الاسلحة الكيميائية في القانون الدولي
التغدويني ياسين
باحث في القانون الدولي
مـقـــدمـة عــامــــــة
منذ أن وُجد الإنسان “الغير”؛ راح يبحث دوماً عن وسائل الطمأنينة والأمن، وفي مبتغاه هذا، سيصطدم هدفه بالإنسان “الآخر”، وهو الأمر الذي ستؤكده الطبيعة منذ أول تجربة نزاع بين بني البشر، سيكون فيها الحسم بالقتل كوسيلة من وسائل فضّ النزاع. تلك هي فلسفة حب البقاء قاسية في وجودها حيناً، قانونية في تمظهراتها أحيانأ، حتى وإن كان على حساب ذات إنسانية أقرب ما يكون عند المرء؛ من أي كائن آخر تواجد في الطبيعة.
وتطوّرت التجمّعات البشرية من عهد القبائل والعشائر الأولى، حيث تشكل العالم في صيغة تكتّلات بشرية سياسية أطلق عليها شكل “الدولة”، ولم تسلم فترات هذا التطور من التوترات والحروب، كانت كفيلة برسم خارطة العالم السياسي الحديث، وخُطّت حدود بينها؛ غذّت معالم ثنائية الحرب والسلم. ولم تخلو مختلف الحروب التي خاضتها القبائل الأولى والدول في عصرنا الحديث من استعمال المادة الكيميائية السّامة كواحدة من وسائل القتل التّي توصّل إليها علم الكيمياء (الذي يطلق عليه ابن خلدون في “المقدمة” بعلم المادة)، بل وإستعملت ذات المادة في بعض الأحيان كآلية لإنزال العقاب بالمتهم([1])، من هنا يتبين أن الحرب معطى موضوعي في العلاقات الدولية، والمادة الكيميائية بالرغم من إحتياجات الإنسان الملحّة إليها في الأغراض المدنية، كانت بالنسبة إليه نقمة أيضاً؛ عندما طوّر آليات استعمالها في الحروب، التي قال عنها “مارتن لوثر كينغ” أنها إزميل سيئ لنحت الغد.
للاطلاع على البحث كاملا يمكن النقر على الرابط
https://revuealmanara.com/wp-content/uploads/2022/05/الاسلحة-الكيميائية-في-القانون-الدولي.pdf