الجرائم المتعلقة بمهنة مراقب الحسابات ومسؤوليته الجنائية

 

 

الجرائم المتعلقة بمهنة مراقب الحسابات ومسؤوليته الجنائية

مريم بلهوان

باحثة بصف الدكتوراه  السنة الثانية في القانون الخاص

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الاول، وجدة، المغرب

 

 

مقدمة

 

إن النظام القانوني المتعلق بجرائم الرقابة، يسعى إلى حماية مصالح الشركة وإلى الدفاع عن المصالح الأخرى المشروعة المرتبطة بها، وحياد مراقب الحسابات واستقلاله هو المقدمة الضرورية واللازمة لأية رقابة جدية وفعالة وموضوعية على حسابات الشركة

فالمشرع المغربي حدد الإطار العام للنظام القانوني المرتبط بجرائم الرقابة من المادة 159 من قانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة[1] إلى المادة 181 من نفس القانون ، وبذلك يكون المشرع قد حدد التنظيم القانوني لمؤسسة مراقب الحسابات  للحديث عن تعيينات هذا الجهاز داخل الشركة وفترات الانتهاء وكل ما يتعلق بجهة التعيين والعدد الأدنى والأقصى، وكذلك الجرائم المتعلقة بمهنة مراقب الحسابات ومسؤوليته الجنائية داخل الشركة، للحديث عن حالات التنافي القانونية التي يمكن أن يقع فيها مراقب الحسابات داخل الشركة وإشكالية التبليغ عن جرائم الشركات التي يكتشفها أثناء مزاولته لمهامه .

و نظرا لما تشكله شركات المساهمة من أهمية اقتصادية ومالية في الحياة التجارية، فإن أي إخلال من داخلها قد يؤثر على مستويات أخرى حيوية، ولهذا السبب عمل المشرع المغربي على ترسيخ الترسانة الجنائية لردع مراقب الحسابات عما قد يقوم به من أعمال  إجرامية داخل الشركة، ويلتزم مراقب الحسابات بالعديد من القيود ليتسنى له القيام بمهنته، والاستمرار فيها، وقد أطر المشرع المغربي ذلك في قانون 95-17 بالإضافة إلى   قانون89-15.

 

ولدراسة هذا الموضوع سنقسمه إلى محورين:

المحور الأول : حالات التنافي

المحور الثاني: العقوبات الزجرية المقررة لخرق حالات التنافي ومدة تقادمها

 

 

 

 

 

المحور الأول : حالات التنافي

 

لقد حدد المشرع المغربي حالات التنافي لمراقب الحسابات في قانون شركات المساهمة الذي كان يهدف من خلاله إلى ضمان استقلال مراقب الحسابات وحياده ونزاهته، بحيث نص المشرع في إطار هذا القانون على مجموعة من الحالات التي يتلاشى فيها هذا الاستقلال تتمثل في حالات التنافي المنصوص عليها في المادة 161 من ق ش م.

فحالة التنافي هي وضعية تقررها الأنظمة القانونية للمهن الحرة أو الوظيفة العمومية، والهدف منها الشخص المعني بالأمر لا يمكنه أن يكون في الوقت نفسه في حالتين متناقضتين، وذلك بالجمع بين مركز الموظف العمومي ومركز المهنة الحرة أو الجمع بين مهنة حرة وممارسة التجارة في نفس الوقت[2].

 

 

وقد حدد المشرع المغربي مجموعة من الشروط  لحالات التنافي ، إذا اجتمعت في مراقب الحسابات وقع هذا الأخير في حالات التنافي القانونية وهذا ما أكده المشرع المغربي في المادة 161 من قانون شركات المساهمة المغربي حيث نص فيها” لا يمكن تعيين الأشخاص الآتي ذكرهم كمراقبي حسابات:

1- المؤسسون وأصحاب الحصص العينية والمستفيدون من امتيازات خاصة وكذا المتصرفون وأعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية بالشركة أو الشركات التابعة لها.

2- أزواج الأشخاص المشار إليهم في البند السابق وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية.

3- الذين يزاولون لفائدة الأشخاص المشار إليهم في البند 1 أعلاه، أو لفائدة الشركة أو الشركات التابعة لها وظائف قد تمس باستقلاليتهم أو يتقاضون أجرا من إحداها عن وظائف غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون.

4- شركات الخبرة في المحاسبة التي يكون أحد الشركاء فيها في وضع من الأوضاع المشار إليها في البنود السابقة وكذا الخبير المحاسب، الشريك في شركة للخبراء المحاسبين حيث تكون هذه الأخيرة في وضع من هذه الأوضاع، ولا يمكن أن يعين كمراقبي حسابات لنفس الشركة خبيرات أو عدة خبراء محاسبين ينتمون بأي صفة كانت إلى نفس شركة الخبراء أو نفس المكتب، وإذا طرأ أحد دواعي التنافي المشار إليها أعلاه خلال مدة مزاولة المراقب مهامه، تعين على المعني بالأمر الكف فورا عن مزاولة مهامه وإخبار مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بذلك داخل أقصاه 15 يوما بعد حدوث حالات التنافي”

أما فيما يخص حالات التنافي بالنسبة للتشريع السويسري فقد حددها المشرع في المادة 220 من قانون الشركات السويسري التي نصت على أنه:” لا يجوز أن يكون مراقبا للحسابات:

1-  المؤسسون وأصحاب الحصص العينية والمستفيدون من امتيازات خاصة والمديرون أو عند الاقتصاد أعضاء المديرية أو مجلس الرقابة في الشركة أو في فروعها.

2-  الأقارب والأصهار حتى الدرجة الرابعة لأي من الأشخاص السابقين.

3 – المديرون وأعضاء المديرية أو مجلس الرقابة وأزواجهم في الشركات التي تملك عشر رأسمال الشركة أو التي تملك الشركة عشر رأسمالها.

4 – الأشخاص الذين يتقاضون بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو بواسطة شخص وسيط إما من الأشخاص المشار إليهم في البند 1 أو من الشركة نفسها أو من أي شركة نفسها أو من أي شركة  أخرى أشير إليها في البند 3 أجرا أو مكافأة كيفما كان نوعها بسبب شغلهم لنشاط آخر غير نشاط مراقب الحسابات.

5 – شركات مراقبي الحسابات التي يوجد أحد شركائها أو المساهمين فيها أو أحد مسيريها في وضعية من الوضعيات السابقة.

6 – أزواج الأشخاص الذين يتقاضون من المديرين أو أعضاء المديرية أو مجلس المراقبة أو من الشركة نفسها أو من الشركات الواردة في البند 3 أجرا أو مكافأة بسبب نشاط دائم غير نشاط مراقب الحسابات.

7 – شركات مراقبي الحسابات التي يوجد أحد شركائها أو المساهمين فيها أو مسيريها وظائف مراقب الحسابات باسم الشركة بالنسبة لزوجه الذي يوجد في الوضعية المنصوص عليها في البند 6 السابق.

ويتجلى من خلال حالات التنافي القانونية لمراقب الحسابات (المادة 161 ق ش م) ثم المادة 220 من قانون الشركات السويسري تتلخص في مجموعة من الروابط والوظائف التي تتعارض وتتنافى مع استقلالية وحياد مراقب الحسابات، ويمكن تصنيفها كالآتي:

– حالات لها علاقة بتأسيس وإدارة الشركة أو فروعها

– حالات مبنية على رابطة الزوجية أو القرابة أو المصاهرة

– حالات مبنية على الروابط المالية

– حالات متعلقة بأعضاء شركة الخبرة المحاسبية.

1- حالة تأسيس وإدارة وتسيير الشركة

جاء في نص المادة 161 من ق ش م المغربي على أنه”لا يمكن تعيين الأشخاص الآتي ذكرهم كمراقبي حسابات: المؤسسون وأصحاب الحصص العينية والمستفيدون من امتيازات خاصة ، وكذا المتصرفون وأعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية بالشركة أو الشركات التابعة لها”

وهذا ما جاءت به فعلا المادة 220 من قانون الشركات السويسري” المؤسسون وأصحاب الحصص العينية والمستفيدون من امتيازات خاصة والمتصرفون أو عند الاقتضاء أعضاء المديرية أو مجلس المراقبة في الشركة أو في فروعها”

وفيما يخص حالات التنافي التي نص عليها المشرع المغربي جاءت في المادة 161 من ق ش م ونفس الشأن بالنسبة للمشرع السويسري فقد تم التطرق إلى حالات التنافي في كل المادة 220 من قانون الشركات السويسري.

ما يمكن استنتاجه فيما يخص النصين المتعلقين بحالات التنافي القانونية المتعلقة بالمؤسسين وأصحاب الحصص العينية والمستفيدين من امتيازات خاصة، حيث أثيرت عدة خلافات فقهية فيما يخص مدة احتفاظ حالات التنافي المذكورة بصفتهم لأن نص المادة 161 من ق ش م المغربي[3] وكذلك المادة 220 من قانون الشركات السويسري جاءت فارغة من أي تحديد للآجال التي تلي تاريخ انتهاء مهامهم بحيث يرى بعض الفقه في فرنسا[4] أنه بتكوين الشركة بصفة نهائية تزول صفة المؤسس وبالتالي تجوز تعيين المؤسس في منصب مراقب إذا تم تأسيس الشركة وانقضت آجال دعاوى البطلان والمسؤولية.

أما فيما يخص جانب ثان من الفقه الفرنسي[5] فيرى أن صفة المؤسس هي صفة دائمة وغير قابلة للزوال بالتقادم ويحتفظ بصفته هذه وبالتالي لا يمكن تعيينه كمراقب للحسابات حتى بعد الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة، أما بخصوص صاحب الحصص العينية فيرى بعض الفقه[6]  أنه لا يمكن تعيينه كمراقب حسابات إلا في الفترة التي تم فيها تقييم حصته العينية فقط وكذلك الشأن بالنسبة للمستفيد من الامتيازات الخاصة فهو يفقد صفقة هذه إذا لم يبق هناك وجود للامتيازات الخاصة ويعارض هذا الرأي   ¨Bernard ley¨ لكون صفة صاحب الحصة العينية هي صفة دائمة ولا تفقد أبدا بل يجب التنصيص على استمرارية وبقاء حالة التنافي وكذلك الشأن بالنسبة للمستفيد من امتيازات خاصة لأن التنازل عن الامتيازات حسب رأيه من شأنه أن يدفع الشخص المستفيد إلى المطالبة بتعيينه كمراقب حسابات.

كان من السهل تجاوز هذا النقاش وتجنبه لو تدخل المشرع ووحد بين حالات التنافي القانونية المنصوص عليها في المادة 161 من ق ش م والمشمولة بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في 404 من ق ش م المغربي وكذلك الفصل 456 من قانون الجنائي  السويسري.

ولقد كان المشرع أكثر وضوح فيما يخص مدد التقادم التي نص عليها في حالات المنع المتعلقة بالمتصرفين  والمديرين العامين وأعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية، وذلك بموجب المادة 162 من ق ش م م وحدد المدة التي تحد من ممارستهم لوظيفة مراقب الحسابات وجعلها خمس سنوات على الأقل، وكذلك فعل نظيره السويسري الذي نص عليها في المادة 221 من قانون الشركات السويسري. وعند مخالفة هذه النصوص تطبق مقتضيات المادة 404 من ق ش م المغربي وتقابلها المادة 456 من الجنائي  السويسري لسنة 1937 وتطبق نفس الأحكام والمقتضيات المتعلقة بالشركة الأم على الشركات التابعة لها.

2- حالات التنافي التي تقع على أساس رابطة الزوجية أو القرابة أو المصاهرة.

تنص المادة 161 من قانون شركات المساهمة في فقرتها الثانية على أنه”لا يمكن تعيين الأشخاص الآتي ذكرهم كمراقبي حسابات أزواج الأشخاص المشار إليهم في البند السابق وأقاربهم وأصهارهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية”

أما المادة 220 من قانون الشركات السويسري فقد نصت على ما يلي” لا يمكن تعيين الأشخاص ذكرهم كمراقبي حسابات” أقارب أصهار الأشخاص المشار إليهم أعلاه حتى الدرجة الرابعة” وما يمكن ملاحظته بخصوص المادتين السابقتين أن المشرع المغربي قد حدد درجات القرابة والمصاهرة في الدرجة الثانية وذلك على عكس المشرع السويسري الذي حددها في الدرجة الرابعة عند التنصيص على حالات التنافي لضمان مبدأ استقلال مراقب الحسابات.

وإذا كان البند المتعلق بالأزواج في التشريع واضحا، فإن عدم الإشارة إليه في نص المادة 220 من قانون الشركات السويسري قد أثار نقاشا حادا بين الفقهاء في مختلف الدول.

3 – حالات التنافي المبنية على الروابط المالية:

تنص الفقرة الثانية من المادة 161 من ق ش م المغربي على أنه “لا يمكن تعيين الأشخاص الآتي ذكرهم كمراقبي حسابات:”الذين يتقاضون أجرا كيفما كان نوعه من الأشخاص المشار إليهم في البند 1 أعلاه أو من الشركة أو الشركات التابعة لها بالنظر لممارستهم وظائف قد تمس باستقلاليتهم”.

أما المشرع السويسري فقد نص في هذا الصدد من خلال المادة 220 من قانون الشركات السويسري بأنه” لا يمكن يعين كمراقب حسابات الذين يحصلون بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو بواسطة وسيط إما من الأشخاص المشار إليهم في البند الأول وإما من الشركة نفسها وإما من الشركات المشار إليها في البند الثالث أجرا أو مكافأة كيفما كان نوعها عن نشاط آخر غير نشاط مراقب الحسابات.

وتطبيقا للمادة 161 من ق ش م المغربي لا يمكن أن يعين كمراقب حسابات الأشخاص الذين يتقاضون أجرا كيفما كان نوعه من الأشخاص المشار إليهم في البند 1 من نفس المادة

مما لا شك فيه أن المشرع المغربي قد اقتصر على الأجر فقط كيفما كان نوعه بينما المشرع السويسري قد ذكر الأجر والمكافأة كيفما كان نوعها مما يدل أن المشرع المغربي أخد بالمفهوم الواسع للأجر ويشمل حتى المكافأة، وبذلك يكون الأجر قد اتخذ شكل المكافأة أو أتعاب أو عمولة أو حصة من الأرباح مقابل للوظيفة.

وهذا ما كان يطمح إليه المشرع من أن تكون الروابط المالية المبنية على الأجر تتنافي مع وظيفة مراقب الحسابات هو التأكيد على عدم التبعية في العمل، لأن مراقب الحسابات الذي يمارس وظيفة أخرى تخضع بطبيعة الحال إلى أوامر الشخص الذي يشغل عنده  ويدفع له أجرا عن ذلك مما يفرغ مبدأ الاستقلالية من محتواه.

 

 

4- حالات التنافي الخاصة بالأشخاص الأعضاء في شركة الخبرة المحاسبية.

برجوعنا إلى المادة 161[7] من ق ش م نجد أن المشرع المغربي شركات الخبرة المحاسبة التي يكون أحد أعضائها في وضع من الأوضاع السالفة الذكر في البنود الثلاثة الأولى من المادة 161 من ق ش م من القيام بوظائف مراقب الحسابات في نفس الشركة كما نص ذلك المشرع السويسري من خلال الفقرة الخامسة من المادة 220 المتعلق بالشركات التجارية.

وهذا ما يجب على شركة الخبرة المحاسبية التحقق من عدم وقوع أعضائها في حالات التنافي التي تتعارض مع مزاولة مهام مراقب الحسابات، وإلا وقعت تحت طائلة العقوبات الجنائية.

كما سبق وأسلفت الذكر، لقد عاقب المشرع المغربي بموجب المادة 404 من قانون شركات المساهمة كل مراقب للحسابات قبل أو مارس أو احتفظ عن قصد بمهام مراقب الحسابات على الرغم من وجود حالات التنافي القانونية، سواء باسمه الخاص أو بصفته شريكا في شركة لمراقبي الحسابات.

ويتجلى بوضوح من خلال هذه المادة الركن المادي لجريمة خرق حالات التنافي القانونية يكمن في قبول أو ممارسة أو احتفاظ مراقب الحسابات بمهمته على الرغم من وجود حالات التنافي، بغض النظر عن مباشرته لمهامه أم لا، فمجرد القبول أو الاحتفاظ مع العلم بالتنافي يرتب المسؤولية، إذن فالقبول والاحتفاظ يجسدان الفعل المادي لارتكاب هذه الجريمة.

وإذا ما عدنا إلى القواعد العامة المنصوص عليها في القانون الجنائي التي تقضي بأن عدول الفاعل عن الجريمة لا يؤثر في قيامها، ومن ثم فإن مراقب الحسابات لا يمكنه التحلل من المسؤولية إذا ترك الوظيفة بعد قبولها، فالمشرع لم يميز بين القبول الصريح من لدن مراقب الحسابات أو الضمنيِ، فمجرد إتيان هذا الأخير تصرفا يستفاد منه قبوله للمهام الموكولة له دون أن يصدر عنه أي موقف رافض للتعيين، فإن هذا التصرف يتحول إلى فعل إجرامي يعاقب عليه بمقتضى المادة 404 من ق ش م المغربي[8] كما يجب على مراقب الحسابات كذلك إخطار المجلس الجهوي بتعينه داخل أجل 8 أيام وهذا ما نص عليه الفصل 65 من قانون الخبرة المحاسبية لسنة 1969.

أما بخصوص الاحتفاظ بمهام مراقب الحسابات فقد نصت المادة 161 من قانون شركات المساهمة المغربي على أنه “إذا طرأ أحد دواعي التنافي المشار إليها أعلاه خلال مدة مزاولة المراقب مهامه، تعين على المعني بالأمر الكف فورا عن مزاولة مهامه وإخبار مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد حدوث حالة التنافي.

من خلال استقرائنا لهذه المادة يتضح أن المشرع المغربي كان واضحا بخصوص حصول أحد دواعي التنافي القانونية المنصوص عليها و التي تلزم مراقب الحسابات تقديم استقالته فورا لأن الاحتفاظ بالمهام رغم وجود حالات التنافي المنصوص عليها في المادة 404 من ق ش م المغربي.

وتطبيقا للمادة 161 من ق ش م المغربي التي توجب على مراقب الحسابات إخبار مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة داخل أجل 15 يوما بعد حدوث حالات التنافي، وهو نفس الأجل الذي يتحتم عليه خلاله تقديم استقالته أما المشرع السويسري فلم يحدد آجال لذلكِ  مما جعل هذا الأمر يعود  الأمر فيه إلى السلطة القضائية في تقديره[9].

وانطلاقا من نص المادة 404 من قانون شركات المساهمة سنعمل على دراسة الركن المادي والركن المعنوي لهذه الجريمة.

 

 

 

الركن المادي:

يتجسد الركن المادي لهذه الجريمة حسب اتجاه فقهي مغربي[10]منذ قيام مراقب الحسابات  بقبول الوظيفة، ولو حتى بدون ممارسة حقيقية للمهام، ولا يمكن الادعاء بالجهل لحالات التنافي القانونية. وهناك اتجاه آخر يرى لا بد من مباشرة ولو عمل واحد من أعمال مراقبة حسابات الشركة لنقول بقيام هذه الجريمة،[11] وهذا الاتجاه الثاني لا يوافق الصواب ولا نتفق معه، لأن نص المادة جاءت صريحة وواضحة حينما ذكرت ثلاثة أفعال تمثلت في “القبول” والممارسة” “والاحتفاظ” ومن ثم فإن اللفظ الأول يدل على قيام الجريمة حتى مع الحالة التي لا يقوم فيها مراقب الحسابات بأي عمل.

وهناك مجموعة من الأعمال التي تتنافى معها ممارسة مهنة مراقب الحسابات، فإن المشرع المغربي حدد في المادة 161 من ق ش م م على سبيل الحصر، وهذا ما يلاحظ من العبارات المستعملة والدقيقة وهذا ما غاب عن المشرع الفرنسي بحيث جاء المادة 820 في فقرتيها 10 و 11 بعبارات عامة تفيد كل ما من شأنه أن يمس باستقلالية مراقب الحسابات.

ونتساءل حول ما إذا كانت حالات التنافي التي نص عليها المشرع المغربي تهم حتى المحاسب الخبير المزاول لمهنة مراقب الحسابات؟

إن الأمر الذي لا مرية فيه أن مراقب الحسابات هو نفسه محاسب خبير، ولكن ما يميزه هو تقييده في جدول هيئة تفرض عليه بنظامها مجموعة من الواجبات والالتزامات، ومن ثم فإن الجواب عن السؤال يكون بالإيجاب.

وأن مراقبي الحسابات لا يمكنهم أن يقبلوا ممارسة أي وظيفة أو مهمة طيلة مزاولتهم لمهام الرقابة المحاسبية، سواء في الشركة التي تخضع لرقابتهم أو أي مقاولة تابعة، لأن من شأن ذلك أن يكون سببا في عدم الاستقلالية وبالتالي التأثير على حسن سير وظيفته، مما يجعله أمام ممارسة غير شرعية للمهنة بسبب حالة التنافي.

 

 

الركن المعنوي:

تعتبر جريمة خرق حالات التنافي القانونية جريمة عمدية يستلزم المشرع لقيامها توافر القصد الجنائي ويتضح ذلك من خلال استعماله عبارة “عن قصد” الواردة في نص المادة 404 من ق ش م م وهو على علم بوجوده في حالات التنافي القانونية.

ويمكن أن يطرح التساؤل التالي: هل يمكن المعاقبة على مجرد المحاولة في هذه الجريمة؟

يرى اتجاه فقهي فرنسي[12] إلى أن مجرد المحاولة لا يمكن المعاقبة عليها، لأنها حسب نظره لا تشكل سوى خطأ تأديبيا، وهذا ما لا نتفق معه فيه، بحيث أن عبارة “قبول” التي تضمنتها المادة يمكن أن يستفاد منها محاولة مراقب الحسابات القيام بالعمل رغم حالات التنافي، وحتى لو أنه لم يباشر عمله فإنه بمجرد غياب عدوله الإرادي يجعله أمام محاولة القيام بهذه الجريمة.

إلا أنه المشرع المغربي جعل مهنة مراقب الحسابات تتمتع باستقلالية خاصة لهذا جرم تعيين بعض الأشخاص كمراقبين للحسابات، فإن هؤلاء متى طرأ عليهم أحد الأسباب التي تدعو إلى التنافي يجب أن ينتهوا مباشرة عن مزاولة المهنة، وأن يخبروا بذلك مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد حدوث حالة التنافي وهذا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 161.

وما يؤخذ على المشرع المغربي في هذه النقطة الأخيرة، هو أنه عاقب مراقب الحسابات الذي قام، عن قصد، رغم حالة التنافي بقبول أو ممارسة أو الاحتفاظ بالمهنة، ولم يتم التطرق لعقوبته في حالة عدم الإخبار بوجود أحد الحالات السابقة، وهذا ما يجب أن يتم إصلاحه.

 

 

المحور الثاني : العقوبات الزجرية المقررة لخرق حالات التنافي ومدة تقادمها

عندما تقوم جريمة خرق حالات التنافي بركنيها المادي والمعنوي فإن مراقب الحسابات تكون قد توفرت فيه الشروط لتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها قانونا (أولا) مع دراسة تقادم هذه الجريمة (ثانيا)

1- عقوبة الجريمة:

جاء في المادة 404 من قانون شركات المساهمة المغربي على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية من 8.000 إلى 40.000 درهم كل من قبل أو مارس أو احتفظ عن قصد بمهام مراقب الحسابات على الرغم من وجود حالات التنافي القانونية، سواء باسمه الخاص أو بصفته شريكا في شركة لمراقبة الحسابات” ويقابلها الفصل 456 من قانون الجنائي السويسري الذي ينص على “يعاقب من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من 2.000 إلى 60.000 فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص باسمه الخاص أو باسمه كشريك في شركة مراقبي الحسابات قام عن قصد بقبول القيام أو الاحتفاظ بمهام مراقب الحسابات على الرغم من عدم التوافق القانوني”.

ويتضح من خلال مقتضيات المادة 404 من قّ. ش م المغربي أن جريمة خرق حالات التنافي القانونية تشمل كل من قبل أو مارس أو احتفظ عن قصد بمهام مراقب الحسابات باسمه الخاص أو بصفته شريكا في شركة لمراقبي الحسابات رغم وجود حالات التنافي. وهذا يدل على أن المرتكب لجريمة خرق حالات التنافي القانونية يمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا على اعتبار أن مزاولة مهنة مراقبة شركات المساهمة خولها المشرع إلى الأشخاص الذاتيين والأشخاص المعنويين على حد سواء، مما يدل على أنه يمكن مساءلة شركات مراقبي الحسابات أيضا عند إتيانها بالأفعال المجرمة. وتدل المادة 404 من ق ش م المغربي أن الشخص الطبيعي يمكن أن تثار مسؤوليته في حالتين: أولهما تكمن في خرقه لحالات التنافي القانونية باسمه الخاص وثانيهما بإتيانه هذا الفعل الجرمي بصفته شريكا في شركة لمراقبي الحسابات.[13]

يتضح هذا بجلاء في الحالة الأولى التي يمارس فيها مراقب الحسابات مهام المراقبة باسمه الشخصي، حيث يفحص ويشهد على حسابات الشركة باسمه الخاص، وفي الحالة الثانية فقد تعترضه حالات التنافي التي يكون خلالها شريكا في شركة لمراقبي الحسابات فيستحق لوحده دون غيره من الشركاء العقوبات المنصوص عليها في المادة 404 من ق ش م كما  لو كان يمارس مهامه باسمه الشخصي، لأن الشريك الذي يتعمد عن قصد إلى خرق حالات التنافي دون الشركاء الآخرين هو المستحق للعقوبة الجنائية المقررة قانونا بعد إثبات سوء نيته بصفة شخصية. علاوة  بالحكم على الشركة التي يكون عضوا فيها بالعقوبات التي تتلاءم مع طبيعتها كشخص معنوي وذلك طبقا للفصل 127 [14]من القانون الجنائي المغربي.

من هنا يمكن القول أن عقوبة الحبس المتضمنة في المادة 404 من ق ش م المغربي غير قابلة للتطبيق على هذه الشركات نظرا لطبيعتها غير الذاتية، لكن يمكن تحميلها الغرامة المالية التي تتراوح مابين 8000 و 40.000 درهم .

أما فيما يخص المشرع السويسري فقد نص على عقوبة زجرية على خرق حالات التنافي في حق مراقب الحسابات، وحددها في الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة مالية تراوحت بين 2000 و 60000 فرنك أو الحكم بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وبإجراء مقارنة بين التشريعين المغربي مع نظيره السويسري نلاحظ مدى صرامة وتشدد المشرع المغربي الذي ألزم القاضي بالنطق بعقوبة الحبس والغرامة في الوقت ذاته،[15] أما بخصوص التشريع السويسري فقد خول للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تقرير العقوبة حيث يمكنه النطق بعقوبة الحبس والغرامة معا، ويمكنه الاقتصار على الحبس وحده أو الغرامة وحدها دون الجمع بينهما[16] ما يلاحظ على التشريعين أنهما حدد الحد الأدنى والأقصى للعقوبة سواء ما تعلق منها بالعقوبة السالبة للحرية أو الغرامة المالية والاختلاف الذي يكمن بينهما يتجلى في إلزام المشرع المغربي القاضي بالحكم بالعقوبتين.

وتتضاعف العقوبة الزجرية المقررة بموجب المادة 404 من ق ش م إذا أدين مراقب الحسابات بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جنحة إفشاء السر المهني ثم اقترف جنحة ثانية تتمثل في جنحة خرق حالات التنافي[17] القانونية فإن العقوبة المقررة لهذه الأخيرة تضاعف  لتصبح الحبس من شهرين إلى سنة وغرامة من 16.000 إلى 80.000 درهم، وذلك دون التقييد بأجل 5 سنوات الواردة في الفصلين 156 و157 من ق ج م لأن العود في نطاق شركات المساهمة يعد عودا مؤبدا، ومرد صرامة المشرع هو خطورة وأهمية الشركات التجارية في البيئة الاقتصادية للدولة بصفة عامة، وخطورة مؤسسة مراقبي الحسابات بصفة خاصة ومدى تأثيرها على سير الشركات مما يجب معه فرض رقابة صارمة وجزائية على كل التصرفات المخلة بسير الاقتصاد الوطني وإذا كان المشرع المغربي يهدف من خلال سن قوانين زجرية فيما يخص جرائم الشركات بصفة عامة وعن حالات التنافي بصفة خاصة ينتج عن تقرير حالة العود فإن تخفيف هذه العقوبة تخضع للسلطة التقديرية للقاضي الذي يقررها بمحض إرادته بعد تشخيصه لظروف الجريمة وشخصية المجرم[18]، دون النزول عن الحد الأدنى للغرامات المالية المقررة قانونا، طبقا للمادة 377 من 95/17 المتعلق بشركات المساهمة.

كما أن جريمة خرق حالات التنافي لأحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في الفصل 55 من فالقانون الجنائي المغربي، لكنها تقتصر فقط على العقوبة الحبسية دون الغرامة المالية.[19] وهناك عقوبات إضافية يمكن للقاضي تطبيقها بموجب المادة 422 من قانون 95/17 التي تمنح إمكانية نشر الحكم الصادر عنها إذا تم النطق بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون حيث تنص هذه المادة على ما يلي: إذا تم النطق بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يمكن للمحكمة أن تأمر بنشر قرارها كاملا أو بنشر مستخرج منه على نفقه المحكوم عليه في الصحف التي تحددها أو بإعلانه في الأماكن التي تعينها”.

بالإضافة إلى العقوبات الجنائية المقررة لجريمة خرق حالات التنافي القانونية التي تطال مراقب الحسابات عند ارتكابها، فتطبق عليه عقوبات أخرى تأديبية في حالة ارتكابه فعلا إجراميا يتم تكييفه على أساس أنه خطأ مهني يسأل عنه أمام المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين كهيئة تأديبية تنظر في الدعاوى التأديبية المقامة ضد الخبراء المحاسبين، حيث يعود الاختصاص للمجلس الجهوي في المرحلة الابتدائية وللمجلس الوطني في مرحلة الاستئناف وذلك من خلال ما تنص عليه المادة 66 من ظهير 08/01/1993 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية.[20]

2 – تقادم جريمة خرق حالات التنافي القانونية

إن جريمة خرق حالات التنافي القانونية تعد جنحة من بين الجنح التي عين لها المشرع المغربي أجلا للتقادم[21] وحدده في أربع سنوات حسب آخر تعديل في قانون المسطرة الجنائية، تبتدئ من تاريخ اقتراف الجريمة. غير أن التساؤل الذي يطرح نفسه في هذا الصدد يتعلق بتاريخ اقتراف جريمة حالات التنافي القانونية الذي يؤخذ بعين الاعتبار لحساب مدة التقادم.

وقد ذهب بعض الفقه في فرنسا إلى القول بأن تاريخ بداية تقادم الجريمة يختلف من حالة إلى حالة أخرى ففي حالة ممارسة المهام لا يبتدئ التقادم إلا بانتهاء المهام بأحد الأسباب المحددة قانونا كالاستقالة أو التجريح أو العزل أو حلول الأجل القانوني لانتهاء مهامه والذي حدده المشرع الفرنسي في 6 سنوات والمشرع المغربي في 3 سنوات مالية. وإذا ارتكبت الجريمة بقبول مراقب الحسابات لمهامه رغم وجود حالات التنافي فإن تاريخ ابتداء التقادم يبتدئ من تاريخ هذا القبول أما في حالة الاحتفاظ بالمهام فالجريمة تستمر إلى حين تقديمه للاستقالة، وإذ قدم استقالته، يبتدئ التقادم من هذا التاريخ.

 

 

 

[1]– القانون رقم 95/17 المتعلق بشركات المساهمة وفق ما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 05/20 منشور بالجريدة الرسمية عدد 5639 بتاريخ جمادى الثاني 1429 الموافق 16 يوليوز 2008.

[2]– عبد الوهاب المريني: سلطة الأغلبية في شركة المساهمة في القانون المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الخامس، الرباط السنة الجامعية 1997-1998 ص 344.

[3]  – خويا محمد مصطفى ، مراقب الحسابات في شركات المساهمة على ضوء القانون رقم: 95/17 مجلة المحامي تصدر عن هيئة المحامين بمراكش عدد 49 ص95

[4]– Barthelemy Mercadal et Philippe Janin: société commerciales, édition juridique léfébre, paris 1994.p672.

[5]– Hemard, terre et mabilat: sociétés  commerciales, tome 2, Dalloz, 1974, p718.

[6]– B.mercadal et p. Janin: op cit, p 672.

[7]– تنص المادة 161 في فقرتها الرابعة من ق ش م على أنه:” شركات الخبرة في المحاسبة التي يكون أحد الشركاء فيها في وضع من الأوضاع المشار إليها في البنود السابقة وكذا الخبير المحاسب الشريك في شركة للخبراء المحاسبين حيث تكون هذه الاخيرة في وضع من هذه الأوضاع…”.

[8]– Mohammed Khalid benotmane: pour un commissariat aux comptes service de l’économie nationale. Mémoire d’expertise comptable. Recherche dirigé par Abdelkader Mesnaoui ; 1997, p 31.

[9] محمد الإدريسي العلمي المشيشي خصائص الشركات التجارية في التشريع الجديد مجلة المحاكم المغربية ع 80 يناير فبراير 2000

[10]– ربيعة غيث: مراقب الحسابات في شركات المساهمة، دار القلم، الطبعة الأولى 2010 ص 105.

[11]– محمد كرام: المسؤولية الجنائية لمراقب الحسابات في شركة المساهمة على ضوء القانون المغربي والمقارن، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث، قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة الحسن الثاني، عين الشق، الدار البيضاء، السنة الجامعية: 2000-2001 ص 139.

 

[12]– Adophe Touffait et jean Robin et autres, délits sanctions dans les sociétés, 2 eme édition , sirey, paris, 1973, p 446.

[13]– محمد كرام :م س، ص 108-109.

[14]– ينص الفصل 127 من القانون الجنائي ” لا يمكن الحكم على الأشخاص المعنوية إلا بالعقوبات المالية والعقوبات الإضافية الواردة في الأرقام 5 و 6 و 7 من الفصل 36 ويجوز أيضا أن يحكم عليها بالتدبير الوقاية العينية الواردة في الفصل 62.

[15]– محمد كرام: م س، ص 108.

[16]-ينص الفصل 456 من القانون االجنائي لسويسري على أنه ” يعاقب من شهرين إلى 6 أشهر و بغرامة مالية من 2000 إلى 60000 فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص بإسمه الخاص أوبإسمه كشريك في شركة مراقبي الحسابات،قام عن قصد بقبول القيام أو إلاحتفاظ بمهام مراقب الحسابات على الرغم من عدم التوافق القانوني”

[17]– محمد كرام: م س، ص 123.

[18]– عبد السلام بنحدو: الوجيز في شرح القانون الجنائي المغربي، الطبعة الثالثة، دار وليلي للطباعة والنشر مراكش 1997 ص 294.

[19]-تنص المادة 377 من قانون شركات المساهمة على:”خلافات لمقتضيات الفصول 55 و 149 و 150 من القانون الجنائي لا يمكن النزول عن الحد الأدنى للغرامات المقررة في هذا القانون ولا يمكن الأمر بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص العقوبات الحبسية”.

[20]-تنص المادة 66 من ظهير المتعلق بالخبرة المحاسبية:” تمارس المجالس الجهوية ابتدائيا والمجلس الوطني استئنافيا سلطة هيئة الخبراء المحاسبين في الميدان التأديبي بالنسبة إلى الخبراء المحاسبين وشركائهم في حالة ارتكاب أي خطأ مهني أو مخالفة لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الخاضع لها الخبير المحاسب في مزاولة مهنته.

[21]-محمد كرام: م س، ص130.

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *