المسؤولية المدنية المترتبة عن التلوث البيئي الكهرو مغناطيسي

 

 

 

المسؤولية المدنية المترتبة عن التلوث البيئي الكهرو مغناطيسي

الأستاذ عــنـــقــر خــــالـد بالمركز الجامعي تسمسيلت                                            باحث في الدكتوراه تخصص القانون الخاص الأساسي

      [email protected]                                          

 

 

 

 

مــــــــــقــــــــدمـــة

يتعرض العالم اليوم خصوصا منذ النصف الثاني من القرن العشرين ، لضروب وأنماط جديد من التلوث البيئي والتي لم تكن معهودة وهي نتيجة الطفرة التكنولوجية التي نشهدها في الوقت الراهن وأضحي ناقوس الخطر  يهدد الحياة البشرية ، وأصبح هذا التلوث يلازم حياة الإنسان ويشاركه حتى في مضجعه ، وحتى في غدوه ورواحه ، وبدأنا نسمع بأمراض لم تكن موجودة في العصور الماضية .

إن التلوث الكهرومغناطيسي هو من الأنواع والأشكال الحديثة للتلوث البيئي ، وله من الخصائص والمميزات ما تجعله منفردا ، وهو ينشأ عادة من وجود الموجات الكهرومغناطيسية ألاسلكية والتي لا نكاد أن نتحلى منها حاليا في أي بقعة من الأرض والتلوث الكهرومغناطيسي يطرح العديد من الإشكاليات ، بالنسبة للعديد من فروع العلم سواء كانت طبية ، أو اقتصادية ، أو قانونية بحيث يذهب رجال القانون إلي ترديد القول بأن أي اعتداء ، ينال من البيئة هو في ذات الوقت اعتداء علي الفرد ، وعلي المجتمع في وقت واحد الأمر الذي يؤدي إلي القول بضرورة معالجة الأضرار البيئية [1]، وتجدر الإشارة أن هذا النوع الجديد من التلوث تتعدد مجالاته في حياتنا اليومية ، وأهم مجال هو محطات الهاتف النقال إذ استفحلت هذه الظاهرة وتفاقمت وأصبحت منظرا مألوف فوق أسطح المباني بحيث أصبح نصبها دون مراعاة وأخذ أي تدابير أو احتياط أو بالأحرى المعايير التي علي أساسها يتم وضع هذه المحطة ، ناهيك عن التلوث الكهرومغناطيسي الذي ينبعث منها والأمراض التي تسببها والأضرار التي تلحق بالسكان المجاورين لهذه المحطة والتي تكون بدرجة أكبر، مما يستوجب تحديد الطبيعة القانونية لأبراج الاتصال وذلك من أجل فتح الطريق أمام المضرور لجبر ما لحقه من ضرر من جراء التعرض للأشعة الكهرومغناطيسية وكذالك تنظيم هذه المسألة التي باتت تهدد البيئة برمتها ، ومما سبق ذكره ارتأينا تحديد نطاق دراستنا حول الإشكالية التالية :

ما مدى إمكانية تطبيق قواعد المسؤولية المدنية علي أضرار أبراج الاتصال ؟ .

ومن أجل الإجابة علي هذه الإشكالية ارتأينا تقسيم خطة بحثنا إلي مبحثين الأول خصصناه للمفهوم القانوني للتلوث البيئي الكهرومغناطيسي ، أما المبحث الثاني خصصناه للحديث عن الطبيعة القانونية لأبراج الاتصال وشروط تحقق المسؤولية التقصيرية عن الضرر البيئي الكهرومغناطيسي .

المبحث الأول : المفهوم القانوني للتلوث البيئي الكهرومغناطيسي

لما كثرت أنماط وأشكال الاعتداء علي البيئة ، وتعددت أوصافها بدأت مجموعة من الألفاظ تدخل الساحة القانونية ، بحيث أصبحت هذه الأخيرة تحمل أفكار ومعاني قانونية ومن بين هذه الألفاظ نجد البيئة ، والتلوث بمعني أن لفظة التلوث البيئي لم تكن موجودة حتى وقت قريب  وبالإضافة إلي هذا ظهر مصطلح  التلوث الكهرومغناطيسي الذي يستوجب عليا تحديد مفهومه وهذا ما سيتم التطرق إليه في هذا المبحث بحيث خصصنا المطلب الأول للحديث عن تعريف التلوث البيئي الكهرومغناطيسي أما المطلب الثاني خصصناه لتحديد مجالات التلوث البيئي الكهرومغناطيسي .

المطلب الأول : تعريف التلوث البيئي الكهرومغناطيسي

من الملاحظ في وقتنا الحالي أن الملوثات البيئية قد ازدادت وتنوعت ، وقد ظهرت أنواع جديدة من الملوثات التي تزامنت مع التقدم العلمي والتكنولوجي الذي نشهده مثل التلوث النووي الذي صاحب استخدام الطاقة النووية ، والتلوث الكهرومغناطيسي الذي صاحب التوسع في استخدام الكهرباء وانتشار أجهزة الاتصالات اللاسلكية[2] ، وهذا الأخير تصاحبه أشعة كهرومغناطيسية والتي تعتبر مناط التلوث البيئي الكهرومغناطيسي لذا كان لزاما علينا إن نتطرق في هذا المطلب إلي تعريف التلوث الكهرومغناطيسي ثم تعريف الأشعة الكهرومغناطيسية .

أولا : التلوث الكهرومغناطيسي

إن التلوث الكهرومغناطيسي هو ما يصيب عناصر البيئة كالإنسان أو الحيوان أو النبات من أضرار كهرومغناطيسية حالية أو متوقع مستقبلا ، وتكون ناجمة عن أنشطة الشخص القانوني وتؤثر علي الكائنات الحية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

ويتضح لنا جليا من هذا التعريف أنه ينسب الضرر الكهرومغناطيسي لأنشطة الشخص القانوني سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ، بما يعني أنه لا فرق بين نشاط الشخص الطبيعي  وبين نشاط الشخص المعنوي ، وبالتالي يمكن نسب التلوث الكهرومغناطيسي إلي الدولة أو أحد الهيئات أو المؤسسات ، أو الشركات العامة المملوكة لأحد الأفراد ، إذا أحدث نشاطها تلوثا كهرومغناطيسيا في البيئة [3].

كما أنه لا فرق بين البيئة الطبيعية والبيئة المشيدة أو الوضعية التي صنعها الإنسان لان كل التعريفات تذكر أن البيئة تشمل البيئة الطبيعية وهي الماء والهواء ، والتربة ، والكائنات الحية  كما تشمل ما أقامه الإنسان من منشآت وبالتالي يدخل في تعريف التلوث الكهرومغناطيسي الأضرار التي تصيب الأشياء الغير الحية التي يصيبها الضرر من جراء انتشار الإشعاعات الكهرومغناطيسية في بيئة عملها[4] .

ثانيا : الأشعة الكهرومغناطيسية

  تنتشر في الكون أنواع كثيرة من الإشعاعات ، بعضها يأتي من الطبيعة ، والبعض الأخر يأتي من التقدم الصناعي والتكنولوجي الذي أحدثه الإنسان ، حتى أن الإشعاعات أصبحت تحيطنا من كل جانب وتنتشر في كل الاتجاهات والأشعة الكهرومغناطيسية أو الإشعاعات غير المؤينة هي عبارة عن إشعاعات ذات طاقة ضعيفة نسبيا ، بحيث لا تستطيع تكسير الروابط بين مكونات المادة ،ومن الملاحظ أن طاقة هذه الإشعاعات صغيرة جدا بالمقارنة بالإشعاع المؤين وتنتج هذه الأشعة من الأجهزة التي يصنعها الإنسان ، وتعمل بالكهرباء ومنها الأشعة تحت الحمراء  والأشعة البنفسجية ، والضوء المرئي وتنتشر هذه الأشعة بسرعة واحدة في الفراغ وهي نفس سرعة الضوء [5].

وكما أورد المشرع العراقي تعريف للإشعاع غير المؤين في التعليمات رقم (1) لسنة 2007 الخاصة بالوقاية من الإشعاعات غير المؤينة الصادرة عن الأبراج الرئيسية والثانوية للهواتف النقالة ، حيث نصت الفقرة (1) من المادة (1) منها على أن الإشعاع غير المؤين عبارة عن : “أشعة كهرومغناطيسية تقع على الترددات الواطئة بدءاً من 1 ميغا هرتز فما فوق مثل  الأشعة المنطلقة من محطات البث الرئيسية والهوائيات للهواتف النقالة و أشعة الراديو وموجات المايكروف و غيرها”.[6]

وكما تجدر الإشارة إلي أن الإشعاعات الكهرومغناطيسية توجد مصادرها بصورة مبعثرة وعشوائية  وبترددات وقيم مختلفة في حياتنا اليومية  وتلازم حركة الإنسان من مكان إلي آخر فالإنسان يحصل بصفة دائمة علي جرعة من هذا الإشعاع ، حتى أنه في أثناء قيادته لسيارته يتعرض لمجالات كهرومغناطيسية تنتج عن مولد الجهد المرتفع في السيارة ويمكن ببساطة أن يشعر بهذه الجهود إذا أمسك بالراديو وحمله بين يده بالسيارة ، فسيسمعه صوت المحرك داخل الراديو وذالك لتدخل الإشارات الكهربائية المختلفة الصادرة عن المحرك مع الموجات التي يستقبلها الراديو [7]، وكما يجب الإحاطة بالإشعاعات غير المؤينة الناشئة عن النشاط الصناعي للإنسان كالأجهزة الكهرومغناطيسية ، وخطوط الكهرباء ذات الضغط العالي ، وموجات الراديو والهاتف النقال [8]

وتجدر الإشارة إلي أن  الأشعة الكهرومغناطيسية توجد بصفة دائمة عند مرور تيار كهربائي متردد ، فينشأ عن ذلك وجود مجال كهربائي متردد يصاحبه أيضا مجال مغناطيسي متردد ويسمي هذا المجال المزدوج بالمجال الكهرومغناطيسي ، ويعرف الدكتور فاضل محمد هذه الموجات بأنها ” أشعة ذات خصائص مزدوجة ناشئة عن مجال كهربي متردد ومجال مغناطيسي متردد ويتذبذبان بتردد واحد ودائما متعامدان “.

ويعرفها معجم الفيزياء الحديث بأنها ” موجة تنتشر بسبب تغيرات دورية آنية في مجالين كهربائي ومغناطيسي “.

وتمتد الأشعة الكهرومغناطيسية لتشمل قدر كبيرا من الأطوال الموجية ، يتراوح مابين عدة كيلومترات إلي جزء صغير جدا من المليون متر ، وقد تمكن العلماء من تصنيفها إلي عدة أنواع من الموجات بحسب طولها وترددها فتشمل موجات الإذاعة الطويلة أو المتوسطة ، وموجات التلفزيون ، وموجات الأشعة تحت الحمراء ، والضوء المرئي والأشعة فوق البنفسجية وموجات التلفون المحمول ، و الأشعة السينية وكذلك أشعة جاما وبالإضافة إلي الموجات الصادرة من أبراج الكهرباء ذات الضغط العالي ، والأجهزة الالكترونية وغير ذالك من الأنواع  الأخرى[9].

وتتميز هذه الموجات بأنها تحمل نفس الصفات والخصائص التي تحملها الموجات الكهربائية والموجات المغناطيسية ، وأنها تنتشر في الهواء والفراغ المحيط بنا وتخترق الماء وبعض المواد مثل المباني ، وتسير بنفس سرعة الضوء ، ويمكن أن تعكس علي بعض الأسطح ، كما يمكن أن تمتص أو تنفذ من خلاياها بحسب تردداتها المختلفة وحسب نوع المادة [10].

                       المطلب الثاني : مجالات التلوث البيئي الكهرومغناطيسي

تنتج المجالات الكهرومغناطيسية في المنازل بتشغيل الأجهزة والمعدات الكهربائية ، كما أن المنازل القريبة من خطوط نقل الطاقة الكهربائية ، أو ذات التوصيلات الكهربائية الغير سليمة من الممكن أن تكون ذات قيمة عالية للمجالات الكهرومغناطيسية فمن المؤكد أنه عند تشغيل أي جهاز منزلي كهربائي يتولد عنه مجال مغناطيسي فعندما يكون الشخص قريبا منه يتعرض لهذا المجال ويخترق جسمه مما قد يعرضه للخطر[11] ، وكما أصبح مألوفا مشهد أبراج الهواتف النقالة ، وهي تغطي أسطح بعض المباني بعد أن أغرت المبالغ النقدية التي تقدمها الشركات العاملة في مجال الاتصالات لأصحاب هذه المباني وذالك للسماح لهذه الشركات بنصب تلك الأبراج دون التفكير في الأضرار التي تسببها والإشعاعات الكهرومغناطيسية المنبعثة منها[12]، ولقد صاحب انتشار هذا النوع من الهواتف النقالة ومحطاته عدد كبير من الدراسات والأبحاث التي تشير إلي الأضرار الصحية الناجمة عن هذه المعدات ، ودورها في تلوث هذا الوسط بالموجات الكهرومغناطيسية [13]،وتلك الأضرار عادة ما تكون أضرارا تراكمية تؤثر علي الصحة بمرور الزمن ، الأمر الذي يدفع بعض الشركات المنتجة لهذه المعدات إلي وضع لاصقة علي الجهاز تحذر من المضار الصحية التي قد تنجم عن هذه المعدات وذالك اقتداء بما تتبعه شركات إنتاج الدخان.

إن حدود الأمان لدرجة التلوث الكهرومغناطيسي المسموح بها ، تتفاوت من بلد إلي بلد آخر وقد يصل هذا التفاوت إلي المائة ضعف ، الأمر الذي يجعل الهاتف المحمول ومحطاته القاعدية مدانتان حتى تثبت براءتهما  ، وحتى ذالك اليوم لا بد من توخي الحذر بشأن استخدام الهاتف المحمول وإقامة  محطاته القاعدية فوق المباني .

تعتبر الهواتف المحمولة ومحطاتها القاعدية ،  من أهم مصادر التلوث الكهرومغناطيسي حث تنتج مجالات كهرومغناطيسية ، وتتكون هذه المجالات من مجالين متعامدين وهما المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي ، وتعتبر الموجة الصادرة عن الهواتف النقالة ومحطاتها أمواجا راديوية كهرومغناطيسية ، وهو إشعاع غير مؤين تختلف تأثيراته البيولوجية بشكل أساسي عن الإشعاع المؤين[14].

إن الإشعاعات الكهرومغناطيسية المنبعثة من أبراج الاتصال لديها القدرة علي التفاعل مع خلايا جسم الإنسان لهذا فان التصميم الهندسي للبرج ضروري لضمان عدم تعرض الإنسان لمستوي عالي من الطاقة ، وقد أجريت دراسة علمية صنفت الأعراض التي تصيب المتعرضين لأشعة أبراج الهاتف المحمول ، علي حسب المسافة من البرج وقد كانت أعراض الإحساس بالتعب موجودة ، في من يسكنون علي بعد 200 م من برج الهاتف المحمول ، أما بالنسبة للأشخاص الذين يسكنون علي بعد 100 م من البرج فكان لديهم نوع من حدت الطبع والاكتئاب والهبوط في النشاط وفقدان الشهية والاضطراب في النوم وعدم الإحساس بالراحة.[15]

وإزاء هذا التباين بين الدراسات العلمية ، حول أضرار أبراج الاتصال علي صحة الإنسان ولكل دراسة أدلتها العلمية حول إثبات ضرر هذه الأبراج ، نجد نفسنا أمام المبدأ القائل أن الوقاية خير من العلاج ، وبما أن منظومة الهاتف النقال تكنولوجيا حديثة في مجال الاتصالات ولا نستطيع بالوقت الحاضر الاستغناء عنها وعليه لا بد أن نكون حريصين كل الحرص عند التعامل بها وأن نتبع الضوابط القانونية والفنية بنصب أبراجها حتى نصل إلي ما يقينا من أضرارها مستقبلا[16]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الثاني : الطبيعة القانونية لأبراج الاتصال وشروط تحقق المسؤولية التقصيرية عن الضرر البيئي الكهرومغناطيسي .

إن من بين مصادر الإشعاعات الكهرومغناطيسية التي أصبحت تحيط بنا من كل جانب وأصبحت تلازمنا في جميع مجالات الحياة ، نجد أبراج الاتصال التي أضحت موجودة في كل أسطح المنازل وتفاقم الأضرار المستفحلة منها ، حيث أن المضرور من هذه الأبراج يجد إشكال في المطالبة لجبر الضرر الذي أصابه لعدم إدراكه لطبيعة الأبراج القانونية و علي ماذا يرتكز في المطالبة بالتعويض وهذا ما سيتم التطرق إليه في هذا المبحث حيث خصصنا المطلب الأول للحديث عن الطبيعة القانونية لأبراج الاتصال أما المطلب الثاني فخصصناه للحديث عن شروط تحقق المسؤولية التقصيرية عن الضرر البيئي الكهرومغناطيسي  .

            المطلب الأول : الطبيعة القانونية لأبراج الاتصال علي ضوء نظرية حراسة الأشياء

إن برج الاتصال يعد شيء مادي غير حي ، أعد بصنع الإنسان وله كيان ومتصل بعقار اتصال قرار وتتطلب حراسته عناية خاصة لطبيعته ، حيث يتوجب علي الشركة المالكة التحقق بعدم وجود عيب فيه من ناحية نصبه فضلا عن وجوب اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتأمين سلامة الأشخاص العاملين والمقيمين بالقرب منه ، والعمل باستمرار علي التحقق من مدي فعالية الأجهزة المثبت فيه ومطابقتها للمعايير الفنية المحددة ، والمسموح بها قانونا لذا فهو يعد خطيرا بحكم طبيعته  ، نظرا لتكوينه وتركيبه من حيث الأجهزة المثبت فيه ، واتصالها المباشر بوحدة السيطرة الالكترونية علي الترددات الصادرة من خلاله لتأمين تغطية المنطقة الموضوع فيها بحقول كهرومغناطيسية  .[17]

إن الأساس القانوني للمسؤولية المدنية لمالك الأبراج عن الأضرار التي تتسبب فيه هذه الأخيرة يجد سنده القانوني في المادة 138 من القانون المدني الجزائري والتي نصت علي أنه ” كل من تولي حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسيير والرقابة يعتبر مسئولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء ويعفي من هذه المسؤولية الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه  مثل عمل الضحية أو عمل الغير أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة ” .[18] ، والملاحظ أن عبارة شيء

التي جاء بها المشرع الجزائري في المادة 138 مدني جزائري جاءت عامة وغير محددة فهي تنصرف لكل الأشياء غير أن الأشياء المقصودة في مجال المسؤولية هي التي تكون تحت الحراسة [19]

وقت حدوث الضرر دون غيرها ، وكمبدأ عام تخضع كل الأشياء تحت الحراسة لأحكام المادة 138 مدني جزائري دون التمييز بين الأشياء المنقولة ، أو العقارية ، وبين الأشياء المعيبة وغير المعيبة وبين ما هو خطير وغير خطير ، فنجد أن الأستاذ مازو يضع الخطوط العريضة لمعني الشيء فيقول ” هو كل شيء ليست له إرادة حرة ، فالأشياء كلها باستثناء الحيوان ” وهو كل ما كان له وجود غير حي.[20]

إن المشرع الجزائري طبقا للمادة 138 مدني جزائري لم يشترط أن يكون الشيء الذي أحدث الضرر خطرا ، وحسنا فعل المشرع الجزائري عندما عمم مفهوم الشيء ، فهو ينصرف إلي الشيء الخطر ، وغير الخطر عقارا كان أو منقولا ، معيبا أو غير معيب ، لهذا يصبح عدم التمييز بين الأشياء مصدر الضرر طبقا لنص المادة  138 مدني جزائري يوفر حماية أكبر لصالح المضرور[21] .

وبما أن أبراج الهاتف النقال تصدر منها أشعة كهرومغناطيسية ، وهي أشعة غير مؤينة  فإنها تدخل ضمن الأشياء غير الحية الخطرة [22]، وذلك حسب مفهوم الشيء الذي وردة عبارته عموما طبقا لنص المادة 138 مدني جزائري ن وبالتالي تقع المسؤولية عن أبراج الاتصال وفقا لنص المادة 138 مدني جزائري علي كل متولي حراسة الأبراج الخطرة ن والمقصود بالحراسة هنا هي أنها ” قدرة الشخص علي استعمال وتسيير ورقابة الشيء ”  ولذلك فان الأصل من يكون الشيء تحت حراسته هو مالك الشيء نفسه للوقاية من ضرره [23].

المطلب الثاني : شروط قيام المسؤولية التقصيرية والتعويض عن الضرر البيئي  الكهرومغناطيسي

إن قيام المسؤولية المدنية التقصيرية الناجمة عن أضرار أبراج الاتصال في ضوء أحكام المادة 138 من القانون المدني الجزائري يستوجب توافر شروط لكي يتسنى لنا تطبيق قواعد المسؤولية الشيئية علي أبراج الاتصال بوصفها من الأشياء الخطرة .

أولا : شروط قيام المسؤولية التقصيرية

  • وجود برج الاتصال تحت يد حارسه

إن المشرع الجزائري أخذ بمعيار الحراسة المعنوية ، وذلك لما ذهب إليه المشرع الفرنسي من خلال قرار الصادر من الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية في 02 ديسمبر 1941 في قضية فرانك الشهيرة ، وصاغ المشرع الجزائري الحكم في المادة 138 مدني جزائري ، وبهذا يتضح مناط الحراسة في السلطات الثلاثة في المادة سالفة الذكر وهي الاستعمال والتسيير والرقابة فلحارس من له السيطرة علي الشيء ، وهذه السيطرة المعنوية والمتمثلة في السلطات الثلاث ، أما السلطة المادية فوجودها ليس بكافي والمفروض أن المالك هو الحارس فتقع علي عاتقه المسؤولية حتى يثبت أن الحراسة كانت لغيره عند حدوث الحادثة ، وبهذا يعتبر الحارس مسئولا عما يحدثه الشيء من ضرر ولو أفلت الشيء من يده دون أن يتخلى عن ملكيته ودون أن تنتقل الحراسة إلي غيره  وبعبارة أخري يكون حارسا من تكون له السيطرة المعنوية علي الشيء ولو لم يستند في سيطرته إلي حق ما ودون اشتراط أن يكون الحارس واضعا يده ماديا علي الشيء ، ويري الإخوة مازو أن مفهوم الرقابة أوسع من التسيير المادي ويراد بها سلطة إصدار الأوامر .[24]

ومن هنا فان شركة أبراج الاتصالات والواضعة لبرج الاتصال هي من لها السلطة الفعلية علي هذا البرج وان بقاء السيطرة المادية بيد التابع لا ينفي صفة الحراسة عنها ما دام التابع يعمل لحسابها ويأتمر بأوامرها ، وكذلك بالنسبة لعملية تشغيل البرج والتي هي موكلة إلي الجهات الفنية المتخصصة والتي هي الأخرى تعمل وفق أوامر وتعليمات الشركة لما لها من حق وسلطة علي البرج محل الحراسة وهنا تتجسد فكرة الحراسة المعنوية .[25]

ب – تحقق الضرر من برج الاتصال 

إن المشرع الجزائري تكلم عن الضرر في العديد من المواد في القانون المدني  منها المادة 124

بنصها ” كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض ” [26]، وكما عرف الفقه الضرر علي أنه ” الأذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له سواء تعلق ذلك الحق أو تلك المصلحة بسلامة جسمه أو عاطفته أو جماله أو حريته أو شرفه أو غير ذلك ” ، أو هو ” الأذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه أو مصلحة مشروعة ” [27]

وعلي ضوء ما تقدم يمكننا القول أن الضرر الناتج عن أبراج الاتصال هو عبارة عن أذى يكون سببه برج الاتصال بحيث يؤدي إلي إصابة الإنسان في حق من حقوقه والذي هو العيش في بيئة سليمة أو مصلحة مشروعة له ، وكذلك ينتقل الأذى ويصيب الحيوان والنبات وعناصر البيئة الأخرى من جراء التأثيرات البيولوجية للإشعاع غير المؤين الصادر عنها ، وتجدر الإشارة إلي أن الضرر الناجم عن الأبراج ينبغي أن يقع بتدخل الشيء تدخلا ايجابيا ، ويقصد به أن يكون الشيء في وضع يسمح عادة إحداث الضرر كأن يكون الشيء في غير وضعه الطبيعي أو في حالة حركة أي ألا يكون للبرج دور سلبي  ويكون هذا الأخير في وضع يسمح ببث الأشعة الكهرومغناطيسية وكما لا يشترط أن يكون اتصال مادي ومباشر بين البرج والمضرور ،  ومثال ذلك أن صاحب العقار الذي نصب فيه برج الاتصال لا يصاب بمرض عضال بل قد حدث أن يصاب شخص يقطن في منزل مجاور للعقار الذي نصب فيه برج الاتصال[28] والذي تصدر منه أشعة كهرومغناطيسية تفوق نسبة المعايير المتفق عليها دوليا والمقدر بــ 0.4 ملي واط[29] ، وتجدر الإشارة أن الأضرار الناجمة عن أبراج الاتصال تأخذ شكل صورتين و هما :

  • ضرر مادي أو مالي

لقد أجمعت التعاريف الفقهية والقضائية علي أن الضرر المادي هو الخسارة المادية التي تلحق المضرور نتيجة المساس بحق من حقوقه ، أو مصلحة ، بمعني أن نطاق التعويض يقتصر علي الضرر الذي يلحق بالمال أي بالذمة المالية ” ، ويقصد بالضرر المادي الناجم عن أبراج الاتصال ذلك الأذى الذي يصيب الأموال أو الذمة المالية أو الإنقاص من الحقوق المالية  للمضرور نتيجة الضرر الذي يلحقه  من هذه الأبراج. [30]

  • الضرر المعنوي

إن الضرر المعنوي يترتب عند التعدي علي الحقوق أو المصالح غير المالية ، فهذا النوع من الضرر يلحق بما يسمي بالجانب الاجتماعي للذمة المعنوية أو الأدبية ، ويكون في العادة مقترنا بأضرار مادية ، أو يلحق بالعاطفة أو الشعور بالآم التي يحدثها في النفس والأحزان ، وبالتالي فان الضرر المعنوي الناجم عن أبراج الاتصال عبارة عن ضرر لا يمس الذمة المالية للشخص بل يمس الشعور والعواطف ، كآلام النفسية التي تنتاب الشخص نتيجة إصابة أحد أفرد عائلته بمرض عضال نتيجة تعرضه للإشعاعات الكهرومغناطيسية الصادرة عن برج الاتصال[31] وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري ونص علي تعويض الضرر المعنوي وذلك في نص المادة 183 مكرر مدني جزائري بنصها ” يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة “.

ج- العلاقة السببية بين برج الاتصال والضرر 

   قد ينتج الضرر عن أسباب مختلفة ، ومتفاوتة من حيث الدور الذي لعبته في إحداثه ، فقد يكون البعض منها منتجة للضرر لأنها لعبت دورا رئيسيا في تحقيق الضرر ، ومنها من شاركت حصوله ومنها من ساعدت أو زادت من حجمه ومنها من هي بعيدة عنه حيث كان لها دور ضعيف في إحداث الضرر [32].

ولا تظهر أية مشكلة حينما يثبت أن الضرر كان نتيجة مباشرة للفعل الذي أحدثه الفاعل إلا أن المشكلة الحقيقية تظهر في حالة وجود مجموعة من الأفعال ، مساهمة في إحداث الضرر قد يصدر بعضها عن الإنسان [33]، والبعض الأخر تتسبب فيه الأشياء أو قد تتسبب فيه القوي الطبيعية في إنتاج الضرر كما في حالة حدوث هزة أرضية أو سيول تأثر بشكل مباشر علي المنطقة الموضوع عليها البرج [34] وهذا ما يعرف بنظرية تكافئ الأسباب وتساوي المسؤولية بين الأسباب التي ساهمت في إحداث الضرر[35]، والمشرع الجزائري أخذ بنظرية السبب المنتج والتي مفادها أنه عند تدخل  أسباب عدة في إحداث ضرر ما لا بد من فرزها والتميز بين تلك التي تعتبر منتجة للضرر وتلك التي تكون عرضية فقط  ولا يؤخذ في الاعتبار إلا الأسباب المنتجة أو الفعالة وحجته في ذلك نص المادة 182 مدني جزائري والتي تقضي بأنه ” إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب  بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به[36]

ومثال ذلك وجود مجموعة من أبراج الاتصال في منطقة عمرانية ولكن أحد هذه الأبراج أصيب بعطل فأصبح تأيين المنطقة العمرانية بالإشعاعات الكهرومغناطيسية يفوق الحد المتفق عليه ، في هذه الحالة يكون هذا البرج الوحيد هو المتسبب في الأضرار التي تصيب سكان هذه المنطقة جراء ارتفاع نسبة التأيين .

ثانيا : التعويض عن أضرار أبراج الاتصال

إن من أجل جبر التعويض الناجم عن الأضرار التي تسببها أبراج الاتصال ، ينبغي تحديد الشخص أو الجهة التي يقع علي عاتقها تعويض الضرر وعند الحديث عن أبراج الاتصال ، نكون أمام شخصين الأول هو مالك البناء الذي قام بتأجير البناء من أجل نصب برج الاتصال ، والشخص الثاني هو مالك البرج أو شركة الهاتف النقال .

  • مسؤولية مالك العقار

إن في اغلب الأحيان تقوم شركة الاتصال باستئجار عقارات من مالكيها وذلك من أجل نصب هذه الأبراج عليها مقابل حصول المؤجر علي أجرة معينة ، يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين ، ومما لا شك فيه أن حق الملكية يعد من أوسع الحقوق العينية الأصلية نطاقا وعليه فان مالك العقار له الحرية التامة في ممارسة سلطته ، وهذه السلطة لا تأخذ علي إطلاقها بل تتقيد بعدم الإضرار بالغير لان ذلك يعد تعسفا في استعمال الحق[37] ولقد تكلم المشرع الجزائري علي حالة التعسف في استعمال الحق في المادة 124 مكرر مدني جزائري بنصها ” يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لا سيما في الحالات الآتية : إذا وقع بقصد الإضرار بالغير ، إذا كان يرمي للحصول علي فائدة قليلة بالنسبة إلي الضرر الناشئ للغير ، إذا كان الغرض منه الحصول علي فائدة غير مشروعة “[38].

إن التعسف  في استعمال الحق بقصد الإضرار بالغير يعتبر خطأ بل هو خطأ عمدي بالاعتبار أن القصد الوحيد الذي انصرفت له نية الشخص صاحب هذا الحق هو الإضرار بالغير ، واعتبر المشرع الجزائري تماشيا مع بعض الفقه والقضاء في فرنسا أن الرغبة الشريرة أي النية الخارجة بسبب شهوة  والإضرار بالغير هو خطأ عمدي يفترض مسؤولية مدنية [39]، وبالتالي فان مالك العقار إذا قام باستغلال ملكه عن طريق إيجاره لمالك الأبراج وذلك من أجل نصب هذه الأبراج عليها وترتب علي ذلك ضرر لحق بجيرانه نتيجة زيادة الأشعة الكهرومغناطيسية الضارة من هذه الأبراج مما يؤدي إلي إصابة جاره بمرض عضال ، يعد هذا ضررا فاحشا بالنسبة للفائدة القليلة التي يرجو الحصول عليها من وراء تأجيره للعقار وذلك تبعا للمادة 124 مكرر مدني جزائري سالفة الذكر وفي هذه الحالة فان التعويض الناجم عن التعسف في استعمال الحق الذي يتولد عنه المسؤولية التقصيرية قد يأخذ صور

التعويض العيني والمتمثل في إزالة برج الاتصال وذلك لكون المسافة الأفقية بين الهوائيات الخاصة به والمباني المجاورة له يبعد عنها مسافة تقل عن 08 متر ، أو يأخذ صورة التعويض النقدي.

  • مسؤولية مالك برج الاتصال

إن شركة الهواتف النقالة قد تسأل عن الأضرار التي تسببها الأشياء التي في حراستها ، وإن لم يكن هناك التماس مباشر بين الشيء وبين المضرور ، وذلك متى كان فعل الشيء سببا مباشرا لوقوع الضرر[40] وتقوم المسؤولية وفقا للقانون المدني الجزائري علي فكرة تقصير كل متولي حراسة شيء وكانت له قدرة التسيير ، والاستعمال ، والرقابة للوقاية من ضرره كأبراج الاتصال ، وذلك في حالة عدم اتخاذ الحيطة الكاملة من أجل الوقاية من الضرر وهذا تبعا لأحكام المادة 138/ 1[41] مدني جزائري وهنا يعتبر الخطأ واجب الإثبات ، ونري أنه لا توجد مشكلة في إثبات الخطأ في حالة الأضرار التي تسببها أبراج الاتصال فالخطأ يثبت هنا بمجرد عدم الالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة لعمل هذه الأبراج لأن إثبات الواقعة المادية والضرر أمر لابد منه  من أجل إثبات العلاقة السببية وكما يمكن للمسئول نفي العلاقة السببية بإثبات أن الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية ، أو عمل الغير ، أو الحالة الطارئة ، أو القوة القاهرة وهذا ما نصت عليه المادة   138 /2 مدني جزائري [42]، ولقد أشترط من أجل نصب أبراج الاتصال الحصول علي الترخيص الإداري من بعد أخذ رأي مديرية البيئة و بالإضافة إلي تقرير طبي حول الأضرار المحتملة وذالك بناء علي المرسوم التنفيذي رقم 06/198 الذي يضبط المنشآت المصنفة ويحدد كيفية تسليم التصريح والرخص [43]، وكما نص المشرع الفرنسي في التشريع رقم 663 – 26 الصادر في 19/07/1967 الخاص بمنشآت حماية البيئة في المادة 08 منه ، حيث أشار أن ” الترخيص الإداري يكون ممنوحا لخدمة حقوق الآخرين ” بمعني أن الترخيص يمنح تحت شرط ضمني وهو عدم المساس بحقوق الآخرين [44]، ومنح الترخيص لنصب هذه الأبراج ليس من أجل الإضرار بالآخرين  وإنما يمنح  بعد مراعاة الشروط الواجب توفرها .

 

خـــــــاتـــمــــة

وفي ختام دراستنا اتضحا لنا جليا ، أن للتلوث البيئي الكهرومغناطيسي تأثيرا واضحا علي البيئة بصفة عامة ، وعلي صحة الإنسان بوجه خاص ، إذ يجب اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل التقليل من هذا النوع من التلوث ، وبما أن جل الأجهزة التي نستعملها في حياتنا اليومية والتي لا نستطيع الاستغناء عنها ، وهي أحد مصادر التلوث البيئي الكهرومغناطيسي وهذا الأمر يجهله الكثير من مستعمليها ، مما يستوجب الأمر من منتجي هذه الأجهزة تنبيه المستهلك غير متخصص ، بخطورة هذه الأجهزة المستعملة عن طريق وضع لاصق علي الجهاز ويوضع عليها كل ما يتعلق بالجهاز .

وكما ينبغي علي التشريعات بصفة عامة والمشرع الجزائري بصفة خاصة وضع نظام قانوني  واضح و يتماشى وهذا النوع الجديد من التلوث ، بحث نلاحظ ان قواعد القانون المدني ليست واضحة في هذا المجال خاصة في ما يتعلق في التعويض لان الضرر الكهرومغناطيسي أعراضه لا تظهر كلها في وقت قصير بل تبرز في المدى البعيد  أي هو ضرر مستقبلي أكثر منه حالي لذا يجب إبقاء حق المضرور في الرجوع إلي القضاء في حالة تطور الضرر وذلك من أجل توفير الحماية أكبر للمضرور ، وخاصة أن إثبات الخطأ يكون علي عاتقه ، ويجب مراعاة بعض الشروط في تركيب محطات الهاتف المحمول ، والتي تحتل نسبة كبيرة في انتشار الإشعاعات الكهرومغناطيسية ، وخاصة وجود هذه الأبراج في وسط المجمعات السكانية خطأ كبير ، كما يجب علي السلطة مانحة الترخيص أن تراعي شروط الأمان ، كمراعاة المسافة بين البرج والمباني المجاورة له وارتفاع السكن المراد وضع البرج عليه  بحث ألا يقل عن 08 أمتار ويجب القيام بفحص دوري للأجهزة المثبت في البرج وقياس نسبة تأين المنطقة بحيث لا تتجاوز نسبة 0.4 كيلو واط .

كما نقترح علي وزارة البيئة ، أن تستوفي من شركات الهواتف النقالة وقبل منحها الإجازة البيئية تأمينات نقدية أو عينية ، لضمان تعويض الأضرار التي تلحق بالأشخاص نتيجة مخالفة تلك الشركات لقواعد السلامة والأمان عند وضع محطات الهاتف النقال .

                    

 

 

قائمة المراجع

  • أسعد فضل منديل الجياشي ، دراسة قانونية بالأضرار الناجمة عن أبراج الهواتف النقالة                  كلية القانون ن جامعة القادسية ، مصر دون سنة النشر.
  • إياد عبد الجبار ملوكي ، المسؤولية عن الأشياء وتطبيقها علي الأشخاص المعنوية ، مطبعة بابل بغداد ، سنة 1981.
  • بلحاج العربي ، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ، الجزء الثاني ، سنة 2008 .
  • فاضل إدريس ، المسؤولية عن الأشياء غير الحية في القانون المدني الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، سنة 2008 .
  • آسر على زكي وسعد الكمشوشي ، التلوث الكهرومغناطيسي ومعايير الأمان ، منشأة المعارف مصر ، الطبعة الأولى ، سنة 2007.
  • عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، مصادر الالتزام ، دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة ، الجزء الأول ، سنة 1952.
  • على فيلالي ، الالتزامات ، الفعل المستحق للتعويض ، موفم للنشر ، الجزائر ، الطبعة الثالثة  سنة 2012.
  • محمد سعدي الصبري ، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري ، النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام العقد والإرادة المنفردة ، دار الهدي ، الجزائر ، سنة 2012 .
  • محمود جريو ، المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الكهرومغناطيسي ، دار الجامعة الجديدة  مصر ، سنة 2010 .
  • محمد السيد أرنؤوط ، الإنسان وتلوث البيئة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر ، سنة 1999 .
  • محمد محمود حسام لطفي ، الحماية القانونية للبيئة المصرية ، دراسة للقوانين الوضعية والاتفاقيات الدولية ، بدون ناشر ، سنة 2001 .
  • سعيد سعد عبد السلام ، مشكلة تعويض أضرار البيئة التكنولوجية ، دار النهضة العربية ، مصر دون سنة النشر .
  • سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات ، مصر ، الطبعة الخامسة الجزء الثاني ، المجلد الثاني في الفعل الضار والمسؤولية المدنية ، سنة 1988، .

 

 المقالات :

  • صلاح الدين عبد الستار محمد ، التلفون المحمول والتلوث الكهرومغناطيسي ، مجلة أسيوط للدراسات البيئية ، مصر ، العدد الخامس والعشرون ، يوليو، سنة 2003 .
  • عامر عاشور وهالة صلاح الحثيثي ، المسؤولية المدنية الناجمة عن أضرار الأبراج الرئيسية والثانوية للهواتف النقالة ، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية ،العدد 05 ، السنة 02.
  • فاضل محمد على ، التأثيرات البيولوجية الناتجة عن إدخال تكنولوجيا الأجهزة الحديثة وانتشارها في حياتنا اليومية ، تقرير رقم 2 مقدم لأكاديمية البحث العلمي ، كلية العلوم جامعة القاهرة، مصر أفريل 1993.

    المواقع الالكترونية :

  • – تقرير منضمة الصحة العالمية حول علاقة الهاتف المحمول بمرض السلطان الصادر بتاريخ 28 جوان 2000 منشور علي الموقع الالكتروني التالي :            who.int

    النصوص التشريعية :

  • الأمر 75- 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم  الجريدة الرسمية ، عدد 44 ، الصادرة في 26/06/2005.

   النصوص التنظيمية :

  • المرسوم التنفيذي رقم 07 – 144 المؤرخ في 19- 07 – 2007 الذي يحدد قائمة المنشأة المصنفة لحماية البيئة ، لا سيما الخانة رقم 2911 التي تحدد نشاط واصلات الهوائية للهاتف النقال .
  • المرسوم التنفيذي رقم 06 – 198 المؤرخ في 31/ 05 / 2006 الذي يضبط علي المنشأة المصنفة ويحدد كيفية تسليم التصريح والرخص .

المراجع بالغة الفرنسية :

-Lèon MAZEAUD ,La Faute Dans La Garde, Rev Tri Dt Civ .

-Henri ,Lèon , Jean MAZEAUD , Leçons De Droit Civil .

 

 

 

الفهرس

 

المقدمة………………………………………………………………………..01

المبحث الأول : المفهوم القانوني للتلوث البيئي الكهرومغناطيسي………………..02

المطلب الأول : تعريف التلوث البيئي الكهرومغناطيسي…………………………02

المطلب الثاني : مجالات التلوث البيئي الكهرومغناطيسي………………………..05

المبحث الثاني : الطبيعة القانونية لأبراج الاتصال وشروط تحقق المسؤولية التقصيرية عن الضرر البيئي الكهرومغناطيسي ………………………………………………..07

المطلب الأول : الطبيعة القانونية لأبراج الاتصال علي ضوء نظرية حراسة الأشياء………………………………………………………………………….07

المطلب الثاني :شروط قيام المسؤولية التقصيرية والتعويض عن الضرر البيئي الكهرومغناطيسي……………………………………………………………….08

الخاتمة ………………………………………………………………………..14

قائمة المراجع………………………………………………………………….15

الفهرس………………………………………………………………………..17

 

[1]  محمد محمود حسام لطفي ، الحماية القانونية للبيئة المصرية ، دراسة للقوانين الوضعية والاتفاقيات الدولية ، بدون ناشر  مصر ، سنة 2001،ص 12.

[2]  سعيد سعد عبد السلام ، مشكلة تعويض أضرار البيئة التكنولوجية ، دار النهضة العربية ، مصر ، دون سنة النشر ،  ص 32 .

 محمد السيد أرناؤوط ، الإنسان وتلوث البيئة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر ، سنة 1999، ص 23.[3]

[4] آسر علي زكي وحسن الكمشوشي ، التلوث الكهرومغناطيسي ومعايير الأمان ، منشأة المعارف ، مصر ، الطبعة الأولى  سنة 2007 ، ص 40 .

[5] صلاح الدين عبد الستار محمد ، التلفون المحمول والتلوث ألكهرومغناطيسي مجلة أسيوط للدراسات البيئية ، العدد الخامس والعشرون ، يوليو 2003 ، ص 91.

[6] عامر عاشور وهالة صلاح الحثيثي ،المسؤولية المدنية الناجمة عن أضرار الأبراج الرئيسية والثانوية للهواتف النقالة مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية ، العدد 05 السنة الثانية ، ص 4.

[7] فاضل محمد على ، التأثيرات البيولوجية الناتجة عن إدخال تكنولوجيا الأجهزة الحديثة وانتشارها في حياتنا اليومية ، تقرير رقم 2 مقدم لأكاديمية البحث العلمي ، كلية العلوم جامعة القاهرة ، مصر ، أفريل 1993، ص 107.

[8] محمود جريو ، المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار التلوث الكهرومغناطيسي ، دار الجامعة الجديدة ، مصر، سنة 2010 ، ص 60.

 فاضل محمد على ، المرجع نفسه ، ص 108.[9]

 محمود جريو ، المرجع نفسه ، ص 66.[10]

[11] سعيد سعد عبد السلام ، المرجع السابق،  ص 32 .

[12] أسعد فضل منديل الجياشي ، دراسة قانونية بالأضرار الناتجة عن أبراج الهواتف النقالة ، كلية القانون ، جامعة القادسية  دون سنة النشر ، ص 2.

[13] صلاح الدين عبد الستار محمد ، المرجع السابق ، ص 1 .

 سعيد سعد عبد السلام ، المرجع نفسه ، ص 4 .[14]

 صلاح الدين عبد الستار محمد ، المرجع السابق ، ص 2- 4 .[15]

 أسعد فاضل منديل الجياشي ، المرجع السابق ، ص 3.[16]

[17]  عامر عاشور وهالة صلاح الحثيثي ، المرجع السابق ، ص 06.

 الأمر 75- 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم .[18]

[19] فاضل إدريس ، المسؤولية عن الأشياء غير الحية في القانون المدني الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، سنة 2008 ، ص 54.

[20] Lèon MAZEAUD ,La Faute Dans La Garde, Rev Tri Dt Civ , 1925 , p 105 .

فاضل إدريس ، المرجع السابق ، ص 65.   [21]

   عامر عاشور وهالة صلاح الحثيثي ، المرجع السابق ، ص 07.[22]

 علي فيلالي ، المرجع السابق ، ص 208.[23]

 

[24] Henri ,Lèon , Jean MAZEAUD , Leçons De Droit Civil ,P 474.

أنظر علي فيلالي ، المرجع السابق ، ص 214 – 219.

[25]  إياد عبد الجبار ملوكي ، المسؤولية عن الأشياء وتطبيقها علي الأشخاص المعنوية ، مطبعة بابل ، بغداد ، سنة 1981 ، ص 134

 الأمر 75- 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم .[26]

[27] بلحاج العربي ، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، الجزء الثاني ، سنة 2008 ، ص 143.

 عامر عاشور وهالة صلاح الحثيثي ، المرجع السابق ، ص 10.[28]

 صلاح الدين عبد الستار محمد ، المرجع السابق ، ص 110.[29]

 بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص 145.[30]

[31] عامر عاشور و هالة صلاح الحثيثي ، المرجع السابق ، ص 12.

أنظر تقرير منضمة الصحة العالمية حول علاقة الهاتف المحمول بمرض السلطان الصادر بتاريخ 28 جوان 2000 منشور علي الموقع الالكتروني التالي :                 www.who.int

علي فيلالي ، المرجع السابق ، ص 290- 313.  [32]

[33] سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات ، مصر ، الطبعة الخامسة ، الجزء الثاني ، المجلد الثاني في الفعل الضار والمسؤولية المدنية ، سنة 1988، ص 456.

 عامر عاشور وهالة صلاح الحثيثي ، المرجع نفسه ، ص 16.[34]

 سليمان مرقس ، المرجع نفسه ، ص 455.[35]

[36] علي فيلالي ، المرجع نفسه، ص 318 .

أنظر محمد سعدي الصبري ، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري ، النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام العقد والإرادة المنفردة ، دار الهدي ، الجزائر ، سنة 2012 ، ص 100.

 عامر عاشور وهالة صلاح الحثيثي ، المرجع السابق ، ص 19.[37]

 الأمر 75- 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم .[38]

[39] عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، مصادر الالتزام ، دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة ، الجزء الأول ، سنة 1952، ص 837.

 عامر عاشور وهالة صلاح الحثيثي ، المرجع السابق ، ص 22 .[40]

[41] المادة 138/ 1 مدني جزائري  بنصها ” كل من تولي حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسيير والرقابة  يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء “.

 علي فيلالي ، المرجع السابق ، ص 325.[42]

[43] المرسوم التنفيذي رقم 06 – 198 المؤرخ في 31/ 05 / 2006 الذي يضبط علي المنشأة المصنفة ويحدد كيفية تسليم التصريح والرخص .

أنظر المرسوم التنفيذي رقم 07 – 144 المؤرخ في 19- 07 – 2007 الذي يحدد قائمة المنشأة المصنفة لحماية البيئة ، لا سيما الخانة رقم 2911 التي تحدد نشاط واصلات الهوائية للهاتف النقال .

 عامر عاشور وهالة صلاح الحثيثي ، المرجع نفسه ، ص 24 .[44]

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *