استحقاق المفوض القضائي أتعابه عن محاضر الامتناع التي ينجزها

استحقاق المفوض القضائي أتعابه عن محاضر الامتناع التي ينجزها

تعليق على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم ملف رقم 174/2016 حكم رقم 03/2017 بتاريخ 31/01/2017.

ذ/محمد احتوش، مفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائية بكلميم.

باحث بماستر القانون المدني، جامعة ابن زهر أكادير.

أصدرت المحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 31/01/2017 حكما بدرجة قرار لمحكمة النقض، ويظهر دلك جليا من خلال حيثيات هذا الحكم. ولا شك أن التعليق على الأحكام القضائية ليس بمسألة هينة لكون بعض الوقائع تغيب عن ذهن القارئ للتعليق، وطبقا للقاعدة الفقهية التي تقضي بأن كل ما لا يدرك كله لا يترك كله ارتأينا تحليل ومدارسة الحكم المذكور أعلاه، نظرا لأهميته العلمية والعملية؛ فمن جهة أولى يرتبط بقواعد المسؤولية المدنية كما هو منصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود وبعض القوانين الخاصة، ومن جهة ثانية لكون الجهة المدعى عليها هي المفوض القضائي.

وكما هو معلوم فنشأة مهنة المفوض القضائي[1] بالمغرب حديثة نسبيا مقارنة ببعض المهن الحرة الأخرى التي نشأت أسبق تاريخا منها؛ كمهنة التوثيق والمحاماة، ويتضح ذلك في مقارنة للإطار القانوني المنظم لكل مهنة كما أن التنظيم الهيكلي لوزارة العدل والحريات ينمي بدوره عن هذا التوجه، إذ تتضمن مصلحة مهنة المحاماة ومصلحة مهنة التوثيق، وتم حشر مهنة المفوض القضائي في مصلحة المهن الحرة القانونية الأخرى.

وقد اقتبس المشرع المغربي فكرة تنظيم وتقنين مهنة المفوض القضائي من التجارب الناجحة في الدول المقارنة؛ كفرنسا ومصر، خصوصا في ميدان التبليغ والتنفيذ وذلك قصد تحقيق عدالة فعالة وسريعة. وكانت أول تجربة للمفوضين القضائيين إبان الثمانينات بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بالرباط، وبدأت في التدرج حتى شملت جميع دوائر نفوذ محاكم المملكة.

وإذا كان المشرع المغربي أسند الاختصاص في التنفيذ للمفوض القضائي، فإن حجم الاختصاص المسند إليه لا يتوافق مع محدودية النصوص القانونية الواردة في القانون المنظم للمهنة والمقتضيات الواردة في قانون المسطرة المدنية ( الفصول من 428 إلى 528)، إذ أفرز الواقع العملي العديد من الإشكالات والصعوبات التي تعترض المفوض القضائي أثناء إنجازه لمهامه، والتي ما فتئ المفوضين القضائيين والفقه القانوني والباحثين يلحون على تعديل النصوص القانونية المنظمة للتنفيذ وتوفير الحماية القانونية للمفوض القضائي أثناء مزاولته لمهامه والرفع من أتعابه وغيرها، وذلك كله قصد تحقيق السرعة والنجاعة في إنجاز الإجراءات.

كما أن تنفيذ الأحكام القضائية هو الهدف المتوخى من اللجوء إلى القضاء، إذ لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له، كما أن عدم التنفيذ[2] أو التأخير فيه يلحق ضررا جسيما بالمحكوم له، ويؤثر بالتالي على مصداقية الأحكام وعلى ثقة المواطنين في الجهاز القضائي. وإذا كانت أهمية التنفيذ لا تجحد، فالإشكال مطروح حول مدى استحقاق المفوض القضائي لأتعابه عن محاضر الامتناع التي ينجزها؟

إن الإجابة عن هذه الإشكالية تستوجب سرد حيثيات الحكم موضوع التعليق (أولا)، ثم سرد الأسانيد والمبررات المعتمد عليها لاستحقاق المفوض القضائي أتعابه عن محاضر الامتناع (ثانيا).

أولا: حيثيات الحكم

حيث إن الطرف المدعي يرمي للحكم لهم بتعويض قدره خمسون ألف درهم جبرا للضرر مع استرداد مبلغ ألف درهم مع التنفيذ المعجل مع أمر المفوض القضائي بمواصلة إجراءات التنفيذ طبقا للقانون مع تحميلهم الصائر واحتياطيا إجراء بحث.

وحيث أسس الطرف المدعي طلبه على كون المسؤولية التقصيرية في حق المدعى عليه الأول ثابتة من خلال حرمانهم من الإجراء المنجز بصدد مسطرة التنفيذ والمتمثل في محضر الامتناع عن الأداء وكذا دون معرفة مصير التنفيذ الذي يعد وثيقة تمكنهم من مواصلة كافة الإجراءات الأخرى لحماية حقوقهم فضلا عن كونه قصر في القيام بمهامه ولم يتم مسطرة التنفيذ بإجراء الحجز أو عدم وجوده معززا طلبه ابتدائي ونسخة طبق الأصل من المحضر الإخباري المنجز في إطار ملف التنفيذ وصورة لمحضر امتناع عن الأداء وإشهاد من رئيس كتابة الضبط ووصلين.

وحيث دفع المدعى عليه الأول بكون عناصر وشروط المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية غير قائمة في نازلة الحال لكون سبب مسكه لمحضر الامتناع المنجز يرجع لتقاعس الجهة المدعية عن أداء أتعابه كاملة كما أنه وضع محضرا إخباريا بهذا الصدد بملف التنفيذ لإعلام طالبي التنفيذ.

وحيث إن كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار ومن غير أن يسمح له به القانون فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر حسب الفصل 77 من ظهير الالتزامات والعقود.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الجهة المدعية سبق لها أن استصدرت حكما قضائيا في إطار قضايا الكراء ضد المدعى عليه … بأدائه الواجبات الكرائية وتعويض عن التماطل فتح له الملف التنفيذي عدد 375/2015 وبوشرت إجراءات التنفيذ وتم تحرير محضر إخباري من طرف المفوض القضائي بتاريخ 13/05/2015 بكونه حرر محضر الإمتناع عن الأداء بتاريخ 13/05/2015 وأنه احتفظ به لحين أداء أتعابه.

وحيث إن الثابت من الإشهاد الصادر عن رئيس مصلحة كتابة الضبط بتاريخ 30/09/2016 ان محضر الامتناع تم وضعه بكتابة الضبط بهذه المحكمة بتاريخ 21/09/2016(أي مباشرة بعد أداء مبلغ ألف درهم في نفس اليوم حسب الوصل 001011) وان محضرا إخباريا تم وضعه بالملف.

وحيث إنه وبثبوت كون المفوض القضائي قام بتحرير محضر إخباري ووضعه بملف التنفيذ مضمونه أنه يحتفظ بمحضر الامتناع لحين أداء أتعابه فإنه يكون قد قام بالتزامه المتمثل في القيام بعمل يفرضه عليه القانون، وأن الجهة المدعية هي المتقاعسة عن تتبع مآل ملف التنفيذ ذلك أنها لم تعمل على تنفيذ التزامها المقابل بأداء أتعاب المفوض القضائي لأن المادة 29 من القانون رقم 81/03 المتعلق بمهنة المفوض القضائيين تنص على أن المفوض القضائي يتقاضى أجرته مباشرة من طالب الإجراء مقابل وصل بذلك، هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن الضرر غير متحقق في نازلة الحال لأن من شروطه أن يكون محقق الوقوع ومباشر وليس احتمالي، فضلا عن كون الجهة المدعية لم تدل بما يثبت تضررها من ذلك الإجراء وأنه على فرض مسايرتها في ادعاءاتها والقول بأن الضرر قائم( وهو المستبعد في نازلة الحال) لعدم تمكنها من تسلم محضر الامتناع المنجز، فإن السبب في ذلك يرجع للجهة المدعية نفسها التي تقاعست عن أداء ما بذمتها من أتعاب لفائدة المفوض القضائي على الرغم من كون المحضر الإخباري بذلك تم وضعه بالملف ويمكن لطالبي التنفيذ الاطلاع عليه في إبانه.

وحيث إنه بتخلف تحقق أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية في نازل الحال فإن دعوى التعويض والحال ما ذكر غير ذي أساس قانوني وواقعي مقبول.

وحيث إنه بخصوص الطلب المتعلق بأمر المفوض القضائي بمواصلة إجراءات التنفيذ فإنه مرتبط باختصاصاته وعمله المؤطر بمقتضيات قانونية ولا يمكن للمحكمة وهي تفصل في النزاعات المعروضة أمامها أن تأمر بانجاز مسطرة قانونية معينة، لأن ذلك مرتبط بإجراءات منصوص عليها في القواعد العامة بشأن تنفيذ الأحكام القضائية فضلا عن كونه يدخل في صميم اختصاص مؤسسة قاضي التنفيذ الذي يشرف على تتبع ملفات وإجراءات التنفيذ.

وحيث إن بخصوص طلب استرداد مبلغ ألف درهم على أساس أن المدعى عليه تسلمه من غير حق، فإن الثابت من الوصل 001011 المدلى به أنه بتاريخ 21/09/2016 تسلم المفوض القضائي من طالبي التنفيذ مبلغ ألف درهم كجزء من أتعابها بملف التنفيذ عدد 375/2015 وأن ما يؤكد ذلك أنه في نفس التاريخ وضع محضر الامتناع عن التنفيذ رهن إشارة طالبي التنفيذ بملف التنفيذ، وذلك انسجاما مع مقتضيات المادة 29 من القانون رقم 81/03 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين مما يكون معه المفوض القضائي لم يتسلم مبلغ ألف درهم عن غير حق لكون ذلك حق له مقابل قيامه بعمله الذي يفرضه عليه القانون، هذا مع العلم أن الوصل الذي عدد 083112 بتاريخ 06/04/2015 يحمل مبلغ 165 درهم فقط ولا يمكن القول بأنه يتعلق بأتعاب المفوض القضائي لأن ذلك لا يستقيم والمهام الموكولة إليه والتي تتطلب إجراءات وتنقلات ومصاريف.

وبهذا حكمت المحكمة برفض موضوع الدعوى.

ثانيا: الأسانيد والمبررات المعتمد عليها لاستحقاق المفوض القضائي أتعابه عن محاضر الامتناع

  • المبررات القانونية

نص المشرع في المادة 29 من القانون 81.03 على أنه:

” يتقاضى المفوض القضائي أجرته مباشرة من طالب الإجراء مقابل تسليم وصل بذلك من كناش ذي جذور.

تعتبر أجرة المفوض القضائي جزءا من الصوائر القضائية”.

يتبين مما سبق، أن المفوض القضائي يتقاضى أتعابه عن الإجراءات التي يقوم بها حسب تعريفة محددة بنص تنظيمي يتضمن من بين مقتضياته مبلغا ثابتا يؤدى مسبقا وقبل البدء في مباشرة الإجراءات، إلا أن الإشكال يكمن في إنجاز المفوض القضائي لإجراءات التنفيذ والمطلوب ضده التنفيذ امتنع عن الأداء، فأكيد ومؤكد أن طالب الإجراء هو الملزم بأداء أتعاب المفوض القضائي، بل إن المشرع في المادة 23 من القانون المذكور نص على أحقية المفوض القضائي في الاحتفاظ بالوثائق بعد إذن من رئيس المحكمة إلى حين أداء أجرته.

إلا أن الجهة المدعية اختلط عليها الأمر بين الاحتفاظ بالوثائق والإحتفاظ بمحضر الامتناع الذي ينجزه المفوض القضائي والذي هو رهين بأداء أتعاب هذا الأخير، فالأولى هي التي تستوجب الحصول على إذن رئيس المحكمة أما الثانية فلا تستوجب ذلك. ويمكن الاستدلال في تفسير هذا الخلط بالرجوع إلى القانون المقارن الذي يتضمن المقتضيات نفسها، ومنها قانون العدول المنفذين بتونس حيث خول المشرع التونسي صراحة للعدل المنفذ أن يجري حق الحبس على محرراته إلى حين أداء أجوره، أما حبس غيرها من الوثائق المسلمة إليه فلا يكون إلا بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر[3]. والملاحظ أن القانون التونسي ومختلف القوانين المقارنة وضعت إطارا تشريعيا رصينا لمهنة المفوض القضائي ووفرت له مجال الاشتغال.

وإذا كان المشرع التونسي قد منح للعدل المنفذ حق الحبس، فإن الاجتهادات القضائية بالمغرب أكدت في العديد من قراراتها أن طالب التنفيذ هو الملزم بأداء أتعاب المفوض القضائي في مقابل الحصول على محضر الامتناع؛ ونذكر منها قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس الذي جاء فيه:

” طالب التنفيذ له الحق في استخلاص مبلغ الصوائر والمصاريف المترتبة عن الدعوى من المنفذ عليه، والمفوض القضائي له الحق في اقتطاع أجرته من المبلغ الذي حازه فعلا لفائدة طالب التنفيذ الذي كلفه بمتابعة إجراءات التنفيذ.

وفي الحالة التي تتوقف فيها الإجراءات التنفيذية قبل تحصيل المبلغ المطلوب من المنفذ عليه أو لتعذر التنفيذ لأي سبب أخر فإن طالب التنفيذ يبقى هو الملزم بأداء أجرة المفوض القضائي لا المنفذ عليه”[4].

وقد سارت المحكمة التجارية بطنجة في نفس الاتجاه، حيث قضت بأن:

” طالب التنفيذ له الحق في استخلاص مبلغ الصوائر والمصاريف المترتبة عن الدعوى من المنفذ عليه، والمفوض القضائي له الحق في اقتطاع أجرته من المبلغ الذي حازه فعلا لفائدة طالب التنفيذ الذي كلفه بمتابعة إجراءات التنفيذ .
في الحالة التي تتوقف فيها الإجراءات التنفيذية قبل تحصيل المبلغ المطلوب من المنفذ عليه أو يتعذر التنفيذ لأي سبب آخر فان طالب التنفيذ يبقى هو الملزم بأداء أجرة المفوض القضائي لا المنفذ عليه .
والمفوض القضائي لا سند قانوني له لمطالبة المنفذ عليه بأداء أجرته، والفصل 29 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين لم ينص لا صراحة ولا ضمنيا على ذلك.
الأمر القاضي برفض الطلب يعد في محله ويتعين تأييده”[5].

  • قواعد العدالة والإنصاف

تشكل قواعد العدالة والإنصاف مصدرا من مصادر التشريع، كما أن الحقوق والالتزامات بمختلف أشكالها تهدف دائما إلى تحقيق مصلحة الطرفين والمتمثلة في إنجاز الإجراء المطلوب من جهة، وهو ما تم فعلا من جانب المفوض القضائي، ومن جهة ثانية وفاء المدعين بتنفيذ التزامهم وتمكين المفوض القضائي من الحصول على مستحقاته لضمان حسن تسيير المهام الموكولة إليه وبت الطمأنينة والحفاظ على حسن سير العدالة، كما أن ذلك يعد جانبا أساسيا لبت الاستقرار والعلاقات بين المتقاضين ومساعدي القضاء. إذ من غير العدل والإنصاف أن يكون هذا الاستقرار على حساب حقوق المفوض القضائي، فمبادئ العدالة والإنصاف تهدف تحقيق مصلحة جميع الأطراف قصد الانسجام مع روح وقيم العدالة التي تفترض الوفاء بحقوق المفوض القضائي بعد إنجاز مهمته.

والحكم القضائي موضوع التعليق أجاز واختصر قواعد العدالة والإنصاف في حيثية فريدة اختتم بها الحكم، جاء فيها ما يلي:

” هذا مع العلم أن الوصل الذي عدد 083112 بتاريخ 06/04/2015 يحمل مبلغ 165 درهم فقط ولا يمكن القول بأنه يتعلق بأتعاب المفوض القضائي لأن ذلك لا يستقيم والمهام الموكولة إليه والتي تتطلب إجراءات وتنقلات ومصاريف”.

ويكشف الواقع العملي الجهد الذي يقوم به المفوض القضائي أثناء مباشرة مسطرة التنفيذ، حيث إن العثور على المنفذ عليه شخصيا لا يستلزم فقط إجراءات وتنقلات ومصاريف بقدر ما يرهق ويتعب المفوض القضائي، وبهذه العلة كان من المفروض أن يحدد المشرع للمفوض القضائي أتعابه باتفاق مع طالب التنفيذ طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وليس تحديد تعريفة أجور، فأكيد ومؤكد أن كل ملف تنفيذ يختلف عن غيره وما يستلزمه من تحريات وبحث.

ويمكن كذلك أن نزكي قواعد العدالة والإنصاف بقاعدة فقهية أساسية مؤداها” الغنم بالغرم”، فمحضر الامتناع الذي يحرره المفوض القضائي يسلك به المتقاضي مساطر أخرى؛ كمسطرة الإكراه البدني التي غالبا ما تجبر المحكوم عليه بأداء المبلغ المحكوم به والواقع العملي يشهد بذلك، حيث بمجرد تقديم طلب الإكراه البدني واعتقال المحكوم عليه يبادر إلى الأداء. كما أن الشركات التجارية تدلي بمحاضر الامتناع عن الأداء إلى إدارة الضرائب أثناء تقديم المحاسبة المالية وتدرجها ضمن الديون المترتبة في ذمتها المالية، بالإضافة إلى أن المحاضر نفسها تدلي بها الشركات -التي تمنح القروض-  لشركات التأمين قصد الحصول على التعويض عن الضرر اللاحق بها جراء عدم استيفاء مبلغ القرض وفوائده القانونية.

وختاما، فالمبررات التي عرضناها أعلاه تكفي للقول باستحقاق المفوض القضائي لأتعابه عن محاضر الامتناع التي يحررها، كما أن الواقع يفرض إشراك مؤسسة المفوض القضائي في منظومة العدالة، باعتباره فاعلا أساسيا ومن مساعدي القضاء، فلا إصلاح لمنظومة العدالة دون أخذ مطالب المفوضين القضائيين بعين الاعتبار، حيث أسند لهم المشرع مهام جسيمة، تتطلب مقومات والمناخ المناسب قصد تحقيق العدالة المطلوبة والتي هي مطلب كل التشريعات، بدءا بتفعيل الحق في الحصول على المعلومة ورفع الاستثناءات الواردة في المادة 15 من القانون 81.03، وجعل الاختصاص في التنفيذ والتبليغ حكرا على المفوضين القضائيين في إطار المنافسة الشريفة.

 

[1] للمزيد يرجى الاطلاع على:

بوبكر بهلول وباني محمد ولد بركة: المفوض القضائي، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2008. ص 3 وما يليها.

[2] جاء في خطاب المغفور له الحسن الثاني بمناسبة اجتماعه بقضاة المملكة بتاريخ 31مارس1982 ما نصه:

“إن مسؤولية القاضي ليست أجسم من مسؤولية كاتب الضبط، ومسؤولية المحامي ليست أقل من مسؤولية القاضي، ومسؤولية التنفيذ –على ما أعتقد- أكبر المسؤوليات، ذلك أن عدم التنفيذ يصل به الإنسان إلى استنتاجين: الاستنتاج الأول، أن القضية لم تؤخذ بعين الاعتبار في الموضوع حتى لو حكم فيها، وأعتقد المحكوم له والمحكوم عليه أن هذا على صواب وأن هذا على خطأ. فعدم التنفيذ أو التماطل في التنفيذ يجر المرء إلى تفكير أخر هو انحلال الدولة”.

  • أشار إليه: بوبكر بهلول: التنفيذ الجبري في مواجهة المؤسسات العمومية، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط. الطبعة الأولى 2006. ص 58.

[3] – راجع:

دليل إجراءات العدل المنفذ، ص 17.

[4] – قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 26 الصادر بتاريخ 05/05/2010 ملف عدد 2009/43.

 

[5] – أمر المحكمة التجارية بطنجة الصادر بتاريخ 18/10/ 2008  ملف عدد43/18/2008.

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *