آليات وضوابط الزجر الإداري لمخالفات قانون التعمير والبناء
في ضوء مستجدات القانون رقم 66.12
د / العربي بخوش
دكتور في الحقوق
باحث في القانون العام
مقدمة:
تعتبر الرقابة الإدارية آلية ضرورية في مسألة التدبير العمراني لأن إشكالية ضبط الظاهرة العمرانية لا تتوقف على منح التراخيص فقط ،وإنما يتطلب الأمر مواكبة ومراقبة العملية العمرانية في كل المراحل وحتى نهاية الأشغال ، والتي تساهم في توجيه ومنع و زجر المخالفين للقوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار ،هذا إلى جانب الدور الفعال الذي تلعبه الرقابة القضائية كمسطرة زجرية في عملية التدبير العمراني عن طريق زجر المخالفين والنظر كذلك في مدى قانونية بعض الرخص أو بعض القرارات التي تتخذها السلطات الإدارية لإيقاف الأشغال أو الأمر بالهدم ، فهي إذن مسطرة ومرحلة مكملة ومتممة للمسطرة الإدارية الغرض منهما هو التحكم وضبط عملية النمو العمراني. [1]
ولتعزيز مبدأ الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء ووضع حد للإختلالات التي عرفها المجال العمراني جراء إنتشار البناء العشوائي، فقد عمل المشرع المغربي على تقوية الجانب الردعي والرقابي من خلال تعزيز الترسانة التشريعية في مجال التعمير والبناء بإستصدار القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء[2]، هذا الأخير سن مجموعة من المقتضيات المستندة في أساسها على قاعدة الفصل بين منظومة الترخيص ومنظومة المراقبة والزجر.
وفي هذا الإطار، فقد عززهذا القانون إختصاصات رئيس المجلس الجماعي المتعلقة بمنح الرخص في مجال التعمير والبناء (رخص التسوية ورخص الهدم والإصلاح)، كما أناط مهام مراقبة وزجر المخالفات بضباط الشرطة القضائية ومراقبي التعمير التابعين إلى الوالي أو العامل أو الإدارة والمخولة لهم الصفة الضبطية مع تحديد مهامهم والإختصاصات المخولة لهم والمسطرة الواجب إتباعها في هذا المجال، ووضع لهم الآليات القانونية الكفيلة بالإرتقاء بفعالية المنظومة الرقابية في ميدان التعمير.
من خلال ما سبق تبرز بشكل جلي الإشكالية التي سنعالجها في هذه الدراسة والتي سنطرحها كالتالي: ماهي الآليات الزجرية الإدارية التي جاء بها القانون 12-66 لتقوية منظومة الرقابة والزجر في مجال التعمير والبناء؟ وإلى أي حد إستطاعت ردع المخالفين وبالتالي الحد من المخالفات في مجال التعمير والبناء؟
هذه الإشكالية سنحاول الإجابة عليها من خلال تقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين وفق التصميم التالي:
- المبحث الأول: كيفيات ضبط المخالفات ومعاينتها
- ü المبحث الثاني: آليات الزجر الإداري لمخالفات البناء والتعمير
المبحث الأول: كيفيات ضبط المخالفات ومعاينتها
نظرا لطابع الخطورة الذي أصبحت تكتسيه المخالفات المرتكبة في المجال العمراني وإنعكاساتها السلبية على سلامة وأمن وصحة المواطنين من جهة وعلى تنظيم المجال من جهة أخرى، فقد عمل المشرع المغربي على تقوية المنظومة الرقابية والزجرية لردع المخالفين بسن مجموعة من الإجراءات والمسطرية تدخل في إطار التدابير الإدارية الزجرية أوكلها لضباط الشرطة القضائية والمراقبين من أجل معاينة وضبط المخالفات (المطلب الأول) كما حدد بدقة مسطرة ضبط ومعاينة هذه المخالفات وإتخاذ الإجراءات الزجرية في حق المخالفين (المطب الثاني).
المطلب الأول: الجهات المكلفة بضبط ومعاينة المخالفات
لقد عمل المشرع من خلال القانون 12-66 في مادته 65 على وضع حد للتداخل الذي كان حاصلا بين مجموعة من الجهات في مجال ضبط المخالفات وتنازع الإختصاص في مجال المراقبة والزجري الإداري وبذلك يقوم بمعاينة المخالفات المشار إليها في المادة 64 من القانون أعلاه وتحرير محاضر بشأنها كل من ضباط الشرطة القضائية ومراقبو التعمير التابعون للوالي أو العامل والمخولة لهم الصفة الضبطية.
الفقرة الأولى: ضباط الشرطة القضائية
إن تنظيم عمل وإختصاصات ضباط الشرطة القضائية بإعتبارها أجهزة ذات ولاية عامة حددها المشرع بموجب المواد من 16 إلى 35 من القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية [3]، حيث أوردهم المشرع على سبيل الحصر في المادة 20 من القانون أعلاه وبذلك يحمل صفة ضباط للشرطة القضائية:
-المدير العام للأمن الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها؛
– ضباط الدرك وذووا الرتب فيه؛
– الباشوات والقواد؛
– المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني ولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة، فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون؛
ويمكن تخويل صفة ضباط للشرطة القضائية:
– لمفتشي الشرطة التابعين للأمن الوطني، ممن قضوا على الأقل ثلاث سنوات بهذه الصفة بقرار مشترك صادر من وزير العدل ووزير الداخلية؛
– للدركيين الدين قضوا على الأقل ثلاث سنوات من الخدمة بالدرك الملكي وعينوا إسميا بقرار مشترك من وزير العدل والسلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني؛
الفقرة الثانية: مراقبو التعمير التابعون للوالي أو العامل أو للإدارة، المخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية
إذا كانت المادة 20 من القانون 01-22 المشار إليه أعلاه قد حددت على سبيل الحصر من يحمل صفة ضابط للشرطة القضائية، فإن المادة 65 من القانون 12-66 أوكلت مهمة معاينة المخالفات في مجال التعمير إلى هذه الفئة بالإضافة إلىمراقبو التعمير التابعون للوالي أو العامل أو للإدارة، المخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، وذلك وفق الإجراءات والكيفيات التي تحدد بنص تنظيمي، وهذا التنصيص على تخويل هاته الفئة الصفة الضبطية يعتبرمن أهم المستجدات التي جاء بها القانون 12-66.
وفي هذا الإطار حددت المادة 03 من المرسوم رقم 409-19-02 كيفيات منح صفة ضابط الشرطة القضائية لممارسة مهام مراقب في مجال التعمير والبناء، حيث نصت على أنه تمنح صفة ضابط الشرطة القضائية لممارسة مهام مراقب في مجال التعمير والبناء:
– للموظفين التابعين للوالي أو العامل المحددة أسماؤهم بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
– للموظفين العاملين بالمصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير المحددة أسماؤهم بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
وللحصول على صفة ضابط للشرطة القضائية لممارسة مهام مراقب في مجال التعمير والبناء، فإن المادة 04 من المرسوم السالف الذكر حددت بعض الشروط الواجب توفرها في الموظفين المشار إليهم في المادة 03 أعلاه حيث يجب التوفر على أحد الشروط التالية:
– دبلوم يخول الولوج إلى السلم 10 على الأقل مع التوفر على أقدمية 4 سنوات من الخدمة الفعلية؛
– دبلوم تقني متخصص في مجال التعمير والبناء أو الهندسة المعمارية أو المدنية أو الطبوغرافية أو رسم البناء مع التوفر على اقدمية 4 سنوات من الخدمة الفعلية؛
– دبلوم يخول الولوج إلى السلم08 على الأقل مع التوفر على أقدمية 08 سنوات من الخدمة الفعلية؛
وأثناء مزاولته لمهامه فإن المراقب في مجال التعمير والبناء ملزم بحمل بطاقة مهنية ظاهرة تبين إسمه الشخصي والعائلي وصفته وصورته والنطاق الترابي لممارسة مهمه بالإضافة إلى توقيع الجهة التي يتبع لها.
المطلب الثاني: مسطرة ضبط ومعاينة المخالفات
نظرا للتطور الذي أصبحت تعرفه ظاهرة البناء العشوائي والإختلالات التي عرفها المجال العمراني، فقد أصبحت مسطرة ضبط المخالفات وزجرها تكتسي أهمية كبيرة لردع المخالفين ولذلك أفردها المشرع بمجموعة من المقتضيات القانونية والتي تؤطر عمل المراقبين للوقوف على الخروقات المرتكبة في هذا المجال.
وتبعا لذلك فقد حددت المادة 66 من القانون 12-66 طرق وكيفيات مزاولة المراقب لمهامه ومعاينة المخالفات وبذلك فإن عملية معاينة المخالفات من طرف ضباط الشرطة القضائية أو مراقبي التعمير المخولة لهم الصفة الضبطية تتم إما بصفة تلقائية أو بناء على:[4]
– طلب من السلطة الإدارية المحلية أو رئيس المجلس الجماعي أو مدير الوكالة الحضرية؛
– الإبلاغ عن المخالفات من طرف الأعوان التابعين للسلطة الإدارية المحلية أو الجماعة أو الوكالة الحضرية المعنية أو الإدارة، وفي هذا الصدد يجب التوضيح أن المهام الموكولة إلى هؤلاء الأعوان تنحصر فقط في البحث عن المخالفات والإبلاغ عنها؛
– الإبلاغ عن المخالفات من طرف المهنيين فيما يخص المخالفات المرتكبة داخل الأوراش التي يسهرون على تتبعها؛
– بناء على شكاية في الموضوع يتقدم بها المواطن؛
ولذلك فالمراقب في مجال التعمير والبناء وتطبيقا لمبدأ تلقائية المراقبة ملزم بالحرص على مباشرة إجراءات المراقبة داخل النفوذ الترابي المحدد له في قرار تعيينه بكيفية دائمة ومستمرة،
في هذا الإطار وبناء على المستجدات التي جاء بها القانون رقم 12-66 ومع مراعاة حالة الأوراش المرخصة والمتوفرة على دفتر التحملات والتي يتعين فيها الإقتصار على المخالفات الجسيمة، تتم معاينة المخالفات وفقا للمسطرة الأتية:
– يقوم ضابط الشرطة القضائية أو المراقب الذي عاين المخالفة بتحرير محضر بذلك طبقا لأحكام المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية [5]، وهنا لابد من الإشارة إلى أن محاضر المخالفات تشكل سندا للسلطات الإدارية لإتخاذ القرارات التي تليها والتي ترمي إلى إنهاء المخالفة ،كما تعتبر الوثيقة الثبوتية الوحيدة لزجر مرتكب المخالفة ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور الأصلي بإعتباره الوسيلة الوحيدة لإستبعادها وتجريدها من حجيتها طبقا لمقتضيات المادة 292 من قانون المسطرة الجنائية ، وهذا ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط [6]حيث إعتبرت أنه
” لما كانت الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي وثائق رسمية حررها موظفون عموميون حسب مقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود لا يطعن فيها إلا بالزور الأصلي، وهو الأمر الذي تحقق مباشرته من قبل المعنيين بالأمر، فإن ذلك يعني أن المقال الحالي يبقى غير قائم على أساس ويتعين التصريح برده“.
– وإذا تعلق الأمر بمخالفة مرتكبة داخل محلات معتمرة يمكن لضابط الشرطة القضائية أو المراقب توجيه طلب الإذن إلى النيابة العامة المختصة من أجل معاينة هذه المخالفة وتلزم هذه النيابة العامة وفق مقتضيات القانون رقم 12-66 المذكور بمنح إذن كتابي بالمعاينة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام يبتدئ من تاريخ توصله بالطلب.[7]
– يوجه ضابط الشرطة القضائية أو المراقب الذي عاين المخالفة أصل المحضر إلى وكيل الملك في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ معاينة المخالفة مرفق بنسختين مشهود بمطابقتهما للأصل وكذا بجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالمخالفة، وتوجه كذلك نسخة من محضر المخالفة إلى كل من السلطة الادارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية وكذا إلى المخالف. [8]
وهنا لابد من الإشارة إلى أن تبليغ نسخة من المحضر إلى المخالف يتم وفق وسائل التبليغ القانونية مقابل وصل بالتسلم، وعند إمتناعه عن تسلم محضر المعاينة، توجه هذه الوثيقة مرفقة بالإشعار بالإمتناع عن التسلم إلى السلطة الإدارية المحلية وإلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة، وفي جميع الحالات فإن الإمتناع لا يحول دون إتمام الإجراءات القانونية والمسطرية.
-إذا كانت أشغال البناء المكونة للمخافة مازالت في طور الإنجاز، يتخذ المراقب أو ضابط الشرطة القضائية مباشرة بعد معاينة المخالفة أمرا بإيقاف الأشغال في الحال يتم تبليغه إلى المخالف مرفقا بنسخة من محضر المعاينة مقابل وصل بالتسلم، كما يتم تبليغ الأمر الفوري بإيقاف الأشغال إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي وإلى مدير الوكالة الحضرية.
وإذا لم ينفذ المخالف الأمر بإيقاف الأشغال في الحال، يمكن حجز المعدات وأدوات ومواد البناء وكذا إغلاق الورش ووضع الأختام عليه ويحرر محضرا تفصيليا بذلك يوجه إلى وكيل الملك، وفي حالة الحكم بالإدانة تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء المحجوزة مع حفظ حقوق الأشخاص حسني النية[9].
وهنا لابد من الإشارة إلى أن عملية التدخل الإداري في مجال زجر المخالفات المرتكبة في هذا الإطار تتم
بواسطة الوسائل التالية: إما بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو بهدم الأبنية.[10]
بخصوص دور الوكالات الحضرية في مجال المراقبة فقد أناط بها المشرع في إطار ظهير 1993 المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية، مهمة مراقبة أعمال تقسيم وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني عندما تكون في طور الإنجاز للتحقق من مطابقتها لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولرخص التجزيء أوالتقسيم وإقامة المجموعات السكنية أو البناء المسلمة لأصحاب الشأن. [11]
وفي هذا الصدد فقد نصت المادة 11 من الظهير السالف الذكر على أنه ” تحدث هيئة مأمورين محلفين تابعة لمدير الوكالة يكلفون بإثبات المخالفات للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير“، حيث يقوم المأمور الذي عاين المخالفة بتحرير محض يوجهه إلى مدير الوكالة الحضرية الذي يوجهه بدوره إلى السلطات المختصة لإتخاذ القرار المناسب وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
فتوجيه محضر المخالفات إلى الجهات المختصة لإتخاذ القرار المناسب دون القيام بإتمام
المسطرة وإتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة، يعتبر مجرد إخبار بوجود مخالفة ويجعل تدخلاتها محدودة وغير ذات فعالية[12]، يضاف إليها مشاركتها المحتشمة في لجن اليقظة.
أما فيما يخص الجهات المكلفة بمراقبة الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، فتطبيقا للفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 56-07-01 الصادر في 23 مارس 2007 بتنفيذ القانون رقم 04-29 [13]، فبعد إنتهاء البناء وقبل فتح المكان لإقامة الشعائر الدينية فيه يتحقق العامل أو من ينوب عنه من مطابقة الأبنية لما تقضي به رخصة البناء، وكل مخالفة في هذا الباب يأمر عامل العمالة او الإقليم فورا بالرغم من كل طعن بوقف الأشغال أو هدم الأبنية موضوع المخالفة ويكلف من يقوم بتنفيذ ذلك على نفقة المخالف. [14]
ويضاف إلى ما سبق غياب التنسيق بين المتدخلين في ميدان العمران، الأمر الذي أدى إلى تشتيث القرارات وأثر سلبا على المجال العمراني ببلادنا حيث أن جزءا كبيرا من الإختلالات التي تعرفها المدن اليوم يرجع سببها إلى تعدد المتدخلين، وعدم نجاعة التنسيق فيما بينهم.[15]
المبحث الثاني: آليات الزجر الإداري لمخالفات البناء والتعمير
من أجل ضبط مجال التعمير والبناء فقد سن المشرع في القانون رقم 12-66 مجموعة من الإجراءات المسطرية الإدارية لردع المخالفين، وتتمثل في إصدار قرارات إدارية زجرية لثني المخالفين عن محو آثار المخالفات وإعادة الحالة إلى ما كانت عليها (المطلب الأول) وأخيرا الهدم الإداري في حالة عدم إلتزام المخالف بهذه القرارات (المطلب الثاني).
المطلب الأول: مدى فعالية الإجراءات الإدارية الزجرية في مجال التعمير ولبناء
تشكل هذه القرارات الإدارية قاعدة أساسية لنظام زجري للمخالفين تتراوح بين الأمر الفوري بإيقاف الأشغال ثم الحجز وإغلاق الورش والأمر بإنهاء المخالفة كإجراءات قبلية ممهدة لعملية الهدم الإداري.
الفرع الأول: الأمر الفوري بإيقاف الأشغال
يعتبر الأمر الفوري بإيقاف الأشغال المخالفة في مجال التعمير والبناء من الإجراءات المسطرية الضرورية واللازمة لحث المخالف على إيقاف الأشغال وإنهاء المخالفة، والتي إعتمدها قانون التعمير رقم 12-90 وأكدها القانون رقم 12-66.
ونظرا للأهمية التي أصبح يحظى بها قرار وقف الأشغال، فإن المشرع المغربي قد حاول إحاطته بمجموعة من الضمانات التي يجب على الإدارة إحترامها تحث تعرض قراراتها للإلغاء في حال الطعن فيها أمام القضاء الإداري، حيث أوجب أن يكون هذا القرار صادرا عن سلطة مختصة ووفق الإجراءات والأشكال المقررة قانونا، أن يكون طبقا للشرعية القانونية ولسبب أو علة تبرره. [16]
غير أنه لابد من الإشارة إلى أنه إذا كان النظام السابق يفرض على الإدارة إتباع مسطرة إدارية قبل اللجوء إلى السلطة القضائية، فإن النظام الزجري الحالي يمكن السلطتين الإدارية والقضائية من العمل بصفة موازية قصد بلوغ الهدف المنشود والمتمثل في ردع العمل غير المشروع عن طريق إزالة أثار المخالفة من جهة ومعاقبة المخالف من جهة أخرى.[17]
وإذا كان الإختصاص بتوجيه الأمر الفوري بإيقاف الأشغال في ظل القانون 12-90 يرجع إلى رئيس المجلس الجماعي بعد توصله بمحضر معاينة المخالفة، حيث يقوم بتوجيه أمر للمخالف بالتوقف الفوري عن الأشغال موضوع المخالفة، فإن الواقع العملي أبان عن قصور هذا الإجراء في ردع المخالفين، ولذلك تنبه المشرع إلى ذلك بإدخال مجموعة من التعديلات بهذا الخصوص في القانون 12-66.[18]
وفي هذا الإطار وحسب مقتضيات المادة 67 من القانون 12-66، فإن المراقب أو ضابط الشرطة القضائية الذي عاين المخالفة أصبح ملزما بإصدار أمر فوري بإيقاف الأشغال المخالفة في الحال إذا كانت أشغال البناء موضوع المخالفة مازالت في طور الإنجاز، يرفقه بنسخة من محضر المعاينة ويبلغه إلى المخالف، كما يبلغ الأمر الفوري بإيقاف الأشغال إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس ومدير الوكالة الحضرية.[19]
وهنا فإن عبارة الفورية المنصوص عليها من طرف المشرع تفيد الزامية إصدار هذا الأمر مباشرة فور تحرير محضر المخالفة وذلك بالنسبة للمخالفات التي لا زالت أشغالها جارية رغم أنه لم يحدد للسلطة المختصة أجلا محددا لصدور الامر الفوري لإيقاف الأشغال وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض حيث إعتبرت أن عدم صدور الأمر الفوري بإيقاف الأشغال داخل أجل معقول لا يعتبر مبررا للقول بعدم مشروعيته [20]، كما أن ضابط الشرطة الذي عاين المخالفة سواء كان الباشا أو القائد أو مراقب التعمير يعتبر هو الجهة المختصة بإصدار الأمر الفوري وهو الأمر الذي كرسته محكمة الإستئناف بالرباط حيث إعتبرت أنه ” خلافا لما إعتبرته المحكمة الإدارية في حكمها المستأنف ، فإن قائد الشلالات يبقى مختصا بإتخاذ قرار إيقاف الأشغال المطعون فيه وذلك طبقا للضوابط المنصوص عليها في المادة 65 و67 من القانون 12-90 المتعلق بالتعمير كما تم تعديله بمقتضى القانون 12-66 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء … وبالتالي فإن رجال السلطة المحلية بإعتبارهم ضباط للشرطة القضائية ، أصبح من إختصاصهم إنجاز محاضر بمعاينة المخالفات في مجال التعمير وكذا إصدار أوامر فورية بإيقاف الأشغال ، خلافا لما كان عليه الحال في القانون 12-90المتعلق بالتعمير ….”[21] ، وذلك على خلاف ما جاءت به المحكمة الإدارية لأكادير والتي نزعت فيه الصفة الضبطية عن قائد قيادة الدراركة وقضت بإلغاء الأمر الفوري بإيقاف الأشغال الصادر عنه[22].
الفرع الثاني: الأمر بإنهاء المخالفة
لقد عمل المشرع في القانون رقم 12-66 على منح سلطة إصدار الأمر بإنهاء المخالفات لجهة واحدة شأنه شأن الأمر الفوري بإيقاف الأشغال وهو المراقب ، حيث نصت المادة 68 منه على أنه ” يصدر المراقب الذي عاين المخالفة أمرا بإتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا يمكن أن يقل عن عشرة أيام ولا أن يتجاوز شهرا واحدا ، إذا كانت الأفعال المكونة للمخالفة يمكن تداركها لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي تم خرقها ويبلغ بذلك كلا من السلطة المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية …”.
ومن خلال إستقراء مضمون المادة 68 أعلاه يتبين أن المراقب يقوم بتوجيه الأمر بإنهاء المخالفة إلى المخالف إذا كان الأمر يتعلق بمخالفة يمكن تداركها لكونها لا تشكل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء ويبلغه إلى المخالف مقابل وصل الإستلام ، ففي هذه الحالة فاذا قام المخالف بتنفيذ الأوامر المبلغة إليه في الأجل المحدد لها قانونا وحسب ما هو مضمن بالأمر بإنهاء المخالفة الذي توصل به ، فإن ضابط الشرطة القضائية أو المراقب الذي عاين المخالفة وبعد المعاينة يقوم بتحرير محضر في الموضوع وتوجيهه إلى النيابة العامة وكافة الجهات المعنية وهنا تتوقف الإجراءات الإدارية. [23]
وفي هذا الصدد فإن المشرع لم يربط مسألة تنفيذ الأوامر الموجهة إلى المخالف في الأجل المحدد له بالتخلي عن المتابعة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون 12-90 قبل تعديله،[24] حيث تنتهي المخالفة وتتوقف الإجراءات الإدارية لكن لا تنتهي المتابعة الجارية أمام القضاء وتظل سارية وهنا تستند المحكمة إلى محضر إنهاء المخالفة وتكتفي بالحكم بالغرامة المالية دون الحكم بالهدم الذي لم يعد له مبرر قانوني في الواقع.[25]
الفرع الثالث: الحجز وإغلاق الورش
لقد خول المشرع من خلال مقتضيات القانون الجديد الجهات المكلفة بمراقبة وضبط المخالفات في مجال التعمير والبناء إمكانية إتخاد مجموعة من التدابير القانونية لواجهة مرتكبي المخالفات التعميرية وثنيهم على الإيقاف الفوري للأشغال موضوع المخالفة، وذلك من خلال تقنين عملية حجز المعدات والأدوات المستعملة في عملية البناء (الفقرة الأولى) ثم اغلاق الورش ووضع الاختام عليه (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: حجز المعدات والأدوات
يندرج هذا الإجراء الردعي ضمن المستجدات التي أتى بها القانون 12-66 من أجل إحكام المراقبة على المخالفين في هذا المجال وعدم ترك المجال للإستمرار في إنجاز الأشغال المخالفة لغياب رادع قانوني في مواجهته رغم إستصدار قرار إيقاف الأشغال[26].
فمن خلال إستقراء المادة 67 من القانون رقم 12-66، فإن هذا الإجراء المرتبط بحجز المعدات والأدوات [27] يتم اللجوء إليه من طرف المراقب أو ضابط الشرطة الذي عاين المخالفة وأصدر الأمر الفوري لإيقاف الاشغال، في الحالة التي لم يمتثل فيها المخالف ولم ينفد الأمر المبلغ إليه.
وهنا يمكن القول بأن المشرع المغربي ومن خلال سنه لعملية حجز المعدات والأدوات التي تستعمل في عملية البناء بدون سند قانوني أو ترخيص مسبق، يكون قد أقر بنجاعة وفعالية الزجر الإداري في التصدي لجرائم التعمير وزود الجهات المختصة في هدا المجال بالإمكانيات والوسائل القانونية من أجل التنفيذ الجبري لقراراتها في حالة إمتناع المخالف وعدم إمتثاله لقراراتها القاضية بإيقاف الأشغال المخالفة.
غير أنه لابد من الإشارة إلى أن ضابط الشرطة القضائية وخلال عملية الحجز المذكورة لابد له من التقيد بمجموعة من الضوابط والإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا الباب قبل الإقدام على عملية الحجز، أي تحرير محضر معاينة المخالفة وتبليغه إلى المخالف والجهات المختصة في هذا الباب ثم توجيه الأمر الفوري لإيقاف الأشغال المخالفة وتبليغه إلى المخالف وفي حالة عدم إمتثاله خلال الأجل القانوني الوارد بالأمر الفوري والمتراوح بين عشرة أيام وثلاثين يوما ، فإن ضابط الشرطة القضائية ملزم بتطبيق مقتضيات المادة 13 من المرسوم التطبيقي رقم 409-19-02 [28] والتي تلزمه بما يلي :
– تحرير محضر تفصيلي يرفقه بمحضر معاينة المخالفة يتضمن تعدادا ووصفا للأشياء المحجوزة، مع الإشارة إلى حضور مرتكب المخالفة أوغيابه، عند جرد ووصف الأشياء المحجوزة وكذا التصريحات التي أدلى بها، مع توقيع هذا الأخير أو إمتناعه على المحضر أو الإشارة إلى رفضه التوقيع عليه، كما يرفق هذا المحضر بصور فوتوغرافية للأشياء المحجوزة تحمل تاريخ وساعة إلتقاطها؛
– إتخاد التدابير الضرورية لنقل المحجوزات إلى المحجز الجماعي؛
-إتخاذ إجراءات تعيين حارس على الأشياء المحجوزة، إذا ما تقرر الإبقاء عليها بموقع المشروع؛
– إخبار كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس الجماعة ومدير الوكالة الحضرية بالتدابير المتخذة؛
وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 13 أعلاه يتبين لنا أن المشرع إذا كان قد نص على إمكانية اللجوء إلى الحجز، فإنه بالمقابل لم يحدد الكيفيات والطرق والوسائل التي يتم بواسطتها تنفيذ عملية الحجز خاصة أن الواقع العملي قد أفرز مجموعة من الإشكاليات التي يصطدم بها ضابط الشرطة القضائية أو المراقب أثناء مزاولته لمهامه في هذا الباب، ومن بينها غياب الوسائل المادية واللوجيستيكية (شاحنة النقل الوسائل البشرية من عمال ومساعدين واليات…)، هذا بالإضافة إلى توفر المحجز من عدمه في بعض الجماعات وهل به حارس أم لا…
أمام هاته الصعوبات والعراقيل المشار إليها أعلاه يكون المراقب أو ضابط الشرطة القضائية مضطرا إلى القيام بعملية الحجز بين يدي المخالف وتعيينه حارسا على المحجوز، ويضمن ذلك في المحضر الذي ينجزه وهاته العملية بدروها لم تخلو من الصعوبات والمخاطر.
الفقرة الثانية: إغلاق الأوراش ووضع الاختام عليها
بالرجوع إلى المادة 67 من القانون رقم 12-66 نجد أن المشرع قد منح إلى ضباط الشرطة القضائية والمراقبين في مجال التعمير والبناء سلطات واسعة بالإضافة إلى إمكانية حجز المعدات والأدوات حيث يمكنهم إغلاق الورش ووضع الأختام عليه من أجل ردع المخالفين والحيلولة دون إستمرار الأشغال وهذا الإجراء يندرج بدوره ضمن المستجدات التي جاء بها القانون أعلاه،
وفي هذا الصدد تنص المادة 67 من القانون أعلاه على أنه ” إذا لم ينفذ المخالف الأمر المبلغ إليه بإيقاف الاشغال في الحال، يمكن للمراقب حجز المعدات والأدوات ومواد البناء وكذا إغلاق الورش ووضع الأختام عليه ويحرر محضرا تفصيليا بذلك يوجهه إلى وكيل الملك ويمكن للمخالف أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إعادة فتح الورش ورفع الحجز عن المعدات والأدوات ومواد البناء “.
غير أن هذا الإجراء شأنه شأن الحجز على المعدات يلزم المراقب أن يسلك مجموعة من الإجراءات ويتخذ مجموعة من التدابير وهذا تم تفصيله من خلال المادة 14 من المرسوم التطبيقي للقانون 12-66 وتتمثل فيما يلي:
– إتخاذ التدابير اللازمة لإخلاء موقع الورش من العاملين به؛
– تثبيت لوحة بارزة عند مدخل الورش تشير إلى إغلاقه؛
– إغلاق الورش ووضع الأختام على المنافذ والأقفال إن وجدت مع وضع الحواجز عند الإقتضاء في منافذ الورش؛
– تبليغ المخالف بنسخة من محضر الإغلاق؛
– إخبار كل من السلطة الإدارية ورئيس مجلس الجماعة ومدير الوكالة الحضرية بالتدابير والإجراءات المتخذة؛
وبناء على ما سبق فإذا كانت نية المشرع من إتخاذ أو سن هذا الإجراء المتعلق بإغلاق الورش ووضع الأختام عليه لردع المخالفين والحيلولة دون إستمرارهم من مواصلة عملية البناء والأشغال ، فإن هذه الإجراءات بدورها تواجه بمجموعة من العراقيل والصعوبات يجدها المراقب من خلال الواقع العملي ، حيث يصعب عليه في بعض الحالات وهي كثيرة القيام بعملية إغلاق الورش كما سطرتها المادة 67 من القانون 12-66 والمادة 14 من المرسوم التطبيقي له، من قبيل الشروع في البناء بقطعة أرضية عارية ، أوالقيام بالبناء في بناء معتمر ( البناء بسطح البناية أو الفناء أو القيام بإدخال تعديلات داخل البناية المعتمرة حيث لا يمكن للمراقب أو ضابط الشرطة القضائية القيام بعملية الإغلاق الفعلي أو المادي للورش وفي مثل هاته الحالات يضطر المراقب إلى القيام بالإغلاق القانوني فقط للورش ،وبذلك يمكن للمخالف التقدم إلى الجهة القضائية المختصة من أجل إعادة فتح الورش ورفع الحجر عليه.
المطلب الثاني: إنهاء المخالفات عن طريق الهدم الإداري
تعتبر عقوبة الهدم الإداري من أخطر العقوبات الزجرية الإدارية والتي تعمل على محو آثار المخالفات المتسمة بالخطورة، يتم اللجوء إليها بعد سلك جميع الإجراءات الإدارية دون التوصل إلى إعادة الحالة إلى ما كانت عليه ونتيجة لعدم إمتثال المخالف لقرارات السلطات الإدارية المختصة في هذا الباب[29]، غير أنه قبل تنفيذ أو سلك مسطرة الهدم الإداري لابد من إتخاذ مجموعة من الإجراءات القبلية السابقة لهاته العملية (الفرع الأول) ثم هناك مسطرة إدارية خاصة بعملية الهدم الإداري (الفرع الثاني).
الفرع الأول: الإجراءات القبلية لعملية الهدم الإداري
قبل مباشرة عملية الهدم الإداري فإن المشرع ومن أجل تحصين تدخلات السلطات الإدارية المكلفة بعملية الهدم الإداري كإجراء زجري وردعي وتحصين قرارات الهدم من الطعن فيها بالإلغاء أمام القضاء، عمل على تحديد المخالفات التي تستلزم سلك المسطرة الخاصة بالهدم (الفقرة الأولى) ثم الحالات التي تستوجب التدخل التلقائي أو الهدم التلقائي من طرف السلطات الإدارية المحلية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: المخالفات الموجبة لسلوك المسطرة الإدارية للهدم
بالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 70 من القانون 12-66 نجدها تنص على أنه ” تطبق مقتضيات الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 68 أعلاه ، إذا كانت المخالفة تتمثل في القيام ببناء من غير الحصول على رخصة مسبقة بذلك، أو كان البناء غير مطابق للرخصة المسلمة في شأنه من حيث عدم تقيده بالعلو المسموح به بزيادة أو الشروع في زيادة طابق أو طوابق إضافية أو بالموقع المأذون فيها أو بالمساحة المباح بناؤها أو بالضوابط المتعلقة بمثانة البناء وإستقراره أو بإستعمال المواد أو الطرق المحضورة في الأبناء أو بالغرض المخصص له البناء “.
وبإستقراء مضمون المادة أعلاه وجب التمييز بين المخالفات التي تستلزم إستصدار أمر الهدم وسلك المسطرة الإدارية لهدمها كالتالي:
–المخالفة التي لا تشكل الأفعال المكونة لها إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء؛
ففي هذه الحالة وإذا كانت الأفعال المكونة للمخالفة يمكن تداركها، يصدر ضابط الشرطة القضائية الذي عاين المخالفة أمرا إلى المخالف بإتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل أدناه عشرة أيام وأقصاه شهرا واحدا، ويبلغ هذا الأمر إلى المخالف مقابل وصل بالتسلم، كما يقوم ضابط الشرطة القضائية بتبليغ الأمر المذكور إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية.[30]
فإذا قام المخالف بإنهاء الأوامر المبلغة إليه من أجل إنهاء المخالفة، يحرر ضابط الشرطة القضائية محضرا بإنهاء المخالفة يوجهه إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة المختصة من أجل ضمه للملف كما يوجه نسخة منه إلى كافة الأطراف المعنية.
أما إذا تبين لضباط الشرطة القضائية أوأعوانها عند إنتهاء الأجل المشار إليه سابقا، أن المخالف لم يقم بتنفيذ الأوامر المبلغة إليه من أجل إنهاء المخالفة، يخبر السلطة المحلية من أجل إصدار أمر بهدم الأشغال والأبنية المخالفة وذلك وفق الإجراءات المبينة في الدورية سلفا.
ويدخل هذا الاجراء المتعلق بالأمر بالهدم ضمن العقوبات الادارية ويتم اللجوء اليه في المخالفات التي لا يمكن تداركها، وقد تم تنظيمه طبقا للمقتضيات القانونية الواردة في القانون رقم 12-66[31]، وهذا القرار يتم تبليغه إلى المخالف عبر مختلف وسائل التبليغ القانونية، مقابل وصل بالتسلم عن طريق عون السلطة أو عن طريق مفوض قضائي عند الاقتضاء.
وهنا لابد من التأكيد على أنه قبل صدور قرار الهدم يجب أن تكون جميع الإجراءات السالف ذكرها أعلاه قد تم إحترامها من طرف السلطات الإدارية المحلية تحث طائلة بطلان قرار الهدم ، وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 1539/1 الصادر بتاريخ 09/4/2014 وسارت عليه محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط في قرارها عدد 1563بتاريخ 07/04/2015،وهو نفس النهج الذي أخذته المحكمة الإدارية بفاس بإلغاء قرار الهدم الصادر عن عامل إقليم صفرو حيث تبين لها بعد إجراء خبرة بواسطة خبير محلف وبعد دراسة وثائق الملف أن المدعي إحترم الترخيص أن الاصلاحات التي قامتها بها مطابقة للترخيص مما يكون معه قرار العامل القاضي بالهدم مخالفا للقانون ومتسما بالشطط في إستعمال السلطة. [32]
-إذا كانت المخالفة تتمثل في القيام ببناء من غير الحصول على رخصة مسبقة بدلك؛
-إذا كان البناء غير مطابق للرخصة المسلمة في شأنه ؛من حيث عدم تقيده بالعلو المسموح به بزيادة أو الشروع في زيادة طابق أو طوابق إضافية او بالموقع المأذون فيها أو بالمساحة المباح بناؤها أو بالضوابط المتعلقة بمثانة البناء وإستقراره او بإستعمال المواد او الطرق المحضورة في البناء، وهذا ما أكدته محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط [33] حيث تبين لها بعد الإطلاع على عناصر المنازعة ومعطياتها ووثائق ومستندات الملف أن المستأنف عليه قام فعلا بعدم احترام التصميم المرخص عدد111الصادر بتاريخ 25 مايو 2012بتغيير شكل الإسطبل وبناؤه بمساحة 300 متر عوض 220 متر وبناء طابق علوي غير وارد بالتصميم المرخص … وهو نفس النهج الذي سارت عليه المحكمة الإدارية بمكناس [34] “حيث تبين لها سلامة القرار المطعون فيه لكون المعني بالأمر قام بتوسيع البناء مقارنة مع التصميم المعماري بزيادة في المساحة الأرضية بقدر 40 متر وبناء محل للحارس على مساحة 6 متر مربع بمحاذاة البئر الجماعي وبالتالي يتضح أن الأبنية موضوع قرار الهدم لا تدخل ضمن التصميم المعماري موضوع رخصة البناء عدد 29/2007 بتاريخ 29/11/2007 وبناء على ما تم بسطه تكون الإدارة المدعى عليها وخلافا لما تمسك به الطاعن قد تصرفت طبقا للقانون الأمر الذي يبقى معه قرارها المطعون فيه مشروعا ولا يشوبه أي عيب من عيوب المشروعية …”
-إذا تم تغيير الغرض المخصص له البناء؛
– المخالفة التي تشكل الأفعال المكونة لها إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء؛
في هذه الحالة فإذا كانت الأفعال المكونة للمخالفة تشكل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء، تقوم السلطة الإدارية المحلية فور توصلها بمحضر المعاينة المشار إليه أعلاه، بتفعيل مسطرة الهدم بشأنها،
ونظرا لخطورة هذه الأفعال فإن المشرع حسم في هذه المسالة بوجوب التدخل الفوري دون التأخر من طرف السلطة المحلية بتفعيل مسطرة الهدم الإداري وتم تحديد الحالات التي تستوجب التدخل الفوري على سبيل المثال في المادة 11 من المرسوم التطبيقي رقم 409-19-02 والتي نصت على أنه ” إذا تعلق الامر بمراقبة أوراش مشاريع مرخصة تتوفر على دفاتر ممسوكة طبقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتتضمن عند الإقتضاء الأوامر الصادرة عن المراقب في شأن المخالفات التي يمكن تداركها. يتعين على هذا الأخير بالنسبة للمخالفات التي لا يمكن تداركها أن يوجه فورا إلى المخالف أمرا بإنهاء المخالفة تحث طائلة تطبيق أحكام الفقرات 2و3و4 من المادة 68 من القانون 12-90 والفقرات 2و3و4 من المادة 63-4 من القانون 25-90 والفقرتين 2و3 من الفصل 12-8 من الظهير الشريف رقم 063-60-1 السالف ذكرها ولا سيما في الحالات التالية:
- عدم التقيد بالعلو المسموح به؛
- زيادة أو الشروع في زيادة طابق أو طوابق إضافية ؛
- عدم إحترام المواقع المأدون فيها والمساحة المباح بناؤها؛ عدم إحترام الغرض المخصص له البناء؛
الفقرة الثانية: الهدم التلقائي
إستنادا إلى مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 70 من القانون المشار إليه أعلاه [35]، فإن المشرع ألزم السلطات الإدارية المحلية بالتدخل التلقائي بهدم أشغال البناء بدون رخصة مسبقة وعلى نفقة المخالف إذا تعلق الأمر بالأفعال التالية:
– القيام بالبناء على ملك من الأملاك العامة أو الخاصة الدولة والجماعات الترابية؛
-القيام بالبناء فوق الأراضي التابعة للجماعات السلالية؛
– القيام بالبناء في منطقة غير قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير؛
في هذا الصدد فإن القانون رقم 12-66 المذكور قد منح للسلطة الادارية المحلية حق الهدم التلقائي للأبنية والأشغال المقامة فوق الأملاك والأراضي والمناطق الواردة أعلاه [36]،ولذلك فإن السلطة المحلية مدعوة سواء من تلقاء نفسها أو من خلال عمل ضابط الشرطة القضائية إلى إتباع نفس الإجراءات المتعلقة بمعاينة المخالفة وتحرير محضر المخالفة وتبليغه إلى المخالف والاطراف المعنية وإلى إيقاف الأشغال وإغلاق الورش.
وبعد التأكد من وقوع المخالفة فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية أو في منطقة غير قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير والنظم المقررة، يجب على السلطة الادارية المحلية أن تدعو الى عقد لجنة الاشراف على الهدم من أجل هدم البناء والأشغال المخالفة المقامة فوقها وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف[37].
الفرع الثاني: مسطرة الهدم الإداري للأبنية والأشغال المخالفة
إذا كانت عقوبة الهدم الإداري تعتبر من أهم أخطر الإجراءات الزجرية الإدارية لزجر وردع المخالفين وتتمثل في تنفيذ قرارات السلطات الإدارية المحلية، فإن التنفيذ المادي لها تشرف عليه لجنة إدارية مكلف بالهدم (الفقرة الأولى) حدد لها القانون كيفيات وضوابط تنفيذ عملية الهدم (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: تشكيل اللجنة الإدارية المكلفة بالهدم
لقد عمل المشرع على إحداث لجنة للإشراف على عملية الهدم الإداري تتولى مهمة تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المحلية تسمى اللجنة الإدارية المكلفة بالهدم وتتكون بالإضافة إلى ممثلي السلطات الحكومية المحددة بنص تنظيمي من: [38]
- والي الجهة أو عامل العمالة أو الاقليم اومن يمثله بصفته رئيسا؛
- رئيس المجلس الجماعي أو من يمثله؛
هذا بالإضافة إلى ممثلي السلطات الحكومية والتي حددتها المادة 17 من المرسوم رقم 409-19-02 والمتمثلة في:
- ممثل عن المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ؛
- – ممثل عن المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة عند الإقتضاء؛
- ممثل عن مصالح الوقاية المدنية ؛
وإذا كان المشرع من خلال مقتضيات المادة 68 من القانون المشار إليه أعلاه والمرسوم التطبيقي له، قد أسند مهمة رئاسة هذه اللجنة إلى رئيسها، فهو من يقوم بإستدعاء أعضائها، ويمكن له في نفس الوقت إستدعاء كل هيئة أو شخص آخر يرى فائدة في حضوره لا سيما ممثل عن المصالح المكلفة بتدبير مرفق الماء والكهرباء وباقي الشبكات الأخرى عند الاقتضاء[39].
غير أنه ومن خلال الواقع العملي فإن تشكيلة هاته اللجنة تظل تفتقد ضمن أعضائها إلى هيئة المهندسين والتقنيين للإشراف التقني على عملية الهدم، حيث يطغى على تركيبتها الطابع الإداري، بالإضافة إلى تغييب الجانب القانوني المتمثل في ضرورة حضور ضابط للشرطة القضائية والجانب التأطيري والأمني والمتمثل في حضور عناصر القوات العمومية وممثلين عن الدرك الملكي أو الشرطة حسب الحالة ضمن أشغال لجنة الهدم.
اما بخصوص رئاسة هاته اللجنة فهناك مجموعة من الإشكالات التي تعترض أشغالها خلال الواقع العملي ومرد ذلك إلى كون بعض العمال من قام بتعيين من يمثله بموجب قرار أو تفويض هاته المهمة لرجال السلطة المحلية كل في دائرة إختصاصه الترابي ، ومنهم من تغاضوا عن تعيين من يمثلهم في حضيرة هاته اللجن والتزموا السكوت، الأمر الذي دفع ببعض رجال السلطة إلى رئاسة هاته اللجن دون سند قانوني ،وذلك لكون السكوت القانوني هنا لا يعني كون رجل السلطة هو رئيس هاته اللجنة بصفة تلقائية مادام لا يتوفر على أي تعيين أو تفويض قانوني مما يترتب عليه جميع المسؤوليات القانونية والإدارية في حالة إرتكابه لأخطاء مهنية في هذا الباب قد تعرضه للمساءلة .
الفقرة الثانية: تنفيذ عملية الهدم
قبل الشروع في التنفيذ المادي لعملية الهدم، فإن السلطة الإدارية المحلية وطبقا لمقتضيات المادتين 19و20 من المرسوم التطبيقي المشار إليه سلفا وبعد توجيه إنذار إلى المخالف الذي إمتنع عن تنفيذ الأوامر الموجه إليه بهدم الأشغال والأبنية من أجل إخلاء البناية من معتمريها وإفراغها من مشتملاتها في أجل أقصاه 48 ساعة، ونتيجة لعدم إمتثاله للإنذار المذكور، تقوم بتحرير محضر إمتناع[40] توجهه إلى النيابة العامة المختصة وتقوم بإخلاء المحل من معتمريه وإفراغه من مشتملاته بعد إشعار النيابة العامة بذلك.
وفي هذا الإطار وحسب مقتضيات المادة 21 من المرسوم السالف الذكر، فإن اللجنة المكلفة بالهدم مدعوة إلى إتخاذ التدابير الرامية إلى توفير الشروط الضرورية لتنفيذ عملية الهدم، حيث يجب أن تتأكد قبل الشروع في عملية الهدم من إتخاذ التدابير التالية:
-إعداد تقرير تقني عند اللزوم بطلب من السلطة المحلية، يتضمن وصفا للعقار موضوع الهدم وتحديد الكيفيات المناسبة لهدمه وكذا التدبير الوقائية لحماية البنايات والعقارات المجاورة له من الأضرار المحتملة لأشغال الهدم؛
– تحرير محضر بأسماء معتمري المبنى يتضمن جرد لمشتملاته؛
– إخبار أصحاب البنايات والعقارات المجاورة بتاريخ الشروع في عملية الهدم وتوقيتها؛
– إخلاء المبنى موضوع المخالفة من معتمريه؛
– تأمين منطقة الهدم من أجل حماية العموم والأشخاص المشرفين على هذه العملية، وذلك بمؤازرة القوة العمومية عند الإقتضاء؛
-إيداع مشتملات المحل موضوع المخالفة بالمحجز الجماعي عند الإقتضاء؛
ولتنفيذ عملية الهدم يمكن للجنة المكلفة بالهدم أن تعهد، حسب حجم ونوع وطبيعة المبنى بتنفيذها إلى مقاولة متخصصة، وفور الإنتهاء من عملية الهدم تقوم اللجنة بتحرير محضر يوقعه جميع أعضائها الحاضرين ويوجه رئيسها نسخة منه إلى كل من وكيل الملك المختص والسلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية[41].
وفي الحالات التي لا يمكن فيها مباشرة عملية الهدم أو يتعذر إتمامها يتم إعداد تقرير مفصل من قبل اللجنة يوقعه أعضاؤها الحاضرين مع تضمينه الصعوبات التي حالت دون ذلك ويوجه رئيسها نسخة منه إلى وكيل الملك المختص والسلطة الإدارية المحلية[42].
غير أنه متى تبين إنتفاء الصعوبات التي حالت دون القيام بعملية الهدم وبناء على طلب السلطة المحلية يوجه رئيس اللجنة الدعوة إلى أعضاءها لإستئناف عملية الهدم من جديد مع مراعاة التدابير والإجراءات الواردة في هذا الفصل.
خاتمة:
وعموما لا يمكن إنكارالأدوارالهامة التي أصبح يشغلها نظام المراقبة والزجر الإداريين في مجال التعمير والبناء في عملية ضبط المجال العمراني وفي تحديد إختصاصات الجهات المكلفة بعملية المراقبة وضبط المخالفات بين مراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل وضباط الشرطة القضائية بمختلف أسلاكهم.
غير أن الواقع العملي أبان عن محدودية وضعف منظومة المراقبة وضعف فعاليتها في التصدي للمخالفات والتجاوزات اليومية التي يعرفها هذا القطاع وذلك نتيجة لعدة إعتبارات والتي يمكن إجمال أهمها فيما يلي:
-عدم إنخراط جميع المتدخلين في نظام المراقبة وإقتصار مهام الضابطة القضائية فقط على فئة رجال السلطة دون غيرهم ممن خولت إليهم الصفة الضبطية حيث يظهر الواقع العملي أن رجال السلطة لوحدهم من يقومون بالتدخل في مجال التعمير بمساعدة مساعديهم من خلفاء القواد وأعوان السلطة؛
– عدم إنخراط المؤسسات الدستورية المنتخبة الجماعية في عملية الإخبار بالمخالفات والتبليغ عنها والإقتصار فقط على ممارسة الإختصاص المتعلق بتسليم الرخص الخاصة بالبناء والتجزئات العقارية ورخص التسوية والإصلاح والتغاضي عن المخالفات وتوظيفها لأغراض سياسوية وإنتخابية؛
– عدم تفعيل العديد من المقتضيات القانونية المستجدة في القانون الجديد وخاصة فيما يتعلق بدخول المحلات المعتمرة وتفعيل أليات الهدم الإدارية وخاصة اللجنة الإدارية المكلفة بالهدم التي تبقى تحت رئاسة الولاة والعمال؛
– عدم إصدار قرارات تعيين مراقبي التعمير التابعين للولاة والعمال أو للإدارة؛
– سكوت الولاة والعمال عن مسألة رئاسة اللجنة الإدارية المكلفة بالهدم وعدم تفويض من يمثلهم في حضيرتها؛
– عدم حصر الآجال المخولة للجهات المكلفة بالمراقبة والتي يمكن منحها للمخالف لتدارك المخالفة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، الأمر الذي يعطي للمخالف فرصة الإستمرار في مواصلة عملية البناء؛
– عدم تخصيص مقتضيات قانونية تجريمية لعمليات البناء التي يتم القيام بها ليلا؛
– عدم تجريم عملية إستئناف أشغال المباني التي سبق وقفها إداريا؛
ولتجاوز المعيقات السابقة والتي تعيق منظومة الرقابة في مجال التعمير والبناء فإنه بات من الضروري العمل على القيام بمجموعة من الخطوات والإجراءات المستعجلة والكفيلة بإخراج التعمير من الأزمة التي يعيشها وفيما يلي بعض المقترحات:
– فيما يخص الآجال المرتبطة بالأوامر الموجهة للمخالف لإنهاء المخالفة ، يجب إعتماد آجال معقولة يمكن حصرها كحد بين 3 أيام و7 أيام كحد أقصى ؛
– تقوية منظومة الرقابة الإدارية عبر تحديد وضبط المتدخلين وتقليص عددهم وربط المسؤولية بالمحاسبة؛
– تقوية منظومة الرقابة القضائية عبر إحداث محاكم مختصة بالمنازعات العقارية وقضايا التعمير والبناء؛
– خلق آليات مؤسساتية مختصة بقضايا التعمير والبناء تجمع بين المراقبة والزجر كشرطة للتعمير وتعميمها على المستوى الوطني؛
– الإرتقاء بجرائم التعمير إلى درجة الجنح ولما لا الجرائم، مع توسيع دائرة التجريم لتشمل حالات إستئناف الأشغال والقيام بأشغال البناء ليلا وخارج أوقات العمل؛
– إشراك المجالس المنتخبة في عملية الرقابة الفعلية وربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإقتصار على منح التراخيص؛
– تزويد الهيئات المكلفة بالمراقبة والزجر بالموارد البشرية المؤهلة تقنيا بالإضافة إلى توفير الاليات المادية واللوجيستيكية للقيام بعمليات حجز المعدات والهدم؛
[1] – لمزيد من الفصيل راجع أطروحتنا حول مسألة تأهيل العمران بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، عين الشق الدار البيضاء، السنة الجامعية: 2016-2017، ص 49.
[2] – الظهير الشريف رقم 124-16-1 الصادر في 21 من دي القعدة 1337(25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، القاضي بتغيير وتتميم ونسخ بعض مقتضيات القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وكذا الظهير الشريف رقم 063-60-1 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 شتنبر 2016.
[3] – ظهير شريف رقم 255-02-1 صادر في 25 من رجب 1423(3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423(30 يناير 2003) ص 315.
[4] – المادة 66 من القانون 12-90 والمادة 63-2 من القانون 25-90 كما تم تتميمهما وتغييرهما بالقانون 12-66 السالف الذكر.
[5] – وهنا لا بد من الإشارة إلى أن المحضر يجب أن يكون مكتوبا ومتضمنا لما عاينه ضابط الشرطة وما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع إلى إختصاصه، ومتضمنا لإسم محرره وصفته ومكان عمله وتوقيعه وتاريخ وساعة إنجاز الإجراء وساعة تحرير المحضر إذا كانت تخالف ساعة إنجاز الإجراء.
[6] – حكم محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط عدد 292 الصادر بتاريخ 05/02/2019 في الملف الإداري عدد 862/7705/2017 أشار إليه ذعبد المجيد شفيق، القضاء الإداري وإجراءات مراقبة وضبط مخالفات التعمير، المملكة المغربية وزارة الداخلية، نشرة قانونية موضوعاتية، محور العدد: مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء من أجل تحصين الممارسة إستنادا إلى القانون وإلى الإجتهاد القضائي، العدد 2 ،25 غشت 2020، ص 32.
[7] – المادة 66 من القانون 12-66 السالف الذكر.
[8] – المادة 66 من القانون 12-66 السالف الذكر.
[9] – المادة 80-1 من القانون 12-66 السالف الذكر.
[10] – بناء على مقتضيات المادة 71 من القانون 25-90.
[11] – مالكي (أحمد)، سياسة التدخل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الأول، وجدة، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، السنة الجامعية :2007-2008، ص 155.
[12] – أحلام (شميعة)، السياسة الجنائية في ميدان التعمير، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بفاس، السنة الجامعية :2016-2017، ص: 105.
[13] – ظهير شريف رقم 56-07-01 صادر في 03 ربيع الأول 1428 (3 مارس 207 بتنفيذ القانون رقم 04-29 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم150-84-01 الصادر في 06محرم 1405(02اكتوبر 1984) المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها.
[14] – الفصل الخامس من الظهير الشريف أعلاه.
[15] – المداني (يوسف)، التدخل الإداري والقضائي في ضبط مخالفات التعمير، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، جامعة محمد الأول، وجدة، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، السنة الجامعية :2010-2011 ص: 40.
[16] – الحيوني (نصيرة): تدخل الجماعات الترابية في ميدان التعمير، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، ظهر المهراز، فاس السنة الجامعية: 2015-2016، ص 298.
[17] – الحيوني (نصيرة): تدخل الجماعات الترابية في ميدان التعمير مرجع سابق، ص 298.
[18] – الوردي (سعيد): الإجراءات المسطرية لمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، مطبعة انفو – برانت، الطبعة الثانية 2018، ص 65.
[19] – تنص المادة 67 من القانون 12/66 على ” يتخذ المراقب أو ضابط الشرطة القضائية، مباشرة بعد معاينة المخالفة أمرا بإيقاف الأشغال في الحال، إذا كانت أشغال البناء المكونة للمخالفة، مازالت في طور الإنجاز، ويرفق الأمر المذكور الموجه إلى المخالف بنسخة من محضر المعاينة. يبلغ الأمر الفوري بإيقاف الأشغال إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية.
[20] – حكم محكمة النقض عدد 1299/1 الصادر بتاريخ 26/10/2017 في الملف الإداري عدد 2015/1/4/ 3363، أحمد أجعون، المستحدث في قضاء محكمة النقض في منازعات التعمير (خلال سنوات 2016-2017-2018)، منشورات المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، الدليل القانوني والقضائي رقم :10، ص: 171.
[21] – المادة 66 من القانون 12-66 السالف الذكر.
[22] – حكم المحكمة الإدارية بأكادير عدد 1261 الصادر بتاريخ 31/07/2018 في الملف الإداري عدد 47/7110/2018.
[23] – الوردي (سعيد): الإجراءات المسطرية لمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، دراسة في الإجراءات الإدارية والمساطر القضائية الخاصة بمراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء في ضوء أحكام القانون رقم 12-66 والمرسوم رقم 2.19.409 الصادر في 24 فبراير 2020 مطبعة الأمنية – الرباط، الطبعة الثالثة 2020، ص 67.
[24] – هذا المقتضى الذي كان معمولا به في القانون المشار إليه أعلاه كان يمنح لرئيس المجلس الجماعي الصلاحية في التخلي عن المتابعة الجارية أمام القضاء بشأن المخالفات التي يمكن تداركها تم حذفه في القانون الجديد 12-66.
[25] – الوردي (سعيد)، مرجع سابق، ص:68.
[26] – عمري (محمد) ” مستجدات حماية المجال العمراني في ضوء القانون 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء ” منشورات المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية العدد 11 الطبعة الأولى 2019 حول: التعمير والحكامة المجالية وفق آخر المستجدات التشريعية والقضائية، ص28.
[27] – والمقصود هنا بالمعدات والأدوات ما يستخدمه المقاول أو المكلف بالبناء للقيام بالأشغال المخالفة للقانون من خشب وأعمدة وأدوات البناء بمختلف أنواعها، أما مواد البناء فيقصد بها المواد الأولية التي تستخدم في البناء كالأجور والإسمنت والأحجار والحديد، أنظر: سعيد الوردي، مرجع سابق، ص: 57.
[28] – مرسوم رقم 409-19-02 صادر في صفر 1441(08 اكتوبر2019) يتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء والصادر بالجريدة الرسمية عدد6859 بتاريخ 24 فبراير 2020.
[29] – وفي هذا الصدد إعتبرت المحكمة الإدارية بالرباط قرار الهدم الصادر عن الكاتب العام للولاية عدد 2349 بتاريخ 21/12/2012 بهدم البناء المخالف لضوابط التعمير والبناء مشوبا بعيب الإختصاص لكونه موقع من طرف الكاتب العام دون الإدلاء بما يفيد صدور قراربتفويض التوقيع، حكم عدد 3644 بتاريخ 12/06/2014 في الملف رقم 251/5/2013 غير منشورأوردته ، ذغيتة دكراوي ، منازعات التعمير بين المحاكم الإدارية والقضاء العادي ، منشورات المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية ، الطبعة الأولى 2019 ، العدد الخاص رقم :13 ، ص : 48.
[30] – المادة 68 من القانون 12-66 السالف الذكر.
[31]– تنص الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون المشار اليه أعلاه” تقوم السلطة الادارية المحلية بإصدار أمر بهدم الأشغال أو الأبنية، إذا لوحظ عند إنتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، أن المخالف لم ينفد الأوامر المبلغة إليه “.
وتنص أيضا الفقرة الثانية من المادة 63-4 من نفس القانون المذكور أعلاه ” تقوم السلطة الإدارية المحلية بإصدار أمر بهدم الأشغال أو الأبنية المتعلقة بإحداث التجزئة العقارية أو المجموعة السكنية المخالفة، إذا لوحظ عند إنتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، أن المخالف لم ينفد الأوامر المبلغة إليه “.
وتنص كذلك الفقرة الثانية من الفصل 12-8 من نفس القانون المذكور أعلاه ” تقوم السلطة الإدارية المحلية بإصدار أمر بهدم الأشغال أو الأبنية المخالفة يبلغ إلى المخالف، إذا لوحظ عند إنتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، أن المخالف لم ينفد الأوامر المبلغة إليه “.
[32] – حكم المحكمة الإدارية بفاس عدد 447 ملف إداري عدد 153/7110/2015 بتاريخ 12/04/2016.
[33] – حكم محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط عدد 1455 الصادر بتاريخ 31/03/2015 في الملف الإداري رقم 792/7205/2014 أشارإليه ذ أنوار شقروني، المملكة المغربية وزارة الداخلية، نشرة قانونية موضوعاتية، محور العدد: مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء من أجل تحصين الممارسة إستنادا إلى القانون وإلى الإجتهاد القضائي، العدد 2 ،25 غشت 2020، ص: 37.
[34] – حكم المحكمة الإدارية بمكناس رقم 63/7110/2017 الصادر بتاريخ 23/02/2017 في الملف رقم 6/7110/2016 غير منشور أوردته ذ غيتة دكراوي، منازعات التعمير بين المحاكم الإدارية والقضاء العادي، منشورات المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، الطبعة الأولى 2019، العدد الخاص رقم :13، ص: 52.
[35] – تنص المادة 70 من القانون السالف الذكر في فقرتها الثانية على «غير أنه إذا كانت الأشغال تتمثل في القيام بالبناء على ملك من الأملاك العامة أو الخاصة الدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية، من غير رخصة سابقة يجب الحصول عليها قبل مباشرة ذلك، أو في منطقة غير قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير يجب على السلطة الإدارية المحلية أن تقوم بهدمها تلقائيا وعلى نفقة المخالف ولا يحول هدم البناء دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عليه إنقضاؤها إذا كانت جارية. “
[36] – المادة 70 من الباب الرابع من القانون 12-66 والمادة 63-3 من الباب الخامس من القانون 25-90 والفصل 12-10 من الجزء السادس من الظهير الشريف رقم 063-60-1.
[37] – دورية مشتركة رقم 07-12 بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في محال التعمير والبناء،01 غشت 2017، ص:15.
[38] – المادة 68 من القانون المشار إليه أعلاه.
[39] – المادة 18 من المرسوم رقم 409-19-02.
[40] – يتضمن محضر الإمتناع المشار إليه أعلاه الإشارة إلى تاريخ ومراجع تبليغ الأمر بهدم الأشغال والابنية موضوع المخالفة وتاريخ ومراجع الإنذار بإخلاء المبنى من معتمريه وإفراغه من مشتملاته يوجه فورا إلى النيابة العامة المختصة.
[41] – المادة 22 من المرسوم السالف الذكر.
[42] – المادة 23 من المرسوم الساف الذكر.