أفول السياسة العقابية الإجرائية بالمغرب : قضاء التحقيق نموذجا
ذ يوسف أديب ، باحث بسلك الدكتوراه ، جامعة ابن زهر كلية الحقوق أكادير
مقدمة :
يشكل تحديث المنظومة القانونية أحد المداخل الأساسية لإصلاح نظام العدالة ، غلى اعتبار أنه يضمن مواكبة التحولات التي يعرفها المجتمع ويجعله أكثر استجابة لحاجيات هذا الأخير .[1]
ولا شك ، أن إرساء دعائم دولة الحق والقانون ، يستلزم توفير الاليات الكفيلة بتحقيق العدالة والمساواة ، واحترام الحقوق والحريات ، ومن بينها الاليات القانونية التي تنظم العلاقات الإجتماعية بين الأفراد من جهة ، وبين الأفراد والمؤسسات من جهة أخرى . ولعل أهمها وأكثرها جدلا ، هو دور القاضي في تفعيل السياسة العقابية باعتبارها الالية الأكثر مساسا بالحريات التي تشكل محورا أساسيا لضمان حقوق الإنسان ، وتمكينه من ممارسة هذه الحقوق .[2]
لذلك ، ونحن بصدد رصد موضوع : ” التوجهات الحديثة للسياسة العقابية بالمغرب ” [3] . سنسلط الضوء ضمن محتويات هذه الورقة ، على الموضوع ذاته بعنوان اخرمتخصصا نوعا ما ، يتمحور حول “ أفول السياسة العقابية الإجرائية بالمغرب : قضاء التحقيق نموذجا ” ، وهو أشبه ما يكون اجترارا لعنوان الندوة ، ولكن يضرب في العمق موضوع السياسة العقابية ليس في مراحلها الأخيرة – الحكم والتنفيذ وسياسة التأهيل – ، ولكن في مراحلها السابقة على ذلك ، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي ترسم خارطة الطريق ، لانسياب وتمدد صلاحيات وسلطات هيئات العدالة بشكل عام .
وهو ما يدفعنا للإجابة عن الإشكالية التالية :
إلى أي حد توفق المشرع في التحديد والضبط والتنظيم المتوازي للمركز القانوني الإجرائي المرتقب لمؤسسة قضاء التحقيق في مسودة مشروع ق.م.ج المغربي ؟ وما مدى تأثير ذلك على حقوق وضمانات الأشخاص ؟ وماهي حدود هاته المراجعة ؟
وهل فلسفة المشرع في تعاطيه الإجرائي مع مؤسسة قضاء التحقيق ، سيكرس لنجاعة قضائية[4] تحقق غاياتها المنشودة في تحقيق الأمن القانوني[5] والقضائي[6] ، وتصون حقوق الدفاع ؟
لمعالجة ذلك ، سنعمد إلى التقسيم التالي :
المحور الأول : مؤسسة قضاء التحقيق في التصور التشريعي المرتقب
المحور الثاني : مؤسسة قضاء التحقيق في ضوء العمل القضائي المغربي
المحور الأول : مؤسسة قضاء التحقيق في التصور التشريعي المرتقب
تحتضن مؤسسة قضاء التحقيق رزمة من الصلاحيات ،[7] ما فتئت تتهاوى في الاونة الأخيرة بين إرادة المشرع[8] ، وتمثلات إكراهات الواقع[9] ، وذلك لسلبها سلطاتها القانونية والقضائية لجهة مؤسسة النيابة العامة [10].
هذا الوضع الشاذ ، الذي مازال يتبناه مخاض المراجعة الأخيرة لمسودة مشروع ق.م.ج في صيغته الثانية ، ينذر بانتكاسة تشريعية إجرائية ، تمتثل لمعطى انفلات الضمانات القانونية للمخاطبين بالقاعدة القانونية سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم معنويين في سائر مراحل الخصومة الجنائية ، ويكرس لمنطق التفاوت في الإختصاصت في سائر مراحل الدعوى الجنائية ، ويخرق المحاكمة العادلة . وهو ما يقود حتما لتنامي أفول السياسة العقابية بالمغرب إلا في حدود معينة[11].
فحينما نتفحص النصوص الواردة بخصوص تنظيم العلاقة بين مؤسسة قضاء التحقيق و مؤسسة النيابة العامة من جهة ، وبين مؤسسة قضاء التحقيق ومؤسسة الدفاع من جهة ثانية ، وبين مؤسسة قضاء التحقيق والغرفة الجنحية لمحكمة الإستئناف من جهة ثالثة ، وبين مؤسسة قضاء التحقيق والمطالب بالحق المدني من جهة رابعة ، وبين مؤسسة قضاء التحقيق ومؤسسة الرئيس من جهة خامسة ، نلمس بأن استقراء واستظهار باطن النص الجنائي المراجع في مسودتي مشروع قانون المسطرة الجنائية ، يفتقرجملة وتفصيلا لركون وتوسل المشرع نحو خلق توازي تركيبي في المادة المسطرية بين الأشخاص والمؤسسات المومأ إليها. ويتجاوز بقوة أهم المبادئ الدستورية :
” مبدأ المساواة أمام القانون ” / ” مبدأ المحاكمة العادلة ” / ” مبدأ قرينة البراءة … “
كما يعلن بشكل استباقي عن بواذر توحي إلى توجهات تشريعية محتملة مستقبلا لإلغاء مؤسسة قضاء التحقيق ، أو بالأحرى تجريدها قانونيا من صلاحياتها القضائية بعقلنة ملغومة لمواد القانون . وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام ؟
وحتى لا يفهم ، بأننا نتحامل على المشرع الإعدادي لمسودتي مشروع ق.م.ج في تصوراته المرتقبة لسن واستصدار هذا المشروع ، سنبسط أمام القارئ عموما والباحث خصوصا ، ما ورد في بعضها من تعديلات ، أو تتميمات ، أو تنقيحات ، أو نسخ ، أو إضافات ، في الجوانب المسطرية التي استهدفت مؤسسة قضاء التحقيق لاستجلاء ما يلفها من غموض . وهي كالاتي :
الصيغة الثانية لمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية | الصيغة الأولى لمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية | قانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية (3 أكتوبر 2002) |
المادة 52 :” يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في المحاكم الإبتدائية والمحاكم الإستئنافية من بين قضاة ومستشاري الحكم فيها لمدة سنتين قابلة للتجديد ، من قبل الجمعية العمومية “ | المادة 52 :” يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في في المحاكم الإبتدائية من بين قضاة الحكم فيها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بناءا على اقتراح من رئيس المحكمة الإبتدائية وبعد استشارة وكيل الملك
يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في محاكم الإستئناف من بين مستشاريها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بناءا على اقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف وبعد استشارة الوكيل العام للملك لديها” |
المادة 52 :” يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في المحاكم الإبتدائية من بين قضاة الحكم فيها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار لوزير العدل ، بناءا على اقتراح من رئيس المحكمة الإبتدائية
يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في محاكم الإستئناف من بين مستشاريها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار لوزير العدل ، بناءا على اقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف”
|
ملاحظات حول المادة :
أ – مقارنة بين قانون 22.01 والصيغة الأولى للمسودة
– المسودة حافظت على نفس مدة تعيين قضاة التحقيق لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد
– التعيين يكون بناءا دائما عل قرار ولكن هذه المرة قرار التعيين من طرف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في المسودة .
– المسودة حافظت على تعيين قضاة التحقيق بناءا على اقتراح مؤسسة الرئيس داخل المحكمة ، ولكن أضافت مسألة بعد استشارة وكيل الملك .
استنتاج : مسألة تعيين قضاة التحقيق بناءا على قرار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمر محسوم سلفا، سيما أن مشروع القانون المرتقب لهذا الأخير يبرر ذلك ، خاصة مع احتدام الجدل حول إشكالية المادة 51 من ق.م.ج حول السياسة الجنائية وسلطة وزير العدل، والتي سحبت واجترت إجرائيا لصالح الوكيل العام لدى محكمة النقض، ليعتبر بإقرار المادة 1-51 (مقترح المسودة دائما) هو رئيس النيابة العامة ويمارس سلطته على جميع قضاتها في كافة محاكم المملكة .
أما مسألة استشارة وكيل الملك فيرسخ فكرة تكريس التراجعات وهدم الإستقلالية . فهل يعقل أن تتربع النيابة على عرش التحقيق المقصوف أصلا بصريح المادة 90 من قانون 22.01 والتي ورد فيها :
” إذا تعدد قضاة التحقيق في محكمة واحدة، فإن للنيابة العامة أن تعين من يحقق في كل قضية على حدة ”
فعوض أن تتجه إرادة المشرع الإعدادي للصيغة الأولى لمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، لتحيين أو تعديل أو نسخ أو استبدال صياغة هذا الفصل ، لم يلحقه أي خذش ، بل تعمد واضعي الصياغة القفز الإجرائي على الحواجز في ماراطون الإعداد الأولي لنصوص المسودة. وهل يعقل أن تحوز النيابة العامة سلطتي الإدعاء والتحقيق تحت صورية النصوص النائمة ؟ وعن أي ضمانات أشخاص وحقوق دفاع سنتحدث اللهم ماعدا ضمانات الإرهاب القانوني والقضائي ؟ أو ما يمكن أن يصطلح عليه ب – غول أو شبح النيابة العامة – [12]
ب – مقارنة بين قانون 22.01 والصيغة الثانية للمسودة
– تراجعت عن مدة التعيين لتحددها في سنتين
– التعيين لا يتضمن بتاتا تدخل رئيس المحكمة أو استشارة وكيل الملك
– تعيين قاضي التحقيق يكون بناءا على قرار الجمعية العمومية
استنتاج :
المادة 52 أربكت بقوة المشرع الإعدادي للصيغة الثانية لمسودة مشروع ق.م.ج ، وهو ما يدفعنا إلى القراءات التالية :
– التعيين بناءا على اقتراح رئيس المحكمة في قانون 22.01 ، فيه خضوع إجرائي لسلطة الرئيس الإدارية على أساس أن قاضي التحقيق يعتبر قاضي حكم .
– التعيين بناءا على اقتراح رئيس المحكمة وبعد استشارة وكيل الملك، فيه تزكية للمركز القانوني لمؤسسة النيابة العامة في الإشراف المستور والموجه للنيابة العامة (الصيغة الأولى للمسودة)
– التعيين من قبل الجمعية العمومية ( الصيغة الثانية للمسودة) لا يحقق الإستقلالية بل يكرس البيروقراطية الترابية داخل النفوذ القضائي للمحاكم ويعصف بالمركزية والرقابة القضائية.
مقترحات وبدائل :
لكي ننشذ الإستقلالية المنضبطة، والمعقولة، والمقبولة، شكلا ومضمونا لسلطات العدالة من منطلق المادة الإجرائية في هذا الباب ، لا بد من مراعاة ضبط معادلة التوازنات قانونا بين مختلف السلطات القضائية من مرحلة البحث التمهيدي، مرورا بالتحقيق الإعدادي، فالمحاكمة والتنفيذ في اجال معقولة وببدائل قضائية ، تصبو إعادة الإدماج داخل المجتمع ، وتطرح هامش المزايدات الإجرائية والجوهرية ، وتتخلف عن – اليمين المسوني- للمقاربات الأمنية وفزاعات الخوف من المجهول. فيجب أن تنهض النصوص بالواقع، عبر تبني مقاربة شمولية أفقيا وعموديا لمختلف المتغيرات للظواهر المدروسة : اجتماعيا ، سياسيا ، قانونيا ، قضائيا … بما يعبر عن الإرتسامات الفعلية، والإلتزامات الرسمية للدولة المغربية بالمواثيق والعهود الدولية .
لأجل ذلك : نقترح ضمن مشتملات هذه المادة ما يلي :
– تعيين قضاة التحقيق، يجب أن ينفتح على فئة عمداء الشرطة – فئة الشرطة القضائية – الذين قضوا خمس سنوات من الخذمة الفعلية، ولا ضرو أن يقضوا فترة تكوين بالمعهد العالي للقضاء لمدة سنة ، للإلمام بالدروس النظرية والتطبيقية المعمقة في هذا الجانب، على أن يخضع مباشرة لسلطة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية .
– إحداث وإنشاء محاكم تحقيق أو أقسام مستقلة يرأسها قاضي الإشراف لمراقبة مدى سلامة إجراءات التحقيق .
– التعيين يكون مباشرة عند الدورة الإفتتاحية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية بناءا على تقارير المجلس- التفتيش القضائي- أخذا بعين الإعتبار التنقيط الإداري للتقارير المرفوعة من محكمة الإشراف . أكيد بعد استغراق نتيجة الإقتراع من قبل الجمعية العمومية داخل النفوذ الترابي القضائي.
ونحن في معرض تنقيبنا عن البدائل ، نتساءل بإلحاح عن السبب الخفي والحقيقي الذي كان وراء التراجع عن قاضي الحريات ؟
الصيغة الثانية لمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية | الصيغة الأولى لمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية | قانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية (3 أكتوبر 2002) |
المادة83:” يكون التحقيق في الجنايات اختياريا
لا يكون التحقيق في الجنح إلا بنص خاص “ |
المادة83:” يكون التحقيق في الجنايات اختياريا
لا يكون التحقيق في الجنح إلا بنص خاص “ |
المادة 83 :” يكون التحقيق إلزاميا
– في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو التي يصل الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها ثلاثين سنة – في الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث – في الجنح بنص خاص في القانون يكون اختياريا فيما عدا ذلك من الجنايات وفي الجنح المرتكبة من طرف الأحداث، وفي الجنح التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات أو أكثر”
|
ملاحظات حول المادة :
– المادة تبنت مبدأ اختيارية التحقيق في الجنايات في المسودتين معا، وتراجعت عن مبدأ الإلزامية .
– حافظت على مبدأ اختيارية التحقيق في الجنح كما هو الشأن المعمول به حاليا في القانون 22.01
استنتاج :
المشرع الإعدادي لمسودة مشروع ق.م.ج المغربي، امتثل لتوصية هيئة ميثاق إصلاح منظومة العدالة[13]، في تبني اختيارية التحقيق ، وهو بذلك من – جهتنا- يكون قد تعامل بمعيار التوجس والإرتباك مع مؤسسة قضاء التحقيق بين منطق أنصار دعاوي الإبقاء والإلغاء لهذه المؤسسة[14].
لقد عمد واضعي الصياغة إلى تمتين الهوة الإجرائية بين هيئة الإدعاء – النيابة العامة- ، وهيئة التحقيق –قضاء التحقيق – ، بالإجهازعلى – ملعب النصوص الإجرائية – قانونا وقضاءا ، بتبنيه خطة ” الهجوم خير وسيلة للدفاع ” لصالح النيابة العامة ، متغافلا ضمانات الأشخاص في المحاكمة العادلة ، وناسفا مبدأ قرينة البراءة المفترضة في الجميع .
وحتى في تنظيمه الإجرائي كان غير موفقا ، لأنه تارة يراجع الأصل ويغفل الفرع أو العكس، كما هو الشأن للمادة 87 من قانون 22.01 التي نصت في فقرتها 1 :
” يقوم قاضي التحقيق إلزاميا في مادة الجنايات واختياريا في مادة الجنح بإجراءات حول بحث شخصية المتهم وحالته العائلية والإجتماعية ”
فمادامت الإختيارية هي الأصل حسب المادة 83 في المسودتين ، فيجب أن يعقبها تحيين الفرع المادة 87 . وإلا نكون أمام تعارض إجرائي بين إعمال المادتين . ولنسلم جدلا بسلامة وصحة مضمون ما ذهب إليه المشرع الإعدادي في إهماله تحيين المادة 87 ، فهل يستساغ شكلا، سيما أن الأصل “مبدأ اختيارية التحقيق”، أن نجبر قاضي التحقيق إجراء بحث حول شخصية المتهم وحالته العائلية والإجتماعية بصريح المادة 87 ؟ فنكون أمام احتمالين :
– عدم استجابة قضاء التحقيق لإلزامية التحقيق المضمن في المادة 87 بصريح المادة 83 – المعدلة والمتممة-
– استجابة قاضي التحقيق لإلزامية التحقيق بصريح المادة 87 –المهملة التحيين والتعديل والتتميم –
ففي الحالة الأولى سوف نفترض قاضي تحقيق مرن ومستجيب وشغوف ومتطلع لتفحص وتحليل النصوص الإجرائية وربطها بالواقع ، ويغلب ضمانات الأشخاص في مقابل ضمانات المجتمع ، وهي معادلة صعبة وتتطلب جهدا وذراية مهنية فوق المعقول أو المستويات المطلوبة وجرأة ، ومع ذلك – الخطأ الجسيم-[15] في التعليل ، سيعتبر خطأ مهنيا يستوجب مسائلته عنه وسيفا مسلطا على عنقه، لأن النيابة العامة استغرقت المسألة وأحالت إليه ملتمسا بإجراء التحقيق ولا شأن له بالمجادلة الإجرائية . وفي الحالة الثانية سيركن –في الغالب – ، قاضي التحقيق إلى إعمال المادة 83 كما هي مضمنة في المسودتين ، ويجري التحقيق بناءا على المادة 87 لتفادي أي إشكال إجرائي أو مساءلة .
الصيغة الثانية لمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية | الصيغة الأولى لمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية | قانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية (3 أكتوبر 2002) |
المادة 84 : ” يجري التحقيق بتاءا على ملتمس من النيابة العامة ، ولو كان قاضي التحقيق يقوم بالمهام المخولة إليه في حالة تلبس.
يمكن تقديم هذا الملتمس ضد شخص معين أو مجهول في حال تقديم ملتمس بإجراء تحقيق ضد مجهول ، يتعين على قاضي التحقيق القيام بجميع إجراءات التحقيق الإعدادي. غير أنه لا يجوز له الإستماع إلى أي شخص من شأنه أن يفيد في إظهار الحقيقة إلا بوصفه شاهدا. إذا تبين من مجريات التحقيق وجود أدلة على تورط أي شخص في الوقائع موضوع التحقيق ، فلا يمكن الإستماع إليه كمتهم، أو اتخاذ أي إجراء في حقه بهذه الصفة قبل رفع الملف إلى النيابة العامة لتقديم ملتمساتها ….”
|
المادة 84 : ” يجري التحقيق بتاءا على ملتمس من النيابة العامة ، ولو كان قاضي التحقيق يقوم بالمهام المخولة إليه في حالة تلبس.
يمكن تقديم هذا الملتمس ضد شخص معين أو مجهول في حال تقديم ملتمس بإجراء تحقيق ضد مجهول ، يتعين على قاضي التحقيق القيام بجميع إجراءات التحقيق الإعدادي. غير أنه لا يجوز له الإستماع إلى أي شخص من شأنه أن يفيد في إظهار الحقيقة إلا بوصفه شاهدا. إذا تبين من مجريات التحقيق وجود أدلة على تورط أي شخص في الوقائع موضوع التحقيق ، فلا يمكن الإستماع إليه كمتهم، أو اتخاذ أي إجراء في حقه بهذه الصفة قبل رفع الملف إلى النيابة العامة لتقديم ملتمساتها ….”
|
المادة 84 :” يجري التحقيق بتاءا على ملتمس من النيابة العامة ، ولو كان قاضي التحقيق يقوم بالمهام المخولة إليه في حالة تلبس.
يمكن تقديم هذا الملتمس ضد شخص معين أو مجهول …”
|
ملاحظات حول المادة :
– ملتمس إجراء تحقيق طبقا للمادة84 من قانون 22.01 ضد شخص مجهول، يعتريه فراغ إجرائي تنظيمي لهذه المسألة ، وهو ما يمنح لقاضي التحقيق احتمالات واسعة، وهي بالأساس عدم الإستجابة لطلب النيابة العامة .
– ملتمس إجراء تحقيق طبقا للمادة84 في الصيغة الأولى للمسودة كما هو الشأن للثانية أيضا ، ضد شخص مجهول ، ليس فقط يلزم قاضي التحقيق بالإستجابة للطلب ، لكن يكتنفه تقييدات مدروسة :
1 – لا يجوز له الإستماع إلى أي شخص من شأنه أن يفيد في إظهار الحقيقة إلا بوصفه شاهدا
2 – إذا تبين أن أي شخص متورط في الوقائع موضوع التحقيق ، فلا يمكن الإستماع إليه كمتهم، أو اتخاذ أي إجراء في حقه بهذه الصفة قبل رفع الملف إلى النيابة العامة لتقديم ملتمساتها.
استنتاج :
إن تحليل مضمون المادة 84 المحينة والمتممة، يفيد أن النيابة العامة دائما حاضرة بثبات في جميع مراحل التحقيق ، فلا يسوغ لقاضي التحقيق بعد فتح التحقيق اتخاذ أي إجراء كيفما كان إلا بعد رفع الملف إلى النيابة العامة لتقديم ملتمساتها. وهو ما يعني أن :
– قاضي التحقيق ملزم بإجراء تحقيق إذا تقدمت النيابة العامة بملتمس ، واتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ، لا يستقيم ويكون غير مقبولا ما لم يسبقه رفع الأمر إلى صاحبة السعادة والفضيلة والسيادة الإجرائية – النيابة العامة – ، لتقديم ملتمساتها.
– توجيه التهمة رهين شكلا برفع الملف للنيابة العامة لتقديم ملتمساتها ، وإلا حتما يكون مال الإجراء عدم القبول .
خلاصة : المشرع تعامل بمنطق – المفاضلة الإجرائية – ، بين المؤسستين ، وهو ما يعني من خلال استنتاج صريح الدلالة أن :
النيابة العامة ، لازالت ستتربع على عرش التحقيق ، بتكريس المشرع لتفاوتات في الصلاحيات الإجرائية بين السلطات القضائية أولا ، وبترميمه لضمانات الأشخاص ثانيا ، و بتغاضيه نهائيا عن حقوق الدفاع في هذه المرحلة ولو بالإشارة ثالثا .
الصيغة الثانية لمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية | الصيغة الأولى لمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية | قانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية (3 أكتوبر 2002) |
المادة 92 : “يمكن لكل شخص ادعى أنه تضرر من جناية أو جنحة قابلة للتحقيق أن يقدم شكايته مع الإنتصاب طرفا مدنيا أمام قاضي المختص ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
تتضمن الشكاية تحت طائلة عدم القبول هوية المشتكي وعنوانه ووقائع القضية وتاريخ ومكان ارتكاب الفعل وهوية المتهم إذا كان معلوما وعنونانه عند الإقتضاء والتكييف القانوني للوقائع والنصوص القانونية المجرمة لها. وترفق الشكاية عند الإقتضاء بالأدلة والمستندات الدعمة لها. يتم وضع الشكاية لدى الرئيس الاول للمحكمة أو رئيس المحكمة كل حسب اختصاصه ، الذي يعين من بين قضاة التحقيق من يتولى مباشرة إجراءات التحقيق”
|
المادة 92 : “يمكن لكل شخص ادعى أنه تضرر من جناية أو جنحة قابلة للتحقيق أن يقدم شكايته مع الإنتصاب طرفا مدنيا أمام قاضي المختص ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
تتضمن الشكاية تحت طائلة عدم القبول هوية المشتكي وعنوانه ووقائع القضية وتاريخ ومكان ارتكاب الفعل وهوية المتهم إذا كان معلوما وعنونانه عند الإقتضاء والتكييف القانوني للوقائع والنصوص القانونية المجرمة لها. وترفق الشكاية عند الإقتضاء بالأدلة والمستندات الدعمة لها. يتم وضع الشكاية لدى الرئيس الاول للمحكمة أو رئيس المحكمة كل حسب اختصاصه ، الذي يعين من بين قضاة التحقيق من يتولى مباشرة إجراءات التحقيق”
|
المادة 92 : ” يمكن لكل شخص ادعى انه تضرر من جناية او جنحة أن ينصب نفسه طرفا مدنيا عند تقديم شكايته أمام قاضي التحقيق المختص، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك “ |
ملاحظات حول المادة :
– نلاحظ على المادة 92 في قانون 22.01 أنها نصبت الأشخاص – المتضرر المفترض من جناية أو جنحة – في خانة المشكوك فيهم ، فحياد المشرع غير جلي وغير واضح في سلك المشرع ألفاظا تفترض مسبقا اداءات كيدية أو مفترضة ، فعبارة “ادعى” ، لفظ يحمل على الشك والتقاضي المدسوس أو الكيدي أو الواهي …لتحقيق منافع خاصة ، وهذا أمر مقبول من جهة. ولكن من جهة أخرى ، يهدم في المهد مبدأ قرينة البراءة المفترضة ، وإن تعلق الأمر بمطالب مدنية ، لأنه لا يسوغ أن يشكك القضاء في مطالب مدنية – ادعاءات- على حد قول المشرع عاصفا ومتغاضيا عن المبادئ الدستورية والإجرائية التي تفترض البراءة والمحاكمة العادلة . وإلا كان من باب أولى أن يضمن المشرع نصوصه الإجرائية الموازية لأطراف الخصومة الجنائية نفس العبارات والألفاظ ، مفترضين نحن أيضا ادعاءات النيابة العامة ومؤسسة قضاء التحقيق ؟ أو على الأقل حذف عبارة ” ادعى” واستبدالها بعبارات حيادية ، من قبيل ، مثلا : اعتبر ، تأكد ، تحقق ، تيقن ، تبث له …
مما ، سيسهم إلى حد ما ، في ضمان عدم التحيز وخرق الضمانات نسبيا في هذه المرحلة.
– المسودة في صيغتيها معا ، استعملت عبارة ” جناية أو جنحة قابلة للتحقيق ” وهي مسألة ستجرنا إلى ملاحظة جانبية ، هي :
المشرع انتهج كمبدأ عام مبدأ اختيارية التحقيق في الجنايات دون الجنح حسب المادة 83 في المسودة ، لأن هذه الأخيرة طبقا لنفس المادة، لا يعد فيها التحقيق في الجنح إلا بنص خاص . مما سيفتح الباب على مصراعيه لأخذ وإعمال الأمر على إطلاقه. فهل جميع الجنح حسب ما ذهبت إليه المادة 92 قد تكون قابلة للتحقيق سيما أن المشرع لم يشر بتاتا إلا عبارة ” بنص خاص” في الجنح ؟ ولماذا المشرع أسقط عبارة “بنص خاص” الواردة في المادة 83 من مضمون الفقرة 1 من المادة 92 ؟ ألم يتنبه المشرع الإعدادي للصيغتين معا في المسودة إلى هذا الإغفال ؟
من جهة أخرى المادة 83 نصت بما يلي : ” لا يكون التحقيق في الجنح إلا بنص خاص ” فبمفهوم المخالفة ، أن ” يكون التحقيق في الجنح دون نص خاص “. وهو ما يفيد ويوحي بأن مسألة تنظيم المشرع للمادة 92 سليم المضمون ، لكن يتعارض مع مبدأ الإختيارية . وهو إشكال ينبغي على المشرع أن يهيئ سبله في القريب العاجل ؟
– المشرع الإعدادي للمسودتين ، يعمد إلى التضييق المطبق على ضمانات الأشخاص حتي في التنصيب المدني بقوله :
” تتضمن الشكاية تحت طائلة عدم القبول هوية المشتكي وعنوانه ووقائع القضية وتاريخ ومكان ارتكاب الفعل وهوية المتهم إذا كان معلوما وعنونانه عند الإقتضاء والتكييف القانوني للوقائع والنصوص القانونية المجرمة لها.
وترفق الشكاية عند الإقتضاء بالأدلة والمستندات الدعمة لها.”
وهذه ، تسمى – حسب رأينا – ، شروط الإستحالة ، فكيف لشخص غير مختص أن يكيف الضرر الذي تعرض له قانونيا ؟ ولنفترض جدلا أنه توفق في ذلك فهل سيعتبر تكييفا ملزما لفتح تحقيق وغل يد قاضي التحقيق ؟ فكأنما المشرع يخاطب المطالب بالحق المدني قائلا : ” يا مدعيا بالحق المدني ، لا تدنو منا حتى تتدنى لنا قانونيا ” ؟
– وضع الشكاية لدى الرئيس الأول للمحكمة أو رئيس المحكمة كل حسب اختصاصه ، الذي يعين من بين قضاة التحقيق من يتولى مباشرة إجراءات التحقيق . هنا يزكي المشرع المركز القانوني لمؤسسة الرئيس بدل مؤسسة النيابة العامة . لكن المشرع أغفل المادة 90 من قانون 22.01 والتي ورد فيها :
” إذا تعدد قضاة التحقيق في محكمة واحدة، فإن للنيابة العامة أن تعين من يحقق في كل قضية على حدة ”
فهل المشرع ، بذلك يسحب سلطة تعيين قضاة التحقيق من بين يدي النيابة العامة لجهة مؤسسة الرئيس ؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يقتصر فقط على المطالب المدنية ؟
ولنسلم جدلا ، بأن المشرع كان حكيما في هذا التمييز الإجرائي بين المؤسستين ، ستظل مسألة التكييف القانوني للوقائع من جهة المنتصب طرفا مدنيا خاضعة لسلطة مؤسسة الرئيس في عدم قبول الشكاية شكلا، وهو ما سيفسح المجال لأكثر من تأويل ؟
خلاصة :
المشرع مازال يتخبط في التوجيه الإجرائي الأسلم والسليم لخضوع قاضي التحقيق لمبدأ المفاضلة في الصلاحيات لصالح النيابة العامة ، ولمبدأ الرقابة الإدارية لجهة مؤسسة الرئيس .
ففي الصيغة الثانية ، اعتبر أن تعيين قاضي التحقيق سيوكل للجمعية العمومية ، وقانونيا من يملك سلطة التعيين يملك سلطة السحب . فهل يسوغ أن يعين قاضي التحقيق من الجمعية العمومية ، وفي المنسوب له يخضع لسلطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية (المخالفات التأديبية) ؟ ولماذا تم تغييب التعيين يكون بقرار للرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ؟
ولماذا استحدث المشرع الإجراء التالي : يتم وضع الشكاية لدى الرئيس الأول للمحكمة أو رئيس المحكمة كل حسب اختصاصه ، الذي يعين من بين قضاة التحقيق من يتولى مباشرة إجراءات التحقيق في المادة 92 في المسودتين ؟ ألا يعني ذلك ضربا من ضروب تعميق الهوة بين مؤسسة الرئيس ومؤسسة قضاء التحقيق ؟ أو ليس قاضي التحقيق – مؤسسة قضائية – يجب أن تحوز استقلالية تامة شأنها شأن باقي المؤسسات القضائية الأخرى في تقييم واتخاذ قراراتها دونما أي قيد أو توجيه مدروس لترويضها إجرائيا ؟
لأجل ذلك كله، نطالب بما يلي من سدة المشرع :
1- إما تمتيع قاضي التحقيق، بالحرية المطلقة في التحقيق دونما أي قيد وخضوع لجهة محددة ، شأنه في ذلك شأن مؤسسة الرئيس و مؤسسة النيابة العامة .
2- وإما إلغاء هاته المؤسسة – قضاء التحقيق – بجرأة ، حتى لا يتوهم البعض بأنها ضمانة للأشخاص ، لأنها لا تجسد حسب رأينا إلا – مسرحية قضائية – ظاهرها العدالة وروح القانون، وباطنها قنابل موقوتة لللاقانون .
الصيغة الثانية لمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية | الصيغة الأولى لمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية | قانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية (3 أكتوبر 2002) |
المادة 93 : “ يأمر قاضي التحقيق بتبليغ الشكاية إلى وكيل الملك أإو الوكيل العام للملك لتقديم ملتمساته .
يمكن للنيابة العامة إصدار ملتمس ضد شخص معين أو ضد شخص مجهول . لا يمكن للنيابة العامة أن تحيل على قاضي التحقيق ملتمسات بعدم إجراء تحقيق ، إلا إذا كانت الوقائع المعروضة لا تستوجب قانونا إجراء المتابعة لوجود أسباب تمس الدعوى العمومية ، أو إذا كانت الوقائع لا تقبل أي تكييف جرمي حتى لو افترض وجودها او لم تكن الجريمة من النوع القابل للتحقيق، أو كان القانون يحدد مسطرة خاصة للمتابعة بالنظر للجريمة نفسها أو بالنظر لصفة المتهم . ….. “ |
المادة 93 : “ يأمر قاضي التحقيق بتبليغ الشكاية إلى وكيل الملك أإو الوكيل العام للملك لتقديم ملتمساته .
يمكن للنيابة العامة إصدار ملتمس ضد شخص معين أو ضد شخص مجهول . لا يمكن للنيابة العامة أن تحيل على قاضي التحقيق ملتمسات بعدم إجراء تحقيق ، إلا إذا كانت الوقائع المعروضة لا تستوجب قانونا إجراء المتابعة لوجود أسباب تمس الدعوى العمومية ، أو إذا كانت الوقائع لا تقبل أي تكييف جرمي حتى لو افترض وجودها او لم تكن الجريمة من النوع القابل للتحقيق، أو كان القانون يحدد مسطرة خاصة للمتابعة بالنظر للجريمة نفسها أو بالنظر لصفة المتهم . ….. “ |
المادة 93 : “ يأمر قاضي التحقيق بتبليغ الشكاية إلى وكيل الملك أإو الوكيل العام للملك لتقديم ملتمساته .
يمكن إصدار ملتمس ضد شخص معين أو ضد شخص مجهول . لا يمكن للنيابة العامة أن تحيل على قاضي التحقيق ملتمسات بعدم إجراء تحقيق ، إلا إذا كانت الوقائع المعروضة لا تستوجب قانونا إجراء المتابعة لوجود أسباب تمس الدعوى العمومية ، أو إذا كانت الوقائع لا تقبل أي تكييف جرمي حتى لو افترض وجودها أو لم تكن الجريمة من النوع القابل للتحقيق . ….. “ |
ملاحظات حول المادة :
– ما يلاحظ على المادة93 في قانون 22.01 أن تقديم الملتمسات ضد شخص معين أو شخص مجهول تملكه أكثر من جهة وهذه ضمانة نوعا ما للأشخاص، بينما المادة 93 المعدلة والمتممة في المسودتين، حصرت تقديم الملتمسات ضد شخص معين أو شخص مجهول لجهة النيابة العامة فقط.
– بقراءة الفقرة الثانية من المادة 93 قانون 22.01 بمفهوم المخالفة ، أي إذا كانت الوقائع المعروضة تستوجب قانونا إجراء المتابعة لعدم وجود أسباب تمس الدعوى العمومية ، أو إذا كانت الوقائع تقبل التكييف الجرمي كيفما كان وافترض وجودها ، أو كانت الجريمة من النوع القابل للتحقيق فالنيابة العامة تتمدد صلاحياتها القانونية في تقديم الملتمسات لقاضي التحقيق ، وهذا الأخير ليس ملزما في تبني طروحات النيابة العامة ، لكن رغم ذلك جهة التحقيق تظل محاصرة إجرائيا ، بالطعن في قراراتها من جهة النيابة العامة أمام الغرفة الجنحية لمحكمة الإستئناف.
– عبارة أو إذا كانت الوقائع لا تقبل أي تكييف جرمي حتى لو افترض وجودها التي استعملها مشرع قانون 22.01 في المادة 93 ، تطلق العنان لسلطة النيابة العامة في تقديم ملتمسا بعدم إجراء تحقيق ، ولا شأن لمؤسسة قضاء التحقيق بتكييف الجرائم . لأنها سلطة ممنوحة حصرا لمؤسسة النيابة العامة . فكأنما المشرع نظم المسألة على شاكلة سلطة وزير العدل والنيابة العامة في الأوامر الكتابية بعدم المتابعة. وهي مقاربة لأكثر من سؤال ؟
– عبارة أو لم تكن الجريمة من النوع القابل للتحقيق ، التي استعملها مشروع قانون 22.01 في المادة 93 ، تطلق العنان أيضا لسلطة النيابة العامة في تقديم ملتمسا بعدم إجراء تحقيق ، فيما عدا الجنايات والجنح التي حددها المشرع حصرا في القانون في المادة 83 من نفس القانون . وهاهوذا ، المشرع الإعدادي للمسودتين يزيد من الحصيلة الإجرائية لهاته المؤسسة ، بتبنيه مبدأ اختيارية التحقيق متنبها – لتقنيناته النسبية – الانفة ، والتي تقوض مجال ونطاق اشتغال مؤسسة النيابة العامة .
فأخيرا النيابة العامة ، ستعتبر بمثابة – الضابط الإجرائي- داخل البيت القضائي لما يكون وسيكون . أي أنها لن تصير مقيدة بملتمسات فتح تحقيق أو عدم فتح تحقيق ، لأن المشرع قد فطن لنصوص إجرائية تمنح ضمانات نسبية – للأشخاص ومؤسسة قضاء التحقيق – سابقا ، تجعل ترتيب وتصنيف النيابة العامة في الوراء ومتجاوزا – بفتح التاء – ، ومستغرقا – بفتح الراء – ، في الخصومة الجنائية.
– عبارة أو كان القانون يحدد مسطرة خاصة للمتابعة بالنظر للجريمة نفسها أو بالنظر لصفة المتهم ، تطلق العنان أيضا لسلطة النيابة العامة في تقديم ملتمسا بعدم إجراء تحقيق . وهنا يحصن المشرع جرائم ذوي الصفة .
استنتاج :
لقد عصف المشرع بصلاحيات قضاء التحقيق من منطلق تحيين وتعديل المادة 83 في المسودتين . وهو ما يعلن عن ضرورة دق ناقوس الخطرلاحتواء هذه المراجعة .
الصيغة الثانية لمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية | الصيغة الأولى لمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية | قانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية (3 أكتوبر 2002) |
المادة 94 : “يمكن للطرف المدني أن يتقدم بطلباته بعد فتح التحقيق، وفي أية مرحلة من مراحله ، وكيفما كان نوع الجريمة
يمكن في جميع الأحوال إما للنيابة العامة أو المتهم أو أي طرف مدني اخر أن ينازع في قبول طلبات الطرف المدني. تطبق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 95 إذا كان الطرف المدني هو الذي أقام الدعوى العمومية. يبت قاضي التحقيق بأمر قضائي بعد اطلاع النيابة العامة على الملف ” المادة95 : ” يمكن لقاضي التحقيق أن يحدد للطرف المدني الذي يقيم الدعوى العمومية وفقا لمقتضيات المادة 92 أعلاه ، أجلا لإيداع المبلغ الذي يفترض أنه ضروؤي لمصاريف الدعوى الذي يكون شاملا للقسط الجزافي ، مع مراعاة الإمكانيات المالية للمشتكي. يجب على الطرف المدني إيداع المبلغ داخل الأجل المحدد له ما لم يكن محصلا على المساعدة القضائية أو يقيل قاضي التحقيق منحه أجلا إضافيا ، وإلا صرح بعدم قبول شكايته. إذا أقيمت هذه الدعوى ضد قاضي أو موظف عمومي أو عون تابع للسلطة أو القوة العمومية، وظهر أن الدولة يمكن أن تتحمل المسؤولية المدنية من جراء أعمال تابعها، يتعين على قاضي التحقيق أن يشعر بإقامتها الوكيل القضائي للمملكة .” |
المادة 94 : “يمكن للطرف المدني أن يتقدم بطلباته بعد فتح التحقيق، وفي أية مرحلة من مراحله ، وكيفما كان نوع الجريمة
يمكن في جميع الأحوال إما للنيابة العامة أو المتهم أو أي طرف مدني اخر أن ينازع في قبول طلبات الطرف المدني. تطبق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 95 إذا كان الطرف المدني هو الذي أقام الدعوى العمومية. يبت قاضي التحقيق بأمر قضائي بعد اطلاع النيابة العامة على الملف ” المادة95 : ” يمكن لقاضي التحقيق أن يحدد للطرف المدني الذي يقيم الدعوى العمومية وفقا لمقتضيات المادة 92 أعلاه ، أجلا لإيداع المبلغ الذي يفترض أنه ضروؤي لمصاريف الدعوى الذي يكون شاملا للقسط الجزافي ، مع مراعاة الإمكانيات المالية للمشتكي. يجب على الطرف المدني إيداع المبلغ داخل الأجل المحدد له ما لم يكن محصلا على المساعدة القضائية أو يقيل قاضي التحقيق منحه أجلا إضافيا ، وإلا صرح بعدم قبول شكايته. إذا أقيمت هذه الدعوى ضد قاضي أو موظف عمومي أو عون تابع للسلطة أو القوة العمومية، وظهر أن الدولة يمكن أن تتحمل المسؤولية المدنية من جراء أعمال تابعها، يتعين على قاضي التحقيق أن يشعر بإقامتها الوكيل القضائي للمملكة .” |
المادة 94 : “يمكن للطرف المدني أن يتقدم بطلباته بعد فتح التحقيق، وفي أية مرحلة من مراحله ، وكيفما كان نوع الجريمة
يمكن في جميع الأحوال إما للنيابة العامة أو المتهم أو أي طرف مدني اخر أن ينازع في قبول طلبات الطرف المدني. تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 95 إذا كان الطرف المدني هو الذي أقام الدعوى العمومية. يبت قاضي التحقيق بأمر قضائي بعد اطلاع النيابة العامة على الملف ” المادة95 : ” يجب على الطرف المدني عند إقامته الدعوى العمومية، ما لم يكن محصلا على المساعدة القضائية ، أن يودع بكتابة الضبط المبلغ الذي يفترض أنه ضروري لمصاريف الدعوى، ويحدد له أجل للإيداع وذلك تحت طائلة عدم قبول شكايته، ويحدد هذا المبلغ بأمر من قاضي التحقيق الذي عليه أن يراعي الإمكانيات المالية للمشتكي. إذا أقيمت هذه الدعوى ضد قاضي أو موظف عمومي أو عون تابع للسلطة أو القوة العمومية، وظهر أن الدولة يمكن أن تتحمل المسؤولية المدنية من جراء أعمال تابعها، يتعين على قاضي التحقيق أن يشعر بإقامتها الوكيل القضائي للمملكة .” |
ملاحظات حول المادتين :
ما يمكن ملاحظته عل المادتين هو كالتالي :
– المادة 94 من فانون 22.01 في فقرتها الثالثة تحيل على تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 95 بخصوص مكنة الطرف المدني تقديم طلباته بعد فتح تحقيق وفي أي مرحلة من مراحله إذا كان هو من أقام الدعوى العمومية ، بينما المادة 94 في المسودتين في فقرتها الثالثة تحيل على تطبيق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 95 ، وهي حسب الترتيب الوارد في المادة تندرج في نطاق الفقرة الثانية لأن الإجراء التي تحيل عليه تنظمه الفقرة الثانية المحينة والمعدلة وليس الثالثة لان هذه الأخيرة تهم مسؤولية الدولة عن أعمال تابعيها . وهذا ارتباك واضح في الإحالة على الإجراءات سواء في قانون 22.01 أو في المسودتين بخصوص هذه الإحالة لأن كليهما غير موفق.
– المادة 95 في قانون 22.01 استعملت عبارة ” يجب ” على الطرف المدني عند إقامته الدعوى العمومية، وهو ما يعني أن المشرع يلزم هذا الأخير ما لم يكن محصلا على المساعدة القضائية ، أن يودع بكتابة الضبط المبلغ الذي يفترض أنه ضروري لمصاريف الدعوى ، ويحدد له أجلا للإيداع وذلك تحت طائلة عدم قبول شكايته، ويحدد هذا المبلغ بأمر من قاضي التحقيق الذي عليه أن يراعي الإمكانيات المالية للمشتكي . بينما المادة 95 في المسودتين حافظت على نفس العبارة والمحتوى ، لكنها تممت وحينت الإجراء بإستدراك ما أغفله المشرع سابقا في قانون 22.01:
“أجلا لإيداع المبلغ الذي يفترض أنه ضروري لمصاريف الدعوى الذي يكون شاملا للقسط الجزافي” ،
واستدركت أيضا إجراءا اخر يمنح لقاضي التحقيق ، التملص من قيد وجوب تحديد أجل الإيداع والمبلغ ، كما كان منصوصا عليه في قانون 22.01 ، وهو ما تؤكده وتحدده عبارة :
” يمكن لقاضي التحقيق أن يحدد للطرف المدني الذي يقيم الدعوى العمومية “
فلماذا سلك المشرع المغربي هذا النهج ؟ وما هي اثاره القانونية ؟
لاستنتاج فلسفة وغاية المشرع من هذا التحيين والتعديل ، لا بد أولا من استحضار الكلمات المفاتيح المستجدة في المادة ، ألا وهي :
– يمكن لقاضي التحقيق…
– … شاملا للقسط الجزافي…
– …أو يقيل قاضي التحقيق منحه أجلا إضافيا…
إن القاسم المشترك بين الأطراف المعنية – قاضي التحقيق والطرف المدني – في المادة 95، ستجعلنا نسلك مسلكا اخر دقيقا ومحددا ، لتعقيبنا على هذا التخصيص الإجرائي أو التتميم الإجرائي كما هو الشأن لباقي أطراف الخصومة الجنائية كما سنرى، في نقطتين وهما :
– أطراف الدعوى العمومية
– القسط الجزافي
للدعوى العمومية طرفان رئيسيان ، طرف مدعي وطرف مدعى عليه ، فالطرف المدعي يكون إما النيابة العامة ، أو المتضرر ، أو جهات أخرى عينها القانون. والطرف المدعى عليه هو المجرم ، سواء كان فاعلا أصليا أو مشاركا أو مساهما ، وقد يقتضي الأمر إدخال أطراف أخرى في الدعوى أو تدخلها فيها تلقائيا ، كالمطالب بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية [16].
ولفهم استدراك المشرع ،عبارة المبلغ أن يكون شاملا للقسط الجزافي ، لا بد من التميييز بين المسؤول عن الحقوق المدنية[17] والمطالب بالحق المدني ؟
لقد أوجب المشرع التزامات إجرائية في سائرمراحل الدعوى الجنائية لقبولها شكلا . فيتعين على المتضرر أن يتقدم بشكايته إما إلى قاضي التحقيق أو إلى هيئة الحكم ، وأن يدعمها بأسباب كافية ، ويضمنها عرضا للأفعال المكونة للجريمة، ومبلغ التعويض المطلوب والأسباب المبررة للطلب، ويتعين عليه أيضا أن ينصب نفسه مطالبا بالحق المدني حتى يتم قبول شكايته ، وأن يختار موطنا بدائرة المحكمة المرفوع إليها الطلب إذا كان يقيم خارج نفوذها المادة 96 من ق.م.ج ، وفي حالة عدم تعيين الموطن المختار لا يمكنه أن يحتج بعدم تبليغه الإجراءات ، كما يتعين عليه أن يودع بكتابة الضبط المبلغ الذي يفترض أنه ضروري لمصاريف الدعوى داخل الأجل الذي يحدده له قاضي التحقيق أو المحكمة ، وإذا تعلق الأمر بالمطالبة بالتعويض أمام هيئة الحكم ، فيشترط أن يودع المطالب بالحق المدني لزوما قبل الجلسة بكتابة الضبط ، أو أثناء الجلسة بين يدي الرئيس مذكرة مرفقة بوصل أداء الرسم القضائي الجزافي حسب المادة 95 ق.م.ج[18] .
وهو ما يفيد أن المشرع استدرك نفس المعطى والتتميم الإجرائي أثناء فترة التحقيق . وحتى يسد ثغرة عدم وجود نص قانوني ينظم أو يلزم المطالب بالحق المدني أداء القسط الجزافي . وبالعودة إلى القانون المنظم[19] نجد المادة 50 قد حددتها كما يلي :
” تشمل تصفية المصاريف في كل قضية جنائية قسطا جزافيا مبلغه ،
1 – 30 درهما أمام المحاكم الإبتدائية في قضايا المخالفات،
2 – 100 درهم أمام المحاكم الإبتدائية في القضايا الجنحية ،
3 – 500 درهم أمام الغرفة الجنائية لمحاكم الإستئناف و أمام جميع المحاكم الجزائية الأخرى ، ولا سيما المحكمة العسكرية ومحمة العدل الخاصة ما عدا المجلس الأعلى المحدد مبلغ الإيداع فيما يخصه بمقتضى قانون الإجراءات الإنتقالية ،
وتزاد على المبالغ الانفة الذكر :
1 – 50 درهما في حالة استئناف حكم صادر عن محكمة ابتدائية في قضايا المخالفات ،
2 – 100 درهم في حالة استئناف حكم صادر عن محكمة ابتدائية في القضايا الجنحية ،
ويستوفى المبلغ نفسه في حالة استئناف أمر لقاضي التحقيق أمام غرفة الجنح .”
إن قراءة هذه المادة ، يزكي الفراغ القانوني الذي يعتري القسط الجزافي في المرحلة الأولى للتقاضي أمام قاضي التحقيق، وحسنا فعل المشرع باستدراكه ذلك .
خلاصة :
المشرع الإعدادي للمسودتين ، يكون بتحيينه للمادة أعلاه قد هذب ولطف من مكنة إيداع الطرف المدني للمبالغ التي تشمل القسط الجزافي لخزينة المملكة . لكن عبارة – يمكن لقاضي التحقيق… ، والتي ضمنها المشرع في المسودتين فيها تراجعات عن ضمانات سابقة في قانون 22.01 كانت تلزم قاضي التحقيق الإستجابة للمطالب بالحق المدني إذا ما استغرق إجراءات أداء المبلغ بقبول شكايته .
فالمشرع هذه المرة ، كان سخيا وحريصا كل الحرص على تزكية وتقوية المركز القانوني لجهة مؤسسة قضاء التحقيق ، ولكن في مواجهة الطرف المدني بتذاكي خلاق ومبدع وفطن ؟
الصيغة الثانية لمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية | الصيغة الأولى لمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية | قانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية (3 أكتوبر 2002) |
المادة 104 : ” إذا تبين أثناء التحقيق ما يستوجب البحث عن وثائق أو أشياء أو مستندات أو برامج أو معطيات معلوماتية ، فيجب التقيد بالمقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 59 ، ويكون لقاضي التحقيق وحده أو لضابط الشرطة القضائية المنتدب من طرفه حق الإطلاع عليها قبل حجزها، ما لم يتعلق الموضوع بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
يجب على الفور إحصاء جميع الأشياء والوثائق والمستندات أو المعطيات أو البرامج المعلوماتية المحجوزة ووضع الأختام عليها. إذا أجري الحجز على نقود أو سبائك أو سندات أو قيم أو أوراق تجارية لم يكن الإحتفاظ بها عينا ضروريا لإظهار الحقيقة أو للمحافظة على حقوق الأطراف ، فلقاضي التحقيق أن يأذن لكاتب الضبط في إيداعها أما بصندوق الإيداع والتدبير وإما في بنك المغرب. لا يمكن فتح الأختام وفرز الوثائق أو الأشياء ولا المستندات أو البرامج أو المعطيات المعلوماتية إلا بحضور المتهم مؤازرا بمحاميه أو بعد استدعائهما قانونيا، ما لم يكن المتهم في حالة فرار أو تعذر حضوره لأي سبب من الأسباب. إذا أجري الحجز لدى الغير طبقا للمادة 103 أعلاه ، فيدعى هذا الأخير لحضور العملية ، ولا يمكن لقاضي التحقيق أن يبقي تحت الحجز سوى الأشياء والوثائق أو المستندات أو البرامج أو المعطيات المعلوماتية المفيدة لإظهار الحقيقة والتي قد يضر الكشف عنها بسير التحقيق. يأمر قاضي التحقيق بناءا على طلب من المعنيين بالأمر أن تسلم لهم في أقرب وقت نسخة من الوثائق أو من المستندات أو البرامج أو المعطيات المعلوماتية المستمر حجزها يصادق كاتب الضبط على مطابفتها للأصل ، ما لم يتعارض ذلك مع متطلبات التحقيق “ |
المادة 104 : ” إذا تبين أثناء التحقيق ما يستوجب البحث عن وثائق أو أشياء أو مستندات أو برامج أو معطيات معلوماتية ، فيجب التقيد بالمقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 59 ، ويكون لقاضي التحقيق وحده أو لضابط الشرطة القضائية المنتدب من طرفه حق الإطلاع عليها قبل حجزها ما لم يتعلق الموضوع بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
يجب على الفور إحصاء جميع الأشياء والوثائق والمستندات أو المعطيات أو البرامج المعلوماتية المحجوزة ووضع الأختام عليها. إذا أجري الحجز على نقود أو سبائك أو سندات أو قيم أو أوراق تجارية لم يكن الإحتفاظ بها عينا ضروريا لإظهار الحقيقة أو للمحافظة على حقوق الأطراف ، فلقاضي التحقيق أن يأذن لكاتب الضبط في إيداعها أما بصندوق الإيداع والتدبير وإما في بنك المغرب. لا يمكن فتح الأختام وفرز الوثائق أو الأشياء ولا المستندات أو البرامج أو المعطيات المعلوماتية إلا بحضور المتهم مؤازرا بمحاميه أو بعد استدعائهما قانونيا، ما لم يكن المتهم في حالة فرار أو تعذر حضوره لأي سبب من الأسباب. إذا أجري الحجز لدى الغير طبقا للمادة 103 أعلاه ، فيدعى هذا الأخير لحضور العملية ، ولا يمكن لقاضي التحقيق أن يبقي تحت الحجز سوى الأشياء والوثائق أو المستندات أو البرامج أو المعطيات المعلوماتية المفيدة لإظهار الحقيقة والتي قد يضر الكشف عنها بسير التحقيق. يأمر قاضي التحقيق بناءا على طلب من المعنيين بالأمر أن تسلم لهم في أقرب وقت نسخة من الوثائق أو من المستندات أو البرامج أو المعطيات المعلوماتية المستمر حجزها يصادق كاتب الضبط على مطابفتها للأصل ، ما لم يتعارض ذلك مع متطلبات التحقيق .” |
المادة 104 : ” إذا تبين أثناء التحقيق ما يستوجب البحث عن وثائق، فيجب التقيد بالمقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 59 ، ويكون لقاضي التحقيق وحده أو لضابط الشرطة القضائية المنتدب من طرفه حق الإطلاع على الوثائق قبل حجزها ما لم يتعلق الموضوع بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
يجب على الفور إحصاء جميع الأشياء واالوثائق المحجوزة ووضع الأختام عليها. إذا أجري الحجز على نقود أو سبائك أو سندات أو قيم أو أوراق تجارية لم يكن الإحتفاظ بها عينا ضروريا لإظهار الحقيقة أو للمحافظة على حقوق الأطراف ، فلقاضي التحقيق أن يأذن لكاتب الضبط في إيداعها أما بصندوق الإيداع والتدبير وإما في بنك المغرب. لا يمكن فتح الأختام وفرز الوثائق إلا بحضور المتهم مؤازرا بمحاميه أو بعد استدعائهما قانونيا، ما لم يكن المتهم في حالة فرار أو تعذر حضوره لأي سبب من الأسباب. إذا أجري الحجز لدى الغير طبقا للمادة 103 أعلاه ، فيدعى هذا الأخير لحضور العملية ، ولا يمكن لقاضي التحقيق أن يبقي تحت الحجز سوى الأشياء والوثائق المفيدة لإظهار الحقيقة والتي قد يضر الكشف عنها بسير التحقيق. يأمر قاضي التحقيق بناءا على طلب من المعنيين بالأمر أن تسلم لهم في أقرب وقت نسخة من الوثائق المستمر حجزها يصادق كاتب الضبط على مطابفتها للأصل ، ما لم يتعارض ذلك مع متطلبات التحقيق .” |
ملاحظات حول المادة :
– المادة أضافت إلى جانب الوثائق سابقا في قانون 22.01 ، أشياء أو مستندات أو برامج أو معطيات معلوماتية في المسودتين معا ، أي أنها وسعت من مشمولات التحقيق . وهذا أمر حتمي ويستجيب لتطور الجريمة نتيجة العولمة الرقمية والتقنية… فالمشر ع كان حاضرا وحريصا ومتحسبا لتضمين نصوصه الإجرائية مقتضيات قانونية لا تقف عائقا أمام سلطات البحث والتحقيق في الكشف عن معالم الجريمة أثناء التفتيش – المكاني والإلكتروني –
استنتاج :
الجريمة الإلكترونية لم تغب عن اهتمامات المشرع الإعدادي .
الصيغة الثانية لمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية | الصيغة الأولى لمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية | قانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية (3 أكتوبر 2002) |
المادة 105 : ” كل إبلاغ أو إفشاء للوثائق أو للمستندات أو البرامج أو المعطيات المعلوماتية وقع الحصول عليها من تفتيش ، يتم لفائدة شخص ليس له صلاحية قانونية للاطلاع عليها دون الحصول على موافقة المشتبه فيه أو ذوي حقوقه أو الموقع على الوثيقة أو من وجهت إليه وكل استعمال اخر لهذه الوثائق أو للمستندات أو البرامج أو المعطيات المعلوماتية ، يعاقب عليه بالعقوبات المقررة في الفصل 446 من القانون الجنائي “ | المادة 105 : ” كل إبلاغ أو إفشاء للوثائق أو للمستندات أو البرامج أو المعطيات المعلوماتية وقع الحصول عليها من تفتيش ، يتم لفائدة شخص ليس له صلاحية قانونية للاطلاع عليها دون الحصول على موافقة المشتبه فيه أو ذوي حقوقه أو الموقع على الوثيقة أو من وجهت إليه وكل استعمال اخر لهذه الوثائق أو للمستندات أو البرامج أو المعطيات المعلوماتية ، يعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 5000 إلى 30.000 درهم “ | المادة 105 : ” كل إبلاغ أو إفشاء لوثيقة وقع الحصول عليها من تفتيش ، يتم لفائدة شخص ليس له صلاحية قانونية للاطلاع عليها دون الحصول على موافقة المشتبه فيه أو ذوي حقوقه أو الموقع على الوثيقة أو من وجهت إليه وكل استعمال اخر لهذه الوثيقة ، يعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 5000 إلى 30.000 درهم “ |
ملاحظات حول المادة :
– نفس الملاحظة المشار إليها في المادة أعلاه ،
– الصيغة الأولى للمسودة تعاقب على جريمة الإفشاء للوثائق أو للمستندات أو البرامج أو المعطيات المعلوماتية وقع الحصول عليها من تفتيش ، يتم لفائدة شخص ليس له صلاحية قانونية للاطلاع عليها دون الحصول على موافقة المشتبه فيه أو ذوي حقوقه أو الموقع على الوثيقة أو من وجهت إليه وكل استعمال اخر لهذه الوثائق أو للمستندات أو البرامج أو المعطيات المعلوماتية ، بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 5000 إلى 30.000 درهم ” ، بينما الصيغة الثانية تحيل على العقوبة المضمنة في القانون الجنائي في الفصل 446 ، والمحددة كالاتي :
“….الحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم …”
استنتاج :
المشرع، تراجع عن العقوبة المغلظة المحددة لجريمة الإفشاء في ق.م.ج لرقم 22.01 لسنة 2002 ، وأحال على تطبيق عقوبة القصل 446 من القانون الجنائي المغربي . وحسنا فعل المشرع سيما أن الأصل قانون الموضوع هو قانون العقوبات ، وقانون الشكل هو قانون الإجراءات . أضف إلى ذلك، أن السياسة العقابية في توجهاتها الحديثة تنحو الأخذ ” بمبدأ التناسبية ” ، بين الفعل المقترف والجزاء المعقول ، وهو ما ينبري ويظهر بجلاء في بدائل العقوبات القصيرة المدة وسياسة تأهيل الجانحين وتقويم السلوك عبر سياسة الإدماج … التي أصبحت من أولى اهتمامات المشرع الحديث .
فإذا كان هذا واقع تحيين النصوص ، وما يتخلله من مطارحات وتنازع إجرائي واستشرافات مستقبلية ، فكيف هو الحال لواقع العمل القضائي في هذا الباب ؟ وهل فعلا هذه القراءة ستشفي غليل بحثنا ، للإجابة عن إشكالية استنفار النص الإجرائي ، لأزمة تحيز القاعدة القانونية بين المؤسسات القضائية ، مع تخلف وأفول ضمانات الأشخاص في مختلف المراحل القضائية ، وبين تذبذب العمل القضائي في قراءة وتفسير فلسفة المشرع في وضع النصوص ؟
المحور الثاني : مؤسسة قضاء التحقيق في ضوء العمل القضائي المغربي
تدفعنا هذه القراءة في هذا المحور إلى مجادلة المشرع من زاويتين ، زاوية تطبيق وتنزيل بعض العمل القضائي للمادة 108 من ق.م ج المغربي في قانون 22.01 ارتباطا بمؤسسة قضاء التحقيق ( كفقرة أولى ) ، ثم استشراف واستظهار خبايا نفس المادة في التصور التشريعي المرتقب لمشروع قانون المسطرة الجنائية ، أي من خلال المسودتين معا حاليا ( كفقرة ثانية )
الفقرة الأولى : المادة 108 في بعض العمل القضائي المغربي
سنعمد، إلى سرد بعض القرارات القضائية الصادرة عن المجلس الأعلى التي تتعلق بالتقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الإتصال عن بعد وتسجيلها طبقا للمادة 108 من ق.م.ج المغربي ، حتى نستبين للقارئ عموما وللباحث خصوصا ، التفسير القضائي الذي طبع تطبيق هذه المادة، من خلال رقابة المحكمة على سلامة الأدلة، وجوابها على دفوعات الدفاع . وهي كالتالي :
” حيث إنه عملا بمقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية فإن إجراء التقاط المكالمات والإتصالات المنجزة عن بعد وتسجيلها وحجزها هو استثناء من الأصل الذي يمنع هذا الإجراء ، فالمشرع المغربي طبقا للفقرة الثانية من المادة 108 المذكورة خول لقاضي التحقيق ، إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك ، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها ، وهو حق عير مقيد بنوع الجريمة وخطورتها ، وبذلك فإن الجرائم الانتخابية ، خلاف ما جاء بالوسيلة ، غير مستثناة من الإجراء المذكور ، وفي نازلة الحال ، فإن أمر قاضي التحقيق بإجراء مسطرة التقاط المكالمات التي أجراها الطاعن عبر هاتفه النقال خلال حملته الإنتخابية هو أمر صادر في إطار قانوني سليم ، وقد نفذ الأمر وتم تسجيل المكالمات المذكورة طبقا لمقتضيات المادة 108 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية ، أما ما أثير بالوسيلة من كون إجراء التنصت والتقاط المكالمات الهاتفية مو إجراء مقيد ومرتبط بنوع الجريم وخطورتها فإن ذلك إنما يتعلق الأمر بالالتقاط الذي يصدره الوكيل العام للملك في إطار الفقرة الثالثة من المادة 108 ، ولا يتعلق الأمر بقاضي التحقيق في نفس الإطار طبقا للفقرة الثانية من نفس المادة…”[20]
ولعل تحليل القرار أعلاه سيجعلنا نستنتج ما يلي :
– الأمر بالإلتقاط مقيد بجرائم واردة على سبيل الحصرفي المادة 108 من ق.م.ج ، لجهة النيابة العامة – الوكيل العام للملك – ،
– الأمر بالإلتقاط غير مقيد بأي نوع من الجرائم لفائدة مؤسسة قضاء التحقيق ،
وهو ما يجعلنا نستخلص أن المشرع في إجراء الإلتقاط قد انحاز لمؤسسة قضاء التحقيق دونما أي تقييد لصلاحياتها ، لكن رغم هذه المفاضلة الإجرائية – النسبية – بين المؤسستين ، فإن واقع التطبيق لاستصدار الإذن تطبعه عراقيل إجرائية أخرى – وسائل الإثبات – ، لاجترار قناعة قاضي التحقيق في الإستجابة للطلب والحسم في المسألة .
وفي قرار اخر للمجلس الأعلى ، من بين ما جاء فيه :
” وحيث من جهة ثانية فإن إذن قاضي التحقيق بالتقاط المكالمات والإتصالات بوسائل الإتصال عن بعد بني على ما يخوله له القانون في ممارسة مهامه القضائية التي تتجلى في قيامه بجميع إجراءات التحقيق التي يراها صالحة للكشف عن الحقيقة عملا بالمادة 85 من قانون المسطرة الجنائية وان ما قام به قاضي التحقيق بخصوص الأمر بالتقاط المكالمات والاتصالات طبقا للمادة 108 من القانون المذكور كان من ضروريات البحث الموكولة إليه ، وإصداره لهذا الأمر بناءا على ملتمس الوكيل العام للملك أو بدونه لا يغير في الأمر ” [21]
ولعل تحليل القرار أعلاه سيجعلنا نستنتج ما يلي :
– الأمر بالإلتقاط الذي يجريه قاضي التحقيق غير مقيد إجرائيا بملتمسات النيابة العامة ،
– التقاط المكالمات ثغرة إجرائية تخلصت فيها مؤسسة قضاء التحقيق من مضايقات النيابة العامة في سائر مراحل التحقيق.
وهو ما يفيد أن المشرع ، قد عمد إلى تحصين الشكاية المباشرة لرفع الدعوى العمومية مباشرة أمام مؤسسة قضاء التحقيق. ليعتبر بذلك هذا التنصيص الإجرائي ضمانة فعلية للأشخاص في الخصومة الجنائية ، وصيانة متينة لحقوق الدفاع .
لكن حتي نقف موقف حياد بين هيئات البحث والتحقيق ، فإنه ينبغي على المشرع منح هذه الصلاحية لمؤسسة النيابة العامة دون حصر، سيما أن امتداد سلطات هذه الأخيرة في ممارسة الدعوى العمومية له فاعلية أكثر. وإلا لماذا هذا التجريد والتقييد المحبوك ، ما عدا إذا ما افترضنا الباعث وحسن النية لدى المشرع في الجزم باستحالة الإحاطة بمختلف الجرائم لممارسة الدعوى العمومية ، خاصة مع شمولية الجرائم البسيطة ، وإلا سلمنا بتعزيز الحماية لقضاء التسبيق ؟
وفي قرار اخر للمجلس الأعلى ، من بين ما جاء فيه :
” وحيث من جهة ثانية فإنه ليس في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية ما يفيد ضرورة حضور كاتب الضبط أثناء عملية التقاط المكالمات أو تحرير محضر لها، وإنما تتم هذه العملية تحت مراقبة قاضي التحقيق طبقا للفقرة الأخيرة من المادة المذكورة وان أداء اليمين إجراء زائد…”
ولعل تحليل القرار أعلاه أيضا سيجعلنا نستنتج ما يلي :
– المشرع منح قاضي التحقيق صلاحية الحضور منفردا أو غير منفرد عملية الإلتقاط ،
– المشرع لم يجعل من تخلف كاتب الضبط حضور عملية المحضر أو تحرير محضر لها ، يرتب البطلان ،
لنخلص إلى أن المشرع في هذه المسألة كان سخيا في عطاياه الإجرائية ، لدرجة أنه أخرج ما ينعت فقها أو يصطلح عليه ب ” الشاهد الشريف ” [22]، أي كاتب الضبط من عملية الإلتقاط ، لتوثيق ما راج بالجلسة – عملية الالتقاط – من أقوال أو شهادات بصدق وأمانة . فقاضي التحقيق منزه من الرقابة ، والأشخاص في وضعية إجرائية لا مناص لهم فيها من الخنوع لقناعات السيد قاضي التحقيق ؟ فعن أي عدالة جنائية إجرائية سننشد ؟
الفقرة الثانية : المادة 108 في المراجعة التشريعية المرتقبة
سنبسط في هذه النقطة ما ورد أولا في التصورات التشريعة للمراجعة المرتقبة لقانون المسطرة الجنائية في المادة 108 ، ثم نعقب على التحيينات الواردة ثانيا . وهي كالاتي :
الصيغة الثانية لمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية | الصيغة الأولى لمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية | قانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية (3 أكتوبر 2002) |
المادة 108: ” يمنع التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها.
غير أنه يمكن لقاضي التحقيق إذا اقتتضت ضرورة البحث ذلك، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها. كما يمكن للوكيل العام للملك، إذا اقتضت ضرورة البحث ، أن يلتمس كتابة من الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصالات المنجزة عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس أمن الدولة أو جريمة إرهابية أو جريمة منظمة أو تتعلق بالعصابات الإجرامية ، أو بالقتل أو التسميم ، أو الإختطاف وأخذ الرهائن ، أو بتزييف النقود أو سندات القرض العام ، أو بالمخذرات والمؤثرات العقلية أو بالأسلحة و الذخيرة والمتفجرات ، أو بحماية الصحة أو بغسل الأموال أو بالرشوة أو استغلال النفوذ أو الغذر أو اختلاس أو تبديد المال العام ، أو بالجرائم الماسة بنظام المعالجة الالية للمعطيات أجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب والاتجار بالبشر. غير أنه يجوز للوكيل العام للملك، في حالة الإستعجال القصوى بصفة استثنائية ، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها ، متى كانت ضرورة البحث تقتضي التعجيل خوفا من اندثار وسائل الإثبات ، إذا كانت الجريمة تمس أمن الدولة أو جريمة إرهابية أو جريمة منظمة ، أو تتعلق بالعصابات الإجرامية أو بالقتل والتسميم أو تتعلق بالمخذرات والمؤثرات العقلية أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات أو بالإختطاف أو بأخذ الرهائن أو بغسل الأموال أو بالرشوة أو استغلال النفوذ أو الغذر أو اختلاس أو تبديد المال العام ، أو بالجرائم الماسة بنظام المعالجة الالية للمعطيات، أو جريمة الإبادة الجماعية أوالجرائم ضد الإنسانية أوجرائم الحرب والاتجار بالبشر. يجب على الوكيل العام للملك أن يشعر فورا الريس الأول بالأمر الصادرعنه. يصدر الرئيس الأول خلال أربع وعشرين ساعة مقررا بتأييد أو تعديل أو إلغاء قرار الوكيل العام للملك، وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذه المادة وما يليها إلى المادة 114 بعده ، إذا ألغى الرئيس الأول الأمر الصادر عن الوكيل العام للملك ، فإن التقاط المكالمات الهاتفية أو الإتصالات المشار إليها أعلاه يتم إيقافه ىعلى الفور ، وتعتبر الإجراءات المنجزة تنفيذا للأمر الملغى كأن لم تكن . ولا يقبل المقرر الصادر عن الرئيس الأول بشأن قرار الوكيل العام للملك أي طعن . تتم العمليات المأمور بها طبقا لمقتضيات هذه المادة تحت سلطة ومراقبة قاضي التحقيق أو تحت سلطة ومراقية الوكيل العام للملك حسب الأحوال. تعتبر باطلة إجراءات الالتقاط التي تتم خرقا لهذه المادة .” |
المادة 108: ” يمنع التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها.
غير أنه يمكن لقاضي التحقيق إذا اقتتضت ضرورة البحث ذلك، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها. كما يمكن للوكيل العام للملك، إذا اقتضت ضرورة البحث ، أن يلتمس كتابة من الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصالات المنجزة عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس أمن الدولة أو جريمة إرهابية أو جريمة منظمة أو تتعلق بالعصابات الإجرامية ، أو بالقتل أو التسميم ، أو الإختطاف وأخذ الرهائن ، أو بتزييف النقود أو سندات القرض العام ، أو بالمخذرات والمؤثرات العقلية أو بالأسلحة و الذخيرة والمتفجرات ، أو بحماية الصحة أو بغسل الأموال أو بالرشوة أو استغلال النفوذ أو الغذر أو اختلاس أو تبديد المال العام ، أو بالجرائم الماسة بنظام المعالجة الالية للمعطيات والجرائم ضد الإنسانية والاتجار بالبشر. غير أنه يجوز للوكيل العام للملك، في حالة الإستعجال القصوى بصفة استثنائية ، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها ، متى كانت ضرورة البحث تقتضي التعجيل خوفا من اندثار وسائل الإثبات ، إذا كانت الجريمة تمس أمن الدولة أو جريمة إرهابية أو جريمة منظمة أو تكوين عصابة إجرامية ،أو تتعلق بالعصابات الإجرامية أو بالقتل والتسميم، أو تتعلق بالمخذرات والمؤثرات العقلية أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات أو بالإختطاف أو بأخذ الرهائن أو بغسل الأموال أو بالرشوة أو استغلال النفوذ أو الغذر أو اختلاس أو تبديد المال العام ، أو بالجرائم الماسة بنظام المعالجة الالية للمعطيات، والجرائم ضذ الإنسانية والاتجار بالبشر. يجب على الوكيل العام للملك أن يشعر فورا الريس الأول بالأمر الصادرعنه. يصدر الرئيس الأول خلال أربع وعشرين ساعة مقررا بتأييد أو تعديل أو إلغاء قرار الوكيل العام للملك، وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذه المادة وما يليها إلى المادة 114 بعده ، إذا ألغى الرئيس الأول الأمر الصادر عن الوكيل العام للملك ، فإن التقاط المكالمات الهاتفية أو الإتصالات المشار إليها أعلاه يتم إيقافه ىعلى الفور ، وتعتبر الإجراءات المنجزة تنفيذا للأمر الملغى كأن لم تكن . ولا يقبل المقرر الصادر عن الرئيس الأول بشأن قرار الوكيل العام للملك أي طعن . تتم العمليات المأمور بها طبقا لمقتضيات هذه المادة تحت سلطة ومراقبة قاضي التحقيق أو تحت سلطة ومراقية الوكيل العام للملك حسب الأحوال.” |
المادة 108: ” يمنع التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها.
غير أنه يمكن لقاضي التحقيق إذا اقتتضت ضرورة البحث ذلك، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها. كما يمكن للوكيل العام للملك، إذا اقتضت ضرورة البحث ، أن يلتمس كتابة من الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصالات المنجزة عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس أمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالعصابات الإجرامية ، أو بالقتل أو التسميم ، أو الإختطاف وأخذ الرهائن ، أو بتزييف النقود أو سندات القرض العام ، أو بالمخذرات والمؤثرات العقلية أو بالأسلحة و الذخيرة والمتفجرات ، أو بحماية الصحة. غير أنه يجوز للوكيل العام للملك، في حالة الإستعجال القصوى بصفة استثنائية ، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها ، متى كانت ضرورة البحث تقتضي التعجيل خوفا من اندثار وسائل الإثبات ، إذا كانت الجريمة تمس أمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالمخذرات والمؤثرات العقلية أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات أو بالإختطاف أو بأخذ الرهائن . يجب على الوكيل العام للملك أن يشعر فورا الريس الأول بالأمر الصادرعنه. يصدر الرئيس الأول خلال أربع وعشرين ساعة مقررا بتأييد أو تعديل أو إلغاء قرار الوكيل العام للملك، وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذه المادة وما يليها إلى المادة 114 بعده ، إذا ألغى الرئيس الأول الأمر الصادر عن الوكيل العام للملك ، فإن التقاط المكالمات الهاتفية أو الإتصالات المشار إليها أعلاه يتم إيقافه ىعلى الفور ، وتعتبر الإجراءات المنجزة تنفيذا للأمر الملغى كأن لم تكن . ولا يقبل المقرر الصادر عن الرئيس الأول بشأن قرار الوكيل العام للملك أي طعن . تتم العمليات المأمور بها طبقا لمقتضيات هذه المادة تحت سلطة ومراقبة قاضي التحقيق أو تحت سلطة ومراقية الوكيل العام للملك حسب الأحوال.” |
التعليق :
– المادة 108، حددت بدقة ووسعت من دائرة الجرائم التي ستشملها عملية الإلتقاط من طرف مؤسسة التحقيق ومؤسسة النيابة العامة ، بشكل منظم ومحكم . فسابقا هذه المادة كما أشرنا أعلاه ، أربكت العمل القضائي في توجهاته الفيصلية في الدعاوي التي تخص وتعنى بعملية التقاط المكالمات بين ما هي واردة على سبيل الحصر وما لا تخضع لهذه القاعدة ، بين سلطة النيابة العامة وسلطة قاضي التحقيق في القيود الإجرائية التي تخضع لرقابة المحكمة .
– الصيغة الثانية للمسودة حافظت على نفس الإضافات مع تعيلات بسيطة ، هي إضافة جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. وتداركت إجراءا مهما أغفلته الصيغة الاولى، يتعلق بالجزاء الذي سيترتب عن خرق إجراءات التقاط المكالمات بقولها :
” تعتبر باطلة إجراءات الإلتقاط التي تتم خرقا لهذه المادة ”
وحسنا فعل المشرع ، حتى لا يثقل المحكمة والدفاع في التوسل ببطلان المادة 751 من ق.م.ج المغربي، وما يطرحه من إشكاليات يعتبر العمل القضائي مرتعا خصبا لها.
خلاصة :
المشرع في تثبيته لإجراء الإلتقاط في الجرائم المضافة في المسودتين اقتصر فقط على عبارة أو لفظ ” الإلتقاط ” الوارد في قانون 22.01 لسنة 2002 دون تحيين أو تعديل أو تنقيح للكلمة أو المصطلح ، فقط وسع من مشمولات الجرائم التي تخضع لإجراء – التقاط المكالمات – ، كما توحي بذلك :
– الفقرة الثانية من المادة 108، والتي تمنح لقاضي التحقيق الأمر بالإلتقاط في جميع الجرائم من منطلق عبارة “غير أنه يمكن لقاضي التحقيق إذا اقتصت ضرورة البحث أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الإتصالات المنجزة ..” ،
– و الفقرة الثالثة من نفس المادة والتي تمنح للوكيل العام للملك نفس الصلاحية في جرائم محددة بقيود .
والعمل القضائي في هذا الجانب ، واضح وثابث في هذه المسألة .غير أن تنظيم المشرع لتدابير وصلاحيات إجرائية أخرى تهم نفس المادة، سيجعل من قرائتنا الإستشرافية للمادة 108، يتخطى حدود تفسير القضاء لتدبير الالتقاط ارتباطا ببعض المواد الوثيقة الصلة والمستحدثة في الباب الخامس مكرر : ” التقاط وتثبيت وتسجيل الأصوات والصور وتحديد المواقع ” ، ضمن الفصول ( 1-116 إلى 10-116 )، وبتفحصنا لها نستنتج ما يلي :
– هذه المواد منحت لقاضي التحقيق أو الوكيل العام للملك أو وكيل الملك كل فيما يخصه في جرائم المادة 108 ، أن يأذن بمقتضى مقرر كتابي معلل بوضع الترتيبات التقنية اللازمة لتحديم مواقع المشتبه فيهم ورصد تحركاتهم ، أو لالتقاط و تثبيت وبت وتسجيل العبارات المتفوه بها من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن أو وسائل نقل خاصة أو عامة ، أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص في مكان خاص أو مكان عام وأخذ نسخ منها أو حجزها.
– قراءة المواد المنظمة لهذه الإجراءات فيه خرق سافر لضمانات الأشخاص من ناحية عدم احترام المدد القانونية للتفتيش طبقا للمادة 62 من ق.م.ج ، لان المشرع نحى تجاوز إجراءات وقيود المادة 62 ولو خارج الساعات المحددة قانونا طبقا لما ورد في المادة 1-116 وبدون علم أو رضى مالك أو حائز وسيلة النقل أو مالك أو حائز أو محتل الاماكن أو كل شخص صاحب حق عليها .
– وسعت في جرائم المادة 108، ومفهوم عبارة الالتقاط الواردة في قانون 22.01 ، سابقا يحق لقاضي التحقيق أو الوكيل العام للملك حق الالتقاط فقط للمكالمات والاتصالات المنجزة عن بعد ، وما يفهم منها أنها تسجيلات صوتية فقط للمكالمات الهاتفية كما يجسد ويؤكد العمل القضائي . أما في المسودتين فقد تعدى الامر ذلك إلى تحديد المواقع ورصد التحركات وليس فقط الالتقاط ، بل أيضا تعداه إلى تثبيت وبت وتسجيل العبارات المتفوه بها من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن نقل خاصة أو عامة أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص في مكان عام أو خاص وأخذ نسخ منها وحجزها . والأمر لم يعد حكرا على مؤسسة قضاء التحقيق و مؤسسة النيابة العامة – الوكيل العام للملك – ، بل أصبح بإمكان وكيل الملك أيضا سلك نفس الإجراء في الجرائم التي تخصه .
وهذه الملاحظات تدفعنا لاسخلاص نتيجة مهمة وهي :
قاضي التحقيق ، تطبيقا للفقرة الثانية من قانون 22.01 في المادة 108 في جميع الجرائم – جنايات وجنح – ، يجب أن يمتثل للقانون ويأمر بالتقاط المكالمات – فقط – والاتصالات المنجزة عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها ، سيما أن هذه الفقرة لم يطلها أي تغيير أو تعديل ماعدا شموليتها لنوع اخر من الجرائم في المسودة في صيغتيها معا. بينما بالمفهوم الوارد في الباب الخامس مكرر المشار إليه انفا ، فهو – قاضي التحقيق – ، مقيد فقط بالجرائم المحددة في المادة 108 ليس فقط في إجراء الالتقاط – سابقا – ، وإنما في إجراءات تثبيت وتسجيل الأصوات والصور وتحديد المواقع – حاليا- طبقا للمادة 1-116، وهو ما يعني أننا أمام مادة واحدة تتضمن إحالات متعارضة ضمن نفس المادة، لصلاحيات إجرائية إحداها لا تقيد ولا تحصر تدبير الإلتقاط لمؤسسة قاضي التحقيق في جميع الجرائم دون حصر ، والأخرى تقيد هذا التدبير – الإلتقاط – في جرائم حددها المشرع لجهة قضاء التحقيق على سبيل الحصر، أشبه ما تكون بالتنظيم السابق للمادة 108 في قانون 22.01 لجهة مؤسسة النيابة العامة – الوكيل العام للملك –
ليس هذا فقط ، وإنما المشرع خول لوكيل الملك نفس الصلاحية في الالتقاط والتثبيت والبت والتسجيل والصور وتحديد المواقع في المسودتين . وهو ما يعني أن قضاء التحقيق الذي ظل لردح من الزمن يحوز نسبيا صلاحيات تتجاوز مؤسسة النيابة العامة في إجراء – الإلتقاط – في مختلف الجرائم ، أضحى بصريح إحالة المادة 1-116 يتساوى ومؤسسة النيابة العامة – الوكيل العام للملك ووكيل الملك – ، في هذا الإمتياز الإجرائي.
خاتمة :
المشرع ، بتنظيمه للنصوص الإجرائية المحينة والمعدلة في المسودتين ، هو من يحمل العمل القضائي على التردي والأفول والتخبط وسط متاهة تفسير النصوص وتكييف الفعل أو الامتناع للجرائم والمخالفات. وباشتراطه غير ما مرة ، تعليل المقررات يكون على الأقل قد خول ضمانات للأشخاص ، وراعى حقوق الدفاع ، وأثقل كاهل المؤسسات القضائية – قضاء التحقيق والنيابة العامة – بالتبريرات الواقعية والقانونية ، تحت طائلة بطلان الإجراءات المتخذة .
لذلك نلتمس بإلحاح ولجة من سدة المشرع ما يلي :
– إعادة النظر في صياغة مشروع ق.م.ج شكلا و مضمونا ،
– التركيز على خلق توازي تركيبي بين مؤسسة قضاء التحقيق ومؤسسة النيابة العامة ،
– إعادة الإعتبار لحقوق الدفاع المغيبة بالمرة في مادة التحقيق الإعدادي ،
– التفكير في إنشاء محاكم تحقيق مستقلة مستقبلا ، و إماطة اللثام عن التعتيم والإغتيال الإجرائي ، الذي طال مؤسسة قاضي الحريات الموصى بها ضمن توصيات هيئة ميثاق إصلاح منظومة العدالة .
انتهى بمعونة الله
1 – ” مساهمة مديرية الشؤون الجنائية والعفو في مجال إصلاح القضاء ” منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية ، مجلة الشؤون الجنائية ، العدد الأول 2011 ص 18
2 – – كمال لغمام ، ” السياسة العقابية في الجريمة الإقتصادية : جريمة التفالس نموذجا “، بحث لنيل دبلوم الماستر في العلوم الجنائية وحقوق الإنسان ، جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية أكدال الرباط ، السنة الجامعية 2008/2009 ، ص 58
3- أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف مجموعة الأبحاث والدراسات الجنائية والحكامة الأمنية بجامعة القاضي عياض بشراكة مع الكلية المتعددة التخصصات بتارودانت وبتعاون مع المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان بمدرج المختار السوسي بكلية الحقوق مراكش وذلك أيام : 15/16 يناير 2016
4 – يعتبر الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة نصره الله بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لثورة الملك والشعب في 20 غشت 2009 بمثابة خارطة الطريق لإصلاح القضاء ببلادنا ، حيث حدد جلالته المحاور الكبرى لإصلاح نظام العدالة ببلادنا وفق ما يلي :
– دعم ضمانات الإستقلالية
– تحديث المنظومة القانونية
– تأهيل الهياكل القضائية والإدارية
– تأهيل الموارد البشرية
– الرفع من النجاعة القضائية
– دور القضاء في تخليق الحياة العامة
والنجاعة القضائية تعني تبسيط المساطر وضمان شفافيتها ، والرفع من جودة الأحكام والخذمات القضائية وتسهيل الولوج إلى المحاكم وتسريع وثيرة البت في الملفات وتنفيذ الأحكام .
للتوسع أكثر أنظر : ” مساهمة مديرية الشؤون الجنائية والعفو في مجال إصلاح القضاء ” مجلو الشؤون الجنائية والعفو ، مرجع سابق ، ص 22 وما بعدها .
أما النجاعة القضائية في تصور توصيات هيئة ميثاق إصلاح منظومة العدالة ، فقد وردت في الجزء الثاني : ” الأهداف الإستراتيجية الكبرى لإصلاح منظومة العدالة ” ، والتي أوصت قصد البلوغ الغاية الجليلة لإصلاح العدالة بالعمل على تحقيق ستة أهداف استراتيجية رئيسية تتمثل في التالي :
أولا : توطيد استقلال السلطة القضائية
ثانيا : تخليق منظومة العدالة
ثالثا : تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات
رابعا : الإرتقاء بفعالية ونجاعة القضاء
خامسا : إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة
سادسا : تعزيز الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها
وينبثق عن الأهداف الرئيسية الستة ، 36 هدفا فرعيا ، يستلزم تنفيذها الفعلي 200 الية تنفيذ ، علما بأن المخطط الإجرائي المرافق لمشروع هذه التوصيات ، يتضمن بدوره 353 إجراءا تطبيقيا . ما يثير اهتمامنا نحن كباحثين في هذه الورقة هو الهدف الرئيسي الرابع : ” الإرتقاء بفعالية ونجاعة القضاء ” والذي نص : ” يهدف الإرتقاء بفعالية ونجاعة القضاء وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة ، إلى توفير عدالة قريبة وفعالة في خذمة المتقاضين من خلال تطوير النظام القضائي ، وعقلنة الخريطة القضائية ، والرفع من نجاعة الأداء القضائي ، وتبسيط المساطر ، وجودة الأحكام والخذمات القضائية ، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم إعمالا لمقتضيات الد ستور المتعلقة بحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ، وذلك بالعمل على بلوغ الأهداف الفرعية التالية ” :
– الهدف الفرعي الأول : إرساء التنظيم القضائي على مبدأ التخصص والوحدة
– الهدف الفرعي الثاني : دعم فعالية الأداء القضائي
– الهدف الفرعي الثالث : تقريب القضاء من المتقاضين وعقلنة الخريطة القضائية
– الهدف الفرعي الرابع : البت في القضايا وتنفيذ الأحكام خلال اجال معقولة
– الهدف الفرعي الخامس : الرفع من جودة الأحكام وضمان الأمن القضائي
– الهدف الفرعي السادس : تسهيل الولوج إلى القانون والعدالة
– الهدف الفرعي السابع : تسهيل الولوج إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات
للتوسع أكثر راجع : ميثاق إصلاح منظومة العدالة صفحات 77 إلى 84 . للتحميل أنظر الموقع الإلكتروني :
www.justice.gov.ma
5 – يفهم من كلمة الأمن كل ما له علاقة بالإطمئنان والهدوء والسكينة والسلام على النفس والمال والأعراض . فالمفهوم الضيق يقصد به تلك الإجراءات الخاصة بتأمين الفرد داخل الدولة ضد الأخطار التي تمي نفسه وماله ، ووضع التشريعات التي تحقق حمايته والحفاظ على مقدساته من خلال أجهزة الأمن الداخلي لمنع وقوع الجرائم ، و إنشاء الأجهزة القضائية لتوقيع العقاب على الخارجين عن القانون. وبالمفهوم الواسع ، فيراد به تلك الإجراءات التي تتخذ لمواجهة الأخطار من الناحية الخارجية ، ليست العسكرية فقط ، بل الإقتصادية والإجتماعية ، لذلك فالامن بهذا المفهوم يشمل كل ما يحقق الإستقلال السياسي للدولة وسلامة أراضيها .
ويهدف الأمن القانوني إلى حماية النظام القانوني بأسره ، ومن الشروط اللازمة لتوفر الأمن القانوني تواجد عدة عناصر تبدو أهمها في التوازن بين الحقوق والحريات التي يحميها القانون من خلال معيار التناسب بين مختلف القيم التي يحميها الدستور ، وفي اليقين القانوني الذي يتطلب الوضوح في النصوص الجنائية ، وفي عدم رجعية قانون العقوبات . وهنا يتولد الشعور بمصداقية هذه النصوص لدى المخاطبين بها ، سواء من خلال وضوح معناها أو من خلال عدم رجعية تطبيقها ، فبهذا اليقين تتولد الثقة في القانون ويعم الإستقرار .
علي الحنودي ، ” الأمن القانوني : مفهومه وأبعاده ” المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، عدد 96 يناير/قبراير 2011 ض : 120 وما بعدها
6 – يستعمل مصطلح الأمن القضائي في بعض الدول للدلالة على قوة خاصة للأمن القضائي تابعة لوزارة العدل مكلفة بتنفيذ الأحكام القضائية (فيتنام) أو للدلالة على نظام مبتكر للمساعدة القضائية (كندا) أو يقصد به المجموعات المكلفة بحراسة المحاكم وهي كلها معاني وأبعاد تختلف تماما عما نرمي إليه .
والأمن القضائي بالمفهوم الموسع : هو الذي يعكس الثقة في المؤسسة القضائية ، والإطمئنان إلى ما ينتج عنها وهي تقوم بمهمتها (التقليدية ) المتجلية في تطبيق أو قول القانون ، على ما يعرض عليها من قضايا أو ما تجتهد بشأنه من نوازل ، هذا مع تحقيق ضمانات جودة أدائها وتسهيل الولوج إليها . هذا الأمن القضائي لا تختص به جهة قضائية معينة ، وإنما يتعبأ له القضاء بمختلف فروعه سواء كان عاديا أو متخصصا ، بل ويتجاوز حدود القاضي الوطني في بعض الحالات كما هو الشأن مثلا ، بالنسبة لقضاة المحاكم الأوروبية ، ولذلك فإن الأمن القضائي يجب فهمه من هذا المستوى الموسع من جهتين اثنين :
– أنه يعتبر حاجزا وقائيا لفائدة الأشخاص ضد تجاوزات بعضهم البعض من جهة ، وحائلا دون تجاوز الإدارة ضد هؤلاء من جهة ثانية .
– كما أنه يشكل حماية للسلطات العمومية ضد الدعاوي التعسفية والكيدية للمتقاضين .
فيكون المستفيد من الدور القضائي هو المتقاضي بصفة خاصة ، والنظام القانوني بصفة عامة ، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على حجم الثقة واستقرار المعاملات والإطمئنان إلى فعالية النصوص القانونية والوثوق بالقانون والقضاء في نهاية المطاف .
والأمن القضائي بالمفهوم الضيق : يرتبط بوظيفة المحاكم العليا ( خاصة بالأنظمة اللاثينية ) المتمثلة بصفة أساسية في السهر على توحيد الإجتهاد القضائي وخلق وحدة قضائية .
محمد الخضراوي ، ” الأمن القضائي في التجربة المغربية ” مقال منشور بالموقع الإلكتروني :
HTTP//www.assabah.press.ma
7- إن أهم الإجراءات التي يمكن لقاضي التحقيق أن يلجأ إليها في إطار بحثه وتنقيبه عن الادلة ، ووسائل الإثبات متنوعة وعديدة نذكر منها :
– استنطاق المتهم
– الإستماع إلى الشهود
– تفتيش المنازل والحجز
– الإنتقال إلى مكان الجريمة و إجراء المعاينات الضرورية
– تعيين الخبراء
للتوسع أكثر أنظر : محمد أحداف ، ” شرح المسطرة الجنائية : مسطرة التحقيق الإعدادي ” طبع وتوزيع مطبعة سجلماسة الجزء الثاني الطبعة الأولى مكناس 2008/2009 ص : 160 وما بعدها
[8] – كما هي واردة في الصيغة الأولى والصيغة الثانية لمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية ، والتي أربكت بقوة المشرع الإعدادي لهذا المشروع في تكريس التراجعات الإجرائية لدى مؤسسة قضاء التحقيق ، التي تفتقر تماما لنصوص مسطرية تمنحها سلطات وصلاحيات قضائية بالموازاة مع مؤسسة النيابة العامة . والنتيجة زلزلة حقوق الدفاع وإقبار ضمانات الأشخاص إلى حد بروز تيارات فقهية في الفقه المقارن ولدى بعض الفقه الوطني تنادي وتطالب بإلغاء مؤسسة قضاء التحقيق لعدم فعاليتها إجرائيا، كما سنبين في صفحات لاحقة من هذه الدراسة .
[9] – يرجع ذلك بالأساس إلى الإحتقان التشريعي الذي أعقب دستور فاتح يوليوز 2011 لتنزيل مقتضيات هذا الأخير، ولأجرأة توصيات هيئة ميثاق إصلاح منظومة العدالة للرقي بدولة الحق والقانون. والمسودات التحضيرية لمراجعة القوانين التالية : قانون المسطرة المدنية ، قانون التنظيم القضائي للمملكة ، القانون الجنائي ، القانون المنظم لمهنة المحاماة ، النظام الأساس لهيئة رجال القضاء ، قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، … تزكي بقوة مسألة الفرقة والشتات بين وزارة العدل والحريات بالمغرب ، وباقي هيئات مساعدي القضاء في بلورة قوانين توافقية تحتكم إلى روح القانون ولا تتحامل على الدستور.
[10] – مازال في القانون الجديد استمرار لامتياز مركز النيابة العامة اتجاه قضاء التحقيق كما هو الشأن عليه في قانون المسطرة الجنائية الحالية (22.01) : فالنيابة العامة هي التي تعين من يحقق في القضية(المادة90) ، كما أنه يمكن ان تقدم ملتمسات للغرفة الجنحية بسحب القضية من قاضي التحقيق وإحالتها على قاضي اخر(المادة91) ، كما أن قاضي التحقيق لا يجري التحقيق إلا بناءا على ملتمس من النيابة العامة(المادة84) التي لها أن تطلب منه القيام بكل إجراء مفيد لإظهار الحقيقة(المادة89) .
كما أن قانون المسطرة الجنائية يلقي مجموعة من الواجبات على قاضي التحقيق اتجاه النيابة العامة ، حيث عليه تبليغها بشكاية الطرف المدني(المادة93) ، وإشعارها عند الإنتقال إلى التفتيش ولها إمكانية مرافقته(المادة99) ، وعليه أن يخبرها عند الإنتقالخارج نفوذ المحكمة (المادة100) ، كما أنه لايصدر أمرا بإلقاء القبض إلا بعد استشارتها(المادة154) ، وعدم مراعاة شكليات الأمر بإلقاء القبض تعرضه للعقوبات التأديبية(المادة158) ، ويجب تبليغها بقرارإجراء الخبرة(المادة196) ، كما يبلغها امره بإصدار الإعتقال الإحتياطي(المادة175) ، وكذا أمر الإفراج المؤقت(المادة178) ، تلعب النيابة العامة أيضا دورا فعالا فيما يخص بطلان إجراءات التحقيق(المادة121) ، وكذا فيما يخص استئناف أوامر قاضي التحقيق(المادة222) كما أنها تقدم ملتمسات بخصوص الأوامر القضائية بشأن انتهاء التحقيق(المادة214 وما بعد)
علاوة على كل هذان تلعب النيابة العامة دورا طلائعيا على مستوى الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف(المادة231وما يليها) ، كما أنها تضطلع بدور المراقبة المباشرة على مكاتب التحقيق التي يجب أن توجه على رأس كل ثلاثة أشهر لائحة جميع القضايا الرائجة إلى رئيس الغرفة الجنحية وإلى الوكيل العام للملك(المادة248) ، زيادة على التقرير السنوي المتعلق بسير أعمال التحقيق(المادة250) .
فيصل شوقي ، ” قراءة لدورالنياية العامة على ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد : قانون رقم 22.01 ” ، مجلة أنفاس قانونية ، العدد الثاني والثالث دجنبر 2003 ، صفحتان : 28/29
[11] – في إطار التوجهات الحديثة للسياسة العقابية ، فإن الأوامر التي يصرها قاضي التحقيق انتقلت على الأقل –ولو نسبيا- ، من نهج نظام العقوبة السالبة للحرية إلى تبني نظام العقوبة البديلة. وهو ما ضمنه المشرع الإعدادي في صلب وكنف مسودتي مشروعي قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي المرتقبين. وإلى حدود كتابة هاته الأسطر مازال الأمر لم يرق حتى إلى مستوى مشروع بل مجرد عمل تحضيري .
[12] – لا يجب أن يفهم بأننا نقذف الأشخاص أو المؤسسات أو نقدح أونريد أن نقلل من قيمة وشأن رجال العدالة والقضاء ومؤسسة النيابة العامة ، أو أننا نحيد عن احترامنا للمؤسسات والدولة ، بل نتحدث من موقعمنا كقانونيين تنتابهم غيرة الباحثين على روح القاعدة القانونية عموما والقاعدة الإجرائية خصوصا . فالغاية نبيلة تسمو تجويد النصوص لتكريس النجاعة القضائية لتحقيق الأمن القانوني والقضائي ولتكريس سلطة القرب كما نصت على ذلك خطابات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ، من أجل أجرأة توازي تركيبي بين السلطات القضائية في المواد القانونية غلى الأقل لمؤسسة قضاء التحقيق المهضوم إجرائيا، فنحن لا ننشد الكمال ، إذ الكمال والعزة لله سبحانه وتعالى .
[13] – وهو ما تم التنصيص عليه ضمن الجزء الثاني : ” المخطط الإجرائي لتنفيذ ميثاق إصلاح منظومة العدالة ” والذي يتضمن الإجراءات التفصيلية المطلوبة لتطبيق الاليات المقترحة لتنفيذ مختلف أهداف ميثاق إصلاح منظومة العدالة ، في الهدف الرئيسي االثالث: ” تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات ” في الهدف الفرعي الخامس : ” ضمان نجاعة اليات العدالة الجنائية ” في التوصية رقم 85 (الية التنفيذ) والتي ورد فيها : /- إقرار مبدأ اختيارية التحقيق في الجنايات ، واعتباره استثنائيا في الجنح بمقتضى نص خاص / (الإجراءات) رقم111 مراجعة قانون المسطرة الجنائية / (اجال التنفيذ) 2013-2014.
ميثاق إصلاح منظومة العدالة م.س ، صفحات 130 إلى 140
[14] – يراجع ، طارق الحسناوي ، ” الجدل القائم حول إصلاح مؤسسة قاضي التحقيق ، هل يصل إلى حد الإلغاء ” ، منشورات مجلة العلوم القانونية ، سلسلة فقه القضاء الجنائي ، العدد الاول صفحات : 34 إلى 47
[15] – كما هو وارد في ممشروع النظام الاساسي لرجال القضاء.
[16] – المملكة المغربية ، وزارة العدل ، ” شرح قانون المسطرة الجنائية : الجزء الأول الدعوى العمومية السلطات المختصة بالتحري عن الجرائم ” منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية ، سلسلة المعلومة للجميع ، طبع وتوزيع دار القلم الرباط ، العدد 6 أبريل 2007 ص 25
[17] – تقضي المادة 9 من ق.م.ج في فقرتها الثانية بأن المحكمة الزجرية تكون مختصة سواء كان المسؤول عن الضرر شخصا ذاتيا أو معنويا خاضعا للقانون المدني . كما أنها تختص بالنظر في القضايا المنسوبة لأشخاص القانون العام في حالة ما إذا كانت دعوى المسؤولية ناتجة عن ضرر تسببت فيه وسيلة من وسائل النقل. فالأصل أن الجريمة حين ينسب ارتكابها إلى فرد معين فإنه يلزم بتعويض الضرر الناشئ عنها، وهذه نتيجة طبيعية لمسؤولية الشخص عن أفعاله الضارة. وفي الفقرة المذكورة ألزم المشرع شخصا اخر – غير المتهم – بتعويض الضرر الناشئ عن ارتكاب الجريمة وهو المسؤول عن الحقوق المدنية ، الذي يقصد به الأشخاص الذي يقرر القانون مسؤوليتهم عن تعويض الأضرار التي يتسبب فيها خطأ غيرهم ، وهم مذكورون على سبيل الحصر في قانون الإلتزامات والعقود ، وهم الدولة والبلديات والمتبوعون وأصحاب الحرف والأقارب ومن يلتزم برقابة مختلي العقل .
وإذا كان المسؤول المدني من أشخاص القانون العام ( كالدولة والمرافق العامة المتمتعة بالشخصية القانونية أو الجماعات الحضرية أو القروية ) فلا تجوز مطالبته بالتعويض أمام المحكمة الزجرية إلا إذا كان المتهم قد ارتكب الجريمة بوسيلة من وسائل النقل كالسيارات والشاحنات والجرارات والدراجات النارية وغيرها من الاليات ذات المحرك ، فمساءلة أشخاص القانون العام أمام القضاء الجنائي قاصرة على الحالة التي يكون فيها المتسبب في الضرر وسيلة للنقل ، دون الحالة التي يكون فيها الضرر ناسئا عن خطأ مصلحي لأحد المستخذمين.
وتطبيقا لذلك يجوز إذخال شخص القانون العام كمسؤول مدني أمام المحكمة الزجرية في الحالتين الاتيتين :
– إذا كان المتهم تابعا ومستخذما لديه وتسبب في الضرر بوسيلة نقل تحت حراسة نفس الشخص المعنوي العام أيضا ،
– إذا تسببت في الضرر وسيلة للنقل تحت حراسة الشخص المعنوي العام ، أو كان يسوقها وقت الحادثة شخص أجنبي ، مادام لم تنقل إليه الحراسة ،
ويمثل الدولة أمام المحاكم الجنائية مدير المكتب الوطني للنقل طبقا للمادة 13 مكرر المضافة بظهير8/10/1977 إلى الظهير المنظم للمكتب . لذلك يجب أن ترفع الدعوى المدنية التابعة ضد الدولة باسم المدير المذكور أعلاه ، وضذ غيرها من أشخاص القانون العام طبقا للفصل 515 من قانون المسطرة المدنية الذي يقضي بأنه : ” ترفع الدعوى ضذ :
1 – الدولة في شخص الوزير الأول وله أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الإقتضاء ،
2- الخزينة في شخص الخازن العام ،
3- الجماعات المحلية في شخص العامل بالنسبة للعمالات والأقاليم ، وفي شخص رئيس المجلس الجماعي بالنسبة للجماعات ،
4- المؤسسات العمومية في شخص ممثلها القانوني ،”
وقد يكون المسؤول المدني هو المؤمن(بكسر الميم) لعقد التأمين الذي يربطه مع المتهم ةاو المتسبب في الضرر (المؤمن له) ، ومن الامثلة التي تشيع فيها هذه الممارسة حوادث السيلر ، فكلما كان المتهم مرتكب الحادث مؤمنا على مسؤوليته المدنية وجب على المتضرر أن يدخل في الدعوى المدنية التابعة شركة التأمين لتحل محل المؤمن له في أداء التعويض استنادا إلى عقد التأمين .
مرجع سابق ، صفحات 65/66/67
[18] – مرجع سابق ، ص : 43
[19] – ظهير شريف رقم 238-86-1 صادر في 28 من ربيع الاخر 1407 بتنفيذ القانون رقم 86-23 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي ، ج.ر ، عدد 3877 بتاريخ 18 فبراير 1987 ص 161
[20] – قرار المجلس الأعلى عدد1847 بتاريخ 11-7-2007 في الملف الجنائي عدد 7707/6/3/07 ، منشور مجلة الشؤؤن الجنائية، العدد الاول دجنبر2011 ص 343 .
[21] – قرار المجلس الأعلى – الغرفة الجنائية – عدد 1821/3 وتاريخ 11-07-2007 في الملف الجنحي عدد 6680/6/3/07 منشور بمجلة الشؤون الجنائية ، م.س ، ص 343
[22] – للاطلاع على المهام والمسؤوليا ت الموكولة لكتاب الضبط لدى المحاكم وخصوصياته في مختلف مراحل الدعوى ، راجع :
خديجة عدلي، ” كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية : أي خصوصيات ؟ ” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونيو والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط ، السنة الدراسية 2007/2008 ، ص : 51 وما بعدها