المجلس الأعلى
الغرفة المدنية القسم الثاني
القرار عدد : 2519
المؤرخ في : 11/7/2007
ملف مدني
عدد : 2181/1/2/2006
و بعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه عدد 267 الصادر عن محكمة استئناف طنجة بتاريخ 22/2/06 في الملف عدد 439/04 أن المطلوبة ادعت لدى ابتدائية طنجة أنها تملك العقار موضوع الرسم العقاري 4255/ج وأنها فوجئت بتسجيل المدعى عليه أحمد عدي مالكا بالرسم العقاري بعلة أن ملكيته انتقلت له بالشراء من المدعية ولأنها تنفي أن تكون فوتت العقار للمدعى عليه ولا لغيره التمست الحكم ببطلان الوثائق التي تم بموجبها تسجيل المدعى عليه مالكا للعقار . وبعدما أدخلت المدعية ، الشركة المدنية …… ملتمسة الحكم بالتشطيب على عقد شرائها من ……. للعقار . وبعدما تقدمت المدعية بمذكرة إصلاحية وطلب إضافي يرمي الطعن بالزور في عقد 13/12/56 ، أجابت الشركة المدنية العقارية …… أنها اشترت العقار وسجلت بحسن نية . وصدر حكم بتاريخ 29/1/04 برفض الطلب . استأنفته المدعية ، وألغته محكمة الاستئناف وحكمت ببطلان عقد البيع المؤرخ في 13/12/56 وانعدام أي أثر قانوني له والمتعلق بالعقار المدعو أنا ماري ذي السند العقاري عدد 4255 ج والحكم تبعا لذلك بالتشطيب عليه في أصله ونظيره من طرف المحافظ ، وببطلان عقد البيع الآخر المسجل على ذات الرسم لفائدة المدخلة في الدعوى الشركة المدنية العقارية فلمان روز ش م م من البائع لها أحمد عدي المسجل بتاريخ 7/5/03 . وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الشركة المدنية العقارية فلمان روز .
في شأن الوسيلة الأولى
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 342 م م ، ذلك أن الملف خال من أي تقرير مكتوب ، ولم تشر محاضر الجلسات إلى تلاوته .
لكن ومن جهة أولى فالطاعن لم يسبق له أن أثار المحكمة بالجلسة التي أدرجت فيها القضية وحجزت للمداولة عدم وجود التقرير مما لا يقبل إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى ، ومن جهة ثانية فإنه ليس بين نصوص المسطرة ما يوجب تلاوة التقرير مما لا مجال معه للإشارة لذلك في محاضر الجلسات ، والوسيلة غير مقبولة في فرعها الأول وعلى غير أساس في فرعها الثاني .
في شأن الوسيلة الثانية
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 92 وما يليه م م ، ذلك أن الطاعنة أثارت أنها اشترت العقار من مالكه المسجل عن حسن نية وسجلت الشراء وأن عقدها صحيح ، والمحكمة لم تتقيد بالفصل 92 م م وما يليه إذ أن إبطال عقد الطالبة كان بسبب اعتبار عقد ……… مزورا ، وأن إجراءات الزور لم تباشر في القضية ، واعتماد خبرة أخرى خارج القضية لا يجوز ومخل بحقوق الدفاع ، وخارق لمبدأ استفادة الأطراف من جميع مراحل التقاضي في إطار مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات . والمطلوبة لم تتمسك بمسطرة الزور وتطالب بتطبيق الإجراءات بشأنها مكتفية بضم ملف المحافظة العقارية للمقارنة وهو الإجراء الذي لم يتم هو الآخر ، والقرار خرق أهم الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصول من 92 إلى 101 م م .
لكن ومن جهة أولى فإن المحكمة لم تبطل عقد الطاعنة بسبب زورية عقد البائع لها أحمد عدي وإنما باعتبارها غيرا سيء النية حسبما أوردته في تعليلها ” لا يكفي أن يكون الغير لا يعلم وإنما كذلك أن يكون بوسعه العلم بفساد التسجيل السابق والحال أن ظروف هذا التسجيل تبين قدراتها على العلم بذلك ” ، ومن جهة ثانية فالمحكمة لم تعتمد للبت في الدعوى على الخبرة وإنما على الحكم الصادر بتاريخ 13/12/56 القاضي ببطلان عقد شراء البائع للطاعنة أحمد عدي ، والوسيلة بفرعيها على غير أساس .
في شأن الوسيلة الثالثة
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 66 من القانون العقاري ، ذلك أنها أثارت الفصل 66 من القانون العقاري ، إلا أن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار ما تم التمسك به .
لكن حيث إن الوسيلة اكتفت بالإشارة للفصل 66 ق ع وإلى كون الطاعنة أثارت الفصل 66 ق ع في مرحلتي التقاضي واعتمدت اجتهادات قضائية بشأنه ، دون أن تبين وجه خرق القرار للفصل المذكور . والوسيلة غامضة وغير مقبولة .
في شأن الوسيلة الرابعة
حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء التعليل ذلك أن القرار علل سوء النية بالنسبة للطاعنة بكون فساد التسجيل السابق كفيل بالقول بسوء النية في حين لا يمكنها أن تعلم بفساد عقد مودع بالمحافظة العقارية بعد أن تأكد لها أن البائع لها أحمد عدي مسجل بالرسم العقاري ، ثم إن القرار خرق الإجراءات المسطرية المتعلقة بالزور الفرعي ولم يعلل ذلك تعليلا قانونيا ولم يشر إلى أي تعليل أصلا .
لكن ومن جهة أولى فإن سوء النية وحسن النية مسألة واقع تختص محكمة الموضوع بتقديره ولا رقابة عليها من طرف المجلس الأعلى بشأن ذلك ، ومن جهة ثانية فالوسيلة لم تحدد الإجراءات المسطرية المتعلقة بالزور الفرعي التي خرقها القرار ، والوسيلة على غير أساس في فرعها الأول وغامضة وغير مقبولة في فرعها الثاني .