ما دام أن البناء لم يتم داخل أجل ثلاث سنوات بعد الإفراغ لكون المحل آيل للسقوط فإن المكتري لا يكون محقا في الرجوع أو الحصول على تعويض عن فقدان أصله التجاري.

المملكة المغربية

المجلس الأعلى للسلطة القضائية  

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

المحكمة التجارية بالدار البيضاء

حكم رقم:  

بتاريخ: 08/11/2017

ملف رقم: 105/8206/2017

 

     ما دام أن البناء لم يتم داخل أجل ثلاث سنوات بعد الإفراغ لكون المحل آيل للسقوط فإن المكتري لا يكون محقا في الرجوع أو الحصول على تعويض عن فقدان أصله التجاري.

أصل الحكم المحفـوظ بكتابـة الضبـط

بـالمحكمة التجارية بالدار البيضاء    

باسـم جلالـة الملــك و طبقا للقانون

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  08/11/2017

وهي مؤلفة من السادة:
….. رئيسا  ومقررا
……عضوا (ة)
……. عضوا
بمساعدة  خديجة أبو الستة  كاتبة الضبط

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين السادة ………و هم: ……………………….

الكائنين ……………. الدار البيضاء.

نائبهم ذ. …………. المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بوصفهم مدعين من جهة.

وبين السادة ورثة ……… و هم: …………………….

الساكنين ………. حي ……. .. الدار البيضاء.

بوصفهم مدعى عليهم من جهة أخرى.

 

الوقائــع:

بناء على المقال الإفتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعون بواسطة نائبهم إلى كتابة ضبط هذه المحكمة و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/01/2017، و الذي يعرضون فيه أن مورثهم كان يكتري من مورث المدعى عليهم المحل التجاري الكائن بالزنقة56 الرقم 30 درب القريعة الدار البيضاء، و أن المالك الهالك سبق أن استصدر أمرا استعجاليا قضى بإفراغهم هم و من يقوم مقامهم من المحل أعلاه لكونه آيل للسقوط ، و أن هذا الإفراغ لا يجب أن يمس بحقوقهم التي يضمنها ظهير 24/05/1955، و أن الخبير محمد الفلاوي حدد قيمة الصل التجاري في مبلغ 1.300.000,00 درهم.

و التمسوا الحكم بتعويضهم عن فقدان أصلهم التجاري  بحسب مبلغ 1.300.000,00 درهم مع النفاذ المعجل و تحميلهم الصائر.

و أرفقوا مقاله بنسخة من تقرير خبرة، و صورة من شهادة الملكية، و من رسمي إراثة، و من أمر استعجالي صادر عن المحكمة الإبتدائية الفداء درب السلطان بتاريخ 19/06/2003 تحت رقم 353/40 ملف عدد 44/03، و صورة من النموذج 7 من السجل التجاري.

و بناء على تنصيب قيم في حق المدعى عليهم .

و بناء على إدراج الملف بجلسة 01/11/2017 حضرها نائب المدعين و ألفي بالملف جواب القيم و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر حجزها للمداولة بجلسة 08/11/2017.

التعليـــــــل

بعد الإطلاع على وثائق الملف

وبعد المداولة وطبقا للقانون

في الشكــل :

حيث يهدف  الطلب  إلى الحكم للمدعين بتعويضهم عن فقدان أصلهم التجاري  بحسب مبلغ 1.300.000,00 درهم.

و حيث إن الدعوى الحالية تخضع لمقتضيات القانون رقم 49.16 الصادر بتاريخ 18/07/2016 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.

و حيث نصت المادة 38 من هذا القانون على أنه يدخل حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية و تطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية و على القضايا الغير الجاهزة للبت فيها.

و حيث يتبين من الأمر الإستعجالي الصادر عن المحكمة الإبتدائية الفداء درب السلطان بتاريخ 19/06/2003 تحت رقم 353/40 ملف عدد 44/03 أنه قضى بإفراغ المدعين من المحل التجاري الكائن بالزنقة56 الرقم 30 درب القريعة الدار البيضاء لكون العقار آيل للسقوط.

و حيث إنه و طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 49.16 فإنه لا يكون المكتري محقا في الرجوع أو الحصول على تعويض عن فقدان أصله التجاري إلا إذا تم بناء المحل أو إصلاحه داخل أجل ثلاث سنوات الموالية لتاريخ الإفراغ.

و حيث إن الثابت من تقرير الخبرة المنجز بتاريخ 22/12/2016 المدلى به من طرف المدعين أنه تم هدم العقار و لم يتم بناؤه بعد.

و حيث إن حالة الإفراغ لكون المحل آيل للسقوط لا ترتبط بسبب يعود إلى إرادة المكري و إنما بالحالة التي آلت إليها وضعية البناية التي اصبحت تشكل خطرا على السكان و على الجوار مما يكون معه دفع المدعين بهذا الخصوص غير مبني على أساس قانوني سليم و يتعين رفضه.

و حيث إنه ليس بالملف ما يثبت أن الطرف المكري أعاد بناء المحل.

و حيث إنه و تبعا لذلك يتعين التصريح بعدم قبول الطلب.

وتطبيقا  للفصول 1/2/31/32/37/50/124 من ق. م .م  و القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.

لهــذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا  و غيابيا بقيم:

في الشكــل: عدم قبول الطلب مع تحميل رافعيه المصاريف .

 

وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

الرئيس                   القاضي المقرر                   كاتب الضبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إقرأ أيضاً

المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الثاني القرار عدد : 2088المؤرخ في : 21/6/2006ملف مدنيعدد : 2007/1/2/2004

و بعد المداولة طبقا للقانون . حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *