براءة الاختراع في التشريع الجزائري

براءة الاختراع في التشريع الجزائري

الدكتورة : أمال بن بريح

ــ أستاذة محاضرة ــ أ ــ

ــ تخصص : قانون الأعمال

ــ كلية الحقوق و العلوم السياسية

ــ جامعة ” علي لونيسي” ــ البليدة 2 ــ

ــ البريد الإلكتروني: benbrihamel@gmail.com

ملخص

تعد براءة الاختراع من بين أهم حقوق الملكية الصناعية،  و أحد أهم وسائل حماية الاختراعات وتشجيع المخترعين قصد تطوير رأس المال الفكري ، و هي تعرف بأنها سند قانوني تسلمه الدولة أو الإدارة المعنية للمخترع الذي أنجز اختراعه، و تنشئ له حقا في احتكار استغلال اختراعه خلال مدة محددة . و من الثابت أن احتكار الاستغلال هذا لا يتم إلا بعد الحصول على تلك البراءة هذا بالطبع إذا كان موضوع البراءة قد استوفى جميع الشروط القانونية اللازمة، الموضوعية منها و الشكلية و التي سيتم التطرق لها من خلال هذه الورقة البحثية.

أما قبل الحصول على براءة الاختراع، و في حالة ما إذا باشر المخترع استغلال ابتكاره ، فإنه يعتبر مباشرا لسر صناعي ، و ليس صاحب حق ملكية صناعية ، كما يجوز لغيره أن يمارس نفس الاختراع متى توصل إلى ذلك بطرق مشروعة.

فالبراءة إذا هي الشهادة أو السند الذي يثبت للمخترع ، أو من آلت إليه حقوقه و قد أعلن عن رغبته في الاحتفاظ بحقوقه القانونية على الابتكار الذي يذيعه . أما إذا تصرف المخترع في ابتكاره للغير قبل حصوله على البراءة، فإن تصرفه لا يعتبر تصرفا في ملكية صناعية. و في هذه الحالة يمكن لمن انتقل له ذلك أن يقوم بإجراءات المطالبة بالبراءة أمام الجهات الإدارية المختصة ، و هو حق احتمالي ، إذ قد يجوز أن يسبق شخص آخر المتنازل إليه في طلب البراءة عن ذات الاختراع، فالأولوية في الحصول على براءة الاختراع تكون لمقدم الطلب و لو كان لاحقا في اكتشاف الاختراع.

و عليه فبراءة الاختراع تعتبر سند وجود الحق في الاستئثار بالاستغلال ، كما تعتبر في نفس الوقت سندا لحمايته ، و بهذا الوصف فإن هذه الوثيقة هي التي تنشئ هذه الحقوق و تجعلها محلا للحماية التشريعية الواردة في التشريع الجزائري رقم 93-17 (المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق ببراءة الاختراع ، الجريدة الرسمية العدد 44 ، المؤرخة في 23 جويلية 2003).

للاطلاع على المقال كاملا المرجو الضغط على الرابط التالي:

العدد35 (1)

إقرأ أيضاً

العمل لأجل المنفعة العامة للأحداث وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية

العمل لأجل المنفعة العامة للأحداث وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية Work …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *