ظهير شريف رقم 1.07.79 صادر في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) بتنفيذ القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بمراكش في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.
قانون رقم 43.05 يتعلق بمكافحة غسل الأموال
المادة الأولى
البابالأول:أحكام زجرية
يتمم الباب التاسع من القسم الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) بأحكام الفرع السادس مكررالتالية:
الفرع السادس مكرر: غسل الأموال
الفصل 1–574[1]
تكون الأفعال التالية جريمة غسل الأموال عندما ترتكب عمدا وعن علم:
- اكتساب أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل أو نقل ممتلكات أو عائداتهابهدف إخفاء أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو مصدرها غير المشروع لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، عندما تكون متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2-574 بعده؛
- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها عائدات متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574.2 بعده؛
- مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2-547 بعده على الإفلات من الآثار التي يرتبها القانون على أفعاله؛
- تسهيل التبرير الكاذب، بأية وسيلة من الوسائل، لمصدر ممتلكات أو عائدات مرتكب إحدى الجرائم المشار إليها في الفصل 2-574 بعده، التي حصل بواسطتها على ربح مباشر أو غير مباشر؛
- تقديم المساعدة أو المشورة في عملية حراسة أو توظيف أو إخفاء أو استبدال أو تحويل أو نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في الفصل 574.2 بعده.
- محاولة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل.
الفصل 2–574[2]
يسري التعريف الوارد في الفصل 1-574 أعلاه على الجرائم التالية ولو ارتكبت خارج المغرب:
- الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية؛
- الاتجار في البشر؛
- تهريب المهاجرين؛
- الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة؛
- الرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة؛
- الجرائم الإرهابية؛
- تزوير أو تزييف النقود وسندات القروض العمومية ووسائل الأداء الأخرى؛
- الانتماء إلى عصابة منظمة أنشئت أو وجدت للقيام بإعداد أو ارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية؛
- الاستغلال الجنسي؛
- إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة؛
- خيانة الأمانة؛
- النصب؛
- الجرائم التي تمس بالملكية الصناعية؛
- الجرائم التي تمس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛
- الجرائم المرتكبة ضد البيئة؛
- القتل العمدي أو العنف أو الإيذاء العمدي؛
- الاختطاف والاحتجاز وأخد الرهائن؛
- السرقة وانتزاع الأموال؛
- تهريب البضائع؛
- الغش في البضائع وفي المواد الغذائية؛
- التزييف والتزوير وانتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق؛
- تحويل الطائرات أو السفن أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلافها أو إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال؛
- الحصول أثناء مزاولة مهنة أو القيام بمهمة على معلومات متميزة واستخدامها لإنجاز عملية أو أكثر في السوق؛
- المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
الفصل 3–574[3]
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب على غسل الأموال:
- فيما يخص الأشخاص الطبيعيين بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم؛
- فيما يخص الأشخاص المعنوية بغرامة من 500.000 إلى 3.000.000 درهم، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيريها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في الجرائم.
الفصل 4-574
ترفع عقوبات الحبس والغرامة إلى الضعف:
- عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني؛
- عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل الأموال؛
- عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة إجرامية منظمة؛
- في حالة العود.
ويوجد في حالة العود من ارتكب الجريمة داخل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 1-574 أعلاه.
الفصل 5-574[4]
يجبدائماالحكمفيحالةالإدانةمنأجلجريمةغسلالأموالبالمصادرةالكليةللأشياءوالأدواتوالممتلكاتالتياستعملتأوكانتستستعملفيارتكابالجريمةوالعائداتالمتحصلةمنهاأوالقيمةالمعادلةلتلكالأشياءوالأدواتوالممتلكاتوالعائداتمعحفظحقالغيرحسنالنية.
يمكنأيضاالحكمعلىمرتكبيجريمةغسلالأموالبواحدةأوأكثرمنالعقوباتالإضافيةالتالية:
- حل الشخص المعنوي؛
- نشر المقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة بالإدانة بواسطة جميع الوسائل الملائمة على نفقة المحكوم عليه.
يمكن علاوة على ذلك الحكم على مرتكب جريمة غسل الأموال بالمنع المؤقت أو النهائي من أن يزاول بصفة مباشرة أو غير مباشرة واحدة أو أكثر من المهن أو الأنشطة أو الفنون التي ارتكبت الجريمة أثناء مزاولتها.
الفصل 6–574
تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، حسب الحالة، على مسيري ومستخدمي الأشخاص المعنويين المتورطين في عمليات غسل الأموال، عندما تثبت مسؤوليتهم الشخصية.
الفصل 7–574
يستفيد من الأعذار المعفية، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول من 143 إلى 145 من مجموعة القانون الجنائي، الفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يبلغ للسلطات المختصة، قبل علمها عن الأفعال المكونة لمحاولة ارتكاب جريمة غسل الأموال.
تخفض العقوبة إلى النصف، إذا تم التبليغ بعد ارتكاب الجريمة.
المادة 2
الباب الثاني:الوقاية من غسل الأموال
الفرع الأول: تعاريف
المادة 1[5]
من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي:
- العائدات: جميع الممتلكات المتحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2-574 من مجموعة القانون الجنائي؛
- الممتلكات: أينوعمنالأموالوالأملاك،الماديةأوغيرالمادية،المنقولةأوالعقارية[6]،المملوكة لشخص واحد أو المشاعة وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أو الحقوق المرتبطة بها ،أيا كانت دعامتها، بما فيها الإلكترونية أو الرقمية.
المادة 2[7]
تطبق أحكام هذا الباب على الأشخاص الذاتيين وعلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص التالي بيانهم:
- بنك المغرب؛
- مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛
- الأبناك والشركات القابضة الحرة؛
- الشركات المالية؛
- شركات الوساطة في تحويل الأموال؛
- مكاتب الصرف؛
- مقاولات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء في التأمين وإعادة التأمين؛
- شركات تدبير الأصول المالية؛
- شركات البورصة؛
- مراقبو الحسابات والمحاسبون الخارجيون والمستشارون في المجال الضريبي؛
- الأشخاص المنتمون لمهنة قانونية مستقلة، عندما يشاركون باسم زبونهم ولحسابه في معاملة مالية أو عقارية أو عندما يقومون بمساعدته في إعداد أو تنفيذ العمليات المتعلقة بما يلي:
- شراء وبيع عقارات أو مقاولات تجارية؛
- تدبير الأموال أو السندات أو الأصول الأخرى التي يملكها الزبون؛
- فتح أو تدبير الحسابات البنكية أو المدخرات أو السندات؛
- تنظيم الحصص اللازمة لتكوين شركات أو بنيات مماثلة أو تسييرها أو استغلالها؛
- تأسيسمقاولات ائتمانية أو شركات أو بنيات مماثلة أو تسييرها أو إدارتها.
- الأشخاص الذين يستغلون أو يسيرون كازينوهات أو مؤسسات ألعاب الحظ، بما فيها كازينوهات أو مؤسسات ألعاب الحظ على الأنترنت؛
- الوكلاء والوسطاء العقاريون عندما يقومون بتنفيذ عمليات لفائدة زبنائهم تتعلق بشراء أو بيع عقارات؛
- تجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة عندما تتم العملية نقدا ويفوق مبلغها 150.000 درهم وكذا الأشخاص الذين يتاجرون بصفة اعتيادية في العاديات أو التحف الفنية؛
- مقدمو الخدمات الذين يتدخلون في إحداث المقاولات وتنظيمها وتوطينها.
الفرعالثاني:التزامات الأشخاص الخاضعين
القسم الفرعي الأول:التزامات اليقظة
المادة 3[8]
يجب على الأشخاص الخاضعين جمع كل عناصر المعلومات التي تمكن من تحديد هوية زبنائهم المعتادين أو العرضيين والمستفيدين الفعليين والتحقق منها.
يقصد بالمستفيد الفعلي في مدلول هذا القانون كل شخص ذاتي تصرف لحسابه الزبون أو كل شخص ذاتي يراقب أو يمتلك في النهاية الزبونعندما يكون هذا الأخير شخصا معنويا.
يجب على الأشخاص الخاضعين، إذا كان الزبون شخصا معنويا، التحقق بواسطة الوثائق والبيانات اللازمة من المعلومات الخاصة بتسميته وشكله القانوني ونشاطه وعنوان مقره الاجتماعي ورأسماله وهوية مسيريه والسلط المخولة للأشخاص المؤهلين لتمثيله إزاء الغير أو للتصرف باسمه بموجب وكالة وكذا هوية المستفيدين الفعليين.
المادة 4
يجب ألا يقوم الأشخاص الخاضعون بأي عملية ، إذا لم يتم التحقق من هوية الأشخاص المعنيين بها أو عندما تكون الهوية غير كاملة أو إذا كانت تبدو غير حقيقية.
المادة 5[9]
يجب على الأشخاص الخاضعين:
- التأكد من موضوع علاقة الأعمال المقترحة ومن طبيعتها؛
- التأكد من هوية الآمرين بتنفيذ عمليات يكون الغير مستفيدا منها؛
- تحديد هوية الأشخاص الذين يتصرفون باسم زبنائهم بموجب توكيل والتحقق منها؛
- التحري حول مصدر الأموال؛
- إيلاءعنايةخاصةلعلاقاتالأعمالوللعملياتالتيينجزهاأويستفيدمنهاأشخاصينتمونلدولتمثلمخاطرمرتفعةفيمجالغسلالأموالوتمويلالإرهاب؛
- التأكدمنتطبيقالالتزاماتالمحددةفيهذاالقانونمنقبلفروعهاأوالمؤسساتالتابعةلهاالتييوجدمقرهابالخارج،ماعداإذاكانالتشريعالمحلييحولدونذلك،وفيهذهالحالةتقومبإخبارالوحدةالمنصوصعليهافيالمادة 14 أدناه؛
- وضعنظملتدبيرالمخاطر؛
- تطبيقإجراءاتاليقظةالمكثفةعلىالزبناءوعلىعلاقاتالأعمالأوالعملياتمرتفعةالمخاطر،خاصةالعملياتالتيتنجزمنطرفأشخاصغيرمقيمينأولحسابهم؛
- وضعتدابيرللوقايةمنالمخاطرالمرتبطةباستعمالالتكنولوجياتالحديثةلغرضغسلالأموال؛
- السهرعلىالتحيينالمنتظململفاتزبنائها؛
- التأكدمنأنالعملياتالتيينجزهاالزبناءمطابقةتمامالمايعرفونهحولهؤلاءالزبناءوحولأنشطتهموكذادرجةالمخاطرالتييمثلونها؛
- القيامبمراقبةخاصةووضعتدابيرلليقظةمناسبةللعملياتالتييقومبهازبناءيمثلونمخاطرمرتفعة.
عندما يتعذر على الأشخاص الخاضعين تحديد هوية زبنائهم والمستفيدين الفعليين والتحقق منها أو الحصول على معلومات تتعلق بالغرض من علاقة الأعمال وبطبيعتها، يمنع عليهم إقامة تلك العلاقة أو الاستمرار فيها.
المادة 6[10]
يجب على الأشخاص المؤهلين قانونا لفتح حسابات التأكد،قبل فتح أي حساب،من هوية صاحب الطلب تطبيقا لأحكام المادة 488 من مدونة التجارة.
يجب عليهم علاوة على ذلك القيام بما يلي:
- التأكد قبل فتح أي حساب من أن صاحب الطلب يتوفر على حسابات أخرى مفتوحة في دفاترهم؛
- التحري حول الأسباب التي تم على أساسها تقديم طلب فتح حساب جديد؛
- تحديد هوية الأشخاص الذين يتم فتح حساب لفائدتهم والتحقق منها عندما يبدو لهم أن الأشخاص الذين طلبوا فتح الحساب لم يقوموا بذلك لحسابهم الخاص؛
- الامتناع عن فتح حسابات مجهولة أو بأسماء وهمية؛
- الامتناع عن إقامة علاقات مراسلة مصرفية مع أية مؤسسات مالية وهمية أو الاستمرار فيها والتأكد من أن مراسليهم بالخارج يخضعون لنفس الالتزام.
المادة 7[11]
دون الإخلال بالأحكام التي تنص على التزامات أكثر إجبارية، يتولى الأشخاص الخاضعون حفظ الوثائق المتعلقة بالعمليات المنجزة من قبل زبنائهم طيلة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذها.
يحفظون كذلك طيلة عشر سنوات الوثائق المتعلقة بهوية زبنائهم المعتادين أو العرضيين ابتداء من تاريخ إغلاق حساباتهم أو إنهاء العلاقات معهم وكذا بالوثائق المتعلقة بالآمرين المشار إليهم في المادة 5 أعلاه وبالمستفيدين الفعليين.
المادة 8[12]
يجب على الشخص الخاضع القيام بدراسة خاصة لكل عملية رغم أنها لا تدخل في نطاق تطبيق الأحكام المتعلقة بالتصريح بالاشتباه المنصوص عليه في المادة 9 أدناه، لكنتحيط بها ظروف غير اعتيادية أو معقدة ولا يبدو أن لها مبررا اقتصاديا أو موضوعا مشروعا ظاهرا.
في هذه الحالة، يقوم الأشخاص الخاضعون بالتحري لدى الزبون حول مصدر هذه المبالغ والغرض منها وحول هوية المستفيدين منها.
تضمن مواصفات العملية في وثيقة وتحفظ من قبل الأشخاص الخاضعين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
القسم الفرعي الثاني: التصريح بالاشتباه
المادة 9[13]
يجب على الأشخاص الخاضعين تقديم التصريح بالاشتباه إلى الوحدة بشأن ما يلي:
- جميع المبالغ أو العمليات أو محاولات تنفيذ العمليات المشتبه في ارتباطها بواحدة أو أكثر من الجرائم المشار إليها في الفصلين 1-574 و2-574 أعلاه؛
- كل عملية تكون هوية الذي أصدر الأمر بشأنها أو المستفيد منها مشكوكا فيها.تحدد من طرف الوحدة المنصوص عليها في المادة 14 أدناه البيانات التي يجب أن يتضمنها التصريح بالاشتباه.
يجب على الأشخاص الخاضعين إطلاع الوحدة على هوية المسيرين والمستخدمين المؤهلين لتقديم التصريحات بالاشتباه وبربط الاتصال بالوحدة المذكورة وكذا على التدابير الداخلية الخاصة باليقظة التي يتخذونها بهدف ضمان التقيد بأحكام هذا الباب.
المادة 10
يجب أن يقدم التصريح بالاشتباه المشار إليه في المادة 9 أعلاه كتابة. غير أنه، في حالة الاستعجال، يمكن تقديمه شفويا شريطة تأكيده كتابة.
تشعر الوحدة كتابة بتسلمها التصريح بالاشتباه.
عندما يتعلق التصريح بالاشتباه بعملية لم يتم تنفيذها بعد، يجب أن يتضمن الإشارة إلى أجل تنفيذ هذه العملية الذي لا يمكن بأي حال أن يقل عن الأجل المنصوص عليه في المادة 17 أدناه.
يجب عدم الاحتفاظ بالتصريح بالاشتباه في الملف عند إحالته على النيابة العامة أو قاضي التحقيق.
المادة 11
يقدم التصريح بالاشتباه كذلك في شأن العمليات التي تم تنفيذها في حالة استحالة إيقاف هذا التنفيذ. ويسري نفس الحكم عندما يتبين بعد تنفيذ العملية أن المبالغ المعنية مستخلصة من غسل الأموال.
القسم الفرعي الثالث:الالتزام بالمراقبة الداخلية
المادة 12[14]
يجب على الأشخاص الخاضعين وضع تدابير داخلية لليقظة والكشف والمراقبة وتدبير المخاطر المرتبطة بغسل الأموال.
يكلف الأشخاص المؤهلون لتقديم التصريح بالاشتباه المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 9 أعلاه بالمهام التالية:
- تجميع المعلومات المحصل عليها حول العمليات التي لها طابع غير اعتيادي أو معقد؛
- إخبارمسيريهم كتابة بصفة منتظمة حول العمليات المنجزة من لدن الزبناء الذين يظهر أنهميشكلون درجة كبيرة من المخاطر.
المادة 13[15]
يجبعلىالأشخاصالخاضعينأنيطلعواالوحدةوسلطاتالإشرافوالمراقبةالمنصوصعليهافيالمادة 13.1 أدناه،بطلبمنها،وداخلالآجالالتيتحددهاعلىجميعالوثائقوالمعلوماتالضروريةلإنجازمهامهاالمنصوصعليهافيهذاالقانون.
لايمكنللأشخاصالخاضعينالاحتجاجبالسرالمهنيأمامالوحدةأوأمامسلطاتالإشرافوالمراقبة.
المادة 13.1[16]
سلطاتالإشرافأوالمراقبةالمشارإليهافيالمادة 13 أعلاههي:
- السلطةالحكوميةالمكلفةبالعدل؛
- بنكالمغرب؛
- السلطةالمكلفةبمراقبةالتأميناتوالاحتياطالاجتماعي؛
- السلطةالمكلفةبمراقبةأسواقالرساميل؛
- مكتبالصرف؛
- الوحدةالمشارإليهافيالمادة 14 أدناهبالنسبةللأشخاصالخاضعينالذينلايتوفرونعلىهيئةإشرافأومراقبةمحددةبموجبقانون.
دونالإخلالبالاختصاصاتالمعهودةإليهابموجبالقانون،تتولىسلطاتالإشرافوالمراقبةتجاهالأشخاصالخاضعينالذينيعملونفيمياديناختصاصها،المهامالتالية:
- السهرعلىاحترامالأشخاصالخاضعينللمقتضياتالمنصوصعليهافيهذاالقانون؛
- تحديدكيفياتتنفيذمقتضياتالمواد 3 إلى 8 و12 منهذاالقانون.
المادة 13.2[17]
يجب على السلطات التي لها وصاية على المنظمات أو الهيئات غير الهادفة إلى تحقيق الربح أن تتأكد من أنها لا تستعمل لأغراض تمويل الإرهاب أو غسل الأموال.
الفرعالثالث:وحدة معالجة المعلومات المالية
المادة 14
تحدث بنص تنظيمي[18] لدى الوزارة الأولى وحدة لمعالجة المعلومات المالية تسمى في هذا القانون “الوحدة”.
المادة 15[19]
يعهد إلى الوحدة بالمهام التالية:
- جمع ومعالجة وطلب المعلومات المرتبطة بأفعال يشتبه فيها أن لها علاقة بغسل الأموال واتخاذ القرار بشأن مآل القضايا المعروضة عليها؛
- تكوين قاعدة للمعطيات المتعلقة بعمليات غسل الأموال؛
- التعاون والمشاركة مع المصالح والهيئات الأخرى المعنية في دراسة التدابير التي يمكن اتخاذها لمكافحة غسل الأموال؛
- السهر على احترام الأشخاص الخاضعين للمقتضيات الواردة في هذا القانون، مع مراعاة المهام المخولة لكل سلطة من سلطات الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في المادة 13.1 أعلاه؛
- التمثيل المشترك للمصالح والهيئات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال؛
- اقتراح أي إصلاح تشريعي أو تنظيمي أو إداري ضروري في مجال غسل الأموال على الحكومة؛
- إبداء رأيها للحكومة حول مضمون التدابير المتعلقة بتطبيق أحكام هذا الباب.
تحدد الوحدة الشروط الخاصة بالعمليات المذكورة التي تدخل في مجال تطبيق أحكام هذا القانون.
تقوم الوحدة بإعداد تقرير سنوي عن أنشطتها وتقدمه إلى الوزير الأول[20].ويتضمن هذا التقرير الذي تنشره الوحدة، جردا لجميع أنشطتها وعلى الخصوص الملفات المعالجة أو المحالة على السلطات القضائية وكذا نوعية الأساليب المتبعة في عمليات غسل الأموال.
المادة 16
يجب على الشخص الخاضع، أن يشعر الوحدة فورا وكتابة بكل معلومة من شأنها تغيير التقديرات التي بني عليها التصريح بالاشتباه حين تقديمه.
المادة 17
يجوز للوحدة أن تتقدم باعتراض على تنفيذ أي عملية كانت موضوع تصريح بالاشتباه. ويتم إرجاء تنفيذ العملية لمدة لا تتعدى يومي عمل وذلك ابتداء من تاريخ توصل الوحدة بالتصريح المذكور.
يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، بناء على طلب من الوحدة، وبعد تقديم وكيل الملك بهذه المحكمة لمستنتجاته، أن يمدد الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، لمدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انتهاء هذا الأجل. ويكون الأمر الصادر بالاستجابة لهذا الطلب قابلا للتنفيذ على الأصل.
يمكن للشخص الخاضع الذي قدم التصريح بالاشتباه تنفيذ العملية إذا لم يقدم أي اعتراض أو لم يتم إبلاغه بأي مقرر لرئيس المحكمة بعد انتهاء الأجل المحدد في حالة الاعتراض.
المادة 18[21]
بمجردأنتتوصلالوحدةبمعلوماتتبرزوجودأفعالمنشأنهاأنتكونجريمةغسلأموال،تحيلالأمرعلىوكيلالملكلدىالمحكمةالابتدائيةبالرباطمبينة،إذااقتضىالحالذلك،الإداراتوالمؤسساتالعموميةوالأشخاص المعنويينالآخرينالخاضعينللقانونالعامأوالخاصالتيتوصلتمنهاالوحدةبمعلوماتأووثائقفيالموضوع.
تبلغالنيابةالعامةالوحدةبكلالمقرراتالصادرةفيالقضاياالتيأحيلتعليهاطبقالأحكامالفقرةالأولىمنهذهالمادة.
المادة 19
يجوز لوكيل الملك أن يأمر خلال مرحلة البحث ولمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرا واحدا قابلة للتمديد مرة واحدة بما يلي:
- التجميد بالمنع المؤقت لتحويل أو استبدال الممتلكات أو التصرف فيها أو تحريكها؛
- أو تعيين مؤسسة أو هيئة خاصة بهدف القيام مؤقتا بحراسة أو مراقبة الممتلكات.
يمكن لقاضي التحقيق تعيين مؤسسة أو هيئة خاصة بهدف القيام مؤقتا بحراسة أو مراقبة الممتلكات.
يمكن كذلك لوكيل الملك أو لقاضي التحقيق أن يأمرا بحجز ممتلكات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية المشتبه في تورطهم مع أشخاص أو منظمات أو أنشطة لها علاقة بجرائم غسل الأموال حتى في حالة عدم ارتكابها داخل تراب المملكة.
المادة 20
يجب على كل الأشخاص الذين يساهمون في أعمال الوحدة وبصفة عامة على كل الأشخاص الذين يطلعون، بأي صفة كانت، على المعلومات المتعلقة بالمهمة المنوطة بالوحدة أو يستغلون هذه المعلومات أن يحافظوا على السر المهني وفق الشروط والآثار المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.
لا يجوز لهؤلاء الأشخاص، حتى بعد انتهاء مهامهم، استعمال المعلومات التي اطلعوا عليها لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة 21
لا يجوز استعمال المعلومات التي حصلت عليها الوحدة وسلطات الإشراف وسلطات المراقبة الخاصة بالأشخاص الخاضعين لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا الباب.
غير أنه، واستثناء من أحكام الفقرة أعلاه، تؤهل الوحدة لإطلاع وكيل الملك أو قاضي التحقيق بناء على طلب منهم ولإنجاز مهامهم، على الوثائق والمعلومات المحصل عليها أثناء القيام بمهامها، باستثناء التصريح بالاشتباه.
المادة 22[22]
تتوفر الوحدة لإنجاز مهامها على مستخدمين يتألفون من أعوان مؤهلين بصفة خاصة من لدن الوحدة لهذه الغاية.
يجبعلىالإداراتوالمؤسساتالعموميةوالأشخاصالمعنويينالآخرينالخاضعينللقانونالعامأوالخاص:
- اطلاعالوحدةبطلبمنهاعلىجميعالوثائقوالمعلوماتالتيمنشأنهاأنتسهلالقيامبمهامها؛
- إشعارالوحدةبالمخالفاتلأحكامهذاالقانونالتييكتشفونهاعندممارسةمهامهم.
المادة 23
يجب على الوحدة أن تحتفظ لمدة عشر سنوات، ابتداء من تاريخ انتهاء عملها بخصوص قضية عرضت عليها، بجميع المعلومات أو الوثائق المضمنة سواء في دعامة مادية أو إلكترونية.
المادة 24
يجوز للوحدة، في إطار الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها المملكة المغربية والمنشورة بصفة قانونية أو تطبيقا لمبدإ المعاملة بالمثل، وفي إطار احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تبادل المعلومات المالية المرتبطة بغسل الأموال مع السلطات الأجنبية التي لها اختصاصات مماثلة.
الفرع الرابع: حماية الأشخاص الخاضعين ومسيريهم وأعوانهم والوحدة وأعوانها
المادة 25
لا يجوز، فيما يتعلق بالمبالغ أو العمليات التي كانت محل التصريح بالاشتباه المشار إليه في المادة 9 من هذا الباب أن تجرى أية متابعة على أساس الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي أو على أساس أحكام خاصة تتعلق بكتمان السر المهني ضد الشخص الخاضع أو مسيريه أو أعوانه الذين قدموا التصريح المذكور عن حسن نية.
المادة 26
لا يجوز أن تقام أية دعوى على أساس المسؤولية المدنية أو أن تصدر أية عقوبة، خصوصا من أجل الوشاية الكاذبة، ضد الشخص الخاضع أو مسيريه أو أعوانه الذين قدموا التصريح بالاشتباه عن حسن نية.
تطبق أحكام هذه المادة حتى في حالة عدم تقديم حجة على الصفة الجرمية للأفعال التي قدم التصريح بالاشتباه على أساسها أو حتى لو صدر في شأن هذه الأفعال مقرر بعدم المتابعة أو بالبراءة.
إذا تم تنفيذ العملية، كما نصت على ذلك المادة 11 أعلاه، فإن الشخص الخاضع يعفى من كل مسؤولية ولا يجوز إجراء أية متابعة بسبب ذلك التنفيذ ضد مسيريه أو أعوانه ما عدا في حالة التواطؤ مع مالك المبالغ أو منفذ العملية.
المادة 27[23]
لاتقبلأيدعوىعلىأساسالمسؤوليةالجنائيةأوالمدنيةضد:
- الوحدةأوأعوانها؛
- سلطاتالإشرافأوسلطاتالمراقبةأوأعوانها؛
- الأشخاصالخاضعينأوأعوانهم؛
- الإداراتوالمؤسساتالعموميةأوالأشخاصالمعنويينالآخرينالخاضعينللقانونالعامأوالخاصأوأعوانهم.
وذلكبسببالقيامبحسننية،بالمهامالمخولةلهمبمقتضىهذاالباب.
الفرعالخامس:عقوبات وأحكام مختلفة
المادة 28[24]
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات المطبقة عليهم، يمكن معاقبة الأشخاص الخاضعين ومعاقبة مسيريهم وأعوانهم، عند الاقتضاء، الذين يخلون بواجباتهم المنصوص عليها في المواد 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و11 و13 و13.1 و16 و33 من هذا الباب، بعقوبة مالية تتراوح بين 100.000 و500.000 درهم، تصدرها ضدهم الهيئة التي يعملون تحت مراقبتها وفق المسطرة المطبقة عليهم لإخلالهم بواجباتهم أو بالقواعد والأخلاق المهنية.
إذا لم يكن للشخص الخاضع هيئة إشراف أو مراقبة، فإن العقوبة المالية تصدرها الوحدة.
يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الوحدة طبقا لأحكام هذه المادة أمام المحكمة الإدارية المختصة.
المادة 29
ما لم تكون الأفعال جريمة معاقبا عليها بعقوبة أشد، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 446 من مجموعة القانون الجنائي مسيرو أو أعوان الأشخاص الخاضعين الذين بلغوا عمدا إلى الشخص المعني بالأمر أو إلى الغير إما التصريح بالاشتباه المتعلق به أو معلومات عن القرارات المتخذة في شأن هذا التصريح أو الذين استعملوا عمدا المعلومات المحصل عليها لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة 30
إذا لم يقم شخص خاضع، إما بسبب تهاون خطير في اليقظة أو قصور في جهاز الرقابة الداخلي، بتنفيذ الالتزامات المقررة في هذا الباب، تحيل الوحدة الأمر على السلطة المخولة إليها صلاحية مراقبة ومعاقبة الشخص المذكور، قصد إصدار عقوبات ضده، على أساس التشريع المطبق عليه.
المادة 31
تطـبق كذلك من أجل تسـهيل التعاون الدولـي في مـجال غسـل الأمـوال أحكـام المـواد 6-595 و7-595 و8-595 من قانون المسطرة الجنائية[25] في مجال مكافحة غسل الأموال.
البابالثالث:أحكام خاصة بالجرائم الإرهابية
المادة 32
يطبق هذا القانون على الأفعال والعمليات المنصوص عليها في الفصل 1-574 من مجموعة القانون الجنائي، إذا كان مصدر الممتلكات أو العائدات مرتبطا بجريمة إرهابية أو إذا كان الغرض من تلك الأفعال أو العمليات تمويل الإرهاب كما نص على ذلك الباب الأول مكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962).
المادة 33[26]
يحرص الأشخاص الخاضعون طبقا للمادة 2 من الباب الثاني من هذا القانون على الالتزام بواجبي اليقظة والمراقبة الداخلية وعلى تقديم التصريح بالاشتباه بشأن الأفعال والعمليات التي يسري عليها التعريف الوارد في المادة 32 أعلاه.
المادة 34[27]
يجب أن تحال على وحدة معالجة المعلومات المالية التصريحات بالاشتباه ويمكنها أن تتلقى المعلومات المشار إليها في المواد9 و15 و22 و24 من هذا القانون عندما يتعلق الأمر بالحالات المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه.
بمجردأنتتوصلالوحدةبمعلوماتتبرزوجودأفعالمنشأنهاأنتكونجريمةتمويلالإرهاب،تحيلالأمرعلىالوكيلالعامللملكلدىمحكمةالاستئنافبالرباطمبينة،إذااقتضىالحالذلك،الإداراتوالمؤسساتالعموميةوالأشخاصالمعنويينالآخرينالخاضعينللقانونالعامأو الخاصالتيتوصلتمنهاالوحدةبمعلوماتأووثائقفيالموضوع.
يبلغالوكيلالعامللملكالوحدةبكلالمقرراتالصادرةفيالقضاياالتيأحيلتعليهطبقالأحكامالفقرةالثانيةمنهذهالمادة.
يجوزللوحدةأنتتقدمباعتراضعلىتنفيذأيعمليةكانتموضوعتصريحبالاشتباهقديكونمرتبطابواحدأوأكثرمنالأفعالالمشارإليهافيالفصل4-218منمجموعةالقانونالجنائي. ويتمإرجاءتنفيذالعمليةلمدةلاتتعدىيوميعملوذلكابتداءمنتاريختوصلالوحدةبالتصريحالمذكور.
يجوزللرئيسالأوللمحكمةالاستئنافبالرباط،بناءعلىطلبمنالوحدة،وبعدتقديمالوكيلالعامللملكلدىهذهالمحكمةلمستنتجاته،أنيمددالأجلالمنصوصعليهفيالفقرةالرابعةمنهذهالمادة،لمدةلاتتجاوزخمسةعشر (15) يومامنتاريخانتهاءهذاالأجل. ويكونالأمرالصادربالاستجابةلهذاالطلبقابلاللتنفيذعلىالأصل.
يمكنللشخصالخاضعالذيقدمالتصريحبالاشتباهتنفيذالعمليةإذالميقدمأياعتراضأولميتمإبلاغهبأيمقررللرئيسالأولللمحكمةبعدانتهاءالأجلالمحددفيحالةالاعتراض.
المادة 35
تطبق على الأشخاص الخاضعين وعلى مسيريهم وأعوانهم أحكام المواد 28 و29 و30 من هذا القانون إذا تعلق الأمر بالأفعال والعمليات المشار إليها في المادة 32 أعلاه.
المادة 36
يمكن للوحدة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، أن تضم إليها، عندما تعالج حالة تتعلق بجريمة إرهابية، أشخاص القانون العام الذين يهمهم الموضوع.
المادة 37[28]
علاوة على اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، يمكن للوحدة أن تتلقى وتعالج طلبات تجميد الممتلكات، بسبب جريمة إرهابية صادرة عن الهيئات الدولية المؤهلة لذلك.
يمكن للوحدة أن تأمر بتجميد هذه الممتلكات.
يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الوحدة طبقا لأحكام هذه المادة أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
البابالرابع:أحكام ختامية
المادة 38
بالرغم من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية أو في نصوص أخرى، تختص محاكم الرباط فيما يتعلق بالمتابعات والتحقيق والبت في الأفعال التي تكون جرائم غسل الأموال.
يمكن للمحاكم المذكورة، لأسباب تتعلق بالأمن العام وبصفة استثنائية، أن تعقد جلساتها في مقرات محاكم أخرى.
[1] – تم تغيير وتتميم الفصل 1-574من مجموعة القانون الجنائي بموجب المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.11.02 صادر في 15 من صفر 1432 (20 يناير 2011) بتنفيذ القانون رقم 13.10 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر1962) والقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423(3 أكتوبر 2002) والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5911 بتاريخ 19 صفر 1432 (24 يناير 2011)، ص. 196.
[2] – تم تغيير وتتميم الفصل 2-574 من مجموعة القانون الجنائي بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.
[3] – تم تغيير وتتميم الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.
[4] – تم تغيير وتتميم الفصل 5-574 من مجموعة القانون الجنائي بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.
[5] – تم تغيير وتتميم المادة 1 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.
[6] – تم تغيير وتتميم المادة الأولى أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 145.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.54 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6148 بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)، ص 3614.
[7] – تم تغيير وتتميم المادة 2 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.
[8] – تم تغيير وتتميم المادة 3 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.
[9] – تم تغيير وتتميم المادة 5 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.
[10]– تم تغيير وتتميم المادة 6 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.
[11]-تم تغيير وتتميم المادة 7 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.
[12]– تم تغيير وتتميم المادة 8 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.
[13] – تم تغيير وتتميم المادة 9 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.
[14] – تم تغيير وتتميم المادة 12 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.
[15] – تم تغيير وتتميم المادة 13 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.
[16] – تمت إضافة الفصل 13.1 أعلاه بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.
[17] – تمت إضافة الفصل 13.2 أعلاه بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.
[18] – مرسوم رقم 2.08.572 صادر في 25 من ذي الحجة 1429 (24 ديسمبر 2008) يتعلق بإحداث وحدة لمعالجة المعلومات المالية؛ الجريدة الرسمية عدد 5698 بتاريخ 11 محرم 1430 (8 يناير 2009)، ص 51.
[19] – تم تغيير وتتميم المادة 15 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.
[20] – حلت تسمية “رئيس الحكومة” محل “الوزير الأول” تطبيقا لأحكام الدستور؛ ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور؛ الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، ص 3600.
[21] – تم تغيير وتتميم المادة 18 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.
[22] – تم تغيير وتتميم المادة 22 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.
[23] – تم تغيير وتتميم المادة 27 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.
[24] – تم تغيير وتتميم المادة 28 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.
[25] – ظهير شريف رقم 1.02.255 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية؛ الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير 2003)، ص 315.
[26] – تم تغيير وتتميم المادة 33 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.
[27] – تم تغيير وتتميم المادة 34 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.
[28] – تم تغيير وتتميم المادة 37 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.