مكانة مجلس المستشارين في النظام السياسي المغربي

مكانة مجلس المستشارين في النظام السياسي المغربي

 

د. عبد الغني بلغمي

أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية

والاقتصادية والاجتماعية بفاس

 

تعرف المقاربة الشكلية والقانونية البرلمان كمرفق عام يتمتع بمكانة سامية في هرم الهندسة الدستورية للنظام ويعبر عن النشاط الذي تقوم به الدولة عن طريق ممثلي الأمة في إعداد السياسات العامة ومراقبتها وتقييمها عبر آليتي التشريع والمراقبة، وهذا العمل الذي يقوم به البرلمان يسمى بالعمل البرلماني([1])، وقد ارتبطت فكرة إقامة مؤسسة تمثيلية يجعلها وليدة نوعين من الانتخابات المباشرة وغير المباشرة([2]).

كما ارتبط وجود مجلس المستشارين في النظام السياسي المغربي بأول دستور عرفته المملكة سنة 1962 الذي أقر نظام الثنائية المجلسين، قبل أن يتم حذف مجلس المستشارين مع دستور 1970، والعودة من جديد للأخذ بنظام الثنائية المجلسية مع خطاب الملك الراحل الحسن الثاني الذي زكى وضعية ومكانة مجلس المستشارين في النظام السياسي حيث أقره دستور 1996([3])، وكرسه دستور 2011.

في خضم هذا التجاذب الذي أملته ظروف سياسية نتساءل اليوم مع دستور 2011 وانتخابات مجلس المستشارين ليوم 2 أكتوبر 2015 عن اختصاصات وصلاحيات مجلس المستشارين في مراجعة الدستور وإسقاط الحكومة (الأولى)، والمصادقة النهائية على القوانين (ثانيا) وتعديل قانون المالية (ثالثا)، وتقييم السياسات العامة (رابعا)، ومناقشة السياسات العمومية وتقييمها (خامسا)، وعلاقته بالمؤسسات الدستورية (سادسا)، ونطرح السؤال لماذا يصلح مجلس المستشارين ؟

أولا : مجلس المستشارين بين حق مراجعة الدستور وصلاحيات إسقاط الحكومة

بالرجوع إلى مقتضيات النظام الداخلي المتعلق بمجلس المستشارين وخصوصا المادة 273 لمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور.

يتداول المجلس في مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء مجلس المستشارين. ولا تتم الموافقة على هذا المقترح إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء (3/2) الذين يتألف منهم مجلس المستشارين ويحال المقترح إلى مجلس النواب الذي يوافق عليه بنفس أغلبية ثلثي الأعضاء (3/2) الذين يتألف منهم.

يتداول المجلس في مقترح مراجعة الدستور المحال عليه من طرف مجلس النواب، ولا تتم الموافقة على هذا المقترح إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء (2/3) الذين يتألف منهم مجلس المستشارين. يعرض مقترح التعديل الموافق عليه من مجلس البرلمان بالأغلبية المطلوبة في كل منهما، بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء بشأنه، وتصبح المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء.

وطبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل الرابع والسبعين بعد المائة، للملك بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية أن يعرض بظهير على البرلمان مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور.

ويدعو الملك البرلمان لانعقاد هذه الغاية ويحدد تاريخ الاجتماع المشترك للمجلسين، كما تخضع الجلسة المشتركة للضوابط المقررة في النظام الداخلي لمجلس النواب، وخلافا لمجلس النواب الذي يملك الحـق في تقديم ملتمس الرقابة([4]) الذي ينتج عنه إسقاط الحكومة، فإن مجلس المستشارين له الحق في تقديم ملتمس مساءلة الحكومة، وهذا ما نصت عليه المادة 231 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين ” طبقا لأحكام الفصل 106 من الدستور يتم إيداع ملتمس الحكومة بتسليم مستند خاص به إلى رئيس المجلس في جلسة عامة – يسمى هذا المستند – ملتمس مساءلة الحكومة.

ويجب أن يرفق هذا المستند بلائحة موقعيه، وأن يشمـل خمس أعضاء المجلس على الأقل، ويأمر الرئيس بنشر أسماء الموقعين على ملتمس مساءلة الحكومة الذي ينشر برمته في المحضر.

ولا يحق لأي عضو في المجلس أن يوقع أكثر من ملتمس واحد في نفس الوقت ولا يمكن أن يضاف إليه توقيع جديد أو يسحب منه بعد إيداعه لدى الرئيس([5]).

وينص القانون على أنه لا تصح الموافقة على ملتمس مساءلة الحكومة إلا بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس المستشارين وبعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه([6])، وجاء في المادة 234 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أن يبعث رئيس مجلس المستشارين على الفور بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة، ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة.

وبعد تقديم جواب الحكومة بخصوص ملتمس مساءلة تنظم المناقشة باقتراح من المكتب وندوة الرؤساء ولا يعقب المناقشة تصويت([7]).

تشهد الحياة الدستورية المغربية على ندرة لجوء البرلمان إلى تحريك المسؤولية السياسية للحكومة فمنذ وضع أول دستور إلى غاية الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة لم تشهد الممارسة البرلمانية سوى محاولتين لإسقاط الحكومة بواسطة مسطرة ملتمس سحب الثقة وهما الملتمس المقدم خلال السنة الثانية من الولاية التشريعية الأولى بناء على الفصل 81 من دستور 1962 بتاريخ 15 يونيو 1964 ضد حكومة الوزير الأول السيد باحنيني وملتمس الرقابة المقدم خلال السنة السادسة من الولاية التشريعية الرابعة (84-92) بتاريخ 14 ماي 1990 ضد حكومة الوزير الأول السيد عزالدين العراقي، بمقتضى الفصل 75 من دستور 1972([8]).

وإذا كان الملتمسين فشلا في اسقاط الحكومة حيث حصل ملتمس 1964 على 60 صوت من أصل 69 صوت المطلوب دستوريا وتم رفض الملتمس الثاني بأغلبية 200 صوت ضد 82 صوت، فإن هذا الأخير فشل على مستوى استقطاب فرق برلمانية أخرى وأصوات جديدة من الأغلبية البرلمانية([9]).

ثانيا : مجلس المستشارين وصلاحية المصادقة النهائية على القوانين

يتولى مجلس المستشارين إلى جانب مجلس النواب باعتبارهما يكونان البرلمان المغربي ممارسة عدة اختصاصات هامة يمكن إجمالها في المجالات الثلاثة الأساسية المنصوص عليها في الفقرة الأولى والثانية من الفصل 90 من دستور المملكة، غير أن اختصار المصادقة النهائية على القوانين كثيرا ما تناقش بين المعارضة والأغلبية حول أحقية كل مجلس في دراسة هذه القوانين بالأسبقية، خصوصا عندما لا تتوفر الحكومة على أغلبية في الغرفة الثانية([10]).

لكن وفقا للفصل 78 من الدستور المغربي ” تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة على وجه الخصوص بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية والقضايا الاجتماعية تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين “.

وبالرجوع إلى الفصل 84 من الدستور دائما نجد على أنه يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد ويتداول مجلس النواب بالأسبقية وعلى التوالي في مشاريع القوانين، وكذا في مقترحات القوانين التي هي من مبادرة أعضائه، ويتداول كل مجلس في النص الذي صوت عليه المجلس الآخر في الصبغة التي أحيل بها إليه. ويعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه، ولا يقع هذا التصويت إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين إذا تعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية.

وينص الفصل 85 من الدستور على أنه “لا يتم التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب، إلا بعد مضي عشرة أيام على وضعها لدى مكتبه ووفق المسطرة المشار إليهـا في الفصل 84، وتتم المصادقة عليهـا نهائيا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين من المجلس المذكور، غير أنه إذا تعلق الأمر بمشروع أو بمقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية، فإن التصويت يتم بأغلبية أعضاء مجلس النواب، يجب أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين باتفاق بين مجلسي البرلمان على نص موحد”([11]).

لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور.

ثالثا : مجلس المستشارين وصلاحيات تعديل قانون المالية.

صلاحية الغرفة الثانية للبرلمان المغربي في تعديل قانون المالية، أو هل يحق لمجلس المستشارين تعديل قانون المالية ؟

بالرجوع إلى مقتضيات المادة 214 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين “يودع مشروع قانون المالية السنوي والميزانيات الفرعية المتعلقة به بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب طبقا لمقتضيات الفصل 75 من الدستور.

يعقد مجلس المستشارين ومجلس النواب جلسة عامة مشتركة تخصص لعرض مشروع قانون المالية المذكور من طرف الحكومة.

وتتم الدعوة إلى الجلسة العامة من خلال بلاغ مشترك صادر عن رئيسي المجلسين ويحضر في المنصة إلى جانب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين أمين عن كل مجلس، وتخضع الجلسة العامة المشتركة للضوابط والبرنامج المتفق عليه بين مجلسي البرلمان والحكومة.

ونصت المادة 215 من النظـام الداخلي المتعلق بمجلس المستشـارين على أن يتداول مجلس النـواب ومجلس المستشـارين بالتتابـع في مشروع قـانون المـالية بغية التوصـل إلى المصادقة على نص واحد، تطبيقا لمقتضيـات الفصل 84 من الدستور السالف الإشارة إليه.

ويحال مشروع قانون المالية والميزانيات الفرعية المتعلقة به، بعد التصويت عليه من طرف مجلس النواب على مكتب مجلس المستشارين قصد الدراسة والتصويت عليه داخل الآجال وطبق الشـروط المحددة بمقتضى الدستـور والقانون التنظيمي لقانون المالية، حيث يرفق مشروع قانون المالية المحال على مجلس المستشارين بجميع الوثائق والبيـانات الواردة في الفصل 75 من الدستور، كما يرفق بالمعطيات الضرورية لتعزيز مناقشته من طرف المجلس في نطاق ما يحدده القانون التنظيمي لقانون المالية، ويحال المشروع من طرف مكتب المجلس في الحين على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لمجلس المستشارين قصد دراسته والتصويت عليه، ولأعضاء اللجنة عند الشروع في المناقشة حق الاستيضاح والاستفسار عن كل مقتضى في مشروع قانون المالية، ولهم أن يطلبوا من الحكومة كل وثيقة لها صلة ببنود المشروع لم يتم إيداعها ضمن المرفقات، ويسهر رئيس مجلس المستشارين على تمكينهم من ذلك، وللجنة خلال السنـة المالية أن تستدعي الوزير المكلف بالمالية ليدلي ببيانات أو تقديم إيضاحات حول تنفيذ قانون المالية الجاري([12]).

وبخصوص مناقشة قانون المالية داخل اللجان الدائمة بمجلس المستشـارين ومراعاة للمقتضيات المشار إليها في الفصول الخامس والسبعين والسابع والسبعين والثمانين من الدستور تتولى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية دراسة مشروع قانون المالية فور التوصل به، ويتعين عليها البت فيه داخل أجل تحدده كي يكون حاضرا لعرضه على الجلسة العامة، وتأخذ في الاعتبار الآجال القانونية المخصصة للتصويت على مشروع القانون من طرف مجلسي البرلمان([13]).

كما يمكن لرئيس لجنة المالية أن يطلب من رئيس لجنة دائمة أخرى أن ينتدب عضوا من بين أعضائها للمشاركة بصفة استشارية في أعمال لجنة المالية، أثناء دراسة موضوع معين له ارتباط بالميزانية المعروضة على تلك اللجنة، ويتعين على مقرر لجنة المالية أن يشير في تقريره إلى حضور وملاحظات الأعضاء المنتدبين من طرف اللجان الدائمة بصفتهم الاستشارية([14]). كما تشرع باقي اللجان الدائمة أيضا في التحضير لدراسة مشاريع الميزانيات الفرعية للوزارات والقطاعات التي ترتبط باختصاصاتها بالموازاة مع أعمال لجنة المالية([15]). وإذا تعلق الأمر بميزانية فرعية لوزارة يتفرع عنها أكثر من قطاع حكومي، وتدخل ضمن اختصاص أكثر من لجنة دائمة تتم المناقشة من طرف لجنة واحدة هي التي تختص بدراسة المواضيع التي تعلن على نشاط الوزارة الأم.. ([16]).

ويقدم كل وزير ميزانية القطاع الذي يسيره وعليه أن يضع لدى رئاسة اللجنة وبعدد أعضائها ملفا يتضمن على الخصوص تفاصيل مشروع الميزانية الفرعية في مجالي التسيير والتجهيز والتقديم الكتابي للميزانية والوثائق والبيانات الموضحة لمقتضيات الميزانية وبنودها والوثائق الأخرى التي يطالب بها المستشارون في شأن بند أو مقتضى في الميزانية الفرعية([17]). وتجرى مناقشة عامة للميزانية وللسياسة الحكومية المرتبطة بالقطاع موضوع الميزانية الفرعية، ثم تناقش أبواب الميزانية ومقتضياتها التفصيلية، ثم يرد الوزير أو الوزراء المعنيون على المناقشة، ويعلن رئيس اللجنة عن انتهاء المناقشة يعد جواب الوزير المعني([18]).

وبعد مناقشة القـانون المالي داخل الآجال تتم المنـاقشة من طرف جميع البرلمانين في الجلسات العامة، وتجري المناقشات حول مشروع قانون المالية بالجلسة العامة طبقا لمقتضيات الفصلين الخامس والسبعيـن والسابع والسبعين من الدستـور والقانون التنظيمي للمالية والنظام الداخلي لمجلس المستشارين، وتتم مناقشة مشاريع الميزانية الفرعية وفق البرنامج الـذي يضعه مكتب المجلس بالتشـاور مع ندوة الرؤساء، وبعد الانتهاء من دراسة مواد الجزء الأول من مشروع القانون المالي يتم التصويت عليه وفق قـانون مالية بأكمله، وإذا لم يـوافق المجلس على الجزء الأول من مشروع قانون المالية فإن المشروع يعتبر مرفوضا بأكمله([19]). وإذا تقرر إرجاع مادة           أو عدة مواد من مشروع قانون المالية للدراسة من جديد من قبل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية أو من قبل لجان لها الحق في إعطاء وجهة نظرها، فإن هذه اللجنة تدرس المواد المعنية في حينه وعلى مكتب المجلس أن يسجل ذلك في جدول أعمال الجلسة الموالية([20]).

وفي سابقة تـاريخية في النظام السياسي المغربي تمكنـت أحزاب المعارضة في مجلس المستشارين([21]) من إسقاط قانون المالية لسنة 2014 أثناء التصويت عليه بمجلس المستشارين لكونها كانت تتوفر على الأغلبية المطلقة داخل هذا المجلس([22])، لكن بعد إرجاع القانون إلى مجلس النواب الذي يمنحه الدستور صـلاحية المصادقة النهائية علـى جميع القوانين ومنها قانون المالية ثم التصويت ضد جميع التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين، وتمت المصادقة على القانون كما أحاله مجلس النواب على مجلس المستشارين مما جعل تعديلات الغرفة الثانية في البرلمان دون جدوى لأن الكلمة الحسم تبقى في آخر المطاف لمجلس النواب.

رابعا : مجلس المستشارين وصلاحية تقييم السياسات العامة

نصت المادة 237 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أن يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النـواب أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشـارين طبقا للفقـرة الأولى من الفصل 101 من الدستور، ويحدد رئيسا المجلسين تاريخ الجلسة وجدول أعمالها ببلاغ مشترك، بناء على مداولات مكتب كل مجلس على حدة.

وتتم المناقشة في مجلس المستشـارين بناء على الترتيب المتفـق عليه في ندوة الرؤساء.

في حين نصت المادة 238 منه على أن لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في توجيه أسئلة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة أو الوزراء حول السياسات الخاصة القطاعية للحكومة.

ويقدم الأسئلة كتابة إلى رئيـس المجلس، موقعة من واضعها أو واضعيها، ويجب أن تتسم بوحدة الموضوع وأن لا تهدف إلى خدمة أغراض شخصية أو تتضمن توجيه تهمة شخصية([23]).

كما نصت المادة 240 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أن يحيل رئيس المجلس الأسئلة على الحكومة التي يجب أن تدلي بأجوبتها عليها خلال الآجال المحددة.

في حين نصت المادة 241 منه على أن يخصص مجلس المستشارين، جلسة واحدة كل شهر للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة، وتقدم أجوبة الحكومة خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة هذه الأسئلة طبقا للفصل 100 من الدستور. يحضر رئيس الحكومة أمام مجلس المستشارين، طالما أن المجلس لديه أسئلة تتعلق في طبيعتها ومداها بالسياسة العامة، والتي لا يمكن أن يجيب عنها سوى رئيس الحكومة دون غيره من الوزراء.

لمكتب المجلس التحقق مسبقا بكون الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة تكتسي بالفعل صبغة سياسة عامة.

وأشارت المادة 242 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين إلى تاريخ انعقاد الجلسات، حيث اعتبرت أن جلسات الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين يوم الأربعاء، ويمكن برمجتها في يوم آخر باتفاق مع الحكومة ويوزع الغلاف الزمني المخصص لهذه الجلسة على الشكل التالي :

– نصف الحصة الزمنية الإجمالية لرئيس الحكومة ؛

– يوزع النصف الآخر مناصفة بين الأغلبية والمعارضة.

– توزع الحصة الزمنية المخصصة لفرق ومجموعات الأغلبية بحسب قاعدة التمثيل النسبي فيما بينها.

– توزع الحصة الزمنية المخصصة لفرق ومجموعات المعارضة بحسب قاعدة التمثيل النسبي فيما بينها.

– تراعى في هذا التوزيع حقوق المستشارين غير المنتسبين.

وتطبيقا لأحكام الفصل مائة (100) من الدستور، تخصص جلسة يوم الثلاثاء للنظر في الأسئلة الشفهية([24])، كما يعلن عن عدد الأسئلة التي يتوصل بها مكتب المجلس عند افتتاح كل جلسة للأسئلة الشفهية([25]).

ويقوم المكتب بتسجيل الأسئلة الشفهية الجاهزة في جدول الأعمال، ويبرمج بالأسبقية الأسئلة المتعلقة بالقضايا الطارئة أو الآتية التي تسجل في بداية الجلسة وفق المقتضيات الواردة في المواد من 257 إلى 259 من هذا النظام الداخلي([26])، في حين توزع قائمة الأسئلة الجاهزة قبل تاريخ الجلسة بأربع وعشرين (24) ساعة على الأقل([27]).

وفي الحالة التي لا تعلن فيها الحكومة استعدادها للجواب عن سؤال شفهي بعد انصرام الأجل، يمكن لصاحبه أن يطلب تسجيله في جدول الأعمال وتقديمه في الجلسة الموالية، ويخبر مكتب المجلس الحكومة بهذا الطلب وتاريخ الجلسة المعنية([28]).

وإذا لاحظ مكتب المجلس أن سؤالا شفهيا له طابع شخصي أو محلي له أن يحوله إلى سؤال كتابي بعد موافقة المستشار واضع السؤال([29]).

ونصت المادة 249 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين أيضا على أنه يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعها وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني(ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة، ويمكن لأعضاء المجلس أن يتقدمـوا بأسئلة تليها مناقشة([30]).

وعندما يدرج المكتب أسئلة شفهية من هذا الصنف في جدول أعمال الجلسة، تفتح لائحة لديه تسجل فيها أسماء المستشارين الراغبين في المناقشة، وتغلق هذه اللائحة ساعتين قبل افتتاح الجلسة التي سيناقش فيها السؤال، يمكن أن تشمل المناقشة قطاعين أو أكثر في نفس الوقت إذا تعددت القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع.

كما أنه وبعد تقديم الأسئلة الآنية والجواب عنها في بداية الجلسة، يعطي الرئيس الكلمة للمستشارين المسجلين في المناقشة لتقديم عرض في الموضوع في ظرف لا يتجاوز ثلاثة دقائق([31])، وهي نفس المدة المخصصة لجواب الوزير أو الوزراء عن الأسئلة([32]).

غير أنه بعد الاستماع إلى جواب الوزير أو الوزراء يمكن للـرئيس أن يدعو المجلس إلى متابعة جدول أعمال الجلسة وفقا للمسطرة الواردة في المادة 254 بعده التي تنص على أن تستمر الجلسة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة، بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية :

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي :

– ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب ؛

– ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب.

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيّز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرّد عليه.

ونصت المادة 255 على أن يقدم السؤال أحد المستشارين الموقعين عليه، وإذا حال مانع دون حضوره في الجلسة يحوّل سؤاله إلى سؤال كتابي.

لعضو المجلس أن يطلب تأجيل سؤاله إلى جلسة لاحقة، شريطة أن يتقدم بطلب إلى رئيس المجلس قبل انعقاد الجلسة.

كما حددت المادة 256 الأفراد الذي يمكنهم الإجابة عن الأسئلة ” لا يجيب عن الأسئلة إلا الوزراء المعنيون بالأمر، وفي حالة الوزير(ة) الذي يهمه السؤال مباشرة يمكن أن ينيب عنه أحد أعضاء الحكومة، فإن لم يفعل، يخير عضو المجلس المعني بين تقديم سؤاله في نفس الجلسة أو تأجيله إلى الجلسة الموالية، وعلى رئيس مجلس المستشارين أن يحيط رئيس الحكومة علما بذلك “.

ونصت المادة 257 على أنه يمكن للمستشارين أن يتقدمـوا بأسئلة آنية إلى الوزراء تتعلق بقضايا ظرفية تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني وتستلزم إلقاء الأضواء عليها باستعجال من قبل الحكومة.

يُبلغ رئيس مجلس المستشارين السؤال الآني إلى الحكومة بمجرد ما يتوصل به، ويتفق عند الاقتضاء، مع الوزراء المعنيين على برمجة السؤال الآني والجواب عنه في أول جلسة قادمة للأسئلة الشفهية الأسبوعية([33]).

وفي الوقت الـذي يتأكد فيه رئيس مجلس المستشارين مـن كون السؤال المطروح تتوفر فيه الصبغة الآنية، وفي حالة الشك يعرضه على أول اجتماع للمكتب لاتخاذ القرار بخصوصه.

تعطى الأولوية في جلسة يوم الثلاثاء للأسئلة الآنية المبرمجة وفق المسطرة المذكورة في المادتين 245 و254 من هذا النظام الداخلي([34]).

ونصت المادة 260 على أن يعلن الرئيس في بداية كل جلسة عامة عن العدد الإجمالي للأسئلة الكتابية.

في حين المادة 261 على أن تنشر مواضيع الأسئلة الكتابية في الجريدة الرسمية للبرلمان.

ويجيب الوزير(ة) الموجه إليه السؤال الكتابي في مدة لا تتجاوز عشرين يوما من تاريخ إحالة السؤال تطبيقا لأحكام الفصل مائة (100) من الدستور([35]).

وتنشر بالجريدة الرسمية للبرلمان أجوبة أعضاء الحكومة على الأسئلة الكتابية لأعضاء المجلس([36]).

خامسا : صلاحية مجلس المستشارين في مناقشة السياسات العمومية وتقييمها

نص الفصل 100 من الدستور في إطار العلاقـات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أن تخصص بالأسبقية جلسة كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلس البرلمان وأجوبة الحكومة، تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال عليها.

ونصت المادة 264 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أن تخصص جلسة سنوية خلال النصف الأول من دورة أبريل من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها وفق الفقرة الثانية من الفصل 1010 من الدستور.

وتحدد السياسات العمومية المراد تقييمها من طرف مجلس المستشـارين في مستهل دورة أكتوبر من كل سنة تشريعية، وذلك بناء على اقتراح من رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية، ويتولى المكتب تحديد هذه المواضيع، وتتم إحاطة رئيس الحكومة علما بذلك([37]).

ونصت المادة 266 على أن يسند تحضير الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية لمجموعات موضوعاتية مؤقتة، يتم إحداثها خلال دورة أكتوبر تحت إشراف مكتب مجلس المستشارين، بحسب عدد ومواضيع السياسات المحددة وفق أحكام المادة السابقة.

تتألف هذه المجموعات من ممثل عن جميع الفرق على الأقل والمجموعات البرلمانية عند الاقتضاء، ويتراوح عدد أعضائها بين عشرة (10) وعشرين (20) عضوا كحد أقصى.

تراعي الفرق، مبدأ التخصص، في اختيار أعضائها لعضوية المجموعات الموضوعاتية، وتنتخب كل مجموعة عمل، بالإضافة إلى رئيسها، نائبين اثنين له ومقررا للمجموعة.

تباشر المجموعات مهامها وفق أحكام هذا النظام الداخلي، وتتفق في مستهل أشغالها على منهجية وبرنامج العمل. كما تقوم كل منها، بإعداد مذكرة حول السياسة العمومية موضوع التقييم المندرجة ضمن اختصاصها، تتضمن الأسئلة والتحاليل المراد الحصول عليها، وتحيلها إلى رئيس مجلس المستشارين.

يتداول مكتب مجلس المستشارين في طلبات مجموعات العمل ويتخذ القرار بشأنها، وله أن يوجه تبعا لذلك، بواسطة رئيس المجلس، حسب الحالة، إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو المجلس الأعلى للحسابات أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو إحدى هيئات الحكامة والمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور، طلبات إبداء الرأي أو إعداد دراسة أو بحث حول السياسات المراد تقييمها.

يمكن للهيئات والمؤسسات المعنية انتداب من ينوب عنها في اجتماعات مجموعات العمل المعنية قصد تقديم شروحات عن الآراء والدراسات والبحوث التي قامت بإعدادها.

لرئيس مجموعة العمل الموضوعـاتية، عن طريق مكتب المجلـس، طلب عقد اجتماع اللجنة أو اللجن الدائمـة المعنية بموضوع السياسة العمـومية المراد تقييمها، بحضور الوزراء أو مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقـاولات العمومية، وكذا طلب قيامها بمهمة استطلاعية أو إخبارية طبقا للمادة 59 من هذا النظام الداخلي.

سادسا: علاقة مجلس المستشارين بالمؤسسات الدستورية

تجمع مجلس المستشارين المكون الثاني للبرلمان، علاقات مع العديد من المؤسسات الدستورية من أبرزها علاقته مع المـؤسسة الملكية (I)، وعلاقة مع السلطة التنفيذية أي الحكومة (II)، وأخرى ينظر من خلالها القضاء الدستوري المغربي في النظام الداخلي لمجلس المستشارين والقانون التنظيمي له (III)، ومع المجلس الأعلى للحسابات في إطار المهام المناطة به دستوريا (IV)، وعلاقة استشارة تربط مجلس المستشارين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (V)، ورابطة دستورية مع مؤسسات وهيئات أخرى (VI).

I– العلاقة بين الملك والسلطة التشريعية.

نظم المشرع الدستوري المغربي العلاقة بين الملك والسلطة التشريعية في الباب السادس من الدستور([38])، حيث نصت المادة 95 على أن للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو مقترح قانون.

تطلب القراءة الجديدة بخطاب، ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة.

في  حين نص الفصل 96 على أنه للملك بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين أن يحل بظهير المجلسين معا أو أحدهما. ويقع الحل بعد خطاب يوجهه الملك للأم.

كما نصت المادة 97 على أن يتم انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل. وأشارت المادة 98 إلى أنه إذا وقع حل أحد المجلسين لا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخـابه، ماعدا في حالة تعذر توفر الأغلبية الحكومية داخل مجلس النواب، ونصت المادة 99 على أن يتم اتخاذ قرار إشهار الحرب داخل المجلس الوزاري طبقا للفصل 49 من الدستور وبعد إحاطة البرلمان علما بذلك من لدن الملك.

 

II– علاقة مجلس المستشارين بالحكومة.

في النظام البرلماني التقليدي تتمتع السلطة التشريعية سيادة مطلقة تخولها الانفراد بممارسة الوظيفة التشريعية حيث كانت المبادرة في اقتـراح القوانين وتعديلها تعود للبرلمان الذي يبت فيها دون قيد أو شرط ومع الانتقـال من الدولة الحارسة إلى الـدولة التدخلية تطورت وظائف الدولة وتعددت المهام الموكولة إليها وتعقدت المشاكل التي يفرضها التقدم العلمي والتكنولوجي وتستدعيها التغيرات الاجتماعية المتسارعة ولم يعد بإمكان الهيئات التمثيلية النيابية إصدار تشريعات تساير هذه التطورات بالسرعة والكفاءة المنشودتين، كما أصبحت غير قادرة على الحسم في بعض القضايا الطارئة أو الشائكة، وإضافة إلى هذا العجز عانت بعض من هذه الأنظمة البرلمانية التقليدية من ظاهرة عدم الاستقرار السياسي بفعل غياب أغلبية برلمانية قوية ومتجانسة، وتفاديا لهذه السلبيات والأزمات السياسية، اتجهت الدساتير الحديثة إلى الأخذ بالنظام البرلماني المقيد أو المعقلن الذي يقدم على تشجيع الوظيفة التشريعية بين البرلمان والحكومة عبر تحديد مجال القانون ومجال التنظيم، كما عملت على منح الحكومة سلطات واسعة للتدخل في المسطرة التشريعية، ولم يقتصر هذا التقييد على الاختصاص التشريعي العام للبرلمان بل شمل أيضا مجال قوانين المالية التي أصبحت الحكومة تستأثر بإعدادها وتتحكم في تفاصيلها سواء تعلق الأمر بقوانين المالية السنوية أو التعديلية وبقوانين التصفية، وذلك ابتداء من مسطرة تقدمها أمام المجلس التشريعي والتصويت عليها، ثم أثناء تنفيذها ويعد دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة أول الدساتير الحديثة وأبرزها التي تبنت هذا التوجه الجديد الذي اعتبره فقهاء القانون الدستوري ثورة على المفهوم التقليدي للوظيفة التشريعية للبرلمان وعلى توزيع السلطات الدستورية بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، والدستور الفرنسي للجمهورية الخامسة أثر بشكل واضح في إرادة المشرع الدستوري المغربي حيث تضمنت جميع الدساتير المتعاقبة([39]) تقنيات النظام البرلماني المقيدة بل أنها توسعت وتشددت في آلياته، لذلك فالعلاقة التشريعية بين الحكومة والبرلمان في المغرب لا تتسم بالجمود والفصل التام، وإنما تتميز بالتداخل والتعاون والتأثير المتبادل بينهما، فالمشرع الدستوري المغربي تبنى قاعدة توزيع الوظيفة التشريعية بين مجال التنظيم ومجال القانون، كما خول للحكومة صلاحيات هامة للتدخل في المساطر التشريعية، ولم تفلت قوانين المالية من هذا التقييد أيضا([40]).

III- علاقة مجلس المستشارين بالمحكمة الدستورية.

إن البحث في العلاقة بين مجلس المستشارين والمحكمة الدستورية تقتضي بالدرجة الأولى التطرق للجانب المفاهيمي لكل مؤسسة على حدة، فبالنسبة لمجلس المستشارين أو الغرفة الثانية للبرلمان تتكون من 90 عضوا على الأقل و120 عضوا على الأكثر ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر لمدة ست سنوات على أساس التوزيع التالي([41]):

* ثلاثة أخماس الأعضاء يمثلون الجماعات الترابية يتوزعون بين جهات المملكة بالتناسب مع عدد سكانها، ومع مراعاة الإنصاف بين الجهات ينتخب المجلس الجهوي على مستوى كل جهة، من بين أعضائه الثلث المخصص للجهة من هذا العدد، وينتخب الثلثان المتبقيان من قبل هيئة تتكون على مستوى الجهة من أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم.

* خمسان من الأعضاء تنتخبهم في كل جهة، هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الفرعية المهنية وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين، ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين، ونظام انتخابهم وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة الناخبة، وتوزيع المقاعد على الجهات، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات ونظام المنازعات الانتخابية.

ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في مستهل الفترة النيابية ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للجان ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق([42]).

أما المحكمة الدستورية أو الجهاز الضابط لنشاط السلطات العامة([43]) فقد نص الفصل 129 من الدستور على أن تحدث محكمة دستورية ونص الفصل 130 من الدستور أيضا على أن تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المرشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس([44]).

وقد حدد الفصل 132 من الدستور العلاقة بين مجلس المستشارين والمحكمة الدستورية حيث نص على أن تمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية وتبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء.

تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور.

يمكن للملك وكـذا رئيس الحكـومة ورئيس مجلس النواب ورئيـس مجلس المستشـارين وخمس أعضاء مجلس النواب وأربعين عضـوا من أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلـى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور.

تبت المحكمة الدستورية في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل، داخل آجال شهر من تاريخ الإحالة غير أن هذا الآجال يخفض في حالة الاستعجال إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة.

تؤدي الإحالة إلى المحكمة الدستورية في هذه الحالات إلى وقف سريان آجال إصدار الأمر بالتنفيذ.

تبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمـان داخل آجال سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها، غير أن للمحكمة تجاوز هذا الآجال بموجب قرار معلل إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها([45]).

وقد نصت المادة 272 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين ودائما في إطار العلاقة بين مجلس المستشارين والمحكمة الدستورية على أن يسهر رئيس مجلس المستشارين على تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية في الجوانب المتعلقة بالقرارات الصادرة عنها المرتبطة بمجلس المستشارين([46]).

IV– علاقة مجلس المستشارين بالمجلس الأعلى للحسابات.

المجلس الأعلى للحسابات هو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة ويضمن الدستور استقلاله([47]). تناط به مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية([48]).

كما يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة([49])، كما يقدم الرئيس الأول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان ويكون متبوعا بمناقشة([50]).

وفيما يخص علاقة مجلس المستشارين بالمجلس الأعلى للحسابات دائما نصت المادة 279 من النظـام الداخلي لمجلس المستشـارين على أنه لرئيس مجلس المستشـارين، بناء على مداولات المكتب أو بطلب من إحدى اللجان الدائمة، أن يطلب من المجلس الأعلى للحسابات بذل المساعدة وتقديم المزيد من الإيضاحات حول المجالات المتعلقة بالمالية العامة والمرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور.

كما يقدم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عرضا عن أعماله أمام البرلمان ويكون متبوعا بمناقشة ويحدد رئيسا المجلسين بناء على مداولة مكتب كل مجلس على حدة تاريخ وطريقة مناقشة هذا العرض.

تجري المناقشة داخل كل مجلس على حدة بين أعضائه وبين الحكومة([51])، وحيث أن المشرع المغربي حدد للأحزاب السياسية نوعين من الدعم أحدهما تمنحه الدولة سنويا للأحزاب السياسية للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، والآخر عبارة عن مساهمة من الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسة المشاركة في الانتخابات العامة والجهوية والتشريعية.

وفي إطار مراقبة الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وضع القانون مجموعة من الضوابط تهم مسك المحاسبة، والاقتصاد على صحتها وإثبات أوجه صرف الدعم، كما أوكل للمجلس الأعلى للحسابات صلاحية تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص نفقاتها المتعلقة بالعمليات الانتخابية حسب الفقرة الرابعة من الفصل 148 من دستور المملكة، وذلك تحت طائلة الجزاءات المقررة قانونا من قبل فقد الحزب حقه في الاستفادة من الدعم السنوي دون الإخلال بالتدابير والمتابعات المقررة في القانون الجاري بها العمل بما فيها إمكانية المساءلة الجنائية تأسيسا على أحكام المادة 47 من قانون الأحزاب السياسية التي تنص صراحة على أن :

يعد كل استخـدام كلي أو جزئي للتمويل العمـومي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها اختلاسا للمال العام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون([52]).

وتجدر الإشارة إلا أنه تم تحديد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية في 300 مليون درهم منها 250 مليون درهم برسم الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية التي أجريت يوم 4 شتنبر 2015 تخص منها 150 مليون درهم لتمويل الحملات الانتخابية بمناسبة لانتخابات الجماعية، و100 مليون درهم برسم الانتخابات الجهورية، كما تم رصد مبلغ 50 مليون درهم لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية بمناسبة انتخابات أعضاء مجلس المستشارين التي أجريت يوم 2 أكتوبر 2015 منها 30 مليون درهم لفائدة الأحزاب السياسية، و20 مليون درهم لفائدة المنظمات النقابية([53]).

 

 

Vعلاقة مجلس المستشارين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

عالج المشرع الدستوري المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الدستور المغربي لسنة 2011 في الباب الحادي عشر من خلال الفصول من 151 إلى الفصل 153 حيث نص الفصل 151 على إحداث مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي في حين نص الفصل 152 على أن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي. ويدلي المجلس برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة([54]). وهو نفس ما جاءت به المادة 280 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين وتجدر الإشارة كذلك إلى أن فكرة إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مستوحاة من النظام السياسي الفرنسي، حيث أنه وفي ظل الأزمات البرلمانية التي عاشتها الجمهورية الثالثة والرابعة، حاولت السلطة السياسية الفرنسية مع الجمهورية الخامسة تفكيك الأزمة التي ربطها الرأي العام الفرنسي بسوء اشتغال البرلمان فابتدعت تقنية المجالس الاقتصادية والاجتماعية([55]).

وقد حدد القانون التنظيمي للمجلس رقم 60.09 اختصاصاته التي يبقى من أهمها أنه يدلي برأيه بخصوص المشاريع والمقترحات والقضايا المحالة إليه في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر تسيري ابتداء من تاريخ توصله بها وتقلص هذه المدة إلى عشرين يوما، إذا أثيرت حالة الاستعجال ودواعيها في رسالة الإحالة الموجهة إليه من قبل الحكومة ومن لدن أحد مجلسي البرلمان ويمكن للمجلس بصفة استثنائية أن يطلب تمديد الأجلين المذكورين مع بيان الأسباب الموجبة إذا تعذر عليه الإدلاء بالاستشارة المطلوبة خلالهما على أن لا يتجاوز التمديد نصف المدة الأصلية وفي حالة عدم الإدلاء برأيه في الآجال المشار غليه تعتبر المشاريع والمقترحات والقضايا المحالة إليه غير مشيرة لأية ملاحظات لديه.

كما أن للمجلس أن يقوم من تلقاء نفسه بالإدلاء بآراء أو تقديم اقتراحات أو إنجاز دراسات أو أبحاث في مجال اختصاصه على أن يجبر الحكومة على نشر الآراء التي يدلي بها المجلس من تلقاء نفسه بالجريدة الرسمية ما لم يطلب هذا الأخير عدم النشر بقرار من الجمعية العامة..([56]).

VI– علاقة مجلس المستشارين مع مؤسسات وهيئات أخرى.

جاء في المادة 281 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أن تقدم المؤسسات والهيئات التالية تقريرا عن أعمالها مرة واحدة على الأقل في السنة إلى البرلمان، طبقا لأحكام الفصل الستين بعد المائة (160) من الدستور:

– المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

– مؤسسة الوسيط.

– مجلس الجالية المغربية بالخارج.

– الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز.

– الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

– مجلس المنافسة.

– الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

– المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

– المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.

– المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

تودع التقارير لدى مكتبي مجلسي البرلمان.

يحدد رئيس المجلسين، بعد مداولة مكتب كل مجلس على حدة، تاريخ وطريقة مناقشة التقارير بين أعضاء كل مجلس.

تتم المناقشة بمشاركة الحكومة.

في حين نصت المادة 282 على أن لرئيس مجلس المستشارين، بناء على قرار المكتب أو طلب رئيس فريق أو لجنة دائمة، أن يحيل على المؤسسات والهيئات المذكورة طلب بذل المساعدة والاستشارة بخصوص مشاريع القوانين أو الاتفاقيات الدولية، وكذا مقترحات القوانين المعروضة على المجلس، وذلك دون الإخلال بالاستقلالية التي تخولها القوانين المحدثة لها، وداخل أجل محدد متفق عليه لا يؤدي إلى وقف أشغال اللجن الدائمة بخصوصها.

ويتعين إدراج الآراء الاستشارية المذلى بها ضمن تقارير اللجن الدائمة المرفوعة إلى الجلسة العامة.

كما نصت المادة 283 على أنه يمكن لرئيس إحدى الهيئات أو المؤسسات أن يطلب كتابة من رئيس مجلس المستشارين، عرض تقرير أو تقارير صادرة عنها على لجنة دائمة بالمجلس أو لجان مشتركة بين المجلسين، عندما يتعلق مضمونها بموضوع وطني هام بمفهوم الفقرة الأخيرة من الفصل 68 من الدستور.

تناقش التقارير المذكورة بين أعضاء المجلس، وعند الاقتضاء مع أعضاء الحكومة.

كما يمكن للحكومة حضور اجتماعات مجموعات العمل إذا رغبت في ذلك.

وأشارت المادة 267 إلى تاريخ مناقشة وتقييم السياسات العمومية ” يحدد رئيس مجلس المستشارين بالاتفاق مع رئيس مجلس النواب، بناء على مداولات مكتب كل مجلس على حدة، تاريخ الجلسة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المحددة في جدول أعمال كل منهما، تعقد الجلسات العامة في كل مجلس بصورة منفصلة، وخلال نفس الفترة المتفق عليها”.

وتضمنت المادة 268 على أن يتولى مكتب مجلس المستشارين عرض تقارير المجموعات الموضوعاتية المؤقتة على الجلسة العامة، وتنظم المناقشة من طرف ندوة الرؤساء.

تعطى الكلمة بالتوالي للفرق والمجموعات البرلمانية ثم للحكومة، ثم للفرق والمجموعات البرلمانية.

تضبط أعمال الجلسة في محضر يتضمن وقائع المناقشة، وتوجه نسخة منه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب.

وتنتهي أعمال المجموعات الموضوعاتية المؤقتة بإيداع تقاريرها لدى مكتب مجلس المستشارين، الذي يتولى تعميمها على أعضاء المجلس أسبوعين اثنين على الأقل قبل انعقاد الجلسات العامة السنوية([57]).

 

 

 

خــاتمـة

إن مكانة مجلس المستشارين في النظام السياسي المغربي عززتها مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية المنصوص عليها في الجزء السادس من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، حيث نصت المادة 285 على أنه بالإضافة إلى الالتزامات الأخلاقية والسلوكية المنصوص عليهـا في الدستور والقـانون التنظيمي لمجلس المستشارين، وهذا النظام الداخلي يتوجـب على أعضاء مجلس المستشـارين التقيد بالمبادئ الأخلاقية العـامة، المتمثلة أساسا في نكران الذات وخدمة المصلحة العامة([58]) والنزاهة([59])، والموضوعية([60])، والخضوع للمساءلة([61])، استنادا إلى المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة([62])، كما عززها الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة “… سبق لي أن قلت لكم من هذا المنبر بأن الخطاب السياسي لا يرقى دائما إلى مستوى ما سيتطلع إليه المواطن.. وعلى أن هذه المؤسسات يجب أن تكون في خدمة المواطنين دون أي اعتبارات أخرى.. وأن البرلمان يجب أن يكون مرآة تعكس انشغالات المواطنين، وفضاء للحوار الجاد والمسؤول حول كل القضايا الوطنية الكبرى، وأن تمثيل المواطنين أمانة عظمى على المنتخبين والأحزاب أدوارها سواء بالوفاء بوعودهم تجاه الناخبين([63]).

غير أنه ومن أجل تعزيز هذه المكانة أيضا على المستوى السياسي والدستوري، وبالنظر إلى التمثيلية الحالية داخل مجلس المستشارين، فالأولى أن يتم تحقيق المناصفة السياسية داخل مجلس المستشارين بين الرجال والنساء، وضمان تمثيلية مختلف الهيئات المدنية من صحافة ورياضيين وفنانين، وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالمجال السياسي والحقوقي، وضمان تمثيلية النخب الفكرية من أساتذة الجامعات المشهود لهم بالكفاءة مع مراعاة مساهماتهم العلمية في هذا الإطار، لضمان جودة وفعالية أكثر في مجال اختصاص مجلس المستشارين الذي نأمل أن يكون بنفس اختصاصات مجلس النواب إن لم تكن أكثر.

[1] – محمد المساوي: الهيئات الاستشارية وأثرها على العمل البرلماني في المغرب، سلسلة إضاءات في الدراسات القانونية مكتبة الرشاد السطات سنة 2015، ص 95.

[2] –  رقية المصدق : القانون الدستوري والمؤسسات السياسية النظام السياسي المغربي وأنظمة أخرى معاصرة، الجزء الثاني، دار توبقال للنشر، الطبعة الأولى 1988، ص 69.

[3] – مقتطف من خطاب جلالة الملك الراحل الحسن الثاني بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب غشت 1996.

“عادة ما نرى في الدساتير التي تصفحناها واطلعنا عليها، أن الغرفة الثانية تكون ناقصة القوة وناقصة الآليات بالنسبة للغرفة الأولى، ولكن حتى نجعلها شيقة وحتى نجعل الناس يقصدونها، قررنا أن نجعل من هذه الغرفة الثانية غرفة تتميز عن أخواتها في الدساتير الأخرى، لنظهر بذلك أن المغرب ليس مقلدا فقط، بل ينهل من مناهل الغير ولكن يصبها في كأسه ليبتلعها هو لجسده.

[4] – ملتمس الرقابة تقنية دستورية وسياسية يتوفر عليها البرلمان المغربي بمجلسيه يتم على أساسها مساءلة الحكومة سياسيا كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

– عبد الغني عبيزة: مراقبة العمل الحكومي بالمغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية -Remald- سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية عدد 67 الطبعة الأولى 2006، ص 79.

 

[5] – المادة 232 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

[6] – المادة 233 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

[7] – المادة 235 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

[8]– El Kadiri (A.K), la première expérience parlementaire marocaine : « 1963-1965 » Mémoire d’étude supérieures, Université Mohamed V, Faculté de Droit, Rabat, 1972, p. 77.

[9] – عبد الكريم غلاب، التطور الدستوري والنيابي بالمغرب 1908-1992، الطبعة الثالثة مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، سنة 1993، ص 317.

[10] – الفصل 70 من دستور 2011.

– يمارس البرلمان السلطة التشريعية.

– يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة ويقيم السياسات العمومية.

[11] – عبد الهادي بوطالب : المرجع في القانون الدستوري والمؤسسات، الجزء الأول، دار الكتاب، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1399-1979، ص 151.

– عامة تطلق الغرفة الثانية في المغرب على مجلس المستشارين، وفي النظام الأمريكي يتركب البرلمان أو الكونغريس من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

 

[12] – المادة 216 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

[13] – المادة 217 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

[14] – المادة 218 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

[15] – المادة 219 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

[16] – المادة 220 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

[17] – المادة 221 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

[18] – المادة 223 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

[19] – المادة 224 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

[20] – المادة 225 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

[21] – حزب الاتحاد الاشتراكي، حزب الاستقلال، حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاتحاد الدستوري.

 [22]- عبد الرحمان القادري: القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الجزء الأول، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط 1990، ص 268.

– الاقتراع المرتكز على الأغلبية: إن النظام الذي يرتكز على الأغلبية يقضي بالاعتراف بمجموعة المقاعد المرشحين، الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات ويأخذ هذا النظام أحد الشكلين الآتيين :

أ- النظام المرتكز على الأغلبية، والمقتصر على دورة واحدة.

ب- النظام المرتكز علـى الأغلبية والذي يستلـزم إجراء دورتين ففـي هذا النظام لا يعلن عن فـوز المرشح أو المرشحين إلا إذا حصلوا على الأغلبية المطلقة من نصف الأصوات المعبر عنها، أما إذا استحال عليه أو عليهم الحصول على هذه الأغلبية، فإنه يقع تنظيم دورة ثانية، ويعترف بالمقعد أو بالمقاعد للمرشح أو المرشحين، الذين يتوفرون  على أكبر عدد من الأصوات ‘الأغلبية النسبية”.

 

[23] – المادة 239 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

[24] – المادة 243 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

[25] – المادة 244 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

[26] – المادة 245 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

[27] – المادة 246 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

[28] – المادة 247 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

[29] – المادة 248 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

[30] – المادة 250 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

[31] – المادة 251 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

[32] – المادة 252 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

[33] – المادة 258 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

[34] – المادة 259 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

[35] – المادة 262 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

[36] – المادة 263 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

[37] – المادة 265 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

[38] – يتكون الدستور المغربي لسنة 2011 من أربعة عشرة باباً موزعة على 180 فصلا (الباب الأول يتعلق بالأحكام العامة ويليه على التوالي الحريات والحقوق الأساسية، الملكية، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، العلاقات بين السلط، السلطة القضائية، المحكمة الدستورية، الجهات والجماعات الترابية الآخرى، المجلس الأعلى للحسابات، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الحكامة الجيدة، مراجعة الدستور، والباب الرابع عشر لأحكام انتقالية وختامية).

[39] – عبد الكريم الحديـﯖـي، التأثير المتبادل بين الحكومة والبرلمان في النظام الدستوري المغربي دراسة قانونية، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، وحدة القانون الدستوري وعلم السياسة، السنة الجامعية 2002/2003، ص 211.

[40] – عرف المغرب مجموعة من الدساتير :

* دستور 1262 صدر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف بتاريخ 17 رجب 1382 “14 دجنبر 1962″، الجريدة الرسمية عدد 2616 مكرر بتاريخ 19 دجنبر 1962، ص 2993.

* دستور 1970 صدر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.70.177 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970)، الجريدة الرسمية، عدد 3013، مكرر بتاريخ 1 غشت 1970، ص 1930.

* دستور 1972 الظهير الشريف رقم 1.72.061 بتاريخ 23 محرم 1392 (10 مارس 1982) الجريدة الرسمية عدد 3048 بتاريخ 15 مارس 1972، ص 626.

* دستور 1992 ظهير شريف رقم 1.92.155 صادر في 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر 1992) الجريدة الرسمية عدد 4172 بتاريخ 14 أكتوبر 1992، ص 1247.

* دستور 7 أكتوبر 1996 الظهير الشريف رقم 1.96.157 صادر في 23 من جمادى الأولى 1417 (7 أكتوبر 1946 جريدة رسمية عدد 4420.

* دستور 2011 الظهير الشريف رقم 1.11.91 صادر 27 شعبان 1432/ 29 يوليوز 2011، الدجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 20 يوليوز 2011، ص 3600.

* دساتير دول المغرب العربي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة نصوص ووثائق، العدد 17 الطبعة الأولى 1998.

[41] – شكيب مستثير، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، السنة الجامعية 2002-2003، ص 104.

– بينما البرلمان في دستور سنة 1962 كان يتكون من مجلسين يختلفان من حيث طريقة التكوين ويتباينان من حيث الاختصاصات المستندة لهما، الفصل 36 منه نص على أن يتركب البرلمان من مجلس النواب ومجلس المستشارين، فقد أصبح في دستور 1970 ودستور 1972 يتكون من مجلسي واحد يسمى مجلس النواب ولم تمس مراجعة دستور  1992 نظام المجلس الواحد غير أن مراجعة الدستور سنة 1996 أقرت نظام المجلسين من خلال الفصل 36 منه، حيث نص على أن يتكون البرلمان من مجلسين : مجلس النواب ومجلس المستشارين، وقد كان عدد أعضاء مجلس المستشارين 270 عضوا حسب القانون التنظيمي المصادق عليه في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب في 17 غشت 1997.

[42] – الفصل 63 من دستور 2011.

[43] – محمد اتركين: دعوة الدفع بعدم الدستورية في التجربة الفرنسية الإطار القانوني والممارسة القضائية، سلسلة الدراسات الدستورية، عدد 2، سنة 2013، ص 135.

[44] – الفقرة الأولى من الفصل 130 من دستور 2011.

[45] – الفصل 132 من دستور المملكة لسنة 2011.

[46] – عبد الغني بلغمي، مستجدات القضاء الدستوري المغربي، في دستور 2011، جريدة المنعطف، عدد 4289، بتاريخ   ص 6 بتاريخ 17 أبريل 2012.

[47] – الفقرة الأولى من الفصل 147 من دستور المملكة لسنة 2011.

[48] – الفقرة الرابعة من الفصل 147 من دستور المملكة لسنة 2011.

[49] – الفقرة الأولى من الفصل 148 من دستور المملكة لسنة 2011.

[50] – الفقرة السادسة من الفصل 148 من دستور المملكة لسنة 2011.

[51] – تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات تم إنشاؤه بمقتضى القانـون رقم 12.79 الصادر بتاريخ 14 شتنبر 1979 باعتباره الهيئة العليا المكلفة برقابة الأموال العمومية في المغرب، عُهد إليه بالنظر في حسابات المحاسبين العموميـين، ممارسة اختصاصات قضائية في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ثم أخيرا تقويم تسير الأجهزة الخاضعة لها

– احميدوش مدني، المحاكم المالية في المغرب، دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة، مطبعة فضالة المحمدية، الطبعة الأولى 2003، ص 12.

[52] – المملكة المغربية وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات، ضوابط تدبير الدعم العمومي المقدم للأحزاب السياسية، أشغال لقاء دراسي منظم بشراكة بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات لفائدة أطر الأحزاب السياسية، المعهد العالي للقضاء الرباط 21- 22 يوليوز 2015، ص 12.

– في إطار تعزيز اختيار دعم الدولة للأحزاب السياسية تمت المبادرة إلى وضع إطار قانوني يؤطر تقديم الدعم العمومي لفائدة الأحزاب السياسية:

– القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات.

– القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

– القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين.

– القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.

كما صدر ت العديد من النصوص التنظيمية تؤطر عملية الدعم العمومي المقدم للأحزاب السياسية من بينها :

– المرسوم رقم 2.15.450 الصادر في 14 رمضان 1436 فاتح يوليوز 2015 في شأن مساهمة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والجهوية وكذا تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.

– المرسوم رقم 2.15.451 صادر في 14 رمضان 1436 فاتح يوليوز 2015 بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والجهوية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.

– مرسوم رقم 2.15.452 صادر في 14 من رمضان 1426 فاتح يوليوز 2015 بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات.

[53] – ضوابط تدبير الدعم العمومي المقدم للأحزاب السياسية، مرجع سابق، ص 20.

[54] – الفصل 91 من دستور 1992 نص على أن يحدث مجلس اقتصادي واجتماعي وفي الفصل 92 من نفس الدستور للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي ويدلي المجلس برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين.

[55] – عبد الرحيم المنار اسليمي، التعايش السياسي والدستور، قراءة تأويلية لبنية النظام السياسي المغربي رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض مراكش السنة الجامعية 1997/1998، ص 143.

[56] – للمزيد من التوضيح، انظر الموقع الإلكتروني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي : www.ces.ma.

* القضاء الدستوري المغربي من تجربة الغرفة الدستورية المجلس الأعلى التي اعتبرت كمرحلة أولى ثم المجلس الدستوري في مرحلة ثانية مع دستور 4 شتنبر 1992، واستمرار مع دستور 13 شتنبر 1996.

راجع في هذا الصدد: أحمد حضراني القانون الدستوري والمؤسسات السياسية مطبعة سجلماسة مكانس طبعة الثانية، 2010، ص 234.

[57] – المادة 269 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

[58] – المادة 286 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

[59] – المادة 287 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

[60] – المادة 288 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

[61] – المادة 289 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

[62] – نص الفصل الأول من دستور 2011 في فقرته الثانية “يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها والديمقراطية للمواطنة والتشاورية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

[63] – خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح البرلمان، الجمعة 9 أكتوبر 2015.

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *