قرار رئيس مجلس بلدي بهدم بناية مهددة بالإنهيار آستنادا إلى مقتضيات المرسوم رقم 1.78.157 الصادر بتاريخ 26 ماي 1980 المحدد للشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى آستتباب الأمن وضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية . . . قرار صادر عن جهة مختصة . . . نعم . . . الطعن فيه بالإلغاء لعيب الإختصاص . . . قبول الطعن . . . لا .

محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
*****
ملف عدد: 207/5/2010
حكم : 174
بتاريخ : 31/01/2012
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة وداخل الأجل القانوني، وجاء مستجمعا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة، فهو بذلك مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يروم الحكم بإلغاء القرار الصادر عن رئيس المجلس البلدي لبني ملال بتاريخ 05 أبريل 2010 تحت رقم 08/2010 القاضي بإفراغ وهدم البناية المملوكة للطاعن الكائنة بحي أوربيع بني ملال، وآحتياطيا بإجراء خبرة عقارية لإثبات مدى الخطورة التي يشكلها البناء من عدمها.
وحيث أجابت الإدارة المطلوبة في الطعن ملاحظة أن الخبرة المنجزة أثبتت أن السور الوقائي موضوع قرار الهدم يشكل خطرا على المواطنين والبنايات المجاورة له لكونه أصبح آيلا للسقوط وبالتالي فإن قرار رئيس المجلس البلدي جاء مصادفا للصواب، فضلا عن كون العمل القضائي أكد أن رئيس المجلس الجماعي يختص بالسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير وضوابط البناء والأمر بوقف الأعمال المخالفة، ملتمسة الحكم برفض الطلب.
وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية تبين لها أن الطعن قد أسس – حسب ما يستشف من الوثائق الواردة بالمقال- على وسيلتين وهما مخالفة القرار المطعون فيه لقواعد الإختصاص وآنعدام السبب.
وحيث إنه فيما يخص الوسيلة الأولى المستمدة من مخالفة القرار المطعون فيه لقواعد الإختصاص فإنه بعد تفحص المحكمة للقرار المطعون فيه تبين لها بالرجوع لمقتضيات المرسوم رقم 1.78.157 الصادر بتاريخ 26 ماي 1980 المحدد للشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى آستتباب الأمن وضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية أنه بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به يجوز لرئيس المجلس الحماعي بعد آستشارة المصالح الجماعية المختصة السعي تلقائيا وعلى نفقة المعني بالأمر في تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى آستتباب الأمن أو ضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة الداخلة في آختصاصاته، وبالتالي يكون القرار الطعين صادرا عن جهة مختصة وتبقى معه الوسيلة المثارة بهذا الشأن غير ذات جدوى ويتعين آستبعادها.
وحيث إنه فيما يخص الوسيلة الثانية المستمدة من آنعدام السبب والمتمثلة في كون القرار المطعون فيه لا يتضمن السبب المبرر للهدم والإفراغ سوى ذكره أن السور الوقائي لبناية الطاعن يشكل خطرا على السكان والبنايات المجاورة له، فإنه بعد تفحص المحكمة لما أورده الطاعن بخصوص هذه الوسيلة والدفوع المقدمة بشأنها تبث لها من خلال تقرير الخبير علي مستعدر المهندس المعماري تبعا للحكم التمهيدي عدد 497 الصادر بتاريخ 20/09/2010 أن السور الوقائي موضوع النازلة وبناء على المعاينة الميدانية والفعلية التي قام بها والطواف به من الداخل والخارج يشكل خطرا على المواطنين والبنايات المجاورة مؤكدا على ضرورة هدم الجزء المتضرر وعلى مسافة 105 أمتار طول الواجهة الخلفية من يمينه إلى يساره حيث توجد الشقوق والتصدعات وعلى وجه الإستعجال قبل فوات الأوان.
وحيث إنه مادام الأمر كذلك يبقى ما يدعيه الطاعن بخصوص آنعدام السبب غير ذي أساس سليم ما دامت الإدارة المطلوبة في الطعن بينت عن صواب الأسباب الداعية إلى اتخاذ القرار القرار المطعون فيه وهو ما تحققت منه المحكمة من خلال الخبرة المنجزة، وآعتبارا لكل ما ذكر تبقى الوسيلة المثارة بهذا الشأن غير ذات جدوى ويتعين آستبعادها.
وحيث إنه أمام آستبعاد الوسيلتين المثارتين في الطعن يبقى القرار المطعون فيه قرارا مشروعا ولا يشوبه أي عيب من عيوب المشروعية، وبالتالي يبقى الطعن بالإلغاء المقدم بشأنه غير ذي أساس سليم مما يتعين معه الحكم برفضه.
المـنـطـوق
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 1-3-4-5-7 و8 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، والمرسوم رقم 1.78.157 الصادر بتاريخ 11 من رجب 1400 (26 ماي 1980) المحدد للشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى آستتباب الأمن وضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية.

إقرأ أيضاً

بطلان عقد البيع

المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الثاني المؤرخ في : 13/6/2007 ملف مدني عدد : 3113/1/2/2005 …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *