العمل لأجل المنفعة العامة للأحداث وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية

العمل لأجل المنفعة العامة للأحداث وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية

Work for the public benefit of minors in accordance with the draft criminal code

د/ وفاء مطيع

 Ouafaa Moutia

 الصفة: أستاذة باحث

: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

 بطنجة جامعة عبد المالك السعدي.

    [email protected]             

Working for the public good is one of the most important alternatives adopted by contemporary punitive policies as an alternative to sanctions that neglect freedom, especially short-term ones. What concerns us in this study is the introduction of this punishment as a qualifying measure aimed at protecting the juvenile, reforming it, and evaluating his behavior Key words:  working for the public benefit – delinquent juveniles – criminal lawملخص المقال: العمل من أجل المنفعة العامة، إحدى أهم البدائل التي تبنتها السياسات العقابية المعاصرة كبديل عن العقوبات السالبة للحرية خاصة القصيرة المدة، وما يهمنا في هذه الدراسة هو الأخذ بهذه العقوبة كتدبير تأهيلي يهدف إلى حماية الحدث وإصلاحه وتقويم سلوكه الكلمات المفتاحية: العمل لأجل المنفعة العامة- الأحداث الجانحون- القانون الجنائي  

.

مقدمة

              في إطار الجهود الرامية إلى تجاوز مساوئ العقوبات السالبة للحرية وما يستتبعها من آثار سلبية، وكذا الحد من اكتظاظ المؤسسات السجنية، فإن معظم التشريعات المعاصرة صبت جهودها على البحث عن سياسة جنائية أكثر ملائمة للعصر وللأفكار والنظريات السائدة، التي تقوم أساسا على إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية.

من هذا المنطلق ثم إيجاد عقوبات بديلة حديثة تقوم كآليات وكحلول ناجعة لمكافحة أنواع محددة من السلوك الإجرامي، وفق مقاربة تهدف إلى إصلاح سلوك الجاني وتهييئه للاندماج داخل المجتمع، وتخلق لديه إرادة التأهيل وتعينه على استئصال عوامل الانحراف، كما أنها تهدف إلى حل الخصومة بين الأطراف بعيدا عن الإجراءات الجنائية، الأمر الذي يترتب عليه تجنيب الجاني- وخاصة إن كان حدثا- المثول أمام القضاء مع ما يستتبع ذلك من آثار سلبية.

وتعد العقوبات البديلة من أفضل وأنجع الأساليب لاستغلال طاقات ومؤهلات الجاني لصالح المصلحة العامة في مجالات قطاعية معينة مع الحفاظ على متانة روابطه الأسرية، والمدرسية، لأن تنفيذها يتم في الوسط الطبيعي[1].

               ويعتبر بديل العمل من أجل المنفعة العامة، إحدى أهم البدائل التي تبنتها السياسات العقابية المعاصرة كبديل عن العقوبات السالبة للحرية خاصة القصيرة المدة، وهو نظام حديث من نوعه، اعتمدته وأخذت به بعض الدول على سبيل التجربة الأولية، إلا أن النجاح الذي حققه هذا النظام كبديل عن العقوبة السالبة للحرية جعله ينتشر على نحو واسع في معظم التشريعات، فالعمل من أجل المنفعة العامة الذي لجأت إليه العديد من الدول كان نتيجة لدراسات علمية متعلقة بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، حيث أثبتت الدراسات أن هذه العقوبات أصبحت لا تحقق أهدافها المرجوة في ردع المحكوم عليه، وذلك لضعف أثر الردع بسبب قصر المدة، وتسببها في زيادة الإجرام من جراء الاختلاط بالجناة الآخرين، وهاته الآثار السلبية تكون أكثر تفاقما إذا كان الجاني حدث صغير السن. 

               ولقد أخذ المشرع المغربي بنظام عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة في مسودة قانون المسطرة الجنائية التي لم تدخل بعد حيز التنفيذ، وما يهمنا في هذه الدراسة هو الأخذ بهذه العقوبة كتدبير تأهيلي يهدف إلى حماية الحدث وإصلاحه وتقويم سلوكه مع مراعاة مصلحته الفضلى.

               وسنتطرق في هذه الدراسة الموجزة إلى تحديد مفهوم العمل من أجل المنفعة العامة كإحدى العقوبات الواردة في عدالة الأحداث، بالإضافة إلى بيان آليات تنفيذ هذه العقوبة، وخصائصها وشروطها ومدى مردوديتها في إعادة تربية وتأهيل الحدث الجانح، وإصلاح سلوكه. وسيتم تقسيم هذه الدراسة إلى قسمين:

المبحث الأول: مفهوم العمل من أجل المنفعة العامة وتطبيقاته في بعض التشريعات

المبحث الثاني: العمل من أجل المنفعة العامة للحدث في مشروع مسودة القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية

المبحث الأول: مفهوم العمل من أجل المنفعة العامة وتطبيقاته في بعض التشريعات

لقد تدرجت وتنوعت بدائل العقوبات[2]  في التشريعات من منح الحرية للمحكوم عليهم مثل: نظام شبه الحرية، والإفراج المؤقت، وإيقاف التنفيذ، إلى أن تطور الأمر بعد ذلك إلى فكرة استثمار العقوبة، عن طريق إلزام المحكوم عليهم بأعمال تعود على المجتمع بالنفع، وفي نفس الوقت تنمي داخلهم الشعور بالمسؤولية اتجاه مجتمعهم، خاصة بالنسبة للأحداث الذين ما زالوا في طور التربية والتوجيه والإرشاد، فهم في أشد حاجة إلى البقاء قريبين من عائلتهم، وفي نفس الوقت شعورهم بتأدية عمل مفيد للمجتمع، فما هو العمل من أجل المنفعة العامة الذي جاء به المشروع الجديد للقانون الجنائي وما هي آثاره على تأهيل الأحداث (المطلب الأول) وكيف تم التنصيص عليه في التشريعات المقارنة (المطلب الثاني)                   

المطلب الأول: مفهوم العمل من أجل المنفعة العامة وآثاره

إن من آثار تطبيق بدائل العقوبات[3] عامة وبديل العمل من أجل العمل المنفعة العامة خاصة، تحقيق نتائج إيجابية ومردودية جيدة سواء على مستوى المؤسسات القضائية أو المؤسسات السجنية، وقبل التطرق إلى ذكر هاته المميزات والمحاسن (الفقرة الثانية) سنتطرق أولا إلى تعريف لبديل العمل لأجل المنفعة العامة (الفقرة الأولى)

الفقرة الأولى: مفهوم العمل من أجل المنفعة العامة

      ظهر العمل من أجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة في البداية كمرحلة تجريبية، إلا أنه تم

تطويرها وتحديثها لتأخذ صورة جديدة تهدف إلى تحقيق أهداف السياسة الجنائية الحديثة.

وقد عرف بعض الفقه العمل لفائدة المنفعة العامة على أنها: الحكم على الجاني عند ارتكابه لجنحة معاقب عليها بعقوبة حبسية، بأن تمارس عملا لصالح المجتمع بدل الحبس، ويؤدى هذا العمل لفائدة شخص معنوي، أو لفائدة جمعية ذات النفع العام بدون مقابل.

               فالعمل من أجل المنفعة العامة هو عقوبة من نوع خاص بمقتضاها يلتزم المحكوم عليه بأداء عمل لفائدة المصلحة العامة في إحدى المؤسسات العمومية، أو الجمعيات ذات الطابع الخيري… بدل الزج به في السجن، ويؤدي هذا العمل خلال أوقات الفراغ دون أجر[4]. أو هو أحد بدائل العقوبات التي يصدرها قاضي الحكم[5]، بعد حضور المحكوم عليه وموافقته، لينفذه لدى إحدى المؤسسات لحساب المنفعة العامة، تكون غايته إصلاح المكلف به، وتأهيله وإعادة إدماجه في المجتمع[6].

               ويجب التمييز بين العمل لفائدة المنفعة العامة والعمل الإصلاحي، إذ أن العمل لفائدة المنفعة العامة يعتبر عقوبة أصلية بديلة للعقوبة الحبسية، تخضع للمبادئ التي تحكم العقوبة –كمبدأ الشرعية والقضائية والشخصية- وتقضي بإلزام المحكوم عليه بأداء عمل لفائدة المصلحة العامة خارج محيط المؤسسة العقابية، وبدون مقابل، في حين أن العمل العقابي هو وسيلة لإعادة تأهيل السجين عن طريق العمل، وأحد أهم أساليب المعاملة العقابية الهادفة إلى إلزام السجين بأداء عمل معين بعد إدانته بعقوبة حبسية أو سجنية يتمثل في ممارسة أعمال ذات مصلحة عامة إما داخل المؤسسة السجنية أو خارجها، لذلك يمكن القول بأن العمل الإصلاحي يكون دائما مقرونا بعقوبة سالبة للحرية، الأمر الذي يشكل ذلك الخيط الرفيع بين المؤسستين[7].

الفقرة الثانية: مميزات بديل العمل من أجل المنفعة العامة في مجال عدالة الأحداث

   إن دور العقوبة يجب ألا يقتصر على مكوث الحدث بين جدران المؤسسة السجنية أو الإصلاحية من أجل قضاء المدة الحكوم بها عليه، وإنما يتعين استغلال هاته المدة من أجل إعادة التربية والتأديب والتهذيب والإدماج وذلك من خلال توفير جميع الضمانات للحدث من أجل تكوينه والاهتمام به وتهذيب نفسيته. ونجد أن بديل العمل من أجل المنفعة العامة يسعى إلى تحقيق هاته الأهداف خاصة بالنسبة للأحداث، ويمكن أن نذكر مجموعة من المزايا نوردها غلى سبيل المثال لا الحصر كما يلي:

1-الإصلاح والتأهيل: في عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة تظهر نتائج برامج الإصلاح والتأهيل في نفس الوقت الذي تنفذ فيه العقوبة إذ تتأكد عملية الإصلاح كلما التزم الحدث الجانح بأداء الأعمال المستندة إليه بكل تفاني وإحساس بالمسئولية، يؤكد على ندمه وحرصه ألا يكرر الخطأ مرة أخرى. كما أنه يكون ضمن المجتمع مما يسهل عملية تقديم يد المساعدة والعون له، وإصلاح نفسيته وترميم ما شاب سلوكياته من إخلال وأعطاب نفسية وشخصية ومادية ومعنوية أملا في الحيلولة دون تواجده من جديد ضمن نزلاء المؤسسات وذلك من خلال ارتكابه لجرائم أجرى في حالة العود[8]. فلعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة صفة اجتماعية لما لها من آثار إيجابية على الحدث، حيث يبقى في بيئته الاجتماعية قريبا من أسرته، لذا قيل عن هذه العقوبة أنها من العقوبات الاجتماعية، كما أنها تكسب الحدث تعلم بعض المهارات المهنية قد تكون عونا له في العمل مستقبلا.

 2- تخفيف الأعباء عن مراكز ومؤسسات إصلاح الأحداث: لقد أثبتت الدراسات فشل العقوبات السالبة للحرية[9] -خاصة إذا كانت قصيرة المدة- نظرا لعجز هذه العقوبة عن تحقيق وظيفة الردع التي تحول دون العود إلى الإجرام والتي تعتمد على دخول المحكوم عليه إلى المؤسسات لانطلاق برامج

الإصلاح والتأهيل[10]. كما أن اكتظاظ المراكز والمؤسسات يؤدي إلى معاناة النزيل نتيجة إقامته في غرفة واحدة بها أعداد أكثر من طاقتها الاستيعابية، وتزداد المعاناة أكثر لدى من يعاني مشاكل نفسية مثل الاكتئاب أو الأرق أو الانطواء الاجتماعي والعزلة والانحراف[11].

3- العمل لأجل المنفعة العامة يعود بالمنفعة على العديد من القطاعات الخدمية في الدولة من خلال الخدمات التي يؤديها المحكومون للفترة المحددة في الحكم، كما يساهم في إصلاح الأضرار الناجمة عن الجريمة بإرضاء المجني عليه، ومن ثم القضاء على عامل التوتر والاستفزاز الذي قد يدفع إلى ارتكاب الجريمة[12].

لكن تقرير العمل لأجل المنفعة العامة يستلزم بالضرورة حفظ كرامة الحدث وعدم تحميله ما لا يطيق من الأشغال، ومراعاة مصلحته الفضلى.

المطلب الثاني: العمل من أجل المنفعة العامة للأحداث في بعض التشريعات

   لم يتخذ العمل كبديل للعقوبة السالبة للحرية إلا مع منتصف القرن السابع عشر الميلادي، لما بدأت نداءات بعض المفكرين تطالب بإنسانية العقوبة، واستعمالها كأداة لإصلاح المجرم، وهكذا وجد العمل للمنفعة العامة قبولا في المؤتمرات الدولية لمكافحة الإجرام، ومن بينها المؤتمر الدولي الثالث الذي عقد بروما 1885، حيث كان موضوعه عدم صلاحية السجن كجزاء لجميع الجرائم، وهكذا بدأت بعض الدول تدخله في التشريعات، ففي فرنسا تم اعتماد العمل من أجل المنفعة العامة سنة 1980 وفي سويسرا عام 1990 كمرحلة تجريبية، ثم أصبح عقوبة أصلية سنة 2007، وفي بلجيكا سنة 1994 (الفقرة الأولى)، وفي الدول العربية تم التنصيص على العمل من أجل المنفعة العامة في مصر سنة 2003، وفي الأردن سنة 2014، وفي الجزائر سنة 2009 (الفقرة الثانية) 

الفقرة الأولى: العمل من أجل المنفعة العامة في التشريعات الغربية:

أولا: في التشريع الفرنسي

   يعتبر التشريع الفرنسي من أوائل التشريعات التي أقرت ببدائل العقوبات وعملت على تطويرها على مر السنين، وبديل العمل من أجل المنفعة العامة هو من أهم البدائل التي تطغى عمليا على الساحة القضائية، وتحققت بفضله نتائج هامة. ويتم الالتزام في هذا البديل بالقيام لفائدة جماعة عمومية أو مؤسسة عمومية أو جمعية بأشغال غير مؤدى عنها والتي تحدد مدتها السلطة القضائية المختصة.

وتتخذ الأشغال ذات المنفعة العامة في القانون الفرنسي شكلين:

-عقوبة بالمعنى الحصري: وتشكل عقوبة الأشغال ذات المنفعة في هاته الحالة كعقوبة بديلة للسجن في المادة الجنائية أو عقوبة إضافية في المادة الجنائية والمخالفات، لكن خصيصا في بعض درجات المخالفات المحددة حصريا.

– عقوبة موقوفة التنفيذ: يمكن التنصيص على الأشغال ذات المنفعة العامة كعقوبة بديلة لعقوبة الحبس موقوف التنفيذ، ولا يمكن التنصيص عليها إلا بالنسبة للعقوبات المحكومة بأقل من خمس سنوات.

               وفي جميع الحالات يمكن تطبيق عقوبة الأشغال ذات المنفعة العامة سواء في مواجهة الجانحين الرشداء أو القاصرين ابتداء من 16 سنة[13].

               ثانيا: العمل من أجل المنفعة العامة في القانون السويسري

   تضمن قانون 7 يونيو 1993 تنظيم العقوبة في شكل العمل لأجل المصلحة العامة مجموعة من المبادئ العامة تم احتوائها ضمن 15 مادة منظمة. فالمادة الأولى عملت على تحديد نوعية العقوبات التي تطبق على شكل أداء للمصلحة العامة، وقررتها في العقوبات السالبة للحرية القصيرة التي لا تتجاوز في أقصى مدة محددة لها ثلاثة أشهر. وينجز العمل لأجل المنفعة العامة لفائدة منظمة خاصة ذات هدف

اجتماعي أو منفعة عامة لإدارة عامة أو لشخص يحتاج للمساعدة[14].

               وتحتسب مدة العقوبة وفق النظام العادي مدة الاعتقال بمدتها الإجمالية أو بالأيام المتفرقة. أما ما يتعلق بجهاز التنفيذ مصلحة تنفيذ العقوبة هو الجهاز المشرف على تنفيذ العقوبة. ولهاته الغاية فإنه يستدعي الشخص المدان وتناقش معه كيفية تحويل العقوبة، كما أن هاته المصلحة بالإضافة إلى ذلك تفوض لها الاختصاصات التالية:

– تمنح، ترفض، تسحب، رخصة تنفيذ العقوبة في شكل العمل لأجل المصلحة العامة.

– يتم اختيار طريقة التنفيذ، وتحديد تواريخه ونوعية العمل المراد إنجازه

– تسهر المصلحة بالموافقة على العقد الذي يربط الشخص المدان بالمستفيد.

– تراقب بالتعاون مع مصلحة الرعاية تنفيذ العقوبة في شكل تقديم خدمة للمصلحة العامة.

               وبخصوص تحديد ساعات العمل وزمن التنفيذ فإنها تتحدد وفقا للمادة 6 في الآجال التالية:

-4 ساعات عمل لأجل المصلحة العامة تتلاءم مع يوم واحد من السجن.

– كقاعدة عامة 10 ساعات من العمل على الأقل تستوفي خلال أسبوع.

– لا يؤخذ بعين الاعتبار مدة التنقل بين السكن ومكان العمل والأكل.

               وتمنح للمستفيد شهادة العمل استنادا للمادة 13 وذلك في حالة ما إذا نفذ الشخص المدان مهمته بكيفية صحيحة، فإن المنظمة المستفيدة تشهد كتابة أمام المصلحة أن العمل قد أنجز.

ويقوم المبدأ في العمل لأجل المنفعة العامة على عدم المساس بحقوق الشخص المدان –خاصة الحدث لما له من حقوق خاصة- أثناء قيامه بالتنفيذ وبما عداها من وسائل التنفيذ الأخرى[15].

 ثالثا: العمل من أجل المنفعة العامة في القانون البلجيكي

في بلجيكا تعرف عقوبة العمل للمنفعة العامة بعقوبة (العمل الحر – المستقل) فقد تم تطبيقه سنة 1994 كعقوبة تبعية لعقوبة الحبس، أو كشرط لانقضاء الدعوى العمومية، ثم عدل بعد ذلك بالقانون رقم (2002-04) لعام 2002 الذي أدخل عقوبة العمل في قانون العقوبات، لكي يصبح من ضمن العقوبات الأصلية المقررة في مواد الجنح والمخالفات.             

ويعتبر قانون حماية الطفولة البلجيكي بمثابة جهاز حماية وتصحيح في آن واحد، ومن بين أهم أهدافه جعل الحدث مسئولا أمام فعله وكذا أمام المجتمع، لذلك وفي إطار التشريع الجديد يكون تدبير العمل من أجل المنفعة العامة بالنسبة للحدث هو بمثابة تعويض الضحية على الأضرار التي ارتكبها، بشرط ألا يتعدى العمل 150 ساعة، وهو تدبير غير مستقل فهو قابل لكي يضاف  إلى تدابير أخرى، بحيث يبقى الحدث في محيطه، ولكي يخضع الحدث لهذا الشرط يجب أن يكون سنه على الأقل 16 سنة وحسب المذكرة الإطار، يتعلق الأمر بعمل “من أجل المساهمة في صندوق إعانة معين أو تعويض الضحية”[16]

الفقرة الثانية: العمل من أجل المنفعة العامة في التشريعات العربية

               أولا: في القانون المصري

نجد في قانون الطفل المصري العمل بالمنفعة العامة وجعله كتدبير وليس عقوبة، فالمادة 182 تنص على أنه: يكون تدبير العمل للمنفعة العامة…بتكليف الأطفال بالقيام بأحد الأعمال التي تفيد المجتمع، وتعزز في نفسه الإحساس بالانتماء إليه والمسئولية عما اقترفه، وبما يطور من شخصيته ويحافظ على كرامته ولا يرهقه بدنيا، أو يضره نفسيا كالعمل في المكتبات العامة بكافة أنواعها القريبة من محل إقامته، ودور رعاية الأشخاص ذوو الإعاقة والمسنين والعجائز والأيتام والمدارس والحضانات، وأعمال النظافة والتجميل للأماكن العامة وغيرها من الأعمال المماثلة، وذلك للمدة التي تحددها المحكمة. ويراعى في التكليف بأي من هذه الأعمال الضوابط الآتية:

-أن يكون العمل ذا فائدة للمجتمع بمستوياته المختلفة.

-ألا يكون فيه ما يمس كرامة الطفل أو الإضرار بحالته النفسية.

-ألا يكون العمل ضارا بصحة الطفل البدنية والنفسية.

-أن يعزز في نفس الطفل احترام النفس وروح الانتماء.

وفي جميع الأحوال يجب مراعاة مصلحة الطفل الفضلى[17].

فالعمل من أجل المنفعة العامة في هذا القانون لا يخرج عن المجالات التالية:

-النشاطات المحلية للحفاظ على البيئة والنظافة العامة.

-المشاركة في تنظيم المهرجانات والألعاب الرياضية.

-المساعدة في مجال تعليم الكبار والمشاركة في برامج الاطلاع في المكتبات العامة.

-رعاية المسنين وذوو الإعاقة والأيتام داخل دور الرعاية أو داخل محال إقامتهم.

-إسعاف المصابين والمرضى سواء في المستشفيات أو على الطرق.

-توزيع المنشورات الخاصة بالقوانين واللوائح البلدية والتعليمات الخاصة بها.

-المشاركة في الخدمات المرورية، وتنظيم حالات السير في الشوارع.

               وغيرها من المجالات التي لا تضر بصحة الطفل، ولا تؤثر على نفسيته مثل إجباره القيام بأعمال نظافة أو أعمال تؤثر على صحته. مع الإشارة إلى أن تدبير العمل للمنفعة العامة لا يعد عقوبة بل هو تدبير إصلاحي يستتبع إعادة دمجه في المجتمع دون عقابه، ويجب أن يحدد القاضي العمل الذي يقوم به الطفل، ومنح المشرع المراقب الاجتماعي[18] الحق في الرقابة للتأكد من انخراط الطفل في العمل الجماعي[19].

ثانيا: في القانون الأردني

               لقد أخذ المشرع الأردني بعقوبة العمل لأجل النفع العام في قانون الأحداث الأردني رقم 32 سنة 2014، والذي دخل حيز النفاذ والتطبيق من بداية شهر يناير لعام 2015، حيث نص القانون على أن للمحكمة اتخاذ أي من التدابير غير السالبة للحرية التالية: ج- الإلزام بالخدمة للمنفعة العامة في أحد مرافق النفع العام أو إحدى مؤسسات المجتمع المدني التطوعي لمدة لا تزيد عن سنة[20]، فالمشرع الأردني في العمل لأجل المنفعة العامة يشترط أن يكون لصالح المؤسسات والجمعيات العمومية، وفي هذا السياق جاءت المادة 24/ج من قانون الأحداث الأردني تؤكد أن عقوبة العمل للمنفعة العامة تؤدى لصالح المرافق العامة في الدولة ومؤسسة المجتمع المدني التي تمارس أعمال تطوعية، ولم يشر إلى أن يكون العمل لصالح المتضرر، وهو بهذا اتفق مع أغلب التشريعات الجنائية المقارنة. لكن المشرع الأردني في قانون الأحداث لم يحدد الأعمال المطلوب القيام بها تنفيذا لهذه العقوبة أو الجهات بالضبط التي يتوجب غلى المحكوم بها تأدية العمل لصالحها، – بالمقارنة مع المشرع المصري الذي حدد الأعمال والجهات في قانون الطفل- فقد ترك للقاضي صلاحية تقرير العمل ونوعه، ولوزير التنمية الاجتماعية إصدار الأسس اللازمة لتحديد الأماكن التي يعمل لديها أو لصالحها المحكوم بعقوبة العمل للنفع العام، وذلك بصريح نص المادة 44 من قانون الأحداث الأردني[21].

               وعقوبة العمل للمنفعة العامة ينحصر فرضها على الحدث في الجنح فقط مما يعني أنها لا تطبق في الجنايات والمخالفات، ونطاق تطبيق هذه العقوبة مرهون بسن الحدث الجاني وذلك بحسب الآتي[22]: إن عقوبة العمل للمنفعة العامة تكون بديلا عن الحبس في الجنح المرتكبة من قبل المراهق (من 12 إلى 15 سنة) وإذا ارتكب الحدث الفتى (من 15 إلى 18 سنة) جنحة معاقب عليها بالحبس فيجوز للمحكمة إذا توافرت أسباب التخفيف أن تستبدل عقوبة الحبس بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة 24 ومنها عقوبة العمل للمنفعة العامة، وهذا بصريح نص المادة 25/ه والتي جاء فيها: “للمحكمة إذا توافرت أسباب مخففة تقديرية، أن تستبدل بأي عقوبة منصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة أي من التدابير المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون” فالمشرع الأردني أراد بهذا القانون تحقيق المصلحة الحدث الفضلى وحمايته وإصلاحه وإعادة تأهيله ورعايته، بما يعد بالنفع على الحدث وعلى المجتمع بالنفع والصلاح[23].     

               ثالثا: في التشريع الجزائري

في الجزائر أدخل المشرع القانون رقم (09-01) في 25 فبراير 2009م عقوبة العمل للنفع العام، كعقوبة أصلية والمعدل لقانون العقوبات والذي تضمن إمكانية استبدال العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة بعقوبة العمل للنفع العام. وقد فصل المشرع الجزائري لهذه العقوبة في الفصل الأول مكرر (2) المادة (5) مكرر(1) بأنه يمكن للجهة القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام دون أجر.

وقد أكد المشرع الجزائري على أن عقوبة الحبس التي يجوز للجهة القضائية استبدالها بالعمل

لأجل للمنفعة العامة يجب ألا تتجاوز سنة، كما ويجب أن لا تقل مدة العمل للمنفعة العامة

 المنطوق بها في حق القاصر عن عشرين ساعة وأن لا تزيد عن ثلاثمائة ساعة. ومرجعه في ذلك هو أن العقوبة المقررة للقصر هي نصف العقوبة المقررة للبالغ عملا بأحكام المادة 50 من قانون العقوبات التي تنص على أنه:” إذا قضى بأن يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 سنة لحكم قضائي فان العقوبة التي تصدر عليه تكون كالآتي …إذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي يتعين الحكم عليه بها إذا كان بالغا”، وبناءا على ذلك فإنه لا يجوز للقاضي النزول عن الحد الأدنى المقرر وهو 40 ساعة و لا تجاوز الحد الأقصى المقرر و هو 600 ساعة بالنسبة للبالغين، كما لا يجوز له النزول عن 20 ساعة أو الزيادة عن 300 ساعة كما هو مقرر بالنسبة للقصر الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 إلى 18سنة[24].

إن المشرع الجزائري أخذ بعقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة لعقوبة الحبس، بحيث أنه

يستوجب على قاضي المحكمة أو المجلس أن ينطق بعقوبة الحبس الأصلية أولا قبل اللجوء إلى العقوبة البديلة، أي أنه بعد الانتهاء من إجراءات محاكم و الانسحاب للمداولة وتقرير العقوبة الأصلية مع توافر شروط عقوبة العمل للنفع العام واقتناعه الشخصي بإفادة المتهم المدان بالعقوبة البديلة، فإنه يعود للجلسة العلنية للنطق بعقوبة الحبس، ثم يستطلع رأي المتهم في قبول استبدال العقوبة الأصلية بالعقوبة البديلة من عدمه، فإذا أبدى المحكوم عليه موافقته الصريحة تقوم المحكمة باستبدال عقوبة الحبس بعقوبة العمل للنفع العام[25].

المبحث الثاني: العمل من أجل المنفعة العامة للحدث في مشروع مسودة القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية

   في المغرب لا يشمل العمل من أجل المنفعة العامة التشريع الجنائي الحالي، بل تضمنه كل من مسودة القانون الجنائي، وكذلك مسودة مشروع القانون المتمم والمغير لقانون المسطرة الجنائية، من خلال المادة 647 من مكرر 1 إلى 7.

   وقبل الحديث عن نطاق وكيفية تطبيق هذا التدبير على الأحداث في مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية (المطلب الثاني)، لا بد لنا في البداية  تحديد الطبيعة القانونية

لهذا البديل والخصائص التي يتميز بها (المطلب الأول)

المطلب الأول: محددات العمل للمنفعة العامة في مسودة مشروع القانون الجديد

               بما أن بديل العمل لأجل المنفعة هو من التشريعات الحديثة، والذي يعمل على إبقاء المحكوم عليه داخل الوسط الطبيعي، فقد ثار خلاف حول طبيعته القانونية هل هو يعتبر تدبير أم عقوبة؟ (الفقرة الأولى)، وكذلك ما هي الخصائص التي يتميز بها عن باقي العقوبات أو التدابير المقررة في القوانين الجنائية (الفقرة الثانية).  

الفقرة الأولى: الطبيعة القانونية للعمل من أجل المنفعة العامة:

               يعود منبع الاختلاف الفقهي حول الطبيعة القانونية للعمل من أجل المنفعة العامة لجدور تاريخية لما كان المذنب يكلف بأعمال لها طابع القسوة، وبالتالي كان العمل حقا للدولة وليس حقا للمحكوم عليه، وبعبارة أدق كان هذا الأخير يلزم بالعمل، أو يمنع منه حسب رغبة القائمين على مؤسسات العقاب، وبعد توجه النظرة إلى إصلاح المذنبين وتأهيلهم، لكي يخرجوا من السجن ولديهم مهن يستفيدون منها في كسب العيش، ومن ثم تساعدهم على التكيف مع المجتمع.

               وتلك التطورات التاريخية أدت بالفقه إلى طرح سؤالين هامين الأول: هل العمل لأجل المنفعة العامة يعد التزاما يتحمله المحكوم عليه أم أنه حق له من قبل الدولة؟ والثاني: هل هذا العمل يعد عقابا أم تدبيرا[26]؟

بالنسبة للسؤال الأول فقد اتجهت آراء فقهية إلى اعتباره إلزام بالعمل في المشاريع النافعة لتخفيف ازدحام السجون، أي أن هذا الإلزام مرتبط بالعمل المنتج والذي يتفق مع قدرات الفرد ومهاراته، كما أن هذا الإلزام يشكل إنذارا للجميع بسوء عاقبة الإجرام.

بالمقابل اتجهت آراء إلى اعتبار العمل لأجل المنفعة العامة حق له قبل الدولة، بعلة أن صفة المحكوم عليه كإنسان تلقي على عاتق المجتمع توفير عمل له، كما أن وصف العمل بأنه أسلوب للتهذيب والتأهيل يبنى على اعتباره حقا للمحكوم عليه، إذ التأهيل وفقا للاتجاهات العقابية الحديثة حق حتى لمن انحرف سلوكه وسلك سبيل الجريمة. ويؤكد طبيعة العمل كحق أنه لا يجوز حرمان السجين منه[27].

وفي الواقع فإن نظام العمل للمنفعة العامة له طبيعة خاصة تجمع بين طبيعة العقوبة والتدبير، فهـو كإحـدى العقوبات البديلة عن العقوبة السالبة للحرية يحمل في طياته بعضاً من صفات العقوبة: فهو يمثل إلزاماً وتكليفاً وإجباراً (جسدياً ونفسياً) للمحكوم عليه، كونه يعد تقييداً لحريته، ومن ثَـم فإن هذا النظام ينذر الجميع بسوء عاقبة الإجرام، ويحقق بذلك وظيفة الردع العـام، فهـو يتطلـب انضباطاً ذاتياً من جهة، واحترام الآخرين من جهة أخرى، وكما أن المحكوم عليه بهذا النظام ترتب عليه القيام بعمل قد يستغرق وقتاً طويلاً وجهداً وعناء، كما يواجه حالات، ويقوم بمهام تتطلب منه توظيف خبرته ومقدرته، وهو فضلاً عن ذلك يقدم عملاً مجانياً، وحسن أدائه يدل على ندمه ورغبته في التكفير عن جريمته وعدم الرجوع إليها ثانية. كما أن العمل للمنفعة العامة يسعى إلى إرضاء الشعور الجمعي بالعدالة، فالجريمة عدوان على العدالة كقيمة اجتماعية، وهي كذلك عدوان على الشعور بها المستقر في ضمير الجماعة، ومن ثـم يـسعى العمل للمنفعة العامة إلى محو هذا العدوان[28].

 وما يميز العمل للمنفعة العامة عن العقوبة أنه يسعى إلى تحقيق أغراض متميزة عن أغـراض العقوبة، فالعقوبة جزاء وجوهر الجزاء الإيلام، ويتحقق هذا الإيلام عن طريق المساس بحـق مـن حقوق من تفرض عليه العقوبة، في حين العمل للمنفعة العامة يسعى بشكل أساسـي إلـى تحقيـق هدفين: الهدف الأول هو إصلاح ضرر الجريمة، أما الهدف الثاني فهو إعادة تأهيل المحكوم عليه اجتماعياً، فمن المؤكد أن الغاية من العمل للمنفعـة العامة ليست مجرد إنجاز عمل أو تأدية خدمة، وإنما يعد تكليف المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامـة معاملة عقابية من نوع خاص، لا تستوجب سلب الحرية، وتؤدي في الوقت ذاته إلى تعميق الـشعور بالمسؤولية لديه، وتعزيز التضامن الاجتماعي تجاهه، والمساهمة في اندماجه الاجتماعي من جديد[29].

الفقرة الثانية: خصائص العمل من أجل المنفعة العامة

   يتميز العمل من أجل المنفعة العامة بخصائص عملت مختلف التشريعات الجنائية على مراعاتها، وكذلك واضعو مسودة مشروع القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، ويمكن اختصار هذه الخصائص في:

1- خاصية الشرعية: تخضع عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة لمبدأ الشرعية شأنها كشأن باقي العقوبات التقليدية الأخرى، فالمشرع وحده هو الذي يحدد القواعد التي تنظم العمل من أجل المنفعة العامة، ومن خلال مسودة القانون الجنائي يظهر أنه بعد إصدار الحكم القضائي بعقوبة حبسية أصلية يمكن استبداله بالعمل من أجل المنفعة العامة مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 35 من مكرر 6 إلى 8.

2- خاصية القضائية: ومفادها أن هذه العقوبة لا يجوز فرضها إلا من قبل المحاكم المختصة وذلك وفقا للقانون الذي ينظم هاته العقوبة، فلا يجوز فرضها من هيئة إدارية، أو الهيئات العامة التي سيتم العمل لأجلها، وعليه فإن العمل لأجل المنفعة العامة لا يتم إلا من خلال حكم قضائي، وأجل محدد المحكمة المختصة في هذا المجال، وينتهي عند انتهاء مجموع ساعات العمل. وهذا ما أكدت عليه كل التشريعات فمثلا نجد في قانون الأحداث الأردني أن لسنة 2014: للمحكمة اتخاذ من التدابير غير السالبة للحرية التالية: الإلزام بالخدمة للمنفعة العامة في أحد مرافق النفع العام أو لإحدى مؤسسات المجتمع المدني التطوعي لمدة لا تزيد على سنة، وجعل ولاية فرض هذا التدبير للمحكمة المختصة بنظر الدعوى[30].

3- خاصية الشخصية: لا تنفذ عقوبة العمل للنفع العام إلا على المسئول عن ارتكاب الجريمة ضمن قواعد المسؤولية الجزائية، بمعنى آخر تسلط العقوبة على الشخص المذنب الذي ارتكب الجريمة أو شارك فيها، ونتيجة لذلك لا تمتد العقوبة إلى الغير مهما كانت صلته بالجاني، فلا تطبق على الولي أو الوصي أو المسئول المدني.

4- خاصية المساواة:  بمقتضى هذا المبدأ يفرض هذا النظام دون تمييز بين الأفراد ممن تطبق عليهم شروط فرضها، وهو مبدأ لا يتعارض مع ما يترك المشرع للمحكمة من سلطة تقديرية في تحديد طبيعة العمل المفروض على المحكوم عليه نظرا لمؤهلاته وقدراته البدنية وظروفه الصحية، وكذلك الحرية في تحديد ساعات العمل، ويكون تحديد المدة بوضع حد أدنى وحد أقصى لعدد ساعات العمل، بحيث يكون للمحكمة سلطة تقديرية ضمن هذه الحدود، وفقا لما تراه مناسبا لظروف واحتياجات المتهم[31]، خاصة إذا كان مازال في سن الحداثة.

والمساواة في الخضوع للعقوبة ليست إلا صورة من صور عمومية القاعدة الجنائية، فهذه الأخيرة تطبق على كافة الأفراد المتهمين بمخالفة التكليف دون تفرقة بين الأشخاص ورغم تسليم الفقه بهذه الخاصية إلى حد اعتبارها أحد مبادئ القانون الجنائي، فإن البعض يشكك في واقعية المساواة في الخضوع للعقوبة فالمشرع نفسه يتنكر لهذا المبدأ أحيان طريق تقرير حق العفو حيث تعكس قوانين العفو الصادرة عن السلطة التشريعية لصالح بعض الجناة المحكوم عليهم.[32]

وبخصوص الخصائص المميزة للعمل من أجل المنفعة العامة فتتعلق بالفحص والموافقة.

– فحص الشخص المحكوم عليه: بالنسبة لهذا الفحص فإنه لم تشمل في مسودة القانون الجنائي سوى شخص الحدث في المادة 35 مكرر9، التي جاء في الفقرة الأخيرة منها: “يتعين على قاضي الأحداث أن يتأكد من مدى ملائمة العمل لأجل المنفعة العامة لمصلحة الحدث، ولحاجيات تكوينه وإعادة إدماجه”.

– موافقة المحكوم عليه: وإنما قررت لضمان حسن التنفيذ، وقد اشترطت مجموعة من التشريعات الجنائية موافقة المحكوم عليه، وتخييره بين قضاء عقوبة الحبس أو العمل للمنفعة العامة، ومشروع القانون الجنائي اعتبر خاصية الموافقة للمحكوم عليه غير قاصرة على العمل لأجل المنفعة العامة، بل تشمل كل العقوبات البديلة التي نص عليها في المادة 35 مكرر 2 حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة 34 مكرر 4: “لا يجوز الحكم بالعقوبة البديلة إلا بحضور المحكوم عليه في الجلسة وبموافقته، بعد إشعاره بحقه في الرفض”، إلا أنه إن كان مفهوم رضائية هذه العقوبة يستساغ بالنسبة للرشداء الذين يستطيعون تقرير ما يناسبهم، فإنه بالنسبة للأحداث فالأمر مختلف، فيجب أن تترك السلطة التقديرية للقاضي الذي أن يميز بفضل خبرته مصلحة الحدث الفضلى، لأن الحدث في كثير من الأحيان قد يمتنع عن العمل للمنفعة العامة بسبب تمرده على المجتمع.     

المطلب الثاني: شروط عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة ونطاق تطبيقها على الأحداث الجانحين

   قبل تطبيق عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة تجب مراعاة بعض الشروط الضرورية لكي

تعطي هذه العقوبة نتائجها المرجوة في تربية وإعادة تأهيل الحدث الجانح (الفقرة الأولى) وكذلك يجب

معرفة مجال ونطاق تطبيق هذه العقوبة على الأحداث (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: شروط العمل من أجل المنفعة العامة

على الرغم من اختلاف تطبيق نظام العمل من أجل المنفعة العامة، فإن له شروط موحدة بين مختلف التشريعات، والتي من بينها:

الشرط الأول: العمل لأجل المنفعة العامة هو عقوبة رضائية، هذه العقوبة تتسم بطابع رضائي ، فمن ناحية ينبغي أن تصدر العقوبة في إطار الدعوى الجنائية من خلال صدور قرار من القاضي، إلا أنه يشترط لتطبيق هذه العقوبة قبول وموافقة الشخص على تطبيقها.

الشرط الثاني: يجب أن ينفذ العمل من أجل المنفعة العامة لفائدة المؤسسات والجمعيات عمومية دون مقابل[33]: فالعمل للمنفعة العامة يجب أن يكون لفائدة مصلحة عمومية فهو بذلك يعتبر بديل للعقوبة، ولا يمكن بأي وجه ممارسة هذا العمل لفائدة المصلحة الخاصة حتى ولو كان الشخص المؤدى لفائدته هو المسئول المباشر عن المرفق العمومي، كغسل سيارة المسئول أو أي عمل بمقابل أو بدون مقابل لفائدة هذا الشخص أو لعائلته، فهذا العمل يعتبر بذلك باطلا، ويمنع على المتهم القيام به وذلك اعتبارا إلى أنه مقترن بصفة وجوبية بالمصلحة العامة المؤدى بصفة مجانية واعتبارا على أنه بديل من بدائل العقوبات[34].

الشرط الثالث: خضوع المحكوم عليه لفحص شامل ودقيق: فمن المميزات الخاصة بعقوبة العمل للنفع العام أنها تتطلب خضوع المحكوم عليه لفحص شامل و دقيق يسبق قيامه بأداء العمل المسند إليه، ولذلك فان أغلب التشريعات تستوجب إجراءات تحقيق اجتماعي على المحكوم عليه للتعرف على شخصيته وظروفه، ومن هذه الإجراءات نرى مدى توافق إرادة المحكوم عليه و قابليته لأداء هذا العمل[35]. فالمشرع المصري مثلا يلزم بتقديم تقرير اجتماعي يتفق والنموذج المعتمد من الجهة المعنية بوزارة التضامن الاجتماعي لكل طفل يعرض على محكمة الطفل يتضمن الآتي: فحصا كاملا ودقيقا لحالة الطفل التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية، ويجب أن يكون هذا التقرير مرتكزا على دراسة ميدانية جدية لواقع بيئة الطفل وأسرته على نحو يكفل الوقوف على الأسباب الحقيقية لتعرضه للخطر أو لما أصاب سلوكه من جنوح ولتحديد مقتضيات إصلاحه، والتدبير المقترح الملائم لحالة الطفل المعرض للخطر ومبرراته[36].

وكما سبقت الإشارة فقد نصت المادة 35 مكرر9 من مسودة مشروع القانون الجنائي على إلزامية إجراء فحص على الحدث، والتأكد من مدى ملائمة العمل له، ولحاجيات تكوينه، وإعادة إدماجه، وإلزامية هذا الفحص يقتصر على الأحداث فقط دون الرشداء.

الفقرة الثانية: كيفية تطبيق العمل من أجل المنفعة العامة على الأحداث في مشروع القانون الجديد

جاء في المادة 482 من مشروع مسودة قانون المسطرة الجنائية، أنه “يمكن استبدال العقوبة الحبسية بتدبير العمل لأجل المنفعة العامة، يطبق قاضي الأحداث بشأن تنفيد الحدث لعقوبة العمل لأجل النفع العامة مقتضيات المواد المنصوص عليها في الكتاب الخامس مكرر من القسم الأول من الكتاب السادس من هذا القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات قانون الشغل المتعلقة بالأحداث.

تراعى عند تطبيق عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة في حق الحدث، المصلحة الفضلى لهذا الأخير”.

وبالرجوع إلى مدونة الشغل في الباب الأول من القسم الثاني نجدها أنها قد نصت في فصلها 143 على أنه لا يمكن تشغيل الأحداث ولا قبولهم في المقاولات أو لدى المشغلين قبل بلوغهم سن خمسة عشر سنة كاملة وتعتبر هذه السن قاعدة أساسية لا يمكن للمشغل أن يعمد إلى قبول أي حدث لم يبلغ هده السن كما أكدت المادة 145 من نفس القانون انه يمنع تشغيل أي حدث دون الثامنة عشر ممثلا أو مشخصا في العروض العمومية المقدمة من قبل المقاولات. ولا شك أن شرط السن الذي تضمنه مشروع القانون يعد من حسناته، مراعيا لوضعية وقدرة الحدث على العمل، واحتراما لحق الشخص في التمدرس، ومراعيا للاتفاقيات الدولية للشغل بشأن الحد الأدنى للعمل[37].

وبالنسبة لساعات العمل فإن مشروع القانون الجنائي[38] في الفصل 35 -6 نص على أن العمل

لأجل المنفعة العامة ينجز لمدة تتراوح بين 40 و600 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام. تعتبر المحكمة لتحديد عدد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة المحكوم بها، موازاة كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها لساعتين من العمل، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى لعدد ساعات العمل، لكن الصيغة هنا جاءت عامة دون تمييز بين الرشداء والأحداث وهذا خلاف الوضع مثلا في باقي التشريعات، كالتشريع الجزائري الذي خفض المدة بالنسبة للقاصرين إلى 20 ساعة ولا تزيد عن 300 ساعة.

وإنجاز العمل خلال الساعات المحددة في المشروع يجب أن يتم خلال اثني عشر شهرا بمعدل ساعتين في اليوم، إعمالا للمادتين 35 مكرر 7 و35 مكرر 8. والمادتين تطرحان لبسا واضحا، فلو أن القاضي حكم بعقوبة حبسية لمدة سنتين، وأراد استبدالها بالعمل لأجل المنفعة العامة، فإن المحكوم عليه الذي ينفذ عمله ساعتين كل يوم قد ينهيه إما خلال سنة أي اثنى عشر شهرا، أو أكثر من ذلك دون الوصول لمدة العقوبة الحبسية المنطوق بها، فما العمل في مثل هذه الحالة؟ ثم ما حكم العطل الدينية والوطنية على تنفيذ العمل؟

إجابة على السؤال الأول أوضح المشروع في المادة 35 مكرر 8، أنه بإمكان تمديد الأجل بناء على طلب من المحكوم عليه، وبقرار صادر من الجهة المختصة بمراقبة العمل لأجل المنفعة العامة، أما جوابا عن السؤال الثاني فيتضح من القانون المنظم للسجون بالمغرب 23-98 أنه ينص على مراعاة مختلف الآجال في المادة 42[39].

ويبقى في الأخير أن نشير إلى أمر مهم وهو ما نصت عليه المادة 35 مكرر 8 من مشروع القانون الجنائي: يجب على قاضي الأحداث أن يتأكد من مدى ملائمة العمل لأجل المنفعة العامة لمصلحة الحدث ولحاجيات تكوينه وإعادة إدماجه. أي أننا قبل كل شيء لا بد لنا من مراعاة المصلحة الفضلى للحدث.

خاتمة

من خلال ما سبق نلاحظ أن العمل لفائدة المنفعة العامة يشكل إحدى الأساليب الناجعة لمواجهة السلوك الانحرافي للأحداث الجانحين، وكحل ملائم للخروج من وضعية السلبية التي تعاني منها مختلف المؤسسات التي يأوي إليها الأحداث الجانحون، لذلك فقد آن الأوان ليتنبه المشرع لهذا البديل وخاصة في مجال الأحداث، وأن يكون هذا النظام بمثابة استعاضة كلية يحل محل مؤسسات الإصلاح والتهذيب، وخاصة أن فكرة العمل للمنفعة تقوم على إيجاد نوع من التجانس بين حماية المجتمع من جهة، وإعادة ربط الجانح مع المجتمع، بمعنى أنه في العمل للمنفعة العامة تبقى صورة العقوبة حاضرة تماما، وغاية هذا النظام تكمن في جعل المحكوم عليه يشعر بقيمة الفرصة الجيدة التي منحت له، دون أن يشعر بالإيلام، والقهر والجبر.

وكرأي شخصي فإنه يفضل أن تكون هذه العقوبة مصحوبة بتدبير آخر في غاية الأهمية بالنسبة للأحداث وهو نظام الحرية المحروسة، الذي يمكن من خلاله لمندوب الحرية المحروسة أن يقوم بمهمة الإشراف والتتبع التربوي للحدث المحكوم عليه بالعمل من أجل المنفعة العامة، والعمل على مراقبة الظروف المادية والمعنوية التي يعيش فيها الحدث وحالته الصحية وظروف تربيته وعلاقاته وحسن استغلال أوقات مدة قضاء العقوبة، وذلك لتجنيبه كل عود إلى الجريمة والتأكد من مدى التزام الحدث بالعمل المكلف به، وتقديم للقاضي تقريره حول مدى خضوع الحدث لهذا الالتزام أم لا، ومدى استجابته له، وآثار هاته العقوبة على نفسيته سواء كانت إيجابية أم سلبية.


[1]– جمال المجاطي: بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في ضوء التشريع المغربي والمقارن، دراسة تحليلية وعملية. مكتبة الرشاد سطات، الطبعة الأولى 2015. ص:176.

[2] – لقد أطلقت مسودة مشروع القانون الجنائي تسمية “العقوبات البديلة” بدل “بدائل العقوبات”، يقول أحمد زوكاغي: لقد كان يستحسن تسمية “بدائل العقوبات” لأن الأمر يتعلق فعلا ببدائل تحل محل العقوبة السالبة للحرية وتستبدل بها، وخاصة أن البدائل المقصودة ليست تحتوي لا من حيث الطبيعة ولا من ناحية الواقع على ما يترتب على العقوبة من إيلام يمس بالحرية، ويفرض القيد على الحركة، ويجعل المحكوم عليه يعزل عن العالم الخارجي، وينقطع عن التعايش بين الناس، وعن الاختلاط بالمجتمع. انظر: محمد زوكاغي: ملاحظات حول الأحكام العامة في مسودة القانون الجنائي،  مجلة العلوم الجنائية، العدد الثاني 2015. ص: 254.

[3]– لقد عرف مشروع القانون الجنائي العقوبات البديلة في المادة 35 مكرر 1 بأنها: “العقوبات التي يحكم بها في غير حالات العود كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين حبسا…” ويمكن تعريفه بأنه نظام يسمح للقاضي باستبدال عقوبة من نوع معين محل عقوبة من نوع آخر، متى لم يكن المذنب في حالة العود، أو تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة 35 مكرر3. سواء تم الاستبدال ضمن مقرر الإدانة أو بعده، ويتم ذلك عند تعذر تنفيذ العقوبة الأصلية، أو قام احتمال تعذر تنفيذها، أو إذا كانت العقوبة البديلة أكثر ملائمة من حيث التنفيذ بالقياس إلى العقوبة المحكوم بها بداية مراعيا في ذلك حالة المذنب، وقبوله لها. محمد العروصي: العمل لأجل المنفعة العامة وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي. مجلة العلوم الجنائية، العدد الثاني 2015. ص: 107.

[4]– جمال المجاطي، مرجع سابق. ص: 178.

[5]– ووعيا بأهمية العقوبات البديلة كحل ملائم للعقوبات السالبة للحرية وكتعزيز مهم لحقوق الإنسان بالمغرب- قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان–في إطار إعمال توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة- بتقديم مذكرة حول العقوبات البديلة، ووضع فيها مقترحات ترتكز بالأساس على أشغال ندوتين دوليتين حول العقوبات البديلة وآثارها على الأنظمة العقابية، نظمها المجلس بالرباط يوم 30 أكتوبر 2013، وندوة دولية حول السياسات الجنائية وآثارها على الأنظمة العقابية، نظمها المجلس من 4 إلى 5 فبراير، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمنظمة الدولية غير الحكومية للإصلاح الجنائي بمساهمة الوكالة السويدية للتعاون الدولي.

انظر: المجلس الوطني لحقوق الإنسان: العقوبات البديلة، سلسلة المساهمة في النقاش العمومي، رقم 5. ص:1.

[6]– محمد العروصي: العمل لأجل المنفعة العامة، مرجع سابق. ص: 113.

[7]– المرجع نفسه. ص: 180-181.

[8] – رياضي عبد الغني: بدائل العقوبات في القانون المغربي والقانون المقارن وآفاقها المستقبلية –دراسة مقارنة وتحليلية ونقدية- سلسلة الأجهزة القضائية الجزء الخامس. الطبعة الأولى، دار السلام الرباط، 2009..  ص:11.

[9]– لقد خصص مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر للوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية (سلفادور، البرازيل، 12 إلى 19 أبريل 2010) ورشة للاستراتيجيات ولأفضل ممارسة متعلقة بالوقاية من اكتظاظ الساكنة السجنية، وقد أبرزت هذه الورشة العوامل الرئيسية التي تساهم في تطور الاكتظاظ السجني، ويتعلق الأمر بالأسباب التالية:

-سياسات العدالة الجنائية التي تمنح مكانة مبالغ فيها للعقوبات دون التمكن من التقييم الصحيح لآثارها.

-غياب بدائل العقوبات السالبة للحرية، وسياسات ومبادئ توجيهية في مجال العقوبات والتي تشجع اللجوء التدابير غير السالبة للحرية.

-جوانب القصور والتأخر في المساطر القضائية.

-الصعوبات المتعلقة بالولوج إلى العدالة بالنسبة للساكنة الفقيرة والفئات الهشة.

-غياب برامج إعادة الإدماج الاجتماعي والرعاية اللاحقة.

-جوانب القصور المسجلة على مستوى البنية التحتية بالمؤسسات السجنية.

ولهذا الغرض فإن إعلان واكادوكو من أجل التسريع بالإصلاح الجنائي والسجني بإفريقيا طالب منذ 2002 باتخاذ إجراءات من أجل التقليص من الساكنة السجنية، واعتبر أن “مختلف أجهزة العدالة الجنائية ينبغي أن تتعاون بشكل أوثق من أجل تقليص اللجوء ما أمكن إلى الاعتقال. ذلك أن الساكنة السجنية  لا يمكن تقليصها إلا عبر استراتيجية متشاور بشأنها”.

انظر: المجلس الوطني لحقوق الإنسان: العقوبات البديلة، سلسلة المساهمة في النقاش العمومي، رقم 5. ص:2.

[10] – زيد خلف فرج عبد الله الظفيري: عقوبة العمل للمنفعة العامة  في قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014. مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية العدد الثاني عشر، المجلد الأول 2017. ص:  275.

[11] – عبد الله بن عبد العزيز اليوسف، التدابير المجتمعية كبدائل للعقوبات السالبة للحرية، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة الأولى 2003. ص: 70.

[12] – محمد العروصي: العمل لأجل المنفعة العامة وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي: مرجع سابق ص: 117.

[13] –  رياضي عبد الغني: مرجع سابق. ص: 146.

[14]– المادة 216.

[15]– رياضي عبد الغني: مرجع سابق. ص: 151

[16] – رياضي عبد الغاني: ص:108.

– المادة 182 من اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بالقرار رقم 2075 لسنة 2010.[17]

[18]– نصت المادة 183 من اللائحة التنفيذية من القانون 12 لسنة 1996 على أنه: يجب تقديم تقرير اجتماعي يتفق والنموذج المعتمد من الجهة المعنية بوزارة التضامن الاجتماعي لكل طفل يعرض على محكمة الطفل يتضمن الآتي: فحصا كاملا ودقيقا لحالة الطفل التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية، ويجب أن يكون هذا التقرير مرتكزا على دراسة ميدانية جدية لواقع بيئة الطفل وأسرته على نحو يكفل الوقوف على الأسباب الحقيقية لتعرضه للخطر أو لما أصاب سلوكه من جنوح ولتحديد مقتضيات إصلاحه، والتدبير المقترح الملائم لحالة الطفل المعرض للخطر ومبرراته.

وأضافت المادة أنه: في حالة اقتراح أيا من تدابير العمل للمنفعة العامة أو الإلزام بواجبات معينة أو التدريب المهني يجب أن يتضمن التقرير التفاصيل الآتية: الأماكن المقترح التنفيذ فيها والإطار الزمني للتنفيذ، وآليات متابعة التنفيذ.

[19]– خالد مصطفى فهمي: النظام القانوني لحماية الطفل ومسئوليته الجنائية والمدنية في إطار الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة. دار الفكر الجامعي، الإسكندرية الطبعة الأولى 2012. ص: 313-314.

[20] – المادة 24/ج من قانون الأحداث الأردني.

[21] – زيد خلف فرج عبد الله الظفيري: عقوبة العمل للمنفعة العامة  في قانون الأحداث الأردني. مرجع سابق ص: 267.

[22] – المواد 25-26-27 من قانون الأحداث الأردني.

[23]– زيد خلف فرج عبد الله الظفيري: عقوبة العمل للمنفعة العامة  في قانون الأحداث الأردني، مرجع سابق. ص: 273.

[24] – بلغام رقية: آليات إنفاذ العقوبة البديلة في ظل التشريع الجزائري: عقوبة العمل للنفع العام، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي الجزائر. ص: 31-32.

[25] – المرجع نفسه. ص: 33.

[26]– محمد العروصي: مرجع سابق. ص: 118.

[27]– المرجع نفسه. ص:119.

[28] – صفاء أوتاني: العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة، دراسة مقارنة. مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية. العدد الثاني 2009. ص: 432.

[29] – المرجع نفسه: ص: 433.

[30] – زيد خلف فرج عبد الله الظفيري: مرجع سابق: 274.

[31] – زيد خلف فرج عبد الله الظفيري: مرجع سابق: 274

[32] – بوصوار صليحة: عقوبة العمل لأجل النفع العام: دراسة مقارنة. جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر. ص: 30.

[33] – وهذا ما نص عليه مشروع مسودة القانون الجنائي في الفصل 35-6 : يكون العمل لأجل المنفعة العامة غير مؤدى عنه.

[34]– رياضي عبد الغني: بدائل العقوبات في القانون المغربي مرجع سابق ص: 102.

[35] – بلغام رقية: آليات إنفاذ العقوبة البديلة في ظل التشريع الجزائري. مرجع سابق. ص: 20.

[36] – المادة 183 من اللائحة التنفيذية لقانون 12 سنة 1996.

[37] – محمد العروصي: مرجع سابق. ص: 124.

[38] – المادة 35 مكرر6 من مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية.

[39] – محمد العروصي: مرجع سابق: ص: 127.

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *