طرق الطعن الإداري في القرارات الإدارية على ضوء القانون رقم 19-55 المتعلق  بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

طرق الطعن الإداري في القرارات الإدارية على ضوء القانون رقم 19-55 المتعلق  بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

Methods of administrative appeal against administrative

 Decisions In light of Law 55-19 relating to Simplify

 Procedures and administrative procedures

د العربي بخوش، باحث في القانون الإداري                                                                           

Dr.larbi bakhouch, Researcher in administrative law                                                                   

كلمات مفتاحة: تبسيط – المساطر– اصلاح الإدارة – الطعن – القرارات الإدارية – الثقة – الشفافية.

   Key words : simplification – procedures – management reform – appeal – administrative decisions – trust – transparency.                                                                                                                                                                                          

        الملخص: تناولت هذه الدراسة موضوع الطعن الإداري في القرارات الإدارية على ضوء القانون 19-55 المتعلق بتسيط المساطر والإجراءات الإدارية، على اعتبار أن عملية تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تشكل منطلقا أساسيا في ورش اصلاح الإدارة المغربية من الأعطاب التي تجعلها غير قادرة على مواكبة تطورات العصر وبالتالي تلبية انتظارات المواطنين والمستثمرين وطموحاتهم، وذلك من خلال التأسيس لعلاقة جديدة بين الإدارة والمرتفقين مبنية على الثقة والشفافية والتواصل والانفتاح.

    وسوف تتم معالجة هذا الموضوع ، من خلال التعريف بالسياق العام  الذي يندرج فيه هذا الورش الإصلاحي والذي تجسد من خلال صدور القانون رقم 19-55 المتعلق بتسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر بتاريخ 06 مارس 2020 والذي يهدف الى إحداث تغيير جدري في الإدارة المغربية وتوطيد أواصر الثقة بينها وبين المرتفقين والتأسيس لعلاقة جديدة بينها وبين المرتفقين، بالإضافة الى التطرق الى آليات وطرق الطعن الإداري في القرارات الإدارية السلبية  الناتجة عن تأخرالادارة في الرد على الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية أو السلبي عليه أو في حالة سكوتها حيث يعتبر هذا السكوت موافقة إيجابية مع  إلزام الإدارة بالرد على طلبات المرتفقين في آجال محددة سلفا .

Abstract:

     This study dealt with the issue of administrative appeal against administrative decisions in the light of Law 19-55 relating to the simplification of rulers and administrative procedures, given that the process of simplifying procedures and administrative procedures constitutes an essential starting point in the Moroccan administration reform workshops from defects that make it unable to keep pace with the developments of the times and thus meet The expectations and aspirations of citizens and investors, by establishing a new relationship between the administration and the beneficiaries based on trust, transparency, communication and openness.

    This issue will be addressed, by introducing the general context in which this reform workshop falls, which was embodied by the issuance of Law No. 19-55 relating to the simplification of procedures and administrative procedures issued on March 06, 2020, which aims to bring about a fundamental change in the Moroccan administration and strengthen the bonds of trust between them. And between the beneficiaries and the establishment of a new relationship between them and the dependents, in addition to addressing the mechanisms and methods of administrative appeal against negative administrative decisions resulting from the administration’s delay in responding to requests related to administrative decisions or negative to it, or in the case of its silence, where this silence is considered a positive approval with obligating the administration to respond to requests accomplices within predetermined deadlines.

مقدمة:      

   إن تقريب الإدارة من المواطنين أصبح اليوم وأكثر من أي وقت مضى مطلبا ملحا، ذلك أن الإدارة القريبة من مواطنيها لم تعد تستمد مشروعيتها فحسب من مؤسساتها وإنما من مدى قدرتها على تحسين علاقاتها مع المرتفقين عبر الرفع من جودة الخدمات بالسرعة والفعالية المطلوبة وعبر تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتبني مقاربة تهدف الى تمكين مرتفقيها من فهم واستيعاب قراراتها والسماح لهم بالحصول على المعلومة المتوفرة لديها[1].

   ولذلك فإذا كانت المساطر الإدارية تعتبر وسيلة إدارية إيجابية لإحداث تغييرات إيجابية في العلاقة بين الإدارة ومرتفقيها ، أو مصدرا لإفسادها بفعل تعددها وتعقيدها أحيانا نتيجة تفشي البيروقراطية الإدارية أو نتيجة التأخر في انجاز الخدمات ، فإن مسألة تبسيطها أصبحت اليوم وأكثر من أي وقت مضى تحتل  مكانة الصدارة وركيزة أساسية لتحسن العلاقة مع المرتفقين  ولدعم الإستثمار  والمقاولات ، وهو الأمر الذي أكدته الخطب الملكية في عدة مناسبات ، وفي هذا الصدد أكد جلالة الملك محمد السادس نصرة الله أن ” القطاع العام يحتاج دون تأخير الى ثورة حقيقية  ثلاثية الأبعاد : ثورة في التبسيط وثورة في النجاعة وثورة في الأخلاق ” [2]،تبعا لذلك أصبحت تحظى بالأولوية في البرامج الحكومية خاصة في مجال تحديث الإدارة .

    ويقصد بتبسيط المساطر الإدارية مجموعة الإجراءات الإدارية العملية التي من شأنها تطوير العلاقة بين الإدارة والمرتفقين[3]، وتعميق وقعها على الحياة الاجتماعية بصفة عامة[4]، والهدف منها هو إزالة التعقيد أو التكرار أو التدبير في الوقت والجهد والمال وهي عملية تكشف عن أسهل طريقة لأداء عمل ما وتنفيده [5]، في إطار مقاربة التحديث الإداري الرامية الى تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمواطن أو المرتفق بصفة عامة وإعادة تأسيس جسور هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرفق العمومي بناء على مساطر دقيقة وشفافة بمايضمن تيسير الولوج الى الخدمات العمومية بفعالية وسلاسة منذ الاستقبال والتوجيه الى غاية أداء الخدمات المطلوبة [6].

   وفي هذا الإطار ولكسب الرهان الذي سطره جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، فقد عملت الحكومة على إرساء ورش إصلاحي تجسد في صدورالظهير الشريف رقم 1.20.06 الصادر في 11 رجب 1441 (06 مارس 2020) بتنفيذ القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بالجريدة الرسمية عدد 6866  بتاريخ 19 مارس 2020 .

    من هنا تكمن أهمية الموضوع الذي نحن بصدد دراسته وتبرز جليا الإشكالية التي نحن بصدد طرحها والإجابة عنها من خلال محاور هذه الدراسة والتي يمكن بسطها كالأتي: إلى أي حد ستساهم عملية تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية في تقريب الإدارة من المواطن؟ وهل مكنت آلية الطعن الإداري في القرارات الإدارية الواردة في القانون 19-55 أعلاه من تجويد العمل الإداري؟

   هاته الإشكالية سنجيب عليها خلال مراحل هاته الدراسة من خلال تفصيل هذا الموضوع إلى مطلبين كالشكل التالي:

 – المطلب الأول: السياق العام لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

 – المطلب الثاني: طرق الطعن الإداري في القرارات الإدارية   

 المطلب الأول: السياق العام لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

    إذا كانت مسألة تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تشكل أحد المحاور الرئيسية لورش إصلاح وتحديث الإدارة وخلق تغيير جذري في الإدارة المغربية بصفة عامة، بما يعزز علاقة الإدارة بالمواطنين والمقاولات على حد سواء، فإن عملية التبسيط تعرف عدة تجليات وتمظهرات تتجلى في إجبارية إعداد مصنفات للقرارات الإدارية مع عقلنة عملية إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية.   

الفرع الأول: أهمية تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

    تكمن الأهمية الكبرى لورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية في التأسيس لإعادة الثقة بين الإدارة والمواطن وذلك من خلال وضع قواعد جديدة من شأنها تخليق الإدارة واستمرارها في أداء خدماتها لفائدة المرتفقين مع العمل على تعزيز واسترجاع ثقة المواطنين فيها وتوطيد الشفافية ومحاربة الفساد والبيروقراطية الإدارية. 

الفقرة الأولى: السياق العام لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

    تندرج عملية تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية في ورش إصلاح الإدارة المغربية، الذي شكلت فيه التوجهات الملكية المضمنة في الخطب الملكية السامية منعطفا حاسما ومنطلقا أساسيا، لتصحيح الأعطاب التي جعلت الإدارة غير قادرة على تلبية انتظارات وطموحات المرتفقين من مواطنين ومستثمرين.

    وفي هذا الإطار أكد جلالة الملك بمناسبة افتتاح االسنة التشريعية الأولى من الولاية العاشرة لسنة 2016على أن “الغاية منها واحدة، هي تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه “[7]،وفي خطاب العرش لسنة 2018 أضاف ” اننا نتوخى أن تشكل هذه الإجراءات الحاسمة ، حافزا قويا وغير مسبوق للاستثمار، وخلق فرص الشغل ، وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها للمواطن ، والحد من التماطل ، الذي ينتج عنه السقوط في الرشوة، كما يعرف ذلك جميع المغاربة ، كما سيشكل دافعا لإصلاح الإدارة، حيث ستتمكن من تفعيل مبدأ المحاسبة والوقوف على أماكن التعثر التي تعاكس هذا الإصلاح ، ويتعين العمل على جعل هذه الإجراءات أمرا واقعا، فيما يخص مجال الإستثمار على أن يتم تعميمها على كافة علاقات الإدارة والمواطن “[8].

    أما في خطاب العرش لسنة 2019 فقد أكد مرة أخرى على أن” القطاع العام يحتاج دون تأخير،

الى ثورة حقيقية ثلاثية الأبعاد: ثورة في التبسيط، وثورة في النجاعة وثورة في التخليق “، ولهذا فالتركيز هنا على تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية نابع من الأهمية الكبرى التي يحتلها بإعتباره آلية لتجويد الخدمة العمومية ودعم شفافية العمل الإداري وتطوير وتحسين مناخ الأعمال. 

   ولذلك فإن التأسيس لعلاقة جديدة بين الإدارة والمرتفقين مبنية على الثقة والشفافية في إطار دولة الحق والقانون، أصبح يقتضي إرساء قواعد جديدة تنظمها على الصعيدين الوطني والترابي لدعم

انفتاح الإدارة على المرتفقين في إطار النمودج التنموي الجديد.

    ولكسب هذا الرهان الذي سطره ودعا اليه جلالة الملك باعتباره ورشا استراتيجيا يندرج في إطار الإصلاح الشامل للإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة وتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، عملت الحكومة على توفير الأليات القانونية الضرورية لذلك تمثلث في صدور القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية في 06 مارس2020 والمرسوم التطبيقي لبعض مقتضياته.

الفقرة الثانية: مرتكزات العلاقة بين الإدارة والمواطن.

    إذا كانت المساطر الإدارية تعتبر كقاعدة عامة، إما كوسيلة لإحداث تغييرات إيجابية على العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، أومصدرا لافسادها بفعل تعددها وتعقيدها، فإن القانون

 19-55 جاء بمجموعة من المبادئ العامة والتي تقوم عليها العلاقة بين الإدارة والمواطن، تلتزم الإدارات التقيد بها وتنزيلها على الواقع من أجل ضمان شفافية المساطر والإجراءات الإدارية وتحسين جودتها وتنميطها والتالي تقريبها من المرتفقين.

    واسنادا الى مقتضيات المادة الرابعة من القانون السالف الذكر، فإن مرتكزات العلاقة بين المواطن والإدارة تقوم على المبادئ التالية:

– الثقة بين الإدارة والمواطن؛

– شفافية المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية؛

– تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛

– تحديدالاجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين ومعالجتها والرد عليها؛

– اعتبار سكوت الإدارة عن طلبات المرتفقين بمثابة موافقة؛

– مراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق والمستندات والمعلومات المطلوبة للحصول عليه؛

– الحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين؛

– عدم مطالبة الإدارة المرتفق عند إيداع ملف طلبه أو خلال مرحلة المعالجة بالادلاء بالوثائق أو بمستند أو معلومة او القيام بإجراء إداري أكثر من مرة واحدة؛

– تقريب الإدارة من المرتفق فيما يخص إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليمها داخل الاجال المحددة؛

– تعليل الإدارة لقراراتها السلبية بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية وإخبار المرتفقين المعنيين بذلك بكل الوسائل الملائمة؛

    ومن خلال استقراء مقتضيات القانون السالف الذكر، تبين لنا بالملموس بأنه إذا كان يحدد المبادئ العامة التي سترتكز عليها مستقبلا العلاقة بين الإدارة والمرتفق بالإضافة المستجدات التي جاء بها من قبيل اعتبار سكوات الإدارة في الرد على الطلبات موافقة ضمنية، فإن هذا القانون يهدف كذلك الى تكريس مختلف الممارسات والإجراءات التي من شأنها تأطير وتجويد العلاقة بين الإدارة والمواطن وتتجلى هاته الأهداف فيمايلي:

1- وضع المبادئ العامة والأسس المنظمة للمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم؛

2-تأطير المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم في آجال قصوى؛

3-ضمان حق المرتفق في الطعن في حالتي سكوت الإدارة او الرد السلبي على طلبه؛

4-رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات الإدارية؛

5-اعتماد تقنية التبادل البيني للمعلومات والوثائق والمستندات بين الإدارات؛

   فالأهداف والمبادئ المشار اليها أعلاه تعد من الركائز الأساسية للتأسيس لعلاقة جيدة بين الإدارة والمواطن وتؤسس كذلك للحكامة الجيدة في تدبير المرافق العامة، وهذا ما تم التأكيد عليه [9] في القانون 19-54 بمثابة ميثاق المرافق العمومية وخاصة في المادة الرابعة والخامسة من الباب الثاني منه.

    وهنا لابد من الإشارة الى أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده نبه في العديد من المناسبات إلى أهمية وتفعيل ميثاق المرافق العامة طبقا للدستور الصادر في 2011 وخاصا الفصل 57 منه، لكونه يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير وتدبير الإدارات العمومية والحماعات الترابية والمؤسسات العمومية بالإضافة الى تكريس المساواة والإستمرارية والحياد وتيسير الولوج الى الخدمات العمومية[10].

الفرع الثاني: تجليات تبسيط المساطر والإجراءات الادارية

    لقد حدد المشرع من خلال مقتضيات القانون 55-19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية مجموعة من الأليات والوسائل لتبسيط المساطرالإدارية والتي تتراوح بين إجبارية إعداد مصنفات القرارات الإدارية وعقلنة عملية إيداع الطلبات مع تحديد آجال معالجتها وتسليم القرارات في شأنها.

الفقرة الأولى: إجبارية إعداد مصنفات القرارات الإدارية

    استنادا الى مقتضيات المادة الثانية من القانون السالف الذكر والمتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تم تعريف القرار الإداري على أنه كل محررتسلمه الإدارة للمرتفق بناء على طلب منه، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويمكن أن يشمل مفهوم القرار الإداري هنا، التراخيص والرخص والأذونات والشهادات والمأدونيات والمقررات.

    ولذلك فالقرار الإداري يمكن إعتباره مخرج المسطرة الإدارية التي تتكون من مجموعة من المراحل الهادفة لتقديم فائدة معينة للمرتفق بناء على طلب منه [11]، فتطبيقا لمقتضيات المادة الخامسة من القانون السالف الذكر فإن الإدارة أصبحت ملزمة باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات  المتعلقة بالقرارات الإدارية  التي تقدمها للمرتفقين ، وفي مقدمتها القيام بجرد جميع القرارات التي تدخل في مجال اختصاصها  وتصنيفها  وتدوينها في منصنفات سميت مصنفات القرارات الإدارية والتي تم تحديد نموذج لها  بموجب المادة الأولى من المرسوم  التطبيقي للقانون رقم 55-19 وكذا القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 20-332-02 الصادر في 22 ديسمبر 2020، هذا بالاضافة الى نموذج وصل إيداع طلبات الحصول على القرارات الإدارية .

    وهنا لابد من الإشارة الى أنه بالنسبة لمصنفات القرارات الإدارية المتعلقة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الجهوي أو الإقليمي (الوكالات الحضرية ، الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، الجامعات ، المستشفيات …) تشرف على إعدادها القطاعات الوطنية ، ومراقبة مشاريعها قبل إحالتها على كتابة اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ، أما بالنسبة لمصنفات القرارات الإدارية المتعلقة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، فيتم إعدادها من قبل المديرية العامة للجماعات الترابية، قبل نشرها بالبوابة الوطنية[12].

    قبل نشر القرارات الإدارية فهناك مجموعة من الشروط والمعلومات يجب أن يتضمنها القرار الإداري، كتسمية القرار الإداري ومراجعه القانونية، الإدارة المكلفة بتلقي الطلبات المتعلقة بالقرار الإداري، لائحة الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب القرار الإداري وكيفييات إيداعه، الرسوم والمصاريف والأتاوى الذي يجب على المرتفق أداؤها، والمحدثة بموجب نصوص تشريعية وتنظيمية، الأثار المترتبة على سكوت الإدارة داخل الاجل المحدد وطرق الطعن المتاحة للمرتفق، الاجل المحدد للإدارة للرد على طلب المرتفق.

الفقرة الثانية: عقلنة طريقة إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية

    تعتبر هذه العملية من بين وأهم المستجدات التي جاء بها القانون 19-55 والغرض منها هو عقلنة وتجويد العمل الإداري خاصة في الجانب المتعلق بالطلبات التي يتقدم بها المواطنين من أجل الحصول على القرارات الإدارية المتعلقة بها، وهي تندرج في إطار المسطرة الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية، وتتضمن مجموعة من المراحل تتعلق بتفاصيل المسطرة الإدارية، من استمارات ووثائق ومستندات وتكاليف ورسوم وغيرها من الإجراءات والتي سيتتم التفصيل فيها.

     واستنادا الى المادة العاشرة من القانون 55-19 فإن طلبات الحصول على القرارات الادارية تودع لدى الإدارات المعنية مقابل وصل يسلم للمرتفق فورا[13]، يتضمن هذا الوصل حسب الحالة عبارة “ملف مودع ” أو عبارة ” ملف في طور الإيداع “، ففي الحالة الأخيرة أي عدم الإدلاء بوثيقة أو مستند أو أكثر، فإن الإدارة المعنية بتلقي الطلب تحدد بشكل حصري لائحة الوثائق والمستندات التي يتعين على المرتفق الإدلاء بها تحث طائلة إرجاع الملف داخل اجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ تقديم الطلب.

    وهنا يجب الإشارة الى أن المرتفق أصبح ملزما خلال سعيه للحصول على القرارات الإدارية بالمرور عبر مجموعة من المراحل والتي يطلق عليها “مراحل المسطرة الإدارية “، وهي عبارة عن سلسلة من المراحل التراتبية التي يكون من الضروري في بعض الأحيان إتمام مرحلة معينة قبل الشروع في أخرى.[14]

   وتتضمن هذه المراحل مجموعة من الإجراءات التي يمر من خلالها المرتفق عبر مرافق الادارة أو بعض مرافق القطاع الخاص لتجميع الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبه أو إيداع هذا الملف أو تسليم القرار الإداري، وهذه الإجراءات المعتمدة في تدوين المساطر الإدارية أصبحت في ظل القانون الجديد، تعتبر عاملا أساسيا ومساعدا في استجلاء الواقع الذي يعيشه المرتفق في علاقته بالإدارة سيساهم لامحالة في تحديد الإكراهات والعراقيل التي يعاني منها المرتفق للحصول على القرارات الإدارية مع اتخاد التدابير والإجراءات اللازمة لتجاوزها وبالتالي تقديم خدمات ذات جودة.

    واستنادا الى الفقرة الثانية من المادة العاشرة، فإذا تبين للإدارة بعد تسليم الوصل المذكور ان وثيقة أو مستندا من الملف المودع غير مستوف للشروط المطلوبة في المصنفات، وجب عليها خلال النصف الأول من الاجل المحدد لمعالجة الطلب أن تطلب منه بكل وسيلة مع تعليل طلبها استبدال الوثيقة أو المستند، ويتعين على المرتفق تحث طائلة ارجاع الملف الادلاء بهذاه الوثيقة ابتداء من تاريخ توصله بطلب الإدارة، ويتعين في هذه الحالة تعليق سريان الاجل المحدد لمعالجة الطلب الى حين تقديم الوثيقة أو المستند.

    ومراعاة للطابع الشخصي للمعلومات الخاصة بالاشخاص الذاتيين تودع ملفات الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية عبر منصات الكترونية تحدد لهذا الغرض يتم عبرها كذلك اخبارهم بالمآل الذي تم تخصيصه لطلباتهم[15]

    وهنا لابد من الإشارة الى أن الإدارة يمكنها عند الاقتضاء أن تطلب من المرتفق بكل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة خلال النصف الأول من الاجل المحدد لمعالجة طلبه الإدلاء بالمعلومات التكميلية اللازمة ويترتب على هذه العملية تعليق سريان الاجل المحدد الى حين تقديم المعلومات المطلوبة حيث يتم احتساب الاجل ابتداء من استكمال الملف في حدود المدة المتبقية[16].

الفقرة الثالثة: تحديد اجال معالجة الطلبات وتسليم القرارات

   إعمالا لمبدأ الحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وبناء على مقتضيات المادة الرابعة من القانون 19-55، فقد أصبح يتعين على الإدارة تحديد المدة الزمنية اللازمة للرد على طلبات المرتفقين ابتداء من تاريخ وضع طلباتهم بالمصالح التابعة لها، وذلك في إطار انخراطها في العمل على تسريع وثيرة الأداء والرفع من فعالية معالجة الطلبات التي يتقدم بها المرتفقين الى مصالحها.

    وإستنادا الى المادة 16 من القانون السالف الذكر، فإن الإدارة أصبحت ملزمة بتحديد اجل لمعالجة الطلبات وتسليم كل قرار إداري لا يمكن أن يتعدى 60 يوما كحد أقصى، ويمكن أن يقلص الحد الأقصى الى 30 يوما بالنسبة لبعض القرارات الإدارية اللازمة لانجاز مشاريع الاستثمار والتي سيتم تحديد لائحتها بنص تنظيمي.

    غير أنه في إطار الممارسة فإن بعض القرارات الإدارية تكون الإدارة ملزمة لإتخاذها بالقيام بإنجاز خبرات تقنية أو أبحاث عمومية تمكنها من اتخاذ القرار المناسب من اجل منح القرار الإداري أو عدم منحه، وهنا تخضع الإدارة ملف المعني بالأمرموضوع طلبه في بعض الأحيان لدراسة معينة كمدى تأثير المشروع على السكان أو البيئة او التناسق العمراني أو الفرشة المائية أو التوازن الايكولوجي … من أجل التأكد من بعض المعطيات التقنية المتعلقة بملف الطلب أو بهدف تقييم الاثار المحتملة للمشروع أو التأكد من مطابقته للمعايير المعتمدة في مجال الطلب.

    وبخصوص الاجل المشار اليه في المادة 16 أعلاه فلا يمكن تمديده حسب مقتضيات المادة 17 من نفس القانون الا مرة واحدة عندما تقتضي معالجة ملف طلب المرتفق انجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي ولا يمكن أن تتعدى مدة هذا التمديد المدة اللازمة لانجاز الخبرة أو البحث العمومي كما سبقت الإشارة الى ذلك سلفا، وفي هذه الحالة تكون الإدارة ملزمة بتبليغ المرتفق بالاجل الجديد للرد على طلبه بكل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة.

    واستنادا الى المادة 18 من القانون السالف الذكر فإن الإدارة تكون ملزمة بتعليل قراراتها السلبية المتعلقة بطلبات القرارات الإدارية مع الإفصاح في صلبها عن الأسباب الداعية الى اتخاذها وإخبار المرتفق المعني بكل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة.

    وارتباطا بما سلف واستنادا الى المادة 19 فان المشرع إعتبر سكوت الإدارة بمثابة موافقة بعد انقضاء الاجل المنصوص عليها في المادة 16 أي 60 يوما، وفي هاته الحالة يجب على المسؤول التسلسلي للإدارة المعنية كيفما كان نوعها أن يسلم المرتفق بطلب منه القرار موضوع الطلب داخل اجل أقصاه سبعة أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطلب طبقا لمقتضيات المادة 20 من القانون 19-55.

   وفي حالة عدم تسليم القرار للمرتفق يمكنه حسب الحالة اللجوء الى:

– السلطة الحكومية المعنية بالقرارات الإدارية المسلمة على الصعيد المركزي من قبل الإدارات العمومية ويجب ان تنمح هذه السلطة القرار الإداري داخل اجل 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الامر عليها؛

– المسؤول عن المؤسسة العمومية او عن الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام او عن الهيئة المكلفة بمهام المرفق العام المعنيين بالقرارات الإدارية ويجب ان يمنح المسؤول المعني القرار الإداري داخل اجل 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الامر عليه؛

– والي الجهة او عامل العمالة او الإقليم حسب الحالة، بالنسبة للقرارات الإدارية المسلمة من قبل المصالح اللاممركزة للدولة ويجب ان يمنح والي الجهة او عامل العمالة او الإقليم المعني القرار الإداري داخل اجل 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الامر عليه؛

– بالنسبة للقرارارت المسلمة من قبل الجماعات الترابية او مجموعاتها او هيئاتها يمكن للمرتفق حسب الحالة يلجا الى والي الجهة او عامل العمالة او الإقليم لطلب اشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة ويسلم الوالي او العامل المعني الاشهاد الكطلوب بعد مراسلة الرئيس المعني قصد الادلاء بتوضيحات كتابية حول أسباب امتناعه عن تسليم القرارا الإداري ودلك ذاخل اجل لايتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

المطلب الثاني: طرق الطعن الإداري في القرارات الإدارية  

    تعتبر آلية الطعن الإداري من بين المستجدات التي جاء بها القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والتي تتيح للمرتفق إمكانية الطعن إداريا في القرار الإداري أمام الجهات الإدارية التسلسلية المكلفة بتلقي هذه الطعون أو التظلمات في حالة سكوت الإدارة أو ردها السلبي مع إلزام هاته الجهات بدورها بالرد على هاته الطعون داخل آجال معينة (الفرع الأول) الأمر الذي يطرح مدى فعالية هاته الطعون وتلبية حاجيات المرتفق وتجويد الخدمات الإدارية (الفرع الثاني).

الفرع الأول: مسطرة الطعن وآجال البث فيها

    لقد حدد المشرع في الباب السادس من القانون 19-55 الحالات التي يجوز فيها للمرتفق التقدم بالطعن الإداري، هذا الى جانب تحديد الجهات المكلفة بتلقي الطعون الإدارية، وفي هذا الإطار فإن المادة 21 من القانون السالف الذكر قد حددت تلك الحالات في حالتين:

   الأولى ترتبط بحالة سكوت الإدارة داخل الاجال المحددة، والثانية في حالة الرد السلبي على قرار المعني بالأمر، شريطة تقديم هذه الطعون داخل اجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ انقضاء الاجال المحددة لتسليم القرار أومن تاريخ تلقي الرد السلبي وتقدم هاته الطعون حسب الحالات أمام الجهات التالية :

– السلطة الحكومية المعنية او الشخص المفوض من قبلها لهذا الغرض بالنسبة لجميع القرارات الإدارية المسلمة على الصعيد المركزي من قبل الإدارات العمومية وتبث هذه السلطة في الأمر المعروض عليها وتخبر المرتفق بردها داخل اجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليها؛

– المسؤول عن المؤسسة العمومية او عن الشخص الإعتباري الخاضع للقانون العام أو عن الهيئة المكلفة بمهام المرفق العام المعنيين بالقرارات الإدارية ويبث هذا المسؤول في الطعن المعروض عليه ويخبر المرتفق برده داخل اجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليه؛

– والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم حسب الحالة، بالنسبة للقرارات الإدارية المسلمة من قبل المصالح اللاممركزة للدولة ويبث والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المعني في الطعن المعروض عليه ويخبر المرتفق برده داخل اجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليه؛

– رئيس الجماعة الترابية أو مجموعة الجماعات الترابية أو هيئة الجماعة الترابية المكلفة بتسليم القرار الإداري موضوع الطلب، وفي هذه الحالة يجب على الرئيس المعني الرد على المرتفق، داخل اجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليه، وفي حالة عدم الرد داخل الاجل المذكور يجوز للمرتفق إحالة الأمر على والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم حسب الحالة، الذي يقوم بدوره بمراسلة الرئيس المعني بغرض دعوته للبث في الطعن المقدم داخل اجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ التوصل.

   فمن خلال استقراء مقتضيات المادة 21، فإن المشرع بالإضافة الى تحديده الجهات التي خول اليها صلاحية تلقي الطعون الإدارية حسب الحالات، فقد حدد كذلك آجل 15 يوما لهاته الجهات للرد على الطعون المقدمة اليها بإستثناء الحالة الأخيرة الخاصة برؤساء الجماعات الترابية ومجموعاتها ،ونتيجة لعدم رد رئيس الجماعة الترابية حيث يجوز للمرتفق إحالة الأمر على الوالي أو العامل حسب الحالة الذي يقوم بدوره بمراسلة هذا الأخير لدعوته للبث في الطعن المقدم اليه داخل اجل عشرة أيام.

   غير أنه لابد من الإشارة في هذا الصدد وبناء على مقتضيات المادة 22 فإن المشرع قد استثنى القرارات الصادرة عن اللجنة الجهوية المحدة للإستثمار من مسطرة الطعن الإداري المشار اليها في المادة 21، حيث تظل الطعون المتعلقة بقرارات الرفض في هذه الحالة خاضعة لأحكام القانون رقم 18-47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار وبإحداث اللجان الجهوية للإستثمار.

الفرع الثاني: مدى فعالية طرق الطعن الإداري

   إن المقصود هنا من خلال هذه الفقرة هو معرفة الى أي حد ستمكن هاته الآلية الجديدة المتمثلة في إمكانية الطعن الإداري في القرارات الإدارية السلبية في تلبية حاجيات المرتفقين وبالتالي تجويد الخدمات الإدارية المقدمة للمرتفقين؟ وبصيغة أخرى هل الطعن الإداري في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية سيساهم مستقبلا وبالنظر الى حداثة هذا القانون ودخوله حيز التطبيق في تجويد العمل الإداري وانصاف المرتفق المتضرر من القرارات الإدارية السلبية؟

  هاته الأسئلة وأخرى لايمكن الإجابة عليها والحسم فيها من خلال قراءة سريعة لمضمون القانون 19-55 والمرسوم التطبيقي له، وإنما من خلال الواقع العملي وبالضرورة من خلال رصد بعض الحالات على سبيل التوضيح والتفسير، وهنا سنركز بالأساس على بعض الأمثلة والمستقاة من التجربة العملية والواقع اليومي الذي يعيشه كل المغاربة في علاقتهم بالإدارة المغربية.

    فمن خلال الواقع العملي اليومي نستحضر هنا مثالا واضحا والذي يعيشه جل المغاربة وهو طلب الحصول على شهادة الإقامة أو شهادة السكنى لإستعمالها في أغراض متعددة ،إما لإنجاز البطاقة الوطنية بالنسبة للبالغين السن القانونية أو المتمدرسين أو لتجديد البطاقة الوطنية  وغيرها من الأغراض ، هاته الوثيقة التي تتطلب لإنجازها الإدلاء لدى المصلحة المكلفة بالشواهد الإدارية بالملحقات الإدارية بالمجال الحضري أو بالقيادات القروية بالمجال القروي أو بالباشويات، بمجموعة من الوثائق بالإضافة الى البحث الإداري الذي يجريه عون السلطة التابع اليه النفوذ الترابي الذي يقطن به صاحب الطلب والتي تسلم في مدة زمنية لا تزيد عن يوم واحد في الحالة التي يكون ملف المعني بالأمرأي صاحب الطلب مستوفي لجميع الشروط المطلوبة لإنجاز الشهادة المذكورة .

    ومن بين هاته الشروط التي يتعين على طالب شهادة الإقامة التوفر عليها ، الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية تحمل العنوان الذي يقطن فيه المعني بالأمر، الإدلاء بفاتورة استهلاء الماء والكهرباء  ،عقد الكراء  في الحالة التي يكون فيها طالب الشهادة تربطه علاقة كرائية بالمحل موضوع السكن ، هذا بالإضافة الى شرط الإقامة الفعلية وليس الإقامة الموسمية أو الثانوية ، وهنا يجب التمييز بين الإقامة القانونية والإقامة الواقعية ،ذلك أن الإقامة القانونية تعني أن المعني بالأمر يمكن أن يكون متوفرا على عنوان الإقامة بالبطاقة الوطنية بالإضافة الى عداد بإسمه للكهرباء والماء ، غير أنه غير مقيم فعليا وواقعيا بذلك العنوان ، ثم الإقامة الواقعية والتي تعني

أن صاحب الطلب يقيم فعليا وواقعيا بالعنون موضوع الطلب.

   ففي الحالة التي يلجأ فيها صاحب الطلب بعد رفض طلبه للحصول على شهادة السكنى الى الطعن في القرار الإداري الصادر عن السلطة المحلية برفض طلبه لسبب من الأسباب ، فإن الأمر يتطلب من الجهة المعنية وهي السلطة المحلية دراسة الطعن المذكور وإجابة المعني بالأمر داخل اجل 15 يوما  من تاريخ عرض الأمر عليها وفي حالة عدم تلبية طلبه يلجأ الى عرض الأمر على السلطة التسلسلية للسلطة المحلية أي الوالي أو العامل حسب الحالة  التي تقوم بدورها بدراسة طلب المعني بالأمر أو مراسلة السلطة المحلية لطلب توضيحات حول أسباب رفض الطلب .

   وهنا يجد المرتفق نفسه أمام مطبات مجموعة من المساطر والاجال القانونية التي تفرضها مسطرة الطعن الإداري في قرار إداري موضوع طلب المعني بالأمر الذي يتطلب مدة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة، أما الحالة التي يكون فيها المعني بالأمر غير قاطن فعليا بالعنوان موضوع طلبه أو أنه إنتقل من العنوان المذكور ولازال يحتفظ بالعنوان فقط في بطاقة التعريف الوطنية أو قام بكراء الشقة أو المنزل موضوع الطلب فإن الأمر سيزيد لا محالة في تعقيد المسطرة عوض تبسيطها ،  حيث يتطلب الأمر اجلا قانونيا للسلطة المحلية للرد على طلبه وفي حالة عدم الرد عليه في اجل 15 يوما ، يمكنه إحالة الأمر الى والي الجهة أو العامل أو الباشا أو رئيس الدائرة حسب الحالة مما يعني إضافة اجل آخر وفي الأخير يتم رفض الطلب إذا كان  غير مبني على أساس قانوني .

خاتمة:

   لا شك أن دراسة موضوع تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بالمغرب يظهر أن هناك تطورا في علاقة الإدارة بمرتفقيها وذلك من خلال سعيها الى إرساء إدارة قريبة من المواطنين والمستثمرين وفي خدمتهم.

      وعلى هذا الأساس فالإدارة الحديثة ترتكز في علاقتها مع المواطنين على مجموعة من المرتكزات في مقدمتها مسألة الثقة بين الإدارة والمرتفق ومسألة الشفافية والوضوح ثم التواصل الإيجابي والإستقبال وتخليق الحياة العامة والحق في الحصول على المعلومة والإنفتاح الداخلي والخارجي.                                                                                         

     ولذلك فتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية عن طريق الزامية إعداد مصنفات القرارات الإدارية  وعقلنة إيداع الطلبات المتعلقة بالحصول على القرارات الإدارية وتمكين المواطن من الطعن في القرارات الإدارية السلبية، سيمكن الإدارة بلا شك من جهة من الإستجابة لمتطلبات المرتفقين في الاجال المحددة قانونا لذلك ومن العمل على تجويد الخدمات الإدارية والتفاعل الإيجابي مع المرتفقين ، ومن جهة ثانية سيمكن المرتفقين والمتعاملين مع الإدارة من ممارسة حقهم في طلب المعلومات الضرورية والمتعلقة بطلباتهم وتتبع مسار الطلبات التي تقدموا بها الى الإدارة  والإستفسار عن التأخر الحاصل في معالجتها أو عن أسباب رفضها مع إمكانية الطعن الإداري في القرارارت الإدارية السلبية .

   غير أن عملية تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية كورش إصلاحي يدخل في إطار الإصلاح الشامل للإدارة المغريبية وتحديثها حسب مقتضيات القانون 19-55 لازالت في بدايتها وتتطلب مزيدا من الوقت لتنزيلها على أرض الواقع كما تتطلب تظافرالجهود من أجل وضع اللبنات الأساسية لهذا الورش الإصلاحي الهام الذي سطره صاحب الجلالة الملك ممد السادس نصره الله وأيده والذي سيساهم في تحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين وفي إعطاء دفعة قوية للإستثمار والإنعاش الإقتصادي ببلادنا.


  • 1- محمد الزاهي ، إدارة القرب بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة  محمد  الخامس – الرباط، كلية  العلوم القانونية  والاقتصادية  والاجتماعية بسلا، السنة الجامعية :2014-2015، ص: 236.
  • 2- مقتطف من الخطال الملكي السامي ل 31 يوليوز 2019 بمناسبة الدكرى 20 لتربع صاحب الجلالة نصره الله على عرش اسلافه المنعمين
  • محمد الزاهي، مرجع سابق، ص: 238. -3
  • 4 – المملكة المغربية، وزارة الداخلية ، دليل المساطر الإدارية الأكثر تداولا على مستوى الإدارة الترابية والجماعات الترابية، مرجع لتوحيد وتعميم المساطر الإدارية، لجنة تبسيط المساطر الإدارية لوزارة الداخلية، قسم الربط والتنظيم، نونبر 2011،ص: 03.
  • محمد الزاهي ، مرجع سابق ، ص: 238. -5 

6- المملكة المغربية ، وزارة الداخلية ، دليل المساطر الإدارية الأكثر تداولا على مستوى الإدارة الترابية والجماعات الترابية، مرجع لتوحيد وتعميم المساطر الإدارية وارضية لتبسيط المساطرورقمنتها ، الطبعة الثالثة  ، ابريل 2018 ، ص: 05 .

  •   مقتطف من خطاب 14 أكتوبر 2016 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية العاشرة .- [7]

-مقتطف من خطاب العرش ل 29 يوليوز 2018 .[8]

09- ظهير شريف رقم 1.21.58 صادر في 14 يوليوز 2021 بتنفيذ القانون رقم 19-54 بمثابة ميثاق المرافق العمومية ، الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 22 يوليوز 2021 .

10- بلكاملة امال ، الملكي وإصلاح الإدارة العمومية بالمغرب : دراسة تحليلية في ضوء الخطب الملكية  ، في مؤلف جماعي حول  :المؤسسة الملكية والإصلاح السياسي والإداري ، دراسة تحليلية ل 21 سنة من حكم الملك محمد السادس ، سلسلة افاق رقم 05 ، سنة 2021 ، المطبعة والوراقة الوطنية ، ص: 301.

11-المملكة المغربية، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وزارة الداخلية، الدليل العملي لاعداد مصنفات القرارات الإدارية، وفق مقتضيات القانون 55-19 المتعلق بتبسيط المساطر والاجؤراءات الإدارية، دجنبر 2020، ص: 26

12-تم احداث البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية بموجب القانون 55-19 كمنصة رقمية مشتركة وموحدة لجميع القرارت الإدارية، تنشر فيها مصنفات القرارت الإدارية المصادق عليها من طرف اللجنة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، وكل معلومة مفيدة تتعلق بالقرارات الإدارية تمكن المرتفقين من الاطلاع على جميع المعلومات الخاصة بالمساطر والجراءات الإدارية، كما تعتبر فضاءا خاصا بالإدارة لوضع مشاريع القرارات الإدارية واقتراح تحيينها عند الاقتضاء.

13-استنادا الى الفقرة الثانية من المادة العاشرة توضع عبارة “ملف مودع ” إذا تبين ان الملف يتضمن جميع الوثائق والمستندات المطلوبة، وفي حالة العكس توضع عبارة ” ملف في طور الإيداع ” في حالة عدم ادلاء المرتفق بوثيقة او مستند او أكثر من الوثائق او المستندات المطلوبة.

– الدليل العملي المتعلق بمصنفات القرارات الادارية، مرجع سابق، ص: 51.[14]

– المادة 13 من القانون 55-19 [15]

– المادة 14 من القانون 55-19 [16]

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *