العدد الستون لمجلة المنارة للدراسات القانونية والادارية / يونيو 2024 الخاص بالقانون الجنائي

الافتتاحية

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربي العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله صحبه ومن اتبع هداه الى يوم الدين.

اما بعد؛

يسعدنا تقديم هذا العدد الخاص الجديد لمجلة المنارة للدراسات القانونية والادارية والذي نقوم فيه بنشر عددا من المساهمات العلمية  المتميزة في موضوع  القانون الجنائي ، لتشق  به سماء العلم بما تقدمه من أبحاث خطتها أنامل الباحثين والمتخصصين الأجلاء لتكون المنهل الصافي الذي يروي جدب الجهل ليعود إلى العلم مخضراً يانعاً تقتات منه العقول النيرة والكوادر اليافعة التي حطت رحالها في رحاب هذه المجلة.

ولقد جاءت بحوث هذا العدد متنوعة في مضامينها محكمة في مبناها، من قبيل:” موقف الشريعة الإسلامية من سلطة القاضي في تقدير العقوبة”،” المقررات القضائية الغيابية في المادة الزجرية”،” مبدأ المصلحة الفضلى للطفل وعدالة الأحداث من منظور السياسة الجنائية”سعي متواصل نحو الإصلاح”،” سلطة المحكمة في إعادة تكييف الأفعال الجرمية – دراسة على ضوء العمل القضائي “،” أهمية التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجريمة الإرهابية”،” المسؤولية الجنائية للقضاة -جريمة إنكار العدالة أنموذجا-“…… الى غير ذلك من الدراسات الجادة والرصينة.

وإننا إذ نقدم هـذا العـدد الخاص ليحدونا الأمل بأن يتواصل العطاء من ذوي الاختصاص في علوم القانونية والإدارية ، ليزداد رقيها، ويرتفع شأنها بإضاءاتهم وإضافاتهم، التي لا شك سيكون لهـا أطيـب الأثر، وأعظم النفع وأعطر الذكرى .

ويطيب لنا في الختام أن نقدم خالص الشكر والثناء والتقدير لجميع الذين أسهموا في إخراج هذا العمل العلمي إلى حيز الوجود، وجميع من كان لهم إسهام في المادة العلمية والتحرير والمراجعة والإخراج النهائي، والباحثين الذين شاركوا بتزويد المجلة بدراساتهم بحوثهم. ونسأل الله عز وجل التوفيق.

والسَّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الدكتور رضوان العنبي

مدير مجلة المنارة للدراسات القانونية والادارية

إقرأ أيضاً

العدد الرابع والستون لمجلة المنارة للدراسات القانونية والادارية الخاص بقانون الشغل والمفواضات الجماعية /شتنبر 2024

افتتاحية العدد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد؛ يسرّ أسرة مجلة المنارة للدراسات القانونية والادارية ان تضع بين أيدي قرائها  …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *