المجتمع المدني وإشكالية التدبير المحلي

 

               المجتمع المدني وإشكالية التدبير المحلي

 الحبيب جوى :طالب باحث بسلك الدكتوراه

تخصص : العلوم السياسية و الإدارية

بكلية الحقوق وجدة

 

تقديم :

شهدت السنوات الأخيرة، وماتزال نقاشا صاخبا، حول موضوع “المجتمع المدني” ، لكن مع تنصيص عليه في الوثيقة الدستورية في الفصل السادس من الباب الأول من دستور 2011  أصبح جهة فاعلة على المستوى المجتمعي، ويتصف بتنوع طبيعته ووظائفه، انه واحدا من أربعة ركائز أساسية تساهم في التقدم داخل المجتمع بجاني الدولة، و الأحزاب السياسية و القطاع الخاص ، فهي منظمات طوعية، غير ربحية مستقلة، تعمل بين المواطنين لتعزيز قدراتهم الذاتية على المستوى المدني و الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي،  وتتكون من الجماعات المجتمعية المحلية و المنظمات غير الحكومية، و النقابات المهنية و العمالية، و الجمعيات الخيرية وأصبح لها دور محوري في الرقي و تطوير المجتمع سواء محليا او على المستوى الوطني .

اذ يعد المجتمع المدني فاعلا أساسيا في دعم التطور الديمقراطي وأداة حقيقية لتحقيق المشروعية الديمقراطية، باعتباره قوة موازية في مواجهة سلطة الدولة[1]، و  عاملا للمطالب بتعميق الديمقراطية داخل المجتمع.[2] فالحركات الاجتماعية، التي هي المفتاح لنشأة المجتمع المدني بمفهومه الحديث، وجه هام من أوجه المشاركة في الحياة العامة على اعتبار أنها تحافظ على الثقافة الديمقراطية وتنقل قيمها إلى داخل الفضاء العام وتساهم في إعادة إنتاج التوافق الذي تسلم به النخب الديمقراطية.[3]

إن تحقيق استقلال المجتمع المدني عن الدولة ووضع هذه الأخيرة في موقعها الصحيح، في السيرورة الاجتماعية يرتبط شديد الارتباط بإشكالية بالغة الأهمية والتعقيد في أن واحد، واعني بها دمقرطة المجتمع بمختلف بناه السياسية والاقتصادية. ولهذا فإن الاستيعاب لمحتوى هذه العملية يرتبط بضرورة تحديد مضمون الديمقراطية كسيرورة وكممارسة تسمح باقامة علاقة سليمة بين المجتمع المدني (الدولة).

من خلال هذا التقديم يمكن طرح إشكالية أساسية تتجلى في دور المجتمع المدني ومدى مساهمته في تفعيل ديمقراطية محلية بالشكل الذي يؤدي إلى رفع من شأنه للمساهمة في الحد من احتكار السلطة.

ولكي نتحكم في هذه الإشكالية فإنه من اللازم علينا أن نجيب عن مجموعة الأسئلة التالية:

_ ما هي المستجدات التي ميزة الدستور المجتمع المدني ؟.

_ ما هي اهم ادوار المجتمع المدني في تفعيل ديمقراطية محلية ؟

في اطار هذه الدراسة سأقسم هذا الموضوع الى فرعين الأول يناقش  (: دور المجتمع المدني ومكانته)وثاني يتطرق(أبعاد مساهمات المجتمع المدني) .

 

الفرع الأول: دور المجتمع المدني ومكانته

تعتبر دسترة المجتمع المدني في عام 2011 تتويجا لدوره ومكانته، وأهمية إدماجه كشريك فاعل في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث انطلقت في 13 مارس 2013 أعمال الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، بغية تعزيز وتقوية أدواره، ومنحه المكانة التي يستحقها كفاعل أساسي في البناء الديمقراطي والتنمية، وضرورة النهوض والاستجابة لحاجات الحركات المدنية والجمعوية والترابية للمواطنين بالمغرب، وضمان أوسع لمشاركة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وصياغة قواعد مشتركة لحكامة جيدة، تعمل على تدبير الشأن العام، وصياغة ميثاق شرف وطني للديمقراطية التشاركية، والمشاركة في صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، والحق في تقديم العرائض والملتمسات التشريعية… وغيرها.

إذ يعد المجتمع المدني فاعلا أساسيا في دعم التطور الديمقراطي وأداة حقيقية لتحقيق المشروعية الديمقراطية، باعتباره قوة موازية في مواجهة سلطة الدولة[4]، وعاملا للمطالب بتعميق الديمقراطية داخل المجتمع.[5] فالحركات الاجتماعية، التي هي المفتاح لنشأة المجتمع المدني بمفهومه الحديث، وجه هام من أوجه المشاركة في الحياة العامة على اعتبار أنها تحافظ على الثقافة الديمقراطية وتنقل قيمها إلى داخل الفضاء العام وتساهم في إعادة إنتاج التوافق الذي تسلم به النخب الديمقراطية.[6]

ونظرا لكثرة الأدوار التي يؤمل على المجتمع المدني القيام بها، من أجل تعزيز الديمقراطية، فقد اخترنا دور المجتمع المدني في إنتاج السياسة العمومية.

الفقرة الأولى: تدبير الشأن العام

لقد تبوأ المجتمع المدني مكانة رفيعة في دستور 2011، الذي جاء معززا للديمقراطية بالمغرب، وبخاصة الديمقراطية التشاركية، فأصبحت من الثوابت التي يقوم عليها النظام السياسي والدستوري، وأعطى الدستور أدوار جديدة للمجتمع المدني تأكيدا على تخليق الحياة العامة، والحق في تقديم الملتمسات التشريعية والعرائض لدى السلطات العمومية، وكذلك المساهمة في السياسات العمومية، إلا أن الدستور قد أحال على مجموعة من القوانين تنظيم كيفية ممارسة تلك الأدوار لما لها من أهمية كآليات لدعم وتعزيز عمل المجتمع المدني في تدبير الشأن العام، وكما يلي:

أولا: تقديم الملتمسات والعرائض

حضي المجتمع المدني في دستور يوليوز 2011 بوضع متقدم، مقارنة مع النصوص الدستورية السابقة، يتضح ذلك من خلال رصد مجموع الفصول المحددة لمكانته والمبينة لاختصاصاته والمؤطرة لمجالات تدخله، في هذا السياق يمكن ابتداءا استدعاء منطوق الفصل 12/فق2 التي تؤكد على ضرورة أن “تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا تفعيلها وتقييمها، على هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون”.

كما نص الفصل 14 من الدستور على أنه:” للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع،أما الفصل 15 فقد منح “للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق”.

بالإضافة إلى ما سبق، دعا الفصل 139 من الدستور :” يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله، في هذا الصدد وتفعيلا لأحكام الدستور، أعدت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مشروعين قانونيين تنظيمين: يهم الأول مشروع قانون تنظيمي رقم 14-64، بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، فيما يهم الثاني مشروع قانون تنظيمي رقم 14-44 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

وتأسيسا على ما سبق، وفي إطار النهوض بالمشاركة السياسية، وبأدوار العرائض والملتمسات في تكريسها، نورد قراءة لهذين المشروعين، والسبل الممكنة لتحقيق هذه المشاركة[7].

وحتى تتمكن هذين الآليتين من تحقيق مشاركة سياسية فعلية ومنتجة، فلابد من إعادة النظر في مواد القانونيين المذكورين أعلاه بحيث ينبغي على القوانين التنظيمية التي هي مكلمة للدستور على أن تؤول تأويلا ديمقراطيا، عوض الرجوع إلى الوراء، وخلق شروط تعجيزية للحد من ممارسة هذا الحق، وأعنى شرط وتحقيق مصلحة عامة، وكذا شرط وجود في وضعية جبائية سلمية، هذه الشروط بقدر ما ترهن هذا الحق، يجعل الباحث يكون صورة غير إيجابية عن عمل المؤسسة الحكومية في ما يخص التنـزيل السليم للدستور.

وحتى تضطلع العرائض والملتمسات بمهام المشاركة السياسية، نورد بعض الآراء التي بإمكانها تجويد هذين القانونيين في محاولة منهما بتحقيق مشاركة سياسية فعالة.

بحيث تم البث في مشروعي القانونين التنظيمين الخاصين بملتمسات التشريع والعرائض بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، يومه الثلاثاء 19 يناير 2016، ليصلا بذلك إلى مرحلتهما الأخيرة.

واقترحت فرق الأغلبية في تعديلاتها على أن يكون جمع التوقيعات “بجميع لوسائل كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها، غير أنه يتعين مراعاة أحكام المادة 6 من القانون رقم 05-53 المتعلق “بالتبادل الالكتروني”، وكذا تخفيض عدد الموقعين من 7200 مواطنة ومواطن بالنسبة للعرائض إلى 3000، وذلك بهدف تسهيل عملية جمع التوقيعات بجميع الوسائل الممكنة، بما فيها الالكترونية، وكذا تسهيل إجراءات جمع التوقيعات[8].

وفي نفس الاتجاه سار الفريق الاشتراكي، وفريق الأصالة والمعاصرة اللذان اقترحا تخفيض النصاب القانوني إلى 2500، وتم تعليل ذلك بتبسيط التوقيعات، وأن تأخذ بعين الاعتبار مختلف مستويات الجماعات الترابية، كما تم اقتراح حذف شرط إرفاق اللائحة بنسخ من بطائق التعريف الوطنية، ودعا الفريق الاشتراكي إلى حذف تحقيق مصلحة عامة، مؤكدا أن التنصيص عليه سيمنح السلطة العمومية الموجهة إليها العريضة سلطة تقديرية غير مألوفة في قبول العريضة[9].

وكانت مجموعة من الجمعيات، قد طالبت بإعادة النظر في المشروعين عبر إدخال مجموعة من التعديلات، تهم التنصيص على جمعيات المجتمع المدني، بدل المواطنات والمواطنين فقط، وتخفيض النصاب القانوني المتعلق بجمع التوقيعات بالنسبة لملتمسات التشريع والعرائض، وإعادة النظر في مفهوم السلطات العمومية (ولا تحتكرها فقط مؤسسة رئاسة الحكومة)، والتنصيص على تعليل القرار السلبي بخصوص رفض العرائض[10]، أما فيما يخص شرط تواجد المواطنات والمواطنين فيوضعية جبائية سليمة، هذا الشرط يعد شرط تعسفيا، بحيث أنه لا يطلب للنواب البرلمانين، حينما يريدون التقدم بالترشح لعضوية مجلس النواب، والذين يمارسون مهام التشريع بكيفية حقيقية، ويتقاضون كذلك أجورا من دافعي الضرائب هذا الشرط منتفي لديهم، فكيف يعقل أن يطلب لمواطن سيقدم ملتمسا، ربما يقبل أو لا يقبل

وبعد إيداع العريضة لدى السلطة العمومية المختصة تمنح وصلا، على أن تكون الإجابة على العريضة في أجل لا يتعدى 60 يوما، على أن تتحمل مسؤوليتها عن أي تقصير أو مماطلة يحول دون تلقي جواب العريضة ومعالجة مقتضياتها، وفي حالة عدم الالتزام بذلك من قبل السلطة العمومية يحق لمقدمي العريضة اللجوء إلى التظلم للقضاء المختص.

ثانيا:  هيئات التشاور العمومي على الصعيد الوطني والمحلي.

يعزز التشاور العمومي من قدرة المواطنين على الانخراط في تدبير الشأن العمومي، فهو: مجمل الآليات والأنشطة كالتداول والتواصل والتفاوض التي تسعى من خلالها السلطات العمومية إلى الإيضاحات وتبادل المعلومات مع المواطنين بهدف الوقوف على آرائهم وتطلعاتهم وحاجياتهم لمشروع أو مخطط أو سياسة عمومية خلال مراحل إعدادها وتنفيذها وتتبع تقييمها.

ويعد التشاور العمومي ضرورة مجتمعية لإغناء الديمقراطية التمثيلية، إذ توفر عمليات الإنصات والتبادل والنقاش فرصة حقيقية لإثراء القرار العمومي، وتحقيق النجاعة وتجويد مضامين المشاريع، وتيسير إنجازها من خلال تعبئة أكثر مختلف الفاعلين. وذلك عبر هيئات التشاور التي يقصد بها مجموع المؤسسات واللجان العمومية الدائمة أو المؤقتة، القطاعية أو الأفقية التي تحدثها السلطات العمومية لتدبير وتنفيذ مختلف القرارات والمشاريع.

عموما يمثل التشاور العمومي حلقة محورية في مسلسل الديمقراطية التشاركية، والمشرع الدستوري كان واعيا بأهميتها، بحيث نص في الفصل 13 عن إحداث هيئات للتشاور على مستوى المؤسسات العمومية، تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.

وكذلك على مستوى المجالس المنتخبة في القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات[11]، نصت المادة 117:” تحدث لدى مجلس الجهة ثلاث هيئات استشارية:

*هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة، وتكافؤ الفرص، ومقاربة النوع.

* هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب.

* هيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة، تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي.

يحدد النظام الداخلي للمجلس تسمية هاته الهيئات وكيفيات تأليفها وتسيرها.

فالتشاور العمومي يعمل على مأسسة فضاء التواصل والحوار والنقاش والتعاون بينها وبني المواطنين، وإثراء القرار العمومي بتوسيع مشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، سعيا لتعزيز وتوطيد المواطنة الصالحة والحكامة الجيدة والنزاهة والشفافية.

إن الحق في التشاور يستمد قانونيته من النص الدستوري والالتزامات الدولية التي تقع على عاتق المغرب في مجال الحقوق والحريات العامة الأساسية، لدعم وتمكين المواطنين من المشاركة الفعالة في تدبير الشأن العام، وما يشجع على ذلك هو استقلالية منظمات المجتمع المدني عن أعمال الدولة، التي ينضم إليها أعضائها طواعية وبدون مقابل سوى نشر ثقافة المسؤولية والمساءلة والاحترام المتبادل، وتكافؤ الفرص والمساواة، بغية إنتاج سياسات عمومية ناجحة وذات أثر إيجابي وفعال في الحياة المجتمعية.

إن هيئات التشاور العمومية الوطنية، هي أبنية مؤسسية تقوم بتدبير السياسات والقرارات والبرامج والمخططات والتشريعات الوطنية والإستراتيجية والهيكلية المتعلقة بحقوق وحريات المواطنين والمواطنات، ويتكون أعضائها من فاعلين عموميين يمثلون الدولة، وفاعلين من القطاع الخاص، والمواطنين والمجتمع المدني العاملين في السياسة العمومية.

على أن تتوفر تلك الهيئات على تنظيم وإدارة عمليات التشاور مع المواطنين والفاعلين الاجتماعيين، عبر تعميم المعلومات، والاستماع العمومي وجلسات التشاور لتلقي الملاحظات والاقتراحات، وجلسات المساءلة، من خلال دعوة عمومية يتم نشرها لكافة الفاعلين المعنيين، ودون تمييز وبشفافية كاملة، على أن يتم نشر نتائج التشاور العمومي وكافة القرارات المتخذة بشأن ذلك في الوسائل المتاحة ووفقا للقانون[12].

إذا فدور المجتمع المدني في تدبير الشأن العام له علاقة وطيدة بالتطور والتقدم المجتمعي والبناء الديمقراطي، فبناء جسور الثقة بين المواطنين والدولة مهم في مجال السياسات العمومية وحسن إدارتها، وفي ظل تظافر كل الجهات الحكومية وغير الحكومية من أجل بناء المغرب الجديد.

الفقرة الثانية: ترسيخ دولة الحق والقانون.

للمجتمع المدني دور كبير في ترسيخ وإرساء دولة الحق والقانون من أجل تحقيق الأهداف التي تتبناها مؤسساته، وتدافع عنها بشدة في كل المحافل الوطنية والإقليمية والدولية، وما هذا الانتشار الواسع لمكونات المجتمع المدني السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية حتى تتمكن من ترسيخ مبادئ الحق والقانون.

وهو ما يسعى المغرب إلى تطبيقه واستشعار مواطنيه بهذه الخطوات الجبارة نحو بناء دولة الحق والقانون، وفي أكثر من مناسبة لخطابات الملك محمد السادس والذي يعزز فيها سير المملكة الحازم باتجاه بناء تلك الدولة.

فدولة الحق والقانون ليست فقط هي الدولة التي تتوفر على دستور أو على حكومة وبرلمان وجهاز قضائي، أو ترسانة كبيرة من القوانين، وليست هي الدولة التي تدعو للانتخابات ولكنها هي الدولة التي تسعى لضمان حقوق جميع أفراد المجتمع وفئاته وجماعاته المختلفة والمتباينة وفق مبادئ العدل والمساواة، حتى تكون بحق الدولة المعبرة عن نبض المواطن وإرادته واختياره، وكما يلي:

أولا: دولة الحق

إن دولة الحق هي دولة الحقوق والحريات، وما تم وضع القوانين إلا لكي يتمتع المواطنين فيها بالحقوق والقيام بالواجبات الموكولة إليهم، فهي قائمة على الحق في التعبير والتنظيم والكرامة الإنسانية وحرية الاجتماع والاختيار الحر والمعارضة البناءة، ويأتي القانون تبعا لذلك ضابطا وميسرا لكل تلك الحقوق[13].

فدور مؤسسات المجتمع المدني في دولة الحق هو السعي الدائم والمتواصل على المطالبة بتلك الحقوق وتمتع كافة المواطنين بها، واحترامها، وبناء الديمقراطية التي تكفل للجميع التمتع بكافة الحقوق والحريات، وأن أي استعمال سيء من قبل السلطة العمومية يشكل خطرا محدقا بالبناء الديمقراطي، وخاصة في دولة تعتبر نفسها دولة الحق وتحترم فيها الحريات.

فعلى هذه الدولة أن تعمل بوتيرة عالية وبدون تهاون على إعادة الثقة للمواطن حتى يصبح أداة فعالة وحية في وسطه الاجتماعي وفي مدينته، وإشراكه في اتخاذ القرارات.

ثانيا: دولة القانون.

تحدثنا سابقا عن دولة الحق، والسؤال هنا ما هي دولة القانون؟، دولة القانون هي الدولة التي يترسخ لديها مبدأ قيمي، يعمل على غرس الثقة بين المواطنين والإيمان بضرورة تمتعهم بحقوقهم، المكفولة لهم وفقا للقانون وبدون ضرر أو ضرار، إذا فهو مبدأ للنظام القانوني الحديث.

فدولة القانون هي شكل حديث للدولة، يبنى وجودها بمبادئ حقوق الإنسان والتي تكرس الديمقراطية، وتؤسس لتنمية سياسية تقوم على الحكامة الجيدة للمجتمع، ويسمو فيها القانون على الجميع بهدف ترسيخ ثقافة الحق والواجب، ومفهوم المواطن الصالح، الذي يؤمن بأهمية تمتعه بحقوقه، دون التقصير في أداء واجباته نحو بيئته ومجتمعه، فهو يجسد مفهوم المواطنة والخضوع الطوعي لدولته الحديثة والديمقراطية.

وهو ما سعى المغرب إلى تحقيقه خصوصا بعد عام 1998 حين وصلت المعارضة للحكم، وسميت بحكومة التناوب، وبعد ذلك سعى الملك محمد السادس على إعطاء مفهوم جديد للسلطة أساسها ترسيخ وإرساء دولة الحق والقانون، والقيام بعدد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والقضائية، فمقتضى دستور 2011 الذي عمل على دسترة تكوين وممارسة أعمال مؤسسات المجتمع المدني والديمقراطي لهو أكبر دليل على أن المملكة المغربية قد أصبحت في الطريق الصحيح لبناء دولة الحق والقانون.

الفرع الثاني: أبعاد مساهمات المجتمع المدني

لقد أصبح المجتمع المدني أحد الركائز الأساسية في بناء الدولة الحديثة وتم تعزيز حضوره في هيكل الدولة، وأصبح يساهم في مجهودات جبارة في رفد عملية التنمية الشاملة، وانتشار قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وصعود الفاعلين غير الحكوميين، حيث أظهروا قدرتهم في الإسهام بكيفية ملموسة، وفعالة في المجهود التنموي، وفي دمقرطة النقاش العمومي.

لقد ظلت التنمية محتكرة من قبل الدولة، وكانت تدار عبر الديمقراطية التمثيلية، إلا أن عجزها عن التدبير الأمثل، أفسح المجال أمام ظهور مفهوم الديمقراطية التشاركية التي بدورها أفسحت الطريق لفاعل جديد وهو المجتمع المدني بكل مؤسساته وهيئاته سواء كانت نقابات أو جمعيات أو اتحادات، والتي تعمل كنسيج واحد في المجتمع.

إن أزمة التمثيل السياسي والمتمثل في حكم الأغلبية أخفق في تحقيق مطالب المواطنين واحتياجاتهم الحقيقة، لعدم مقاربتها لهموم ومشاكل المواطنين الحقيقية، فملامح الصراع كانت واضحة بين مكونات الحقل السياسي (المؤسسة الملكية، والأحزاب)، كل هذه المواقف كان لها أثر كبير على العزوف عن المشاركة في الحياة السياسية وانجذاب نحو مضامين البناء الديمقراطي ألتشاركي باعتباره الأقرب لحياة المواطنين.

فلا يمكن تحقيق الديمقراطية والتنمية في أي مجتمع ما لم تصبح منظمات المجتمع المدني ديمقراطية بالفعل، باعتبارها البنية التحتية للديمقراطية كنظام حياتي من خلال مكوناتها كالنقابات، والتعاونيات، والجمعيات الأهلية، والنسائية والشبابية، حيث توفر هذه المؤسسات فرصة كبيرة لتربية ملايين المواطنين ديمقراطيا وتدريبهم لاكتساب خبرات لازمة في العملية التنموية[14].

وبعد تبني المغرب لتعديلات دستورية في 2011 جعلت مؤسسات المجتمع المدني شريكا ضروريا وملحا وتواجده يقلل القائمة بين الدولة والمواطن في العمل الديمقراطي (كفقرة أولى)، وتدبير الشأن العام والقيام بدورها في التنمية (كفقرة ثانية)، بغية تحقيق آفاق مستقبلية واسعة نحو بناء تنمية شاملة ديمقراطية واقتصادية واجتماعية وثقافية.

الفقرة الأولى: مساهمة المجتمع المدني في العمل الديمقراطي

إن فاعلية مساهمة المجتمع المدني في البناء الديمقراطي، يرتبط بالدور الذي تلعبه مؤسساته داخل المجتمع، وعلى ضوء ذلك يمكن قياس مدى نجاحها أو فشلها، باعتبار أن مؤسسات المجتمع المدني هي مؤسسات أمة، وليست مؤسسات دولة.

فهي مؤسسات وتنظيمات تطوعية حرة، تتحرك بنشاط وتعبر عن فاعلية وحيوية المجتمع، بهدف خلق قوى اجتماعية جديدة لها من السلطة ما يوازي سلطة الدولة وتؤثر في سياسته الداخلية والخارجية.

فالمجتمع المدني حتى نطلق عليه أنه ناجح يجب أن يرتبط بالديمقراطية، فلا يمكن أن تنشأ ديمقراطية ناجحة خارج إطار المجتمع المدني، كما لا يمكن تصور مجتمع متقدم في ظل حكم مطلق استبدادي[15]، فللمجتمع المدني دور هام في تعزيز تطور العمل الديمقراطي وتعميقه، فوظائف مؤسساته تمثل البنية التحتية للديمقراطية، حيث تعد مدارس للتنشئة الديمقراطية والتدريب الفعلي للممارسة الديمقراطية، رغم التحديات والرهانات التي قد تعترض عملها، وكما يلي:

 

أولا: توظيف المجتمع المدني للديمقراطية

للمجتمع المدني وظائف تقوم على تنظيم وتفعيل دور المواطنين في تقرير مصيرهم، ومواجهة السياسات التي تؤثر في حياتهم، فالمجتمع المدني ساحة واسعة جدا من حيث مكوناته يمكن فيها الحركة بحرية، كبلورة لآليات ديمقراطية تعمل على فرز وتعيين قواسم مشتركة لحل النزاعات والصراعات[16]، وتفعيل العملية الديمقراطية من خلال القيام بعدة أدوار وهي: نشر ثقافة مدنية ديمقراطية، والقدرة على تجميع المصالح، وتحسين الأوضاع وزيادة الثروة، وحل الصراعات وتكوين قيادات جديدة، وكما يلي:

 

 

 

1-نشر ثقافة مدنية ديمقراطية:

إن العمل على نشر ثقافة مدنية من قبل مؤسسات المجتمع المدني يرسخ قيم الاحترام والعمل الطوعي والجماعي، وقبول الآخر، والقدرة على إدارة الخلافات في ظل قيم التسامح والاحترام والتعاون والمنافسة الشريفة والبناءة، والالتزام بالشفافية والمحاسبة.

إن مجمل تلك القيم هي معاني للديمقراطية، فتمارسها مؤسسات المجتمع المدني في عملها تحت مظلة الاعتراف بالحقوق والحريات الأساسية للإنسان، وخاصة حرية الاعتقاد والرأي والتعبير والتجمع والتنظيم، فهي إذا تربية حقيقية للمواطنين في حياتهم اليومية، وتدريب عملي على اكتساب الخبرة والممارسة الديمقراطية أثناء عضويتهم في تلك المؤسسات، والتي يطمحون من خلالها الدفاع عن مصالحهم وتحسين أحوالهم المعيشية.

ويقتضي تثقيف أعضاء مؤسسات المجتمع المدني على الديمقراطية، أن يتم بالتعاون مع مراكز البحث العلمي المتخصصة، وعبر دورات تدريبية وتأهيلية، ندوات، محاضرات، اجتماعات، حلقات نقاش[17]، تتعلق بالدراسات النفسية والاجتماعية والقانونية والمحاسبية، وتوفير قنوات اتصال مباشر مع بعضها البعض، وكذلك اتصال مباشر مع الأشخاص الذي يمثلون النخب في المجتمع كالأساتذة والخبراء وغيرهم[18].

 

 

2-القدرة على تجميع المصالح

إن القضايا والتحديات التي تواجه أعضاء مؤسسات المجتمع المدني، تمكنها من التحرك بشكل جماعي لحلها وضمان استمرارية مصالحها، ويظهر ذلك جليا من خلال أعمال النقابات العمالية والمهنية والغرف التجارية والصناعية، وبقية المكونات.

ولا تقتصر القدرة على تجميع المصالح في نتائج العمل المباشر، بل تمتد لكافة أفراد المجتمع وحصولهم على خبرات هامة في ممارسة الديمقراطية، من خلال تعلم كيفية الحفاظ على المصالح في مواجهة مصالح فئات أخرى، وصياغة مطالب محددة في شكل برامج تظهر وجودها، والتحرك بشكل تضامن لإيصالها لمراكز صنع القرار[19].

3-تحسين الأوضاع وزيادة الثروة.

إن ممارسة مؤسسات المجتمع المدني لأنشطة متنوعة، كالمشروعات والتعاونيات، والتأهيل والتدريب المهني، هي فرص عمل تزيد من القدرة على زيادة دخل الأعضاء، مما يمكنهم من ممارسة النشاط السياسي والمجتمعي والاهتمام بالقضايا العامة التي تفيد المجتمع وتساهم في تطور الديمقراطية.

4- القدرة على حل الصراعات

تعمل مؤسسات المجتمع المدني على حل الصراعات الداخلية بين أعضائها بشكل ودي، وكذلك المنافسات بينها وبين غيرها من مكونات المجتمع المدني، فهي لا تلجأ لأجهزة الدولة الرسمية.

فالقدرة على حل الصراع وديا يحقق الممارسة الديمقراطية على أساس قاعدة التعارض والقبول بالرأي والرأي الآخر[20].

 

 

 

 

 

5-تكوين قيادات جديدة

تعد مؤسسات المجتمع المدني بيئة خصبة لإعداد قيادات بارزة، حيث أن الممارسة العملية ولفترات زمنية مناسبة تختبر فيها قدرات الشخص قدرته على فهم المشاكل المختلفة وحلها والتعايش وتكوين رؤى في التعامل معها[21].

إذا تساهم مؤسسات المجتمع المدني من خلال وظائفها المختلفة في بناء العمل الديمقراطي بالمجتمع عبر رفدها بالعديد من القيادات المدرية والبارزة في العمل المدني والسياسي والاجتماعي.

 

ثانيا: التحديات والرهانات

إن تحديات مساهمة المجتمع المدني بالمغرب تتأسس على الديمقراطية كمعيار يصبح فيه المجتمع إطارا مناسبا لدعمه، من خلال خلق فضاءات عمومية حقيقية، وأخلاق مدنية مؤطرة أمام ثقافة التسلط السياسي.

فالديمقراطية ومساهمات المجتمع المدني في ظل تعرضها لتحديات كالانصهار في ثقافة موروثة متسلطة، وهيمنة ثقافة التسيس على ممارسات أغلب القوى المدنية[22]، وقلة الرصيد الديمقراطي رغم قيام المغرب بالعديد من الإصلاحات القانونية والدستورية الهامة والضرورية.

وعليه فلا وجود لمجتمع مدني قوي من دون سياسة ديمقراطية قوية في إطار من العقلانية والحداثة لكل قوى ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، والمثقفين والأكاديميين والخبراء، فنجاح الديمقراطية مرتبط تماما بالدولة والنظام السياسي والمجتمع المدني المستقر والفعال، عبر المشاركة والحرية الفردية والجماعية، وتحقيق التعددية البناءة والفاعلة، ومن غير المعقول الإشادة برسالة المجتمع المدني في غياب التعددية السياسية والفكرية، أو أن تكون مجرد تعددية شكلية، وهو ما ليس ممسوح به في مغرب الغد[23].

لقد ارتبط ظهور المجتمع المدني في ظل أحد أهم التحولات الأساسية هو ترسيخ دولة الحق والقانون، كدلالة واضحة على تمسك المسؤولين في أجهزة الدولة ومختلف الفاعلين السياسيين التي تؤمن بالفرد، وتقدس حرية الاختيار، وتعتبر المجتمع مسؤولا تضامنيا عن تحديد مصيرة في العملية التنموية والديمقراطية.

إذا نخلص أن مساهمة المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية موجودة في المغرب ومازالت في بداياتها مقارنة بنظرائها في أوربا كدول جوار، نظرا لتحصنها بالترسانة الملكية، وتحتاج لمزيد من الرعاية والاهتمام والمصداقية للالتحاق بركب الدول المتقدمة والديمقراطية.

الفقرة الثانية: مساهمة المجتمع المدني في التنمية

يعول على المجتمع المدني المساهمة في قيادة المسيرة التنموية بالمغرب بالشراكة مع الدولة، والقطاع الخاص، ليكون بذلك قوة اجتماعية منظمة وفاعلة تحقق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث أصبحت مؤسسات المجتمع المدني شريكا لا غنى عنه في تنفيذ السياسات العمومية، وتقديم الاقتراحات في المشروعات التنموية ومتابعة تنفيذها وتقييمها، فهو يسهم وبشكل متميز في محاربة الفقرة وتحقيق العدالة الاجتماعية، والصحة والتعليم والبيئة، عبر الاهتمام بالتأهيل والتدريب اللازمين لرفع كفائه أعضائه وكافة المواطنين لضمان استمرار العمل التنموي الذي تقوم به، وهنا سنبين آلية المشاركة وكما يلي:

أولا: المشاركة في التخطيط لبرامج التنمية

تأتي أهمية المشاركة ضمن فريق المجتمع المدني، من منطلق أن المواطنين هم أكثر دراية بمشاكلهم، فمشاركتهم تعتبر ضرورية حتى تأتي البرامج التنموية التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني قائمة على الاحتياج الفعلي للمواطنين، وتتم هذه المشاركة من خلال:

* اللقاءات بين المواطنين والمختصين بمؤسسات المجتمع المدني، باعتبارها وسيلة مهمة جدا لإيجاد تفاهم متبادل وخلق مناخ ملائم للتعاون في المستقبل وتشخيص الواقع وتهيئة المواطنين للمشاركة الحقيقية.

* تقديم وسائل متاحة للمواطنين من أجل إبداء آرائهم ومقترحاتهم، كعمل صندوق مقترحات وخط ساخن لتلقي الشكاوى عند القصور في تقديم الخدمات، وعمل اجتماعات عبر ندوات أو أيام دراسة.

* تسخير وسائل الإعلام كالإذاعة والتلفزيون والصحف كقنوات اتصال بين تلك المشاريع والمواطنين القاطنين في مناطق المشروعات.

ثانيا: المشاركة في تنفيذ وتقييم برامج التنمية

تتم مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المشروعات التنموي، والتي تبنتها تلبية لاحتياجات المواطنين وطموحاتهم، من خلال:

* تحفيز المواطنين على إشتراكهم الإيجابي في البرامج المقدمة، وربط نجاح ذلك المشروع بالاحتياجات الحقيقية للمواطنين[24].

* تشجعيهم على التبرع بطرق مختلفة كالمال أو المجهود أو المعدات لصالح ذلك المشروع، في مقابل استفادة جماعية لكل المواطنين القاطنين في ذات المشروع.

* تطبيق نفس المشاريع والتي تعود بالفائدة والنفع على عدة مجاميع سكانية أخرى.

كما أن عملية التقييم من قبل مؤسسات المجتمع المدني للبرامج والمشاريع التنموية، لها عدة صور مختلفة منها[25]:

1-تقديم المقترحات والطلبات والاعتراضات والإيجابيات والسلبيات لأداء المشروعات وبرامج التنمية.

2-عقد اجتماعات وأيام دراسية وورش يكون الهدف منها التعرف على آراء المواطنين بخصوص برامج التنمية التي نفذت في مناطقهم.

3- القيام باستقصاء واستبيان للآراء حول البرنامج المنفذ ومدى فعاليته من عدمها.

إن قيام مؤسسات المجتمع المدني بهذه الأعمال في مجال تنفيذ وتقييم البرامج التنموية المقدمة من قبل الدولة أو القطاع الخاص أو حتى نفسها، يساعد على تحقيق الفائدة من تقديم تلك البرامج والمعبرة عن طموحات وتطلعات الفئات المستهدفة.

فهذه المساهمة من قبل المجتمع المدني في البرامج التنموية تساعد على إنهاء الضغوط الاجتماعية والاقتصادية وحتى القانونية، ويخلق توافق من نوع جديد يساعد على تجاوز كل أزمات المشروع، كعدم الرضى العام أو انتشار الشعور باللامبالاة، وعدم الاهتمام بالسياسة العمومية للدولة.

إذا فمؤسسات المجتمع المدني ذات دور مهم وبارز خاصة في مجالات الصحة والتعليم، والمرأة والطفل، وتساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة وملئ الفراغ الذي قد تتركه الدولة، كما أنها يمكن أن تقوم بدور المراقب من أجل ضمان استمرارية وديمومة بالمجتمع المغربي.

[1]        Baker Giedon : « Civil Society and democracy : the gap between theory and possibility » Politics, Vol 18 n°2 pp 81 – 87

[2]          هناك رأيان حول الدور السياسي للمنظمات الغير حكومية، الرأي الأول يعتبر أن هذه المنظمات عامل لتكريس الديمقراطية وجزء لا يتجزأ من مجتمع مدني في طور النشأة. فحيث أن الممارسة الديمقراطية لا تنحصر في العملية الانتخابية، فإن المنظمات الغير حكومية ينظر إليها كقوة أساسية للمحافظة على ميزان القوة بين الدولة والمجتمع. أما الرأي الثاني، فيؤكد على دور المنظمات الغير حكومية كآلية سياسية للبحث عن حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية. وحسب هذا الرأي فإن تنامي ظاهرة الفقر مردها إلى عدم ولوج المواطنين للسلطة. وبالنسبة للمنظمات الغير حكومية التي تستعمل هذه المقاربة فإن الديمقراطية لا تعني فقط اختيار الشعب لقادتهم بل أيضا هي تحقيق العدالة والمساواة داخل المجتمع. للمزيد أنظر :

Thabchumpon Naruemon : « NGOs and grassroots participation in the political  reform process” In : Reforming Thai politics . Nordic Institute of asian studies Denmark 2002 page 186

[3]          Cohen Jean and Andrew Arato : « Civil society and political theory » Cambridge MA MIT Press 1994

[4]-Baker Giedon : « Civil Society and democracy : the gap between theory and possibility » Politics, Vol 18 n°2 pp 81 – 87

[5]– هناك رأيان حول الدور السياسي للمنظمات الغير حكومية، الرأي الأول يعتبر أن هذه المنظمات عامل لتكريس الديمقراطية وجزء لا يتجزأ من مجتمع مدني في طور النشأة. فحيث أن الممارسة الديمقراطية لا تنحصر في العملية الانتخابية، فإن المنظمات الغير حكومية ينظر إليها كقوة أساسية للمحافظة على ميزان القوة بين الدولة والمجتمع. أما الرأي الثاني، فيؤكد على دور المنظمات الغير حكومية كآلية سياسية للبحث عن حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية. وحسب هذا الرأي فإن تنامي ظاهرة الفقر مردها إلى عدم ولوج المواطنين للسلطة. وبالنسبة للمنظمات الغير حكومية التي تستعمل هذه المقاربة فإن الديمقراطية لا تعني فقط اختيار الشعب لقادتهم بل أيضا هي تحقيق العدالة والمساواة داخل المجتمع. للمزيد أنظر:

Thabchumpon Naruemon : « NGOs and grassroots participation in the political  reform process” In : Reforming Thai politics . Nordic Institute of asian studies Denmark 2002 page 186

[6]-Cohen Jean and Andrew Arato : « Civil society and political theory » Cambridge MA MIT Press 1994

 حسن بوزيدي، دور المجتمع المدني المغربي في دستور 2011، مجلة الفرقان، عدد 74 (1435-2014)، ص 33.

[7]

[8]– خديجة عليموس، مشروع قانون العرائض والملتمسات، يبلغ مراحله النهائية بمجلس النواب، جريدة المساء، العدد 2885، الأربعاء 20 يناير 2016، ص 3.

9 أحمد حضراني، مكانة ودور المجتمع المدني على ضوء دستور 2011، منشورات مجلة العلوم القانونية، عدد خاص، حول الأدوار الدستورية للمجتمع المدني بالمغرب، ص 20

[10]– خديجة عليموس، مرجع سابق، ص 4.

[11]– ظهير شريف رقم 83-15-1 صادر في 20 رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14/111 المتعلق بالجهات، ج رسمية عدد 6380.

 سليمان التجريني، المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية محاولات البحث في المفهوم، منشورات مجلة العلوم القانونية، مطبعة الأمنية الرباط 2015 العدد الثالث عدد خاص، حول الأدوار الدستورية للمجتمع المدني بالمغرب (التجليات- الوظائف- البناء الديمقراطي). ص 11 .[12]

[13] – أحمد عشرين الأنصاري، مفهوم دولة الحق والقانون، الجريدة الالكترونية هسبريس، بتاريخ 16/12/2008.

 عبد اللطيف الخمسي:”المجتمع المدني و المسالة السياسية”، مجلة رهانات عدد مزدوج 12/11 صيف وخريف 2009، ص14[14]

[15] – الحبيب الجنحاني، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي، منشورات الزمن، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2006، ص 33.

 عبد اللطيف الخمسي، مرجع سبق ذكره، ص 16 . [16]

 ادريس بنسعيد،” مقومات الحداثة السياسية في المغرب: ضمن اسئلة الفكر المغربي: الامن و اليوم، مؤلف جماعي منشورات جمعية الشعلة للتربية و الثقافة مطبعة ليموري الطبعة الاولى 2007. ص 34 .[17]

 [18]- ندير المومني، مشاركة المجتمع المدني في السياسات العمومية، مجلة الأبحاث، عدد 52 فبراير – مارس 2012، ص 147[18]

 ندير المومني، ن، م، س، ص:148. [19]

[20] – عبد الغفار شكر، دور المجتمع المدني في البناء الديمقراطي، الحوار المتمدن، الجزء الثالث، عدد 1013، تاريخ 10 نوفمبر 2004، منشور على الرابط www.ahewar.org

 محمد اليعكوبي”القيادات الإدارية بالمغرب” المجلة المغربية للأنظمة القانونية و السياسية العدد 5، 2004،ص 77 .[21]

 سليمان التجريني، المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية محاولات البحث في المفهوم، م ، س ، ص  17.[22]

 عبد اللطيف الخمسي:”المجتمع المدني و المسالة السياسية” م ،س ،  ص 17 .[23]

[24] –  مفيد أحمد، المشاركة السياسية بالمغرب الوضيعة والآفاق، البناء الديمقراطي، الدستور والمساهمة السياسية، منشورات الجمعية المغربية للقانون الدستوري، مطبعة المعارف الجديدة 2011. ص. 38 .

25 – الحبيب الجنحاني، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي، م ، س، ص: 39 .

إقرأ أيضاً

العمل لأجل المنفعة العامة للأحداث وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية

العمل لأجل المنفعة العامة للأحداث وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية Work …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *