الجهوية المتقدمة والثقافة التشاركية المواطنة، واقع ورهانات حالة الجهات الجنوبية الثلاث

ابراهيم شليح

طالب باحث بسلك الدكتوراه جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق سلا                                                     

تعتبر الجهوية المتقدمة أحد المحاور الأساسية في عملية الإصلاح الجارية بالمغرب، وقد تكرس ذلك بمقتضى الوثيقة الدستورية لسنة 2011،[1] التي جعلت من التنظيم الترابي الجهوي آلية لإعادة توزيع السلطة بين الدولة ومختلف الجماعات الترابية، وهو ما يحتاج واقعيا إلى تعاقد جديد من شأنه جعل الجهات مشارِكة في تمثيل المواطنين مشارَكة فعلية، وإشراكهم في تدبير شؤونهم إلى جانب الدولة وممثليها على الصعيد الترابي، ما سيعطي للديمقراطية التشاركية المحلية -كآلية للحد من مركزة السلطة- القيمة الإستراتيجية الجديرة بها في منظومة الإصلاح الدستوري والسياسي.

تبعا لذلك فقد اختار المشرع الدستوري من بين آليات ممارسة الديمقراطية التشاركية، مجموعة أنماط متداخلة منها ما يمكن ممارسته على المستوى الوطني (العرائض للسلطات العمومية، وملتمسات التشريع) ومنها ماهو محلي يخص الجماعات الترابية[2]، فيما يخص هذه الأخيرة أقتصر الأمر أساسا؛ في صلاحية تقديم العرائض قصد المطالبة بإدراج نقط ضمن جدول أعمال مجلس جماعة ترابية، بالإضافة إلى الهيئات الاستشارية المحدثة داخل هذه الجماعات. وقد أحال الدستور على قوانين تنظيمية تقنن وتضبط ممارسة هذه الصلاحيات والحقوق الجديدة، وهو ما تروم تحليله مقالتنا هذه نصا وواقعا، من خلال استقراء هذه القوانين في شقها المتعلق بالديمقراطية التشاركية المحلية، وواقع تفعليها على مستوى الجهات الجنوبية للمملكة بشكل خاص، في ارتباط بتكريس الجهوية المتقدمة كخيار ديمقراطي ثابت.

ومن هنا فإن هذه المقالة تهدف إلى إمكانية قياس درجة تحول الثقافة السياسية المواطنة لدى منتخبي ومجالس وساكنة الجهات الجنوبية الثلاث، ومدى قدرتهم على تفعيل المقتضيات المتعلقة بإشراك المواطنين ومشاركتهم في تسيير وتدبير قضايا الجهة، وتحقيق التغيير المنشود مجتمعيا ودستوريا وقانونيا في سياق تفعيل الجهوية المتقدمة.

وقد افترضنا أن التجارب السلبية السابقة لهذه الجماعات الترابية كانت غير محكومة بنص قانوني ملزم لتفعيل مشاركة المواطنين والفعاليات الجمعوية في إعداد برامج التنمية وتتبعها، وهو الأمر الذي بدده القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات (المواد من 116 إلى 122).

ترتكز الدراسة على أطروحة أساسية تشدد على أن المواطن وجمعيات المجتمع المدني الفعال يمثلون ضرورة وظيفية بالنسبة للدولة بشكل عام، وللمجالس الجهوية بشكل خاص من أجل توطيد الجهوية المتقدمة وتكريسها واقعا للتنظيم الترابي للمملكة، تأسيساً على ما تقدم سنحاول الإجابة عن الإشكالية التالية:

ما مدى قدرة المجالس الجهوية والفاعل المدني على توطيد دعائم ورش الجهوية المتقدمة في الأقاليم الجنوبية؟

ننطلق للإجابة عن هذه الإشكالية من مجموعة إشكاليات فرعية أهمها:

  • ماهي أهم المبادئ المؤطرة للجهوية المتقدمة ولأدوار الفاعل المدني محليا؟ وما مدى حضورها في خطاب الفاعل السياسي؟
  • كيف ساهم القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات في بلورة ثقافة مواطنة لدى ساكنة الجهات الصحراوية الثلاثة؟ وما هي إمكانيات وحدود تطبيق قواعده؟
  • هل امتلكت المجالس الجهوية الصحراوية الثلاث تقديرا سياسيا لملائمة أنظمتها الداخلية مع غايات الديمقراطية المحلية وأهداف الجهوية المتقدمة؟ وكيف بلورت الآليات التشاركية للحوار والتشاور؟
  • هل تفاعل المواطنون والمواطنات والجمعيات بشكل إيجابي أو سلبي مع المقتضيات القانونية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية المحلية؟

المحور الأول: الثقافة التشاركية المواطنة، من القيم العامة إلى التفعيل

البحوث والدراسات التي تناولت إشكالية الديمقراطية التشاركية، تشير إلى أن الفضل في بروزها يرجع إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الستينيات من القرن الفائت، حيث إن مواجهة الفقر والتهميش كانتا من بين العناصر الأساسية في الكشف عن أهميتها، فمن خلال أسلوب الحوار والتشاور مع المواطنين بشأن كيفية تدبير الشأن العام وصنع القرار الكفيل لمواجهة التحديات المطروحة محليا، أسفرت الحصيلة بأن خلقت نخبة محلية من المواطنين العاديين كان لها القدرة والقوة لطرح الحلول الملائمة للمشاكل، ومواجهة النخبة المهيمنة محليا والمتكونة من القوى الضاغطة والفاعلين في الحقل المحلي.

أولا: آليات المشاركة والتشاور في القانون المقارن

ينقسم أسلوب الاستشارة (التشاور) إلى نوعين: استشارة مباشرة، عن طريق الاقتراع، واستشارة منظمة داخل هيئات تحدث لهذا الغرض.

  • الاستشارة المباشرة (الشعبية): هي أسلوب يمكن اللجوء إليه من قبل الجماعة الترابية المعنية لطلب رأي السكان حول القرارات التي تهمهم، دون أن يكون هذا الرأي ملزما. ففي فرنسا مثلا؛ يمكن أن تجري الاستشارة بطلب من عدد معين من الناخبين كما في القانون الفرنسي، حيث تنظم بواسطة الاقتراع في مكاتب خاصة للتصويت[3]، ويجوز أن تشمل فقط الجزء من الجماعة الترابية المعني بموضوع الاستشارة. وهو أيضا ما يحدث في بلجيكا، حيث تتم الاستشارة المباشرة تحت مسمى “الاستشارة الشعبية الجماعية”، وقد أحدثت منذ 1995 وتتم وفق إجراءات التصويت، غير أنه يستثنى منها القضايا المتعلقة بالحسابات والميزانيات والرسوم[4].
  • الاستشارة المنظمة في هيئات: تكون بواسطة إحداث هيئات استشارية تحمل في الغالب اسم مجالس أو لجان، إما ينص عليها القانون أو تترك الحرية في إحداثها للمجالس المنتخبة المعنية. ففي فرنسا نجد في القانون الفرنسي “اللجنة الاستشارية للمرافق العمومية المحلية”، ويعتبر إحداثها إجباريا في بعض المدن وتضم ممثلين عن المنتخبين وعن الجمعيات المحلية. بالإضافة للجان الاستشارية الخاصة بكل مسألة ذات فائدة جماعية، وتكون الجماعات الترابية حرة في إحداثها. من جهة أخرى نجد في النظام الفرنسي أيضا مجالس الأحياء، والتي يعتبر إحداثها إجباريا في بعض الحالات بحسب عدد السكان، ويكون مجال نشاطها محددا في دائرة نفوذ الحي، ويمكن أن تتوصل من قبل الجماعة باعتمادات مالية لتغطية نفقات التسيير ومساعدات أخرى.

أما التشريع البلجيكي فيتميز في هذا المجال بالتنصيص على أن هذا النوع من المجالس والهيئات الاستشارية هو ” كل مجموعة من الأشخاص مهما كان سنهم، مكلفين من قبل المجلس الجماعي بإبداء الرأي حول مسألة أو عدة مسائل محددة”، الشيء الذي يسمح باستيعاب حتى الأطفال مثلا والذين لا يتوفرون على صفة ناخب[5].

إضافة إلى الآليات المبينة أعلاه، هناك آليات عديدة للحوار والتشاور الترابي في القانون، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

  • التشاور؛ ويهدف إلى التوصل لإجماع بين السلطات المعنية وبين السكان الذين تمنح لهم الفرصة للحوار، وهو بذلك يتجاوز أسلوب الاستشارة، ويقع غالبا مع الجمعيات الفئوية، مجالس الأحياء أو جماعات المصالح.
  • الإنتاج المشترك للقرار ؛ (نموذج برامج التنمية المحلية، نموذج الميزانية التشاركية).
  • الاستفتاء المحلي؛ يتميز عن باقي آليات الاستشارة والمشاركة بكونه الأسلوب الوحيد الذي يمنح السكان سلطة اتخاذ القرار في بعض الحالات المحددة قانونا؛ (الاستفتاء الترابي أو المؤسساتي، الاستفتاء الموضوعاتي).
  • ميثاق الديمقراطية التشاركية المحلية؛ (وثيقة تضبط العلاقة بين المنتخبين والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني المحلي).

ثانيا: الإطار القانوني للديمقراطية التشاركية المحلية

أثبتت الديمقراطية التمثيلية من خلال النخب المنتخبة في البرلمان والمجالس الترابية محدوديتها في الإجابة عن مختلف توقعات وانتظارات المواطنين والمواطنات وتطلعاتهم، وأحدثت خللا في التوازن المؤسساتي وفجوة متسعة بين السياسيين والمواطنين[6]، فوجد المشرع الدستوري نفسه أمام إشكال مفاهيمي عميق؛ يرتبط بفلسفة وجوهر فكرة الديمقراطية باعتبارها تجسيدا للإرادة الشعبية[7]، وبالتالي نقل المواطن من مجرد صوت معبر عنه في مسار البحث عن مشروعية الفاعل السياسي داخل المؤسسات التمثيلية، إلى فاعل أساسي مشارك في صنع وتتبع وتقييم السياسات العمومية.

لقد حاولت الوثيقة الدستورية الحالية معالجة هذه الإشكاليات من خلال تبني نصوص دستورية صريحة تجعل من الديمقراطية التشاركية منهجا جديداً لإعادة ترتيب العلاقة بين الدولة والمواطنين مركزيا وترابياً، ومدخلا لضمان مشاركة فاعلة للمواطن والمجتمع المدني في السياسات العمومية، ومن أجل ذلك أحالت على قوانين تنظيمية مكملة للمتن الدستوري.

وفي السياق الواقعي المطبوع بتفعيل المقتضى الدستوري المنصوص عليه في الفصل 139 من دستور 2011، وتكريس الجهوية المتقدمة، تأتي القوانين التنظيمية للجماعات الترابية[8] متضمنة لعدة مقتضيات تتعلق بإعمال آليات الديمقراطية التشاركية أو المشاركة المدنية على المستويات المحلية، سواء تعلق الأمر بالجهات أو الأقاليم والعمالات أو الجماعات، ما يلزمها بوضع آليات للحوار والتشاور، ويخول للمواطنات والمواطنين والجمعيات على السواء الحق في تقديم عرائض إلى المجالس الترابية قصد المطالبة بإدراج نقطة تدخل في اختصاصاها ضمن جدول أعمال دوراتها.

هنا تجدر الإشارة بأنه لا يوجد اختلاف كبير بين المقتضيات المؤطرة لكيفيات إعمال آليات الديمقراطية التشاركية، على المستوى المحلي بين كل من الجهات، والأقاليم والعمالات، والجماعات،[9] خاصة بعد أن أقر المجلس الدستوري بمقتضى قراره رقم 966.15 م.د المتعلق بمراقبة دستورية القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات[10]، بكون البند الأخير من المادة 121 غير مطابق للدستور، لاشتراطها توفر الجمعية على فروع قانونية لها في كل أقاليم الجهة.

من الملاحظ أن القوانين التنظيمية الثلاث المشار إليها أعلاه، لم تحدد طريقة تأليف هذه الهيئات ولا الصلاحيات المخولة لها ولا كيفية تقديمها لآرائها، باعتبارها هيئة مستقلة عن مكتب المجلس وعن إدارة الجماعة الترابية، بل أوكلتها إلى النظام الداخلي للمجلس. وهنا نرى أنه كان من المفترض أن تحيل هذه النقط على نصوص تنظيمية من أجل توحيد كيفية عمل هذه الهيئات وتحديد صلاحياتها وضمان استقلالها.

كما يلاحظ على هذه القوانين اكتفاءها بالتنصيص على تضمين العريضة طلب إدراج نقطة ضمن جدول أعمال الدورة، دونما إمكانية اقتراح القرار وعرضه على التصويت، أو إمكانية حضور أصحاب العريضة قصد مناقشتها والدفاع عنها ضمن أشغال اجتماع أو دورة المجلس، وهو ما يجعل طلب إدراج النقطة ضمن جدول الأعمال بمثابة طلب شكلي لا يحقق أي غاية فعلية[11].

أما على مستوى شكل العريضة وكيفية إيداعها فقد عملت هذه القوانين التنظيمية، على الإحالة إلى نصوص تنظيمية قصد تحديد شكلها، وقد اتجهت كل المراسيم لتحديد شكل العريضة المقدمة على المستوى الترابي[12]، بدل تحديد نموذجها، حيث يعتبر شكل العريضة المحدد بموجب المرسوم واجب التقيد به من طرف المواطنين والمواطنات والجمعيات، وهو ما يجعل هذه المراسيم تغلق أبواب الاجتهاد والإبداع من طرف مقدمي العرائض، وتأسيسا على ذلك فإنه وجب تعديل مواد القوانين التنظيمية المحيلة على هذه النصوص، من خلال التنصيص على تحديدها لنموذج العرائض، أو بالأحرى المعطيات الواجب توفرها في العريضة بدل تحديد شكلها.

المحور الثاني: المبادئ المؤطرة للجهوية المتقدمة وأدوار الفاعل المدني محليا

إن أهمية الجهة كجماعة ترابية تؤكدها مكانة الصدارة التي تحتلها بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، والتي تستمدها من أحكام الفصل 143 من دستور 2011، الذي نص على أن” تتبوأ الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، في عمليات إعداد وتتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات الترابية”. وبناء عليه، فإن الجهوية المتقدمة كوحدة ترابية تجمع بين خصائص الجهوية الإدارية والجهوية السياسية، تعتبر رافعة للنمو ولتطوير الديمقراطية المحلية، من أجل تجاوز سلبيات نموذجي الجهوية الاقتصادية والجهوية الإدارية.

لقد نصت ديباجة دستور 2011 على أن الهدف يكمن في تأسيس دولة ديمقراطية حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، ونص الفصل الأول في فقرته الثانية على أن “النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة”، فيما نصت الفقرة الأخيرة منه على أن “التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة”؛ وهو ما يعني بأن الجهوية المتقدمة والديمقراطية التشاركية تشكلان منهجا استراتيجيا في الحكم على اعتبار مكانتهما الدستورية.

تعززت هذه المكانة بتوالي التنصيص على حق الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في المساهمة من أجل إعداد القرارات والمشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وتفعيلها وتقييمها (الفصل 12)، والاعتراف بحق المواطنين والمواطنات بتقديم اقتراحات في مجال التشريع (الفصل 14)، وحقهم في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية (الفصل 15)، والتنصيص على إحداث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي (الفصل 33).

وتخصيص الباب التاسع للجهات والجماعات الترابية والتأكيد على أن الجهة شخصية اعتبارية، خاضعة للقانون العام تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية، وتنتخب بالاقتراع العام المباشر (الفصل 135)، ويرتكز التنظيم الجهوي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن (الفصل 136)، كما تساهم الجهات في تفعيل السياسة العامة للدولة (الفصل 137). وكذا وضع آليات تشاركية للحوار والتشاور تيسر مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها، كما يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، بهدف مطالبة المجالس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصها ضمن جدول أعمالها (الفصل 139).

تجدر الإشارة هنا إلى أن نقاش إشكالية استقرار المؤسسات، وأولوية الديمقراطية التمثيلية على مثيلتها التشاركية، نقاش محسوم في مختلف التجارب المقارنة؛ بحيث تعتبر آليات الديمقراطية التشاركية مكملة لمثيلتها التمثيلية، ولا يمكن أن تحل محلها على اعتبار أن الفاعل السياسي، يعتبر أكثر الفاعلين تأهيلا للتعبير عن متطلبات واهتمامات المواطنين بالنظر للقاعدة الشعبية التي يمثلها، وهو الأمر المحسوم دستوريا أيضاً من خلال التنصيص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي (الفصل 11).

أولا: الجهوية المتقدمة بين الخطاب والتفعيل بالمغرب

شكل التنظيم الجهوي موضوعا رئيسيا في الخطاب السياسي المغربي؛ إذ ينظر له كمدخل لتحديث النظام السياسي ككل وتعزيز ديمقراطيته، وإن من البوابة المحلية، كما ينظر له كخطوة لتحقيق الإصلاحات السياسية والدستورية وتنزيلها ترابيا، ويرجع اهتمام مختلف الفاعلين السياسيين بموضوع الجهوية لاعتبار ها إطارا لبلورة استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، ومنه فقد أصبحت سياسة اللامركزية في بعدها الجهوي موضوعا قارا داخل الخطاب السياسي.

وقد كانت المؤسسة الملكية ولا زالت تشكل الحجر الأساس في أي إصلاح جهوي[13]، من خلال التوجيهات والخطب الملكية، على اعتبار إن الجهوية أخدت حيزا كبيرا من اهتمام أعلى سلطة في البلاد، نظرا لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والسياسية والمجالية، وهو ما تُرجِم من خلال مجموعة خطب ملكية؛ وبالأخص خطاب العرش لسنة  2009 الذي قال فيه الملك: “..وفي سياق تصميمنا على الارتقاء بالحكامة الترابية، قررنا فتح ورش إصلاحي أساسي، بإقامة جهوية متقدمة، نريدها نقلة نوعية في مسار الديمقراطية المحلية..”[14]، مقتطف صريح وتوجيه هام يربط بين الارتقاء بالمجال الترابي للجهات وتكريس الديمقراطية المحلية بشكل يضمن توزيع الاختصاص بين الجهات والمركز.

وبعده سيتم تعزيز ورش الجهوية بتنصيب اللجنة الملكية الاستشارية للجهوية بتاريخ 03 يناير 2010،[15] وحثها على وضع تصور عام بمقترب تشاركي وطني، يسمح بالانتقال من التنظيم الإداري المركزي المفرط والمتحجر، إلى نظام يتأسس على الحكامة الجيدة والمقاربة الترابية، ليأتي بعد ذلك خطاب 09 مارس 2011[16]، كمحطة تاريخية في الإصلاح الجهوي من خلال التنصيص عليه دستوريا، وذلك بعدما أنهت اللجنة الاستشارية عملها وقدمت تصورها العام للجهوية في شكل تقرير من ثلاث كتب.[17]

لقد اعتبر الملك في خطاب 30 يوليوز 2012، بأن الجهوية المتقدمة ورش يتعين تدبيره بكامل التأني والتبصر ليكون تفعيلها مقترنا بإحداث تغيير جوهري وتدريجي في تنظيم هياكل الدولة وفي علاقات المركز بالجماعات الترابية، وبذلك يجب فسح المجال لتجديد النخب والمشاركة الواسعة للنساء والشباب وفتح الآفاق أمام المواطنين والمواطنات المؤهلين والمتحلين بروح المسؤولية والنزاهة[18].

عطفا على ذلك، أجمعت الأحزاب السياسية على ضرورة الإصلاح الجهوي، واتفقت من خلال مذكراتها المقدمة للجنة الاستشارية حول الجهوية[19]، على المبادئ الكبرى والأهداف الرئيسة المتوخاة من وراء إقرار جهوية متقدمة، تُحدِثُ علاقاتٍ جديدة بين الحكومة المركزية ومؤسسة الجهة. ولو كانت هناك تباينات واختلافات في البناء النظري والتصور التنظيمي لهذا الإصلاح نتيجة اختلاف المرجعيات السياسية لهذه الأحزاب، فقد جاءت مذكراتها بناء على تقييم كل حزب سياسي للتجربة الجهوية في المغرب، فهناك من انصب جهده على إيجاد التوازن والفعالية لإنجاح الجهة كقاطرة حقيقية للتنمية، فيما ركز البعض منها على غاية إصلاح الأعطاب وضمان مشاركة سياسية ديمقراطية للسكان المحليين في اتخاذ القرار واستفادة الجميع من الثروات، فيما ذهب فريق ثالث إلى اقتراح تعديلات دستورية وقانونية لاستيعاب الجهوية بصلاحياتها الجديدة مع تحديد طبيعة العلاقة الجديدة بين ماهو مركزي وما هو جهوي[20].

بعد بلورة اللجنة الاستشارية للجهوية مشروعا متكاملا وتقديمه بين يدي الملك، والتنصيص الدستوري على هذا الورش الهام، سيأتي دور الفاعل الحكومي الذي سيسهم في تنفيذ وتنزيل هذه المقتضيات، فقد صادق مجلس الحكومة بتاريخ 05 فبراير 2015 على المرسوم رقم 2.15.40 المتعلق بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها[21]، والذي حافظ على نفس عدد الجهات (12 جهة) المقترح من قبل اللجنة الاستشارية للجهوية مع تعديلات بسيطة. وبالنسبة لوضع الأقاليم الجنوبية ما يهم دراستنا؛ فقد تم الإبقاء على التقسيم الجهوي السابق مع بعض التعديلات السياسية التي طالت بعض الأقاليم، حيث أصبح التقطيع الجهوي كالتالي:

  • جهة كليميم وادنون: وتضم أقاليم كليميم، طانطان، سيدي إفني، آسا الزاك.
  • جهة العيون الساقية الحمراء: وتضم أقاليم العيون، طرفاية، السمارة، بوجدور.
  • جهة الداخلة وادي الذهب: وانون تضم الداخلة وأوسرد.

ثانيا: الحكامة التشاركية المحلية بين النص والواقع – حالة الجهات الجنوبية-

تُعرَّفُ الديمقراطية التشاركية بأنها ذلك النظام الذي يمكن من مشاركة المواطنين في صنع القرارات السياسية ذات الأولويات بالنسبة إليهم عن طريق التفاعل المباشر مع السلطات القائمة والمشكلات المطروحة، وتتسم بالتفاعل بين المواطنين والحكومات أو المستشارين المحليين. إلا أن الواقع السوسيو- سياسي لا يعكس ما جاء به النص الدستوري والقانوني، ولا يترجم حجم الطلب المجتمعي والمدني على المشاركة خاصة في المستويات الترابية المحلية. قياسا على كافة جهات المملكة يبدو أن الجهات الجنوبية المعنية بشكل مباشر بتفعيل الجهوية المتقدمة لم ترقى بعد إلى مستوى فعل ديمقراطي تشاركي جهوي.

صحيح أن هذه الجهات باستثناء جهة كليميم – وادنون التي تعرف حالة انسداد (بلوكاج) نتيجة الخلافات السياسية، قد فعلت المادة 117 من القانون التنظيمي 111.14،[22] وأحدثت هيئات استشارية ثلاث كما هو منصوص عليه في القانون، وفتحت لها باب الاستشارة وإبداء الرأي في مواضيع تهم الجهة وساكنتها. لكن الملاحظ بأن كل المجالس  أسندت مهمة رئاسة الهيئات الاستشارية لعضو مجلس الجهة (نائب الرئيس) حسب أنظمتها الداخلية، فيما ذهب المجلس الجهوي للداخلة – وادي الذهب إلى وجوب أن تضم كل هيئة عضوية ثلاث أعضاء من المجلس، يعينهم رئيس المجلس بتشاور مع أعضاء المكتب، ويتم اختيار نائب رئيس الهيئة من بين هؤلاء الأعضاء[23]؛ ما يبين أننا أمام تقدير سياسي لا تشاركي وينزع إلى إفراغ هذه الهيئات من مضمونها ويحد من دورها، الأمر الذي تعزز بوجوب اقتراح رئيس المجلس للفعاليات التي سيتم من بينها اختيار الشخصيات المشكلة لكل هيئة، وكذا تحديده لعدد وتسمية أعضاء الهيئات[24]، وحصره مجال إبداء الرأي بطلب من المجلس أو رئيسه ومنع أي مبادرة ذاتية لأعضاء الهيئة.

تبقى الإشارة هنا إلى الأهمية الكبرى التي أولاها مجلسي جهتي العيون والداخلة للهيئة المكلفة بالقضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي، في إطار الانفتاح على محيطهم الخارجي وإشراك الفاعلين في حقل التنمية الاقتصادية، وقد تم تفعيل عمل هذه الهيئة وعقدت اجتماعات ومشاورات مع مكتب المجلس، فيما يخص اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والإتحاد الأوروبي وكان لها دور الفاحص والمزكي لهذه الاتفاقية، بالنظر لحجم عائداتها السياسية والاقتصادية.

وتطبيقا لأحكام المادة 116 من القانون التنظيمي للجهات، أقرت المجالس الجهوية الجنوبية الثلاث إحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور مع المواطنات والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وجمعيات المجتمع المدني، لدراسة مواضيع تدخل في اختصاصات الجهة، وذلك بهدف الاطلاع على آرائهم واقتراحاتهم بشأنها وكذا لإخبارهم بالبرامج التنموية المنجزة أو الموجودة في طور الإنجاز. لكنها حصرتها في لقاءات عمومية مرة أو مرتين في السنة[25] أو كلما دعت الضرورة لذلك[26]، ويبقى المجلس الجهوي لكلميم وادنون استثناءا حيث أقر بحق تنظيم هذا اللقاء بمبادرة من الرئيس أو الفاعلين المعنيين أو أي هيئة تمثل المواطنات والمواطنين، فيما حصر هذا الحق لرئيس المجلس أو أغلبية أعضائه بالنسبة للمجلسين الجهويين للعيون والداخلة، فيما ذهبت كل المجالس لرفض إمكانية أن تكتسي هذه اللقاءات والجلسات الطابع السياسي أو الانتخابي، أو أن تكون بطلب من حزب أو جمعية تابعة لحزب أو نقابة.

تعرف العريضة حسب القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية بأنها: “كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنين والجمعيات مجلس (الجهة، العمالة أو الإقليم، الجماعة) بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله”، تقدم العريضة إلى الرئيس وتحال على مكتب المجلس. في حالة قبولها، تعرض على الدورة الموالية وتحال إلى اللجنة المختصة قبل عرضها على المجلس للتداول فيها. أما في حالة رفضها من قبل مكتب المجلس، يكون قرار الرفض معللا ويصدر داخل أجل ثلاثة أشهر فقط بالنسبة للجماعات أما بالنسبة للعمالات والأقاليم والجهات فإنه شهرين.

ويشترط لتقديم العرائض من طرف المواطنات والمواطنين (حسب المادة 120 من القانون التنظيمي رقم 111.14) يستوفي مقدمو العريضة؛ أن يكونوا من ساكنة الجهة المعنية أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا، وأن تكون لهم مصلحة مشتركة في تقديم العريضة، وأن لا يقل عدد التوقيعات عن 300 توقيع بالنسبة للجهات التي يبلغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة؛ وهو الأمر الذي عليه الجهات المدروسة، بحسب آخر إحصاء رسمي للمندوبية السامية للتخطيط[27]. ويتعين أن يكون الموقعون موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على عمالات وأقاليم الجهة، شرط أن لا يقل عددهم في كل عمالة أو إقليم تابع للجهة عن 5 في المائة من العدد المطلوب.

وقد حدد المرسوم رقم 2.16.401 شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس الجهة[28]، وكذا وجوب إرفاقها بنسخ من بطائق التعريف الوطنية بالنسبة للعرائض المقدمة من طرف المواطنين والمواطنات، أما بالنسبة للعرائض المقدمة من طرف الجمعيات فيتطلب إرفاق العريضة بنسخة من الوصل النهائي المسلم للجمعية، والفروع والمؤسسات التابعة لها عند الاقتضاء، أو وثيقة تثبت أن الجمعية مؤسسة بصفة قانونية وفق أحكام الفصل 5 من الظهير الشريف المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات[29]، بالإضافة إلى نسخة من النظام الأساسي للجمعية ووثيقة تثبت الصلاحيات المخولة إلى الشخص الذي يتولى تقديم العريضة باسم الجمعية. وهنا يطرح إشكال قانوني يتلخص في كون مجموعة كبيرة من الجمعيات تشتغل بدون وصل نهائي وفاعلة داخل المجتمع.

بعد أزيد من ثلاث سنوات على تفعيل وأجرأة هذه المقتضيات لم تتلقى المجالس الجهوية الجنوبية أية عريضة، ولو إن إعمال المشاركة المواطنة هو مسلسل مستمر في الزمان، وقد يتطلب تعديلا أو إعادة للنظر في آلياته من أجل تكييفها مع المستجدات، سواء على مستوى نوع الآليات التي سيتم إحداثها من لقاءات عمومية أو لجان أو مجالس متخصصة، أم على مستوى طريقة عملها والنتائج المحصل عليها. إن القانون عندما منح للجماعات الترابية حرية اختيار هذه الآليات يكون قد أخذ بعين الاعتبار أيضا ضرورة تكييفها مع واقع كل جماعة ترابية على حدة بحسب واقعها الخاص ومتطلباتها الراهنة.

ختاماً، يتبين مما سبق بأن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية تحدد بنوع من التفصيل ممارسة حق تقديم العرائض للمجالس المنتخبة، كما تنص على إحداث هيئات استشارية موضوعاتية، لكنها تترك صلاحية تسميتها وتحديد تكوينها وسيرها للمجالس المعنية في إطار نظامها الداخلي، وهو أول تحد يواجه السلطات المنتخبة في إكمال مبادئ الديمقراطية التشاركية المحلية، وهنا لابد من الإشارة إلى أن مجالس الجهات الجنوبية صاغت أنظمتها الداخلية، تبعا لمذكرة المديرية العامة للجماعات المحلية والتزمت بتنزيل حرفي لبعض موادها وترتيب أبوابها وهيكلتها ولم تكلف نفسها عناء التفكير. أما التحدي الثاني فيتعلق بالآليات التشاركية التي ترك المشرع للمنتخبين كامل الحرية في إحداثها وتنظيمها وتحديد قواعد سيرها دون أن يعطي مثالا على ذلك، والتي أشرنا إلى بعض النماذج منها أعلاه، بحيث أن القوانين المذكورة تترك مجالا واسعا للجماعات الترابية في أن تحدد بكل حرية اختيار أساليب الاستشارة وإشراك المجتمع المدني في اتخاذ القرارات وتتبعها تنزيلا لمبدأ التدبير الحر، وتكريسا لتدبير جهوي تشاركي يفتح أفق تفعيل الديمقراطية المحلية، على أساس مشروع مجتمعي واضح ورؤية شمولية مندمجة ومتكاملة للجهوية المتقدمة.


[1]– ظهير شريف رقم 1.11.91 بتنفيذ نص الدستور، صادر بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليو 2011.

[2]– تعرف الجماعات الترابية بأنها:” مؤسسات إدارية تتميز عن مؤسسات الدولة وتتكلف بتدبير مصالح السكان المتواجدين في دائرة نفوذها الترابي المحدد”، أما معايير تحديدها فهي: “امتلاك الشخصية المعنوية، التوفر على اختصاصات ذاتية يمنحها لها القانون، التوفر على أجهزة خاصة بها (منتخبة) لاتخاذ القرارات وتنفيذها”، وهي في القانون المغربي: “الجماعات، العمالات أو الأقاليم، والجهات”.

[3]– المادة ( 2141-1 L ) من المدونة العامة للجماعات الترابية.

[4]– المادة ( 1141-1  L)، وما بعدها من مدونة الديمقراطية المحلية واللامركزية.

[5]– المادة ( 1122- 25 L ) من مدونة الديمقراطية المحلية واللامركزية.

[6]– محمد الغالي، “دستور المملكة المغربية لسنة 2011 في ضوء الربيع العربي: جدلية الثابت والمتحول”، مقالة منشورة بمجلة تبيّن للدراسات الفكرية والثقافية، عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، العدد 4-المجلد الأول-، 2013، ص 123.

[7]– وهو ما فسر انفتاح اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور على مختلف الفاعلين (الفاعلين المدنيين، التنظيمات المدنية والنقابية، الأحزاب السياسية..)، قصد التقدم بمقترحاتهم.

[8]– يتعلق الأمر بالقوانين التنظيمية التالية:

  1. القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 07 يوليوز 2015، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015.
  2. القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 07 يوليوز 2015، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015.
  3. القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 07 يوليوز 2015، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015.

[9]– باستثناء تفريد القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، بمقتضى المادة 117 منه، بإحداث ثلاث هيئات استشارية عوض هيئة استشارية واحدة المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالعمالات والأقاليم (المادة 111) والجماعات (المادة 120).

[10]– الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6376، بتاريخ 09 يوليوز 2015.

[11]– هذا ما يفسر ضعف إقبال المواطنين والمواطنات والجمعيات على تقديم عرائض إلى المجالس المنتخبة على المستوى المحلي، وانعدامها على مستوى الجهات الثلاث المدروسة.

[12]– المراسيم المشار إليها بالجريدة الرسمية رقم 6511 المنشورة بتاريخ 24 أكتوبر 2016 وهي:

  1. مرسوم رقم 2.16.401 صادر بتاريخ 6 أكتوبر 2016 المتعلق بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس الجهة.
  2. مرسوم رقم 2.16.402 صادر بتاريخ 6 أكتوبر 2016 المتعلق بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم.
  3. مرسوم رقم 2.16.403 صادر بتاريخ 6 أكتوبر 2016 المتعلق بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس الجماعة.

[13]– محمد اليعقوبي، “الجهوية المتقدمة في الخطب الملكية”، مجلة مسالك، عدد مزدوج 17/18، 2011، ص 6.

[14] – الخطاب الملكي بتاريخ 30 يوليوز 2009 بمناسبة عيد العرش.

[15] – الخطاب الملكي ليوم 03 يناير 2010 بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية.

[16] – الخطاب الملكي ل 09 مارس 2011 بمناسبة الإعلان عن تعديل الدستور.

[17] – اللجنة الاستشارية للجهوية، تقرير الجهوية المتقدمة المقدم للصحافة الوطنية والدولية في ثلاث كتب وملحقات بتاريخ 28 مارس 2011:

  1. الكتاب الأول: يقدم التصور العام للجهوية المتقدمة، 76 صفحة.
  2. الكتاب الثاني: يتضمن مجموعة من التقارير الموضوعاتية، 239 صفحة.
  3. الكتاب الثالث: يتضمن دراسة الجهوية باعتبارها أداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، 208 صفحة.

[18]– الخطاب الملكي ل 30 يوليوز بمناسبة عيد العرش.

[19]– للمزيد تراجع مذكرات الأحزاب السياسية المقدمة للجنة الاستشارية للجهوية.

[20]– للمزيد من المعلومات يراجع تقرير اللجنة الاستشارية حول الجهوية، الكتاب الأول، “تقرير حول الجهوية”، التصور العام، ملحق 2، الأجهزة والمنظمات التي تمت استشارتها، الأحزاب السياسية الممثلة وغير الممثلة في البرلمان، ص 71.

[21]– مرسوم رقم 2.15.40 صادر بتاريخ 20 فبراير 2015، متعلق بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6340 الصادرة بتاريخ 05 مارس 2015.

[22]– المادة 117 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات:

تحدث لدى مجلس الجهة ثلاث (3) هيئات استشارية:

  • هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؛
  • هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب؛
  • هيئة استشارية مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي؛

[23]– ينظر النظام الداخلي لمجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، الباب السادس: الهيئات الاستشارية للمجلس، (المواد من 86 إلى 114)، الموافق عليه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2016.

[24]– الأمر الذي لم يرد في مشروع النظام الداخلي لجهة كلميم – وادنون، الباب السادس: الهيئات الاستشارية للمجلس، (المواد من 68 إلى 93)، الذي نص على أن يكون تحديد عدد أعضاء الهيئات لاعتبار أهمية النسيج الجمعوي والفاعل المدني المحلي وبالتشاور معهم.

[25]– النظام الداخلي لمجلس جهة الداخلة وادي الذهب، الباب السابع: الآليات التشاركية للحوار والتشاور، المادة 116.

[26]– النظام الداخلي لمجلس جهة كلميم وادنون، الباب السابع، المادة 95.

[27]– حسب اخير إحصاء للمملكة سنة 2014 ، فإن عدد السكان بالجهات الجنوبية هو:

  • جهة الداخلة وادي الذهب: 114021 نسمة
  • جهة العيون الساقية الحمراء: 340748 نسمة
  • جهة كلميم وادنون: 414489 نسمة

[28]– مرسوم رقم 2.16.401 صادر بتاريخ 06 أكتوبر 2016، بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس الجهة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6511، بتاريخ 24 أكتوبر 2016.

[29]– ظهير شريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، صادر بالجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر بتاريخ 27 نونبر 1958.

إقرأ أيضاً

الرقابة على الدستورية والأمن القانوني دراسة في ضوء الإجتهاد القضائي الدستوري المغربي

الرقابة على الدستورية والأمن القانوني دراسة في ضوء الإجتهاد القضائي الدستوري المغربي Constitutional control and …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *