انتخابات مجلس الشورى القطري

انتخابات مجلس الشورى القطري

سارة المسند المهندي

طالبة بسلك الدكتوراه بجامعة عبد الملك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة.

Abstract

Before the issuance of the new Law No. (6) of 2021 relating to the system of elections to the Shura Council, the previous law emphasized that the right to candidacy is guaranteed to everyone whose original nationality was the nationality of the State of Qatar, and no one may nominate himself in more than one electoral district. The candidacy shall be submitted to one of the committees referred to in the following article, at least four days before the start of the elections. Whereas, the new law stipulated that the voter who has the right to elect members of the Shura Council must have a Qatari nationality and have completed 18 Gregorian years. Anyone who has acquired Qatari nationality is excluded from the condition of original nationality, provided that his grandfather is Qatari and born in the State of Qatar. While the law stipulates for those who can run for themselves that their “original nationality is Qatari, and his age at the closing of the candidacy door is not less than 30 Gregorian years, and that he is fluent in the Arabic language in writing and reading, and that he is registered in the electoral district in which he wants to run, and that he has not been convicted of a crime Violation of honesty and honor, and finally to be Mahmoud biography and behavior.

ملخص:

قبل إصدار القانون الجديد رقم (6) لسنة 2021 المتعلق بنظام انتخاب مجلس الشورى ، كان القانون السابق يؤكد على أن حق الترشيح مكفول لكل من كانت جنسيته الأصلية جنسية دولة قطر، كما لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة. ويقدم الترشيح إلى أحد اللجان المشار إليها في المادة التالية قبل موعد بدء الانتخابات بأربعة أيام على الأقل . بينما القانون الجديد اشترط في الناخب الذي يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري أن تكون جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، وقد استثنى من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية، وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر . بينما اشترط القانون فيمن يرشح نفسه أن تكون “جنسيته الأصلية قطرية، ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية وأن يجيد اللغة العربية كتابة وقراءة وأن يكون مقيد في الدائرة الانتخابية التي يريد أن يترشح فيها، وأن لا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالأمانة والشرف، وأخيرا أن يكون محمود السيرة والسلوك.

مقدمة:

   يرجع تأسيس دولة قطر تاريخيا إلى الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الذي قام بتثبيت ركائز الدولة بين عامي 1878 و 1912، حيث قام بتوحيد قبائل البلاد، ورفض منح العثمانيين مراكز نفوذ في البلاد، وعزز مركز تجار اللؤلؤ القطريين في مواجهة نظرائهم البريطانيين والهنود .

وقد صدر أول دستور نظام أساسي للبلاد في عام 1953 ويعرف بـ “دستور قطر لعام 1953″ . وقد شهدت مرحلة الخمسينات هذه حراكا متنوعا من فئات عدة في المجتمع القطري، وكانت مسألة المشاركة في إدارة الشأن العام مطروحة، إلا أن حكومة قطر استمرت في تجنب تلبية هذه المطالب الشعبية  .

ولكن ترجع إرهاصات التحول الديمقراطي في قطر إلى عام 1963 الذي شهد تأسيس مجلس بلدية قطر على إثر مظاهرات شعبية في البلاد خلال تلك السنة وقُدمت عريضة الحركة الوطنية والتي ترتب عليها اعتقال العشرات من أهل قطر وإبعاد بعضهم من البلاد، إلا أن هذا المجلس البلدي لم يُنتخب بالرغم من تحديد الدوائر الانتخابية وتحديد مواعيد الانتخاب.

ثم شهدت قطر تأسيس المجلس الاستشاري عام 1964 الذي كان قائما على التعيين من أعضاء الأسرة الحاكمة. وفي عام 1970 شهدت قطر صدور النظام الأساسي المؤقت قبيل استقلالها، وقد جاء النظام كأول دستور مدون في قطر ليرسي القواعد الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم، ولينظم السلطات العامة والعلاقة فيما بينها. ويلاحظ أن هذا النظام صدر عن طريق المنحة ولم يكن للشعب دور في وضعه، وجاء في هذا النظام أن قطر دولة نظامها ديمقراطي ، ونص على أن تشكيل مجلس الشورى قائم على الانتخاب ومنهم الوزراء، وللحاكم أن يعين ثلاثة فقط إذا كان ذلك للصالح العام. والجدير بالذكر أن مجلس الشورى هذا لم ينتخب ولم يعين طوال السنتين التي استمر فيهما العمل بالنظام .

وبعد الاستقلال شهدت قطر على يد الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني في عام 1972 أمرين هامين، الأول: الحركة التصحيحية وكانت تضمنت نتائج مهمة، منها تعريب قيادة الجيش والشرطة، وعودة جميع المنفيين إلى أرض الوطن، وتحويل ربع الدخل القومي الذي كان يتقاضاه الحاكم السابق إلى الموازنة العامة للدولة. الثاني: تعديل النظام الأساسي المؤقت الذي نص كذلك على أن قطر دولة نظامها ديمقراطي، وتضمن إحياء مجلس الشورى .

ونص النظام الأساسي المؤقت المعدل على أن مجلس الشورى يقوم على التعيين في أول مرة، وصلاحيتة لمدة سنة فقط، ونص النظام على إنشاء مجلس شورى جديد عند انتهاء مدة المجلس الأول يتم تشكيله بالانتخاب السري المباشر، وأن يصدر قانون خاص بالانتخاب خلال ثلاثين يوما من انتهائه وأن تجرى الانتخابات خلال ستين يوما من صدوره. ولكن لم يتم إجراء أية انتخابات لذلك المجلس وظل تجديد التعيين له حتى إلغاء النظام الأساسي المؤقت المعدل في عام 2004 .

ومع أن النظام الأساسي المؤقت أقر حرية الصحافة والنشر إلا أنه في عام 1979 تم إصدار قانون المطبوعات الذي فرض قيودًا عديدة على حرية الصحافة.

وفي مطلع التسعينات من القرن المنصرم شهدت قطر مطالبات شعبية بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في السلطة، ففي ديسمبر 1991 قامت نحو 50 شخصية بارزة برفع عريضة إلى أمير البلاد آنذاك الشيخ خليفة طالبوا فيها بضرورة إحداث انفتاح سياسي، مقترحة تشكيل مجلس شورى بالانتخاب تكون له صلاحيات تشريعية ورقابية تحقق المشاركة السياسية الفعالة، وأن يقوم هذا المجلس بوضع دستور دائم يكفل تحقيق الديمقراطية.

وفي عام 1995 تولى الشيخ حمد بن خليفة مقاليد الحكم بعد انقلاب على والده، وحاول تحديث مؤسسات الدولة وتطويرها، وقد أصدر في ذلك تعديلا على النظام الأساسي تضمن حسم مشكلة تعيين ولي العهد، ونص على أن يكن حكم الدولة وراثي في أسرة آل ثاني ينتقل من الأب إلى أحد أبنائه، فإن لم يوجد فإلى من يختاره من أسرة آل ثاني. وبالإضافة إلى ذلك فقد قام الشيخ حمد بإيجاد منصب رئيس للوزراء منفصلا عن الأمير.

وفي عام 1996 أجرى الشيخ حمد تعديلا وزاريا ثانيا في عهده تضمن إلغاء وزارة الإعلام، وتم كذلك رفع الرقابة المباشرة التي كانت مفروضة على الصحف.

وفي عام 1998 صدر أمر أميري بتنظيم المجلس البلدي، ثم صدر قانون آخر خاص بانتخاب أعضاء المجلس البلدي، وأعطي حق الانتخاب للمواطنين ذكورا وإناثا ممن بلغوا سن الثامنة عشرة، وأجريت أول انتخابات في ذات العام، ثم أجريت الانتخابات الثانية في عام 2003.

  لقد قامت دعائم بناء دولة القانون في قطر، كثمرة لمسيرة طويلة من العمل الجاد بشكل متدرج ومتأن على جميع المستويات، منذ تولي الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للسلطة سنة 1995، وضمن إطار وجدول زمني محدد سلفا. حيث دخلت البلاد في مرحلة خاصة ومتميزة من تاريخها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وبدأت تقدم كل يوم نموذجا رائدا في الديمقراطية والعدالة والحريات. لذلك عملت على تحديث منظومتها القانونية حتى تتفق مع الأهداف التي حددها أمير البلاد.

    وبدأت هذه المسيرة الديمقراطية بتشيع المشاركة الشعبية كوسيلة لتحقيق التنمية الشاملة، وإلغاء الرقابة على الصحافة، وإلغاء وزارة الإعلام سنة 1996، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة لغرفة تجارة وصناعة قطر في العام 1998. ثم تبعتها انتخابات المجلس البلدي المركزي في 8 مارس 1999.

     وتوج هذا المسار بوضع دستور دائم للبلاد سنة 2004 ضم 150 مادة. وشكل هذا الدستور بديلاً للنظام الأساسي المؤقت للحكم لسنة 1970 والمعدل سنة 1972، وبداية لدسترة وتطوير نظام الحكم في قطر، ودليلا للمستقبل. لكن قبل ذلك مرت قطر بعدة مراحل قبل أن تصل إلى ما عليه اليوم، تخللت هذه المراحل عدة أحداث وصراعات قبل تشكيل دولة قطر الحديثة، ففي عام 1999 صدر القرار الأميري بتشكيل لجنة لإعداد دستور دائم للبلاد، وتم إجراء استفتاء عام عليه في 2003 وأقر بأغلبية كاسحة فاقت 97% . وهذه اللجنة حرص أمير البلاد أن يكون أعضاؤها من أهل الفكر والرأي والخبرة. وبدأت اللجنة أعمالها بتاريخ 12 غشت 1999. وبعد ثلاث سنوات من العمل، رفعت اللجنة مشروع الدستور إلى أمير البلاد بتاريخ 2 يوليو2002.

   ويقوم نظام الحكم في دولة قطر على أساس فصل السلطات مع تعاونها، ويتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية ويتولى الأمير السلطة التنفيذية، ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في دستور البلاد، أما السلطة القضائية فتتولاها المحاكم وتصدر باسم الأمير. إن ممارسة مبدأ الشورى في إدارة الدولة مبدأ أصيل في دولة قطر، منذ عهد المؤسس، صاحب السمو الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني حاكم دولة قطر آنذاك، وتوالى أصحاب السمو حكام قطر في دعم ممارسات الشورى في إدارة الدولة، من خلال تعزيز دور المجالس الشورية، وخاصة مجلس الشورى، والذي تطورت صلاحياته بشكل واضح. وقد ترأس أول مجلس شورى في قطر سعادة السيد عبدالعزيز بن خالد الغانم المعاضيد، بعد ان اختاره صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الأسبق بعد الاستقلال مباشرة، وظل رئيساً لمجلس الشورى حتى وافته المنية في الدوحة في عام ١٩٩٨م. ثم خلفه في المنصب سعادة السيد علي بن خليفة الهتمي. وبعد انتهاء مدته، تم اختيار سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي لرئاسة المجلس.

ولمجلس الشورى دور مهم في دعم إصدار التشريعات والقوانين، وتقديم الرأي لصاحب السمو أمير دولة قطر، وكذلك التوصيات لمجلس الوزراء.

وسنحاول التعرض لبنية واختصاصات مجلس الشورى من خلال الإشكالية التالية:

إلى أي حد يساهم مجلس الشورى في الرقي بالممارسة الديمقراطية؟

المطلب الأول: التطور التاريخي لمجلس الشورى القطري

   لقد عملت القيادة الحكيمة لدولة قطر على تبني سياسة تدريجية في بناء مؤسساتها العامة والتي منها مجلس الشورى، حيث أسست في الأول هذا المجلس باختصاصات استشارية محضة تقدم للأمير قبل أن يصير مجلس لاقتراح القوانين ومناقشتها.

الفقرة الأولى: مجلس باختصاصات حصرية

   لقد تم إنشاء أول مجلس شورى في دولة قطر في سنة 1964 أي قبل الاستقلال بسبع سنوات وهو ما يؤكد عمق التجربة وجديتها، وكان ذلك بموجب القانون رقم 6 لسنة 1964 والذي جاء في مادته الأولى” ينشأ مجلس استشاري يسمى مجلس الشورى ويرأسه الحاكم”، وهكذا تكون مجلس الشورى الأول من رئاسة الحاكم ومن نائب الحاكم الذي يمثل في نفس الوقت نائب رئيس المجلس، بالإضافة إلى تعيين 15 عضو يعينهم الحاكم بمرسوم، وتكون مدة تعيينهم هي سنتين قابلة للتمديد وإعادة التعيين، والأعضاء الذي يتم تعيينهم يكونون من أعضاء الأسرة الحاكمة لمساعدة الحاكم في أمور الحكم بتقديم المشورة والرأي الحصيف. لكن هذه التجربة لم تستمر إلا فترة قصيرة، إذ بدأ الحاكم يصدر مراسيم قوانين حتى دخل النظام الأساسي المؤقت 1970 حيز النفاذ، وبذلك توقف عمل مجلس الشورى واستند الحاكم في عمله على مشورة أهل الرأي من الوجهاء في الأسرة الحاكمة ومن كبار التجار والأعيان[1].

وفي ظل النظام الأساسي المؤقت 1970 كأول دستور مؤقت في دولة قطر لإرساء نموذج للحكم تتحدد فيه اختصاصات كل سلطة بدقة وعلاقاتها بعضها ببعض، فإن مجلس الشورى بدأت تتحدد اختصاصاته بنوع من الوضوح عكس التجربة السابقة، حيث نصت المادة 43 ” نشأ مجلس الشورى ليعين برأيه الحاكم ومجلس الوزراء في أداء مهامهم حيث تكون مهمته إبداء الرأي والتوصيات”.

  وفيما يتعلق بتأليف مجلس الشورى فإنه يتكون من عشرين عضوا منتخبين وأعضاء معينين يكونون من الوزراء وثلاثة أعضاء يعينهم الحاكم بقرار إذا اقتضت مصلحة البلاد ذلك. ورغم جدية هذه التجربة فإنها لم يكتب لها النجاح وماتت قبل ميلادها[2].

الفقرة الثانية: تطور مجلس الشورى

   تتمثل الفترة الفعلية لبداية تأسيس مجلس الشورى حقيقي باختصاصات واضحة، بعد النظام الأساسي المؤقت الذي صدر في 1972، حيث بعده مباشرة بعد مرور شهرين تأسس مجلس الشورى بصدور الأمر الأميري رقم 2 في تاريخ 23 أبريل 1972 بتشكيله وبدأ أولى جلساته في سبتمبر 1972، وجاء في النظام الأساسي المؤقت على أن مجلس الشورى يتأسس على مبدأ التعيين وتم اختيار أعضاءه من أصحاب الكفاءات والخبرات العالية، موزعة على جميع القبائل والعشائر القبلية لتمثيل جميع الأطياف وكافة أفراد المجتمع.

المطلب الثاني: تشكيل مجلس الشورى

يتكون مجلس الشورى القطري من نوعين من الأعضاء، الأول معين والثاني منتخب، وذلك يكمن في عدة اعتبارات لعل أبرزها تحقيق التوازن بين التعيين والانتخاب وتحقيق نوع من الخصوصية الخليجية التي تتمتع بها الأنظمة في هذه المنطقة.

الفقرة الأولى: البنية والهيكلة

لا شك أن الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين السمح تمثل مصدرا رئيسيا للتشريع، وهو ما سارت عليه دولة قطر؛ إذ جعلت الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع من خلال المادة الأولى من الدستور. ولأن الشورى من المقومات الأساسية بل والواجبة التي يتأسس عليها بناء الحكم في الإسلام، فإن التشريع في قطر قد أعطي لهذا المجلس الذي يضم نخبة المجتمع وخيرة المفكرين والوجهاء[3].

ويتأسس مجلس الشورى على مبدأ الانتخاب النسبي حيث يؤكد على ذلك الدستور الحالي، لكن نسبة الأعضاء المنتخبين يكون بنسب أكبر من التعيين، وتتمثل في 30 عضو من أصل 45 عضوا، وهكذا فإن المجلس يأتي لتمثيل إرادة الشعب القطري، بينما تأتي أهمية التعيين من كونه يحدث توازن بين الأعضاء، كما يمثل الخصوصية التي تعيشها المجتمعات الخليجية. وعليه يبقى مبدأ الانتخاب هو القاعدة والتعيين هو الاستثناء، لأن الانتخابات في كل دول العالم تأتي كتقنية تعبر عن إرادة الشعب في اختيار من يمثلونه؛ فالأصل هو حكم الشعب نفسه بنفسه، لكن لتعذر ذلك عمليا تم اللجوء إلى فكرة الانتخاب الذي أثبت فاعليته في كثير من الاستحقاقات الوطنية والدولية.

ومن جهة أخرى، فقد نظمت المادة 80 من الدستور شروط العضوية داخل مجلس الشورى حيث تشترط في كل من يريد الالتحاق بهذا المجلس الموقر عدة صفات نجملها كالآتي:

أولا: شروط العضوية

  1. شرط الجنسية: يجب أن يكون المترشح يحمل الجنسية القطرية الأصلية أي لا يكون متجنسا، وهو ما يستفاد من كلمة “الأصلية” وإلا كان المشرع الدستوري اكتفى بشرط الجنسية دون إضافة كلمة الأصلية[4]، وإن كان هذا من حق كل دولة أن تشترط ما تريد في مؤسساتها العامة، إلا أن ذلك على إطلاقيته سيحرم قطر من عدة كفاءات وخبرات متجنسة.
  2. شرط السن: من خلال منطوق المادة 80 من الدستور فإن السن الواجب توفره في كل مترشح للعضوية داخل مجلس الشورى، يجب أن لا يقل عن 30 سنة ميلادية، وهو نفس العمر الذي يشترطه المشرع الأمريكي للالتحاق بعضوية الكونجرس الأمريكي[5]، لأن هذا العمر يعبر عن تمام الخبرة وكمال الأهلية خصوصا لتمثيل مجلس بهذا الحجم.
  3. أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة: هذا الشرط يمثل في الحقيقة اعتزازا قويا باللغة الأم التي بات يتهددها الطمس وهيمنة اللسان الأجنبي، لا بمعنى أنها غير قادرة على مواكبة التطور ولكن نظرا لهيمنة الإنتاج الفكري الغربي في شتى العلوم وبات على المتلقي مواكبة هذا التطور عبر وسيط اللغة لضعف الترجمة، ومن ناحية أخرى جمود أهل اللسان العربي وعدم نهوضهم بمسؤولياتهم التنموية والنهضوية في مجالات العلوم بمختلف أنواعها، وكل ذلك، هناك من يعزوا هذا النقص للغة العربية وهي منه براء، فكان المشرع القطري قد أحسن فعلا عندما اشترط اللغة العربية في العضو المترشح.
  4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون: نستنتج من خلال هذا الشرط أن المترشح للعضوية يجب أن يكون من ذوي الأخلاق العالية وأن تكون ذمته بريئة من كل اتهام خاصة فيما يتعلق بالشرف والأمانة، وهو في الحقيقة شرط واقعي، فلا يعقل في من يمثل إرادة الشعب أن يكون من ذوي التهم المخلة بالشرف والأمانة، وإلا سيعطي مثالا سيئا للنشء والأجيال المتعاقبة. فسمعة العضو في مجلس الشورى تنطوي على أهمية قصوى؛ إذ لا يجب أن تشوبها شائبة.

ثانيا: انتهاء العضوية

  1.  الوفاة أو العجز الكلي: تنتهي العضوية من مجلس الشورى إما نتيجة وفاة العضو وهي نتيجة طبيعية، أو نتيجة تعرضه لعجز تام يفقده القدرة على الحركة وإنجاز المهام المنوطة به.
  2. انتهاء مدة العضوية: وهي نتيجة طبيعية لانتهاء مدة مهام العضو دون أن تعترض مسيرته أية عوائق تحول دون إتمامه لمهامه.
  3. الاستقالة: تخول للعضو التخلي عن عضويته بشكل اختياري دون أية أسباب قاهرة كالعجز أو المرض[6].
  4. 4-    إسقاط العضوية: وتكون نتيجة إتيان العضو لأفعال منافية للأخلاق الحميدة تمس بالشرف والأمانة[7].
  5. حل المجلس: يكون حل المجلس ناتج عن الأسباب المبينة في المادة 104 من الدستور الحالي[8].

الفقرة الثانية: صلاحيات مجلس الشورى

تتنوع صلاحيا مجلس الشورى لكن يبقى أهمها اقتراح القوانين، وهو بذلك يختلف عن المغرب الذي يخول للبرلمان حق سن القوانين وليس فقط اقتراحها، ورغم أن مجلس الشورى يتمتع فقط بحق الاقتراح، فذلك لا ينقص من قيمته شيئا إذ يعد الاقتراح المحرك الرئيسي للعملية التشريعية برمتها.

أولا: الاختصاصات التشريعية لمجلس الشورى.

أقر القانون الجديد رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى اختصاص التشريع لفائدة هذا المجلس، حيث ” يتولى المجلس سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في الدستور وهذا القانون واللائحة”[9].

ويختص مجلس الشورى كذلك، بما يلي:

  1. حق الاقتراح: تنص المادة 105 على أن “لكل عضو من أعضاء المجلس حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وعرضه على المجلس بعد ذلك، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة بعد وضعه في صيغة مشروع قانون لدراسته وإبداء الرأي بشأنه وإعادته للمجلس في دور الانعقاد ذاته أو الذي يليه. كل اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته”.

  كما أن الحكومة لها حق تقديم المقترحات التشريعية إذ تنص المادة 121 على أن مجلس الوزراء يتولى عدة اختصاصات منها: “اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم، وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها، وفي حالة الموافقة عليها ترفع للأمير، للتصديق عليها وإصدارها، وفقا لأحكام هذا الدستور”.

  • حق المناقشة: هي المرحلة الثانية التي أقرها الدستور القطري لفائدة مجلس الشورى حيث يختص هذا المجلس بمناقشة مقترحات القوانين التي ترفع له من طرف مجلس الوزراء وهو ما نصت عليه المادة 121 من الدستور[10]؛ وذلك قبل أن ترفع للأمير كي يصادق عليها ويتم إصدارها. وتتم مناقشة القوانين في الجلسة العامة التي “تكون جلسات مجلس الشورى علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو بناء على طلب من مجلس الوزراء”[11]، فالأصل العام هو انعقاد جلسات المجلس بشكل علني، إلا أن هناك بعض الاستثناءات التي يجوز فيها أن تعقد بطريقة غير علنية، وقبل مناقشة مشروع القانون يقوم رئيس المجلس بعرضه على المجلس حتى يتسنى لهم الاطلاع عليه قبل إحالته على اللجنة المختصة بدراسته وإبداء الرأي فيه، حيث تقوم هذه الأخيرة بدراسة المشروع مادة مادة دراسة مستوفية لجميع الشروط والأركان وبعدها تكتب رأيها فيه والملاحظات التي يمكن اتخاذها بهذا الشأن.

ويقوم رئيس المجلس كذلك، بإدارة الجلسات والمناقشات، وهو الذي يحدد من يتكلم ومدة الكلام، ونهايته، ويطرح الموضوعات للتصويت ويعلن عن نتيجة التصويت، فإذا تمت الموافقة على مشروع القانون يتم الانتقال إلى المرحلة اللاحقة.

  •  حق التصديق: يتم إصدار قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس[12]. وكل مشروع أقره مجلس الشورى يرفع إلى الأمير للتصديق عليه، وإذا لم يوافق عليه الأمير يرد إلى المجلس في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ رفعه إليه مبينا الأسباب الذي جعلته يرفض التصديق عليه، وحين يقره مجلس الشورى للمرة الثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صادق عليه الأمير وأمر بإصداره، ولا يمكن للأمير عدم المصادقة عليه أو إيقاف تنفيذ العمل به إلا في الحالات القصوى التي تتطلبها مصالح البلاد العليا[13].

ثانيا: الاختصاصات الرقابية لمجلس الشورى.

يمثل الدور الرقابي في جميع دول العالم، صلاحية الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية (الحكومة) وتحريك المسؤولية السياسية، الفردية أو التضامنية، عما يشوب أعمالها من مخالفات وتجاوزات، وقد منح الدستور القطري لأعضاء مجلس الشورى الحق في مراقبة أعمال الحكومة من خلال استخدام الأدوات الدستورية المقررة لهم.

إلا أن مجلس الشورى القطري لا يستطيع تحريك مسؤولية الحكومة بكاملها، وإنما منحه المشرع الدستوري من خلال المادة 111 حيث تنص على ” كل وزير مسؤول أمام مجلس الشورى عن أعمال وزارته، ولا يجوز طرح الثقة عن الوزير إلا بعد مناقشة استجواب موجه إليه، ويكون طرح الثقة بناء على رغبته أو طلب موقع عليه من خمسة عشر عضوا، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الشأن قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ تقديم الطلب أو إبداء الرغبة، ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويعتبر الوزير معتزلا الوزارة من تاريخ قرار سحب الثقة”، إذا فهي مسؤولية فردية وليست تضامنية، حيث يحق لأعضاء مجلس الشورى توجيه الأسئلة للوزراء، كما أن لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه استجوابا إلى الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ويتم توجيه الاستجواب بموافقة ثلث أعضاء المجلس[14].

الفقرة الثالثة: طريقة انتخاب أعضاء مجلس الشورى

قبل صدور القانون الجديد رقم (6) لسنة 2021 المتعلق بنظام انتخاب مجلس الشورى[15]، كان القانون السابق يؤكد على أن حق الترشيح مكفول لكل من كانت جنسيته الأصلية جنسية دولة قطر، كما لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة. ويقدم الترشيح إلى أحد اللجان المشار إليها في المادة التالية قبل موعد بدء الانتخابات بأربعة أيام على الأقل[16].

بينما القانون الجديد اشترط في الناخب الذي يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري أن تكون جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، وقد استثنى من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية، وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر[17]. بينما اشترط القانون فيمن يرشح نفسه أن تكون “جنسيته الأصلية قطرية، ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية وأن يجيد اللغة العربية كتابة وقراءة وأن يكون مقيد في الدائرة الانتخابية التي يريد أن يترشح فيها، وأن لا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالأمانة والشرف، وأخيرا أن يكون محمود السيرة والسلوك.

فالجديد الذي أتى به هذا القانون فيما يتعلق بالجنسية هو اشتراط الجنسية الأصلية أو اكتسبها بأن يكون جده قطري ومن مواليد قطر، وإذا عدنا إلى قانون الجنسية الصادر سنة 1960 فإن القطريون أساساً هم المتوطنون في قطر قبل سنة 1930 ميلادية وحافظوا على إقامتهم العادية فيها مع الاحتفاظ بجنسيتهم القطرية حتى يوم العمل بهذا القانون. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع[18]. بينما المتجنس الذي كسب الجنسية القطرية وفقاً لأحكام هذا القانون يكون له حق الانتخاب أو الترشيح أو التعين عضوا في أية هيئة نيابية بعد انقضاء عشر سنوات من ذلك التاريخ[19]. فهذا القانون قد سمح للمتجنس أن يمارس حقوقه السياسية بعد عشر سنوات من تجنسه بالجنسية القطرية.

  لكن قانون الجنسية رقم (38) لعام 2005 [20]حصر القطريين في المتوطنون في قطر قبل عام 1930 ميلادية وحافظوا على إقامتهم العادية فيها واحتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1961 المشار إليه، ومن ثبت أنهم من أصول قطرية ولو لم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في البند السابق وصدر باعتباره كذلك قرار أميري، ومن ردت إليهم الجنسية القطرية طبقا لأحكام القانون، ومن ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بموجب البنود السابقة. وقد حددت المادة 16 على أنه لا يجوز التسوية بين من اكتسب الجنسية القطرية وبين قطري، بالنسبة لحق شغل الوظائف العامة أو العمل عموما قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ كسبه الجنسية. ولا يكون لمن اكتسب الجنسية القطرية حق الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية.

فهذه العبارة الأخيرة (ولا يكون لمن اكتسب الجنسية القطرية حق الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية) أثارت جدل واسعا بسبب أنها حرمت الكثير من المتجنسون بالجنسية القطرية من ممارسة بعض الحقوق السياسية الجوهرية وعلى رأسها الانتخاب والترشح للمجالس والهيئات التشريعية خلافا لما كان الوضع عليه في ظل قانون الجنسية السابق.

     وتناط إدارة الانتخاب بلجان تنشأ بالوزارة وتسمى بلجنة الناخبين، يصدر بتشكيلها ونظام وضوابط عملها قرار من الوزير. وتختص هذه اللجنة بإعداد ومراجعة وإعلان جداول الناخبين، ويكون لها على الأخص تلقي طلبات قيد الناخبين وفحصها، وقيد من توافرت فيه شروط الناخب، وتحديد العنوان الدائم للناخب، وإعلان جداول الناخبين، وتلقي الاعتراضات والتظلمات من جداول الناخبين و الفصل فيها[21].

أما طريقة الانتخاب فإنه يكون بالاقتراع  العام السري المباشر.

ويجوز للناخب الادلاء بصوته شفاهة للجنة، كما يجوز له الادلاء بصوته بالإشارة إذا كان من ذوي العاهات.

وبعدها، تحرر لجنة إدارة الانتخاب قائمة تتضمن اسماء المرشحين الأربعة الذين حصلوا على أكثر الأصوات الصحيحة التي أعطيت. فإذا تساوى مرشحان أو أكثر في الأصوات اقترعت اللجنة بينهم، ويعتبر من تعينه القرعة دون الآخرين المساوين له في الأصوات واحداً من الأربعة المنتخبين.

خاتمة:

   لقد حاولنا في هذه الدراسة إعطاء لمحة سريعة عن مجلس الشورى وكيف يساهم في تحقيق الاستقرار السياسي فالبرلمان هو الممثل للشعب أو الأفراد في كل الأنظمة على اختلاف أنماطها (رئاسي، برلماني، مختلط) ولا يجوز للسلطة التنفيذية أو رأس الدولة حل البرلمان، على اعتبار أن شرعية البرلمان تأخذ من الشعب أو الأفراد وفق عملية الانتخاب. ولكن في بعض الأحيان تظهر صور لعدم الاستقرار السياسي في حالة تضخم السلطة في يد واحدة قد تؤدي إلى الاستبداد كما يقول الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو، وهذا الوضع كما رأينا سابقا غير موجود في في قطر؛ إذ يتمتع مجلس الشورى في قطر باستقلالية نسبية تمكنه من لعب دور كبير في الاستقرار السياسي للدولتين.


[1] عبيدان يوسف محمد، المؤسسات السياسية في دولة قطر، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، 1979، ص 154

[2] نفس المرجع السابق، ص156

[3] نفس المرجع السابق، ص 175

[4] أنظر المادة 80 الفقرة الأولى من الدستور القطري.

[5] http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2015/12/19/

[6] تنص المادة 102 على “تكون استقالة عضو المجلس كتابة إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها وتنظم اللائحة الداخلية الأحكام المتعلقة بهذا الشأن”.

[7] تنص المادة 103 على “لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

[8] أنظر المادة 104: “للأمير أن يحل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يجري انتخاب المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع.

[9]  القانون الجديد رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، https://www.klyoum.com/qatar-news/ar/

[10] اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم، وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها، وفي حالة الموافقة عليها ترفع للأمير، للتصديق عليها وإصدارها، وفقا لأحكام هذا الدستور.

[11] انظر المادة 98

[12] أنظر المادة 100

[13] أنظر المادة 106.

[14] نعمان عطا الله الهيتي، الرقابة على الحكومة، دار رسلان، ط1، 2007، ص12

[15]  القانون الجديد رقم (6) لسنة 2021 المتعلق بنظام انتخاب مجلس الشورى، file:///C:/Users/T-Info/AppData/Local/Temp/6%202021.pdf

[16] قانون رقم (9) لسنة 1970 بتنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى في قطر، الجريدة الرسمية :العدد: 5نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 01/01/1970 الموافق 23/10/1389 هجري، الصفحة من: 2772

[17]  المادة 2، من القانون الجديد رقم (6) لسنة 2021 المتعلق بنظام انتخاب مجلس الشورى، مرجع سابق.

[18]  المادة الأولى من قانون رقم 2 لسنة 1961 قانون الجنسية القطرية رقم 2 لسنة 1961، الجريدة الرسمية :العدد: 2نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 01/01/1961 الموافق 14/07/1380 هجري، الصفحة من: 1905

[19]  المادة 8 من قانون رقم 2 لسنة 1961 قانون الجنسية القطرية رقم 2 لسنة 1961، مرجع سابق.

[20]  قانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية، https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=4311&language=ar

[21]  المادة 6 من القانون الجديد رقم (6) لسنة 2021 المتعلق بنظام انتخاب مجلس الشورى، مرجع سابق.

إقرأ أيضاً

الرقابة على الدستورية والأمن القانوني دراسة في ضوء الإجتهاد القضائي الدستوري المغربي

الرقابة على الدستورية والأمن القانوني دراسة في ضوء الإجتهاد القضائي الدستوري المغربي Constitutional control and …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *