أجهزة حماية المستهلك من الإشهار التجاري

 

 

 

 

 

أجهزة حماية المستهلك من الإشهار التجاري

مكاويMEKKAOUI

أمال    AMEL

الوظيفة: أستاذة بكلية الحقوق والعلوم السياسية.

الرتبة: أستاذة محاضرة أ.

مكان العمل: كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس.

البريد الإلكتروني:                      amelmekkaoui@outlook.fr  –   rdjana2015gmail.com

المقدمة :

إن انعدام التوازن المالي بين المعلن عن الرسالة الإشهارية و المستهلك يجعل هذا الأخير يتردد في اللجوء إلى القضاء فقد يتنازل عن حقه في التعويض مما يدفعه إلى تحمل الضرر حتى و لو كان متعلقا بسلامته الجسدية، و على هذا الأساس تتدخل مختلف الأجهزة من أجل الدفاع عن مصالح المستهلكين، ومن أجل حمايته من الإشهار التجاري خاصة و أن هذا المجال يقوم أساسا على المضاربة و السرعة و هذا لتحقيق الربح السريع الذي يعتبر من الأهداف الأساسية بالنسبة للمعلن، و من ثمة ظهرت ضرورة تدخل مجلس المنافسة لحماية المستهلك في ظل المنافسة التي يعيشها السوق الجزائري نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها البلاد، وتحولها الاقتصادي إلى النظام الرأسمالي، فلما كان الإشهار أحد أوجه المنافسة، فإن لمجلس المنافسة دورا هاما جدا في وضع أطر خاصة بالإشهار[1] ، و تحقيق حماية المستهلك خاصة و أن هذا الأخير هو الأكثر تضررا من المنافسة بين المتعاملين الاقتصاديين في المجال الإشهاري و ذلك بخلق لبس في ذهنه يؤثر على اختياراته للمنتجات المعروضة عليه بموجب رسالة إشهارية، و لما كان المستهلك بحاجة إلى مساندة في تفعيل القواعد الحمائية في مواجهة الإشهار التجاري غير المشروع، عمل المشرع الجزائري في إطار المنظومة القانونية الخاصة بحماية المستهلك على إقرار قواعد متميزة تسهل على المضرور استيفاء حقه لعدم فعالية القواعد التقليدية في مواجهة التطور الصناعي والاقتصادي  ، فأقر حق جمعيات حماية المستهلك في التقاضي لصالح المستهلك المتضرر من الإشهار التجاري.

تطلع الهيئات الإدارية المختلفة بدور فعال في حماية مصالح المستهلك سواء تعلق اختصاصها بالدور الوقائي لدرء إلحاق الضرر بالمستهلك أو الدور الردعي في حالة وقوع الضرر من طرف المعلن المخالف لالتزاماته القانونية في المجال الإشهاري، هذه الهيئات تمثل الجانب التطبيقي والعملي للحماية المقررة قانونا للمستهلك لأنها الجهة المنوط بها تنفيذ هذه القواعد و لها في تحقيق الحماية الردعية و نقل العقاب من النصوص التشريعية إلى أرض الواقع،و الإشكال المطروح هو ما مدى  فاعلية  هذه الأجهزة و ارتأيت للإجابة عنه إتباع المنهج التحليلي الوصفي و قسمت الموضوع  لفرعين ، مجلس المنافسة موضوع الفرع الأول ، وأيضا جمعية حماية المستهلك موضوع الفرع الثاني.

الفرع الأول: دور مجلس المنافسة في حماية المستهلك:

في سبيل حماية المستهلك، توجد بعض الإشهارات تخضع للحظر كما سبق شرحها في الفصل الأول كالإشهار المقارن و الإشهار المضلل أو الكاذب، و الذي يعتبر من الممارسات التجارية غير المشروعة التي تمس بالمنافسة المشروعة و التي تلحق أضرارا بالمستهلك بسبب خلق هذا النوع من الإشهارات الالتباس في ذهن المستهلك ، فبالرجوع إلى القانون رقم 04/02 السالف الذكر، نجد  المشرع الجزائري أدرج الإشهار التضليلي ضمن الفصل الرابع المعنون ب”الممارسات التجارية الغير نزيهة”، وبما أن الإشهار الكاذب أو المضلل يعد قبيل المنافسة غير المشروعة الذي يستدعي تدخل جهة مختصة للحد من انتهاكات قواعد المنافسة النزيهة [2]، وهو المتمثل في مجلس المنافسة الذي يحمي المستهلك من الإشهارات المضللة أو الكاذبة بموجب القرارات التي يتخذها بخصوص هذا النوع من الإشهارات ، ولا بد من تعريف مجلس المنافسة، و من ثمة التطرق إلى دوره في تحقيق الحماية للمستهلك من الإشهار التجاري.

  • أولا: تعريف مجلس المنافسة :

هو سلطة إدارية مستقلة يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، ويعتبر هيئة استشارية تابعة من الناحية الإدارية لوزارة التجارة، ويختص بالسهر على ضمان حرية المنافسة و شفافيتها، والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تضع حدا لكل الممارسات الماسة بالمبادئ العامة للمنافسة في السوق الجزائرية[3]  .أما فيما يتعلق بالطبيعة القانونية لمجلس المنافسة فباعتباره جهاز متخصص في مراقبة السير الحسن والفعال للمنافسة في السوق و قمع الممارسات التي تعرقلها فإنه يتمتع بخصائص تتمثل في[4]  :

  • يتميز مجلس المنافسة بالطابع الإداري: يمنح المشرع الطابع الإداري لمجلس المنافسة بموجب المادة 23 من القانون المتعلق بالمنافسة ،و بالتالي فهو سلطة إدارية، فلا تأخذ تصرفاته و قراراته الوصف الإداري، و يتجسد من خلالها الحق في ممارسة صلاحيات السلطة العامة[5] .
  • استقلالية مجلس المنافسة: بموجب قانون المنافسة، و الذي اعترف بموجبه المشرع على استقلالية مجلس المنافسة حيث نصت المادة 23 على ذلك صراحة :”تنشأ سلطة إدارية مستقلة تدعى في صلب النص،”مجلس المنافسة”…….”.

ويتكون مجلس المنافسة من 12عضوا يعينون بموجب مرسوم رئاسي محدد بموجب أحكام المادة 24 من قانون المنافسة، و من أجل السير الحسن لمجلس المنافسة فنصت المادة 26 من القانون المذكور أعلاه أنه يعين بموجب مرسوم رئاسي أمين عام ومقرر عام وخمسة مقررين.

بعد أن تطرقنا إلى تعريف مجلس المنافسة للأعضاء المكونين له والتي تظهر من خلاله الخصوصية التي يتمتع بها المجلس والصلاحيات التي تمنحه الحق في استعمال السلطة العامة بصفة سلطة إدارية، فالخصائص التي يتمتع بها المجلس تساهم في تفعيل دور المجلس في حماية المستهلك من الإشهارات التجارية.

ثانيا: دور مجلس المنافسة في حماية المستهلك من الإشهار التجاري:

يهدف مجلس المنافسة إلى ضمان حماية كافة عناصر العلاقة الاقتصادية وضمان التوازن بينها، بما فيها حماية مصالح المستهلك الذي يعتبر الحلقة الأضعف في هذه العلاقة[6]، وبوصف المشرع الجزائري الإشهار التضليلي أو الكاذب من الممارسات التجارية غير المشروعة، فيتدخل مجلس المنافسة لحماية هذا النوع من الإشهارات الذي يلحق ضررا بالمستهلك خاصة وأن هذا الأخير هو المعني الأساسي بالعملية التنافسية والتي توفر له حرية الاختيار بين المنتوجات المشهر عنها، غير أنه قد تنعكس هذه الحرية التنافسية سلبا على المستهلك وتؤثر عليه وعلى حرية اختياره مما تستدعي الضرورة اللجوء إلى مجلس المنافسة.

 

  • مهام مجلس المنافسة:يتمثل مهام مجلس المنافسة فيما يلي:
  • الدور الاستشاري لمجلس المنافسة:

يمثل مجلس المنافسة هيئة خبيرة بأحوال السوق والاستهلاك والمنافسة  [7]ولذا منح المشرع لمجلس المنافسة الدور الاستشاري، وهي وسيلة في متناول جميع المشاركين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل الدولة بدءا من السلطة العامة وصولا إلى المستهلك عبر جمعياته، و هذا ما نصت عليه المادة 35 من قانون لمنافسة .

  • الدور القمعي لمجلس المنافسة:

يتمتع مجلس المنافسة بصلاحيات قمع الممارسات التجارية غير النزيهة و التي من بينها الإشهار المضلل أو الكاذب، فرغم اعتبار مجلس المنافسة كمؤسسة إدارية، إلا أن المشرع يعترف له بممارسات السلطة القمعية التي هي في الأصل من اختصاص القضاء، ولقد وضع قانون المنافسة قواعد إجرائية تنظم سير أعماله تبدأ بمجرد إخطار المجلس كإجراء أولي كما هو منصوص عليه في المادة 44 من قانون المنافسة [8]، فصلاحية قمع الممارسات المنافية للمنافسة النزيهة مرتبطة بإجراء[9] إخطار مجلس المنافسة من قبل الوزير المكلف بالتجارة أو المؤسسات أو من قبل الجماعات المحلية، أو الهيئات الاقتصادية والمالية، أو الجمعيات المهنية والنقابية وحتى جمعيات حماية المستهلكين، كما لمجلس المنافسة أن يمارس دوره القمعي من تلقاء نفسه وهذا ما نصت عليه المادة 44 من قانون المنافسة.

  • قرارات وآراء مجلس المنافسة:

يتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ قرارات وعقوبات مالية وذلك قصد وضع حد للممارسات التجارية غير المشروعة، ويتم ذلك في شكل جلسات تستدعي فيها جميع الأطراف الذين لهم علاقة بالقضية ويستمع مجلس المنافسة للأطراف المعنية وهذا ما نصت عليه المادة 30 من قانون المنافسة وهذا يعني تكريس مجلس المنافسة لمبدأ المواجهة احتراما لحقوق الدفاع. ويتم اتخاذ القرار بعد إجراء المداولة والتي لا تصح قانونا إلا بحضور ثماني أعضاء على الأقل، ويؤخذ رأي الأغلبية، و في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

إن مجلس المنافسة يتمتع بسلطة إصدار مقررات وعقوبات مالية قصد وضع حد للممارسات التي توصف بأنها مقيدة للمنافسة، وتختلف تلك العقوبات التي يوقعها المجلس على المخالفين حسب طبيعة المخالفة موضوع القضية[10]، وأيضا الضرر الذي لحق بالاقتصاد أو بالمستهلك أما فيما يخص العقوبات الإدارية التي يصدرها مجلس المنافسة التي سنتطرق إليها بالتفصيل في المبحث الثاني.

وهكذا فإنه يمكن لمجلس المنافسة أن يتدخل للحد من الأضرار الجسيمة التي يلحقها الإشهار الكاذب أو المضلل بالمنافسة وبالمستهلك أيضا، فتعتبر المهام المخولة لمجلس المنافسة حماية إضافية للمستهلك، كما لجمعيات حماية المستهلك أيضا دور في مساندته لتحقيق حماية فعالة لدرء أخطر عنه من الإشهار التجاري وهذا ما سنتطرق له من خلال الفرع الثاني.

الفرع الثاني: حق جمعيات حماية المستهلك التقاضي باسم المستهلك:

أولت التشريعات أهمية بالغة لجمعيات حماية المستهلك، كونها حلقة لا يمكن إغفالها [11] من أجل تحقيق حماية للمستهلك، و ما يعزز ذلك أنها لا تهدف إلى تحقيق الربح و إنما دورها اجتماعي يتمثل في تفعيل الحماية المنصوص عليها في القانون ،و التي تهدف إلى تحقيق الحماية للمستهلكين على أرض الواقع.

أما فيما يتعلق بتعريف جمعية حماية المستهلك، فقد عرفتها المادة 21/2 من القانون رقم 09-03  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش السالف الذكر على أن:”جمعية حماية المستهلكين هي كل جمعية منشأة طبقا للقانون، تهدف إلى ضمان حماية المستهلك من خلال إعلامه  وتحسيسه وتوجيهه و تمثيله”.

تخضع جمعيات حماية المستهلك من حيث إنشائها وتنظيمها وتسييرها إلى القانون رقم 12/06 المتعلق بالجمعيات[12]، ويمكن أن يكون نشاطها في منظمة أو محيط معين[13] ، وهذا من أجل التقرب من المستهلك وتوفير حماية فعالة له، وقد تم الاعتراف القانوني بجمعيات حماية المستهلك بموجب القانون الملغى رقم 29/02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك وحدد هذا القانون دور الجمعيات.

إلا أنه وبموجب القانون رقم 09/03 المذكور أعلاه، أضاف هذا الأخير للجمعيات في إطار تحديد دورها في حماية المستهلك إمكانية الاعتراف لها بصفة المنفعة العمومية ،بحيث تصنف حسب هدفها إلى جمعيات ذات منفعة خاصة ومنفعة عامة، وهذا ما نصت عليه المادة21/2 من القانون 09/03 المذكور أعلاه.

إن الجمعية تسعى جاهدة و طبقا لنص المادة 21/1 من القانون 09/03 السالف الذكر إلى إعلام وتحسيس المستهلك من جهة، وإلى توجيهه وتمثيله في حالة المساس بمصالحه المادية و المعنوية من جهة أخرى.

أولا: الدور الإعلامي و الوقائي:

من الواجبات الأساسية للجمعيات تحسيس المواطن بالمخاطر التي تهدد أمنه و صحته وماله[14]، فيعتبر دورها وقائيا بالدرجة الأولى، ويعد هذا الدور التوعوي التحسيسي مهم جدا، إذ يكافئ إلى حد بعيد الإعلان التجاري الذي يقوم به المنتج [15]، بحيث تقوم الجمعية بجمع المعلومات وتلجأ إلى استعمال وسائل الإعلام لتحقيق هدفها، فتقدم النصح للمستهلك ،ويتجنب بذلك هذا الأخير الوقوع في الخداع و التضليل خاصة في المجال الإشهاري، فإذا تضمنت الرسالة الإشهارية لوسائل غير مشروعة تؤدي بتضليل المستهلك، تستعمل جمعية حماية المستهلك نفس وسائل الإعلام التي يلجأ إليها المعلن وذلك من أجل تحذيره وتوعيته خاصة ونظرا لنقص الوعي لدى المستهلك ،كما تلجأ الجمعية أيضا إلى إصدار نشريات أو مجلات متخصصة في مجال الاستهلاك التي تساهم في رفع درجة وعي و ثقافة ويقظة المستهلك لتمكينه من حماية نفسه من الإشهارات التجارية خاصة وأن هذه الأخيرة في تطور مستمر، فتساهم التطورات التكنولوجية في تفنن المعلن في استعمال الوسائل الاحتيالية التي تؤدي إلى تضليل متلقي الرسالة الإشهارية.

وفي سبيل تحقيق الجمعية لأغراضها، هناك وسيلتان تلجأ إليها عادة لتحقيق أهدافها وهما الإشهار المضاد و المقاطعة:

أالإشهار المضاد: إن هذه الوسيلة الحمائية التي تلجأ إليها الجمعية تشكل نقيضا للإشهار الذي يقدمه المعلن، بحيث تلجأ الجمعية إلى توجيه نقد للرسالة الإشهارية غير المشروعة مستعملة وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، وإن استعمال جمعيات المستهلكين لأساليب الكفاح كالإشهار المضاد والمقاطعة، يبقى حقا مشروعا[16]، وذلك من أجل حماية المستهلك من الإشهار التجاري قبل وقوع الخطر.

بالمقاطعة:  قد تطلب جمعيات حماية المستهلكين الامتناع عن شراء سلعة أو خدمة معينة أو عدم التعامل مع مشروع معين[17]، وتختلف هذه الوسيلة عن الإشهار المضاد كون أن هذه الأخيرة تنتقد فيها الجمعية منتوج معين ،بينما المقاطعة تسعى من خلالها إلى حث المستهلكين الامتناع عن اقتناء منتوج معين.

وتقوم أيضا هذه الجمعيات في مجال مكافحة الإشهارات الكاذبة بما يلي :

  • طلب وقف هذا الإعلان الكاذب أو المضلل[18]، وإن وقف الإشهار يكفل حماية حقيقية للمستهلك من اللجوء إلى وسائل حمائية أخرى ،وعليه فإن الدور الإعلامي هو دور وقائي يتمثل في ترشيد المستهلك والعمل على مساعدته على كشف الإشهارات الكاذبة أو المضللة.

ثانيا: الدور الدفاعي و الحمائي:

ويتجسد في الدفاع عن حقوق المستهلكين أمام الجهات القضائية المختصة والجهات الإدارية المعنية[19]، ولقد خول المشرع لجمعيات حماية المستهلك الحق في رفع الدعاوى وتمثيل المتضرر شخصيا من الإشهار الكاذب أو المضلل قضائيا، نظرا لوجود دوافع واقعية واجتماعية تجعل المستهلك يتقاعس أو يتنازل في المطالبة بحقه في التعويض لدرء الخطر الذي أصابه بسبب الإشهارات غير المشروعة، وذلك بحجة أنه وحيد أعزل في مواجهة منتجين ومهنيين وتجار مجهزين بوسائل على جانب كبير من الأهمية، وأن الفائدة التي سيتحصل عليها من رفع دعواه لا تتعادل مع ما يتحمله من ضرر غالبا ما يكون ماليا ووقتا ضائعا بين إجراءات طويلة ومعقدة[20] ، أو لعدم الوعي الكافي للمستهلك للوسائل القانونية مما تدفعه للعزوف عن اللجوء إلى القضاء، فالأصل حق المستهلك في رفع دعوى فردية للمطالبة بحقوقه غير أنه واستثناءا أعطى المشرع للجمعيات هذه الصفة وذلك بموجب المادة 21/1 من القانون رقم 09/03 السالف الذكر، وأيضا المادة 65 من القانون رقم 04/02 المذكور سابقا، بحيث يمكن لجمعيات حماية المستهلك القيام برفع[21] دعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام قانون المنافسة، و أيضا المادة  17/3 من قانون الجمعيات المذكورة آنفا، بحيث باكتساب الجمعية للشخصية المعنوية و الأهلية المدنية لمجرد تأسيسها يمكنها التقاضي و القيام بكل الإجراءات أمام الجهات القضائية المختصة على أساس وقائع لها علاقة بهدف الجمعية تسببت هذه الوقائع بإلحاق ضرر بمصالح الجمعية أو المصالح الفردية، كما نصت المادة 96 من الأمر المتعلق بالمنافسة على أنه يجوز لجمعيات حماية المستهلكين والجمعيات المهنية التي أنشئت طبقا للقانون القيام برفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام هذا الأمر، وذلك قصد التعويض عن الأضرار التي أصابت المستهلك من الإشهارات المضللة أو الكاذبة باعتبارها من الأعمال التجارية غير المشروعة، وذلك بموجب المادة 28 من القانون  04/02 السالف الذكر.

من خلال هذه النصوص القانونية يتضح أن المشرع الجزائري قد أقر صراحة بحق التقاضي لهاته الجمعيات، وذلك بعد استيفائها للشروط القانونية، ومن ثمة يبرز دور الجمعيات لتولى الدفاع على المصالح الجماعية للمستهلكين.

و لكي يكون للجمعيات الحق في اللجوء إلى القضاء لا بد من توافر شرطان [22]، ومن تمة سنتطرق إلى الدعاوى المرفوعة من قبل جمعيات حماية المستهلك.

  • أولا: شروط التمثيل أمام القضاء: إن الأصل في رفع الدعوى أن الصفة لا تثبت إلا لصاحب الحق نفسه، غير أنه واستثناءا أناط القانون لجمعيات حماية المستهلك سلطة رفع الدعوى لحماية المصلحة الجماعية أو المشتركة للمستهلكين، ولكن لا بد من توافر الشرطين الآتيين:
  • الصفة القانونية: حتى تقبل دعوى الجمعية لا بد أن تكون هذه الأخيرة قد اكتسبت الشخصية المعنوية أي أنها قد نشأت وفق الشروط القانونية[23] الواردة في قانون الجمعيات، وتنشأ جمعية حماية المستهلك باعتبارها عقد من أركان موضوعية عامة رضا، محل، سبب[24]، زيادة على توافر شروط موضوعية وشكلية فطبقا لنص المادة 17 من القانون المذكور أعلاه، فإن الجمعية تكتسب الشخصية المعنوية والأهلية المدنية بموجب تأسيسها، حيث أنه بمجرد توافر الشروط المحددة قانونا تكتسب الشخصية المعنوية و التي من آثاره حق التقاضي.
  • الصفة القضائية: بموجب القانون 09/03 و قانون 04/02 وقانون 12/06، السالفين الذكر، فلجمعية حماية المستهلكين الحق بتمثيل المستهلكين أمام القضاء حماية لمصلحة جماعية أو مشتركة معينة ،حيث أن الإشهارات المضللة أو الكاذبة يمكنها أن تحدث ضررا جماعيا، ويتميز الضرر الجماعي بأنه ضرر غير مباشر، وهكذا فالضرر المباشر الذي يصيب المستهلك النهائي من الدعاية الكاذبة أو المضللة في مدينة أو قرية ما، يعد ضررا مباشرا لمستهلك آخر في مدينة أخرى[25] .

وتعد فكرة المصالح الجماعية، غير واضحة كفاية، فقد أثارت صعوبة في تحديدها، لأنها تقع على الحدود بين المصالح الفردية، والتي يتولى حمايتها الفرد المتضرر وبين المصالح العامة التي تهم المجتمع أسره[26]  .

ثانيا: الدعاوى المرفوعة من قبل جمعيات حماية المستهلك:

بعد أن تطرقنا إلى الشروط الواجب توافرها في الجمعية للدفاع عن مصالح المستهلكين أمام القضاء، فثبوت الصفة القانونية والقضائية يمنح للجمعيات الحق في التأسيس كطرف مدني أمام القضاء الجزائي، أو رفع دعوى مدنية أصلية أمام القضاء المدني، و ذلك للمطالبة بتعويض الضرر الذي لحق بالمستهلكين جراء الإشهارات التجارية المضللة[27]، وعليه وفي سبيل حماية المستهلك من الإشهارات التجارية تختلف الدعاوى التي ترفعها الجمعيات وهي كالآتي:

  • الدفاع عن المصالح المشتركة: يمكن أن تتأسس جمعيات حماية المستهلك كطرف مدني وتطالب بحقوق لصالح المستهلكين[28]، و ذلك بموجب نص المادة 23 من القانون رقم  09/03 السالف الذكر، و لكن لا بد من شروط في ذلك:
  • أن تكون هناك مخالفة جزائية: إن جمعية حماية المستهلك لا تمارس الدعوى المدنية للدفاع عن المصلحة الجماعية للمستهلكين إلا في حال وجود مخالفة جزائية، حيث ينبغي أن يكون التصرف الذي قام به المعلن معاقب عليه جزائيا في قانون العقوبات، أو القوانين المكملة والخاصة بحماية المستهلك، أي أن تسبب الرسالة الإشهارية الإضرار بالمستهلك.
  • أن بنجم عن العمل غير المشروع ضرر يلحق بالمصالح المشتركة للمستهلك [29]: تعد المصلحة الجماعية الأساس الذي تعتمد عليه الجمعيات في رفع دعوى التعويض، ويمكن تعريف المصالح الجماعية على أنها: “المصلحة المشتركة لمجموعة من الأفراد تجمعهم مهنة معينة أو سيهدفون عرضا كالدفاع عن حقوق المستهلك أو غيرها[30]، وعلى الجمعية بموجب هذه الدعوى إثبات وجود الضرر الذي لحق بالمصلحة الجماعية للمستهلكين و للجمعية أن تطلب:
  • التعويض: بقصد إصلاح الضرر الذي لحق بالمصلحة الجماعية أو المشتركة للمستهلكين، و لا تطلب بهذا الصدد تعويضا مستقلا لكل مضرور بل التعويض يكون باسم الجمعية[31] .
  • وقف التصرفات غير المشروعة التي يقوم بها المعلن: من أجل تحقيق الجمعية الحماية للمستهلك في المجال الإشهاري، فلها أن تطلب وقف الإشهار المضلل، وهو جزاء فعال في مواجهة الإعلانات الكاذبة والمضللة، إذ يكفل حماية مؤكدة للمتلقي، ويعد رادعا للمعلنين[32]  .
  • انضمام الجمعية للدعاوى المرفوعة من قبل المستهلك: لجمعيات حماية المستهلك الحق في الانضمام إلى الدعاوى المرفوعة من قبل المستهلك، وذلك بتطبيق القواعد العامة فبموجب المادة 194 ق إ.م.إ، فيمكن لجمعيات حماية المستهلك إذا كانت لها مصلحة مشروعة في نزاع قائم بين المعلن عن الرسالة الإشهارية والمستهلك، أن تتدخل في الدعوى سوءا بتأكيد إدعاءاته أو بتقديم طلبات إضافية، فالمجال مفتوح أمام الجمعية في تقديم طلبات المستهلك، مثلا طلب وقف بث إشهار خادع .[33]
  • دعوى جمعيات حماية المستهلك للدفاع عن المصلحة الفردية: إن دعاوى جمعيات حماية المستهلك في إطار هذا النوع من الدعاوى، تمكنها مطالبة الدفاع عن المصالح الفردية للمستهلك المتضرر من الإشهار التجاري، بحيث تعمل على توحيد المصالح الفردية للمستهلك إلى دعوى واحدة تمثل بموجبها المستهلكين المعنيين باسمهم، ولحسابها، و يستمد هذا النوع من الدعاوى شرعيته بالرجوع إلى نص المادة 23 من قانون 09/03 السالف الذكر، متى توافرت الشروط الآتية:
  • أن يكون الأشخاص المتضررين من الإشهارات التجارية أشخاصا طبيعيين أو معنويين، وأن يكون الضرر الذي لحقهم بسبب المعلن نفسه، مما يستوجب معه أن يكون هذا الأخير معينا مسبقا.
  • أن يقدم اثنين على الأقل من المستهلكين المتضررين وكالة لجمعية حماية المستهلك، لتمثيلهم أمام القضاء، وبهذا تقوم الجمعية بتمثيل المستهلكين الذين قدموا لها الوكالة المكتوبة[34]، أما المستهلكين الذين لم يقدموا وكالة يبقى حقهم قائم في رفع دعواهم بصفة فردية.
  • إن لجمعية حماية المستهلكين الحق في اللجوء إلى القضاء لتمثيل المستهلكين والمطالبة بالتعويض نتيجة الضرر الذي أصابهم، غير أنه لا تحقق الجمعية دائما الحماية الفعلية، وعلى هذا الأساس فقد اعترف المشرع بحقها في الحصول على المساعدة القضائية طبقا لنص المادة 22 من قانون 09/03 السالف الذكر.
  • وبناء على ما تقدم تلعب جمعية المستهلكين دور هام في بناء مجتمع متماسك واقتصاد وطني قائم على قواعد صحيحة من خلال تهيئة الفرد المستهلك وتوعيته بثقافة استهلاكية مسؤولة، ومحاربة كل أشكال الإشهارات التجارية غير المشروعة، وفي سبيل تحقيق ذلك تسعى الأجهزة المنوط بها حماية المستهلك إلى تجميع الجهود والنشاطات لتحقيق أكبر حماية له وترقية حركة الدفاع عنه، وذلك من أجل تحقيق حماية ردعية للمستهلك غير أن الجزاءات المدنية غير كافية لتحقيق الحماية الفعلية للمستهلك في المجال الإشهاري، وذلك لأنها توفر حماية محدودة، كما ترجع عدم كفاية الحماية المدنية في تحقيق الردع الفعلي لاشتراطها وجود عقد بين المعلن والمتلقي للرسالة الإشهارية و نادرا ما يتحقق ذلك.
  • الخاتمة
  • كما أن الحماية المدنية تتطلب في الغالب رفع دعاوى للحصول على التعويض فلا يتحقق بذلك الردع الكافي لتحقيق الحماية الفعلية للمستهلك من الإشهارات التجارية، وعليه فإن قصور الحماية المدنية مقارنة بالحماية التي تحققها القواعد الجزائية أدى ذلك لضرورة اللجوء إلى حماية جزائية.

 

 

 

  • المراجع :
  • – أحمد السعيد الزقرد،الحماية المدنية من الدعاية التجارية الكاذبة و المضللة،دون طبعة؟،دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية،2007.
  • – أحمد محمود علي خلف الحماية الجنائية للمستهلك في القانون المصري و الفرنسي و الشريعة الإسلامية،بدون طبعة دار الجامعة الجديدة،مصر2015

– بوراس محمد، النظام القانون للإشهار عن المنتجات والخدمات (دراسة تأصيلية للإشهار التجاري)، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2014.

-عبد المنعم موسى إبراهيم،حماية المستهلك(دراسة مقارنة)الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،لبنان،2007.

– علي بولحية بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري، الطبعة الأولى ، دار الهدى، الجزائر2000

  • محمد الشريف كتو،قانون المنافسة و الممارسات التجارية وفقا للأمر 03_03 و القانون04_02بدون

طبعة،منشورات البغدادي،2010.

  • رسائل الدكتوراه:
  • فاطمة بحري، الحماية الجنائية للمستهلك،رسالة دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية 2012/2013.
  • رسائل الماجستير:
  • – زوبير أرزقي، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، رسالة ماجستير ،كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، السنة الجامعية 2011 .
  • قندوزي خديجة، حماية المستهلك من الإشهارات التجارية (على ضوء المشروع قانون الإشهار لسنة 1999)، مذكرة ماجستير، قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، بن عكنون، الجزائر، السنة الجامعية 2000- 2001.
  • شفار نبية، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري و القانون المقارن، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص ،كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة وهران، لسنة
  • صياد الصادق، حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،رسالة ماجستير، كلية الحقوق،جامعة قسنطينة، السنة الجامعية 2013- 2014.

المقالات:

  • بودالي محمد، الحماية القانونية للمستهلك عن الإشهار الكاذب أو الخادع. العدد السادس، مجلة العلوم القانونية والإدارية، كليةالحقوق، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس ،2015.

– سي يوسف زاهية حورية، حماية المستهلك مدنيا من الإعلان التجاري الكاذب أو المضلل،عدد 04،المجلة الجزائرية للعلوم الاقتصادية و السياسية، طبعة 2010.

– هامل الهواري، دور الجمعيات في حماية المستهلك، عدد خاص ، مجلة العلوم القانونية و الإدارية، كلية

.                  الحقوق، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس،2015.

  • المراجع القانونية:

–  القانون رقم 12/06 المتعلق بالجمعيات المؤرخ في 18 صفر 1433هـ الموافق لـ 12 جانفي 2012 ، ج ر عدد 02 لسنة 2012.

  • المواقع الإلكترونية:

– الموقع الإلكتروني www.nassimblogspot.com

 

السيرة الذاتية

اللقب: مكاوي

الاسم: أمال

الوظيفة: أستاذة بكلية الحقوق والعلوم السياسية.

الرتبة: أستاذة محاضرة أ.

مكان العمل: كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس.

البريد الإلكتروني: amelmekkaoui@outlook.fr

الهاتف/الفاكس: مكان العمل 048657984

الشهادات المتحصل عليها:

  • شهادة البكالوريا سنة 1996 شعبة الآداب والعلوم الإنسانية، بسعيدة.
  • شهادة الليسانس في الحقوق سنة 2000 بكلية الحقوق، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس.
  • شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة سنة 2001 بكلية الحقوق، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس.
  • شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص القانون الاقتصادي (قانون خاص) سنة 2004 كلية الحقوق، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس.
  • شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون الاقتصادي (قانون خاص) سنة 2012 بدرجة مشرف جدا بكلية الحقوق جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس.
  • شهادة التأهيل الجامعي بدرجة ممتاز 2014-2015

حصيلة النشاطات التربوية للسنوات الجامعية 2002- 2016

القانون الدستوري (السنة الأولى)، القانون المدني الالتزامات (السنة الثانية والثالثة)، محاضرات في مقياس منهجية البحث العلمي، محاضرات في مقياس مدخل في علم الاقتصاد (السنة الأولى لمدة 8 سنوات)، المنازعات الإدارية (السنة الثالثة)، القانون الإداري (السنة الثانية)، قانون الاستثمار،قانون المنافسة (ماستر السنة الأولى)، الطرق البديلة لحل النزاعات (طلبة السنة الثالثة ل م د)، طرق التنفيذ في المواد المدنية والتجارية (السنة الثالثة ل م د)، القانون الاقتصادي (السنة الثالثة ل م د) بكلية الحقوق سيدي بلعباس، التجارة الدولية السنة الثالثة كلاسيك علوم سياسية، بكلية العلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس.

علم الاقتصاد (السنة الأولى علوم سياسية كلاسيك، بكلية العلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس.

محاضرات في تقنيات الاتصال (السنة الأولى ل م د) لمدة سنتين في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، مدخل للعلوم الإدارية السنة الأولى (ل م د)، ومدخل للعلوم القانونية السنة الأولى (ل م د)،محاضرات في قانون الاستهلاك لطلبة الماستر.

المسؤولية داخل الهياكل التربوية والعلمية:

  • نصبت بصفة متربصة في سلك الأساتذة المساعدين، الرتبة أستاذة مساعدة الصنف ”ب”، من تاريخ 14/12/2004 بكلية الحقوق جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس.
  • تبث في نفس المسلك ”أساتذة مساعدة الصنف ”ب” بكلية الحقوق، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس بتاريخ 14/09/2005.
  • ترقية في سلك الأساتذة المحاضرين، رتبة أستاذة محاضرة قسم ”ب”، بتاريخ 24/04/2012 بكلية الحقوق، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس.
  • عضو باللجنة الخاصة بالماستر لسنة 2013-2014 بكلية الحقوق والعلوم السياسية.
  • عضو باللجنة الخاصة بالماستر لسنة 201-2014 بكلية الحقوق والعلوم السياسية.
  • عضو باللجنة التأديبية لسنة 2013-2014 بكلية الحقوق والعلوم السياسية.

المشاركة في الملتقيات:

  • المشاركة في الملتقى الوطني حول ”القاضي الإداري والحريات العامة في ظل إصلاح العدالة” المنعقد في يومي 15-16 أفريل 2008 بمداخلة تحت عنوان ”حدود مراقبة القاضي الإداري على أعمال الإدارة”.

نشاط التأطير:

  • تأطير طلبة السنة الرابعة تخصص تنظيم سياسي وإداري لنيل شهادة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية تحت عنوان: ”الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر من 1988 إلى 2009 للسنة الدراسية 2008/2009.
  • ومذكرة بعنوان ”صندوق النقد الدولي” لطلبة السنة الرابعة، علوم سياسية وعلاقات دولية، للسنة الدراسية 2008/2009”، لنيل شهادة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.
  • مذكرة بعنوان ”منظمة التجارة العالمية” لطلبة السنة الرابعة علوم سياسية وعلاقات دولية، للسنة الدراسية 2008/2009، لنيل شهادة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.
  • تأطير طلبة ل م د السنة الثالثة في إطار الملتقيات، بمذكرة بعنوان ”المنافسة غير مشروعة في الجزائر” للسنة الجامعية 2013/2014.
  • تأطير طلبة ل م د السنة الثالثة في إطار الملتقيات بمذكرة بعنوان ”الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية في الجزائر”، للسنة الجامعية 2013/2014.
  • تأطير طلبة ل م د السنة الثالثة في إطار الملتقيات بمذكرة بعنوان ”البورصة في الجزائر”، للسنة الدراسية 2013/2014.
  • تأطير طلبة ل م د السنة الثالثة في إطار الملتقيات، بمذكرة بعنوان ”عقود البوت”، للسنة الدراسية 2013/2014.
  • تأطير طلبة ل م د السنة الثالثة في إطار الملتقيات بمذكرة بعنوان ”الإطار القانوني الاستثمارات الأجنبية” للسنة الدراسية 2013/2014.

المقالات المنشورة:

  • عقد الترخيص التجاري، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد 06، صفحة 199، صفحة 206.
  • مقال تأثر العقود التجارية الاقتصادية بالعولمة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، 2013، العدد 10، صفحة 741 إلى صفحة 752.

مقالات تحت النشر:

  • مقال بعنوان تأثير الاستثمار في المحروقات على البيئة والتنمية المستدامة.
  • مقال بعنوان عقود المبادلة SWAPS.

الكتب تحت الطبع: عقود الاستثمار الدولية المباشرة.

المطبوعات:

  • مطبوعة تحت عنوان ”تقنيات الاتصال” كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، سنة 2013-2014.
  • مطبوعة قيد الإنجاز بعنوان ”الطرق البديلة لحل النزاعات”.

 

[1] – بوراس محمد، النظام القانون للإشهار عن المنتجات والخدمات (دراسة تأصيلية للإشهار التجاري)، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2014، ص 415.

[2] – بوراس محمد، المرجع السابق، ص 419.

[3] – فاطمة بحري، الحماية الجنائية للمستهلك،رسالة دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية 2012/2013، ص 177.

[4] – شفار نبية، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري و القانون المقارن، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص ،كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة وهران، لسنة 2013 ، ص153.

[5] – محمد الشريف كتو،قانون المنافسة و الممارسات التجارية وفقا للأمر 03_03 و القانون04_02بدون طبعة،منشورات البغدادي،2010، ص 65.

[6] – صياد الصادق، حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،رسالة ماجستير، كلية الحقوق،جامعة قسنطينة، السنة الجامعية 2013- 2014، ص 122.

[7] – بوراس محمد، المرجع السابق، ص 421.

[8] – زوبير أرزقي، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، رسالة ماجستير ،كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، السنة الجامعية 2011 ، ص 169.

[9] – بوراس محمد، المرجع السابق، ص 422.

[10] – زوبير أرزقي، المرجع السابق، ص 171.

[11] – صياد صادق، المرجع السبق،ص 171.

[12] –  القانون رقم 12/06 المتعلق بالجمعيات المؤرخ في 18 صفر 1433هـ الموافق لـ 12 جانفي 2012 ، ج ر عدد 02 لسنة 2012.

[13] – علي بولحية بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري، طبعة 2000، دار الهدى، الجزائر، ص66.

[14] – علي بولحية بن بو خميس، المرجع السابق، ص 66.

[15] – عبد المنعم موسى إبراهيم،حماية المستهلك(دراسة مقارنة)الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،لبنان،2007 ، ص 348.

[16] – محمد بودالي،، الحماية القانونية للمستهلك عن الإشهار الكاذب أو الخادع. العدد السادس، مجلة العلوم القانونية والإدارية، كليةالحقوق، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس ،2015، ص 687.

[17] – أحمد محمود علي خلف، الحماية الجنائية للمستهلك في القانون المصري و الفرنسي و الشريعة الإسلامية،بدون طبعة دار الجامعة الجديدة،مصر2015 ، ص 513.

[18] – سي يوسف زاهية حورية ، حماية المستهلك مدنيا من الإعلان التجاري الكاذب أو المضلل،عدد 04،المجلة الجزائرية للعلوم الاقتصادية و السياسية، طبعة 2010، ص 198.

[19] – هامل الهواري، دور الجمعيات في حماية المستهلك، عدد خاص ، مجلة العلوم القانونية و الإدارية، كلية الحقوق، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس،2015 ، ص 225.

[20] – أحمد محمود علي خلف، المرجع السابق، ص421.

[21] – علي بولحية بن بوخميس، المرجع السابق، ص 67.

[22] – الموقع الإلكتروني: www.nassimblogspot.com ، الموقع السابق، ص 26 ، تم الاطلاع عليه يوم14/04/2016 على الساعة 09:09.

[23] – قندوزي خديجة، حماية المستهلك من الإشهارات التجارية (على ضوء المشروع قانون الإشهار لسنة 1999)، مذكرة ماجستير، قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، بن عكنون، الجزائر، السنة الجامعية 2000- 2001، ص 160.

[24] – بوراس محمد، المرجع السابق، ص 463.

[25] – أحمد السعيد الزقرد،الحماية المدنية من الدعاية التجارية الكاذبة و المضللة،دون طبعة،دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية،2007 ، ص 283.

[26] – قندوزي خديجة، المرجع السابق، ص161.

[27] – الموقع الإلكتروني: www.nassimblogspot.com ، الموقع السابق، ص 26 ، تم الاطلاع عليه يوم14/04/2016 على الساعة 09:53.

[28] – زوبير أرزقي، المرجع السابق، ص 213.

[29] – محمد بودالي، المرجع السابق، ص 680.

[30] – صياد الصادق، المرجع السابق، ص146.

[31] – الموقع الإلكتروني: www.nassimblogspot.com ، الموقع السابق، ص 26 ، تم الاطلاع عليه يوم14/04/2016 على الساعة 11:02.

[32] – أحمد السعيد الزقرد، المرجع السابق، ص 293.

[33] – صياد صادق، المرجع السابق، ص 148.

[34] – الموقع الإلكتروني، www.nassimblogspot.com ،الموقع السابق، ص 29 ، تم الاطلاع عليه يوم 14/04/2016 على الساعة: 11:56.

إقرأ أيضاً

العمل لأجل المنفعة العامة للأحداث وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية

العمل لأجل المنفعة العامة للأحداث وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية Work …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *