قطاع الاتصال السمعي البصري بالمغرب
من الاحتكار إلى ضمان الحق في الخبر والمعلومة
عبد الغني السرار، باحث بسلك الدكتوراه،كلية الحقوق السويسي، جامعة محمد الخامس الرباط.
البريد الإلكتروني: [email protected]
مقدمة:
من الأكيد أن الحق في المعلومة كان ولا زال يشكل عنصرا مهما في حياة الأفراد وذلك منذ أن ظهر الجنس البشري على وجه الأرض، وقد تطورت الحاجة إلى المعلومات بالموازاة مع تطور البشرية نفسها فتوافر المعلومات يساعد الإنسان على نقل خبراته وابتكاراته وآرائه ومعارفه للآخرين ليستعينوا بها على إدارة شؤونهم وتطوير وسائل إنتاجهم[1].
فإذا كان الاقتصاد العالمي قديما قد قام على إنتاج السلع والخدمات، فإنه اليوم يقوم على إنتاج المعارف والأفكار بحيث أصبحت المعلومات والأفكار في الآونة الأخيرة تشكل مصدرة قوة في اقتصاديات الدول، كما أن محددات النمو الاقتصادي أصبحت تقاس بمدى استثمار الدول في مجال تكنولوجيا المعلوميات وكذا بحجم المعلومات التي بحوزة الدولة وهو ما أصبح يصطلح عليه “باقتصاد المعرفة”[2].
فأمام “الثورة التكنولوجية والصناعية” التي يشهدها العالم في كافة المجالات وخاصة منها قطاع الإتصالات وكذا التطورالتكنولوجي الهائل لهذه المنظومة تراجعت المؤشرات التقليدية التي كانت تعتبر حتى عهد قريب مصدرا لثروات الدولة في مقابل تصدر تقنيات التواصل الحديثة المكانة الأولى في التعاملات الإقتصادية[3] والإدارية تحول رافقه أيضا إلتزام الدول بالمقتضيات الدولية التي تنص على حق الأفراد في الخبر والمعلومات واستعمال تقنيات التواصل الحديثة.
وتتجلى أهمية الحق في الخبر والمعلومة في كونهما يعدان من الحقوق الأساسية للمواطنين، من خلال حقهم في إعلام[4] حر ونزيه وموضوعي ينقل لهم كل القضايا والأحداث الساخنة التي تشهدها الساحة الدولية بصفة عامة والوطنية بصفة خاصة هذا دون أن نستثنى حقهم في التعبير عن رأيهم بكل حرية وبدون تمييز علاوة على حقهم في مشهد إعلامي متنوع ومتعدد.
إذ بفضل الثورة التكنولوجية التي أصبحت تغزو العالم بأسره، متخطية كل الحدود الجغرافية ورافعة كل الحواجز، ظهرت قنوات دولية غير مكترثة بعنصر السيادة الوطنية La Souveraineté National[5] وخارجة عن تحكم السلطات الداخلية، فما لا يمكن مشاهدته وسماعه في القنوات الوطنية أصبح ممكنا التقاطه عبر الفضائيات الدولية.
ومن انعكاسات التدفق الإعلامي تخلي المشاهدين عن قنواتهم الوطنية التي أضحت عاجزة عن إشباع رغبتهم في إنتاج الخبر والمعلومة، وذلك مقابل توجههم للفضائيات الأجنبية وخصوصا منها الغربية التي تكشف لهم عما يجري داخل حدودهم وأوطانهم[6].
وهكذا، فإن إمكانية استقبال أكثر من قناة إخبارية واحدة جعلت من احتكار المشهد السمعي البصري أمرا لا قيمة له، الشيء الذي دفع عدة دول إلى التخلي عن احتكار هذا المجال الحيوي، وقد أنشأ في بريطانيا في عام 1945 أول تلفزيون خاص وفي عام 1972 ظهر عدد محدود من محطات الراديو الخاصة مثل الإذاعة البريطانية بي بي سي للمذيعين، وفي فرنسا وجدت حرية منظمة وأنشات محطات راديو عديدة محققة بذلك نجاحا كبيرا، وفي سنة 1975 رأت المحكمة الدستورية في إيطاليا أن إحتكار قطاع السمعي البصري مخالف لأحكام ومقتضيات الدستور[7] .
أما في المغرب فقد ظهرت أولى المطالب بتحرير المشهد الإعلامي إبان المناظرة الوطنية الأولى للإعلام والإتصال التي عقدت في مارس 1993 حيث تمت المطالبة بضرورة تحرير هذا القطاع ومنذ ذلك الحين بدأت الدولة المغربية في التفكير في إمكانية رفع يدها عن إحتكار المشهد الإعلامي وتحريره وفتح المجال أمام المبادرة الخاصة، وذلك بغية تحقيق تعددية شاملة تعبر عن كل الأراء والأطياف السياسية وتضمن حرية التعبير السمعي البصري[8].
بعد هذه التوطئة البسيطة نرى بأنه من المفيد طرح بعض الإشكالات والإستفهامات التي قد تسعفنا في الإحاطة بموضوع السمعي البصري بالمغرب، وهذه الأسئلة من قبيل:
ما هي أهم المراحل التي مر بها تحرير قطاع الإتصال السمعي البصري بالمغرب ؟. وما هي الدوافع التي أدت إلى تحريره ؟.
أي دور تضطلع به الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري في مجال ضمان الحق في الخبر والمعلومة وحماية الأفراد من الأنباء الزائفة ؟.
كيف تعاملت الهيأة العليا مع مطالب بعض الهيئات النقابية والفاعلين السياسيين بخصوص الولوج المنصف والعادل لقطاع السمعي البصري ؟، وماهي أهم القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في هذا المجال ؟.
المطلب الأول: مسار تحرير المشهد السمعي البصري بالمغرب
منذ سنة 1956 تاريخ حصول المغرب على الإستقلال احتكرت الدولة هذا القطاع وبسطت وصايتها عليه إذ في 18 ماي 1959 تم إصدار الظهير الشريف رقم 1.59.173 بشأن إستغلال بعض مؤسسات الإذاعة اللاسلكية والذي نص في فصله الأول، على أنه يجب على المؤسسات الإذاعية اللاسلكية الموجودة في جميع تراب المملكة غير مؤسسات الإذاعة الوطنية المغربية أن تكف عن كل إذاعة (أي البث) في أجل أقصاه 31 دجنبر 1959[9].
وفي سياق إحتكار الدولة المغربية لقطاع السمعي البصري صدر في 13 يونيو 1959 المرسوم رقم 2.59.506 لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.59.173 بشأن إستغلال بعض مؤسسات الإذاعة اللاسلكية والذي أخضع المؤسسات الإذاعية واللاسلكية لضرورة الحصول على تأشيرة مدير الإذاعة الوطنية المغربية وجعلها تخضع لمراقبته الإحتياطية، وهكذا أصبحت النشرات الإخبارية وكذا التعاليق تخضع لمراقبة مندوب الإذاعة الذي يمكنه منع إذاعتها[10]، وفي 3 مارس 1962 غداة الاستقلال، تم إنشاء القناة الوطنية المغربية التي كانت تابعة وخاضعة لوزارة الإعلام[11].
والجدير بالذكر أن التشريع القانوني لسنة 1959 لقي معارضة سياسية قوية من لدن أحزاب المعارضة وخاصة أحزاب، التقدم والإشتراكية، الإستقلال والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، التي كانت ترى بأن كل النصوص القانونية التي صدرت بعد الإستقلال كانت تصب كلها في اتجاه تكريس السيطرة الكلية للدولة على المجال السمعي البصري[12]، فطوال عشر سنوات الممتدة من 1960 إلى 1970 كانت الإذاعة والتلفزة تحت وصاية وزارة الإعلام والتي وضعت بدورها تحت وصاية وزارة الداخلية[13] وكان على رأس التلفزة المغربية مدير عام يعينه وزير الداخلية[14].
ورغم كون الإطار القانوني الذي كان ينظم القطاع السمعي البصري لم يكن يسمح بالمبادرة الخاصة فإن ذلك لم يمنع من ظهور بعض الإستثناءات عليه، وهكذا جاء تأسيس إذاعة البحر الأبيض المتوسط (ميدي 1MEDI ) في سيبتمبر 1980 بعدما أبرمت الدولة المغربية اتفاقية مع شركة سوفيراد الفرنسية خولت بموجبها الحكومة المغريبة لهذه الشركة إنشاء محطة إذاعية حرة تملك فيها مؤسسات مغربية 51 في المائة من رأسمالها[15] .
هذا، وفي إطار الإستثناءات الواردة على تشريع 1959 المتعلق بقطاع السمعي البصري بالمغرب تم في وقت لاحق إنشاء القناة الثانية 2M، التي تعتبر هي الأخرى مشروع سياسي ثقافي فرنسي مغربي وذلك بمقتضى اتفاقية أبرمتها الدولة المغربية مع شركة سورياد الفرنسية في 20 فبراير 1988 كانت 51 في المائة من رأسمالها يملكها المغرب[16]، وكانت القناة الثانية في بدايتها الأولى غير مجانية حيث كانت تزود مشتركيها بالبث المشفر وهو ما جعلها عرضة لظاهرة القرصنة خصوصا في غياب قانون يجرمها في تلك الفترة، وبعدها بسبع سنوات، وبالضبط سنة 1996، إنسحبت مجموعة أونا (ONA) والتي كانت المساهم الرسمي في رأسمال القناة، الشيء الذي عجل بتدخل الحكومة المغربية سنة 1997 لشراء 68 في المئة من رأسمال الشركة[17]، وبعدها وبالضبط في 10 يناير 1997 عرضت القناة لأول مرة للجميع على الصعيد الوطني مجانا حيث صارت القناة المغاربية الأكثر مشاهدة من خلال الأقمار الصناعية والبث الرقمي.
هذا الإستثناء لم يكن ناتجا عن إرادة فعلية لوضع حد للإمتياز الاحتكاري بقدر ما كان الأمر نوعا من المحاباة لفرنسا قبل أن تبدأ الدولة بالتفكير في تحرير هذا القطاع، خاصة وأن المغرب صادق في 3 ماي 1979على العهدين الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية[18] الذي نصت مادته 19 على أنه، لكل إنسان الحق في حرية التعبير وتلقي المعلومات والأفكار ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها وكذا مع المقتضيات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948[19].
وقد عكست الرسالة الملكية الموجهة إلى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام بتاريخ 15 نونبر 2002، عزم المغرب على إنهاء مسألة احتكار الدولة للمشهد الإعلامي وفتح المبادرة للخواص من أجل الاستثمار فيه شريطة احترام خصوصيات الأفراد والإلتزام بالنزاهة والموضوعية في نقل وإذاعة الأخبار والمعلومات، حيث أكد جلالة الملك على أنه: “لا يمكن للإعلام أن يكتسب المصداقية الضرورية، وأن ينهض بالدور المنوط به، ويتبوأ المكانة الجديرة به ما لم تمارس هذه الحرية في نطاق المسؤولية مضيفا أنه لا سبيل لنهوض وتطور صحافة جيدة دون ممارسة لحرية التعبير”[20].
وتقرر رسميا إنهاء هذا الإمتياز الإحتكاري في ميدان البث الإذاعي والتلفزي بموجب المرسوم رقم 2.02.663 الصادر في 10 شتنبر 2002[21] ، وإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 31 غشت 2002[22] وإصدار القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري[23] وهي خطوات هامة تسير في اتجاه دمقرطة وتحديث القطاع خصوصاً وكذا المجتمع عموماً، مع احترام القيم الثقافية والهوياتية للبلاد[24].
وقد انطلق مسلسل التحرير عمليا منذ ماي 2006 حين منحت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري عدة تراخيص تقضي بإحداث واستغلال خدمات إذاعية عبر الساتل بهدف إغناء المشهد السمعي البصري الذي أصبح يسمح للمواطنين بالولوج إلى خدمات سمعية بصرية متنوعة[25].
وسيعرف المشهد السمعي البصري منح الجيل الثاني من التراخيص الإذاعية والتلفزية، بحلول سنة 2009، وتمكين المتعهدين السمعيين البصريين من الاستثمار في القنوات الخاصة في مجموع المناطق الجغرافية المكونة للتراب الوطني، وهو ما سيتم تعزيزه من خلال منح التراخيص لأربع إذاعات جديدة بتاريخ 29 فبراير 2009 (ميد راديو، راديو مارس، مدينة إف إم، راديو لوكس). مع الإشارة إلى أهمية استحضار التواجد الإعلامي السمعي الفرنسي والأمريكي المتمثل في كل من إذاعة “سوا” وإذاعة “ميدي1”[26].
إذن فما هي المؤثرات التي تحكمت في قرار التحرير؟.
الفقرة الأولى: المؤثرات الخارجية
مما لا ريب فيه أن المغرب واحد من بين الدول التي أدركت التدفق الإعلامي الكبير في مجال الإعلام والإتصال من خلال ظهور فضائيات وقنوات دولية عابرة للحدود والجغرافيا وغير مكثرتة بمبدأ السيادة، وأمام إنتشار الأقمار الصناعية وبنوك المعطيات وشبكات الأنترنيت حيث تبين بالواضح بأن قطاع الإتصال والإعلام الذي يؤسس لمجتمع المعلومات يجب أن لا يبقى ذا وظيفة إدارية ما دام أن المعلومة أمست هي الأساس في بناء الإقتصاد، وظهور إقتصاد المعرفة الذي أبان عن الفجوة بين الدول المتقدمة الغنية والدول المتقدمة والفقيرة أساسه معلوماتي.
ورغبة من المغرب في مسايرة ومواكبة هذه الثورة المعلوماتية التي يعيشها العالم في زمن العولمة أو بتعبير ألفين وهيدي توفلر مواكبة حضارة الموجة الثالثة[27]، إختمرت فكرة وضع حد لإحتكار الدولة لقطاع السمعي البصري وتحريره وفسح المجال للخواص.
الفقرة الثانية: المؤثرات السياسية
لقد لقي الإمتياز الإحتكاري للقطاع السمعي البصري معارضة سياسية قوية ترجمت أولها في المذكرة التي رفعها حزبا الإستقلال والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية إلى المؤسسة الملكية في أكتوبر 1991 والتي تضمنت مطلب إنشاء مجلس أعلى للإعلام، فرغم كونها كانت عبارة عن إشارات مقتظبة لكن تحمل في ثناياها دلالات عميقة، هذا الأمر تم تداركه في المذكرة الثانية المقدمة في يونيو 1992 والتي أسهبت في تفسير المقصود[28] .
وفي خضم البحث عن أرضية توافقية بين مختلف الفاعلين في الحقل الإعلامي إنعقدت المناظرة الوطنية للإعلام والإتصال نهاية مارس 1993 والتي جاءت كتزكية لمطالب أحزاب الكتلة ومن توصياتها ضرورة تحرير قطاع السمعي البصري وإنشاء مجلس أعلى يهتم بقطاع الإعلام برمته.
وقد لقيت هذه المطالب إستجابة من قبل أعلى سلطة في البلاد حيث أعلن جلالة الملك محمد السادس في رسالته الموجهة للمناظرة عن إحداث هيئة عليا للإعلام والإتصال ودعت القطاع الخاص للمساهمة في تنشيط وتطوير قطاع الإعلام ، كما دعت الإدارة إلى إنفتاح أكبر على وسائل الإتصال بجميع مكوناته[29] .
الفقرة الثالثة: تأثير المجتمع المدني
من بين العوامل التي كانت لها تأثير ودور كبير في المطالبة بوضع حد لهيمنة الدولة على القطاع السمعي البصري نجد ردود فعل المجتمع المدني والتي كان أهمها عزوف المشاهد المغربي عن التلفزة الوطنية التي أضحت عاجزة عن إشباع رغبته في الأخبار ومعرفة الحقيقة كما هي، وذلك مقابل توجههم إلى الفضائيات الأجنبية، وقد أظهرت استطلاعات الرأي أجريت عام 1998 أن نسبة المشاهدة في المغرب بلغت 25 في المائة فقط بالنسبة للقناة الأولى، و40 في المائة للقناة الثانية، و35 في المائة للقنوات الأجنبية، وقد ارتفعت هذه النسبة بشكل مدهل لصالح القنوات الأجنبية خاصة بعد إحداث 11 شتنبر 2001[30].
هذا، بالإضافة إلى الحقوقيين الذين كان لهم دورلا يقل أهمية في المطالبة بالسير نحو التحرير ووضع حد للاحتكار، وهكدا نجد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في دراسة لها حول الصحافة والإعلام بالمغرب 1995، طالبت بإصلاح التلفزة والاذاعة معتبرة أن هذا المطلب لايمكنه أن يتأتى إلا بإلغاء الاحتكار ووضع حد لوصاية السلطة التنفيذية على برامج هذا المرفق العام وفتح المبادرة للخواص وضمان تعددية الإعلام والبرامح ذات الصبغة السياسية والثقافية وأخد التنوع اللغوي والجهوي بعين الاعتبار، وأوصت بانشاء هيأة عليا تتمتع بالاستقلال لضمان التنوع والحياد والاستقلال وولوج القوى السياسية بدون تمييز للاعلام السمعي البصري[31].
المطلب الثاني: الحق في الخبر والمعلومة من خلال قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
تعتبر سنة 2002 منعطفا هاما في تاريخ الإتصال السمعي البصري وذلك من خلال إلغاء إحتكار الدولة للقطاع السمعي البصري بموجب مرسوم رقم 2.02.663 الصادر في 10 شتنبر 2002[32]، وقد جاء قرار تحرير فضاء السمعي البصري كمطلب مجتمعي من خلال المناظرة الوطنية الأولى للإعلام والإتصال التي عقدت سنة 1993 والتي شكلت نقطة إنطلاق لسلسلة من اللقاءات إنتهت آخر حلقاتها بإعلان الدولة لإنهاء الإحتكار عبر وضع إطار قانوني ينظم الممارسة الإعلامية[33]..
وفي إطار تفعيل السياسة الحكومية الرامية لتحرير قطاع السمعي البصري أنشئت في نفس السنة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري وأوكلت إليها مهمة ضبط وتنظيم عملية تحرير القطاع بالارتكاز على مبادئ النزاهة والشفافية والحياد والعمل على تحقيق الانسجام في الممارسة الإعلامية، وبلورة التوجهات الوطنية الإستراتيجية في ميدان الإعلام، بالإضافة على السهر على احترام حرية التعبير التعددي والحق في المعلومة واحترام القيم الحضارية الأساسية[34].
وفي إطار المهام المسندة لها في مجال ضمان التعددية السياسية والثقافية واللغوية، تعمل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على الإسهام من زاوية اختصاصها على ضمان الممارسة الكاملة للحريات والحقوق الأساسية المرتبطة بالعملية الانتخابية، وذلك من خلال إصدار القواعد التي تضمن الولوج المنصف لوسائل الاتصال السمعي البصري حيث أصدرت، من خلال المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، مجموعة من القرارات التي تضمن الولوج العادل والمنصف للأحزاب السياسة لوسائل الإعلام وخاصة بمناسبة الإستحقاقات الإنتخابية سواء التشريعية أو الجماعية.
وفي سنة 2011 تم الإرتقاء بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري إلى مصاف الهيئات الدستورية، حيث نص الفصل 165 من الدستور على أن تتولى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة، وقد تضمن دستور 2011 مجموعة من الفصول التي تضمن حرية الرأي والتعبير بجميع أشكاله[35].
ومن أجل القيام بمهامها على أحسن وجه تضم الهيأة في تشكيلتها مجموعة من الهيئات المختصة ويعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، المنصوص عليه في الباب الأول من الظهير الشريف المحدث للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، من بين الهيئات الأساسية التابعة لهذه الهيأة، بحيث يعمل على ضمان حرية الإتصال السمعي البصري من خلال عدة جوانب من قبيل إحترام التعددية والمشاركة السياسية، والحق في المعلومة والحق في الرد وكما أن هناك بعض القنوات التي يمكن أن تسيء إستعمال هذه الحرية كنشر أخبار زائفة بقصد أو بدونه أو الإستهتار بأخلاقيات المهنة لذا وجب حماية المشاهد.
وبتاريخ 20 يوليوز 2016 صادق مجلس النواب، خلال جلسة عامة بالإجماع على مشروع قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري[36]، وبعد الإطلاع على هذا النص القانوني تبين بأنه سيمكن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من أدوات جديدة قصد السهر على إرساء مشهد سمعي بصري متنوع وتعددي ومتوازن ومتكامل يكرس قيم الكرامة الإنسانية ومحاربة كافة أشكال التمييز.
وينص هذا المشروع على أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مؤسسة مستقلة لتقنين مجال الاتصال السمعي البصري بحيث تتولى ضمان ممارسة الاتصال السمعي البصري كمبدأ أساسي واحترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر والحق في المعلومة (…)[37].
هذا، وسيتيح هذا المشروع للهيئة الإسهام في ضمان حق المواطنين والمواطنات في الإعلام، والحق في الخبر في الميدان السمعي البصري، وتعزيز حرية الاتصال السمعي البصري وحمايتها، في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية للمملكة.
من جهة أخرى، يتضمن المشروع مقتضيات أساسية تتعلق بإمكانية تلقي المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري لشكايات، من مجلسي البرلمان أو الحكومة أو المنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام[38] تهم خرق أجهزة الاتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري، كما يخول المشروع للأفراد الحق في توجيه شكايات خاصة إلى المجلس الأعلى في هذا الشأن، ويعمل المجلس المذكور على بحثها في أجل 60 يوما قابلة للتمديد 30 لمدة 30 يوما[39].
هذا، وأسندت للمجلس الأعلى بموجب مشروع القانون المذكور، صلاحيات جديدة فبالإضافة إلى مهام الضبط والتقنين التي كان يمارسها سابقا أصبح يسهر أيضا على ضمان الحق في الخبر والإعلام وحرية التعبير وحمايتها ودعم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في مجال الإتصال السمعي البصري، ولعل أهم مستجد هو طال صلاحيات المجلس هو المتمثل في السهر على تجنب الإحتكار في ملكية وسائل الإتصال السمعي البصري وتكافؤ الفرص[40].
ومادام أن قانون رقم 11.15 الذي يتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لم يصدر في الجريدة الرسمية بعد، ومن أجل التطرق للمهام التي أنيطت بالمجلس المذكور في مجال حماية وضمان الحق في الخبر والمعلومة باعتبارهما من المبادئ الأساسية للأفراد والهيئات السياسية والنقابية، سنعتمد على القانون الذي لا زال معمولا به حاليا أي الظهير الشريف رقم 212-02-1، الذي يتضمن الفصل الأول منه مجموع المهام الموكولة للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في مجال السمعي البصري ونخص منها بالذكر:
- مهام الضبط والتقنين
يبحث المجلس الأعلى طلبات التراخيص والأذون بإحداث واستغلال منشآت الاتصال السمعي- البصري؛
يمنح المجلس تراخيص وأذون استعمال الترددات الراديوكهربائية المخصصة لقطاع الاتصال السمعي-البصري.
(…).
- مهام المراقبة والجزاء
يسهر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري على تقيد جميع السلطات والأجهزة المعنية بالقوانين والأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي- البصري؛
يسهر المجلس على التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي، ولاسيما ما يتعلق بالإعلام السياسي؛
يسهر المجلس على تقيد أجهزة الاتصال السمعي البصري بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان الإشهار، وتراقب كيفية برمجة الفقرات الإشهارية التي تتولى بثها هيئات الاتصال السمعي البصري؛
يتلقى المجلس ويبت في الشكايات المتعلقة بخرق أجهزة الاتصال السمعي البصري للقوانين أو الأنظمة المطبقة على القطاع أو النزاعات الناتجة عن بث معلومة تمس بشرف شخص أو مخالفة للحقيقة؛
وفيما يلي عرض لأهم القرارات التي أصدرها المجلس في مواضيع مختلفة والتي تصب في اتجاه ضمان الحق في الخبر والحق في المعلومة.
الفقرة الأولى: احترام التعددية والمشاركة السياسية
تضطلع وسائل الاتصال السمعي البصري بدور أساسي في التوعية السياسية للمواطن، وتساهم في تعبئته وحثه على الانخراط في العملية الانتخابية باعتبارها محطة رئيسية في البناء الديمقراطي، وآلية من آليات المشاركة السياسية لاختيار من يمثله و ينوب عنه في تسيير الشأن العام[41].
وقد أسندت المادة 3 في فقرتها 13 من الظهير المحدث للهيأة العليا للإتصال السمعي البصري للمجلس الأعلى إختصاص السهر على تقيد وسائل الإعلام السمعي البصري وخاصة العمومية منها بضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي ولاسيما ما يتعلق بالإعلام السياسي[42].
وتفعيلا لمضامين الدستور، وفي إطار المهام المسندة لها في مجال ضمان التعددية السياسية والثقافية واللغوية، تعمل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على الإسهام من زاوية اختصاصها على ضمان الممارسة الكاملة للحريات والحقوق الأساسية المرتبطة بالعملية الانتخابية، وذلك من خلال إصدار القواعد التي تضمن الولوج المنصف لوسائل الاتصال السمعي البصري، حيث أصدرت من خلال المجلس الأعلى، مجموعة من القرارات التي تضمن الولوج العادل والمنصف للأحزاب السياسة لوسائل الإعلام وخاصة بمناسبة الإستحقاقات الإنتخابية سواء التشريعية أو الجماعية.
وهكذا نجد القرار رقم 46-11، المتعلق بضمان التعددية السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري خلال فترة الانتخابات التشريعية العامة 2011[43]، ثم القرار رقم 26.15 القاضي بإصدار توصية لوسائل الاتصال السمعي البصري بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية لسنة 2015[44]، وفي وقت سابق تم إصدار القرار رقم14.07 لضمان التعددية السياسة خلال فترة الإنتخابات التشريعية العامة 2007 في وسائل الإتصال السمعي البصري[45].
وبحسب المادة 5 من قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، رقم 46-11، يتم تقدير الولوج المنصف للأحزاب السياسية لبرامج الفترة الانتخابية على أساس توازن عادل بين مبدأي المساواة وتمثيلية الأحزاب السياسية في مجلسي البرلمان، على الشكل التالي[46]:
المجموعة الأولى: تتكون من الأحزاب السياسية التي تتوفر في إحدى غرفتي البرلمان على عدد المقاعد اللازم لتشكيل فريق برلماني. تستفيد الأحزاب السياسية المشكلة لهذه المجموعة من %35 من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي.
المجموعة الثانية: تتكون من الأحزاب السياسية التي تتوفر على الأقل على نائب أو مستشار بالبرلمان، بحيث تستفيد الأحزاب السياسية المشكلة لهذه المجموعة من %35 من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي.
المجموعة الثالثة: تتكون من الأحزاب السياسية غير الممثلة بالبرلمان. تستفيد الأحزاب السياسية المشكلة لهذه المجموعة من %30 من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي. وكل حزب سياسي جديد يتم تأسيسه بعد صدور هذا القرار، طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يضاف تلقائيا لهذه المجموعة.
فهذا القرار يؤسس لمجموعة من القواعد الهادفة إلى ضمان الولوج المنصف والمنتظم للأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخابات التشريعية العامة لسنة 2011 إلى وسائل الإعلام السمعي والبصري، ويأتي هذا القرار في سياق تكملة النصوص التنظيمية المقررة لتمكين الأحزاب السياسية من مدد الولوج المنصف على الإعلام السمعي البصري العمومي إنسجاما مع مقتضيات المادة 295 من مدونة الإنتخابات، التي تقضي بإستعمال وسائل الإعلام السمعية البصرية من لدن الأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخابات العامة الجماعية والتشريعية[47] .
وفي نفس االسياق نجد القرار رقم 46.06[48] بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الإتصال السمعي البصري خارج فترة الإنتخابات والذي يكرس لقاعدة إحترام تعددية تيارات الفكر والرأي ولاسيما في ميدان الإعلام السياسي على أساس أنها حق للمواطن، وقد عمل المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري من خلال هذا القرار على حماية التعددية والإنصاف الواجبين في ميدان الإعلام السياسي.
فبمقتضى هذا القرار يتعين على متعهدي الاتصال السمعي البصري المعنيين منح الأحزاب والمنظمات النقابية والمهنية والتمثيلية في المجال الاقتصادي وكذا المنظمات الاجتماعية الأخرى ذات الطابع الوطني، حسب أهميتها وتمثيليتها المؤسساتية أو المجتمعية، مددا منصفة من البث وتناول الكلمة في برامج الإعلام.
و إستنادا على هذا القرار أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري قراره رقم 14-19[49]، بشأن إخلال الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بقواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي، حيث توصلت الهيأة العليا للاتصال السمعي بشكايات من مجموعة من الأحزاب السياسية، سواء الممثلة أو غير الممثلة في البرلمان، تشتكي مما تعتبره حيفا من خلال عدم احترام خدمات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لالتزاماتها المتعلقة بالتعددية السياسية، وبعد أن تداول أعضاء المجلس في الشكايات الواردة عليه قرر ما يلي:
- أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قد أخلت بالتزاماتها الخاصة بضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات؛
- توجيه إنذار إلى المتعهد؛
- يأمر بتبليغ قراره هذا إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وبنشره في الجريدة الرسمية.
الفقرة الثانية: الحق في المعلومة والحق في الرد
- الحق في المعلومة
يعتبر الحق في المعلومة من بين الحقوق التي ورد التأكيد عليها في الرسالة الملكية الموجهة إلى الصحفيين سنة 2002[50]، وورد التأكيد عليها في الظهير المنشئ للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري،( …واقتناعا من جلالتنا الشريفة بوجوب ضمان الحق في الإعلام، كعنصر أساسي لحرية التعبير عن الأفكار والآراء…-الديباجة-)، وكذا في القانون المتعلق بالإتصال السمعي البصري من خلال ديباجته.
وسعيا من الهيأة لتطبيق وتكريس هذا المبدأ نجد بأن المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري قام بإصدار مجموعة من القررات في محاولة منه لحماية حق الجمهور في الإخبار والحصول على المعلومة دون تمييز، ومن هنا صدرت مجموعة من القررات من ضمنها القرار 06.08[51] المتعلق بشكاية حزب الإتحاد الديمقراطي ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
حيث يشير الأخير في شكايته إلى إجتماع عقده بمقر حزب الحركة الشعبية بالرباط بتاريخ03 فبراير 2006 رفقة الأحزاب الثلاثة المكونة لإتحاد الحركة الشعبية، إلا أنه فوجئ بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التي تحذف في نشرتها التي بثث كل ما يتعلق بحزب الإتحاد الديمقراطي، وإعتبر هذا التصرف تحيزا مكشوفا لجهة معينة وقد قبل المجلس الأعلى للإتصال هذه الشكوى شكلا ومضمونا وقرر بأن إمتناع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن تغطية أنشطة الحزب هو أمر مصادف للصواب، ودعا الشركة بالتقيد بمبدأ التعددية في التعبير عن الفكر و الرأي ، والولوج العادل للهيئات السياسية[52].
- الحق في الرد
إن حق المرء في الرد أمر ضروري وهو الشيء الذي سعى المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري لضمانه وذلك من خلال مجموعة من القرارت التي صدرت في هذا الإتجاه وهو ما تكرس مع طلب حق الرد الوارد من حزب الأصالة والمعاصرة بتاريخ 3 دجنبر 2015، والتي يطلب فيها مصطفى الباكوري من المجلس المذكور تمكينه من حق الرد على السيد عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي أدلى:” بمجموعة من التصريحات التي تتضمن العديد من الادعاءات والمغالطات والكثير من الإساءة اتجاه حزب الأصالة والمعاصرة وقيادييه”، خلال البرنامج الخاص الذي استضافت فيه القناة التلفزية “ميدي 1 تيفي” لهذا الأخير، بتاريخ 29 أكتوبر 2015.
وبعد التداول في الطلب قرر المجلس المذكور ما يلي[53]:
في الشكل
يصرح بقبول طلب حق الرد، الذي تقدم به الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة؛
في الموضوع
يأمر شركة ميدي 1 تيفي بـ :
- منح الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حق الرد، جوابا على ما صرح به السيد عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية خلال البرنامج الخاص، بخصوص التصريحات التي مست بشرف الحزب وقيادييه؛
- تقديم رد السيد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة في القناة التلفزية ميدي 1 تيفي، وفق شروط بث مماثلة للبرنامج الخاص للسيد رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في سقف زمني لا يتجاوز 12 دقيقة؛
- السهر على ضمان تقيد طالب حق الرد بتوضيح العناصر التي كان فيه مس بشرف حزب الأصالة والمعاصرة وقيادييه ؛
- يأمر بتبليغ قراره هذا إلى الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة وإلى شركة ميدي 1 تيفي، وبنشره في الجريدة الرسمية.
في نفس الإطار نجد طلب الأمين العام لحزب الاستقلال السيد حميد شباط، الوارد على المجلس المذكور، بتاريخ 23 دجنبر 2013، يطلب من خلاله حقه في الرد على رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، بخصوص تصريحاته المتعلقة بحزب الاستقلال وبأمينه العام ضمن البرنامج الخاص الذي استضافت فيه، كل من القناة التلفزية الأولى التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة التلفزية الثانية التابعة لشركة “صورياد”، السيد رئيس الحكومة مساء يوم الأحد 13 أكتوبر 2013 .
وبعد التداول في الطلب قرر المجلس ما يلي[54]:
في الشكل:
بقبول الطلب الذي تقدم به الأمين العام لحزب الاستقلال السيد حميد شباط.
في الموضوع:
- يأمر “:”الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة” بـ:
- منح الأمين العام لحزب الاستقلال السيد حميد شباط حق الرد جوابا على ما صرح به السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة خلال البرنامج الخاص؛
- تقديم رد السيد الأمين العام لحزب الاستقلال في القناة التلفزية الأولى في شروط بث مماثلة للبرنامج الخاص للسيد رئيس الحكومة، في سقف زمني لا يتجاوز 13 دقيقة ؛
- السهر على ضمان تقيد طالب حق الرد بتوضيح العناصر التي مست بشرفه بصفته أمينا عاما لحزب الاستقلال و بصفته الشخصية؛
- يأمر بتبليغ قراره هذا إلى الأمين العام لحزب الاستقلال السيد حميد شباط ، وإلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وبنشره في الجريدة الرسمية.
الفقرة الثالثة: حماية المشاهد من الإشهار الكاذب وعدم الاستهتار بأخلاقيات المهنة
طالما ظل تنظيم مجال الإشهار يعرف فراغا قانونيا، ووعيا من المشرع بخطورة هذا الفراغ التشريعي نجد القانون رقم 77.03[55] جاء ليسد هذا الفراغ الذي ظل يميز السوق الإشهارية المغربية ويجعل من حماية المشاهدين من الإشهار الكاذب وعدم الإستهتار بأخلاقية المهنة التي تقتضي حدا من الإلتزام بالشفافية والإنضباط بسلوك ينأى عن تقديم أنباء وأخبار زائفة من بين أولوياته.
وهكذا نجد القانون رقم 77.03 يمنع في مادته الثانية الإشهار الذي يتضمن بأي شكل من الأشكال مزاعم وبيانات أو تقديمات خاطئة أو من شأنها أن توقع المستهلكين في الخطأ، تلك التي تخترق حقهم في سرية المعلومات المتعلقة بحالتهم الصحية أو تتضمن بيانات كاذبة عن صحتهم، والإشهار الذي من شأنه أن يلحق ضررا معنويا أو بدنيا بالقاصرين…
ويمنع القانون نفسه في المادة 68 كل إشهار سمعي بصري كاذب أو مضلل يحتوي على إدعاءات أو بيانات أو تقديمات مغلوطة أو من شأنها أن توقع الغير في الخطأ ويتم تحديد طابع المحظور طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل .
ويدخل ضمن لائحة الإشهار الممنوع كذلك:
كل إشهار يحتوي على عناصر للتمييز بين العرق أو الجنسية و الديانة وكل المشاهد التي تحط من كرامة الإنسان أو تمس بحقوقه، أومشاهد العنف و التحريض على سلوكيات مضرة بالصحة وبسلامة الأشخاص و الممتلكات أو بحماية البيئة.المادة 2 .
الخطابات التي تحتوي بطريقة صريحة أو بأي إيحاء ضمني سواء بواسطة صور أو أقوال، على مظاهر العنف أو مظاهر منافية للأخلاق الحميدة وللنظام العام أو عناصر يمكن ان تشجع على التجاوزات أو التهور أو الإهمال أو على عناصر يمكنها أن تمس بالإعتقادات الدينية أو السياسية للعموم أو على عناصر تستغل قلة خبرة وسذاجة الأطفال المراهقين.المادة 67 من قانون رقم 77.03
وفي هذا السياق قامت مصالح المديرية العامة للإتصال السمعي البصري بإجراء عدة تحقيقات في إشهارات القناتين الأولى والثانية بمناسبة شهر رمضان حماية للمستهلك من أي معلومة مغلوطة أو زائفة، طالت رقابتها الجدول الزمني المخصص للوصلات الإشهارية على شاشة القناتين[56] .
ومن بين القررات التي أصدرها المجلس الأعلى للسمعي البصري والتي تقضي بالإلتزام بإحترام أخلاقيات المهنية وعدم الإستهتار بها نجد القرار 62.10[57]، حيث أن النقل المباشر من قبل القناة الأولى يوم 18 شتنبر 2010 لمقابلة كرة القدم بين فريقي المغرب التطواني ووداد فاس، عرف تلفظ المديع المكلف بالتعليق على المباراة بكلمات مشينة ونابية تشكل مسا جليا بأخلاقيات المهنة وإخلالا بمقتضيات قانون الإتصال السمعي البصري، وأخلاقيات المهنة، وشكل خرقا واضحا لدفتر تحملات الشركة وميثاقها الأخلاقي، وتهاون المتعهد في إتخاذ الإجراءات الضرورية خصوصا التقنية منها من أجل التحكم في البث مهما كانت الظروف وقام بفرض عقوبة مالية على القناة الأولى قدرها 250.000 درهم.
خاتمة
من خلال ما تقدم يتضح لنا بأن القطاع السمعي البصري بالمغرب عرف تحولا جذريا وذلك لمواكبة التحولات التي يعيشها المنتظم الدولي من خلال إنتشار الفضائيات والقنوات الدولية العابرة للحدود الجغرافية والتي جعلت من إحتكار قطاع السمعي البصري أمرا لا قيمة له.
وفي إطار مواصلة الإصلاحات التي يعيشها المغرب في كل القطاعات الحيوية جاء إحداث الهياة العليا للإتصال السمعي البصري بمبادرة ملكية سامية والتي تعد خطوة مهمة في ميدان إصلاح السمعي البصري وضمانة أساسية لحق الفاعلين السياسيين في الولوج المنصف والعادل لهذا القطاع، وهو المطلب الذي ما فتئت تطالب به الهيئات الناشطة في حقل السمعي البصري بالمغرب، هذا دون أن ننسى الدور الإيجابي الذي تضطلع به من خلال مراقبتها لجودة الخدمات و حماية المشاهد من الإعلام و الإشهار الكاذب .
غير أنه لا بد من توضيح شيء أساسي وضروري في هذا المجال، ألا وهو أن حرية الإتصال السمعي البصري لا تعني أنه بإمكان القنوات والإذاعات اللاسلكية أن تقول ما تشاء كنشر أخبار أو أنباء زائفة ومغلوطة، أو كأن تتدخل في الأمور و المعطيات الشخصية للأفراد عن قصد أو كالإخلال ببعض الثوابث والقيم التي تشكل في عمقها أساس أي نظام سياسي دستوري، لأن الحرية بهذا المعنى ستصبح فوضى والحياة في المجتمعات المنظمة لا تقوم على الفوضى، لهدا نجد في كافة دول المعمور ترسانة قانونية تنظم هذا القطاع الحيوي و الهام.
قائمة المراجع:
أولا: الكتب:
عبد العزيز النويضي: الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في المغرب دراسة في النشأة و المهام ط1 2004 دار الأمان الرباط.
محمد علي حوات: قراءة في الخطاب الإعلامي و السياسي المعاصر نظرية نقدية مكتبة مدبولي 2005.
سعيد خمري : محاضرات في قانون الإعلام و الإتصال، الكلية المتعددة التخصصات أسفي 2007 ، مطبوع غير منشور.
عبد الهادي عباس : حقوق الإنسان، الجزء الثالث، دار الفاضل للتأليف والنشر،2003.
ألفين وهيدي توفلر: إنشاء حضارة جديدة سياسة الموجة الثالثة، ترجمة حافظ الجمالي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 1998.
ثانيا: الرسائل المكية:
الرسالة الملكية الموجهة إلى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام بتاريخ 15 نونبر 2002.
ثالثا: الرسائل والبحوث الجامعية:
خديجة بناحي: الإعلام السمعي البصري بالمغرب ورهان التغيير الشركة و. إ . ت، نموذجا .بحث لنيل دبلوم المعهد العالي للإعلام والاتصال الرباط ، سنة 2008/2009.
نزهة باعزيزي : إصلاح القطاع السمعي البصري في المغرب والرهانات المستقبلية بحث لنيل دبلوم المعهد العالي للإعلام و الإتصال الرباط، سنة 2003/2004.
نجاة بوتفسوت / المختار أمباب ولد زيدان : تحرير القطاع السمعي البصري بالمغرب ومسألة الاستثمار بحث لنيل دبلوم المعهد العالي للإعلام والاتصال الرباط 2006/2007.
رابعا النصوص القانونية:
دستور المملكة المغربية لسنة 2011.
الظهير الشريف رقم 1.59.173 بشأن استغلال بعض مؤسسات الإذاعة اللاسلكية، صادر في 22 ماي 1959، الجريدة الرسمية عدد 2430، بتاريخ 22 ماي 1959، الصفحة 1591.
الظهير الشريف رقم 212-02-1 صادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي- البصري، الجريدة الرسمية رقم 5035 الصادرة يوم الاثنين 2 شتنبر 2002. والذي تم تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف رقم 302-03-1 الصادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)، والظهير الشريف رقم 189-07-1 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) والظهير الشريف رقم 73-08-1 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).
المرسوم رقم 2.59.506 لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.59.173 بشأن استغلال بعض مؤسسات الإذاعة اللاسلكية، الجريدة الرسمية عدد 2434 بتاريخ 19 يونيو 1959، ص 1879.
مرسوم رقم 2.02.663 القاضي بإلغاء احتكار الدولة للمجال السمعي البصري الصادر في 10 شتنبر 2002، الجريدة الرسمية عدد 5038، بتاريخ 12 شتنبر 2002.
خامسا: قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
القرار رقم14.07 لضمان التعددية السياسة خلال فترة الإنتخابات التشريعية العامة 2007 في وسائل الإتصال السمعي البصري. الصادر في 8 جمادى الأولى 1428(25.05.2007) .
قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، رقم 46-11، الصادر في 13 ذي القعدة 1432 موافق لـ11 أكتوبر 2011،المتعلق بضمان التعددية السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري خلال فترة الانتخابات التشريعية العامة 2011.
قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 26.15 الصادر بتاريخ 20 يوليوز 2015، القاضي بإصدار توصية لوسائل الاتصال السمعي البصري بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والجهوية لسنة 2015.
القرار رقم14.07 لضمان التعددية السياسة خلال فترة الإنتخابات التشريعية العامة 2007 في وسائل الإتصال السمعي البصري صادر في 25 ماي 2007، ج.ر.ع 5532 بتاريخ 7 يونيو 2007، الصفحة 2003.
قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، رقم 46-11، الصادر في 13 ذي القعدة 1432 موافق لـ11 أكتوبر 2011،المتعلق بضمان التعددية السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري خلال فترة الانتخابات التشريعية العامة 2011.
قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46-06 الصادر في 04 رمضان 1427 (27 شتنبر 2006)، بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات.
قرار رقم 14-19، صادر في 07 ذو الحجة 1435 الموافق لـ (02 أكتوبر 2014).
قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 06.08 الصادر في 20 بريع الأول 1427 (19 أبريل 2006) المتعلق بشكاية حزب الإتحاد الديمقراطي ضد الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة.
قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 16-03، الصادر في 10 ربيع الثاني 1437 (20 يناير 2016)، بشأن طلب حق الرد الوارد من حزب الأصالة والمعاصرة.
قرار “م.أ.ت.س.ب” رقم 02-14، الصادر في 04 من ربيع الثاني 1435 الموافق لـ (04 فبراير 2014)، بشأن طلب حق الرد الوارد من حزب الاستقلال.
القرار رقم 62.10 الصادر في (13 أكتوبر 2010) المتعلق بعدم التحكم في البث خلال النقل المباشر لمباراة كرة القدم من قبل القناة التلفزية الأولى التابعة للشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة.
سادسا: المواثيق الدولية
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966.
[1]– محمد علي حوات: قراءة في الخطاب الإعلامي والسياسي المعاصر، نظرية نقدية، مكتبة مدبولي 2005، ص 23.
[2]– اقتصاد المعرفة هو مصطلح يركز على إنتاج وإدارة المعرفة من خلال استخدام تقنيات المعرفة الجديدة (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، برامج الكمبيوتر …) لانتاج فائدة اقتصادية وخلق وظائف جديدة، ففي حين كانت الأرض، ورأس المال واليد العاملة هي العوامل الثلاثة الأساسية للإنتاج في الاقتصاد القديم، أصبحت الروافد المهمة في الاقتصاد الجديد هي المعرفة الفنية، والإبداع، والذكاء، والمعلومات …، ويعتبر الإقتصادي الأمريكي بيتر دركر Peter F. Drucker أول من استخدم هذا المفهوم في كتابه عصر الإنقطاع أو التغيير The age Of Discontinuites، الصادر سنة 1968، وفي وقت لاحق قال بيتر بأن “عمال المعرفة” Knowledge Workers هم الذين سيقودون الاقتصاد، بدلا من “عمال العضلات” الذين حركوا الآلات والمصانع…
[3]– يذهب ألفين وهيدي توفلر في الفصل الثالث من كتابه، إنشاء حضارة جديدة سياسة الموجة الثالثة، إلى أن الأنظمة الاقتصادية كلها تقوم على قاعدة المعرفة (…) وخلافا لرأس المال، والعمل والأرض لم يهتم علماء الاقتصاد بهذا العنصر المعرفي وخاصة عندما يحسبون رأس المال. وفي موضع آخر من الفصل الثالث يقول: بأن المعرفة تمثل على المدى الطويل بالنسبة للسلطة المالية تهديدا أخطر بكثير من تهديد النقابات العمالية والأحزاب السياسية المعادية للرأسمالية.
للتوسع أكثر، راجع، ألفين وهيدي توفلر: إنشاء حضارة جديدة سياسة الموجة الثالثة، ترجمة حافظ الجمالي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 1998، الصفحات، 33 حتى 37.
[4]– جدير بالذكر هنا أن نشير إلى كلا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، ينصان من خلال المادة 19 منهما على أنه:” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، (…)، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”.
[5]– Pouvoir suprême reconnu à l’État, qui implique l’exclusivité de sa compétence sur le territoire national (souveraineté interne) et son indépendance absolue dans l’ordre international où il n’est limité que par ses propres engagements (souveraineté externe). Cette notion apparaît aux XVIIe et XVIIIe siècles avec John Locke (1632-1704) et Montesquieu (1689-1755) qui énoncent le principe de séparation des pouvoirs, fondement des systèmes de représentation.
[6]– سعيد خمري : محاضرات في قانون الإعلام و الإتصال ، الكلية المتعددة التخصصات أسفي 2007 ص 26 /27. مطبوع غير منشور.
[7] – عبد الهادي عباس : حقوق الإنسان، الجزء الثالث، دار الفاضل للتأليف والنشر 2003، ص 282.
[8]– جاء هذا التحرير نتيجة لمجهودات جمة من بينها المناظرة الوطنية الأولى للإعلام و الإتصال التي عقدت في مارس 1993 والتي طالبت بضرورة تحرير القطاع.
[9] – الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.59.173 بشأن استغلال بعض مؤسسات الإذاعة اللاسلكية، صادر في 22 ماي 1959، الجريدة الرسمية عدد 2430، بتاريخ 22 ماي 1959، الصفحة 1591.
[10] – الفصل الثاني من المرسوم رقم 2.59.506 لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.59.173 بشأن استغلال بعض مؤسسات الإذاعة اللاسلكية، الجريدة الرسمية عدد 2434 بتاريخ 19 يونيو 1959، ص 1879.
[11] – في أبريل 2005، وفي سياق تحرير القطاع السمعي البصري المغربي تحولت الإذاعة والتلفزة المغربية -“إ.ت.م” إلى “الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة”- “ش.و.إ.ت”.
[12]– نص الفصل الأول من ظهير 1959 على أنه: “يجب على المؤسسات الإذاعية اللاسلكية الموجودة في جميع تراب المملكة بتاريخ نشر الظهير الشريف باستثناء مؤسسات الإذاعة الوطنية المغربية أن تكف عن البث يوم 31 دجنبر 1959 كحد أدنى”.
[13]– حيث كان وزير الداخلية في تلك المرحلة يجمع بين حقيبة الداخلية والإعلام معا مما سيجعل العلاقة بين القوى السياسية والوسائل السمعية البصرية جد متوترة بحكم احتكار الدولة لهذا القطاع.
[14]– عبد العزيز النويضي: الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في المغرب دراسة في النشأة و المهام الطبعة الأولى، 2004 دار الأمان الرباط ص14.
[15] – إن ميلاد هذه المحطة لم يكن رغبة من الدولة في إنهاء الاحتكار بل جاء كتدبير مرحلي أملته اعتبارات ذات طابع سياسي محض وجاء في سياق ذو طبيعة إستراتيجية اقتضت سياسة المغرب آنذاك الاقتراب من فرنسا ومحاباتها خاصة وأنها كانت تسير في منحى معاكس لمصالح المغرب السياسية في ما يخص بعض القضايا الكبرى. أورده، المختار ولد زيدان ونجاة بوتفوست: تحرير القطاع السمعي البصري بالمغرب ومسألة الاستثمار، بحث لنيل دبلوم المعهد العالي للإعلام والاتصال الرباط، سنة 2006/2007، ص14.
[16]– في عام 1988، وقعت شركة Soread مع الحكومة المغربية عقدا يتيح لها بث برامجها التلفزيونية على نطاق وطني كامل، وبعد التوقيع على اتفاقية بين الطرفين شرعت القناة في بث برامجها تجريبيا وفق دفتر تحملات وظيفي متفق عليه وكانت انطلاقتها الرسمية في 4 مارس 1989.
[17]– وثائقي موجز أعدته قناة دوزيم 2M تحت عنوان:” قصة القناة الثانية 2M من 1989 إلى 2015 ، وتم نشره على موقع اليوتوب بتاريخ 16 نونبر 2015.
[18]– بموجب الظهير الشريف رقم 1.79.186 بتاريخ 8 نونبر 1979، ج.ر.ع3525، (21 ماي1980)، ص 631.
[19]– تنص المادة 19 منه، على أنه لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، (…)، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
[20]– مقتطف من الرسالة الملكية الموجهة إلى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام بتاريخ 15 نونبر 2002.
[21] – مرسوم رقم 2.02.663 القاضي بإلغاء احتكار الدولة للمجال السمعي البصري الصادر في 10 شتنبر 2002، الجريدة الرسمية عدد 5038، بتاريخ 12 شتنبر 2002.
[22]– الظهير الشريف رقم 212-02-1 صادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي- البصري، الجريدة الرسمية رقم 5035 الصادرة يوم الاثنين 2 شتنبر 2002. والذي تم تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف رقم 302-03-1 الصادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)، والظهير الشريف رقم 189-07-1 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) والظهير الشريف رقم 73-08-1 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).
[23]– يتعلق الأمر هنا بالظهير الشريف رقم 257-04-1 الصادر في 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) بتنفيذ القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الجريدة الرسمية رقم 5288 بتاريخ 23 ذو الحجة 1425 ( 3 فبراير 2005).
[24] – فيما يخص تأخر إعلان قرار التحرير، سبق وأوضح وزير الإتصال آنذاك السيد محمد نبيل بن عبد الله، أن الموضوع ليس سهلا، لأنه مرتبط بخيار سياسي حساس بالنسبة للدولة يقر بمبدأ جديد للحقل الإعلامي المغربي وتعدد مصادر الخبر، لذلك كان من الضروري أن تنضج الفكرة وأن تترسخ القناعة بأن فوائد هذه الخطوة أكثر من سلبياتها. أوردته نزهة باعزيزي: إصلاح القطاع السمعي البصري في المغرب والرهانات المستقبلية ،مرجع سابق، ص18.
[25]– ويتعلق الأمر بالجيل الأول من التراخيص التي تحصلت عليها الإذاعات التالية: إذاعة ميدي 1، راديو سوا، إذاعة أطلنتيك، هيت راديو، أصوات إف إم ، إم إف إم أطلس، إم إف إم سايس ، إم إف إم سوس، إذاعة كازا إف إم ، إم إف إم الشرق، الصحراء إم إف إم، شدى إف إم، راديو بلوس أكادير، راديو بلوس مراكش، كاب راديو. وترخيصا واحدا لتلفزة (ميدي1 سات).
[26]– Http://Www.Haca.Ma.
[27]– ألفين وهيدي توفلر: إنشاء حضارة جديدة سياسة الموجة الثالثة، ترجمة حافظ الجمالي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 1998.
[28]– المختار ولد زيدان ونجاة بوتفوست: تحرير القطاع السمعي البصري بالمغرب ومسألة الاستثمار، بحث لنيل دبلوم المعهد العالي للإعلام والاتصال الرباط، سنة 2006/2007، ص21.
[29] – سعيد خمري : م س ص 40.
[30] – عبد العزيز النويضي م س ص 22.
[31]– أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في ماي 1995 دراسة حول موضوع “حرية الصحافة والإعلام بالمغرب: الحدود والآفاق” بتعاون مع المركز الدولي لمناهضة الرقابة بلندن.
[32]– مرسوم رقم 2.02.663 القاضي بإلغاء احتكار الدولة للمجال السمعي البصري الصادر في 10 شتنبر 2002، الجريدة الرسمية عدد 5038 بتاريخ 12 شتنبر 2002.
[33]– خديجة بناحي: الإعلام السمعي البصري بالمغرب ورهان التغيير .الشركة و. إ . ت، نموذجا .بحث لنيل دبلوم المعهد العالي للإعلام والإتصال الرباط 2008/2009 ص16.
[34]– ظهير شريف رقم 1.02.212 صادر في 22 من جمادى الأخرة (31 غشت 2002) يقضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، الجريدة الرسمية عدد 5035 الصادرة بتاريخ 2 شتنبر 2002، كما تم تغييره وتتميمه في سنوات 2003 و2007 2008.
[35]– من خلال الفصل 25 الذي ينص على: حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها، والفصل 27 الذي يضمن للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وكذا الفصل 28 الذي ينص على أنه للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
[36]– ومن المنتظر أن يمكن هذا النص القانوني الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من إرساء مشهد سمعي بصري متنوع ومتوازن ومتكامل والإسهام في ضمان حق المواطنين والمواطنات في الإعلام، والحق في الخبر في الميدان السمعي البصري، وتعزيز حرية الاتصال السمعي البصري وحمايتها، في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية للمملكة. بحسب المادة الأولى من المشروع.
[37] – المادة الأولى من مشروع قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. كما تمت إحالته على مجلس النواب.
[38] – المادة 6 مشروع قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. كما تمت إحالته على مجلس النواب.
[39]– الفقر الثانية من المادة 6 من مشروع قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. كما تمت إحالته على مجلس النواب.
[40] – الفقرة 10 من المادة 3 من مشروع قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. كما تمت إحالته على مجلس النواب.
[41]– القرار رقم14.07 لضمان التعددية السياسة خلال فترة الإنتخابات التشريعية العامة 2007 في وسائل الإتصال السمعي البصري. الصادر في 8 جمادى الأولى 1428(25.05.2007) .
[42]– ظهير شريف رقم 1.02.212 صادر في 22 من جمادى الأخرة (31 غشت 2002) يقضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه.
[43]– قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، رقم 46-11، الصادر في 13 ذي القعدة 1432 موافق لـ11 أكتوبر 2011،المتعلق بضمان التعددية السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري خلال فترة الانتخابات التشريعية العامة 2011.
[44]– قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 26.15 الصادر بتاريخ 20 يوليوز 2015، القاضي بإصدار توصية لوسائل الاتصال السمعي البصري بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والجهوية لسنة 2015.
[45]– صادر في 25 ماي 2007، يتعلق بضمان التعددية السياسية خلال فترة الإنتخابات التشريعية لسنة 2007 في وسائل الإعلام، ج.ر.ع 5532 بتاريخ 7 يونيو 2007، الصفحة 2003.
[46]– قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، رقم 46-11، الصادر في 13 ذي القعدة 1432 موافق لـ11 أكتوبر 2011،المتعلق بضمان التعددية السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري خلال فترة الانتخابات التشريعية العامة 2011.
[47] – ظهير شريف رقم 83-97-1 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 بتنفيذ القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات (ج. ر بتاريخ 24 ذي القعدة 1417 – 3 أبريل 1997)، كما عدل وتمم.
[48]– قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46-06 الصادر في 04 رمضان 1427 (27 شتنبر 2006)، بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات.
[49]– قرار رقم 14-19، صادر في 07 ذو الحجة 1435 الموافق لـ (02 أكتوبر 2014).
[50]– سعيد خمري: محاضرات في قانون الإعلام والاتصال، الكلية المتعددة التخصصات الموسم الجامعي 2006/2007، غير منشور، الصفحة 41. أنظر كذلك نجاة بوتفسوت والمختار أمباب ولد زيدان : تحرير القطاع السمعي البصري بالمغرب ومسألة الاستثمار بحث لنيل دبلوم المعهد العالي للإعلام والاتصال ص88 الرباط 2006/2007.
[51] – قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 06.08 الصادر في 20 بريع الأول 1427 (19 أبريل 2006) المتعلق بشكاية حزب الإتحاد الديمقراطي ضد الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة.
[52]– قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 06.08 الصادر في 20 بريع الأول 1427 (19 أبريل 2006) المتعلق بشكاية حزب الإتحاد الديمقراطي ضد الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة.
[53]– قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 16-03، الصادر في 10 ربيع الثاني 1437 (20 يناير 2016)، بشأن طلب حق الرد الوارد من حزب الأصالة والمعاصرة.
[54]– قرار “م.أ.ت.س.ب” رقم 02-14، الصادر في 04 من ربيع الثاني 1435 الموافق لـ (04 فبراير 2014)، بشأن طلب حق الرد الوارد من حزب الاستقلال.
[55]– ظهير شريف رقم 1.04.257 صادر في 7 يناير 2005، بتنفيذ القانون رقم 77.03 المتعلق بالسمعي البصري، ج .ر.ع 5288 بتاريخ 3 فبراير 2005، كما تم تغييره وتعديله.
[56]– نجاة بوتفسوت والمختار أمباب ولد زيدان : تحرير القطاع السمعي البصري بالمغرب ومسألة الاستثمار بحث لنيل دبلوم المعهد العالي للإعلام و الإتصال بالرباط2006/2007، ص 90.
[57]– القرار رقم 62.10 الصادر في (13 أكتوبر 2010) المتعلق بعدم التحكم في البث خلال النقل المباشر لمباراة كرة القدم من قبل القناة التلفزية الأولى التابعة للشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة .