أحدث التدوينات

الجماعات الارهابية وما مدى خطرها على الامن الدولى

 

الجماعات الارهابية وما مدى خطرها على الامن الدولى

جامعة محمد الخامس / الرباط

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية / سلا

 

 

 

عبدالله بن علي آل خليفة

طالب باحث في مسلك القانون الدولي العام والعلوم السياسية

[email protected]

المقدمة:

الإرهاب ظاهرة خطيرة تهدد حياة البشر في أي مكان في العالم كما أن هذه الظاهرة لم تعد ذات صفة محلية او إقليمية ترتبط بدولة ما او بإقليم او بحضارة بعينها، لكن الحقيقة التي تؤكدها الأحداث في كل حين أن هذه الظاهرة الإجرامية بلا وطن ولا دين ولا هوية.

تعد ظاهرة الإرهاب مظهرا من مظاهر العنف الذي يتفشى في المجتمعات الدولية أو في المجتمع الداخلي لأي قطر، وعلى الرغم من تنامي خطورة هذه المظاهر وتلك الظواهر التي لا يختلف بشأنها أثنان، فإن وضع تعريف دقيق واجهته عدة صعوبات ومشاكل تحكمها الخلفيات الأيديولوجية والمصلحية والمذهبية سواء بالنسبة للباحثين أو المفكرين وكذلك بالنسبة إلي الدول التي حاولت مقاربة الظواهر وهذا طبعا ما يشير إلي عدة إشكالات وصعوبات عند تصنيف الإرهاب أو العنف أو عند تحديد إطار قانوني لمكافحته ومحاربته[1].

لقد زادت مخاطر الإرهاب بشكل لافت خلال العقود الثلاث المنصرمة فبعد ما كانت العمليات الإرهابية تتم وفق أساليب تقليدية وتخلف ضحايا وخسائر محدودة في الفئات والمنشآت المستهدفة، حيث أصبحت العمليات الإرهابية تتم بطرق بالغة الدقة والتطور مستفيدة من التكنولوجيا الحديثة بحيث أضحت تخلف خسائر جسيمة تكاد تعادل خسائر الحروب التقليدية سواء في الأرواح أو الممتلكات أو المنشآت[2].

أن الإرهاب يمثل خطرا حقيقيا يواجه الوجود البشري وحضارته وإنجازاته خاصة وإن الأنشطة الإرهابية أصبحت تمارس وعلى نطاق واسع عبر الزمان وعبر المكان، في الماضي والحاضروالمستقبل وهي تمارس في الدول الغنية والفقيرة ونشهدها في الشرق كما هي في الغرب، ليس هذا فحسب بل أن خطورة الإرهاب تزداد أيضا بالنظر إلي الأعداد الكبيرة من المنظمات الإرهابية التي تمارس الإرهاب الذي ينطوي على عنف غير محدود وغير مقيد بقانون أو بأخلاق هذا فضلا عن تطور ماتستخدمه هذه التنظيمات من أسلحة ومعدات حديثة، لذا المطلوب هو العمل الجماعي الدولي للقضاء على تلك الظاهرة يتم محاربتها والتي أصبحت خطر أستيراتيجي يهدد جميع الدول بما فيها الدول الصغيرة التي كانت تعتقد بأنها في منأى عن العمليات الإرهابية[3].

اهمية الدراسة:

إزاء خطورة هذه الظاهرة وما يمكن أن يترتب عليها من نتائج وآثار سلبية على كافة القطاعات كان من الضروري على الباحثين والمهتمين بأبحاث الإرهاب أن يكرسوا جهودهم من أجل إلقاء الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة لطبيعتها وتأصيلا لجذورها وتنقيبا على روافدها بحثا عن دوافعها ومثيراتها وتحليلا لأسبابها وعلاقاتها بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية سعيا للعلاج من أجل القضاء عليها أو تحجيمها.

عرفت البشرية منذ الأزل أشكالا بدائية وبسيطة من الإرهاب حاكت وشابهت الحياة الاجتماعية التي نبتت فيها، ومع تطور وتعقد أنماط وأشكال الحياة الاجتماعية ونشوء علاقات اجتماعية وأقتصادية وسياسية متشابكة أخذت أبعاد إقليمية ودولية تتجاوز الحدود الوطنية المعروفة لكل دولة، وفي ثنايا ذلك تطورت الظاهرة الإرهابية حيث انتقلت من البساطة إلي التنظيم ومن داخل حدود الدولة او الإقليم إلي أطراف متعددة ومتفاوتة المستوى تتوزع في أماكن مختلفة في العالم لتصبح معه الجريمة الإرهابية ذات بعد دولي يخطط لها في بلد ويقوم بتنفيذها أفراد من دولة أخرى تبعد آلاف الأميال عن المكان الذي خطط ورسمت ملامحها فيه.

 

ولمزيد من التوضيح فان التوصل الى رؤية واضحة فيما يتصل بالعولمة يبدو امراً هاماً ايضاً  وبكل تاكيد هناك احتمال لحدوث شئ من الخلط والارتباك فيما يختص بدلالات المصطلحات والعبارات المتصلة بهذا الموضوع،  فعلى سبيل المثال لم يتوصل المجتمع الدولى حتى الآن الى تفسير يحظى بالقبول القانونى والتوافق الدولى فيما يتصل بالجريمة التىينطبق عليها وصف الارهاب* . ان عملية ادارة النشاط الاجرامى والمجموعات غير القانونية بشكل عام (الارهابية) قد صارت اكثر تعقيداً كما ان نشاط هذه الجماعات قد تمدد لينتشر ويغطى رقعه جغرافية اكثر اتساعاً . ووفقاً لذلك فان النشاط الذى يتسم بالخطورة والذى يتمثل فى الاعمال التى ينفذها هؤلاء الارهابيون يجب ان يضع بين يدينا تفسيراً واضحاً لكلمة الارهاب[4].

هذا ويدل ان التفسير مغلف بافكار تتسم بالتنوع وتجد القبول لدى الكثيرين لكن فى الجانب الاخر تنفر منها الكثير من الدول . لذا فليس من المستغرب وجود استحالة فى التوصل الى اتفاق شامل بشان الارهاب الدولى يحظى بالاجماع ويستوعب رؤى جميع الاطراف ويقود الى تفسير قانونىللارهاب يكون ملزماً لجميع الاطراف ، وذلك لوجود ارهابيين يتم تصنيفهم كارهابيين يساريين ، واخرين يمينيين او دينيين ، وهناك ايضا ارهابيين انفصاليين.[5]

ان الرأى الذى يتمتع بقبول واسع هو ان الارهاب فى كثير من الاحيان يتم ارتكابه بواسطة مجموعات ذات خلفية معينة داخل الدولة او عن طريق كيان مستقل عن اى مؤسسة رسمية بالدولة [6].

فالجماعهالتى تتمتع  بدعم الدولة وتعمل بشكل مستقل بعيداً عن السلطات الرسمية او الحكومات من الممكن ان تتمثل فى شخص منفرد او جسم مستقل يتمثل فى مجموعة ارهابية وتستطيع المجموعه الارهابية او الجهة غير المدعومة من السلطات الرسمية ان تتسبب فى اعمال عنف تقود الى زعزعة السلام والامن الدولى وتعرقل سير الحياة وادارة شؤون الدولة . وهنا ايضا يظل تعريف الجهه غير المرتبطة بالدولة (المجموعه الارهابية) غير واضح . يحدث ذلك عند وقوع خلاف بين دول تجمعها روابط وثيقة ، تاريخية او ثقافية او سياسية ، حول وصف افراد ينتمون الى تنظيم معين بالارهابيين فعلى سبيل المثال رفضت حكومة الولايات المتحدة وصف اعضاء الجيش الجمهورىالايرلندىبالارهابيين بينما يتبنى هذا التنظيم اعمالا ضد الحليف الاول للولايات المتحده وهى بريطانيا التى تصف هذه الاعمال بشكل واضح بالارهاب وينحدر العديد من واضعى السياسات بالولايات المتحده من اصول ايرلندية او من خلفية عريقة ذات صلة بايرلندا مثل السيناتور الراحل ادوارد كيندى وغيره .  ويفسر ذلك تناقض موافق الولايات المتحده وبريطانيا حيث تصف بريطانيا جميع الاعمال التى يتبناها الجيش الجمهورىالايرلندىبالارهاب[7].

ومن الممكن ان يكون منفذىالاعمال الارهابية (المجموعات غير المرتبطة بالدولة) افراداً او مجموعات او دول . لكن الوصف الذى يتمتع بقبول واسع يشير الى ان الارهاب تنفذه خلايا صغيره سرية ، وهى خلايا تحفزها دوافع قوية لخدمة قضايا معينه وتشكل خطراً كبيراً على الامن الدولى . فالاعمال الدموية التى نفذتها مجموعات غير مرتبطة بدولة محدده مثل احداث الحادى عشر من سبتمبر وتفجيرات مترو الانفاق بلندن وتفجيرات بالى عام 2002 هى اعمال تم التخطيط لها بدقة وتنسيق عال ونفذت بواسطة اصدقاء تجمع بينهم روابط وثيقة وافراد ينتمون الى اسر معينه وغير ذلك من الاشخاص الذين تجمعهم وشائج اجتماعية متينه . وقد اعلن الامين العام السابق للاممالمتحدهكوفى عنان انه بغض النظر عن الخلاف بين الحكومات حول تفسير الارهاب ، فانه من الواضح اننا جميعا نستطيع ان نتفق على ان الارهاب هو كل هجوم متعمد يستهدف المواطنين المدنيين مهما كانت القضية التى يعمل من اجلها المهاجمون ، وهو امر غير مقبول ويقع تحت تعريف الارهاب، فالغرض من العمل افرهابي هو الهدف القريب الذي تتجه إليه إرادة الإرهابي فإلقاء المتفجرات يترتب عليه إزهاق أرواح العديد من الأفراد، بينما نجد أن الهدف البعيد للفعل افرهابي أي الغاية القصوى قد تتمثل في إجبار الحكومة على إتباع مذهب سياسي معين أو الأفراج عن بعض المسجونين[8].

 

وفى هذه الدراسة يعرف الارهاب ببساطة بانه الاستخدام المتعمد للقوه والذى يتسم بالاهمال والاستهتار ضد الاشخاص غير المشاركين فى القتال والذى تنفذه دولة او مجموعات غير مرتبطة بدولة لخدمة اهداف ايدولوجيةوفى غياب اى مظلة قانونية عادلة[9]، ويمكن تعريفها كذلك بأنها الأعمال الإجرامية التي يكون هدفها الأساسي نشر الخوف والرعب كعنصر معنوي وذلك بأستخدام وسائل من شأنها خلق حالة من الحظر العام كعنصر مادي[10]

تسعى المجموعات غير المرتبطة بالدولة عادة لتحقيق اهداف سياسية الا ان العنف الذى يتبعونه تكون له اصداء سيكولوجية بعيدة المدى تتجاوز الضحية المباشرة  او الهدف المراد تحقيقه . وللمزيد من التوضيح فان هذه المجموعات غير المرتبطة بالدول تنفذ اغتيالات ضد اشخاص غير مشاركين فىاى قتال وغير قادرين على الدفاع عن انفسهم . لذا فمن الواضح ان هذه المجموعات تشكل خطراً جسيماً على الامن الدولى[11].

ويتاثر الامن الدولى بشكل واضح بالافعال غير القانونية والخطيرهالتى تنفذها هذه المجموعات غير المرتبطة بالدول . ويلامس هذا التاثير حساسية  تامين حياة الانسان وهو المحور الذى يجب استهدافه بواسطة اى نشاط يتصل بالامن . فهناك صلة قوية بين مفهوم الامن والمفهوم الاساسى للاستقرار النفسىللانسان . حيث  يبادر الناس عند الشعور باى خطر باتخاذ الخطوات الدفاعية الملائمة [12].

وهكذا فان الجهود الدفاعية تستند الى الثبات والقدرات التىيتمتع بها الفرد فى مواجهة الاخطار المتوقعه والمتمثلة فى : العنف ، الالغام ، الامراض ، الفقر ، الكوارث ، اساءة المعاملة والاستغلال وغيرها .وفيما يتصل بهذا الامر يعلق وزير الخارجية البريطانى الأسبق جاك سترو قائلاً ان اعظم خطرين يتهددان الامن الدولى هما الارهاب الدولى واسلحة الدمار الشامل ومن الواضح ان الامن الدولى يجب ان يركز على امر هام وهو السلامة حيث أن هناك أرتباطا واضحا بين الجريمة والمتغيرات العالمية ( العولمة )[13].

لقد حصر محمد البرادعي الرئيس السابق لوكالة الطاقة الذرية (IAEA) عناصر التهديد التي تجعل من الإرهاب النووي أكثر أحتمالا من ذي قبل في العناصر التالية[14]:

1- اللامبالاة من جانب العناصر الإرهابية لما يلحق بالسكان المدنيين من إصابات ووفيات مهما كانت أبعادها.

2- الاستعمال غير المتوقع للجماعات الإرهابية.

3- القدرة الفائقة على التخطيط والتنسيق السري طويل الأجل.

4- القدرة على التعامل مع مواد خطرة وتوجيهها إلي المجموعات المستهدفة.

5- الأستعداد من جانب أفراد الجماعات الإرهابية وعلى درجة عالية من الكفاءة والتدريب للتضحية بحياتهم في سبيل تنفيذ هذه الأعمال.

ويذكر الخبراء الدوليين إلي سته مواضيع مشيرين الى انها يجب ان تمثل الهم الاساسىللامنالدولى وهى : الارهاب ، وتجارة المخدرات (الهيروين والكوكايين) ، والحريه الفردية ، وتدهور البيئة ، وانتشار الامراض ، والهجرة العشوائية . وبكل تاكيد فان المجموعات المستقلة عن الدول (الارهابية) اذا نجحت فى الاستمرار فى نشاطها يعنى ذلك ان الامن الدولى قد اصبح فى خطر . ويتمثل الامن القومىفى الاجراءات التى تتخذها الدول والمنظمات الدولية مثل الامم المتحده للتعامل مع المواضيع السته السابق ذكرها . وتتضمن هذه الاجراءات الحلول العسكرية والاتفاقيات الدبلوماسية مثل المواثيق والاتفاقيات الدولية . وهناك علاقة راسخه بين الامن الدولى والامن القومى لكن هذه المقاله تركز بشكل خاص على الامن الدولى باعتباره هدفاً لتهديدات المجموعات الارهابية غير المرتبطة بالدول[15].

ووفقاً لما سبق يوجد تعاون متنامى بين سلطات الشرطة على المستوى الدولى لمواجهة الاخطار المتوقعه من قبل الجماعات الارهابية غير المرتبطة بالدول . فعلى سبيل المثال يقوم الانتربول بالاطلاع على المعلومات والمشاركة فيها بصورة عابرة للحدود بين الدول . وتنظر سلطات الانتربول الى الخطر الذى تمثله المجموعات غير المرتبطة بالدول باعتباره خطراً جسيماً . ويعلم الانتربول جيداً ان هذه المجموعات تمثل اعظم الاخطار التى تهدد الامن الدولى .

يظل التعريف دائماً قاصراً عن تغطية الامر بكل جوانبه ، فمثلاً كانت تطلق على اسامه بن لادن وجماعة طالبان فى السابق صفة المجاهدين (Freedom Fighters) وكانت وكالة المخابرات المركزية الامريكية (CIA) توفر لهم الدعم والسند بينما كانوا يقاومون الاحتلال السوفيتىلافغانستان .بينما نجدهم فى هذه الايام على راس القائمة التى تضم الارهابيين الدوليين . وايضا فى الوقت الحالى تنظر الامم المتحده الى الفلسطينيين باعتبارهم مقاتليين من اجل الحرية يناضلون ضد احتلال غير شرعىلاراضيهم بواسطة اسرائيل . ولهذا السبب انخرط الفلسطينيون فى اعمال مقاومة شرعية طويلة الامد .لكن اسرائيل تعتبرهم ارهابيين وتنظر اليهم باعتبارهم مجموعات ارهابية غير مرتبطة بدولة . وكذلك تنظر اسرائيل الى حزب الله فى لبنان باعتباره جماعه ارهابية بينما تعتبرها غالبية المجتمع الدولى مجموعه شرعية مقاومة للاحتلال الاسرائيلى لجنوب لبنان[16]. ولتوثيق الامر فان النجاح فى اخراج القوات الاسرائيلية من غالبية الاراضى بجنوب لبنان عام 2002 جعل من لبنان الدولة العربية الوحيده

التى نجحت فى الحاق الهزيمة البائته بالجيش الاسرائيلى القوى[17].

وبما ان المجتمع الدولى يمثل الهدف الوحيد الذى يركز عليه الخطر الذى تشكله الجماعات غير المرتبطة بدول ، يصبح من الضرورى تبنى خطوات رادعه لمواجهة هؤلاء الارهابيين . لكن كيف يتم ذلك ؟ هناك حاجة الى تعريف الارهاب فى القانون الجنائىالدولى ، وعلى القانون الجنائىالدولى ان يسعى لوضع ثلاث غايات . اولاً ، الاعلان بان العمل المتمثل فى الارهاب هو عمل غير مسموح به . ثانياً ، السعى لوقف هذا العمل . وثالثاً التعبير عن ادانة المجتمع لهذه الاعمال الخاطئة .

لذا فان دور التجريم هنا هو دور محورى ان الدور الذى يمكن ان تلعبه عملية التجريم هو دور يتمتع باهمية خاصة فى حالة الارهاب ، وذلك لان تجريم اعمال الارهاب يعبر عن كره المجتمع ورفضه لها ويجلب التوبيخ والعار لمن يرتكبوا هذه الاعمال .

وفى هذا الوقت لا يستطيع المجتمع الدولى تجاهل موضوع الارهاب . وتعلم الدول المحبه للسلام ان الارهاب يعادل قتل المواطنيين المدنيين وان الخطر الذى يشكله ضد الامن الدولى يجب عدم التقليل من شانه . ونجد ان سلوك الجماعات غير المرتبطة بدول هو شكل من اشكال العنف الجماعى يؤثر على السلام والامن وسير الحياة الطبيعية للمجتمع . فى الجانب الاخر ، ليس من الامور التى تدعو للدهشة ان نجد ان طرفى نزاع ما يصفان بعضها البعض بالارهاب[18].

 

كثير من الجماعات غير المرتبطة بدول تفضل وصف نفسها بالمقاتلين من اجل الحرية او الانفصاليين او المتمردين او الابطال الوطنيين وغير ذلك من الاوصاف المماثلة  والاوصاف العربية مثل المجاهدين او الفدائيين يتم استخدامها بواسطة الجماعات غير المرتبطة بدول لتبرير الاعمال التى تقوم بتنفيذها[19].

ويعتبر الارهاب ظاهرة تخضع للعديد من التفسيرات غير الموضوعية، ان الانسان اذا تفهم الاوضاع الحقيقية لضحايا اعمال العنفالتى تنفذها جماعات غير مرتبطة باى دولة فان الفعل سيتم وصفه بالارهاب . اما اذا تفهم الانسان اوضاع الجناة وتعاطف معها ينعكس ذلك على النظر الى اعمال العنف والحكم عليها بشكل ايجابى وهى بالتالى لن تعتبر ارهاباً فى هذه الحالة . وكان الرئيس الامريكى رونالدريجان متعاطفاً مع قضية المجاهدين الافغان (المقاتلين من اجل الحرية) خلال الحرب ضد الاتحاد السوفيتى . ولم يستخدم ريجان كلمة الارهاب فى وصفه للاعمالالتى ينفذها المجاهدين . ولكن خلال عهد الرئيس بوش وبشكل مفاجئ تم وصف جميع الهجمات والاعمال التى ينفذها المجاهدون بالارهاب .وتفضل الجماعات غير المرتبطة بالدول استخدام الكلمات التى تضفى صبغة الشرعية العسكرية والدينية والفكرية على اعمالها . ويرى ادريان همفرى  ان الشخص يمكن ان تكون له قضية عادلة للغاية لكنه بالرغم من ذلك اذا اقدم على ارتكاب اعمال ارهابية فهى تظل كذلك غض النظر عن عدالة ومشروعية قضيته . وفى جميع الاحوال يلاحظ ان الارهاب الذى يحافظ على مستوى عال من العنف والرعب الناتج عنه بغض النظر عن عدالة القضية الفكرية يظل خطراً دائماً على الامن الدولى[20] .

قضية القاعدة هى قضية معقوله  بالنظر الى الاهداف التى ينشد تحقيقها اسامه بن لادن وهو قائد تنظيم القاعدة فهو يستهدف توحيد المسلمين لقتال الولايات المتحده كوسيلة لهزيمة اسرائيل ، ولا نذكر هنا الهدف الذى يتمثل فى طرد الغربيين وغير المسلمين من الدول الاسلامية ، وعندما اصدرت القاعده بياناً قوياً فى عام 1998 تحت شعار (الجبهه الاسلامية العالمية للجهاد ضد اليهود والصليبيين) صرح اسامه بن لادن بانه من واجب جميع المسلمين قتل المواطنين والعسكريين الامريكيين وجميع حلفائهم فى كل انحاء العالم ، ان تلك الجماعات غير المرتبطة بالدول والتى تتمتع باطار راديكالى يتسم بالعنف بشكل يماثل تنظيم القاعده تشكل جميعها خطراً عظيماً على الامن الدولى[21].

الجماعات غير المرتبطة بالدول لها عادة دوافع متجذره فى معتقداتها وتعاليمها الدينية ان استخدام الدين كرد فعل ضد الارهاب العالمىينطوى على العديد من النقائض . فعلى سبيل المثال ليس من الضرورى ان يتبنى الارهاب الدينى موفقاً دينياً محدداً لكنه يحدد رؤية عامه فردية او جماعية او يتبنى تفسيراً عاماً للتعاليم المتصلة بالمعتقدات الدينية . فمثلاً نجد ان حزب الله فى لبنان هو مجموعة شيعية راديكالية تستمد افكارها من الثورة الايرانية ومن تعاليم ايات الله الخمينى . ويركز الامين العام لحزب الله حسن نصر الله بشكل قوى على تحرير القدس . وبالطبع تعتبر ازالة اسرائيلهى الهدف النهائى لحسن نصر الله[22].

وتستخدم حماس كمجموعه غير مرتبطة بدولة وسيلة العنف كما تستخدم ايضاً الوسائل السياسية لتحقيق اهدافها . ويشمل ذلك استخدام الارهاب ايضا لتحقيق حلم اقامة دولة فلسطين الاسلامية على انقاض اسرائيل .وحماس هى جماعه ارهابية تحولت الى حزب سياسى ، حيث قام بانشائها الشيخ احمد يسن عام 1987. وتتركز قوة حماس بقطاع غزه وفى الضفه الغربية . وظلت هذه الجماعه الارهابية دائماً فى حالة مواجهه عنيفه منذ ميلادها وهى تقاتل القوات الاسرائيلية وتنفذ عمليات نتج عنها مصرع العديد منالمواطنيين المدنيين من الجانبين . وظلت قيادات حماس تمثل هدفا دائما لهجمات الطيران الاسرائيلى . وكانت اخر العمليات التى استهدفت القيادات البارزه لحماس وهى عمليات الأغتيالات من خلال الغارات الإسرائيلية عبر الجرب المستمرة على قطاع غزة وكان آخرها عملية الجرف الصامت في يوليو 2014 دليل قوى على ان الاوضاع العدوانية بين حماس واسرائيل تقود دائما الى تنفيذ هجمات دموية[23].

قامت الولايات المتحده باعتباره الحليف الاساسىلاسرائيل بوضع حماس ضمن قائمة الجماعات الارهابية . وبجانب حماس هناك ايضاَ جماعه اخرى غير مرتبطة باى دولة يطلق عليها كتائب شهداء الاقصى .وهى تتكون من خلايا صغيره من الارهابيين تتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية التى كان يقودها الراحل ياسر عرفات . وتصمم المجموعه كمثيلتها حماس على استهداف الجنود الاسرائيليين والمستوطنين الاسرائيليين بالضفه الغربية وقطاع غزه . وبشكل مباشر عقب الهجوم الانتحارى الذى نفذته كتائب شهداء الاقصى بمدينة القدس قامت الولايات المتحدهباضافتها الى قائمة الارهاب[24].

عندما تقدم اى دولة على حظر سفر مواطنيها فان ذلك يعنى وجود خطر يهدد حياتهم وان السائحين القادمين من هذه الدولة يجب لفت انتباههم الى هذا الخطر وتوفير الحماية لهم . وهذا بالتحديد ما حدث عندما اقدمت الولايات المتحده والدول الاوروبية وسط مناخ الرعب السائد على وضع قيود مشدده تمنع سفر مواطنيها الى الفلبين وذلك لوجود جماعه ابو سياف وهى جماعه اسلامية متشدده ذات صلة بالقاعده . وقد اشتهرت هذه الجماعه الارهابية بتنفيذ تفجيرات كبيره ينتج عنها قدر كبير من القتل والدمار ، كذلك عرفت ايضا بالقيام بعمليات اختطاف ثم المطالبة بمبالغ طائلة كفدية لاطلاق المختطفين ، كما تتبنى الجماعه ايضا انشطة اغتيالات وحرائق وغيرها . وتصفالجماعه نفسها بانها جماعه اسلامية انفصالية الا ان عدد كبير من السكان بالفلبين يصفونها بالعصابات . وتشكل جماعة ابو سياف كجماعه ارهابية غير مرتبطة بدولة معينة خطراً على الامن بمناطق جنوب شرق آسيا باكملها  وقد كانت كل من الجماعه الاسلامية باندونيسيا وجماعة ابو سياف بالفلبين من بين الجماعات التى استجابت لنداء الجهاد . ومن الواضح ان الجماعتين تشكلان خطرا كبيرا على الامن الدولى ، وذلك لانهما تنخرطان عادة فى سلسلة من الهجمات تستهدف المصالح الغربية بمنطقة جنوب شرق اسيا . ومن بين تلك الهجمات على سبيل المثال هجمات بالى فى اندونيسياوالتى نفذتها الجماعه الاسلامية[25].

ان التوازن السياسى قد تغير بشكل اساسى بعد الحادى عشر من سبتمبر 2001 ، وعبر التاريخ تم لجم الارهاب وحصره كنزاع داخلى داخل المجتمع ، الا ان القاعده اثبتت للعالم وجود خطر جديد يتمثل فى شبكة عالمية عابره للحدود بين الدول . وخلال فترة قصيره من الوقت نفذت القاعدة هجمات قاتلة بكل من كينيا ، تنزانيا ، اندونيسيا ، تونس ، تركيا ،اليمن ، المملكة العربية السعودية ، الولايات المتحده واسبانيا[26].

ان التهديد ليس مرتكز فقط على الجماعات غير المرتبطة بالدول والتى تتبنى توجهات ثورية ارهابية او دينية متطرفه او ارهابية ذات موضوع اوحد محدد،وإنما ابرز الاخطار التى تهدد الامن الدولى هو خطر انتشار الاسلحة النووية فالجهود التى تستهدف تعزيز الامن الدولى يجب ان تركز بشده على ملاحقة الجماعات الاصولية العابره للحدود او تلك التى تعمل داخل مجتمعات محدده والتى تسعى باصرار للحصول على اسلحة نووية كما يجب ايضا ان تركز تلك الجهود على مراقبة الانشطة المشتبه بها لبعض العلماء الذين  يتصل عملهم بالاسلحة النووية والذين يشك فى تبنيهم لخطط سرية[27].

قد ثبت عبر نشاط شبكة التهريب التى يتصل عملها بالاسلحة النووية والتى انشاها عالم الفيزياء الباكستانى عبد القادر خان ان انتشار هذه العلوم لا  يتم دعمه فقط عبر الحكومات بل ايضاعبر الجماعات والمنظمات غير المرتبطة بالحكومات والتى تستطيع الوصول الى المعلومات والاجهزة ذات الصلة بهذا الامر . وقد باع الدكتور خان لدولة ليبيا جميع العناصر الاساسية التى تمكن من بناء معمل قادر على تخصيب اليورانيوم . والاكثر خطرا من ذلك هو قيامه بنقل غالبية وربما جميع التصميمات المتصلة بالاسلحة النووية لايران وكوريا الشمالية ايضا[28].

ومع وضع كل هذه الامور فى الاعتبار نجد ان خطر انتشار الاسلحة النووية يظل خطرا محدقاً يهدد السلام والامن الدوليين .

وقد قامت شبكة الدكتور خان بانشاء معامل فى ماليزيا لصناعة المكونات الاساسية التى تستخدم فى عمليات تخصيب اليورانيوم*، ولا يعرف بالتحديد عدد الزبائن الذين تمكنوا من الوصول الى نسخ من هذه الوثائق عالية الحساسية . وتصعب رؤية هذه الجماعات وهى تزاول نشاطها كجماعات غير مرتبطة باى دولة كما يصعب ايضا التاثير عليها وتغيير سلوكها بسهولة كما هو الحال بالنسبة للدول .

أن تجار السوق السوداء الجدد من دون وازع ضميري بل يسعون لتلبية الطلب المربح على أسلحة الدمار الشامل وهم ينشطون في الدول أكثر من السابق وقد أصبح من المعروف الآن أن شبكة إمدادات عبدالقدير خان قامت بصنع ونقل مواد خطيرة عبر الدول وحصول الإرهابيين على الأسلحة التي يسعون لحيازتها[29].

فى حالة وقوع وثائق خاصة بصناعة قنبلة نووية فىايدى جماعه غير مسؤوله وغير مرتبطة باى دولة فسوف يشكل هذا الامر بكل تاكيد تهديداً مرعباً للامنالدولى وبوضع مثل هذه الامور فى الاعتبار نجد ان هناك مواضيع عديده قابله للنقاش وذات صلة بالامنالدولى مستقبلاً ويبرز هنا سؤال هام وهو : ما الذى سيحدث اذا تعرضت اتفاقية الحد من انتشار الاسلحة النووية (NPT)* للضعف مع مرور الوقت بصورة يصعب معها اعادة الحياة الى نصوصها ؟.

فى عام 2002 ادرك المجتمع الدولى ان ايران تتبنى برنامجاً يستهدف تخصيب اليورانيوم وبناء منشاه رائده لاجراء عمليات التخصيب، وبالمثل فى عام 2004 تم الكشف عن تجارب سابقة لكوريا الجنوبية تستهدف تخصيب الليزر ايزوتوبوبالتاكيد تتمتع جميع هذه الدول المذكورهبالمقاله بعضوية اتفاقية الحد من انتشار الاسلحة النووية وهى بالتالى ملزمه بوضع جميع انشطتها المتصلة بالابحاثالنوويه تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)[30]وهناك احتمال اخر يتصل بقدرة الدول التى تسعى للحصول على السلاح النووىفى الحصول على المعلومات المطلوبة عبر شبكة اخرى تعمل بعيدا عن الاعين وتمكن تلك الدول من الوصول الى تكنولوجيا السلاح النووى، وحذر كرونغ عام (2010) قائلاً ان الامر الاكثر اثارة للفزع هو احتمال حصول الجماعات العابرة للحدود والتى تسعى للوصول الى السلاح النووىكالقاعده مثلا على المعرفة والخبره المطلوبة عبر شبكة الدكتور خان[31].

فيما يختص بشان الدكتور خان فهو يعتبر جهه غير مرتبطةباى دولة وباعادة النظر الى شهر فبراير 2004 نجد ان الدكتور خان اعترف باطلاع دول اخرى على التقنيات الخاصة بالاسلحة النووية وعبر تلك الصفقات المشبوهه جمع الدكتور خان ثروة هائلة، لكنه فى كلمة بثها التلفزيون الرسمى على نطاق الدولة اعتذر عن افعاله تلك وفى اليوم التالى لذلك اعلن الرئيس مشرف العفو عن الدكتور خان والذى ينظر اليه باعتباره بطلاً وطنياً فى باكستان .

انقطعت صلة الدكتور خان بالمعمل الرئيسىللاسلحة النووية فى باكستان منذ عام 2001 بسبب مخالفات مالية كما تم وضعه تحت الاقامة الجبرية فى بداية عام 2004 بعد ان واجهت الولايات المتحده وبعض وكالات الاستخبارات الغربية الرئيس مشرف بادلة قاطعه تثبت ان الدكتور خان امد ايران وليبيا وكوريا الشمالية باسرار تتصل بالاسلحة النووية[32].

بناء على الاحداث المتتابعه السابق ذكرها يجد المرء نفسه مدفوعاً للتساءل حول الطرق التىاوصل عبرها الدكتور خان تلك الاسرار النووية لزبائنه وتمكن التقنيات الحديثه من نقل البضائع والخدمات والمعلومات بسرعه وكفاءة عاليه، وفيما يتصل بشان المعلومات فان عملية النقل تتم بشكل فورى وبدرجة عاليه من السرية ومن الواضح ان الكفاءة العالية فى وسائل الاتصال والتى جاءت بها العولمة يسرت مهام الشبكة النووية السرية للدكتور خان.

ان تعريف العولمة كما هو الحال بالنسبة للارهاب مفتوح للتفسيرات غير الموضوعية لكن التقنيات التى صاحبت العولمة عززت قدرات الارهاب وربما يستنتج المرء ان التقنيات المصاحبة للعولمة تمت الاستفادة منها لتحسين اداء الجماعات الارهابية غير المرتبطة بالدول وتوسيع نطاق عملها، وقد استخدم اسامه بن لادن اجهزة اتصال حديثة للغاية عندما كان يعمل بين المجاهدين هذا ويستمر الارهاب الاسلامى المسلح الذى تعتبر القاعدهرمزاً له فى الاستفادة من العولمة والنمو كظاهرة عالمية.[33]

يعتبر الامن الدولى هش والجماعات غير المرتبطة بالدول فى هذا العصر تحفزها الوعود بالاجر العظيم فى الحياة الآخره  وهو امر يعد حافزا عظيما يدفع الانسان الى التضحية بحياته من اجل القضية التى يقاتل من اجلها  لذا فليس من الامور التى تدعو الى الدهشة ان نسمع باستمرار عن انتحاريين ضحوا بارواحهم لقتل مدنيين ابرياء بمكان عام  والاشخاص الذين يؤمنوا بقضية الجهاد العالمى ينظرون الى قادة دول اسلامية مثل باكستان والسعودية والعراقباعتبارهم مرتدين عن الاسلام تنازلوا عن مبادئهم للحفاظ على سلطة علمانية  وهم يعتبرون ان افضل الطرق للدفاع عن قضيتهم هو الجهاد ضد هؤلاء، ويفسر علماء المسلمين كلمة الجهاد على انها تشير الى جهاد النفس للوصول الى الصفاء الروحى  كما يفسرها البعض باعتبارها وسيلة لانشاء قاعده او لتبرير الحرب اما المتطرفين الذين يسعون باصرار لتبنى الاسلام المسلح مثل اسامه بن لادن فينظرون الى الجهاد بمنظار مختلف[34].

يتردد اعضاء الجماعات غير المرتبطة بالدول بعد اقدامهم على تبنى افكار دينية متشددهفى قتل انفسهم وقتل الاخرين للوصول الى  الاجر العظيم الذى ينتظرهم فى الدار الاخره . وبسبب طبيعة الافكار المتطرفة التى يؤمن بها افراد هذه الجماعات يكون من العسير للغاية احتواء ظاهرة التشدد الدينىوتصبح محاربة الارهاب امراً مستحيلاً [35]. حيث يمنح اعضاء هذه الجماعات بعد تبنيهم للارهابالدينى اهمية قصوى للجوانب الروحية والتعاليم الدينية الصارمة بشكل يجعلهم يشعرون بالحصول على تفويض مقدس . وتعتبر الغاية النهائية للعنف الاسلامى المسلح فى عصرنا هذا هى خوض حرب مقدسة وتنفيذ اصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية ودينية تتفق مع الشريعه الاسلامية . ومن الواضح ان هذايفسر استخدام الموجه الحالية للارهاب للدين كدافع ومبرر لقتل من يحملون السلاح فى وجه الجماعات[36].

تستطيع الجماعات الارهابية اشاعة الرعب والفوضى بشكل يصعب تصوره .ويجب الا يغض المجتمع الدولىالطرف عن حجم الدمار الذى قد تتسبب فيه هذه الجماعات، وانا اقول ذلك لان هذه الجماعات يمكن ان تقدم على اى فعل ابتداء من اشعال الحرائق الى شن حرب بيولوجيه فبعد انهيار الاتحاد السوفيتى اصبحت الوسائل التى تمكن من صناعة اسلحة نووية متاحه بشكل مفاجئ فى الاسواق الدولية غير القانونية وبكل تاكيد اذا تجاهل المجتمع الدولى مثل هذه التهديدات فان الامن الدولى يصبح فى خطر،هناكقناعة راسخه هى ان هذه الجماعات الارهابية والتى لا ترتبط باى دولة معينه تمثل الخطر الاعظم على الامن الدولى فهذه الجماعات قادرة على التخطيط للقتل وتنفيذ ذلك ضد مدنيين عاجزين عن الدفاع عن انفسهم او اشخاص لا صلة لهم بالقتال وهدفها هو اشاعة الرعب وسط المواطنين المدنيين لخدمة قضاياهم.

الخاتمة:

أن ظاهرة الإرهاب أصبحت ذو طابع عالمي وأصبح معلوم أن هناك  أرتباطا واضحا بين الإرهاب والمتغيرات العالمية “العولمة” فقد استفادت وماتزال عصابات الإجرام في عمليات الفساد والإفساد و من معطيات العولمة التقنية هي سهولة التنقل للأفراد والسلع وأصبحت على أثر ذلك جريمة الإرهاب متعددة الحدود والقيود.

وترتب على تزايد الجماعات الإرهابية المنتشرة في العديد من دول ومناطق العالم وتصاعد الأعمال الإرهابية التي تمارسها هذه الجماعات ضد الحكومات والمجتمعات مع زيادة درجة حدتها وبخاصة في ظل سهولة حصولها على الأسلحة والمتفجرات، وهناك مخاوف حقيقية من أن تتمكن بعض المنظمات الإرهابية من الحصول على الأسلحة النووية أو الكيماوية أو البيولوجية وهو ما سوف يؤدي إلي زيادة الخسائر والأضرار البشرية والمادية.

ولن تكون هذه الجماعات  التى لا ترتبط باى دولة محدده صيداً سهلاً كما ان ارهابها وخطرها على الامن الدولى لن يكون قصير الامد . ومن المهم للغاية تقييم الموارد التمويلية والقدرات التنظيمية للارهاب عبر تحليل العلاقات التى تربطه بالمصادر التى توفر له الدعم المالىوالتنظيمى وذلك للكشف عن كيفية التفاعل بين عناصر الارهاب .

يجب ان يركز المجتمع الدولى على موضوع الامن الدولى لان التهديدات التى يشكلها الارهاب واضحة لكن هناك مشكلة وهى وجود اختلافات بين الدول حول طبيعة وحجم التهديدات التى يشكلها الارهاب وتختلف الدول فى الاستجابة عند الدعوه لمكافحة الارهابومواجهة التهديدات التى يشكلها على الامن الدولى،وخلاصة الامر يجب الابقاء على المجتمع الدولى بعيدا عن الاخطار فربما نستمتع بثمار العولمة  لكن عند ظهور احداث بشعه ومميته بسبب افعال الجماعات التى لا تراعى الضميرالأنساني فإن الجماعات الإرهابية التي تبث العنف والرعب ويصبح السلام امرا مستحيلا ، الامر الذي لا يختلف عليه إثنان هو الخطر الجسيم الذي يهدد الامن الدولي إذا ما أطلق العنان لتلك الجمعيات الإرهابية وتمكنت من الحركة في الساحة الدولية دون رادع.

رغم الجهود الدولية حيال هذه القضية إلا أن الامر يتطلب منا جميعا التحرك السريع ومن جميع الدول العالم كافة إزاء تلك القضية التي باتت تؤرق المجتمع الدولي وأصبحت مصدر تهديد للحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والأمنية للمجتمعات، ونظرا لوجود بعض المشكلات والتحديات الإقليمية والعالمية التي باتت تشكل مصدرا لخلق حالة من عدم الأستقرار على الصعيد الدولي فقد أصبح من المحتم تدعيم جهود التعاون الدولي والإقليمي من أجل التصدي لتلك الظاهرة الفتاكة.

 

 

 

 

 

 

 

1 – إدريس لكريني، مكافحة الإرهاب الدولي بين تحديات المخاطر الجماعية وواقع المقاربات الإنفرادية، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، العدد281، 2002، ص39.

1- حسنين المحمدي بوادي، الإرهاب الدولي بين التجريم والمكافحة، دار الفكر العربي، الإسكندرية، جمهورية مصر العربية، 2007، ص59.

2- د. عبدالله الأشعل، القانون الدولي لمكافحة الإرهاب، مؤسسة الطوبجي للتجارة والطباعة والنشر، القاهرة، جمهورية مصر العربية،2003، ص 131.

[4]– Petter Willets, The conscience of the world, Brooking Institutional press, Washington,D.C, 2005, 312.

*- مسألة تعريف الإرهاب تبفى ضرورة ملحة لأنها تمكن الهيئات الدولية من إعتماد مرجعية قانونية موحدة وتمكن الدول من الإيفاء بالألتزام القانوني الموحد وغير خاضع لمصالح دولة من الدول يمكن الرجوع إلي أحمد حسين سويدان, الإرهاب الدولي في ظل المتغيرات الدولية، منشورات دار الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،2005، ص29.

[5]– A,K,Cronin.Attacking Terrorism; Elements of Grand Straregy. Georgetown University,2004,pp137.

– علي يوسف الشكري، الإرهاب الدولي، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 2008، ص22.[6]

[7]– Rachel Monaghan, J.Marlin Ramirez, Talik Walters, Political Violence and Collective Aggression: Considering the past,Imagining the Future, School of Law, Queen’s University Belfast, 2009, pp17.

– عصام عبدالفتاح عبدالسميع مطر، الجريمة الإرهابية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2005، ص57.[8]

[9]– Uwe Steinhoff. On the Ethnics of war and Terrorism, Oxford University Press,2007, pp153.

– حسين المحمدي بوادي، حقوق الأنسان بين مطرقة الإرهاب وسندان الغرب، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2004، ص 58.[10]

3- منتصر سعيد حموده، الإرهاب الدولي: جوانبه القانونية ووسائل مكافحته في القانون الدولي العام والفقه الإسلامي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، جمهورية مصر العربية، 2006، 122-123.

4- د. محمود عرابي، الإرهاب مفهومه وأنواعه وأسبابه وآثاره وأساليب المواجهة، دار الثقافة للنشر، الطبعة الأولى، القاهرة، جمهورية مصر العربية، 2007، ص 56.

– كامل أبوصقر، العولمة التجارية والإدارية والقانونية ورؤية إسلامية، دار الوسام، بيروت، الطبعة الأولى،2000، ص231.[13]

– نزيه نعيم شلال، الإرهاب الدولي والعدالة الجنائية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2003، ص 37.[14]

– وائل أحمد علام، الحماية الدولية لضحايا الجريمة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص 48.[15]

– د. مسعد عبدالرحمن زيدان، الإرهاب الدولي في ضوء القانون الدولي، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2007، ص119.[16]

[17]– Sami Zeidan, Desperately Seeking Definition; The International Community’s Quest for Identifying the Spector of Terrorism. Kenneth Watking. Canada. 2006.pp491-492.

2- محمد محي الدين عوض، مقدمة لكتاب جماعي: مكافحة الإرهاب، أعمال ندوة مكافحة الإرهاب، مركز الدراسات والبحوث، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1999، ص 5-7.

1 – عبدالحسين شعبان، المشهد العراقي، الاحتلال وتوابعه في ضوء القانون الدولي في: أحتلال العراق، الأهداف – النتائج – المستقبل، سلسلة كتب المستقبل العربي(32)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2004، ص 117-138.

2- Adrian Humphrays, The sixth family: The Collapse of New York Mafia,John Wiley & sons, New York,2006, pp233.

1 – أحمد طحان، عولمة الإرهاب. إسرائيل. أمريكا والإسلام، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2003، ص213.

2- جارثستانسفيلد، أمن الخليج عقب غزو العراق في النظام الأمني في منطقة الخليج العربي: التحديات الداخلية والخارجية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبوظبي، 2008، ص 144-146 .

1- آمال شحاده، إسرائيل تطلق عملية “الجرف الصامد” ضد غزة ببنك أهداف موسع, جريدة الحياة الدولية، لندن، العدد 18723، 8 يوليو 2014.

2- جريدة العرب، واشنطون تضع أكثر من 40 منظمة غلى قائمة الإرهاب، لندن، العدد 9688، 23 سبتمبر 2014.

– د. أحمد الموصللي، موسوعة الحركات الإسلامية، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، الطبعة الأولى، 2004،ص213.[25]

[26]– John Bayalised al, The Globalisation Of Politics:An  Introduction To International Relations,Oxford University, 4th Edition, pp338 .

1- د. محمود حجازي محمود، مكافحة الإرهاب الدولي بين القانون الدولي وممارسات الدول، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006،        ص 28- 29.

2- د. محمود حجازي محمود، حيازة وأستخدام الأسلحة النوويةفي ضوء أحكام القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005،       ص 45.

*- تم تأسيس شركة للهندسة في ماليزيا تباع أسهمها في سوق الأسهم تعرف بشركة (سكومي) للهندسة الدقيقة وقد صنعت شركة سكومي القطع بطلب من مواطن من سيريلنكا يدعى بهاري سيد أبوطاهر، ورتب أبوطاهر عن طريق شركة مقرها في دُبي يملكها كواجهة وهي شركة س. م. ب لإجهزة الكمبيوتر للترويج  لتلك البظاعة.

[29]– Steven J Read Maker, Editor ed, Journal USA,U.S. Department of State, Edition of Mrrch2005, PP7.

*- معاهدة الحد من إنتشار الأسلحة النووية هي معاهدة دولية بدأت بإقتراح من ايرلندا وفلندا ومن ثم طرحت للتوقيع من جميع الدول تقريبا وذلك في 1 يوليو1968 وهي تهدف للحد من انتشار الأسلحة النووية التي تهدد السلام العالمي ومستقبل البشرية، ووقع على الاتفاقية 189 دولة ومازال خارج الاتفاقية دولتين نوويتين أكيدتين ( تملكان تجارب نووية مصرح بها ) هما جمهوريتي الهند وباكستان، ودولة محتملة هي إسرائيل التي لم تصرح حتى الآن عن إمتلاكها للسلاح النووي رغم الكثير من المؤشرات التي تؤكد ذلك، واحدى الأطراف التي يحتمل إمتلاكها لقوة نووية هي كوريا الشمالية أيضا التي ماتزال خارج الإتفاقية.

2- ولاء علي البحيري، إيران وإتفاق تبادل البورانيوم وسياسة كسب الوقت، مجلة السياسة الدولية، العدد180، المجلد45، 2010، ص122-125.

[31]– Kroenig Mathew, Exporting Bomb Technology, Cornel University, 2010, pp1.

[32]– colonel, Charles D Lotus, Editor ed, Journal USA,U.S. Department of State, Edition of Mrrch2005, PP36.

1-كين بوث وتيم ديون، عوالم متصادمة: الإرهاب ومستقبل النظام العالمي، ترجمة صلاح عبدالحق، أبوظبي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 2005، ص 9-21 .

[34]-John Bayalised al, The Globalisation Of Politics:An  Introduction To International Relations,Oxford University, 4th Edition, pp 410.

1- صامويل هنتغتون، ترجمة طلعت الشايب، صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي، الطبعة الثانية، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1998، ص 29-37.

2- أوضح المفكر الإسلامي ” أحمد كمال أبو المجد ” أن الإسلام ليس دين الإرهاب أو التخويف أو العدوان والإرهاب والتخويف لا يكونان إلا من الله تعالى مصداقا لقوله تعالى: وإياي فارهبون، لذلك فإن الإتهامات الجزافية للإسلام والربط بينها وبين سلوك بعض المسلمين لأرتكابهم جرائم إرهابية ظلم كبير للإسلام والمسلمين لأن الإرهاب ظاهرة عالمية لا دين له، فمن الممكن أن يكون مرتكبوه ممن ينتسبون إلي الدين الإسلامي أو المسيحي أو اليهودي أو أي ديانة غير سماوية حتى. يمكن الرجوع إلى ( أحمد كمال أبو المجد، موقف الإسلام من الإرهاب، المجلة العالمية،غزة، فلسطين،  العدد 179، السنة 17، مارس 2005.

إقرأ أيضاً

الرقابة على الدستورية والأمن القانوني دراسة في ضوء الإجتهاد القضائي الدستوري المغربي

الرقابة على الدستورية والأمن القانوني دراسة في ضوء الإجتهاد القضائي الدستوري المغربي Constitutional control and …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *