الاستراتيجية الجمركية في مكافحة التهريب

الاستراتيجية الجمركية في مكافحة التهريب

مصطفى معتبر

باحث في سلك الدكتوراه

كلية الحقوق طنجة

ل إدارة الجمارك ككل عمل إداري لا بد له من مشروعية وتنظيم بموجبه يكون تدخل إدارة الجمارك لمكافحة التهريب مشروعا وقانونيا، فمدونة الجمارك تضمنت بعض المقتضيات المتعلقة بالعمل الجمركي فيما يتعلق بالتفتيش، والضمانات القانونية له ونصت على الغرامات المالية في مواجهة ممتهني التهريب، تاركة ما تبقى من الآيات للدوريات والوثائق الداخلية الصادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وعليه نجد آليات العمل الجمركي الميدانية تهدف إلى متابعة وضبط وإيقاف المهربين وهذا ما سنتطرق إليه من خلال الفقرة الأولى، أما الفقرة الثانية فخصصتها للآليات الزجرية لدى إدارة الجمارك لردع المهربين.

إن عمل إدارة الجمارك على الميدان يكون في فرق متنقلة تتكون من عناصر لرجال الجمارك تحت رئاسة ضباط المراقبة، وترتكز هذه الفرق في عملها على قواعد أساسية[1]، تتمثل في السرية التامة لتفادي انتقال الأخبار عن القيام بإحدى عملياتها للمهربين، استقبال المعلومات وتحليلها واستغلالها استغلال جديا ثم تقسيم وحدات العمل على الطرق والمنافذ المستعملة للتهريب.

وبالنسبة لطبيعة التهريب كظاهرة تتميز بالاستمرارية والتجديد والانتشار فإن تدخل إدارة الجمارك لوقفها وضبطها يكون على مدار 24 ساعة، أي التدخل نهارا ثم التدخل ليلا.

فقد تم تحديد المهمات التي تقوم بها عناصر الجمارك خلال النهار[2] وهي مهمة الملاحظة ومهمة التحرك، ومهمة التحري، مهمة المعاينة، مهمة المداهمة وتفتيش محلات التهريب.

يتم تكليف فئة من رجال الجمارك للقيام بهذه المهمة لمراقبة تحركات المهربين في شكل حاجز للرقابة والترصد القبلي، حيث تكمن مهمتهم في تحديد نوعية وسائل النقل المستعملة وعددها وعدد راكبيها والمسلك الذي تتخذه، وتكتفي بجمع هذه المعلومات وإشعار النقطة البعدية المتمثلة في حاجز الصد الي يكون على أهبة الاستعداد للإيقاف المهربين.

لكن فرقة الملاحظة تتحول إلى فرقة الملاحقة في حالة محاولة فرار المهربين من نقطة المراقبة البعدية.

تتمثل في القيام بعمليات مراقبة عبر المسالك المعروفة بنشاطها كمنفذ للمهربين فمثلا تقوم السيارة الأولى بالتفحص عبر الطريق وإعلام السيارة الثانية البعدية بقدوم سيارة مع كامل المواصفات ( لون، نوع السيارة، عدد راكبيها، وجهتها) لكي يتم ضبطها وإلقاء القبض على المهربين والسلع محل التهريب.

وهي استطلاعية يقوم بها في الغالب أحد أعوان الجمارك بتكليف من رئيس الوحدة، وذلك بالتقصي بأساليب خاصة والاستعانة بأشخاص معينين وتابعين، عن أماكن تخزين المواد المهربة وحجمها والمسالك التي يتم عبورها للوصول إليها ووقت دخولها وخروجها حتى تتجمع المعلومات الضرورية للقيام بمهمة المداهمة والتفتيش.

وهي مهمة الهدف من وراءها هو التعرف وضبط المسالك والطرق والقناطر والوديان التي في الغالب ما ينشط فيها التهريب، حتى يتمكن أعوان الجمارك من القيام بعملهم وهم على دراية تامة بالمنافذ وحتى لا يفر المهربون أثناء مطاردتهم. فغالبا ما يكون سبب فرار المهربين هو الدراية الكاملة بالمسالك وبالتالي التمكن من التخلص من المطاردين ووضع البضاعة في أماكن يصعب العثور عليها من لدن أعوان الجمارك لجهلهم بها.

إن المواد المهربة غالبا ما تخزن وتخبئ في المساكن أو المحلات المهنية، وهذه الأخيرة تحظى بحماية قانونية خاصة نص عليها الفصل 10 من الدستور، ولا يتم مداهمتها أو تفتيشها إلا وفق الشروط والإجراءات المحددة قانونا والمتمثلة في:

  • صدور إذن بالتفتيش من المدير العام للجمارك أو مم[3]ثله والحصول على الموافقة الكتابية لشاغل المسكن أو المحل[4]
  • احترام الساعات القانونية للتفتيش، حيث لا يجوز مباشرة هذا الاجراء قبل الساعة السادسة صباحا أو بعد التاسعة ليلا[5]

وعملية المداهمة تتم داخل محيط تدخل رجال الجمارك[6]، مع التزام كل عنصر من الفريق بدوره المنوط به، كي لا تتاح فرصة الهرب لأحد المهربين، ففي حالة عدم موافقة شاغل المسكن أو المحل على التفتيش يجب إحضار ضابط الشرطة القضائية وإلى حين حضوره فإن عناصر الوحدة مطالبون بتطويق الموقع احتياطا من هرب المشبوه في كونهم متورطين بعمليات تهريب.

كما أنه وفي اطار احترام حرمة المنازل، يجب اللجوء إلى الصريفة في حالة تواجد نساء بأحد المحلات تفاديا لما قد ينتج عن ذلك من شكايات بعدم احترامهن.

كما وتتم عملية المداهمة حتى بالنسبة للمساكن والمحلات التي توجد خارج نطاق تدخل الجمارك في الحالة التي تتم فيها مطاردة ومتابعة لصيقة للمهربين ويتضح من خلالها أنهم يتخذون ذلك المحل أو المسكن، مخزنا للتهريب.

وعموما لا تتم عملية المداهمة إلا في حالة توفر الوحدة على معلومات مضبوطة، أو نتيجة عملية ترصد ومتابعة مسبقة، أو نتيجة اعترافات لبعض المتهمين الملقى عليهم القبض.

ويشمل التدخل ليلا[7] كلا من مهمة نصب كمين، مهمة المراقبة المتنقلة ولنجاحها يتطلب تركيز عال وانضباط وتفاهم في أداء المهام المنوطة بأعوان الجمارك عناصر الفرق المتدخلة.

تتميز هذه المهمة بالمباغتة ومفاجئة للمهربين بناء على ترصد مسبق في المسالك والطرقات محل مرور المهربين، ونظرا لكونها تتم ليلا فهي مهمة غاية في الصعوبة وتتطلب دراية كافية بالميدان إضافة إلى التفاهم التام بين عناصر الفرقة عن طريق استخدام الاشارات الضوئية وضبط أوقات التدخل حتى تكلل العملية بنجاح[8].

وتتم هذه العملية عن طريق وضع حاجز شوكي في الطرقات المشبوهة واعتماد فرق للترصد ونقل المعلومات على الجهات الأمامية.

المهمة التي تتم بالنهار تتم بالليل، وهي مهمة تفقدية تعتمد على التفقد والبحث بناء على ما تتوفر عليه مسبقا من معلومات نتيجة مهمة التحري، وينقسم رجال الجمارك إلى فرق تنتشر في المسالك والمنافذ حسب ما هو مخطط له  مع حرص كل عنصر على القيام بمهامه على أحسن وجه والمحافظة على الاتصال المستمر مع كافة عناصر الوحدة أو الفرقة لمعرفة التطورات العملية[9].

وتجدر الاشارة إلى أن هناك عمليات يتم القيام بها خلال النهار والليل وتتمثل في الحواجز الطرقية الثابتة والمتحركة والهدف منها هو ايقاف اتخاذ وسائل النقل العمومية لتمرير السلع المهربة إلى باقي مدن المملكة، كما يهدف من ورائها إلى دعم المراقبة الحدودية، وكذا إغلاق بعض المنافذ الطرقية من أجل تحويل مسار المهربين نحو مراكز أو حواجز مراقبة أخرى ممركزة في إطار خطة منسقة سبقا[10].

كما تقوم وحدات المراقبة بمراقبة القطارات ومخازنها لكون المهربين يتخذون منه وسيلة لنقل بضائعهم المهربة إلى المدن الداخلية للمملكة، فعملية المراقبة تشمل المقطورات ومحلات الاحتفاظ بالأمتعة ومخازن المكتب الوطني للسكك الحديدية ويجب أن تتم العملية بصورة سلسة تفاديا لإزعاج الركاب – في قطار المسافرين- وأن تتمتع بنوع من السرية، حيث لا يتم إخطار رئيس المحطة إلا قبل وصول القطار بمدة قصيرة ضمانا لنجاح المهمة.

ففي حالة ضبط السلع المهربة يتم إنزالها وتحرير المحضر بذلك وتسليم رئيس المحطة وصل الحجز، ومباشرة مسطرة النزاع[11].

الفقرة الثانية: الآليات القانونية الزجرية لدى إدارة الجمارك لردع المهربين

لقد اعتبر المشرع المغربي الجنحة أو المخالفة الجمركية كل عمل أو امتناع مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية ويعاقب عليها بمقتضى نصوص مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة[12]، وتتمثل العقوبات حسب الفصل 208من نفس المدونة في:

  • الحبس
  • مصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها والبضائع المستعملة لإخفاء الغش ووسائل النقل.
  • الغرامات الجبائية.

فإذا كان هدف المهربون هو الربح ودافعهم هو عدم أداء الرسوم الجمركية، فإن المشرع المغربي عاملهم بنقيض قصدهم حيث نجد أن هناك تطبيقا للغرامات المالية عوض العقوبة الحبسية نظرا لأهمية الاجراءات المالية في المادة الجمركية التي تمكن الدول، من استخلاص قيمة حقوق الضرائب المحددة قانونا والتي تم الحيلولة دون أدائها من لدن المهربين.

وتبعا لذلك سوف نعالج أولا الغرامات المالية المفروضة على المهربين وتنتقل إلى مصادرة البضائع كأساس في الجزاءات الجمركية ضد التهريب، ثم نتطرق للمصالحة كأحد أسباب سقوط المتابعى الزجرية[13] .

تبعا لأهمية الغرامات المالية في المادة الجمركية، فإن المشرع المغربي أجاز للمحكمة أن تصدر بطلب من الادارة بدلا من المصادرة، الحكم بأداء مبلغ يعادل قيمة البضائع ووسائل النقل المستعملة وفقا للكيفيات المبنية في الفصل 219 من مدونة الجمارك[14].

فتشمل الغرامة المحددة قيمة الشيء الذي كان محل الغش، حيث تحتسب قيمة الأشياء المحجوزة-البضائع ووسائل النقل-وقيمة الأشياء التي تعذر حجزها وفقا لها وقع إثباته بكل الوسائل القانونية[15]، كما ويتم اعتبار قيمة الشيء –البضاعة المهربة- بالسوق الداخلية في تاريخ ارتكاب الغش ولو لم تكن البضاعة المعنية محل تجارة مشروعة[16]، أما إذا تبين للمحكمة أن عروضا أو مقترحات شراء أو بيع قد أنجزت أو أبرمت فيما يخص الأشياء محل التهريب، بثمن يتجاوز سعر السوق الداخلية وقت ارتكاب الفعل أمكنها أن تعتمد على الثمن لحساب مبالغ العقوبات المالية[17].

والغرامات الجبائية المنصوص عليها في مدونة الجمارك تغلب عليها صبغة التعويضات المدنية، الشيء الذي يعطي للأحكام المدنية الصادرة عن المحاكم الزجرية طابعا إصلاحيا ويجب الحكم بها ولو لم تلحق الأفعال المرتكبة أي ضرر مادي بالدولة[18].

ويلاحظ أن الغرامات المالية تخضع لبعض القواعد مثال ما هو منصوص عليه في الفصل 216 من مدونة الجمارك، حيث لا يحكم إلا بغرامة جبائية واحدة على جميع المشاركين في مخالفة جمركية واحدة، أي تضامن المشاركين في عملية التهريب، في أداء الغرامة المالية الصادرة في حقهم، ويستفاد ذلك أيضا من مقتضيات الفصل 237 من مدونة الجمارك، حيث لا يحكم إلا بغرامة جبائية واحدة على جميع المشاركين في مخالفة جمركية واحدة، أي تضامن المشتركين في عملية التهريب في أداء الغرامة المالية الصادرة في حقهم، ويستفاد ذلك أيضا من مقتضيات الفصل 237 من مدونة الجمارك والتي نصت:”…فإن جميع الأشخاص المحكوم عليهم من أجل ارتكابهم نفس الغش أو من أجل جنح أو مخالفات جمركية مرتبطة، يلزمون على وجه التضامن بالمصادرات أو بالمبالغ التي تقوم مقامها وكذا الغرامات والمصاريف”.

وفي هذا الصدد تجدر الاشارة إلى أن الغرامات تحكم لفائدة الادارة وحدها حسب منطوق الفصل 217 من مدونة الجمارك التي نصت” يحكم بالمصادرات والغرامات لفائدة الادارة وحدها”

فالمشرع المغربي حدد الأشخاص المسؤولون جنائيا وساوى بين الشركاء والمتواطئين في ارتكاب المخالفات والجنح الجمركية مع المرتكبين الرئيسين.[19]

فالغرامات المالية تطبق على الأشخاص الذاتيين كما تطبق على الأشخاص المعنويين الذين لهم مصلحة في التهريب، وقد اعتبرت مدونة الجمارك المتواطئين في ارتكاب الجنحة أو المخالفة الجمركية (التهريب موضوع دراستنا) الذين قاموا على علم[20]:

-بالحضور مباشرة على ارتكاب التهريب أو تسهيل ارتكابها.

-اشتراء أو حيازة البضائع المهربة.

-التستر على مرتكبي التهريب وجعلهم ف مأمن.

  • كما يعتبر مسؤولون جنائيا ربابنة السفن والبواخر والمراكب وقواد الطائرات فيما يخص الاعفاءات والمعلومات غير الصحيحة الملاحظة في بياناتهم، بخصوص الجنح والمخالفات الجمركية المرتكبة على ظهر بواخرهم ومراكبهم وطائراتهم[21].
  • إلا أنه لا يتحمل المسؤولية الناقلون الذين يبرهنون أنهم أجروا الرقابى إلى أن البضائع المهربة مخبأة في أماكن لا تخضع للرقابة عادة[22].
  • وبالإضافة إلى إقرار المشرع المغربي المسؤولية الجنائية نص على المسؤولية المدنية، حيث يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم مسؤولون مدنيا عن فعل الغير فيما يخص الرسوم والمكوس والمصادرات والغرامات والمصاريف[23].
  • -الأشخاص المبينون في الفصل85 من قانون الالتزامات والعقود.                                                                 -مالكو وسائل النقل عن فعل مستخدميهم، إذا أثبت أنهم قد تواطؤ في عملية التهريب,إلا في الحالة التي أثبتت المسؤولية الشخصية للمستخدم المكلف بالسياقة.
  • –      2- المصادرة في المادة الجمركية
  • تعتبر المصادرة من التدابير الاحتياطية ولها أيضا صفة العقوبة[24]، إلا أن الفصل 210 من مدونة الجمارك الذي ينص “إن مصادرة البضائع المحظورة بأي
  • وجه من الوجوه تكتسي على الأخص صبغة تدابير احتياطية، وتغلب على مصادرة الأشياء غير المحظورة صبغة التعويض المدني”، يميز بين الصفتين بالحظر,فإذا كانت البضاعة محظورة فهي تدبير احتياطي، أما إذا كانت غير محظورة فالمصادرة
  • عقوبة[25].
  • والتدابير الوقائية الحقيقية هي التدابير العينية المنصوص عليها في المادة 26 من القانون الجنائي[26]،وأحكام المصادرة كتدبير وقائي هي نفسها التي تطبق على المصادرة كعقوبة .  تنصب المصادرة على البضائع ووسائل النقل وكذا البضائع المستغلة لتهريب البضائع أخرى،وعليه فمصادرة البضائع تشمل ما حددته المادة الأولى في المنتجات والأشياء والموارد من جميع الأنواع والأصناف، سواء كانت هذه المنتجات أو الأشياء أو الموارد المحظورة أو غير المحظورة بما فيها المخدرات سواء كانت أو لم تكن محل تجارة مشروعة.                                                                                                                                                                          
  • أما فيما يتعلق بمصادرة وسائل النقل فهي مصادرة وجوبية حسب نص الفصل 212 من مدونة الجمارك يحكم وجوبا مصادرة وسائل النقل التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب جنحة أو مخالفة جمركية …”
  • فالمشرع المغربي لم يحدد المقصود بوسائل النقل، لذلك يمكن أن تشمل كافة الوسائل المستعملة لنقل أو تحويل البضائع والسلع المهربة من مكان إلى آخر، إلا أنه لا يجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل التي تعود ملكيتها للدولة كعربات السكك الحديدية المستعملة لنقل السلع المهربة، فالمصادرة لا تطبق إلا على وسائل النقل الشخصية أو التي خصصت مؤقتا لنقل حمولة مهربة[27].
  • ويلاحظ أن المشرع المغربي اشترط وجوب الحكم بمصادرة وسيلة النقل، إذا امتلكها:
  • من شاركوا في الغش أو محاولة الغش.
  • شخص أجنبي عن هذه الجنحة أو المخالفة، وكانت وسيلة النقل قد هيأت خصيصا لارتكاب الغش أو كان مرتكب الغش هو المكلف بسياقتها ما عدا إذا كان بإمكان مالك وسيلة النقل أن يثبت بأن المكلف بالسياقة الذي قام بهذا العمل بدون إذن قد تصرف خارج إطار الوظائف الموكولة إليه، وبالتالي فإن المشرع و بوجب تعديل 5 يونيو 2000 قد خفف المشرع المسؤولية عن مالكي وسائل النقل في الحالة التي يثبت فيها أن السائق قد قام بعملية التهريب بدون علمه وخارج الوظائف الموكولة إلى السائق.

 فالإضافة إلى مصادرة البضائع المهربة ووسائل نقلها يتم أيضا مصادرة البضائع المستخدمة لإخفاء البضائع المثبت الغش بشأنها، فمن خلال استقراء نص الفصل 211 من مدونة الجمارك يلاحظ أن هذه المصادرة جوازية ويشترط لقيامها شرطين[28]:

  • شرط الاستعمال: أن يستعمل تلك البضاعة في إخفاء البضائع المثبت الغش  بشأنها.
  • شرط الملكية : أن تكون في ملكية الشخص المسؤول عن الغش …التهريب، حيث تثنى البضائع المملوكة لشخص أجنبي عن التهريب.

وتبقى الإشارة واجبة إلى أنه بإمكان المحكمة وبطلب من الادارة بدلا من المصادرة، الحكم بأداء مبلغ يعادل قيمة البضائع ووسائل النقل المذكورة، هذا الجزاء يطلق “غرامة المصادرة الوهمية”[29] أو الغرامة البديلة للمصادرة، وهي عقوبة وجوبية يتعين على القاضي الحكم بها متى توفرت الشروط:

تقديم طلب بذلك من لدن إدارة الجمارك.

إذا لم يكن بالإمكان مصادرة البضائع أو الوسائل المستخدمة للتقل أو حتى في الحالة التي يمكن مصادرتها.

إن ظاهرة التهريب متواجدة في كل من الحياة اليومية للمواطن والمحيط التجاري، فهي ظاهرة تطورت بشكل مقلق، حيث أصبح المهربون يطورون طرق عملهم ويبتكرون مجموعة من التقنيات من أجل استمراريته.

فعلى المستوى العالمي أسواق التهريب تمول بحوالي 90% عن طريق الادخار اللامشروع للبضائع، دون المرور بمكاتب الجمارك المفتوحة في وجه عبور البضائع[30]. ففي ظل ما وصل إليه التهريب[31] في السنوات الأخيرة، يكون من اللازم على الجهات المعنية أن تظافر الجهود لمواجهة هذه الظاهرة الفتاكة بالاقتصاد الوطني، لاسيما أمام ارتفاع أعداد المهربين مع تعدد محاور تهريب السلع وتحول التهريب من طابعه التقليدي ليصبح احترافيا بشكل منظم، هذا علاوة على محدودة الآليات المسطرة من لدن إدارة الجمارك لمواجهته سواء على مستوى الموارد البشرية أو الموارد العملية الأم الذي دفع بإدارة الجمارك إلى رسم خطوات هادفة إلى الحد من التهريب باتخاذ مجموعة من الاجراءات الجديدة في إطار رخصة دفاعية وقائية شاملة.

وعليه سوف أحاول في هذا المطلب رصد هذه الخطوات المنصبة على ضرورة دعم موارد عمل الجمارك ( الفقرة الأولى) ثم خصصت الفقرة الثانية ضرورة رسم خطة شمولية وهادفة للحد من التهريب.

الجهود المبذولة من طرف إدارة الجمارك لمحاربة التهريب تتمحور حول هيكلة التنظيم المسؤول مباشرة عن محاربة الظاهرة. حيث تقوم مصلحة محاربة الغش والتهريب على مستوى الادارة المركزية بتطوير مجهوداتها مسايرة لتطور آليات وأساليب المهربين[32]، فتقوم بإعداد دراسات متعلقة بالتهريب وكذا برمجة كل ما يتعلق باللقاءات والدورات التكوينية والحملات التحسيسية والتفتيشية، علاوة على قيامها بتقييم العمل الجمركي في المجال، وسن سياسة عمل هادفة أكثر ومراقبة مدى التزام المصالح الجهوية بتطبيقها وتسهر بالإضافة إلى ذلك على التنسيق بين المصالح الجهوية على المستوى الوطني حتى تكفل تطبيقا فعالا لاستراتيجية عملها.

على المستوى الاداري أيضا وفي إطار حماية الاقتصاد الوطني لكل ما يلحق به من أضرار، قامت إدارة الجمارك باتخاذ خطوة جد مهمة عن طريق التخفيض من الرسوم الجمركية للبضائع موضوع التهريب قصد تخفيف العبء الجبائي على المنتجات المستوردة بصفة قانونية لمنافسة البضائع المهربة[33]، وقد همت هذه العملية ما يزيد عن 250 صنف من البضائع المعنية بالتهريب[34].

تجدر الاشارة إلى أنه وعلى الصعيد المركزي، يتم خلق نص للتفكير في طرق مواجهة التهريب ومتابعة تطور محاربته ميدانيا عبر الاحصائيات الأسبوعية للمجوزات الجمركية.

فالدراسات المتوصل إليها يتم تفعيلها على الصعيد الجهوي عن طريق القيام بمجموعة من الاجراءات، من قبيل تشديد المراقبة في الحدود وبصفة استثنائية داخل التراب الجمركي للحد من هذه الآفة عند المنبع[35]، فالتدخل في المراحل الأولى للعمليات الهادفة إلى التهريب تسمح بوقف نزيف التهريب من مصدره[36].

وبالرغم من كون الحصول على المعلومات حول القيام بعمليات تهريب من الصعوبة بمكان، نظرا لالتزام المهربين السرية والدقة في أعمالهم وكذا التآزر وترابط ساكنة المناطق الشمالية والشرقية فيما بينهم واعتبارهم أن إتيان عمليات التهريب أصبح من الأعمال المشروعة في سبيل توفير لقمة العيش. إلا أنه يبقى من الضروري تنمية عنصر المعلومة وتحسين دور الاستعمالات وتقييم المخاطر، ووجوب وصول هذه المعلومات إلى علم جميع العناصر الجمركية لتحليلها بغية التدخل والتفتيش في الوقت والمكان المناسبين.

كما ينبغي أن تكون عناصر الجمارك وأثناء قيامها بمهامها على دراية كافية بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم وكذا بالمخاطر التي قد تحدق بهم ومدى أهمية العمل الذي يقومون به.

وفي هذا الصدد يمكن الاشارة أنه للوصول إلى ما سلف ذكره أخيرا يجب القيام بدورات تكوينية خاصة بذلك، تتضمن لقاءات يتم خلالها التعريف بدور الجمركي في مكافحة التهريب وكيفية القيام بذلك مع تجنب المخاطر التي يمكن أن تواجهه وإبراز الدور الذي يلعبه للانضباط في الرفع من المستوى العمل والخدمة المتعلقة بمكافحة التهريب[37] .

هذا كله من جهة ومن جهة أخرى يبقى نجاح التهريب رهين بتفعيل التعاون والتنسيق ما بين جميع العناصر المتدخلة في هذا الاطار بالموازات مع العناصر الاقتصادية.

ففيما يخص العناصر المتدخلة في مكافحة التهريب نجد الدرك الملكي الذي ومن خلال اجتماعه بمسؤولي ادارة الجمارك عبروا عن ارادتهم من أجل التأسيس للمشاركة في العمليات على المستوى الميداني وعن استعدادهم كذلك لتبادل المعلومات فيما يتعلق بالمهربين وكذا على مستوى تبادل الخبرات بين الدركيين والجمركيين، وقد بدأت تظهر نتائج هذا التعاون بشكل جلي في منطقة الشمال الشرقي والشمال الغربي[38].

كما نجد المتدخل الثاني والمتمثل في الأمن الوطني والذي بحكم تواجده أيضا في أماكن عمل العناصر الجمركية أصبحت مهامه متداخلة مع مصالح الجمارك، ويتمثل التعاون بينهما في تبادل المعلومات والتدخل بصفة موحدة مع توجيهات من طرف وكيل الملك أو الوكيل العام للملك[39].

كما هو معلوم فالتهريب يتم إما بإدخال بضاعة أو مواد أو أشياء إلى بلد أو إحراجها منه بطريقة غير مشروعة، سواء بالتهرب من دفع الرسوم الجمركية كمحاولة إدخال بضائع أكثر من العدد أو الكمية المبينة بالفواتير أو المستندات الجمركية، أو بالمخالفة لأحكام المنع باستيراد بضائع ممنوعة أو مقيدة[40]. وحتى يتم ضبط ذلك يتطلب أن تتوفر إدارة الجمارك على موارد بشرية حتى تساعدها على القيام بذلك.

فإذا كان الأمر يتعلق بالسلع والبضائع التي تمر عبر المراكز الجمركية المخصصة لذلك، فلا إشكال في هذه الحالة لكون هذه الأخيرة تعرف تواجد رجال الجمارك بصفة مستمرة، الشيء الذي يمكنها من تتبع وضبط السلع المهربة، حيث يتمركز دورهم الأساسي في مراقبة مدى مشروعية وقانونية ما يتم تمريره عبر نقط الحدود، عن طريق مراقبة الفواتير لمعرفة مدى التطابق بين ما هو موجود حقيقة من سلع مع ما هو مضمن في التصاريح أو الفواتير المدلى بها للجمركيين، وهل توجد مواد أو سلع ممنوعة مخبأة يراد تمريرها.

وهذا يتطلب بطبيعة الحال اليقظة المفروضة في رجال الجمارك، إضافة إلى اكتسابهم خبرات التفتيش والمعاينة حتى يمكن التوصل إلى مخابئ السلع والموارد المهربة منعها من تجاوز النقط الحدودية[41].

لقيام أعوان الجمارك بمهام المنوطة بهم والمرتبطة بمكافحة التهريب، يفترض أن توفر لهم إدارة الجمارك الآليات المستعملة في الميدان والتي لا محال تساعدهم في التفتيش والمعاينة لضبط الموارد المهربة، فإدارة الجمارك تتوفر على مجموعة من الآليات كالسيارات التي بواسطتها تقوم بتنظيم الدورات التفتيشية على الحدود البرية والمجهزة بوسائل الاتصال بين مختلف عناصر الوحدات.

كما تتوفر على درجات نارية والتي تساعد على الوصول إلى بعض الأماكن التي تعجز السيارات عن بلوغها نظرا لصعوبة وضيق المسالك[42].

فيما يخص المراقبة البرية التي يمكن القول أن آليات العمل فيها متوفرة، أما بخصوص كل من المراقبة البحرية والجوية فلا زالت إدارة الجمارك متأخرة في هذين المجالين بحكم عدم توفرها على المعدات والوسائل المساعدة على هذا النوع من الرقابة، فبالنسبة للمراقبة البحرية رغم قيام إدارة الجمارك مؤخرا باقتناء زوارق سريعة بمحركات فإنها لا ترقى إلى نلك المستعملة للتهريب الشيء الذي لا يعطيها فعالية أكثر، إضافة إلى كون الرقابة البحرية لها خصائصها لذلك يكون من اللازم تكوين رجال الجمارك على هذا الأساس بعقد دورات تكوينية بمساعدة البحرية الملكية التي يمكن أن تقدم الكثير في هذا المجال، ولا ننسى ضرورة تدعيم وسائل المراقبة البحرية بأحدث وأسرع المراكب ذات وحدات الاستشعار عن بعد لإضفاء الفعالية أكثر على المراقبة البحرية على اعتبار أنها بمثابة الرقابة الأولية السابقة للرقابة البرية.

أما بالنسبة للمراقبة الجوية فمن الصعب التطلع إلى شيء نتطور في الوقت الحالي، لكن يجب تشديد المراقبة بمتابعة الطائرات المخترقة للنطاق الجوي الوطني في الأماكن التي تحط بها، وأن تعمل في إطار التعاون الثنائي أو الدولي على تبادل المعلومات مع الدول المجاورة، التي يمكنها إلقاء القبض على المهربين بعد عودتهم لإحدى تلك الدول[43].

إذا كانت لظاهرة التهريب أسباب معينة ونتائج محددة، فإن محاربتها تبقى ضرورة ملحة لتوفير ظروف ومناخ جديد لنمو الاقتصاد الوطني وحماية لجمهور المستهلكين من الآثار السلبية للمواد المهربة التي يمكن أن تمس صحتهم.

ومحاربة التهريب لا تكون بالتوعية والتحسيس فقط أو بتشديد الاجراءات الجمركية، بل مواجهته تقتضي القضاء على أسباب استفحاله عن طريق تبني خطة شمولية تعتمد على خطوات مرحلية ترتكز بالأساس على تحديث عمل إدارة الجمارك وتبني خطط تنموية مكملة.

عمل إدارة الجمارك فيما يخص مكافحة التهريب من الأهمية بمكان، لذلك يتوجب إضافة إلى تعزيز موارد عملها بشريا وعمليا بتزويدها بأحدث التكنولوجيات كاستعمال الاعلاميات[44]، والتي ارتكزت على وضع نظام معلوماتي يجمع بين إمكانية معرفة العمليات الجمركية وجمع الاحصائيات عن طريق استعمال ربط مع كافة مكاتب المملكة، أستغرق مدة دراسة وصلت إلى 10 سنوات وتطلب شراء التجهيزات لبداية العمل بها 3 سنوات، مما جعل نتائج الدراسة والتجهيزات متجاوزة في ظل التطور الحاصل على المنظومات الاعلامية باستمرار حيث أبان العمل بالنظام المعلوماتي الحاجة إلى فتح هذا الأخير على باقي الأنظمة المستعملة من طرف الشركاء الاقتصاديين من شركات ومقاولات، من أجل تسهيل تتبع حركة السلع ومتابعة عبورها للمنافذ الحدودية وتسريع وتيرة العمل والرفع من قدرة رجال الجمارك على التدخل السريع لضبط عمليات الغش أو التهريب[45].

كما أنه ولتحديث عمل إدارة الجمارك بخصوص المراقبة يكون من الفعالية استعمال كاميرات متطورة لضبط عمليات العبور عبر الشريط الحدودي لاسيما إذا علمنا ان جل الدول الناجحة في الحد من التهريب تعتمد مراقبة صارمة على الأشرطة الحدودية بواسطة آليات متطورة من بينها الكاميرات[46] .

وموازاة مع ذلك وكما هو معلوم فالمستهلك نفسه ساهم في تطور التهريب، عن طريق إقباله على المنتوجات المهربة مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب[47] الشيء الذي يكون معه على إدارة الجمارك أن تطور أسلوب عملها بنهج خطة تحسيسية لكل من المستهلك، وذلك بتقريبه من واقع هذه الظاهرة الفتاكة وإحاطته علما بآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والإنتاج الوطني والأضرار الصحية التي تستهدفه بالأساس بكون هذه المواد في الغالب ما تكون مزيفة وتزور مدة صلاحيتها، مما يصبح معه استهلاكها يهدد بالإصابة بأمراض خطيرة كالسرطان، علاوة على الأضرار التي تلحقها بميزانية الدولة لعدم أداء الرسوم الضريبية المستحقة عليها.

وأن تعتمد في ذلك على شراكة مع جمعيات حماية المستهلك[48] والعمل بشكل موحد، كما ويمكن التعامل مع الوسائل الاعلامية كذلك لتنوير وتنبيه الرأي العام بالأخطار المترتبة عن التهريب بصفة مستمرة.

ولا ننسى الدور الذي يمكن أن تلعبه إدارة الجمارك في تحسيس الشركات والمقاولات بالعمل على تفعيل المعادلة القائمة بمقاربة الثمن بالجودة[49].

 لما لذلك من إسهام في منافسة المنتوجات المهربة وتضييق الخناق عليها[50].

إذا كان كل الثقل ملقا على عاتق ادارة الجمارك فيما يخص محاربة ظاهرة التهريب وما يتطلبه ذلك من تجنيدها لطاقمها البشري وتدعيمه بالآليات المساعدة على أدائه مهامه في ظل استراتيجية هادفة وفعالة، فإنه لابد من الاقدام على تنمية المناطق الشمالية التي عاشت سنين طوالا بعد الاستقلال مهمشة، غير مستفيدة من المخططات التنموية المرسومة للبلاد، الشيء الذي جعلها تعيش على هامش المدن المغربية المستعمرة (سبتة ومليلية) وعلى هامش الفلاحة المعيشية، مما دفع بسكانها إلى امتهان التهريب أو الهجرة خارج أرض الوطن[51].

وأمام هذا يكون من اللازم الاهتمام بتنمية المناطق الشمالية عبر إقامة مشاريع اقتصادية تستقطب اليد العاملة، التي أصبحت تجد في التهريب مصدر لقمة عيشها لاسيما إذا علمنا أن المناطق الشمالية تتمتع بمؤهلات جغرافية تمكنها من السير قدما في مسلسل التنمية. فهي تتمتع بشريط ساحلي يشكل إغراء للمستثمرين في المجال السياحي بالخصوص.

وفي هذا الصدد تم إنشاء وكالة التنمية بالمناطق الشمالية سنة 1996[52] ، التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تحت وصاية الوزير الأول[53]، والتي أنيطت بها مجموعة من المهام على رأسها القيام بالدراسات واقتراح برامج اقتصادية واجتماعية متكاملة على السلطات المختصة لتحقيق الانعاش الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، وكذا البحث عن وسائل تمويلية لتنفيذ المشاريع، كما يمكنها أن تساهم ضمن حدود الوسائل المادية المتوفرة لديها في الانجاز المباشر لبعض الأشغال بطلب من الدولة أو الأشخاص العامة ألامركزية الداخلية في النطاق الترابي المعني بالأمر[54] .

ولا يفوتنا بهذا الصدد الاشارة إلى المشاريع التنموية الضخمة الأخيرة في هذه السنة والتي يشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على تدشينها في كل من وجدة والحسيمة والناظور والتي من المنتظر أن تشغل نسبة كبيرة من اليد العاملة بما في ذلك احتواء الأشخاص الذين يمارسون أنشطة التهريب والدفع بقطار التنمية في هذه الأقاليم.

وإن كانت مثل هذه المشاريع سوف تشغل فئة مهمة من الشباب وبالتالي القضاء على التهريب المعيشي، فإن الإشكال سيبقى مطروحا أمام التهريب الاحترافي.

وبخصوص ذلك يمكن القول إن من شأن القضاء على التهريب المعيشي أن يؤثر بشكل أو بآخر على التهريب الاحترافي حيث ستقل أعداد المهربين مما يساعد على محاربتهم ومتابعتهم، بطبيعة الحال في ظل ما ستعرفه الجهود من تضافر سواء من طرف إدارة الجمارك أو شركائها في ذلك وكذا المتدخلين في هذا المجال، مع العمل على فك شبكات النفوذ المعقدة بين المهربين المحترفين وعملائهم وشركائهم العاملين في المجال الجمركي، ووضع حد لما يسمى بالفساد الاداري، والضرب بقوة على أيدي المسؤولين والأطراف التي تسهل مأموريات هذه الشبكات الكبرى بصفة مستمرة نتيجة وقوعهم في الإغراءات المقدمة لهم[55]


[1]بدر الدين قرفي: “دور إدارة الجمارك في مكافحة التهريب بالمغرب” مرجع سابق/ص:45

[2]أحمد برواحة”ادارة الجمارك بين حماية المستهلك وحماية الاقتصاد الوطني” مرجع سابق ص:109

[3]

[4]انظر البند أ من الفقرة 2 من الفصل 41 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

[5]انظر البند ج من الفقرة 2 من الفصل 42 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

[6]وقف الاجراءات القانونية كما تم بيان ذلك عندما تحدثنا عن الأسباب المرتبطة بطبيعة مهام وأهداف إدارة الجمارك الدافعة لضرورة الحد من التهريب.

  • انظر البند ج من الفصل 41 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

[7]بدر الدين قرفي:” دور الجمارك في مكافحة التهريب بالمغرب” مرجع سابق:ص:51

[8]حمد برواحة” ادارة الجمارك بين حماية المستهلك وحماية الاقتصاد الوطني”ص:112

[9]هناك عناصر مكلفة بعملية توقيف العربات المستعملة للتهريب أو المهربين الذين يستعملون الدواب … هناك عناصر مكلفة بعملية قطع الطريق بواسطة حاجز على العربات العائدة بالاتجاه المعاكس.

[10] تحتاج الوحدات المتدخلة هنا إلى معدات سواء المرتبطة بالسيارات أو الأسلحة ومعدات التشوير الطرقيي…الخ

[11]بدر الدين قرفي:” دور الجمارك في مكافحة التهريب بالمغرب” مرجع سابق:ص60

[12]الفصل 204 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

[13]أحمد برواحة : “إدارة الجمارك بين حماية المستهلك وحماية الاقتصاد الوطني” مرجع سابق/ص:114

[14]الفصل 213 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة” إن لم يمكن حجز البضائع ووسائل النقل القابلة للمصادرة أو إذا تم حجزها فإن المحكمة تصدر بطلب من الادارة بدلا من المصادر الحكم بأداء مبلغ يعادل قيمة البضائع ووسائل النقل المذكورة ويحدد وفقا للكميات المبنية في الفصل 219 بعده”

[15]الفقرة الأولى من الفصل 219 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ” إذا كانت الغرامة محددة بحسب قيمة الشيء الذي كان محل الغش وجب أن يعتبر في حسابها قيمة الأشياء المحجوزة ( البضائع ووسائل النقل) وقيمة الأشياء التي تعذر حجزها وفقا لها وقع إثباته بكل الوسائل القانونية”.

[16]الفقرة الثانية من الفصل 219 من مدونة الجمارك “والقيمة الواجب اعتمادها لحساب الغرامة هي قيمة الشيء بالسوق الداخلية على حالته في تاريخ ارتكاب الغش ولو لم تكن البضائع المعنية محل تجارة مشروعة”

[17]الفقرة الثالثة من الفصل 219 من مدونة الجمارك

[18]الفقرة الأولى من الفصل 214 من مدونة الجمارك.

[19]إذا كانت القضية معروضة على المحكمة العسكرية جاز للإدارة أن تقدم طلب التعويض إلى محكمة مدنية.

[20]الفصل 221 مدونة الجمارك في فقرتها الأولى.

[21]الفصل  221 من مدونة الجمارك في فقرتها الثالثة.

[22]الفصل 223 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

[23]الفصل 223 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

[24]أورد النص عليها في تعداد العقوبات الإضافية في المادة 36 من القانون الجنائي ووردت في تعدد التدابير الوقائية العينية في المادة 26 من نفس القانون.

[25]عبد الوهاب عافلاني “القانون الجنائي الجمروكي” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة،جامعة الحسن الثاني عين الشق كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بالدار البيضاء السنة الجامعية2000-2001 ص:38 .

[26]وهما المصادرة،الإغلاق المؤقت أو النهائي للمعامل أو المصانع أو المؤساسا ت.

[27]أحمد برواحة “ادارة الجمارك بين حماية المستهلك وحماية الاقتصاد الوطني”مرجع سابق ص:117.

[28]أحمد  برواحة:”ادارة الجمارك بين حماية المستهلك وحماية الاقتصاد الوطني” مرجع سابقص:122

[29]إن تمويل عمليات التهريب يتم عبر عمليات أخرى مثل تبيض الأموال وتهريب العملات.

[30]أحمد برواحة : “ادارة الجمارك بين حماية المستهلك وحماية الاقتصاد الوطني/ مرجع سابق: ص:122

[31]إن تمويل عملية التهريب يتم عبر عمليات أخرى مثل تبيض الأموال وتهريب العملات .

[32]تم الحصول على هذه المعلومات من خلال شفوية أجريت مع السيد رشيد بناني، موظف بمصلحة مكافحة الغش والتهريب بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتاريخ28/04/2010 على الساعة 10 صباحا.

[33]وثيقة صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تحت عنونا”استراتيجية الادارة في إطار محاربة ظاهرة التهريب ونتائجها” ص:2

[34]أحمد برواحة: “ادارة الجمارك بين حماية المستهلك وحماية الاقتصاد الوطني” مرجع سابق/ص:123

[35]كما ويستتبع ذلك الزيادة في نسبة المداخيل الناتجة عن ارتفاع نسبة استيراد تلك السلع من الخارج.

[36]مأخوذة من وثيقة معدة من لدم مصلحة محاربة الغش والتهريب بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تحت عنوان”الاجراءات المتخذة لمكافحة ظاهرة التهريب”ص:2

[37]أحمد برواحة: “ادارة الجمارك بين حماية المستهلك وحماية الاقتصاد الوطني” مرجع سابق/ص:123

[38]أحمد برواحة: “ادارة الجمارك بين حماية المستهلك وحماية الاقتصاد الوطني” مرجع سابق/ص:125

[39]أحمد برواحة: “ادارة الجمارك بين حماية المستهلك وحماية الاقتصاد الوطني” مرجع سابق/ص:125

[40]وثيقة معدة من لدن إدارة الجمارك تحت عنوان الاجراءات المتخذة لمكافحة التهريب؟ص:2

[41]حمد ابراهيم الرشودي: “التهريب و أساليبه” أبحاث الندوة العلمية السادسة، الرياض ، المركز العربي للدراسات ألمنية والتداريب سنة 1408ه ص: 59

[42]أحمد برواحة: “ادارة الجمارك بين حماية المستهلك وحماية الاقتصاد الوطني” مرجع سابق/ص:129

[43]أحمد برواحة: “ادارة الجمارك بين حماية المستهلك وحماية الاقتصاد الوطني” مرجع سابق/ص:129

[44]استعمال المعلوميات في تحديد المساطر والمناهج المعتمدة لدى إدارة الجمارك.

[45]بدر الدين قرفي:”دور إدارة الجمارك في مكافحة التهريب المغرب” مرجع سابق/ص:79

[46]بدر الدين قرفي:”دور إدارة الجمارك في مكافحة التهريب المغرب” مرجع سابق/ص:79

[47]وإن كان كما سلف البيان أن ذلك مرتبط بمدى جودة المنتجات المهربة بالمقارنة مع نظيرتها المحلية

[48]أحمد برواحة: “ادارة الجمارك بين حماية المستهلك وحماية الاقتصاد الوطني” مرجع سابق/ص:132

[49]أحمد برواحة: “ادارة الجمارك بين حماية المستهلك وحماية الاقتصاد الوطني” مرجع سابق/ص:132

[50]ولإنجاح ذلك تسعى ادارة الجمارك إلى تخفيض الرسوم الجمركية لاستيراد المواد الأولية المتطلبة حتى تنخفض تكلفة الانتاج وبالتالي انخفاض الثمن ومنافسة المواد المهربة.

[51]أحمد برواحة: “ادارة الجمارك بين حماية المستهلك وحماية الاقتصاد الوطني” مرجع سابق/ص:132

[52]والتي تدخل في التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الحسن الثاني طيب الله ثراه في الخطاب الملكي بتاريخ 10 فبراير 1993 بمدينة فاس

[53]ويدخل في نطاق نفوذها كل من مدينة طنجة، تطوان، شفشاون، العرائش، الناظور، تاونات، تازة، وجدة

[54]أحمد برواحة: “ادارة الجمارك بين حماية المستهلك وحماية الاقتصاد الوطني” مرجع سابق/ص:133

[55]أحمد برواحة: “ادارة الجمارك بين حماية المستهلك وحماية الاقتصاد الوطني” مرجع سابق/ص:134

إقرأ أيضاً

العمل لأجل المنفعة العامة للأحداث وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية

العمل لأجل المنفعة العامة للأحداث وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية Work …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *