السؤال البرلماني في الجزائر

تقتضي دراسة السؤال البرلماني بيان مفهومه التشريعي والفقهي وأهميته والشروط القانونية اللازمة لصحته وضمان تحقيق الهدف منه، والإجراءات القانونية التي حددها المشرع لتقديم السؤال من قبل عضو البرلمان وتلك الخاصة بإجابة الوزير المختص، ومواعيد الرد على السؤال.

الفرع الأول: مضمون السؤال البرلماني.

لمعرفة مضمون السؤال ينبغي لنا بيان ماهيته

ماهية السؤال: السؤال البرلماني عرف في اتجاهات متعددة في النظامين المصري والكويتي، حيث عرف على أنه تمكين أعضاء البرلمان من الاستفسار عن الأمور التي يجهلونها، أو لفت نظر الحكومة إلى موضوع معين([1]).

كما ورد تعريفه لدى البعض([2]) على أنه توجيه استيضاح إلى أحد الوزراء بقصد الاستفسار عن أمرٍ من الأمور التي تتعلق بأعمال وزارته، أو بقصد لفت نظر الحكومة إلى أمر من الأمور أو إلى مخالفات حدثت بشأن موضوع ما.

كما عرف على أنه حق لكل عضو من أعضاء المجلس يهدف إلى الوقوف في شأن من الشؤون الموكولة للحكومة، ولا يقصد به سوى الاستفهام أو الاستيضاح عن أمر معين لا يعلمه العضو أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه([3]).

وعرفه البعض([4]) بأنه الاستفسار والاستيضاح الذي يطلبه أي عضو من أعضاء البرلمان من الوزير بشأن مسألة معينة.

كما أن البعض([5]) عرفه بأنه الاستيضاح عن قضية معينة يوجهه أحد النواب إلى الوزير أو الحكومة. عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، ويستهدف السؤال البرلماني حصول عضو البرلمان السائل على معلومات حقيقية أو واقعية دون النظر إلى الناحية الإحصائية، وكذلك دفع الوزير المعني إلى إتخاذ عمل معين أو الأمتناع عن عمل معين، وقد يقدم العضو السائل ما يراه من حلول، كما قد يترك للوزير الموجه إليه السؤال  تقديم مثل هذه الحلول .

ولقد أشارت مختلف الدساتير الجزائرية إلى حق السؤال، والسؤال نوعان كتابي وشفوي  فالسؤال الكتابي هو طلب معلومات يقدم من طرف عضو البرلمان إلى عضو  من أعضاء الحكومة، هذا الأخير الذي يجب أن يقدم إجابة في أجل محدد كتابة، ونشير هنا أن الإجابة المقدمة من طرف عضو الحكومة لا تعد بمثابة قرارات إدارية قابلة للطعن أمام القضاء الإداري من قبل ذوي مصلحة.

أما السؤال الشفوي،هو النوع الثاني من الأسئلة البرلمانية، بل هو الأصل في الأسئلة، إذ تعد الأسئلة المكتوبة بمثابة استثناء، فقد ظهرت بعد أن تبنت البرلمانات نظام الأسئلة الشفوية بفترة طويلة، والبعض([6]) يعتبر الأسئلة الشفوية أهم بكثير من الأسئلة الكتابية، نظراً للحوار المفتوح الذي تقيمه بين الحكومة والمجلس.

والسؤال الشفوي يطرح شفاهة وتكون الإجابة عنه بنفس الشكل، حيث تخصص جلسة كل خمسة عشر(15) يوما للأسئلة الشفوية، وتنقسم الأسئلة الشفوية إلى نوعان بسيطة ومقترنة بمناقشة.

فالأسئلة البسيطة فهي التي يقدم بموجبها النائب سؤاله للوزير المختص الذي يتولى الإجابة مع إعطاء النائب الحق في التعقيب، ليمنح بعدها للوزير الحق في الرد على تعقيب النائب بعدها ينتهي بالمناقشة، وهنا المناقشة تكون بين النائب وصاحب السؤال فقط دون فتح باب المناقشة.

أما الأسئلة المقترنة بمناقشة فإنه بمقتضاها يفتح باب المناقشة ويجوز لعدد معين من الأعضاء التدخل في المناقشة، تستخدم هذه الطريقة عادة في حالة عدم اقتناع أعضاء المجلس بإجابة الوزير فيكون لهم الحق في تقرير إجراء مناقشة بناء على طلب عدد معين من الأعضاء، حدد بعشرين (20) نائبا من المجلس الشعبي الوطني أو ثلاثين(30) عضو من مجلس الأمة.

شروط قبول الأسئلة:

هناك عدة شروط يجب توافرها في الأسئلة حتى يمكن قبولها، هذه الشروط تنقسم إلى شروط شكلية، وأخرى موضوعية.

*الشروط الشكلية: يشترط لقبول السؤال المقدم من عضو البرلمان أن يكون مكتوبا وأن يصاغ بصورة مختصرة وواضحة وخالية من التعليق وضمن العدد المسموح بتقديمه، وقد أجمعت جل الدساتير على وجوب أن يكون السؤال مكتوبا ومحرر باللغة العربية[7].

فالأصل في السؤال البرلماني أن يكون مكتوبا ، فالسؤال يتعين أن يكون أ واضحا مبينا فيه الأمور المراد الاستفهام عنها[8]، والحكمة من لزوم ذلك هو تحديد عبارات السؤال مما يجعله مفهوما حيث تعين المسؤول في البحث وإعداد الإجابة في سهولة ويسر، إذ أن من شأن إبهام السؤال أن يؤدي إلى عدم إمكانية الحصول على إجابة محددة من المسؤول وهو ما لا يتحقق منه الهدف من السؤال. كما أن من شأن توجيه السؤال بالكتابة إفساح الوقت والمجال للمسؤول لتمكينه من إعداد الإجابة عن السؤال بما يتطلب ذلك من بحث وجمع للمعلومات والبيانات المطلوبة، فضلا على أنه يضمن للمسؤول أن يكون في مأمن عن المباغتة، بالإضافة إلى أن السؤال المكتوب يوفر على البرلمان الوقت لا سيما أن البرلمان لا يشترك فعلا في المناقشة كما تستوجب طبيعة السؤال، إذ أنه ليس محل لمناقشة عامة.

واستثناء من هذا الشرط يجوز لعضو البرلمان توجيه أسئلة شفاهة إلى الوزير الأول أو الوزراء، وهي أسئلة تتميز عادة بقصر مدة الرد عليها وذلك لأهميتها وقد أجاز النظام البرلماني الجزائري لمكتب المجلس تحويل السؤال الشفوي إلى سؤال كتابي، وذلك بعد إشعار صاحب السؤال بذلك كتابة ،وللوزير حق الموافقة أو الرفض، على أن عدم إجابة النائب المعني تعني موافقته بتحويل السؤال الشفوي إلى كتابي.بالإضافة إلى الصياغة المختصرة للأسئلة، فالأسئلة يجب أن تكون في عبارات موجزة وواضحة وخابية من التعليق.

كما يشترط أيضا أن يكون السؤال ضمن العدد المسموح بتقديمه، فالأصل أن يترك للنائب حرية تقديم أي عدد من الأسئلة دون تحديد، وذلك تقديراً لأهمية هذه الوسيلة التي يلجأ إليها النواب بغية الحصول على بيانات أو معلومات معينة،إلا أنه لا يمكن للنائب طرح أكثر من سؤال في الجلسة الواحدة فيما يخص الأسئلة الشفوية وذلك بغية تمكين أكبر عدد من أعضاء البرلمان من طرح أسئلتهم.كما يجب أن يوجه السؤال إلى الوزير المختص، فالسؤال يجب أن يرتبط بوظيفة الوزير المسؤول، فلا يوجه لوزراء غير مختصين بالموضوع.

*الشروط الموضوعية: لقبول السؤال يجب أن يكو السؤال خالياً من العبارات غير اللائقة([9])، ويقصد بذلك أن يخلو السؤال من عبارات تمس الوزير المسؤول، أو أعمال وزارته، فتصفها بصفات غير لائقة، فينتقل السؤال بذلك من كونه أداة للاستفهام والرقابة إلى أسلوب للهجوم والانتقاد الشخصي.

ولا يقتصر خلو السؤال من العبارات غير اللائقة على الوزير المسؤول أو وزارته فقط، وإنما يمتد كذلك إلى الأشخاص الآخرين الذين قد يقصدهم السؤال.

كما يجب ألا يؤدي السؤال إلى الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد ، كأن يؤدي إلى الكشف عن بعض المعلومات ذات الطبيعة السرية، أو يؤدي طرح السؤال إلى إثارة نزاع أو خلاف مع دولة أخرى. وأن يكون السؤال ضمن الموضوعات المسموح بالسؤال عنها، فبعض الدول تتجه إلى فرض قيود على الموضوعات التي ترد في السؤال، إذ لا يجوز للنائب أن يقدم أسئلة خارج هذه الموضوعات.

ويشترط أن يتعلق السؤال بأمر من الأمور العامة ذات الأهمية([10]).ولا يجوز أن يكون فيه مساس بأمر تنظره المحاكم، كما لا يجوز أن يشير إلى ما ينشر في الصحف([11]).

وإذا كان حق السؤال من الامتيازات التي يملكها البرلمان في مواجهة الحكومة، إلا أن ذلك لا يعني أن جميع العاملين في البرلمان يملكون مباشرة هذا الحق في مواجهة الحكومة، كما أن ذلك لا يعني إمكانية توجيه السؤال إلى جميع العاملين في الجهاز التنفيذي مهما علت درجاتهم الوظيفية أو مسؤولياتهم السياسية.

ففيما يختص بالجهات التي تمارس حق السؤال والجهات التي يوجه إليها السؤال، فحق السؤال حق فردي([12])، حيث أن كل عضو من أعضاء البرلمان يجوز له التقدم بسؤال إلى أحد الوزراء[13]، ويعود السبب إلى اشتراط ممارسة هذا الحق بصورة منفردة من أجل تمييزه عن باقي أوجه الرقابة، لأنه مثلاً لو وقع مجموعة من الأعضاء على خطاب بطلب معلومات معينة يحوله من مجرد سؤال إلى استجواب موجه ضد الوزير.

ولذلك، لا يجوز أن يقدم السؤال من مجموعة برلمانية إلى أحد الوزراء[14]، كما لا يجوز أن تتقدم بالسؤال إحدى هيئات المجلس التشريعي أو لجانه، فمثلاً لا يقدم السؤال بإسم رئاسة المجلس أو هيئة مكتب المجلس، أو بإسم اجتماع لرؤساء اللجان الدائمة في المجلس[15].

وعليه فالسؤال لا يمكن أن يوجه إلا من عضو في البرلمان[16] إلى أحد الوزراء، وعليه فلا يجوز أن يوجه السؤال من أحد العاملين في البرلمان أو من أحد أعضاء السلطة القضائية إلى أحد الوزراء.كما أنه لا يجوز أن يوجه السؤال من أحد أعضاء المجلس إلى عضو آخر في المجلس، وكذلك لا يجوز أن يوجه السؤال إلى رئيس المجلس، أو هيئة مكتب المجلس أو إحدى لجانه.

وإذا كانت الأسئلة يجب أن توجه إلى السلطة التنفيذية، فإنه ينبغي تحديد الجهات([17]) التي يجب توجيه السؤال إليها في هذه السلطة. فالسؤال يوجه إلى الحكومة ممثلة في الوزير الأول أو إلى الوزير المختص الذي يقدم السؤال حول نشاط يقع في اختصاصه، لأن الرقابة البرلمانية تنطبق على أعمال الحكومة ككل أو أعمال كل وزير على حده[18].

أما عن مدى جواز توجيه السؤال إلى مجموعة من الوزراء مرة واحدة، فقد درجت التقاليد البرلمانية على تطبيق مبدأ عدم جوازية توجيه السؤال لأكثر من وزير، فللعضو أن يختار أحد الوزيرين الذي يرجح معه أن يكون أكثر اتصالا بالموضوع ويوجه له السؤال([19]).

 الفرع الثاني: النظام الإجرائي للسؤال البرلماني.

إذا استوفت الأسئلة شروطها، يكون السؤال مؤهلاً للإجابة عليه، ويتطلب ذلك أن يعلم به الوزير المسؤول قبل وقت الإجابة بمدة كافية؛ حتى يستطيع الإعداد لهذه الإجابة سواء كانت الإجابة المطلوبة كتابة أو شفاهة.

وإبلاغ الوزير المختص بالسؤال قبل الإجابة عليه بوقت كاف، هو إجراء متفق عليه في التقاليد البرلمانية، كما أن إبلاغ الوزير بالسؤال يترتب عليه إجراء آخر لا يقل عنه أهمية، وهي إدراج السؤال الشفهي في جدول الأعمال خلال مدة محددة من تاريخ الإبلاغ، حيث يتم إيداع السؤال الكتابي من قبل عضو البرلمان لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة[20]، أما السؤال الشفوي فإنه يجب إيداعه خلال عشرة(10) أيام قبل انعقاد الجلسة المقررة للإجابة[21].

بعد إيداع السؤال وتسجيله يتم إرسال السؤال من طرف رئيس المجلس حسب الحالة إلى الوزير الأول[22]، الذي يقوم بتبليغ الوزير المختص، حيث تخصص جلسة كل خمسة عشر(15) يوم خلال الدورات العادية للأسئلة المطروحة وذلك بالتشاور مع مكتبي غرفتي البرلمان، بعد الاتفاق يتم ضبط عدد الأسئلة التي يجب على أعضاء الحكومة الإجابة عليها. إلا أن ما يعيب على المشرع الجزائري هو عدم تحديده لمدة زمنية لرئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة لمدة زمنية من أجل إرسال السؤال إلى الوزير الأول؟

إن عدم إدراج السؤال في جدول الأعمال يلزم عدم الإجابة عليه هذا فيما يخص الأسئلة الشفوية أما الأسئلة الكتابية فلا يشترط ذلك لأنه يتم الإجابة عليها كتابة، فهي غير محتاجة لجلسة للإجابة ع عكس مصر التي يشترط فيها تقديم السؤال كتابة سواء كان شفهي أو كتابي وإذا ما قدم شفاهـة فإنه يكون تحت طائلة عدم القبول ([23])، حيث يقدم الوزير إجابته كتابة إلى أمانة المجلس خلال شهر من تبليغ السؤال إلى الحكومة ليتم تبليغها إلى النائب عن طريق رئيس المجلس.

وتخصص مدة الإجابة عن الأسئلة الكتابية فهي ثلاثين(30) يوما من تاريخ تبليغ السؤال،وليس من تاريخ إيداع السؤال، حيث يتم إيداع الجواب لدى مكتب المجلس الذي يقوم بتبليغه للعضو صاحب السؤال ويكون الجواب كتابيا[24].

أما السؤال الشفوي فيودع من طرف صاحبه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة طبقا للقانون العضوي99-02 خلال عشرة(10) أيام قبل انعقاد الجلسة المقررة للإجابة [25].

ولا يجوز أن يدرج للعضو البرلماني الواحد أكثر من سؤال في الجلسة الواحدة، حيث يرى البعض([26]) أن القصد من ذلك التحديد هو السماح لأكبر عدد ممكن من الأعضاء بممارسة حقهم في توجيه الأسئلة لأعضاء الحكومة.

وبعد إبلاغ الوزير المختص بالسؤال، وإدراج السؤال بجدول الأعمال، يأتي دور الرد على السؤال في الوقت المحدد، حيث يتم تخصيص جلسة كل خمسة عشر(15) يوم خلال الدورات العادية للإجابة عن الأسئلة الشفهية وذلك بالتشاور بين مكتبي البرلمان والحكومة([27]) ، غير أن الواقع العملي أثبت أن تحديد جلسة طرح الأسئلة يتم بالتشاور بين غرفتي البرلمان دون إشراك الحكومة، وذلك بعدم إشراك الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، مما جعل أغلب الوزراء يعتذرون عن حضور جلسات الرد عن الأسئلة([28].

حيث يبادر الوزير بالإجابة في الجلسة المحددة التي تتم بتلاوة السؤال أولاً ثم الرد عليه وذلك كله في مدة محددة، وقد ينيب الوزير غيره في الإجابة عن السؤال ثم يعقب مقدم السؤال على إجابة الوزير، وقد يتطلب – أحياناً – ضرورة إحالة موضوع السؤال والإجابة عليه إلى لجنة مختصة بموضوع السؤال.

ونظراً لكثرة الأسئلة، فإن السؤال يأخذ دوره في قائمة الأسئلة المقدمة، وهي قائمة طويلة، ويمكن أن تمتد المدة لكي يصل الدور على مقدم السؤال إلى عدة أشهر تكون الإجابة حينها قد وصلت بالفعل إلى العضو السائل، كما أن الإجابة على هذه الأسئلة قد تتأخر، مما قد يثير احتجاجات من جانب أعضاء البرلمان بسبب هذا التأخر، إلا أنه في كل الأحوال على الوزير أن يخبر العضو خلال المدة القانونية للإجابة بالأسباب التي اضطرته إلى التأخر في الرد والإجابة فيما بعد([29]).

وقد عمل المشرع الجزائري على تنظيم الإجابة على الأسئلة الشفهية، حيث نص على حق عضو البرلمان السائل في التعقيب على جواب الوزير في حدود ثلاثة (3) دقائق فيما يخص نواب المجلس الشعبي الوطني، وخمسة(5) دقائق فيما يخص أعضاء مجلس الأمة، ويجوز للوزير المختص بعد ذلك التعقيب على عضو البرلمان في حدود خمسة عشر(15) دقيقة للتعقيب على النائب بالمجلس الشعبي الوطني، وعشر(10) دقائق للتعقيب على عضو مجلس الأمة([30]).

ولقد دفعت الممارسة البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني إلى تقليص مدة حيث أبقت على مدة طرح السؤال بينما قلصت مدة رد عضو الحكومة عن السؤال الشفوي في نفس الجلسة بحدود سبع (7) دقائق، أما فيما يخص تعقيب النائب صاحب السؤال، وتعقيب الوزير فقد ووحدتها بدقيقتين وذلك للسماح لأكبر عدد من النواب من التعقيب والإجابة على أسئلتهم، وفي حالة غياب العضو المقدم للسؤال عن الجلسة المحددة للإجابة يتم تحويل السؤال الشفهي تلقائيا إلى كتابي، وفي حالة الغياب المبرر يتم تأجيل السؤال إلى الجلسة المقبلة على أن لا يجوز تأجيل السؤال أكثر من مرة لأي سبب كان.([31])

وفيما يختص برفض الإجابة ومدى استطاعة الوزير المختص اللجوء إلى ذلك رغم توافر شروط وأركان السؤال، فإن الوزير يستطيع رفض الإجابة استناداً إلى بعض الأسباب يقدرها هو ويقنع بها المجلس، ومن أسباب رفض الوزير الإجابة حالة المصلحة العامة[32] والتي قد تتطلب– من وجهة نظر الوزير – عدم الإجابة عن السؤال الموجه إليه، سواء كان السؤال المطلوب الإجابة عنه شفوياً أو كتابياً، مثل أن يكون السؤال عن بعض المعلومات العسكرية التي تتطلب السرية للمصلحة العامة، أو أن تكون الأسئلة فيها مساس بالأشخاص الآخرين، أو الأسرار الوظيفية، أو تلك الأسئلة الخاصة بأنشطة حكومات سابقة، وكذلك حالة عدم الاختصاص، كأن يكون موضوع السؤال لا يدخل ضمن الواجبات الدستورية للوزير، وأيضاً حالة الاستحالة المادية، كأن يطلب أحد الأعضاء من الوزير معلومات قديمة جداً لا يتيسر توفيرها.

كما أن في حالة غياب الوزير عن الجلسة يتم تلقائيا تأجيل جلسة الإجابة([33]) ويحق للوزير طلب التأجيل متى كان هذا الطلب مبرر وحظي بقبول المجلس، وللحكومة إمكانيات غير محدودة في تأجيل الرد، ويحق للوزير الموجه إليه السؤال إنابة وزير آخر عليه من أجل الإجابة على سؤال شفهي وهذا ما يستخلص من الممارسة البرلمانية الجزائرية.([34])

  • عوارض السؤال:

         في الفترة الواقعة بين تقديم السؤال ومناقشته، قد يعترضه عارض يحول دون وصوله إلى غايته أو الإجابة عنه، وهذا العارض إما أن يكون سقوطاً له أو تنازلاً عنه، فالسؤال يسقط بزوال صفة مقدمه، أو من وجه إليه.

وتنتهي عضوية السائل إرادياً، مثل أن يتخلى العضو عن عضويته سواء بالاستقالة، أو عندما يجمع بين العضوية ووظيفة عامة. كما تنتهي عضوية السائل بشكل غير إرادي، ويكون ذلك بإبطال العضوية أو إسقاطها.ويكون إبطال العضوية لأنها قامت بشكل غير نظامي قبل اكتسابها، مثل عدم توافر الشروط المتطلبة لعضوية البرلمان، أو عدم نزاهة الانتخابـات التي أعلن فوز العضو فيها، أو عدم صحة نتائجها ومخالفتها للحقيقة.

أما إسقاط العضوية فهو يختلف عن الإبطال، فالإسقاط يكون عندما يفقد العضو أحد الشروط اللازمة بعد اكتسابه العضوية، فهو إذن يفترض قيام العضوية صحيحة.وبعد أن يصحح العضو أوضاعه وتزول أسباب إبطال أو إسقاط عضويته، فإن ذلك لا يحول دون أن يقدم ذات الأسئلة التي قدمها قبل أن يحكم أو يتقرر إبطال عضويته أو إسقاطها، فهذا ممارسة لحق كفلته له عضويته الجديدة.

وعن مدى إمكانية تبني عضو آخر للسؤال توخياً من سقوطه، فإن الأمر يختلف بين المجالس في الدول، فبعض المجالس تأخذ بالطبيعة الشخصية المطلقة للسؤال، وهنا يكون تبني عضو آخر للسؤال غير جائز، أما إذا كانت المجالس لا تأخذ بالطبيعة الشخصية للسؤال، فإن ذلك لا يمنع من أن يتبناه عضو آخر، رغم أن البعض([35]) يرى أن تبني السؤال يمكن أن يكون في حال السقوط، أما في حال الإبطال فلا يسري، لأن الحكم أو القرار الصادر بالإبطال يكون حكماً أو قراراً كاشفاً عن عضوية اكتسبت بشكل مخالف للنظام، مما يعني أن كل ما ترتب عليها وما اتخذ تأسيساً عليها ينسحب عليه البطلان عملاً بالأصل الذي يقضي بأن كل ما بني على باطل فهو باطل.

كما تزول صفة الموجه إليه السؤال لاستقالته أو إقالته أو استقالة الوزارة التي هو عضو فيها، فالسؤال يسقط بتوافر إحدى هذه الحالات الثلاث، وسقوط السؤال لأي من هذه الأسباب محل نقد؛ لأن السؤال لا يوجه إلى الوزير أو عضـو الحكومـة

بشخصه، وإنما بوصفه ، والصفة قائمة لا تتأثر بتغييره.

ويعد تنازل مقدم السؤال عنه حقاً دستورياً يعكس الجانب الشخصي له، هذا التنازل قد يكون صريحاً وهو ما يسمى بـاسترداد أو سحب السؤال، ويتم ذلك بطلب يقدمه صاحبه إلى رئيس المجلس، يعلن فيه عن رغبته في استرداد سؤاله([36]).

الفرع الثالث: آثار السؤال.

فيما يختص بجزاء عدم الإجابة، فلا شك أن حق أعضاء البرلمان في الحصول على إجابة على أسئلتهم متوقف على إرادة الوزير، وقد كانت مشكلة التخلف عن الإجابة من أكثر المسائل التي اهتمت بها البرلمانات من أجل إيجاد نظام يحمل الوزراء على الإجابة.

ولقد أوجدت التقاليد البرلمانية في العديد من الدول أنواعاً من الآثار التي تترتب على رفض الإجابة كالاحتجاج البرلماني وذلك عن طريق توجيه أعضاء البرلمان رسائل إلى رئيس المجلس ينبهون فيها إبقاء عدد كبير من الأسئلة التي بقيت دون إجابة، أو نشر الأسئلة التي لم يجب عنها في الجريدة الرسمية باعتباره يحمل إلى الرأي العام مواقف الوزراء من أسئلة أعضاء البرلمان،[37] ويظهر الوزير بمظهر غير المتعاون مع المجلس، وهو أمر له أهميته في الدول التي يكون فيها الرأي العام مؤثراً وفعالاً أو تحويل الأسئلة المكتوبة إلى شفوية.أو تحويل السؤال إلى استجواب.

إذا ما قدم السؤال من عضو المجلس وتمت الإجابة عليه، سواء كتابة أو شفاهة ممن وجه إليه، ثم بعد ذلك عقب عليه مقدم السؤال، ثم قام الوزير بالرد على  تعقيب مقدم السؤال ، هنا تكون إجراءات طرح السؤال والإجابة عليه قد اكتملت، وهنا نتساءل عن أثر السؤال بعد ذلك.

والحديث عن نتائج الإجابة على السؤال ينصرف أساساً إلى السؤال الذي تتم الإجابة عنه شفاهة في الجلسة، دون ذلك الذي تتم الإجابة عنه كتابة، لأن طرح السؤال في الجلسة والرد عنه والتعقيب عليه يؤدي إلى إظهار نتائج السؤال بشكل أوضح.

ولا يعني هذا أن السؤال الذي تتم الإجابة عنه كتابة لا يرتب نتائج معينة، فالإجابة المكتوبة لها فوائد عديدة مثل جمع المعلومات والمتابعة الجيدة لسير النشاط الحكومي، وإصدار لائحة.

ونتيجة الإجابة شفوياً في الجلسة لا يمكن أن تخرج عن فرضين:

  • اقتناع مقدم السؤال بالإجابة.

فهذا الاقتناع يعني أن العضو قد تأكد من أن الوقائع التي تمس النشاط الحكومي التي أثارها غير صحيحة، أو أنها صحيحة واقتنع بالإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها، وهنا ينتهي السؤال تماماً بتحقيقه لأغراضه.

ولا يمنع ذلك العضو أن يطلب تزويده ببعض الإيضاحات المتعلقة بالإجابة، كما أن السكوت عن التعقيب على إجابة الوزير يعني أن رد الوزير كان كافياً وفقاً للتقاليد البرلمانية.

  • عدم اقتناع مقدم السؤال بالإجابة.

أقرت أحكام الدستور لأعضاء البرلمان في حالة عدم اقتناعهم بإجابة الوزير اللجوء إلى إجراء مناقشة[38]، ويشترط لقبول لائحة إجراء مناقشة توقيعها من طرف ثلاثين(30) عضوا من مجلس الأمة، أو عشرين(20) نائبا من المجلس الشعبي الوطني[39] إلى أن انعدام الأثر لهذه اللائحة يجعلها عديمة الفائدة و الفعالية.

وقد ذهبت التقاليد البرلمانية إلى جواز تحويل السؤال إلى استجواب، وذلك عند أن إعلان مقدم السؤال أن إجابة الوزير عنه غير وافية، فيتقدم العضو مقدم السؤال بعد ذلك بطلب مكتوب يتضمن رغبته في تحويل السؤال إلى استجواب.على ألا يتم تحويل السؤال إلى استجواب في ذات الجلسة التي تتم فيها الإجابة على السؤال، لوجـوب اتخاذ إجراءات معينة بالنسبة للاستجواب. وأن يوافق المجلس على تحويل السؤال إلى استجواب.

وقد دلت التجارب البرلمانية في مجال العلاقة بين الحكومة والبرلمان إن ممارسة أعضاء البرلمان لآلية السؤال ونجاحه يتوقف على مدى صدق المعلومات والبيانات التي تتوفر لدى أعضاء البرلمان عن الوزارات ومدى دقتها، بالإضافة إلى خروج بعض أعضاء البرلمان في أسئلتهم عن الهدف المقصود من السؤال وهو إستفهام عضو البرلمان عن أمر يجهله أو ربته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه.

وقد يتقدم بعض أعضاء البرلمان بأسئلة تتضمن معلومات تفصيلية أو بيانات تخرج عن مفهوم السؤال، والهدف منه كوسيلة رقابية، مما يعني أن عضو البرلمان المبادر بالسؤال لا يريد الإستفهام حول مسألة معينة مما يخالف الضوابط الدستورية للسؤال، بالإضافة إلى عدم التزام بعض أعضاء البرلمان بضوابط السؤال كتضمينه عبارات غير لائقة أو تعلقه بمصلحة شخص.

كما أن هناك بعض الأسئلة تصعب الإجابة عليها لما تتطلبه من جهد ووقت أو حتى خروجها عن الهدف من السؤال مما يدفع رئيس المجلس إلى الطلب من العضو السائل توضيح السؤال، أو إعادة صياغته، وهذا من أجل تفعيل وترسيخ مبدأ التعاون بين الحكومة والبرلمان.

وتحتل الأسئلة البرلمانية مكانا مهما في النظام البرلماني الجزائري[40]، فمن خلاله يهدف عضو البرلمان التحقق من واقعة وصل علمها إليه أو إستفهام العضو عن أمر يجهله أو معرفة ما تعتزم الحكومة القيام به في أمر من الأمور، ويرجع التوسع في إستخدام الأسئلة البرلمانية كوسيلة للرقابة البرلمانية إلى بساطة وسهولة استخدامها، فهي لا تتطلب خبرة معينة لدى العضو السائل، إذ غالبا ما يتم وضع السؤال في صيغة مختصرة مما يجعله في متناول أي عضو من أعضاء البرلمان دون أي عناء يذكر.

ولقد ثار التساؤل في الفقه الدستوري حول مدى جدوى السؤال البرلماني كوسيلة رقابية برلمانية، فذهب رأي إلى القول بأن الأسئلة البرلمانية ليست سوى صورة من صور التعاون وتبادل المعلومات بين أعضاء البرلمان والوزراء، وأنها ليست وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية، وأنها بالتالي إجراء عديم الأثر الفعلي لأنه لا يترتب مناقشة كما لا يمكن للبرلمان أن يتخذ بشأنه أي قرار، في حين ذهب رأي آخر إلى القول بأن الأسئلة البرلمانية تعتبر وسيلة جدية وفعالة لمراقبة الحكومة في تطبيقها للقواعد القانونية بصفة عامة والقواعد الدستورية بصفة خاصة لأن فيها استظهار للمثير من الأمور والتصرفات، وفيها توجيه نظر الحكومة إلى مخالفات معينة لإستدراكها.

وأيا كان الرأي حول جدوى السؤال كوسيلة رقابية برلمانية فإن التشريعات الدستورية المقارنة ومنها الجزائر تضمنت نصوصا صريحة تنظم ممارسة هذه الوسيلة الرقابية لضمان سلامتها وتحقيق الهدف منها.

وتظهر أهمية السؤال جليا من خلال الكشف عن المخالفات الحكومية واستيضاح برنامج الحكومة ، كما تظهر أحيانا تعسف الإدارة وتؤدي بالتالي إلى معالجة شكاوى الشعب عن طريق توجيه تلك الأسئلة البرلمانية وإيجاد أماكن الخلل في العمل الحكومي. فقد يتقدم عضو البرلمان بتوجيه سؤال إلى الوزير يمكن من خلال إجابة الوزير كشف بعض المخالفات في المرافق الحكومية، وقد يؤدي إلى إحراج الحكومة سياسيا، فضلا عن أن الأسئلة قد تحقق هدفا أسمى هو السعي لتحقيق إصلاحات حكومية في مرافق وخطط الدولة المستقبلية، وقد تمتد لتشمل الأنظمة والقوانين المعمول بها وإعادة النظر فيها، كما أنها تؤدي إلى توفر معلومات عن أوضاع الأجهزة الإدارية ومشاكلها ، حيث تكشف إجابات الوزراء عن الأسئلة عن بعض المخالفات القانونية والإدارية.

بالإضافة إلى أن السؤال البرلماني يشكل في حقيقته مسائلة علنية للوزير الذي قد يقتنع بعد دراسة موضوع السؤال بعدم سلامة الإجراء الذي سبق له اتخاذه  فيصدر قرارا مخالفا يصوب به الوضع أو يعيد النظر في السياسة التي ستتبع في المستقبل، كما قد يشكل السؤال وسيلة تساعد الحكومة على توضيح نواح معينة من سياستها في الوقت الذي يكون اللجوء للمناقشة العامة سابقا لأوانه لأن الحكومة قد لا تكون مستعدة للمناقشة فتستخدم السؤال للإدلاء ببيان عام عن سياستها بصفة عامة أو بصدد أمر معين متعلق بأحداث جارية.

كما أن السؤال يستخدم لمتابعة تنفيذ القوانين، وقد يستخدم لإحداث إصلاحات تشريعية مما يمكن العضو السائل من تقديم اقتراحات لمعالجة أوجه النقص أو القصور أو الغموض في القوانين حتى يمكنها مسايرة الواقع العملي للإدارة والتطور المستمر في هيكلة الدولة ومرافقها الحكومية وبرامجها المختلفة. ذلك أنه لا يمكن لأعضاء البرلمان متابعة تنفيذ القوانين من قبل السلطة التنفيذية إلا بوجود حق السؤال البرلماني إذ من خلاله يمكن لأعضائه معرفة مدى التزام أعضاء الحكومة بتنفيذ القوانين كل في مجال اختصاصه .

وهكذا تتضح أهمية وفاعلية السؤال البرلماني كوسيلة مهمة من وسائل الرقابة البرلمانية إلا أن هذه الأهمية تقاس بعدد الأسئلة التي تقدم بها أعضاء البرلمان خلال فترة زمنية محددة، وإجابات الوزراء المكتوبة والشفوية عليها[41] والتعقيب من قبل الأعضاء الذين وجهوا هذه الأسئلة، وعدد الأسئلة التي تم الرد عليها، وتنوع المواضيع التي تناولتها، ومدى استجابة الوزراء الذين وجهت لهم هذه الأسئلة وحضورهم للإجابة عنها، والنتائج التي حققها توجيه الأسئلة، والأسباب والمعوقات التي أدت إلى عدم إجابة الوزراء عنها أو طلب تأجيلها.

 قائمة المراجع

1- سليمان الطماوي. السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة،دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة6، 1996م.

2- رمزي طه الشاعر.النظرية العامة للقانون الدستوري، مطبعة جامعة عين شمس، القاهرة، 1980م.

3 -. زكي محمد النجار. القانون الدستوري (المبادئ العامة والنظام الدستوري المصري)، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة1، 1995م.

4- نعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة1، الأردن،1999.

5 – قائد محمد طربوش. السلطة التشريعية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري، المؤسسة الجامعية للدراسات،الطبعة1 بيروت، 1995م.

6- زهير المظفر. مجلس النواب بتونس (التجربة البرلمانية)، المنشورات العلمية لمركز البحوث والدراسات، تونس،1989.

7-  مولاي هاشمي، تطور الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي في النظام الدستوري الجزائري (المبدأ والتطبيق)، رسالة ماجستير، جامعة تلمسان، 2009-2010.

8 –  إيهاب زكي سلام، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني، عالم الكتب، القاهرة، 1983.

9 – محمد أنس قاسم، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999.

10-محمد باهي أبو يونس، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظامين المصري والكويتي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،2002.

11- عزيزة شبري، النظام الإجرائي للأسئلة البرلمانية في الجزائر، مجلة المنتدى القانوني، العدد7 ، جامعة بسكرة.

12 عمار عباس، الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، 2006.

 

([1]) – سليمان الطماوي. السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة،دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة6، 1996م، ص475.

([2])- رمزي طه الشاعر.النظرية العامة للقانون الدستوري، مطبعة جامعة عين شمس، القاهرة، 1980م، ص 354.

([3]) -. زكي محمد النجار. القانون الدستوري (المبادئ العامة والنظام الدستوري المصري)، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة1، 1995م، ص 498.

([4])- نعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة1، الأردن،1999، ص 383.

([5]) – قائد محمد طربوش. السلطة التشريعية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري، المؤسسة الجامعية للدراسات،الطبعة1 بيروت، 1995م، ص 370.

([6]) زهير المظفر. مجلس النواب بتونس (التجربة البرلمانية)، المنشورات العلمية لمركز البحوث والدراسات، تونس،1989، ص 205.

[7] – عقيلة خرباشي، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان، دار الحلدونية ، الجزائر، ص139.

[8] –  مولاي هاشمي، تطور الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي في النظام الدستوري الجزائري (المبدأ والتطبيق)، رسالة ماجستير، جامعة تلمسان، 2009-2010، ص 22.

([9]) –  إيهاب زكي سلام، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني، عالم الكتب، القاهرة، 1983، ص52.

([10]) – محمد أنس قاسم، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999،ص66.

([12]) – محمد باهي أبو يونس، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظامين المصري والكويتي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،2002، ص 57.

– عزيزة شبري، النظام الإجرائي للأسئلة البرلمانية في الجزائر، مجلة المنتدى القانوني، العدد7 ، جامعة بسكرة، ص223.

[13]– عمار عباس، الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، 2006، ص45.

[14]– مولاي هاشمي، المرجع السابق، ص 24.

– عزيزة شبري، المرجع السابق، ص224.

[15] – محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص58.

[16] المادة 134 /1 من الدستور ” يمكن أعضاء البرلمان أن يوجّهوا أيّ سؤال شفوي أو كتابي إلى أيّ عضو في الحكومة. ”

([17]) حددت بعض اللوائح الجهات التي يجب أن توجه لها الأسئلة مانحة إياها وصف الحكومة وكمثال على ذلك لائحة الجمعية الوطنية الاستشارية الفرنسية عندما ذكرت أن الجهات التي توجه لها الأسئلة هي الحكومة، هذا الاتجاه الذي تبنته لائحة الجمعية الوطنية الفرنسية التي قامت بإصدار دستور 1946، إلا أن مصطلح الحكومة يشمل جميع الوزراء سواء كانوا أعضاء في مجلس الوزراء أم لا وهذا ما جعل الإشكال يثور حول دستورية توجيه الأسئلة إلى وزراء الدولة.

– عزيزة شبري، المرجع السابق، ص225.

[18]– المادة 68 من القانون العضوي 99-02 ” طبقا لأحكام المادة 134 من الدستور، يمكن أعضاء البرلمان توجيه أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة ”

([19]) – محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص58.

– عمار عباس، المرجع السابق، ص44.

[20] – قبل دستور 1996 كان إيداع السؤال يتم لدى رئيس المجلس الوطني في دستور1963 أو رئيس المجلس الشعبي الوطني في دستور 1976 و1989 أو رئيس المجلس الوطني الانتقالي في أرضية الوفاق الوطني1994.

– مولاي هاشمي، المرجع السابق، ص26.

[21] – المادة 69 من القانون العضوي 99-02 ” يودع نص السؤال الشفوي من قبل صاحبه حسب الحالة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة عشرة (10) أيام عمل على الأقل، قبل يوم الجلسة المقررة لهذا الغرض.

يرسل رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة السؤال فورا إلى رئيس الحكومة.”

[22] – المادة 72/3  من القانون العضوي 99-02″ يرسل رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة السؤال فورا إلى رئيس الحكومة. ”

([23]) –-محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص59.

— Prelot Metautre, Op cit, p836.

[24] – المادة 134/2 من الدستور” ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا، خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.”

المادة 73 من القانون العضوي 99-02 ” عملا بأحكام المادة 134 من الدستور، يكون جواب عضو الحكومة عن السؤال الكتابي الذي وجه إليه، على الشكل الكتابي، خلال أجل الثلاثين(30) يوما الموالية لتبليغ السؤال الكتابي.

يودع الجواب حسب الحالة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة ويبلغ إلى صاحبه.

[25]– المادة 69/1 من القانون العضوي 99-02  ” يودع نص السؤال الشفوي من قبل صاحبه حسب الحالة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة عشرة (10) أيام عمل على الأقل، قبل يوم الجلسة المقررة لهذا الغرض.”

([26]) – زين بدر فراج، السؤال كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994،        ص 153.

([27])-المادة 70  من القانون العضوي 99-02  ” تخصص خلال الدورات العادية جلسة كل خمسة عشر(15) يوما للأسئلة الشفوية المطروحة على أعضاء الحكومة.

يحدد اليوم الذي يتم فيه تناول الأسئلة الشفوية بالتشاور بين مكتبي غرفتي البرلمان وبالاتفاق مع الحكومة.

لا يمكن عضو البرلمان أن يطرح أكثر من سؤال في كل جلسة.

يتم ضبط عدد الأسئلة التي يتعين على أعضاء الحكومة الإجابة عليها بالاتفاق بين مكتب كل غرفة والحكومة. ”

([28])- عزيزة شبري، المرجع السابق، ص 230.

([29]) علي محمد عامر العجمي، حق السؤال والاستجواب البرلماني، غراس للنشر، الطبعة1،الكويت، 2003، ص55 .

([30]) المادة101 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر سنة 1997

المادة 76 من النظام الداخلي لمجلس الأمة ” يعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله في حدود مدة يقدرها رئيس الجلسة.
بعد رد الحكومة، يجوز لصاحب السؤال تناول الكلمة من جديد في حدود خمس (5) دقائق، ويمكن ممثل الحكومة الرد عليه في حدود عشر (10) دقائق.
إذا تبين أن جواب عضو الحكومة الشفوي يبرر إجراء مناقشة، تفتتح هذه المناقشة بطلب يقدمه ثلاثون (30) عضوا، يودع لدى مكتب مجلس الأمة.”

([31]) – مولاي هاشمي، المرجع السابق، ص31.

[32] – إيهاب زكي سلام، المرجع السابق، ص88.

([33])- عزيزة شبري، المرجع السابق، ص 231

([34])-  نفس المرجع، ص232.

([35])- محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص 87.

([36]) –إيهاب زكي سلام، المرجع السابق، ص 88.

[37]– محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص72.

[38] –  الماد 134/4 من الدستور” إذا رأت أيّ من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة، شفويا كان أو كتابيا، يبرّر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الدّاخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.”

المادة 74 من القانون العضوي 99-02 ” إذا رأت إحدى الغرفتين أن جواب عضو الحكومة الشفوي أو الكتابي يبرر إجراء المناقشة، تفتتح هذه المناقشة وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي لكل من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة.

يجب أن تقتصر هذه المناقشة على عناصر السؤال الكتابي أو الشفوي المطروح على عضو الحكومة ”

[39] –  من خلال الممارسة البرلمانية الجزائرية لم يحدث لحد الآن إجراء مناقشة لجواب عضو الحكومة عن السؤال الكتابي في حين مارس المجلس الشعبي الوطني في الفترتين التشريعيتين الرابعة والخامسة ثلاث مناقشات، أثنين في الفترة التشريعية الرابعة، وذلك بعد جواب رئيس الحكومة عن سبعة أسئلة شفوية تتعلق بالوضع الأمني في البلاد حيث تم إيداع لائحة موقعة من طرف 172 نائبا، صادق عليها المجلس بتاريخ 02 فبراير1998 تدخل خلالها 75 نائبا،أما اللائحة الثانية فكانت بعد جواب رئيس الحكومة على سؤالين شفويين متعلقين بالوضع العام للبلاد، صادق عليها المجلس بتاريخ 02 يونيو 2001، تدخل خلالها 197 نائبا.

أما خلال الفترة التشريعية الخامسة فتم إيداع لائحة واحدة وذلك بعد جواب وزير الخارجية عن سؤالين شفويين متعلقين بالوضع في العراق، صادق المجلس على اللائحة بتاريخ 30 مارس 2003 تدخل خلال المناقشة 105 نائبا.

– مولاي هاشمي، المرجع السابق، ص 33.

[40] – خلال العهدة التعددية الأولى(1997-2002) أودعت حركة مجتمع السلم 200 سؤال كتابي و75 سؤال شفوي أي 275 سؤال، بينما أودع حزب جبهة التحرير الوطني 185 سؤال كتابي و46 سؤال شفوي أي231 سؤال، وأودع التجمع الوطني الديمقراطي 100 سؤال كتابي و 79 سؤال شفوي أي 179 سؤال، وأودعت حركة النهضة 17 سؤال كتابي و104 سؤال شفوي أي 121 سؤال،وأودع التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 24 سؤال كتابي و32 سؤال شفوي أي 56 سؤال، وأودعت جبهة القوى الاشتراكية سؤال واحد كتابي و269 سؤال شفوي أي 270 سؤال، وأودع حزب العمال 6 أسئلة شفوية، أما الأحرار فقد أودعوا 92 سؤال كتابي و39 سؤال شفوي أي 138 سؤال .

بينما في فرنسا وفي نفس الفترة تم تقديم 722 سؤال، منها 69 سؤال كتابي و1730 سؤال كتابي و3365 سؤال آني الذي هو غير معمول به في الجزائر.

 

[41]– خلال الفترة التشريعية الممتدة من1997-2002 في المجلس الشعبي الوطني تم إيداع 476 سؤال شفوي تم الجواب على 403 سؤال وبقي 73 سؤال لم تتم الإجابة عليها، كما تم طرح 678 سؤال كتابي تمت الإجابة على 621 منها وبقي 57 سؤال لم تتم الإجابة عليه. في حين تم طرح في مجلس الأمة في الفترة من 1998-2002 ، 31 سؤال شفوي سحبت منها 3 وتمت الإجابة على 20 منها وبقيت 8 لم تتم الإجابة عليها كما تم طرح 22 سؤال كتابي تمت الإجابة على 17 منها وبقيت 5 لم تتم الإجابة عليها.

أما خلال العهدة التشريعية من 2002-2007 فقد تم طرح في المجلس الشعبي الوطني 466 سؤال شفوي تمت الإجابة على 426 سؤال وبقيت 40 سؤال لم تتم الإجابة عليها وقدر عدد جلسات الرد عن الإجابة ب36 جلسة، كما تم طرح 400 سؤال كتابي تمت الإجابة على 372سؤال وبقي 28 سؤال لم تتم الإجابة عليها. في حين تم طرح في مجلس الأمة92 سؤال شفوي تمت الإجابة على 57 منها وبقيت 35 سؤال لم تتم الإجابة عليه وقدر عدد جلسات الرد ب12 جلسة، وتم تحويل 64 سؤال شفوي إلى كتابي،كما تم طرح 43 سؤال كتابي تمت الإجابة على 36 منها وبقيت 7 لم تتم الإجابة عليها.

  • التقرير العام للعهدة التشريعية الرابعة، المرجع السابق، ص25.
  • حصيلة الدورة التشريعية الخامسة، المرجع السابق، ص 30.

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *