طبيعة القرارات الصادرة عن الغرف الجنحية بمحاكم الاستئناف

طبيعة القرارات الصادرة عن الغرف الجنحية بمحاكم الاستئناف

-استئناف أوامر قضاة التحقيق-:

عبد الكريم بالهدى

باحث في سلك الدكتوراه

مختبر العقار والتعمير والحكامة الترابية

استنادا إلى الاختصاصات المخولة قانونا للغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف، تصدر هذه الأخيرة مجموعة من القرارات القضائية بشأن القضايا المعروضة عليها، إلا أن طبيعة هذه القرارات أثارت العديد من الإشكاليات هي قرارات مكملة لما يتخذه قاضي التحقيق أم هي قرارات تتصدى بموجبها لما يصدره قاضي التحقيق، هذا بالإضافة إلى مدى قابلية قرارات هذه الجهة للطعن بالنقض. وللإحاطة بهذا الموضوع، سنحاول التطرق لقرار الغرفة الجنحية بإجراء تحقيق تكميلي بالإضافة إلى طبيعة القرارات الأخرى الصادرة عنها ومدى قابلية للطعن في المطلبين المواليين.

المطلب الأول : أي دور للغرفة الجنحية في اصدار قرار قاض ياجراء تحقيق تكميلي؟:

لقد خول المشرع المغربي للغرفة الجنحية صلاحية إصدار أمر بإجراء تحقيق تكميلي إذا ارتأت ضرورة لذلك، وكان هذا التحقيق التكميلي من شأنه أن يفيد في الملف المعروض عليها وذلك بمقتضى المادة 238 من ق.م.ج. وانطلاقا من وصفه بالتكميلي، فهو جوازي أي أن الغرفة غير ملزمة دائما بإجرائه بل الأكثر من ذلك فإن المشرع استعمل مصطلح “يمكن للغرفة الجنحية”. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوع التحقيق لابد وأن نتساءل عن الجهة التي تقوم بإجراء هذا التحقيق ؟ ومن يثيره ؟ وعن سلطاتها ؟ هل هي مطلقة أم مقيدة ؟ وما هي الحالات التي يلجأ فيها إلى التحقيق التكميلي ؟ وفي الأخير ما هي علاقة البحث التكميلي بالتحقيق التكميلي ؟.

الفقرة الأولى : الجهات المنتدبة لإجراء التحقيق التكميلي:

لقد حدد المشرع المغربي جهات معينة بالضبط، يمكن إنتدابها من طرف الغرفة الجنحية لإجراء تحقيق تكميلي (أولا)، كما حدد الجهات التي من حقها إثارة إجراء التحقيق التكميلي (ثانيا).

أولا : الجهات المنتدبة للقيام بالتحقيق التكميلي:

قانونيا وعمليا، تقوم الغرفة الجنحية في حالة إن رأت ضرورة إجراء تحقيق تكميلي، بانتداب أحد أعضائها أو قاضي تحقيق. والإشكال الذي يثار هنا هو من هو قاضي التحقيق المنتدب ؟ هل قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف أم يمكن للغرفة الجنحية انتداب قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية؟ من حيث المبدأ، فإن النص القانوني جاء عاما، حسبما تنص عليه المادة 238 من ق.م.ج،[1] وعليه يكون للغرفة الجنحية صلاحية انتداب أي قاضي للتحقيق تراه مناسبا، عملا بقاعدة “المطلق يبقى على إطلاقه إلا أن يرد ما يقيده”. عكس ما قد يظن البعض أن المقصود بقاضي التحقيق حسب المادة المذكورة، هو قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف، على اعتبار أن الغرفة الجنحية موجودة لدى محكمة الاستئناف من جهة ومن جهة أخرى، كون نص المادة 238 من ق.م.ج لم يتم تحيينه بل هو طبق الأصل من المقتضى المذكور بظهير الإجراءات الانتقالية.

ثانيا : الجهـات المثيرة لإجراء التحقيق التكميلـي:

إذا كانت الغرفة الجنحية هي وحدها لها صلاحية إصدار الأمر بإجراء تحقيق تكميلي، وحسب سلطتها التقديرية فيما إذا كان ذلك التحقيق مفيدا، مبررا وضروريا أم أنه بالنظر لمستوى إجراءات التحقيق التي تم إنجازها، يصبح التحقيق التكميلي إجراء دون جدوى وبدون أهمية، فإن طلب إجراء هذا التحقيق قد يكون إما تلقائيا أو بناءا على طلب من الوكيل العام للملك أو بطلب من المتهم أو المطالب بالحق المدني وذلك حسب المادة 238 من ق.م.ج.[2]

لكن قد يتساءل أحد عن جدوى طلب السيد الوكيل العام للملك للغرفة الجنحية بإجراء تحقيق تكميلي، مادام أن له صلاحية إصدار مطالبة إضافية بإجراء تحقيق مباشرة قبل أن يصدر القرار النهائي. وجوابا عن السائل، فإن المشرع المغربي رغبة منه في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والتوفيق بين مصالح جميع الأطراف في الخصومة الجنائية منح هذا الاختصاص للسيد الوكيل العام تفاديا لاحتمال رفض ملتمس المطالبة الإضافية بإجراء تحقيق من طرف السيد قاضي التحقيق، لما له من صلاحيات ولما له من سلطة تقديرية للمطالبة الإضافية وجديتها.

في هذه الحالة، يلتجئ للغرفة الجنحية بطلب إجراء تحقيق تكميلي لأنها تعد درجة تحقيق ثانية.

وكما سبقت الإشارة لذلك، فإن الطرف المدني يمكنه إثارة وطلب إجراء تحقيق تكميلي، وهو ما ذهبت إليه الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالناظور في أحد قراراتها الذي تم فيه إجراء تحقيق تكميلي[3] بناء على ملتمس المطالب بالحق المدني وهي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في شخص ممثلها القانوني التي إستأنفت قرار السيد قاضي التحقيق، وقد عهد بإنجاز تحقيق تكميلي إلى أحد أعضاء الغرفة الجنحية، بعدما تبين لها أن قاضي التحقيق لم يستنطق المتهمين بخصوص جميع التهم الموجهة إليهم والمضمنة بالشكاية المباشرة التي رفعها الطرف المدني.

الفقرة الثانية : صلاحيات الجهة المنتدبة لإجراء تحقيق تكميلي وحالات اللجوء إليه:

لقد منح المشرع المغربي للجهة المنتدبة من طرف الغرفة الجنحية لإجراء تحقيق تكميلي صلاحيات حددها حصريا ولم يجعل صلاحيات القاضي المنتدب مطلقة (أولا) كما حصر أيضا الحالات التي يلجأ خلالها لإجراء التحقيق التكميلي (ثانيا).

أولا : صلاحيات الجهات المنتدبة للقيام بإجراء تحقيق تكميلي:

من المسلم به أن القاضي المنتدب من طرف الغرفة الجنحية لإجراء تحقيق تكميلي يتمتع بسلطات وصلاحية إصدار كافة الأوامر المنصوص عليها في إطار مسطرة التحقيق الإعدادي، إلا أنه لا يتمتع مطلقا بصلاحية إصدار الأمر بتمتيع المتهم بالإفراج المؤقت، الذي تعود صلاحية البت فيه لقضاة الغرفة الجنحية، وقد أحسن المشرع المغربي صنعا بتقييده الصلاحيات المخولة للقاضي المنتدب لإجراء تحقيق تكميلي بهذا القيد بالضبط، لسببين : الأول هو أن الحكمة من إجراء التحقيق التكميلي هي البحث عن الأدلة واستجماعها حتى تكون القضية جاهزة لإصدار القرار النهائي إما بالإحالة أو عدم المتابعة أو عدم الاختصاص، والسبب الآخر هو أن خطورة قرار الاعتقال أو الإفراج المؤقت تستدعي بالضرورة بل يستحسن أن يصدر عن الغرفة المشكلة من ثلاث قضاة بدل قاضي منفرد.

عكس الرأي القائل بصلاحية القاضي المنتدب لإجراء تحقيق تكميلي لإصدار جميع القرارات والأوامر كيف كانت طبيعتها إدارية أم قضائية، تمس الأشياء كالحجز والتفتيش والمعاينة أو تمس الأشخاص كالاعتقال الاحتياطي، مبررا موقفه هذا بكون النص جاء عاما ويحيل على مقتضى مواد التحقيق الإعدادي دون أية قيود أو استثناءات، وأن صلاحيات القاضي الجالس المنتدب هي نفس صلاحيات قاضي التحقيق وعليه من حقه إصداره جميع الأوامر كيفما كانت طبيعتها القانونية.

وترتيبا على ما سبق، فإن قاضي الحكم وهو بمناسبة إجراء التحقيق التكميلي ملزم باحترام شكليات الإجراءات فقط والمحددة بموجب نصوص مسطرة التحقيق دون أن يتقمص دور قاضي التحقيق، لأن خلاف هذا الطرح تتولد عنه مجموعة من الإشكاليات التي سنوردها للبرهنة عن صحة موقفنا. كيف يمكن قبول أو الدفاع عن حق الأطراف بالطعن بالاستئناف في الإجراءات التي يتولى إنجازها القاضي المنتدب من بين أعضاء الغرفة الجنحية، أي كيف يمكن تصور اختصاص الغرفة الجنحية بمراقبة نفسها بنفسها، بل الأكثر من ذلك إذا كان القاضي المنتدب لإجراء تحقيق تكميلي من طرف غرفة الجنايات، فكيف نبرر رقابة إجراءات غرفة الجنايات وهي أعلى درجة من طرف قضاة غرفة أدنى درجة وهي الغرفة الجنحية، وأنه من غير المستساغ منطقيا أن تتولى غرفة محكمة معينة القيام بمراقبة غرفة أخرى توجد بنفس المحكمة زيادة على احتمال وقوع حالة التنافي في حالة توجيه الاتهام من طرف القاضي الجالس المنتدب لإجراء تحقيق تكميلي، لأنه سيكون الخصم والحكم.

غير أن الغرفة الجنحية يمكنها أن تستخلص ما تراه مهما من النتائج القانونية التي إنتهى إليها التحقيق التكميلي، وهو ما أكده المجلس الأعلى في أحد قراراته والذي جاء في حيثياته “… وحيث إنه ليس هناك في مقتضيات الفصلين 10 و13 من ظهير الإجراءات الانتقالية والفصل 223 من ق.م.ج المنسوخين ما يقيد الغرفة الجنحية أو يمنعها من استخلاص النتائج القانونية من التحقيق الذي تجريه سواء إنتهى إلى قرار بعدم المتابعة أو الإحالة أو عدم الاختصاص…”.[4]

وتختص الغرفة الجنحية بالبت في الإفراج المؤقت ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 180 من ق.م.ج، وهو ما نصت عليه المادة 238 ف.ح من ق.م.ج.

والأكثر من ذلك، هو أنه إذا وضعت الغرفة حدا للاعتقال المؤقت لمتهم ما فإنه يفرج عن هذا الأخير حالا ما لم يكن معتقلا لسبب آخر، وهو ما نصت عليه المادة 238 من ق.م.ج في فقرتها الثالثة.

ثانيا : الحالات التي يلجأ فيها إلى إجراء تحقيق تكميلي:

لم يحدد المشرع المغربي حالات معينة بذاتها قصد إجراء تحقيق تكميلي بل ترك الأمر متروكا للسلطة التقديرية للغرفة الجنحية التي تعتمد معيار الضرورة والإفادة، لأن هذه الحالات مرتبطة بتطورات مواقف أطراف الخصومة الجنائية ولا يمكن أبدا حصرها. غير أن المشرع أشار لحالة إصدار الغرفة الجنحية أمر ببطلان جزء من إجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة فإنه حسب مقتضى المادة 239 من ق.م.ج في الفقرة الثانية منها، يمكن للغرفة أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي.[5]

وتجدر الإشارة في هذا الصدد، أن المقرر المحال بعد إتمام القاضي المنتدب للتحقيق التكميلي على الغرفة الجنحية يكون له مفعوله التام في حالة تأييده من طرف هذه الغرفة، الأمر الذي نصت عليه المادة 240 من ق.م.ج.[6]

من المؤكد أنه عندما ينتهي التحقيق التكميلي، تأمر الغرفة الجنحية بإيداع ملف المسطرة بكتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف والتي تقوم بإخبار الأطراف ودفاعهم بهذا الإيداع بواسطة رسائل مضمونة.

ويبقى ملف المسطرة مودعا بكتابة الضبط خلال ثمان وأربعين ساعة في قضايا الاعتقال الاحتياطي والوضع تحت المراقبة القضائية، ولمدة خمسة أيام في غيرها من القضايا، ويتم إجراء المسطرة وفقا للمادتين 235 و236 من ق.م.ج.[7]

وفي ختام هذا المطلب، استوقفنا إشكال هام تمثل في تحديد طبيعة العلاقة بين التحقيق التكميلي بالبحث التكميلي ؟

قد يتساءل أحد عن جدوى دراسة علاقة التحقيق التكميلي بالبحث التكميلي على اعتبار أن الأمران مختلفان ولكل منها محل دراسة مختلف عن الآخر، لكننا نرى عكس ذلك، بل الأكثر من ذلك نرى ضرورة ولزوم تحديد هذه العلاقة، نظرا لما يثيره الموضوع من خلط وإشكال.

تختلف مؤسسة التحقيق التكميلي عن مؤسسة البحث التكميلي في نقطتين أساسيتين: الأولى أنه خلافا للتحقيق التكميلي فإن البحث التكميلي ينجز من طرف قضاة الأحكام، والنقطة الثانية أن اللجوء إلى البحث التكميلي يكون بعد إصدار الأمر بالإحالة على جلسات المحاكمة.[8]

ومن خلال معاينتنا ميدانيا للواقع العملي، ولا من خلال تجربتنا بكتابة النيابة العامة ، نسجل انه لم يسبق للغرفة الجنحية لدى استئنافية الناظور ان قضت باجرء تحقيق تكميلي في قضية من القضايا المعروضة عليها استئنافيا.

المطلب الثاني : مميزات قرارات الغرفة الجنحية بشأن التحقيق:

تتنوع القرارات الصادرة عن الغرفة الجنحية بتنوع القضايا المعروضة عليها وبتنوع المراحل التي تصدر فيها هذه القرارات وذلك إما أثناء سريان التحقيق أو بعد انتهائه وقد اشترط المشرع مجموعة من الشروط الواجب توافرها في قرارات الغرفة الجنحية وإن كان السؤال المثير للجدل هنا يتمحور حول مدى قابلية هذه القرارات للطعن ؟.

الفقرة الأولى : نوعية قرارات الغرفة الجنحية وشروط إصدارها:

تصدر الغرفة الجنحية قراراتها استنادا إلى الاختصاصات المخولة لها بمناسبة بسط رقابتها على الأوامر والإجراءات المتخذة من طرف قضاة التحقيق لذلك إشترط المشرع مجموعة من الشروط في هذه القرارات حتى تنتج آثارها القانونية.

أولا : بخصوص قرارات الغرفة الجنحية:

مما لاشك فيه أن اختلاف مراحل نظر الغرفة الجنحية في قضايا التحقيق يؤدي إلى اختلاف قراراتها بهذا الشأن إلى قرارات تصدر أثناء سريان التحقيق وقرارات تصدر بعد انتهاء التحقيق.

فبالنسبة للنوع الأول : يصدر أثناء سريان التحقيق وذلك بناء على الطلبات المقدمة إلى الغرفة مباشرة أو بناء على الاستئنافات المرفوعة إليها في مواجهة أوامر قاضي التحقيق واستنادا إلى ذلك تتخذ هذه القرارات عدة أنواع، فبالنسبة للشق الأول تصدر قرارات بالاستجابة للطلبات المقدمة إليها أو رفضها. أما بخصوص الشق الثاني فتصدر قرارات بتأييد أو إلغاء أوامر قاضي التحقيق لاعتبارها درجة ثانية للتقاضي بخصوص قضايا التحقيق الإعدادي.

كما تصدر قرارات في طلبات أخرى تقدم إليها وفق شروط معينة كتلك المتعلقة بسحب القضية من قاضي للتحقيق وإحالتها على آخر لإتمام إجراءات البحث.

أما بالنسبة للنوع الثاني : فيتعلق بالقرارات الصادرة بشأن انتهاء التحقيق والتي تكون فاصلة في الاستئنافات الموجهة إليها بهذا الخصوص وذلك تكريسا لدور الغرفة الجنحية باعتبارها محكمة الدرجة الثانية لأوامر قاضي التحقيق طبقا للمادة 222 وما يليها من ق.م.ج،[9] وتكون قرارات هذه الغرفة بتأييد الأمر المطعون فيه بالاستئناف إذا تبين لها أنه مصادف للصواب أما إذا تبين لها العكس تصدر قرارا بإلغائه. كما يجوز لها إصدار أمر بإلقاء القبض على المتهم أو إيداعه في السجن أو إصدار قرار بإجراء تحقيق تكميلي تلقائيا أو بناء على طلب ممن يهمه الأمر كلما رأت ذلك ضروريا ومفيدا لإظهار الحقيقة.[10]

وبناء على مقتضيات المادة 242 من ق.م.ج، يمكنها إصدار قرار بعدم اختصاص قاضي التحقيق إذا تبين لها ذلك بشرط تعيين الجهة المختصة،[11] كأن يكون القاضي المحقق غير مختص نوعيا أو محليا أو في حالة تنازع الاختصاص ولا يكون هذا القرار إلا بناء على طلب من الأطراف.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات تظهر الأوامر المطعون فيها من كل الشوائب ويكون لها مفعولها التام فيما يتعلق بوضعية المتهمين والقضايا الخاضعة للتحقيق لما تتميز به هذه الغرفة من دور مهم في مراقبة أعمال قضاة التحقيق التابعين لنفوذها، لذلك اشترط المشرع مجموعة من الشروط لصحة قراراتها.

ثانيا : الشروط اللازمة لصحة قرارات الغرفة الجنحية:

لا يمكن لأي مقرر قضائي أن يعبر عن إرادة القانون ويصبح عنوانا للحقيقة إلا إذا توفرت فيه مجموعة من الشروط منها ما يتعلق بصدوره ومنها ما يتعلق بمشتملاته إضافة إلى شروط أخرى ترتبط بتبليغه، وقرارات الغرفة الجنحية لا تستثنى من هذه القواعد.

فبخصوص الشروط المرتبطة بصدور القرارات : هي شروط فرضها المشرع تحت طائلة البطلان حيث ألزم عقد جلسات الغرفة الجنحية بغرفة المشورة –سريا- لمناقشة القضايا المعروضة عليها وذلك انطلاقا من الإطلاع على تقرير المستشار المكلف بالقضية ودراسات ملتمسات النيابة العامة ومذكرات الأطراف،[12] تكريسا لغاية المشرع من جعل التحقيق سريا.

وتنتقل صفة السرية إلى مرحلة المداولة،[13] حيث تنص المادة 237 من ق.م.ج على أنه لا يمكن لممثل النيابة العامة ولا لكاتب الضبط حضور مداولات الغرفة الجنحية، أما في مرحلة النطق بالقرار، فقد ألزم المشرع بأن يتم في جلسة علنية وتعليقا على غاية المشرع من جعل المناقشة سرية والنطق بالقرار علنيا عبر البعض على أنه “إذا كانت مناقشة القضايا من حق المحكمة فإن قراراتها من حق الخصوم ويجب أن تكون علنية”.[14]

أما بالنسبة للشروط المرتبطة بمشتملات قرارات الغرفة الجنحية : فتخضع قرارات هذه الغرفة كغيرها من القرارات القضائية إلى ضرورة توفر بعض الشروط تحت طائلة البطلان،[15] بحيث يجب الإشارة إلى المملكة المغربية وصدور القرارات باسم جلالة الملك إضافة إلى بيان الجهة المصدرة للقرار وتاريخ صدوره، كما يجب أن تتضمن الهوية الكاملة للأطراف وصفتهم في الدعوى ووقائع القضية.

ويشترط أيضا أن تكون القرارات مكتوبة ومعللة تعليلا يحدد الأساس القانوني المرتكزة عليه بالإضافة إلى وضوح المنطوق الذي يعد بمثابة جواب المحكمة على ما عرض عليها حتى يتم تحديد المركز القانوني لكل طرف، وجاء في هذا الإطار قرار لمحكمة النقض الفرنسية يقضي بأنه “يجب أن تكون قرارات غرفة الاتهام معللة وتجيب على ملتمسات النيابة العامة ومذكرات الأطراف”.[16] كما اشترط المشرع الإشارة إلى إيداع المستندات والمذكرات وعند الاقتضاء حضور الأطراف، إضافة إلى بيان أسماء القضاة وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط وأن توقع هذه القرارات من طرف رئيس الغرفة والكاتب الذي حضر الجلسة.[17]

وإذا كان قرار الغرفة الجنحية يقضي بالإحالة على غرفة الجنايات يجب أن يتضمن الأفعال ووصفها القانوني والنصوص المطبقة وذلك تحت طائلة البطلان لأن هذا القرار يعتبر صكا للاتهام علما أن هذه الغرفة لا تصدر قرارا بالإحالة إلا في حالة ما إذا ألغت قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة أو أجرت تحقيقا تكميليا وهنا يحق لها إصدار أمر بإيداع المتهم في السجن أو أمر بإلقاء القبض بشرط أن يضمن ذلك في القرار.[18]

ويجب أن يتضمن قرار الغرفة الجنحية ما يفيد تصفية المصاريف القضائية فإذا كان القرار لا ينهي الدعوى يتم تأجيل البت في المصاريف،[19] ودأبت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالناظور على تكريس هذه القاعدة بالقول “وحيث إن القرار يقضي بإحالة المتهمين على غرفة الجنايات وبالتالي يتعين حفظ البت في الصائر إلى غاية الفصل في الموضوع”.[20] أما إذا كان قرارها ينهي الدعوى فتقوم وجوبا بصفية المصاريف وتحميلها للطرف الخاسر ومثال ذلك أن تؤيد الأمر بعدم المتابعة أو بعدم إجراء تحقيق ومع ذلك ذهبت بعض القرارات إلى عدم استيفاء الصائر بقولها “وحيث تم فتح التحقيق بناء على مطالبة النيابة العامة وانتهى بعدم المتابعة فإنه يتعين التصريح بعدم استيفاء الصائر”.[21]

وعلى الرغم من كون القاعدة تنص على أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها فإنه يمكن للغرفة المذكورة إعفاء الطرف المدني من المصاريف كليا أو جزئيا من المصاريف إذا كان حسن النية بشرط ألا يكون هو من أثار الدعوى عن طريق الشكاية المباشرة لأنه لا يعفى في هذه الحالة استنادا إلى المادة 246 من ق.م.ج. وفي هذا السياق جاء قرار بتأييد أمر قاضي التحقيق بعدم قبول فتح تحقيق وإعفاء الطرف المدني من المصاريف.[22] كما تصدر هذه الغرفة مقررا بإرجاع مبلغ كفالة الحضور وهو ما جاء في قرار قضى به بعدم متابعة المتهم وإرجاع مبلغ الكفالة المودع بصندوق المحكمة.[23]

وأعطى المشرع الحق للغرفة الجنحية برد الأشياء المحجوزة لمن له الحق فيها إذا لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة كالأسلحة والمتفجرات والمخدرات والمواد السامة والمواد القابلة للمصادرة استنادا إلى المادة 246 من ق.م.ج.

وبخصوص تبليغ هذه القرارات : ألزم المشرع تبليغها للأطراف ودفاعهم على الرغم من صدورها في جلسة علنية وذلك من أجل تحقيق ضمانة أخرى من ضمانات العدالة الجنائية،[24] وقد اشترط ضرورة تبليغها في ظرف أربعة وعشرين ساعة من صدورها بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية.[25]

وتبعا لذلك، يمكن القول بأن المشرع كان حريصا على مسألة تبليغ قرارات هذه الغرفة لما لها من أهمية على سير التحقيق من جهة وضمانة لحقوق الأفراد من جهة ثانية، وذلك حتى يمكنها ترتيب كافة الآثار القانونية، إلا أن السؤال الذي يطرح هنا وبإلحاح هو ما دامت الغرفة الجنحية تتميز بهذا الدور الفعال في مراقبة التحقيق الإعدادي، فهل تخضع قراراتها للطعن ؟.

الفقرة الثانية : مدى إمكانية الطعن في قرارات الغرفة الجنحية:

رغم الأهمية التي أولاها المشرع للغرفة الجنحية في مجال التحقيق الإعدادي لما تصدره من قرارات تحدد مسار القضايا المعروضة على قضاة التحقيق فإن الإشكال الذي ظل مطروحا يتمحور بالأساس حول مدى قابلية قرارات الغرفة الجنحية للطعن بالنقض ؟.

وقد عرف الجواب عن هذا الإشكال اختلافا فقهيا وقضائيا انقسم إلى اتجاهين : الأول يعارض إمكانية خضوع قرارات الغرفة الجنحية للطعن بالنقض مؤسسا موقفه على مقتضيات المادة 521 من ق.م.ج التي تنص على الطعن بالنقض لا يمكن أن يتم إلا في الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وبما أن المشرع المغربي لم يخضع قرارات الغرفة الجنحية للطعن بالنقض بصريح النص فإن الصواب لدى هذا الاتجاه هو أن قرارات هذه الغرفة غير قابلة للطعن استنادا إلى القاعدة القائلة بأنه لا طعن إلا بنص، هذا بالإضافة إلى أن مجمل قراراتها في مجال التحقيق لا تدخل في نطاق القرارات النهائية الفاصلة في الموضوع.

أما الاتجاه الثاني : فأقر بإمكانية الطعن في قرارات الغرفة الجنحية بالنقض استنادا على مقتضيات المادة 524 من ق.م.ج التي تنص على أنه لا يمكن طلب النقض في قرار الإحالة على المحكمة الزجرية إلا مع الحكم في الجوهر ومراعاة لمقتضيات المادة 227 بمعنى أنه لا يمكن أن يستند طلب النقض على إثارة الدفع ببطلان إجراءات التحقيق طالما ان الغرفة الجنحية قد أصدرت قرارها بالإحالة.[26]

ونفس الحكم يسري على القرارات الباتة في الإفراج المؤقت والوضع تحت المراقبة القضائية لذلك علل هذا الاتجاه موقفه على أساس أن الطعن بالنقض هو حق مضمون ويمكن ممارسته حتى ضدا على قرارات الغرفة الجنحية.

وأمام هذا الغموض في الموقف التشريعي تعددت الإشكاليات القانونية المطروحة بقدر ما تعددت التوجهات والقرارات القضائية بهذا الخصوص.

بخصوص الإشكالية الأولى : إذا كان قرار الغرفة الجنحية يقضي بالإحالة على غرفة الجنايات في حالة ما إذا قامت بإعادة تكييف وصف بعض الأفعال الواردة في قرار السيد قاضي التحقيق لا يثير إشكالا على اعتبار أن الملف سيحال على غرفة الجنايات وأن هذه الأخيرة تملك حق إعادة تكييف[27] الوضع الذي أبدته محكمة النقض في أحد قراراتها حينما قضت بأنه إذا “حددت الغرفة الجنحية الوصف المقرر للجريمة، فإن غرفة الجنايات غير مرتبطة بهذا الوصف ويجب عليها تكييف الأفعال الثابتة لديها طبقا للقانون الجنائي عند دراستها للقضية”.[28]

فإن الإشكال يطرح بحدة في الحالة التي تصدر فيها الغرفة الجنحية قرارها بتأييد أمر قاضي التحقيق بعدم المتابعة في هذه الحالة يتم حفظ الملف لذلك يطرح السؤال حول إمكانية الطعن في هذا القرار بالنقض خاصة وأن هناك من تمسك بأن قرارات هذه الجهة لا يطعن فيها إلا مع الحكم في الجوهر، هنا حاول المشرع التخفيف من حدة هذا الفراغ التشريعي حينما أعطى الحق للطرف المدني بالطعن في هذا القرار بشرط أن ينص القرار القاضي بعدم المتابعة على عدم قبول تدخله في الدعوى أو أغفل البت في تهمة ما.[29] وقد سارت محكمة النقض في هذا النهج حينما قضت “بأنه لا سبيل لطلب المطالب بالحق المدني بنقض قرار الغرفة الجنحية القاضي بتأييد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بعدم المتابعة مادام أن القرار المذكور لم ينص على قبول تدخل الطرف المدني في الدعوى ولم يغفل البت في تهمة ما”.[30]

وبديهيا، يمكن للنيابة العامة الطعن بالنقض في قرار الغرفة الجنحية المؤيد لأمر قاضي التحقيق القاضي بعدم المتابعة إذا ما إرتأت مبررا موضوعيا لذلك وهو ما ذهبت إليه النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور وطنجة في عدة قرارات والتي قررت فيها الإدلاء بمذكرات النقض من أجل مراقبة قاضي التحقيق والغرفة الجنحية من طرف محكمة النقض التي هي محكمة قانون. [31]

وهنا يجب التوقف للقول بضرورة تدخل المشرع من أجل إعطاء دور أكثر فاعلية بالطعن في قرارات الغرفة الجنحية، حتى يتمكن قضاة النقض من مراقبة مدى صحة التكييف القانوني المطبق على الواقعة من حيث القانون لا من حيث الواقع وهو توجه كانت محكمة النقض قد أقره قديما،[32] لذلك قضى في قرار آخر بأن “قرارات الإحالة على المحكمة تخضع لرقابة قاضي النقض من حيث الشكل في حالة عدم توفرها على الشروط الأساسية لوجودها القانوني بسبب خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة أو المس بحقوق الدفاع”.[33]

وهو ما استقر عليه العمل القضائي على مستوى الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالناظور ، اذ تواترت الطعون بالنقض في القرارات الصادرة عن الغرفة الجنحية مثلا من طرف المتهم في حالة إصدار الغرفة قرار بالإحالة ،أو من طرف المطالب بالحق المدني أو النيابة العامة أو كليهما، إذا ما تعلق بالطعن في قرار الغرفة الجنحية القاضي بعدم المتابعة جزئيا أو كليا.[34]

أما بخصوص الإشكالية الثانية : فتنصرف إلى مسألة الإفراج المؤقت فإذا كانت هذه الأخيرة لا تدخل في اختصاص محكمة النقض على اعتبار أنها مسألة موضوع وليست مسألة قانون، فالإشكال يطرح حول إمكانية الطعن في قرارات الغرفة الجنحية المتعلقة بمنح أو رفض الإفراج المؤقت.

هنا نجد اتجاهين : الإتجاه الأول قررت فيه محكمة النقض قبول طلب النقض الموجه ضد قرار غرفة الاتهام –وهي الغرفة التي حلت محلها الغرفة الجنحية-، بالرغم من كون المادة 524 من ق.م.ج تنص صراحة على عدم جواز الطعن في قراراتها المتعلقة بالإفراج المؤقت إلا مع الحكم في الجوهر.[35]

بينما الاتجاه الثاني قررت فيه محكمة النقض عدم قبول الطعن بالنقض على أساس أن القرار المطعون فيه هو قرار تمهيدي غير قابل للطعن المستقل بالنقض.[36]

وتجدر الإشارة بهذا الخصوص أن المشرع كان واضحا وصريحا حينما نص على أن قرارات البت في الإفراج المؤقت لا تخضع للطعن بالنقض إلا مع الحكم في الجوهر وتبعا لذلك يمكن القول بأنه لا اجتهاد مع النص.

وهو التوجه الذي استقر عليه العمل القضائي في اغلب الدوائر القضائية كما تمت معاينتها ميدانيا يتعلق الأمر بالغرف الجنحية لدى كل محاكم الاستئناف بالناظور و وجدة والرباط و طنجة.

و نأمل من المشرع المغربي أن يتدخل للحسم في إمكانية الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن الغرف الجنحية القاضية اما بعدم الاختصاص او  بالإحالة على المحكمة الابتدائية أو على غرف الجنايات، لاسيما و أنها تعد درجة ثانية بالنسبة لقضاة التحقيق في التحري عن القرائن و جمع الأدلة وتوجيه الاتهام ،وبالتالي العمل على ترقية قضاة التحقيق قانونا والسعي جليا من اجل تفعيل عملهم منطقا واحترافا.


[1] تنص المادة 238 من قانون المسطرة الجنائية على انه”يمكن للغرفة الجنحية … أن تأمر بإجراء أي تحقيق تكميلي تراه مفيدا…”.

[2] تنص المادة 238 من قانون المسطرة الجنائية على انه: “يمكن للغرفة الجنحية، إما بطلب من الوكيل العام للملك أو بطلب من أحد الأطراف أو تلقائيا أن تأمر بإجراء أي تحقيق تكميلي تراه مفيدا”.

[3] قرار عدد 54 الصادر بتاريخ 28/03/2013 عن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالناظور في ملف عدد: 54/8/13.

[4] قرار عدد 921/01 الصادر بتاريخ 23/04/2003 الصادر عن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في الملف عدد 22605/2000، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 61، ص : 293.

[5] تنص المادة 239 من قانون المسطرة الجنائية على انه: “إذا اقتصرت الغرفة على إبطال جزء من الإجراءات فيمكنها أن تأمر إما بإجراء تحقيق تكميلي طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 238 أعلاه، وإما بإحالة الملف إلى القاضي المكلف بالتحقيق أو إلى أحد قضاة التحقيق لمتابعة إجراءات البحث”.

[6] تنص المادة 240 من قانون المسطرة الجنائية على انه :”يكون للمقرر المحال إلى الغرفة الجنحية المفعول التام إذا أيدته هذه الغرفة”.

[7] تنص المادة 241 من قانون المسطرة الجنائية على انه: “تقوم كتابة الضبط بإخبار الأطراف ومحاميهم بهذا الإيداع بواسطة رسائل مضمونة”.

[8] محمد أحداف : شرح المسطرة الجنائية ومسطرة التحقيق الاعدادي،الجزء الثاني،مكتبة سجلماسة،مكناس،الطبعة الرابعة،سنة:2015، ص : 530.

[9] تراجع المادة 231 من قانون المسطرة الجنائية.

[10] تراجع المادة 238 من قانون المسطرة الجنائية.

[11] الحبيب بيهي : شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد،الجزء الأول،منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،سلسلة مؤلفات واعمال جامعية،العدد:56،سنة 2004، ص : 263.

[12] تراجع المادة 236 من قانون المسطرة الجنائية.

[13] المقصود بالمداولة هو : تبادل الآراء بين أعضاء المحكمة فيما يراه كل منهم تطبيقا صحيحا للقانون على وقائع القضايا المعروضة أمامهم كما يجب أن يتم إتخاذ القرار بإجماع كافة الأعضاء، أما إذا وقع اختلاف بينهم يتم اختيار القرار عن طريق التصويت بالأغلبية.

[14] عبد السلام بنحدو : الوجيز في شرح قانون المسطرة الجنائية،مطبعة سبارتيل طنجة،الطبعة العاشرة:سنة:2016، ص: 235.

[15] تراجع المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية.

[16] قرار منشور بكتاب شرح قانون المسطرة الجنائية لوزارة العدل، ص: 170.

[17] تراجع المادة 245 من قانون المسطرة الجنائية.

[18] تراجع المادة 244 من قانون المسطرة الجنائية.

[19] تراجع المادة 246 من قانون المسطرة الجنائية.

[20] قرار عدد 200 صادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 12/11/2020 في الملف عدد 200-/2020.

[21] قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالناظور عدد 200 صادر بتاريخ 12/11/2021 في الملف عدد 201-/2020.

[22] قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بطنجة عدد 1087 صادر بتاريخ 11/12/2022 في الملف عدد 954-2012/18.

[23] قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالناظور عدد 38 صادر بتاريخ 28/03/2013 في الملف عدد 38-2013/8.

[24] عبد الواحد العلمي : شرح قانون المسطرة الجنائية الجزء 2 الطبعة الأولى سنة:2000، ص: 67.

[25] تراجع المادة 247 من قانون المسطرة الجنائية.

[26] عبد الغاني رياضي : “محكمة الاستئناف”،اختصاصاتها والإجراءات المسطرية المطبقة امامها والقرارات القضائية،الجزء الرابع،مكتبة دار السلام بالرباط،الطبعة الخامسة سنة:2012، ص: 162.

[27] تنص المادة 432 من ق.م.ج على أنه “لا ترتبط غرفة الجنايات بتكييف الجريمة المحال عليها ويجب أن تكييف قانونيا الأفعال التي تحال عليها وأن تطبق عليها النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة”.

[28] قرار عدد 1909/7 صادر بتاريخ 6/9/99 في الملف عدد 10258/99 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 57 و58، ص : 361.

[29] تراجع المادة 525 من قانون المسطرة الجنائية.

[30] قرار عدد 672/1 صادر بتاريخ 10/06/1997 في الملف عدد 21373/96، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 52، ص : 234.

[31] قرار الغرفة الجنحية 38 الصادر بتاريخ 16/10/2020 في ملف الغرفة الجنحية عدد 106-20 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور.

[32] جاء في قرار للمجلس الأعلى تحت عدد 6779 في الملف عدد 65520 بتاريخ 31/10/1983 بأنه “إذا كان من حق قضاة الموضوع تقدير الوقائع من حيث وجودها من عدمها فإنه من حق المجلس معرفة هذه الوقائع لمراقبة صحة التكييف القانوني المطبق عليها”، قرار منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى في المادة الجنائية، الجزء الأول، ص : 198.

[33] قرار عدد 364/س13 الصادر بتاريخ 12/02/1970، منشور ضمن مجموعة قرارات المجلس الأعلى في المادة الجنائية، الجزء الأول، ص : 418.

[34] قرار عدد 56 الصادر عن الغرفة الجنحية لدى استئنافية الناظور بتاريخ 28/05/2022 في الملف عدد 29-13.

[35] قرار عدد 420/19 الصادر بتاريخ 19 مارس 1962 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 54، ص:183. أورده أناس أحرار في بحثه “تدبير الاعتقال الاحتياطي أثناء مرحلة التحقيق وضوابطه القانونية”، بحث نهاية التدريب بالمعهد الوطني للدراسات القضائية سنة 1999-2001.

[36] قرار عدد 847 صادر بتاريخ 14/6/1973 أورده الأستاذ محمد الخمليشي في المرجع السابق، ص:315.

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *