اللاتمركز الإداري ودوره في تفعيل الجهوية المتقدمة:
دراسة في ضوء ميثاق اللاتمركز
Administrative decentralization and his role in Implementation of advanced regionalism:
A study in view of the Decentralization Charter
عادل لشكر
باحث بسلك الدكتوراه شعبة القانون العام
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
جامعة القاضي عياض
Lachgar Adil
phDs in public law and political science
faculty of Legal, Economic and Social Sciences Marrakech
Qadi Ayyad University
[email protected]
ملخص المقال
يعتبر اللاتمركز الإداري لازمة أساسية لورش الجهوية المتقدمة، إذ بدون مؤسسات اللاتمركز الإداري لا يمكن الحديث عن تطبيق وتفعيل الجهوية المتقدمة، إذ يعتبر حلقة وصل بين الإدارة المركزية ( المركزية الإدارية)، وبين اللامركزية الإدارية بمختلف تقسيماتها( جهات، عمالات وأقاليم، جماعات حضرية وقروية).
وقد جعلت الممارسة العملية- بحكم طبيعة النظامين المركزية الإدارية، واللامركزية الإدارية- من نظام اللاتمركز الإداري أكثر ارتباطا بالإدارة المركزية منه إلى نظام اللامركزية الإدارية، رغم وجود آلية التنسيق بين المصالح اللاممركزة الممنوحة لوالي الجهة، إلا أنها تظل منحصرة ومتعلقة بسياسة الإدارة المركزية على المستوى الترابي.
إن صدور مرسومي 20 أكتوبر1993، ومرسوم 2 دجنبر2005 في شأن اللاتمركز الإداري وتضمنهما لمقتضيات تتتعلق بنقل الاختصاصات من المركز إلى المستوى المحلي، وتنصيصهما على منح المصالح اللاممركزة اختصاصات تقريرية، وإحداثهما لبعض المؤسسات التي ستسهر على تفعيل اللاتمركز الإداري ( اللجنة الدائمة للاتمركز الإداري، لجنة الهياكل الإدارية واللاتمركز الإدري). إلا أن الممارسة أثبتت عدم تطبيق مقتضيات هاذين المرسومين، وظلت العلاقة بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة خاضعة لتقنية التفويض (خاصة التفويض في التوقيع،تفويض الاختصاص)، حتى أن بعض مقتضيات مرسوم 2 دجنبر 2005 ( التصاميم المدرية للاتمركز الإداري)، والتي تضمنت منح المصالح اللاممركزة اختصاصات تقريرية، لم يبادر أي قطاع وزاري إلى وضعها وظلت حبرا على ورق.
لم يأتي هذا الميثاق بأي جديد يذكر باستثناء ما يتعلق بإحداث تمثيليات إدارية على المستوى الجهوي وتمثليات على المستوى الإقليمي، فإنه جاء بنفس المفتضيات التي تضمنها مرسوم 2 دجنبر 2005 ( التصاميم المديرية، اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري)، ولم يتضمن أي مقتضى أو آلية قانونية بوجبها يمكن للمصالح اللاممركزة ممارسة اختصاصات تقريرية، بحيث أنه وطبقا لمقتضيات هذا الميثاق ستظل اختصاصات المصالح اللاممركزة اختصاصات تنفيذية، وهو ما يجعل هذه المصالح مرتبطة أكثر بالمركز أكثر منه بهيئات اللامركزية الإدارية ( بشقيها الترابي والمرفقي).
إن صدور ميثاق اللاتمركز الإداري في صيغة مرسوم، وبهذه المقتضيات التي لم تمنح للمصالح اللاممركزة اختصاصات تقريرية يمكن أن يعيد تجربة مرسوم02 دجنبر2005، حتى وإن كان الميثاق قد ورد بصيغة الإلزام فإن قوته القانونية يمكن أن تكون مثار نقاش. وعليه لا يمكن تفعيل الجهية المتقدمة في ظل عدم منح المصالح اللاممركزة اختصاصات تقريرية.
الكلمات المفتاحية: keywords
الاتمركز الإداري : Administrative decentralization
الجهوية المتقدمة : Advanced regionalism
ميثاق اللاتمركز الإداري : Decentralization Charter
القانون التنظيمي للجهات : organic law of the régions
مقدمة :
اكتسى مفهوم اللاتركيز الإداري بعد الإستقلال، لا تركيزا للسلطة أكثر مما كان لا تركيزا للإدارة بمعناها المرفقي، من أجل حماية النظام العام، ونشر الأمن وبسط سيادة الدولة على مجموع التراب الوطني. غير أن الظروف التي مر منها المغرب بعد الاستقلال ساهمت في إبطاء مسلسل اللاتركيز الإداري، وفي صدور أول مرسوم بتاريخ 20 أكتوبر 1993 يعنى باللاتمركز الإداري.
وقد أبان هذا المرسوم عن نقائص كثيرة، و لم يرقى إلى المستوى المطلوب، بحيث لم تكن له من الناحية القانونية، القوة الملزمة اتجاه المخاطبين بأحكامه، وهوما ساهم في إقرار مرسوم جديد في شأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري بتاريخ 2 دجنبر2005 .
هذا المرسوم هو الآخر أبان عن عدم قدرته على معالجة المشاكل التي يتخبط فيها اللاتمركز الإداري ، وظلت مقتضياته حبيسة النص القانوني، ولم تجد طريقها إلى التطبيق على أرض الواقع بحكم طبيعة العلاقة التي تربط الإدارة المركزية بمصالحها اللاممركزة.
بعد ذلك ستشير العديد من الخطب الملكية ، وتقرير اللجنة الاستشارية حول الجهوية إلى موضوع اللاتمركز الإداري باعتباره نظاما لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة للدول البسيطة الموحدة.
وقد أشار القانون التنظيمي للجهات بدوره للاتمركز الإداري خاصة ما يتعلق باللجنة التقنية الجهوية ، التي تشكل أداة للتنسيق بين المصالح اللاممركزة على المستوى الجهوي.
سيتم الاعتراف بالجهة من طرف دستور9 أكتوبر 1992 كجماعة محلية بموجب الفصل 94، وهو الأمر الذي تم تعزيزه بصدور دستور13 شتنبر 1996 الذي بدوره سيصنف الجهة ضمن الجماعات المحلية بموجب الفصل 100.
من هذا المنطلق شرع في وضع مشروع قانون منظم للجهة تجلى من خلال إصدار القانون 47.96 ، باعتباره القانون الذي وضع أسس الجهوية بالمغرب باعتبارها جهوية ناشئة. وهو الأمر الذي عجل بتزايد الاهتمام بالتنظيم الجهوي للرقي به من مستوى جهوية ناشئة إلى مستوى جهوية متقدمة من خلال الخطب الملكية ، والمناظرات الوطنية (المناظرة الوطنية السابعة)، ودستور 2011 (الباب التاسع)، وتقرير اللجنة الإستشارية حول الجهوية.
وعلى هذا الأساس يقوم اللاتمركز الإداري على الاعتراف لبعض موظفي الوزارة بسلطة اتخاذ بعض القرارات ذات الأهمية القليلة أو المتوسطة والبث فيها نهائيا دون الرجوع إلى الوزير المختص .
أما الجهوية المتقدمة فيعرفها الأستاذ حسن وزاني شاهدي بكونها” ذلك الإجراء المتخذ داخل الدولة ومن طرف الدولة بغية وضع نسق ترابي جهوي للمؤسسات والاختصاصات التي يمكن أن تكون لا ممركزة أو لامركزية .
ويكتسي اللاتمركز الإداري في علاقته بالجهوية المتقدمة أهميته انطلاقا كونه ذلك الخيط الرابط، الذي يربط الإدارة المركزية بالهيئات اللامركزية، وحلقة وصل لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة للدول البسيطة الموحدة التي تسعى إلى الحفاظ على وحدتها الترابية.
انطلاقا مما سبق نطرح التساؤل التالي: إلى أي حد يستطيع ميثاق اللاتمركز الإداري بمؤسساته المختلفة أن يسهم في تفعيل الجهوية المتقدمة؟
ومن خلاله نطرح الأسئلة الفرعية التالية:
ماهي اختصاصات المصالح اللاممركزة في ضوء ميثاق اللاتمركز ودورها في تفعيل الجهوية المتقدمة؟
ماهي اختصاصات الوالي ذات الصلة بتفعيل الجهوية المتقدمة على ضوء القانون التنظيمي للجهات؟
ما هي الاختصاصات المصالح المركزية على ضوء ميثاق اللاتمركز؟
ما هي الاختصاصات المصالح اللاممركزة في ضوء ميثاق اللاتمركز؟ وهل أعطيت للمصالح اللاممركزة اختصاصات تقريرية بموجب ميثاق اللاتمركز؟
ما هي علاقات المصالح اللاممركزة للدولة بالجماعات الترابية وهيئاتها والهيئات والمؤسسات الأخرى ذات الاختصاص الترابي؟
ما هي الآليات المؤسساتية للاتمركز الإداري؟ وهل تكرس بالفعل مفهوم اللاتمركز في معناه الحقيقي؟
ولإجابة عن هذه الأسئلة، سنتناول اختصاصات المصالح اللاممركزة في ضوء ميثاق اللاتمركز ودورها في تفعيل الجهوية المتقدمة في مطلب أول، والآليات المؤسساتية للاتمركز الإداري في المطلب الثاني.
المطلب الأول: اختصاصات المصالح اللاممركزة في ضوء ميثاق اللاتمركز.
أعطى المشرع للوالي بموجب القانون التنظيمي للجهات مجموعة من الاختصاصات ذات الصلة بتفعيل الجهوية المتقدمة، خاصة تلك المتعلقة بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة ( فقرة أولى)، التي تم منحها مجموعة من الاختصاصات التنفيذية بموجب ميثاق اللاتمركز الإداري، إلا أن تفعيل نظام اللاتمركز الإداري يقتضي منح هذه المصالح اختصاصات تقريرية( فقرة ثانية).
الفقرة الأولى: تفعيل الجهوية المتقدمة من خلال اختصاصات الوالي.
يحدد برنامج التنمية الجهوية لمدة 6 سنوات الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها في تراب الجهة، اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها، لتحقيق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي وبتنسيق مع والي الجهة بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة الترابية .
كما أن الوالي باعتباره منسقا لأنشطة المصالح اللاممركزة سيقوم بدور كبير على مستوى إعداد برنامج التنمية الجهوية، وكذلك على مستوى تفعيل وإنجاز الأعمال التنموية المقرر برمجتها، نظرا للخبرة والتجربة والطابع التقني لهذه المصالح اللاممركزة التي يشرف عليها، ولأنها كذلك معنية بالمساهمة في إعداد وتنفيذ هذا البرنامج.
ويستمد الوالي هذه السلطة المتعلقة بالتنسيق معه فيما يخص برنامج التنمية الجهوية انطلاقا من كون برنامج التنمية الجهوية يجب أن يراعي التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، وأن يعمل على بلورتها على المستوى الجهوي، وأن يراعي إدماج التوجهات الواردة في التصميم الجهوي لإعداد التراب، والالتزامات المتفق بشأنها بين الجهة والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار الوالي هو ممثل السلطة المركزية في الجهة ويسهر على تأمين تطبيق القوانين، ومنسق أنشطة المصالح اللاممركزة.
ولأن تفعيل هذا البرنامج عند الاقتضاء سيتم بشكل تعاقدي بين الدولة والجهة وباقي المتدخلين، فإن الوالي سيلعب دورا في إطار تنفيذ هذا العقد باعتباره يمثل الدولة في الجماعات الترابية.
كما يساعد الوالي رئيس مجلس الجهة في تنفيذ التصميم الجهوي لإعداد التراب الوطني ، الذي نصت عليه المادة 7 من ظهير8 أبريل1997 المتعلق بالتنظيم الجهوي .
تتمحور أهداف التصميم الجهوي لإعداد التراب، حول تحقيق التوافق بين الدولة والجهة فيما تدابير تهيئة المجال وتأهيله وفق رؤية استراتيجية واستشرافية، بما يسمح بتحديد توجهات واختيارات التنمية الجهوية . وبالتالي يستمد الوالي هذا الاختصاص -المتعلق بمساعدة رئيس المجلس الجهوي في تنفيذ التصميم الجهوي لإعداد التراب- من كونه حلقة وصل بين الدولة والجهة.
وفي الجانب التنموي، تبلغ محاضر اجتماعات الأجهزة المسيرة لشركة التنمية الجهوية إلى والي الجهة داخل أجل 15 يوما الموالية لتاريخ الاجتماعات . وتكمن الغاية من هذه العملية في الرقابة التي تمارسها الدولة على الأموال العامة. ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة 146 من القانون التنظيمي للجهات أشارت إلى أنه لا يمكن أن تقل مساهمة الجهة أو مجموعاتها أو مجموعات الجماعات الترابية في رأسمال شركة التنمية الجهوية عن %34، وفي جميع الأحوال يجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة في ملك أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام.
يمكن لرئيس الحكومة باعتباره آمرا بقبض مداخيل وصرف نفقات صندوق التأهيل الاجتماعي أن يعين ولاة الجهات آمرين مساعدين بقبض مداخيل هذا الصندوق وصرف نفقاته وفق الإجراءات المقررة في النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية .
إن إعطاء الوالي صفة آمر بالصرف مساعد يهدف إلى تعويض صفة الأمر بصرف نفقات الجهة وقبض مداخيلها التي كان يمنحها إياه القانون 47.96، لإحداث توازن بين السلطة المالية للوالي والسلطة المالية لرئيس الجهة.
الفقرة الثانية: اختصاصات المصالح اللاممركزة في ضوء ميثاق اللاتمركز الإداري
تنقسم اختصاصات المصالح اللاممركزة على الصعيد الجهوي إلى اختصاصات المصالح اللاممركزة للدولة على المستوى الجهوي(1)، واختصاصات المصالح اللاممركزة للدولة على المستوى الإقليمي(2).
أولاً: اختصاصات المصالح اللاممركزة على الصعيد الجهوي .
تتمثل هذا المصالح في تمثيليات إدارية مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر متناسقة ومتكاملة الأهداف . وتتولى هذه المصالح على المستوى الجهوي مهمة السهر على تدبير المرافق العمومية الجهوية التابعة للدولة، وتنفيذ السياسات العمومية، والإسهام في إعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع العمومية المبرمجة على صعيد الجهة، كما تتولى القيام بالمهام التالية:
– السهر على التفعيل الأمثل لتوجيهات وقرارات السلطات الحكومية الهادفة إلى تنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بالقطاعات الوزارية التابعة لها ؛
– السهر على تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية المعتمدة من قبل الدولة في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ؛
– السهر على إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع العمومية المبرمجة على مستوى الجهة في حدود الاختصاصات الموكولة لها ؛
– تأمين جودة الخدمات العمومية التي تقدمها المرافق العمومية المكلفة بتدبيرها، والعمل على ضمان استمراريتها ؛
– الإسهام في إعداد التصاميم المديرية للاتمركز الإداري المتعلقة بها، والعمل على تنفيذها؛
– تأطير وتوجيه عمل المصالح اللاممركزة الإقليمية التابعة لها، وضمان حسن سيرها، ومراقبة أنشطتها ؛
– تقديم كل مقترح أو مبادرة من شأنها تطوير الأداء، وتفعيل السياسات العمومية على المستوى الجهوي، والعمل من أجل ضمان التقائيتها وتجانسها وتناسقها ؛
– تقديم مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات المتعلقة بها ورفعها إلى السلطات الحكومية التابعة لها؛
– السهر على إعداد وتنفيذ الاتفاقيات والعقود المبرمة من أجل إنجاز المشاريع والبرامج العمومية على مستوى الجهة وتتبعها ؛
– اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان تعاضد الوسائل المادية والبشرية الموضوعة رهن إشارتها ؛
– إعداد مشاريع تقارير نجاعة الأداء المتعلقة بمختلف المصالح التابعة لها على مستوى الجهة.
ثانياً: اختصاصات المصالح اللاممركزة للدولة على المستوى الإقليمي
تنقسم اختصاصات المصالح اللاممركزة إلى اختصاصات تنفيذية، وهي الاختصاصات الأصيلة لهذه المصالح بحكم النظام الإداري الذي تخضع له وهو نظام المركزية الإدارية(أ)، واختصاصات تقريرية لم تمنح بعد لهذه المصالح باستثناء ما يتعلق بالتنصيص عليها في التصاميم المديرية للاتمركز الإداري(ب).
1- الاختصاصات التنفيذية للمصالح اللاممركزة
يبدو من خلال مقارنة الاختصاصات التنفيذية الواردة في مرسوم 2 دجنبر2005 بما جاء في ميثاق اللاتمركز الإداري، أنه لم يطرأ أي تغيير على الاختصاصات التنفيذية للمصالح اللاممركزة ، بحيث أنه مما جاء في مضمون الميثاق، أن المصالح اللاممركزة للدولة على المستوى الإقليمي، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تضطلع بالمهام التالية :
– تنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة عن السلطات الحكومية التابعة لها، والمبلغة إليها عن طريق رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية. وهو نفس الأمر الذي كان واردا في مرسوم 2 دجنبر2005. حيث جاء في المرسوم أنه:
– تكلف المديريات الجهوية والمديريات الإقليمية والمصالح المكونة لها بتنفيذ جميع المقررات والتوجيهات الصادرة عن السلطة المركزية .
وعليه تمارس المصالح اللاممركزة اختصاصاتها التنفيذية من خلال التفويضات التي يقوم بها رؤساء القطاعات الوزارية إلى رؤساء المصالح اللاممركزة. إلا أن هذا التفويض اقتصر فقط على تفويض الإمضاء دون أن يشير النص إلى تفويض الاختصاص، وإن كانت المادة الرابعة من مرسوم 2 دجنبر 2005 قد أشارت إلى مسألة تفويض مسؤولية اتخاذ القرارات الإدارية الفردية، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى إعطاء المصالح اللاممركزة اختصاصات تقريرية، وهو نفس الأمر بالنسبة لمرسوم 20 أكتوبر 1993، حيث ظلت اختصاصات المصالح اللاممركزة مجرد اختصاصات تنفيذية، وإن كان مرسوم 2 دجنبر 2005 قد جاء ببعض الآليات المؤسساتية مثل( لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز)، وبعض الآليات التطبيقية مثل( التصاميم المديرية للاتمركز الإداري). إلا أن الملاحظ أن هذه المصالح لم تنعم باختصاصات تقريرية. وقد كانت الآمال معقودة على مرسوم 2 دجنبر 2005 لإخراج مسلسل اللاتمركز الإداري من مجموعة من المشاكل التي كان يتخبط فيها.
2- الاختصاصات التقريرية للمصالح اللاممركزة
يقصد بالاختصاص التقريري ألا تقتصر المصالح اللاممركزة على تنفيذ الأوامر والتوجيهات والتعليمات، والقرارات المركزية من خلال قرارات تنظيمية وأخرى فردية. وإنما أن تقوم هذه المصالح الترابية المحلية بأدوار مهمة في مجال التنمية الجهوية والمحلية حتى تشكل دعما وسندا حقيقيا للمجالس المحلية على رأسها المجالس الجهوية. لذلك ينبغي أن يسند للمصالح اللاممركزة اختصاصا عاما محليا.
وبالنظر إلى العلاقة التي تربط الإدارة المركزية بمصالحها اللاممركزة، والتي يطبعها التحكم والسلطة الرئاسية، ونظرا لكون هذه المصالح لا تتمتع بالشخصية المعنوية، لا يمكن تصور العمل بمبدأ التفريع لتوزيع الاختصاصات بين المستوى المركزي والمستوى اللاممركز. فإذا قمنا بإسقاط هندسة اختصاصات الجماعات الترابية في إطار مبدأ التفريع على المصالح اللاممركزة، ستصبح اختصاصات المصالح اللاممركزة كالتالي: اختصاصات ذاتية،
– اختصاصات منقولة من الإدارة المركزية؛
– اختصاصات مشتركة مع الإدارة المركزية.
فالمصالح اللاممركزة كما أشرنا سابقا لا تتوفر على الشخصية المعنوية، وبالتالي لا تتوفر على الاستقلال المالي والإداري. فكيف يمكن لها أن تمارس اختصاصاتها الذاتية؟ خاصة وأن ممارسة هذه الاختصاصات يتطلب وجود موارد ذاتية. هذا دون أن ننسى أن هذه الاختصاصات هي أصلا غير موجودة، وحتى إذا كانت موجودة فهي ستبقى اختصاصات تنفيذية.
أما فيما يتعلق بالاختصاصات المنقولة، فهي تتطلب تحويل الاعتمادات اللازمة لممارستها، مما يستدعي أو يتطلب منح هذه المصالح صفة الشخصية المعنوية.
أما فيما يخص الاختصاصات المشتركة، فلا يوجد أي أساس ستمارس عليه. فلا يمكن تصور عقد بين طرفين ينتميان لنفس النظام وهو نظام المركزية. هذا دون أن ننسى أن الطبيعة البيروقراطية للإدارة المركزية لم ترقى بعد إلى مستوى التعامل بأسلوب بالتعاقد مع المصالح اللاممركزة.
الفقرة الثالثة: علاقات المصالح اللاممركزة للدولة بالجماعات الترابية وهيئاتها والهيئات والمؤسسات الأخرى ذات الاختصاص الترابي.
طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 145 من الدستور والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يقوم ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة، ويسهرون على حسن سيرها.
ومن أجل ذلك، يشرف الولاة والعمال على تحضير البرامج والمشاريع المقررة من قبل السلطات العمومية أو تلك التي كانت موضوع اتفاقيات أو عقود مع هيئات أخرى، ويسهرون على ضمان التقائيتها وانسجامها وتناسقها.
كما يعهد إليهم، كل في دائرة اختصاصه، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ المصالح اللاممركزة للدولة لمهامها وللالتزامات الملقاة على عاتقها، وقيامها بإنجاز البرامج والمشاريع المذكورة.
ويمكن للوالي أو العامل، حسب الحالة، إبرام اتفاقيات وعقود بخصوص البرامج والمشاريع المندرجة ضمن السياسات العمومية للدولة أو إحدى هيئاتها تكون هذه البرامج والمشاريع المذكورة موضوع اتفاقيات أو عقود تبرم بين الأطراف المعنية.
يسهر الولاة والعمال، بصفتهم ممثلين للسلطة المركزية، كل في دائرة اختصاصه، على اتخاذ جميع التدابير المناسبة واللازمة لضمان مواكبة المصالح اللاممركزة للدولة للجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها في إنجاز برامجها ومشاريعها التنموية.
المطلب الثاني: الآليات المؤسساتية للاتمركز الإداري
حلت اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري محل لجنة تنظيم الهياكل الإدارية المحدثة لدى السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة المنصوص عليها في المادة 11 من مرسوم 2 دجنبر2005 ، بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية و اللاتمركز الإداري ( فقرة أولى) التي تتولى المصادقة على مشاريع التصاميم المديرية للاتمركز الإداري(فقرة ثانية) على أن الكتابة العامة للشؤون الجهوية تساعد الوالي في ممارسة اختصاصاته المتعلقة بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة (فقرة ثالثة) كما أن لجنة التنسيق الجهوية هي الأخرى تساعد الوالي في القيام بدور تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة(فقرة ثالثة).
الفقرة الأولى: اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري
تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية للاتمركز الإداري تناط بها مهمة اقتراح التدابير اللازمة لتنفيذ التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري، والسهر على تتبع تنفيذها وتقييم نتائجها.
ولهذه الغاية، تتولى، على وجه الخصوص، القيام بالمهام التالية :
– اقتراح إحداث تمثيليات إدارية مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر على المستوى الجهوي وعلى مستوى العمالة أو الإقليم ؛
– الدراسة والمصادقة على اقتراحات إحداث التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة المتقدمة من قبل السلطات الحكومية المعنية أو من قبل والي الجهة المعني؛
– اقتراح جميع التدابير الكفيلة بالرفع من فعالية أداء المصالح اللاممركزة للدولة ونجاعتها ؛
– المصادقة على مشاريع التصاميم المديرية للاتمركز الإداري؛
– تقييم سياسة اللاتمركز الإداري ونتائجها، واقتراح كل إجراء من شأنه تطويرها.
كما أنه يتعين على جميع السلطات الحكومية موافاة اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، قبل نهاية كل سنة، بتقرير مفصل يتضمن المعطيات التالية:
– الاختصاصات التي تم نقلها إلى المصالح اللاممركزة للدولة التابعة لها خلال السنة الجارية ؛
– الاختصاصات المزمع نقلها إلى المصالح اللاممركزة للدولة التابعة لها برسم السنة أو السنوات الموالية ؛
– جدول بياني حول توزيع الموارد البشرية بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة التابعة لها على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم ؛
– التدابير المقترحة لتعزيز سياسة اللاتمركز الإداري، عند الاقتضاء .
الفقرة الثانية: التصاميم المديرية للاتمركز الإداري
تقوم السلطات الحكومية بإعداد تصاميم مديرية للاتمركز الإداري خاصة بمصالحها اللاممركزة، و تحدد التصاميم المذكورة على وجه الخصوص مع مراعاة طبيعة وخصوصيات كل قطاع وزاري على حدى الجوانب التالية:
– الاختصاصات، ولاسيما منها ذات الطابع التقريري التي سيتم نقلها إلى المصالح اللاممركزة للدولة، وتلك التي يمكن أن تكون موضوع تفويض ؛
– الموارد البشرية والمادية لتمكين المصالح اللاممركزة للدولة من ممارسة الاختصاصات الموكولة إليها؛
– الأهداف المراد تحقيقها من قبل المصالح اللاممركزة للدولة، ومؤشرات قياس نجاعة أدائها في تحقيق هذه الأهداف ؛
– البرمجة الزمنية المتعلقة بتنفيذ مضمون التصاميم المديرية .
كما يتعين على جميع السلطات الحكومية موافاة اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، قبل نهاية كل سنة، بتقرير مفصل يتضمن المعطيات التالية :
– الاختصاصات التي تم نقلها إلى المصالح اللاممركزة للدولة التابعة لها خلال السنة الجارية ؛
– الاختصاصات المزمع نقلها إلى المصالح اللاممركزة للدولة التابعة لها برسم السنة أو السنوات الموالية ؛
– جدول بياني حول توزيع الموارد البشرية بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة التابعة لها على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم؛
– التدابير المقترحة لتعزيز سياسة اللاتمركز الإداري، عند الاقتضاء .
الملاحظ بخصوص هذه المادة أنها جاءت بصيغة الإلزام “يتعين…”، وهو ما سيعطي هذا الميثاق قوة ملزمة اتجاه المخاطبين بأحكامه، والتي نعتبرها من جهتنا ألية متقدمة لأنها ستساهم في منح المصالح اللاممركزة ما يشبه خارطة الطريق، كما ستمنحها نوعا من شبه الاستقلال في ممارسة اختصاصاتها اتجاه الإدارة المركزية.
والملاحظ بخصوص هذه التصاميم أنه لم يبادر أي قطاع وزاري إلى وضع هذه التصاميم وبقيت حبرا على ورق. فالمادة العاشرة من مرسوم 2 دجنبر2005 لم توضع بصيغة الإلزام ” يوجه رؤساء القطاعات الوزارية…”، وإن كانت قد أشارت إلى أنه يتعين إنجاز هذه التصاميم خلال مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات. بمعنى أنه يمكن لرؤساء القطاعات الوزارية وضع هذه التصاميم، كما يمكنهم ألا يضعوا هذه التصاميم طالما لا يوجد أي مقتضى يلزمها بوضع هذه التصاميم.
الفقرة الثالثة: الكتابة العامة للشؤون الجهوية
يتولى الكاتب العام للشؤون الجهوية القيام بالمهام التالية:
أعمال التنسيق والتتبع والمواكبة اللازمة لمساعدة والي الجهة في ممارسة اختصاصاته المتعلقة بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة؛
– تحضير اجتماعات اللجنة الجهوية للتنسيق والسهر على تنظيمها، وتنسيق أشغالها، وإعداد محاضرها ؛
– إعداد تقارير دورية، ترفع إلى اللجنة، حول حصيلة تنفيذ السياسات العمومية والقطاعية على مستوى الجهة، بتنسيق وثيق مع مصالح الدولة اللاممركزة والمؤسسات والهيئات العاملة بالجهة؛
– إعداد التقرير السنوي للجنة الجهوية للتنسيق الذي يبعثه والي الجهة بعد المصادقة عليه من طرف اللجنة المذكورة، إلى اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري قبل متم شهر مارس من كل سنة.
الفقرة الرابعة: اللجنة الجهوية للتنسيق
من أجل مساعدة والي الجهة في ممارسة الاختصاصات الموكولة إليه في مجال تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للدولة والمؤسسات العمومية التي تمارس مهامها على مستوى الجهة، والسهر على حسن سيرها، تحدث لديه وتحت رئاسته لجنة جهوية تحمل اسم “اللجنة الجهوية للتنسيق ، وهو الأمر الذي نصت عليه المادة 232 من القانون التنظيمي للجهات 111.14 بإحداث لجنة تقنية جهوية يرأسها والي الجهة وتتألف من رئيس مجلس الجهة، وعمال العمالات والأقاليم، ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم، وممثلي رؤساء مجالس الجماعات بنسبة ممثل لكل 5 جماعات، وكذا ممثلي القطاعات الحكومية المعنية ببرامج التأهيل الاجتماعي العاملين بالدائرة الترابية للجهة.
يظل اللاتمركز الإداري حلقة أساسية في مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة، إذ بمؤسساته المختلفة، من ولاة وعمال وقواد وباشوات ومصالح لاممركزة، يعد نظاما لا غنى عنه لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة، وإن كانت المراسيم السابقة على صدور ميثاق اللاتمركز، لم تعطي نتائج ملموسة على مستوى تفعيل سياسة اللاتمركز، بالنظر إلى طبيعة نظام المركزية الإدارية والذي لا يسمح بمنح المصالح اللاممركزة اختصاصات تقريرية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من النظام الإداري نفسه، وكذلك بالنظر إلى الممارسة العملية التي أظهرت العديد من النقائص في نظام اللاتمركز الإداري.
إلا أن هذه المراسيم السابقة على اعتماد المرسوم بمثابة ميثاق اللاتمركز الإداري كانت بمثابة القاعدة المرجعية، إذ أن بعض مقتضيات الميثاق قد تم نسخها من مرسوم 02 دجنبر 2005، ولم يأتي الميثاق بأي جديد يذكر سوى ما يتعلق بإحداث تمثيليات إدارية مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر متناسقة ومتكاملة الأهداف، و تمثيليات إدارية قطاعية اعتبارا لحجم وتنوع المهام المنوطة بها .
وما دمنا نتحدث عن التمثيليات فإننا لا زلنا بعدين عن منح المصالح اللاممركزة اختصاصات تقريرية ما دامت هذه المصالح لا تتوفر على الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وبالتالي تعطيل مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة.
لائحة المراجع
المراجع باللغة العربية
الكتب
– محمد المرغيني، القانون الإداري المغربي، الجزء الأول، مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، الرباط، 1987.
القوانين والمواثيق الدولية
– الظهير الشريف رقم 1.15.83 الصادر في 20 رمضان 1436( 7 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي للجهات رقم 111.14 المتعلق بالجهات، جريدة رسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015.
– الظهير الشريف رقم 84-97-1الصادر في 2 أبريل 1997، جريدة رسمية عدد 4470 بتاريخ 3 أبريل 1997 بمثابة قانون التنظيم الجهوي.
– المرسوم رقم 618-17-2 صادر في 18 من ربيع الآخر 1440 (26 ديسمبر 2018) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري. ج.ر.عدد 6738 بتاريخ 27 ديسمبر2018.
– مرسوم 2 دجنبر 2005 رقم 2.05.1369 جريدة رسمية عدد 5386 بتاريخ 12 يناير 2006. بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية و اللاتمركز الإداري 2006.
– مرسوم رقم 2.93.625 جريدة رسمية عدد 4227 بتاريخ 3 نونبر 1993. في شأن اللاتركيز الإداري.
المقالات
– ذ المكي السراجي، اللاتركيز الإداري في إطار السياسة الجهوية الموسعة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة دراسات، عدد 97-98، مارس-يونيو 2011.
التقارير
– تقرير اللجنة الاستشارية حول الجهوية منشور على الموقع الإليكتروني للجنة الاستشارية:
http://www.regionalisationavancee.ma
المراجع باللغة الفرنسية
-Hassan OUZZANI CHAHDI, « La régionalisation et la déconcentration »,REMALD, série « thèmes actuels ».1996
السيرة العلمية للباحث
التكوين الأساسي
2017 باحث بمختبر الدراسات حول الإدارة والقانون ( مركز دراسات الدكتوراه في القانون و الاقتصاد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض
2013- 2016 شهادة الماستر في القانون العام الداخلي و تنظيم الجماعات الترابية – من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض – مراكش المغرب
2012- 2013 شهادة الإجازة في القانون العام – من نفس المؤسسة
2010-2012 شهادة الدراسات الجامعية العامة في العلوم القانونية – من نفس المؤسسة
2009 – شهادة البكالوريا في علوم الحياة والأرض – ثانوية تملالت التأهيلية-قلعة السراغنة، المغرب
الدورات التكوينية
6-9 نونبر 2014 دورة تكوينية في موضوع الحرية والديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة: آليات بناء الدولة الحديثة – المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية – فندق الضاية – الخميسات المغرب
التداريب والتجارب الميدانية
متصرف بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.