الأحكام القانونية لضبط الأدلة المادية
ذ. شرف الدحان
باحث دكتوراه في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
جامعة عبد المالك السعدي. طنجة
يُعد الضبط أحد إجراءات جمع أدلة الجريمة وهو غالبا النتيجة التي ينتهي إليها التفتيش٬ وجمع الأدلة الجنائية يعد من المشاكل الرئيسية في الإجراءات الجنائية٬ إذ أنه بدون هذه الأدلة لن تثبت الجريمة ولن تسند إلى المتهم٬ وبدون إتباع الإجراءات القانونية عند جمع الأدلة٬ فلن يكون للدليل أي قيمة قانونية أو حجية إثباتيه٬ وبالتالي يجب على من يقوم بجمع الأدلة ومنها الأدلة المادية٬ أن يلتزم في عمله بالضمانات التي توفر الثقة بالدليل الذي يقدمه٬ ومن ذلك اتباع القواعد والإجراءات القانونية في ضبط الأدلة المادية.
ذلك أن اعتماد أي دليل في الإثبات٬ يقتضي إتباع الإجراءات القانونية في الحصول عليه٬ وكذلك الحال عند ضبط الآثار والأشياء التي يتم العثور عليها٬ إذ أنه من المبادئ العامة المقررة قانوناً في الإثبات٬ “أنه لا يجوز إثبات أي واقعة ترتب مسؤولية جزائية على أي شخص إلا بالأدلة الجائزة قانوناً وبالإجراءات المقررة قانونا”[1].
والملاحظ أن القانون لم يفرد موضعاً محدداً لبيان الإجراءات التي يلزم إتباعها عند العثور على الأثر المادي بعد المعاينة أو التفتيش٬ من حيث كيفية ضبطها والتصرف فيها٬ لذلك سنحاول إيجاد المعالجات لهذه المشكلة بين نصوص القانون المتناثرة في كلاً من القانون الإجرائي اليمني والمغربي والمصري.
وبالتالي٬ سنتناول بيان موضوع الضبط٬ والقواعد القانونية المتعلقة بضبط الأدلة المادية وكيفية التصرف فيها٬ وذلك في ثلاثة محاور كما يلي:
المحور الأول: مفهوم الضبط وموضوعه.
إذا كان التفتيش يستهدف البحث عن أدلة الجريمة٬ إلا أنه ليس غاية في حد ذاته٬ بل هو وسيلة للوصول إلى غاية محددة وهي ضبط الآثار أو الأشياء المتعلقة بالجريمة٬ وبالتالي٬ فالضبط هو الأثر المباشر للتفتيش[2]٬ ويقصد بالضبط بوجه عام وضع اليد على شيء يتصل بجريمة وقعت ويفيد في كشف الحقيقة عنها وعن مرتكبيها[3].
ذلك أن الضبط هو الطريق القانوني الذي بواسطته تضع سلطة التحقيق يدها على الأشياء التي وقعت عليها الجريمة٬ أو نتجت عنها أو استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاستعمالها٬ كالأسلحة والآلات والأشياء المسروقة والثياب الملوثة بالدماء أو المني والأوراق٬ وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تكون أدلة على ارتكاب الجريمة٬ والتي تؤيد التهمة الموجهة إلى المتهم أو تؤدي إلى براءته[4].
ومن هنا يظهر أن موضوع الضبط يقع على جميع الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة أو المتعلقة بالجريمة٬ وهذه الأشياء لا تخرج عن أمور ثلاثة: إما أن تكون أشياء محرمة في ذاتها ويعد حيازتها أو إحرازها جريمة يعاقب عليها القانون٬ وإما أن تكون أشياء متحصلة من الجريمة أو نتجت عنها٬ وإما أن تكون أشياء استعملت في ارتكاب الجريمة[5].
وطبقاً للمادة (163) من قانون الإجراءات اليمني فإنه يباح ضبط الأشياء التي قد تكون ذات أهمية في التحقيق باعتبارها أدلة إثبات”[6]٬ كما نصت المادة (74) من التعليمات العامة للنيابة العامة على وجوب ضبط ملابس المتهمين والمجني عليهم إذا وجدت بها آثار قد تفيد في التحقيق كما تضبط الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وبالتالي٬ يعدّ ضبط الأشياء إجراء يهدف إلى وضع يد العدالة على الأدلة المادية التي تفيد في كشف الحقيقة٬ وقد يكون الضبط نتيجة يسفر عنها التفتيش٬ كما قد يكون إجراءً مستقلاً يمكن أن يتحقق دون تفتيش كما لو حدث عند معاينة حادث٬ والضبط يختلف عن التفتيش في كونه لا يشكل اعتداء على الحق في السرية بل يمس حقوقاً مالية فحسب[7].
ومن ثم٬ فكل شيء مادي متعلق بجريمة وقعت ويفيد في كشف الحقيقة عنها٬ سواءً لصالح المتهم أو ضد صالحه٬ يصلح محلاً للضبط من جانب سلطة التحقيق٬ فيصبح ضبط الأشياء التي وقعت عليها الجريمة (الجثة أو أجزائها٬ ملابس القتيل) أو الوسائل التي استخدمت في إحداثها (السكين٬ المسدس٬ آلة التزييف) وكل ما يفيد في كشف الحقيقة٬ كملابس الجاني٬ وكل ذلك بشرط أن تكون هذه الأشياء متعلقة بالجريمة وتفيد في كشف الحقيقة٬ حيث إن ضبط الأشياء لا يقصد به المصادرة٬ وبالتالي لا يجوز ضبط جميع ملابس القاتل مثلاً.
وضبط الأشياء على هذا النحو قد يكون النتيجة التي يسفر عنها إجراء التفتيش لكنه قابل لأن يحدث دون تفتيش[8]٬ ذلك أن إجراءات البحث عن الأدلة هي إجراءات التحقيق بالمعنى الضيق٬ لأنها مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى التنقيب عن الحقيقة٬ فهذه الإجراءات هي وسائل أو طرق قانونية للحصول على الدليل المادي٬ وسلطة المحقق في البحث عن الأدلة مطلقة٬ وهو فقط مقيد في ذلك بمبدأ مشروعية الإجراء.
وبناءً عليه٬ فضبط الآثار المادية للجريمة إما أن يكون النتيجة التي أسفر عنها التفتيش أو يكون النتيجة التي أسفرت عنها المعاينة أو الخبرة٬ كرفع البصمات وتحليل الدماء وحصر ما بجسم الجريمة من آثار٬ كآثار المقاومة والطعنات على الجثة.
ووفقاً لما سبق٬ نستطيع القول بأن الآثار المادية للجريمة منها ما يكون محلاً للضبط بعينها وذاتها – أي بوضع اليد عليها-٬ ومنها ما لا يكون محلاً للضبط بعينها –أي لا يمكن وضع اليد عليها مباشرة- فالنوع الأول الذي يكون محلاً للضبط٬ هو ما ينطبق على جل الآثار المادية المتخلفة عن الجريمة من الأشياء المادية الملموسة٬ وهي التي يمكن تقديمها للمحكمة بعينها أو على شكل مستند مصور (صورة) إذا استحال تقديم الأثر كدليل مادي بعينه وذاته٬ وهذا هو ما قصده المشرع اليمني بمفهوم الدليل المادي طبقاً للمادة (340) السابق ذكرها[9]٬ وأما النوع الآخر من الآثار التي لا يمكن ضبطها بذاتها وعينها بحسب طبيعتها-أي لا يمكن وضد اليد عليها مباشرة- فهي غالباً آثاراً خفية لا تدرك بالعين مباشرة٬ وإنما يكون ضبطها بإثبات حالتها بالوصف الكتابي أو بتقرير خبير٬ ومثالها الأثر الذي يمكن الإحساس به وإدراكه بغير حاسة البصر كالأثر الذي يدرك بحاسة الشم (الرائحة) مثل الغازات والأبخرة السامة والدخان التي قد تكون سبباً في وفاة المجني عليه بالاختناق٬ وبعضها لا تدرك بالشم فليس لها رائحة ولكن يمكن الإحساس بها كالأبخرة.
ومن الآثار أيضاً التي تدرك بحاسة الشم بالرائحة٬ كروائح المواد المساعدة على الاشتعال من المشتقات النفطية وهي وسيلة في جرائم الحريق٬ وأيضاً من الغازات الخانقة رائحة الدخان المنبعث من السيارات(العادم أو البنزين المحترق)٬ حيث يؤكد الواقع العملي حدوث حوادث كثيرة بالاختناق بهذه الآثار السامة٬ كما قد يحدث القتل بكتم النفس باستعمال مخدة دون أن يتخلف أثراً ظاهراً للعين٬ وأيضاً آثار تعاطي المخدرات والمسكرات٬ فهي قد لا تدرك بذاتها ولكن تدرك بعلاماتها من الهلوسة والترنح وغيرها من العلامات التي يظهر فيها الشخص بحالة غير طبيعية٬ وهذه تثبت بوصف الحالة أو بالاستعانة بالخبراء٬ فهذه الآثار جميعها يثبتها المحقق بالوصف الكتابي في محضره إن أدركها بنفسه أو تثبت بواسطة الخبراء٬ وهنا يظهر الفرق بين العثور على الأثر المادي وضبطه عن طريق المعاينة أو الخبرة أو التفتيش.
المحور الثاني: القواعد القانونية المتعلقة بضبط الأدلة المادية والأشياء.
يقتضي الأمر بعد إجراء التفتيش أن يتم ضبط وتحريز الأشياء التي لها صلة بالجريمة وتفيد في كشف الحقيقة٬ وأن يتم إثباتها في المحضر[10]٬ فمن واجب المحقق أن يضبط ما يمكن أن يستخلص منه دليل إدانة أو دليل براءة على السواء[11].
ومتى ما انتهى المحقق من التفتيش وعثر على ما يبحث عنه أو وجد ما يدله على جريمة أخرى فعليه أن يذكر ذلك بمحضر التفتيش مع إثبات إجراءات التفتيش ومكانه والأشياء المضبوطة وأوصافها وأسماء الأشخاص الموجودين في المحل وملاحظات المتهم بشأن ذلك كله٬ وأسماء الشهود٬ وأن يوقع المحضر من المتهم وصاحب المكان مع ذكر من امتنع عن التوقيع منهم[12]٬ وإذا قام بالتفتيش عضو النيابة فعليه طبقاً للمادة (150) أن يحرر محضراً بالإجراءات وما أسفرت عنه وما تم ضبطه من أشياء ويوقع عليه مع كاتب التحقيق[13]٬ وللقائم بالتفتيش أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة٬ وله أن يقيم حراساً عليها٬ وفيما إذا قام بذلك أحد مأموري الضبط القضائي وجب عليه إخطار النيابة العامة فورا[14].
وعموماً فعند الانتهاء من التفتيش والعثور على أشياء تتعلق بالجريمة فيلزم مراعاة ما يلي:
1 – تحرير محضراً بالإجراءات وما أسفرت عنه وما تم ضبطه من أشياء (طبقاً للمادة 150 إجراءات يمني).
2 – وصف الأشياء المضبوطة في محضر التفتيش والضبط٬ وأن يبين في المحضر حالتها وكيفية ضبطها والمكان الذي عثر عليها فيه وأقوال من ضبطت لديه أو من يقوم مقامه بشأنها[15].
3 – وضع المضبوطات في إحراز مناسبة لحجمها وطبيعتها وتختم بالختم الرسمي٬ وتلصق عليها بطاقات بتاريخ الضبط ومكانه وسببه ورقم القضية التي تتعلق بها٬ وتوقيع من قام بضبطها[16].
4 – أن تتم الإجراءات السابقة في البندين ( 2٬3 ) قبل مغادرة مكان الضبط إن أمكن ذلك ( طبقاً للمادة 151 ق.إ.ج يمني).
5 – إقامة حراسة على الأشياء المضبوطة إن لزم الأمر٬ ويجوز أيضاً للمحقق أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار وأشياء مضبوطة تفيد في كشف الحقيقة[17].
6 – عند العثور على مواد متفجرة فيتم نقلها من مكان التفتيش مع بذل العناية اللازمة خشية انفجارها٬ ويمكن الاستعانة بخبراء المتفجرات[18].
7 – إذا كانت المضبوطات أوراق نقدية لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة٬ أو للحفاظ على حقوق الطرفين أو حقوق الغير٬ جاز للنيابة العامة أن تأذن بإيداعها صندوق النيابة٬ ولمن ضبطت عنده الأشياء أن يأخذ بياناً بها موقعاً عليه ممن أجرى الضبط ومن الشهود[19].
المحور الثالث: التصرف في الأشياء المضبوطة.
لم يتناول كلاً من القانون اليمني ونظيره المغربي وكذا المصري٬ قواعد خاصة في التصرف بالآثار المادية المضبوطة٬ وبالتالي سوف نستقصي النصوص التي تناولت موضوع الضبط بصورة عامة٬ والمتعلقة بالتصرف في الأشياء المضبوطة سواءً كانت في ذاتها آثاراً مادية أو كانت من الأشياء التي تحمل آثاراً مادية.
وبناءً عليه٬ سوف نبين تلك الإجراءات المتعلقة في التصرف بالأشياء المضبوطة[20] سواءً المعروضة على النيابة العامة أو المعروضة على القضاء كأدلة مادية٬ وذلك على النحو الآتي:
-1 بعد أن يتم ضبط الأشياء التي يعثر عليها أثناء إجراء التفتيش والتي تتعلق بالجريمة٬ تحرز وتحفظ ويدون بها محضراً وتحال للجهة المختصة[21].
2– تبقى الأشياء التي صدر الأمر بضبطها مضبوطة طالما كانت لازمة للتحقيق أو للفصل في القضية٬ ولكل شخص يدعى حقاً على الأشياء المضبوطة ولمن لديه اعتراض على ضبطها أو بقائها مضبوطة سواءً كان المعترض هو من ضبطت لديه هذه الأشياء أو كان شخصاً آخر أن يطلب من المحقق أن يسلمها إليه وله في حالة الرفض أن يتظلم إلى المحكمة المختصة التي تفصل في هذا التظلم[22].
3 – إذا كان الشيء المضبوط مما تعد حيازته جريمة في حد ذاتها جاز للنيابة العامة أن تأمر بمصادرته أو إتلافه بعد الاحتفاظ بما يلزم من عينات منه وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن[23].
4 – إذا لم تعد الأشياء المضبوطة لازمة للتحقيق وللسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة يجب الأمر بردها[24].
5 – يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها[25].
6 – إذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها٬ يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت معه حق حبسها بمقتضى القانون[26].
7 – يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة ومن المحكمة في حالة التظلم إليها ويجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تأمر بالرد أثناء ذلك[27].
8 – عند صدور الأمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية٬ يجب أن يفصل عضو النيابة في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا تمت المطالبة بالرد أمام المحكمة[28].
9 – إذا لم يعرف للشيء المضبوط صاحب ولم يطالب به أحد فللمحقق أو المحكمة الإعلان عنه بوسيلة من وسائل الإعلان ويكلف من يتقدم لاستلامه بتقديم ما يؤيد طلبه[29].
10 – إذا لم تحكم المحكمة بمصادرة الشيء المضبوط أو برده إلى شخص معين أو لم يعرف صاحبه ولم يتقدم أحد للمطالبة به خلال سنة من تاريخ الحكم نهائياً في الدعوى٬ يصبح ملكاً للدولة بدون حاجة إلى حكم يصدر بذلك[30]٬ كما هو الحال عند ضبط أشياء مسروقة يعترف بها المتهمون ولا يعرف أصحابها.
11- نفقات صيانة الأشياء المضبوطة تدفع من خزينة الدولة على أن يلتزم بها من يصدر الأمر بتسليمها إليه أو تلزمه المحكمة بذلك٬ وإذا تبين أنها قابلة للتلف أو كانت نفقات حفظها أو صيانتها باهضة أو لا تتناسب مع قيمتها لزم المحقق بيعها بنفسه أو بواسطة من ينتدبه لذلك بالسعر القائم كلما أمكن ويودع الثمن الخزينة ويحل الثمن محلها فيما يتعلق بأحكام الضبط[31].
هذا وقد أورد المشرع الإجراءات الخاصة بالتصرف في الآثار والأشياء المضبوطة التي تعد أدلة إثبات في القضية المعروضة على القضاء بوصفها أدلة مادية أو مستندات٬ وهذه الإجراءات كما يلي:
1 – تحفظ الأدلة المادية مع ملف القضية وتحال معه من جهة إلى أخرى وإذا استحال حفظ الأدلة المادية بسبب حجمها أو لأي سبب آخر وجب تصويرها ثم إيداعها في مكان أمين وإدراج الشهادة الدالة على ذلك في ملف القضية[32].
2 – تحفظ الأدلة المادية إلى حين صدور قرار أو حكم غير قابل للطعن أو إنهاء القضية فإذا ثار نزاع حول الحق على الشيء تعين حفظه إلى أن يصير حكم المحكمة في هذا النزاع غير قابل للطعن[33].
3 – يجوز إعادة الأدلة المادية إلى حائزها قبل انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة متى كان هذا لا يؤثر على سير الإجراءات في القضية[34].
4 – إذا كانت الأدلة المادية قابلة للتلف يرفع الأمر إلى المحكمة التي تأمر بالتصرف فيها بالطريقة التي تراها مناسبة[35].
5 – يجب أن يتضمن الحكم أو القرار تحديد مصير الأدلة المادية والمستندات على الوجه الآتي:[36]
- تصادر أوراق الجريمة وتسلم إلى الجهة المعنية أو يجري إعدامها.
- تسلم الأشياء غير القابلة للتداول إلى الجهة المعنية أو يجرى إعدامها.
- تعدم الأشياء التي لا تمثل أية قيمة أو تسلم لذوي الشأن بناءً على طلبهم.
- تحال إلى خزانة الدولة النقود والأشياء والقيم الأخرى المتحصلة من الجريمة إذا اقتنعت المحكمة بأنه لا توجد لها صاحب٬ فإذا طالب بها شخص بتت المحكمة في الطلب في حكمها٬ أما إذا تعذر تحديد صاحبها أو ثار نزاع حول ملكيتها جرى البت فيها بالطريق المدني.
- تسلم المستندات إلى الشخص أو الجهة صاحبة الشأن.
وبناء على ما سبق٬ ننتهي إلى القول بأن التصرف في المضبوطات يتم بالاحتفاظ بكل ما كان لازماً لكشف الحقيقة٬ وأما إذا كانت المضبوطات لم تعد لازمة لسير التحقيق وكشف الحقيقة٬ فلا داعي للاستمرار بضبطها والاحتفاظ بها بل ترد إلى أصحابها إن كانت من الأشياء التي تمثل قيمة بذاتها٬ أما بالنسبة للآثار المادية التي لا تمثل بذاتها قيمة مادية كالبصمات وغيرها فهذه تحفظ في الأدلة الجنائية٬ إلا إذا كان الأثر عالقاً بشيء كآثار الدماء على الخزنة المسروقة أو غير ذلك٬ فيبقى هذا الشيء مضبوطاً وتسري عليه القواعد السابق ذكرها٬ ومثل ذلك الأداة المستخدمة في الجريمة كالسكين٬ والسلاح الناري…الخ.
وبالنسبة لكل من يدعي حقاً على الشيء المضبوط فعليه أن يطلب رده إليه من النيابة أو قاضي التحقيق٬ وإذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الوقت أو يستلزم حفظه نفقات تفوق قيمته أو تستهلكها٬ جاز بيعه بالمزاد العلني[37]٬ أما الأوراق النقدية التي لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها لإظهار الحقيقة أو لحفظ حقوق الغير٬ فيتم إيداعها في صندوق الخزينة.
وبوجه عام يتم التصرف في المضبوطات بإحدى هذه الصور: إما بالرد٬ أو بإيلولة المضبوطات إلى الدولة٬ أو ببيع المضبوطات بطريق المزاد[38].
ومن البديهي القول بأن أحكام وقرارات رد المضبوطات لا ينصرف إلى الأشياء التي يكون صنعها أو اقتنائها أو بيعها أو استعمالها غير مشروع٬ كالمواد المخدرة والكحول٬ فهذه يتم مصادرتها وإتلافها بصرف النظر عن مالكها وحتى إن لم تفضي الملاحقة إلى حكم.
المراجع والمصادر:
- أحمد بسيوني أبو الروس: التحقيق الجنائي والأدلة الجنائية٬ دار المطبوعات الجامعية٬ الإسكندرية٬ 1979 م.
- أحمد البدوي: التفتيش والضبط٬ مقال منشور على الانترنت في 3 يونيو 2012 ٬ تاريخ الدخول: 1/3/ 2018
ahmadalbadawi90 .blogspot .com/2012/06/blog-post-7555.html
- الناجم كوبان: الإثبات الجنائي في الجرائم المعلوماتية٬ رسالة ماجستير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية٬ جامعة محمد الخامس٬ أكدال٬ الرباط٬ 2011م.
- د. حسني الجندي٬ شرح قانون الإجراءات الجزائية اليمني٬ الجزء الأول، الكتاب الجامعي، صنعاء، 1991م.
- د. حاتم حسن بكار: أصول الإجراءات الجنائية٬ منشأة العارف٬ الإسكندرية٬ 2007م.
- د. عمار عباس الحسيني٬ التحقيق الجنائي والوسائل الحديثة في كشف الجريمة٬ منشورات الحلبي الحقوقية٬ بيروت٬ لبنان ٬ الطبعة الأولى ٬ 2015 م.
- موسى أبو دهيم ٬ تقرير حول تفتيش المساكن٬ (سلسلة التقارير القانونية 18) منشور على الانترنت في موقع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن٬ تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 مارس 2018على الرابط:
www.ichr.ps/pdfs/legal25.pdf.
- د. محمد زكي أبو عامر: الإجراءات الجنائية٬ دار المطبوعات الجامعية٬ الإسكندرية٬ بدون سنة النشر.
- د. محمود نجيب حسني: شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية٬ القاهرة٬ ط 3 ٬ 1995٬ ص682.
- قانون الإجراءات الجزائية اليمني الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم ( 13) لسنة 1994م٬ الجريدة الرسمية٬ إصدار وزارة الشئون القانونية٬ مطابع دائرة التوجيه المعنوي٬ صنعاء٬ الطبعة الثانية٬ 2007م.
- قرار النائب العام رقم ( 8) لسنة 1980م وتعديلاته بالقرار رقم ( 15) لسنة 1998م بشأن التعليمات العامة للنيابة العامة لتطبيق قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقرار الجمهوري رقم (13) لسنة 1994م
[1] ) المادة (322) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني.
[2] ) حول ذلك انظر: د. حسني الجندي٬ شرح قانون الإجراءات الجزائية اليمني٬ الجزء الأول، الكتاب الجامعي، صنعاء، 1991م٬ ص 551- 553.
[3] ) د. حاتم حسن بكار: أصول الإجراءات الجنائية٬ منشأة العارف٬ الإسكندرية٬ 2007م٬ ص 415.
وفي المعنى ذاته انظر؛ الناجم كوبان: الإثبات الجنائي في الجرائم المعلوماتية٬ رسالة ماجستير بكلية الذعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية٬ جامعة محمد الخامس٬ أكدال٬ الرباط٬ 2011م٬ ص 96.
[4]) أنظر: موسى أبو دهيم ٬ تقرير حول تفتيش المساكن٬ (سلسلة التقارير القانونية 18) منشور على الانترنت في موقع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن٬ ص 36 ٬ تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 مارس 2018على الرابط:
www.ichr.ps/pdfs/legal25.pdf.
[5]) د. حسني الجندي: شرح قانون الإجراءات الجزائية اليمني٬ مرجع سابق٬ ص 552 .
[6]) الفقرة (1) من المادة (163) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني.
[7]) د. حسني الجندي٬ المرجع السابق٬ ص 557 ؛ وأنظر؛ أحمد بسيوني أبو الروس: التحقيق الجنائي والأدلة الجنائية٬ دار المطبوعات الجامعية٬ الإسكندرية٬ 1979 م٬ ص 27
[8]) د. محمد زكي أبو عامر: الإجراءات الجنائية٬ دار المطبوعات الجامعية٬ الإسكندرية٬ بدون سنة النشر٬ ص 700 وما بعدها.
( [9] انظر نص المادة (340) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني.
[10] ) أشارت المادة (74) من التعليمات العامة للنيابة العامة اليمنية٬ إلى وجوب ضبط ملابس المتهمين والمجني عليهم إذا وجدت بها آثار قد تفيد في التحقيق٬ كما تضبط الأوراق والأسلحة والآلات٬ وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة٬ وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
[11] ) د. محمود نجيب حسني: شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية٬ القاهرة٬ ط 3 ٬ 1995٬ ص682.
[12]) د. عمار عباس الحسيني٬ التحقيق الجنائي والوسائل الحديثة في كشف الجريمة٬ منشورات الحلبي الحقوقية٬ بيروت٬ لبنان ٬ الطبعة الأولى ٬ 2015 م٬ ص 241 .
[13] ) أنظر نص المادة (150) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني.
[14] ) أنظر نص المادة (145) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني.
[15] ) أنظر المادة (151) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني.
[16]) أنظر المادة السابقة من ذات القانون .
[17] ) أنظر المادة (145) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني.
[18] ) د. عمار عباس الحسيني٬ مرجع سابق٬ ص 242 .
[19] ) الفقرة الثانية من المادة (151) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني.
[20] ) أنظر حول التصرف بالمضبوطات كلا من: د.حسني الجندي: شرح قانون الإجراءات الجزائية اليمني٬ مرجع سابق٬ ص566- 558 ؛ أحمد البدوي: التفتيش والضبط٬ مقال منشور على الانترنت في 3 يونيو 2012 ٬ تاريخ الدخول: 1/3/ 2018
ahmadalbadawi90 .blogspot .com/2012/06/blog-post-7555.html
[21]) موسى أبو دهيم: تقرير حول تفتيش المساكن٬ مرجع سابق٬ ص 36 .
[22] – أنظر نص المادة (153) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني.
[23] – أنظر نص المادة السابقة من ذات القانون.
[24] – المادة (155) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني.
[25] – انظر الفقرة الأولى من المادة (156) من ذات القانون السابق.
[26] – الفقرة الثانية من المادة السابقة بذات القانون.
[27] – المادة (157) من ذات القانون السابق.
[28] – المادة (160) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني.
[29] – المادة (161) من ذات القانون السابق.
[30] – المادة (162) من ذات القانون السابق.
– [31] المادة (152) من قانون الإجراءات الجزائية.
[32] – المادة (342) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني.
ومن الملاحظ في صياغة المادة (342)٬ سقوط حرف الواو قبل عبارة إذا استحال حفظ الأدلة المادية٬ وهو غلط مطبعي نوصي بتداركه حتى يستقيم المعنى٬ أو أن ذلك مقصود من المشرع وعند ذلك يختلف الحكم٬ فيكون الأصل هو حفظ الأدلة المادية في جهة ضبطها ولا تحال مع ملف القضية إلا إذا استحال حفظها٬ وفي هذه الحالة كان على المشرع إضافة كلمة (وعندئذ) قبل عبارة (وجب تصويرها)٬ وعليه نقترح على المشرع إعادة صياغة نص المادة لإزالة اللبس إما بإضافة حرف الواو أو كلمة عندئذ.
[33] – الفقرة (1) من المادة (343) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني.
[34] – الفقرة (2) من المادة السابقة في ذات القانون.
[35] – الفقرة (3) من ذات المادة السابقة والقانون نفسه.
[36] – المادة (344) من ذات القانون السابق.
[37] – نص المشرع اليمني في المادة (152) من قانون الإجراءات الجزائية على أن: “نفقات صيانة الأشياء المضبوطة تدفع من خزينة الدولة على أن يلتزم بها من يصدر الأمر بتسليمها إليه أو تلزمه المحكمة بذلك٬ وإذا تبين أنها قابلة للتلف أو كانت نفقات حفظها أو صيانتها باهضة أو لا تتناسب مع قيمتها لزم المحقق بيعها بنفسه أو بواسطة من ينتدبه لذلك بالسعر القائم كلما أمكن ويودع الثمن الخزينة ويحل الثمن محلها فيما يتعلق بأحكام الضبط”
[38] – للمزيد حول ذلك انظر كلا من: د. حاتم حسن بكار٬ مرجع سابق٬ ص 421٬ 422 ؛ د.حسني الجندي: شرح قانون الإجراءات الجزائية اليمني٬ مرجع سابق٬ ص566- 558.