خصوصية القواعد الإجرائية في مجال البحث عن الجريمة الإلكترونية
-دراسة مقارنة-
يوسف قجاج
باحث في العلوم الجنائية
شكل استخدام التكنولوجيا حدثا هاما في تاريخ البشرية حيث ارتبطت بشكل قوي بمختلف مجالات النشاط الإنساني حتى أصبحت أمرا ضروريا يستحيل الإستغناء عنها و مقوما أساسيا من مقومات دفع عجلة التقدم بالأمم و الحضارات و مقياسا لتقدمها ، غير أنه في المقابل اقترنت هذه التقنية بظهور أفعال غير مشروعة أصبحت تشكل ظاهرة إجرامية من نوع خاص تختلف عن الظواهر الإجرامية العادية و الكلاسيكية ، إذ قلبت العديد من المفاهيم القانونية السائدة سواء على مستوى القانون الموضوعي من حيث التجريم و العقاب بفعل ازدواجية طبيعتها بين جريمة معلوماتية محضة تستهدف الأنظمة و البيانات المعلوماتية في حد ذاتها أو كجريمة عادية مرتكبة بواسطة تقنية المعلومات كآلية من أجل التواصل و التخطيط لتنفيذ المشاريع الإجرامية ، أو على مستوى القانون الإجرائي بفعل تغلبها على القواعد المسطرية المقررة كأصل عام للبحث و ملاحقة مرتكبي الجرائم العادية و محاكمتهم [1]، مما يتعين القول معه بأن الإجرام المعلوماتي قد أحدث ثورة في فلسفة التجريم و العقاب و الإجراءات الجنائية [2].
لتحميل البحث في صيغة pdf
https://revuealmanara.com/wp-content/uploads/2020/05/الجريمة-الالكترونية.pdf