أحدث التدوينات

الحق في الولوج إلى القانون بالمغرب: الدلالة والأبعاد

الحق في الولوج إلى القانون بالمغرب: الدلالة والأبعاد

محمد زواق

باحث في القانون العام

يشكل الولوج إلى القانون حقا من الحقوق الأساسية المكفولة للمواطنين في ظل نموذج الدولة الليبرالية الحديثة أو ما يصطلح عليه بدولة الحق والقانون، وهو الحق الذي يتطلب تدخل مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية عن طريق تسخير مواردها المادية والبشرية اللازمة لتيسير سبل الاستفادة منه، وتمكين جميع أفراد المجتمع على قدم المساواة من معرفة وفهم مختلف القوانين المشرعة[1].

واعتبارا لأهمية هذا الحق بالنسبة لمسار استكمال دولة الحق والقانون ببلادنا، فقد بادر المشرع الدستوري إلى ترسيخه ضمن مجموعة الحقوق التي يحق للمواطنين طلبها والحصول عليها من الإدارة العمومية، وذلك من خلال الفصل 27 من دستور المملكة[2]، وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة بشكل فعال في نشر المعرفة القانونية وترسيخ ثقافة احترام القانون داخل المرافق العمومية وبين عموم المواطنين.

وفي إطار حرصه على تنزيل المستجدات الدستورية المضمنة في دستور 2011، قام المشرع المغربي بضم المعلومة القانونية إلى كتلة المعلومات التي يحق الولوج إليها بموجب القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات[3]، حيث حددت مادته العاشرة بشكل دقيق أنواع المعلومات القانونية التي يتوجب نشرها لفائدة عموم المواطنين.

تبعا لما سبق، واعتبارا لكون الولوج إلى القانون قد أصبح حقا من الحقوق الأساسية ووسيلة من وسائل تكريس مساواة المواطنين أمام القاعدة القانونية[4]، فإن دراسته وتسليط الضوء على أبعاده المختلفة ما فتئت تكتسي أهمية بالغة سواء بالنسبة للمواطنين أو الباحثين أو المهنيين القانونيين. وهو الشيء الذي يستدعي مقاربة الإشكالية التي يطرحها ترسيخ وتفعيل هذا الحق ببلادنا، وذلك انطلاقا من تحديد دلالته المفاهيمية (أولا) وتحليل أبعاده المختلفة (ثانيا).

أولا: الدلالة المفاهيمية للحق في الولوج إلى القانون.     

يمكن تعريف الولوج إلى القانون بالحق الذي يتيح للمواطن، بشكل سهل وسلس ودون سلوك مساطر إدارية محددة، الحصول والعلم بالمعلومة القانونية التي تهم حياته اليومية في علاقته بمختلف الإدارات والمرافق العمومية، بشكل مبسط وبالطريقة المناسبة التي تضمن إدراكه لمعناها والمغزى من تطبيقها. ويتطلب احترام هذا الحق وتفعيله مبادرة الإدارات العمومية المعنية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة بضمان نشر جميع النصوص والمعلومات القانونية التي تؤطر علاقتها بالمواطنين (1) وتقديمها لهم بشكل مبسط وميسر للفهم (2).

1/ نشر النصوص والمعلومات القانونية.

في ظل دولة الحق والقانون، تعتبر القوانين ملكا عموميا[5]Un bien public يحق للجميع الولوج إليه والإطلاع عليه، وهو ما يستدعي من السلطات العمومية العمل على نشره والتعريف به، ومن خلال ذلك الحيلولة دون تحوله إلى ملكية خاصة un bien de club[6] تستفيد منها فئة معينة من المواطنين على حساب باقي الفئات الأخرى المعرضة للأمية القانونية والحرمان من الاستفادة من الحقوق المواطناتية المخولة لها قانونا.

بهدف ضمان تعميم ونشر النصوص والمعلومات القانونيةla diffusion des textes et des informations juridiques أوجب القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، على الإدارات العمومية القيام بعمليات تجميع وتوثيق ونشر جميع التشريعات التي تهم الحياة اليومية للمواطنين، وجعلها في متناولهم في جميع الأوقات وبشتى الوسائل الممكنة، خصوصا وأن صياغة القوانين والمصادقة عليها بدون المبادرة إلى نشرها، تبقيها مادة جامدة لا أثر لها على المجال التي تستهدف تقنينه.

إن ولوج المرتفقين إلى القوانين لا يمكن أن يتحقق بالنشر التجزيئي وغير المنهجي للنصوص التشريعية والتنظيمية (قوانين، مراسيم، قرارات، مذكرات…)، ولكنه يستلزم عملية علمية ومنهجية مسبقة تستهدف تجميعها وتوثيقها وفقا للقواعد التالية:

  • أن تكون القوانين موثقة ومجمعة حسب موضوعات تشريعية واضحة مع تضمينها آخر التعديلات والتتميمات المدخلة عليها؛
  • أن يكون كل قانون من تلك القوانين مرفق بمذكرة تفسيرية تشرح مضامينه وأبعاده والآثار المرجوة من استعماله؛
  • أن تكون مجموعات القوانين الموثقة والمجمعة حسب الموضوعات مرفقة بمختلف قواعد الاجتهاد المرتبطة بها، من اجتهادات دستورية وقضائية الخ…

بعد عمليتي التجميع والتوثيق يتوجب على الإدارات العمومية نشر النصوص الموثقة على شكل “مدونات”، وذلك باستعمال جميع الوسائل الممكنة التي تحقق اطلاع المواطنين بصفة عامة والمرتفقين بصفة خاصة عليها وعلمهم وفهمهم اليقيني لمضامينها. ويجدر التأكيد في هذا الصدد على أن جودة النشر تقتضي تجاوز الطرق التقليدية المستعملة في هذا المجال من دوريات ورقية أو مواقع إلكترونية، ومحاولة إبداع طرق جديدة تلائم اختلاف مستويات الوعي والإدراك لدى مختلف أفراد المجتمع، بشكل يضمن فهما موحدا للوثائق والمقتضيات المنشورة.

2/ تبسيط النصوص القانونية.

يعتبر تبسيط النصوص القانونية Vulgarisation des textes juridiques آلية من آليات تحصيل المشروعية التشريعية Légitimité législative من طرف الدولة وضمان قبول المواطنين للترسانة القانونية المطبقة عليهم، حيث يعتبر العميد موريس أوريو أن “الدولة محتاجة للانخراط الاختياري للمواطنين في القواعد القانونية التي تعمل على تنزيلها”[7] وذلك بهدف الحفاظ على ما يسميه بالثقة العمومية La confiance publique[8]، والتي تعتبر أساسا لحكمها وتنظيمها للحياة العامة. وكنتيجة لذلك فقد ذهب بعض فقهاء القانون إلى حد نعت تقاعس الدولة ومؤسساتها عن مهمة تبسيط القانون بفعل اللاقانون Le non droit[9] الذي يعطل عمل المؤسسات.

يعد واجب تبسيط النصوص القانونية المرتكز الأساسي الثاني، بعد النشر القانوني، لعملية تفعيل الحق في الولوج إلى النص القانوني، والذي يتطلب من المصالح الإدارية المختصة شرح وتبسيط التشريعات الصادرة عن الدولة إلى أقصى حد ممكن، بحيث يمكن لجميع المواطنين والمرتفقين المعنيين بمقتضياتها فهم القواعد والأحكام المتضمنة بها، وذلك اعتبارا لكون قابلية القوانين للفهم من قبل فئة أو شريحة معينة فقط من المجتمع دون الآخرين، يعتبر ضربا لمبدأ المساواة في الولوج إلى القانون. وعليه، يمكن القول أن تبسيط القوانين يشكل شرطا أساسيا وضروريا لعملية النشر، وأنه لا يمكن الحديث عن ولوج القوانين في غياب أية إجراءات لتبسيطها وتفسيرها.

واعتبارا لكون إعداد وصياغة النصوص القانونية تخضع لتقنيات علمية وأكاديمية معقدة، ينتج عنها صعوبة في فهمها من طرف مختلف فئات المواطنين، واحتراما للقاعدة القانونية “لايعذر أحد بجهله للقانون” Nul n’est censé ignorer la loi فإن تنزيل تلك النصوص يستدعي تدخل كل من المؤسسات المعنية بصياغتها والمكلفة بتنفيذها بهدف تبسيطها وشرحها بشتى الوسائل الممكنة، وتمكين الجميع من فهمها قبل تطبيقها عليهم ومعاقبتهم على خرقها.

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي قد أولى أهمية كبرى لواجب تبسيط القوانين للجميع حين فرض على جميع الإدارات العمومية الفرنسية بموجب قانون 12 أبريل لسنة 2000 ضرورة إفهام القواعد القانونية للمرتفقين قبل تطبيقها عليهم، وذلك دون أن يحدد لها طرق وكيفيات تنفيذ ذلك، كما نص بواسطة القانون رقم 1163-98 الصادر في 18 دجنبر 1998 المتعلق بالولوج للقانون والحل الودي للنزاعات على وجوب تأسيس مجالس إقليمية للولوج للقانون Les conseils départementaux d’accès aux droits على مستوى مجموع التراب الفرنسي وذلك بهدف تمكين جميع المواطنين الفرنسيين من أخذ العلم بمختلف القوانين التي تهمهم بدون أي استثناء أو تمييز.  

أما بالنسبة للقانون المغربي، فقد أصاب المشرع حين ترك الباب مفتوحا أمام اجتهادات الإدارات العمومية فيما يخص اختيار الطرق الأنسب لتفسير وتبسيط القوانين للمواطنين، مما سيتيح لمصالحها الإبداع في أشكال التواصل وطرق تقريب النصوص من متلقيها. وفي هذا الصدد، يمكننا اقتراح طريقتين أساسيتين للتبسيط، الأولى تعتمد على الوسائط المادية والثانية ترتكز على التواصل المباشر مع الأفراد.

إن تبسيط النصوص القانونية باستعمال الوسائط المادية (أقراص مدمجة، مذكرات ورقية…) يفرض إرفاق كل نص قانوني بمذكرة تفصيلية وتوضيحية تشرح مضامينه وتعيد تقديمها بشكل ميسر قبل توجيهها للمصالح المعنية بتنفيذها وتطبيقها، فيما يرتكز التبسيط من خلال التواصل البشري المباشر على قيام الموظفين المكلفين باستقبال المواطنين بشرح وتفسير المقتضيات التشريعية والتنظيمية قبل تطبيقها عليهم.

وهكذا، يمكن القول أن تحقيق مبدأ الولوج إلى القانون عبر نشر وتبسيط الترسانة القانونية المنظمة للحياة العامة وعمل المؤسسات باعتباره أقل المطالب الواجب تحقيقها في ظل دولة الحق والقانون[10] من شأنه الانعكاس ايجابا على مجموعة من الجوانب المتعلقة أساسا بالإدارة العمومية ومناخ الأعمال وحقوق المرتفق.

ثانيا: أبعاد تكريس الحق في الولوج إلى القانون.

يتطلب تكريس حق المواطنين في الولوج إلى المعلومة القانونية نهج سياسة عمومية شمولية تروم تحقيق نقلة نوعية في علاقة الإدارة العمومية بمحيطها المجتمعي من أفراد وجمعيات مجتمع مدني وقطاع خاص، مما سيخلف آثارا إيجابية مهمة تتمثل في ترسيخ دولة الحق والقانون (1) وتجويد العمل الإداري (2) ثم حماية حقوق المرتفقين وتحسين مناخ الأعمال ببلادنا (3).

1/ ترسيخ دولة الحق والقانون.

يعد تمتيع المواطنين بالحق في الولوج للقانون عاملا مهما من عوامل فرض سمو القاعدة القانونية على جميع مؤسسات الدولة ومختلف مكونات المجتمع دون تمييز أو تحيز، حيث يصبح احترام وتطبيق القاعدة المذكورة معيارا أساسيا يتم الاحتكام إليه سواء فيما يخص علاقة الإدارة بالأشخاص الذاتيين والمعنويين الخواص أو الجمعيات المهنية وجمعيات المجتمع المدني. كما أن نشر القوانين من شأنه المساهمة في توسيع وتحسين الثقافة القانونية سواء داخل الإدارات أو بين باقي فئات المجتمع، مما ينتج عنه ارتفاع منسوب الوعي الحقوقي لدى الأفراد، وبالتالي تحصين حقوقهم في مواجهة القرارات الإدارية التي تستهدف تقليصها أو هدرها.

كما أنه من ايجابيات النشر العلمي والمنهجي للقوانين التقليص من الآثار السلبية لظاهرة التضخم التشريعيL’inflation législative ، والتي ما فتأت تحد من فعالية ونفاذ النص القانوني ببلادنا، حيث أن إسراف كل من الجهازين التشريعي والتنفيذي في إنتاج النصوص القانونية أدى إلى كثرتها وعدم انسجامها، بل وتناقض مضامينها في بعض الأحيان. وعليه، فإن تعميم عملية النشر سيشكل الحل الأمثل الذي سيتيح لجميع المصالح الإدارية المعنية بتنفيذ القانون الاطلاع على جميع المستجدات القانونية ومقارنتها مع باقي التشريعات الجاري بها العمل، وذلك قبل التوصل إلى الفهم الصحيح لروح القانون الواجب تطبيقه.

بالإضافة إلى ما سبق فإن تعميم المعرفة القانونية وتعريف مختلف المتعاملين مع الإدارة بجميع حقوقهم وواجباتهم اتجاهها سيساهم بشكل فعال في حمايتهم من آفتي الرشوة والفساد، ويضمن كذلك استفادتهم الكاملة واللامشروطة من الخدمات المقدمة من قبل المرافق العمومية على مستوى مجمل التراب الوطني.

2/ تجويد العمل الإداري.

من الغايات الأساسية لعملية النشر والتعريف بالنصوص القانونية نجد تجويد العمل الإداري وتحسين نجاعته، ذلك أن نشر الثقافة القانونية في الأوساط الإدارية يساهم في تحصين القرارات الإدارية من مختلف عيوب المشروعية وتجنب تعسف الإدارة في تطبيقها للقوانين، هذا بالإضافة إلى تضييق مجال السلطة التقديرية الممنوحة لممثلي الإدارة في تفسير النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل عن طريق توفير تفسيرات واضحة تغنيهم عن اللجوء إلى الاجتهاد.

3/ حماية حقوق المرتفقين وتحسين مناخ الأعمال.

إن الجهل بالنصوص القانونية يجعل مرتفقي الإدارة العمومية في وضعية “ضعف حقوقي” وهشاشة مواطناتية، وهي الوضعية التي يصعب تجاوزها من دون الاستفادة من الحماية الحقوقية التي يوفرها ولوج المواطنين للقانون، والتي تتيح لهم إمكانية المطالبة بالاستفادة من كل ما يخوله لهم القانون من حقوق، وذلك عن طريق سلوك نوعين من المساطر، الأولى إدارية والثانية قضائية. فسلوك المساطر الإدارية المتمثلة في الطلبات والشكايات والتظلمات تمكن المرتفق من مطالبة الإدارة بإحقاق كافة حقوقه المخولة له بمقتضى القانون، وفي حالة عدم الاستجابة يمكنه اللجوء إلى سلوك المساطر القضائية ومطالبة القاضي الإداري بالتعويض.

كما يمكن الولوج إلى النص القانوني من تحسين مناخ الأعمال، والذي يعتبر شرطا أساسيا من شروط الازدهار الاقتصادي وجلب الاستثمارات الأجنبية. ذلك أن تعريف المقاولة بحقوقها وواجباتها تجاه الدولة وترسيخ الشفافية واحترام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الإدارات العمومية، من شأنه حماية الملكية الفردية وتشجيع المبادرة الخاصة وتكريس الشفافية واحترام القانون في جميع تعاملات الفاعلين الخواص، هذا بالإضافة إلى محاربة الاقتصاد الغير المهيكل والتقليل من حالات الغش والتهرب الضريبيين، وهو الشيء الذي سيسهم لا محالة في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين قدرته على الاستقطاب المتزايد للاستثمارات الداخلية والخارجية.

وختاما، يمكن القول بأن تكريس الحق في الولوج إلى القانون كركيزة أساسية من ركائز بناء دولة الحق والقانون وتحقيق المساواة في المواطنة، لا يمكن أن يظل حكرا على الدولة بجميع مؤسساتها وإداراتها و هيئاتها العمومية، بل يجب أن يتعدى ذلك ويصبح رهانا مجتمعيا يهم جميع الأطراف المعنية الأخرى من هيئات مهنية وجمعيات مجتمع مدني ومؤسسات بحثية…        


[1]  يصنف الحق في الولوج إلى القانون ضمن فئة الحقوق التي يصطلح عليها العميد ليون دوجي Léon DUGUIT الحقوق الإيجابية، والتي تتطلب تدخل الدولة بتبني الآليات اللازمة لتسهيل وتأمين استفادة المواطنين منها على سبيل المثال الحق في الصحة والحق في التعليم…

[2]  ينص الفصل 27 من دستور المملكة على أنه «للمواطنات والموطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة».

[3]  ظهير شريف رقم 1.18.15 الصادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

[4] «L’égalité devant la loi énoncée par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la garantie des droits requise par son article 16 ne seraient pas effectives si les citoyens ne disposaient pas d’un connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables».

 Guillaume Du Puy-MONTBRUN et Raphael LEONETTI, Droit accessible et droit acceptable : les enjeux constitutionnels de la simplification du droit, Revue Jurisdoctoria, N° 1, 2008, p. 77.

[5]  يعتبر بعض الباحثين القانونيين أن القانون ملك عمومي لجميع المواطنين على حد سواء:

«La règle de droit présente les caractères (…) d’un bien public. Il s’oppose au bien privé dont l’accès est réservé à un titulaire et dont seul ce titulaire peut bénéficier».

Guillaume Du Puy-MONTBRUN et Raphael LEONETTI, Droit accessible et droit acceptable : les enjeux constitutionnels de la simplification du droit, op.cit, p. 80

[6] «Le droit n’est plus bien public si, de facto, des restrictions d’accès sont posées à son utilisation (…), c’est un ʺbien de clubʺ (…) il ne bénéficierait qu’à une catégorie particulière d’accédants».

Idem, p. 81

[7]Guillaume Du Puy-MONTBRUN et Raphael LEONETTI, Droit accessible et droit acceptable : les enjeux constitutionnels de la simplification du droit, op.cit, p. 82

[8] Idem, p. 83

[9] Xavier Souvignet, «l’accès au droit, principe du droit, principe de droit », Revue Jurisdoctoria, N° 1, 2008, p. 33

[10] «L’accès au droit (…) apparaît comme une exigence minimum de l’Etat de droit».

O. Pfersman, «Prolégomènes pour une théorie normativiste de l’Etat de droit», Figures de l’Etat de droit, (Dir) O.Jouanjan, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2001, p. 251

الأحكام القانونية لضبط الأدلة المادية

إقرأ أيضاً

الرقابة على الدستورية والأمن القانوني دراسة في ضوء الإجتهاد القضائي الدستوري المغربي

الرقابة على الدستورية والأمن القانوني دراسة في ضوء الإجتهاد القضائي الدستوري المغربي Constitutional control and …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *