مكافحة جريمة الاتجار بالبشربالمنظمات الدوليةوبالقانون المغربي
Combating the crime of human trafficking in international organizations and Moroccan law
مينة الناصريMINA ENNASSIRI
طالبة باحثة في سلك الدكتراه
جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية
aminaennassiri74@gmail.com
الملخص بالعربية
لقد تطور نمط استرقاق و استعباد الأشخاص، فأصبح الأمر يستهدف الفئات الهشة التي تساق خارج نطاق الحدود الوطنية ،باعتماد عقود عمل وهمية. الأمر أضحى في صور اتجار بالبشر و استغلالهم أشنع استغلال. وبما أن الأمر يعتبر ضربا من ضروب المساس بحقوق الإنسان، فقد كان لزاما تدخل من منظمات دولية لمواجهة هذا النوع من الجرائم الإنسانية الذي تباينت صوره: تجنيد الأطفال، الاستغلال الجنسي، السخرة …..من خلال تجريم كل ما يمس إنسانية البشر، وتنصيص مواد مجموعة من المواثيق الدولية على ضرورة اتخاذ تدابير صارمة لكل من يستغل الفئات الهشة و يتاجر للاسترزاق من خلال هذا النوع من التجارة التي أصبحت ثالث تجارة دوليا. وباعتبار المغرب بلد عبور واستقرار للمهاجرين ، فلقد ارتفعت ظاهرة الشبكات الاجرامية المندرجة ضمن جريمة الاتجار بالبشر.من تمة كان لزاما وضع ترسانة قانونية تجرم هذا النوع من الجرائم وتنسجم مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية، لكن على الرغم من الجهود المبذولة لازالت نسبة ارتفاع هذا النوع من الجرائم في ارتفاع كبير ، فما هي أسباب ذلك؟
الكلمات المفاتيح
جريمة الاتجار بالبشر-المنظمات الدولية- الاسترقاق- الفئات الهشة- المهاجرون-عقود وهمية-الإكراه-الإكراه–الاستغلال- تجنيد-الاختطاف -بجرائم البغاء- العمليات المسلحة- التقارير الحقوقية الدولية- التعذيب-الكرامة الإنسانية- لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية- الوساطة- السلوك الاجرامي-عصابة- السياسة الجنائية.
The pattern of slavery and enslavement of persons has developed, and it has become targeting vulnerable groups who are driven outside national borders, by adopting fake work contracts. The matter has become in the form of human trafficking and exploitation of the most heinous. Since the matter is considered a form of infringement of human rights, it was necessary to intervene from international organizations to confront this type of humanitarian crime, which varied in its forms: the recruitment of children, sexual exploitation, forced labor… By criminalizing everything that affects the humanity of human beings, and the articles of a set of international covenants stipulating the need to take strict measures for anyone who exploits vulnerable groups and trades for livelihood through this type of trade, which has become the third trade internationally. As Morocco is a transit and settlement country for migrants, the phenomenon of criminal networks falling within the crime of human trafficking has increased. From this it was necessary to establish a legal arsenal criminalizing this type of crime and in line with the requirements of international conventions, but despite the efforts made, the rate of this type of crime is still high in Great rise, what are the reasons for that?
في ظل ما عرفه العالم من تطور و تقدم برزت جرائم مختلفة أبرزها جرائم الاتجار بالبشر. حيث ثم تجاوز النمط التقليدي في استرقاق و استعباد الأشخاص. و بالتالي زالت تلك الصورة القديمة التي تقوم على الاستغلال و القسوة و الاستعباد. و أصبحت جرائم الاتجار بالبشر تستهدف الفئات الهشة، و أضحى ضحايا جريمة الاتجار بالبشر يساقون في الطائرات و يتم تقييدهم بعقود عمل وهمية ، ووثائق سفر مزورة. بل قد نجد ضحايا الاتجار يتوسطون تحت ضغط الفقر، كي يتم الاتجار بهم .و أصبح عملهم يتخذ صورا مختلفة، نحو الاستغلال الجنسي، و أعمال السخرة….
وقبل مقاربة صور جرائم التجار بالبشر وكيف ثمت مواجهة هذا النوع من الجرائم دوليا بشكل عاما و بالمغرب بشكل خاص، سأحاول تعريف هذا النوع من الجرائم ذات البعد العالمي،والتي تشكل تهديدا لجميع الأمم على اختلاف الأجناس و الجنسيات وهنا تبدو أهمية الموضوع لما له من راهنية عالمية و وطنية.
و إذا اعتبرنا جريمة الاتجار بالبشر انتهاكا لحقوق الإنسان فلابد من تقديم التعريف الفقهي و الدوليلها حتى تتضح بشكل جلي خصوصيات هذا النوع من الجرائم.
- التعريف الفقهي لجريمة الاتجار بالبشر:
يعرف الفقه جرائم الاتجار بالبشر بأنها”كافة التصرفات المشروعة التي تحيل الإنسان إلى مجرد سلعة أو ضحية، يتم التصرف فيها بواسطة وسطاء و محترفين عبر الحدود الوطنية بقصد استغلاله في أعمال ذات أجر متدن أو في أعمال جنسية أو ما شابه ذلك، سواء تم التصرف بإرادة الضحية أو قسرا أو بأي صورة أخرى من صور العبودية[1].
وهناك من اعتبر الاتجار بالبشرتجنيد أشخاص أو نقلهم بالقوة، أو الإكراه أو الخداع لغرض الاستغلال بشتى صوره، ومن ذلك الاستغلال الجنسي، العمل الجبري، الخدمة القسرية، التسول، الاسترقاق، تجارة الأعضاء البشرية و غير ذلك[2].
ولعل التعريفين الفقهيين السابقين قد اتضحت من خلالهما بعض أبرز صور جرائم الاتجار بالبشر و التي سأحاول التطرق اليها لاحقا.
-التعريف الدولي لجرائم الاتجار بالبشر:
تبعا لما ورد ببروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمعاقبة و منع كل من يتاجر في البشر(أحد بروتوكولات باليرمو2000 ثم تعريف جرائم الاتجار بالبشر بكونه” تجنيد و نقل و إيواء أو استقبال الأشخاص من خلال وسائل التهديد أو استخدام القوة أو غيرها من أساليب الإكراه و الاختطاف و التزوير و الخداع و سوء استخدام السلطة أو موقف ضعف أو إعطاء أو استلام دفعات مالية أو خدمات للحصول على موافقة الشخص على أن يسيطر عليه شخص آخر من أجل استغلاله”[3].
وطبعا عندا اعتبر البروتكول بأن جرائم الاتجار بالبر تقوم على الاستغلال فضمنيا يتبادر إلى الأذهان جميع أنواع الاستغلال: الجنسي، الاكراه في العمل، التسول ، إزالة الأعضاء …..
نفس التعريف اعتمدته اتفاقية المجلس الأوربي لمكافحة الاتجار بالبشر سنة 2005 مفاده أن جرائم الاتجار بالبشر تعني تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبلاهم بواسطة التهديد بالقوة أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الاستضعاف, أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال”[4].
وفي سياق التعريف بجريمة الاتجار بالبشر لابد ألا نخلط بينها بين مفاهيم أخرى، من قبيل الهجرة غير الشرعية التي لا تدخل في نطاق الجريمة المنظمة التي تتصف بها جريمة الاتجار بالبشر، لكن القاسم المشترك بينهما هواستغلال الأفراد. وهنا نستحضر تهريب المهاجرين الذي يتم برا و بحرا بالتالي مكون هنا أمام دخول غير مشروع لشخص إلى دولة ليس من رعاياها مقابل دفع مبالغ نقدية للحصول على منفعة سواء كانت مادية أو مالية. وهنا نقطة الخلاف مع جرائم الاتجار بالبشر حيث تنعدم الإرادة، و يتم اعتماد الخداع و الإكراه.
ونضيف أيضا تشابه جزء من جرائم الاتجار بالبشر بجرائم البغاء، في الشق الخاص بالاستغلال الجنسي. حيث البغاء في جريمة الاتجار بالبشر يكون بالإكراه مع الاستغلال و اعتماد الخداع …
بينما جريمة البغاء[5] يكون الأمر طوعا و تكون المساءلة عن هذه الجريمة الأخلاقية قانونيا لأنها منافية للآداب.
وفي ظل استفحال هذا النوع من الجرائم التي تنتهك معها حقوق الإنسان في أبشع الصور، فتفتقد معها الكرامة، الحرية، و فقدان الأعضاء(التجارة بالأعضاء)…قد تصل أحيانا لحد الوفاة.في ظل هذا الوضع المأساوي تتبادر للأذهان تساؤلات عدة ، نذكر أبرزها:
*ماهي أبرز صور جرائم الاتجار بالبشر؟
*كيف واجهت المنظمات الدولية و القانونية هذا النوع من الجرائم؟
*ماهي الاجراءات القانونية التي اعتمدها المشرع المغربي للحد ومعالجة جريمة الاتجار بالبشر؟
المطلب الأول:صور جرائم الاتجار بالبشر
تختلف صور جرائم الاتجار بالبشر باختلاف المجتمعات لكن تبقى أبرز صور هذه الجرائم في :
*الاتجار بالبشر: يعتبر الأطفال الفئة الأكثر تعرضا للاتجار بسبب ضعفهم على مستوى البنية و الفكر .. و بالتالي يتم استغلال هذه الفئة لأغراض الجنس و العمالة و التجنيد. طبعا كل المواثيق تجرم استغلال الأطفال بأي شكل من الأشكال لكن مع ذلك انتشرت بشكل مبير ظاهرة سياحة الجنس الخاصة بفئة الأطفال. و بالنسبة لعملية التجنيد تتم من خلال اشراك الأطفال دون سن الثامنة عشر في ميشليات مسلحة و بعض الجماعات المتمردة.
ولكون الطفل يكون غير ناضج عاطفيا و جسديا يسهل استقطابه و استغلاله، و قد يجبر تحت الضغط و التهديد، و أحيانا تقدم له وعود واهية و إغراءات حتى يستغل أبشع استغلال.
ومن أبرز الأضرار التي تنتج عن استغلال الأطفال،-خاصة الفتيات- الاصابة بعدوى الأمراض الجنسية.
أما الذين يستغلون في المشاركة في العمليات المسلحة فتكون هذه الفئة وسيلة لبعض الهجمات الانتحارية، ويوظفون لبعض الهجمات الوحشية[6] …
*الاتجار لأسباب و غايات جنسية: إذا كانت فئات الأطفال تستغل جنسيا، فإن جريمة الاتجار بالبشر تشكل فيها حالات الأغراض الجنسية الجزء الكبيرمن خلال ما يصطلح عليه بالجنس التجاري باعتماد القوة و الخداع و الإكراهأو من خلال استعمال السلطة و التأثيرعلى الشخص الذي أجبر على القيام بمثل هذا العمل إذا كان دون سن الثامنة عشر[7].
وطبعا يزداد تورط و انغماس العصابات في هذا النوع من التجارة نظرا لما تذره من أرباح طائلة توزع بين السماسرة الكبار و الصغار. ولا يمكن أن نستثني بعض الموظفين في الإدارات و الوكالات الذين يشاركون في عمليات تزوير الوثائق و جوازات السفر و أيضا بعض عقود التوظيف.
وتعد هذه الصورة من الاتجار بالبشر أكثر تعقيدا نظرا لتواجد شبكات عالمية تنظمها ، و بالتالي الأمر يستدعي استراتيجيات دولية للتدخل لما للأمر من خطورة جسيمة.
*الاتجار بهدف السخرة: هذا النوع أيضا لا يخلو من الإساءة لحقوق الإنسان، حيث تنتهك هذه الأخيرة بأبشع الصور. ولعل الفئة التي تقع في هذا النوع من الاتجار فئة المهاجرين الذين نزحوا من بلدانهم النامية لأسباب إقتصادية في اتجاه بلدان تعتبر بالنسبة لهم أرض الحلم، فيصبحون عرضة للعبودية و القهر بشتى أصنافه . و بالتالي يتعرضون لجميع أصناف الإهانة …
وطبعا هذا النوع من التشغيل تنعدم معه أي نوع من الحقوق التي تنظم المشغل بالمستخدَم.من خلال التشغيل القسري إما داخل لبيوت أو داخل المعامل. وما يقيد ضحايا هذا النوع من الجرائم اعتماد المشغلين لسندات ديون[8] للضغط و الاكراه. ولا نستغرب إذا تطور الأمر ليصبح ضغطا لممارسة الجنس.
بالتالي نستنتج تداخلا كبيرا بين صور جريمة الاتجار بالبشر فمن السخرة الى الجنس الى غير ذلك من أنواع الاستغلال البشع.
ولقد أكدت مجموعة من التقارير الحقوقية الدولية إلى أن أكثر من 660000امرأة سريلانكيةيعملن في منازل خارج بلادهن،و أشارت التقارير إلى أن أصحاب البيوت يحتجزون جوازات سفر الخادمات و يجبرونهن عن العمل لساعات طوال، مع منعهن من أجوزهن السنوية[9].
وفي تحليل لمكتب الأمم المتحدة فإن أزمة كوفيد 19 ستؤثر بشكل كبير على ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، ومع منع عملية التنقل وإغلاق الحدود بسبب تبعات الجائحة تفاقم الخطر الذي يهدد ضحايا هذا النوع من الجرائم، ويصعب إمكانية مساعدتهم.
بالتالي فهذه الصور و غيرها من صور جرائم الاتجار بالبشر تؤكد بأن المجتمعات فشلت في حماية الفئات الأكثر ضعفا و لم توفر لها شروط العيش الكريم و أضحت عرضة لكل هذه أنواع من القهر و القسوة ،و أصبحنا أمام عبودية بقبعة عصرية، عدنا للعصر الجاهلي بفكر تقدمي، يستفيد من التكنلوجيا للسمسرة و التزوير لترويج تجارة رأسمالها الجنس البشري من فئة المستضعفين اقتصاديا، اجتماعيا و جسديا.
المطلب الثاني :موقف المنظمات الدولية من جرائم الاتجار بالبشر
جرائم الاتجار بالبشر أضحت ثالث تجارة دولية بعد تجارة السلاح و المخدرات على الرغم من تأكيد المواثيق الدولية على حقوق الإنسان باعتبار أن الجميع يولدون أحرارا و لابد من المساواة في الكرامة الإنسانية وتجنب كل صور التعذيب و الانتهاك التي تمارس خاصة على الفئات الضعيفة خاصة الأطفال و النساء وهم الفئة الأكثر تدمرا من ويلات جرائم الاتجار بالبشر.
على هذا الأساس نجد المجتمع الدولي اعتمد مجموعة من المواثيق التي تكرس مبادئ حقوق الإنسان وتنبذ جريمة الاتجار بالبشر، بدءا بوثيقة حقوق الإنسان الصادرة بتاريخ 10دجنبر1948، من خلاله أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إيمانها القوي بكرامة و حرية الإنسان حيث نصت المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن الأفراد يولدون جميعا أحرارا و متساوون في الكرامة الإنسانية.
وفي نفس السياق جرم الإعلان العالمي عل استعباد واسترقاق الإنسان بشتى الطرق[10].
وضمن المواثيق الدولية لابد من الإشارة إلى ما نص عليه كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[11] ، و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية[12].
وضمن مواد العهدين الدوليين هناك ترسيخ أن لكل إنسان حقوق طبيعية يحميها القانون / مع تجريم الاسترقاق[13]. و في الشق الاقتصادي و الاجتماعي نص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ضرورة اتخاذ التدابير التي تحمي و تساعد الأطفال و المراهقين دون تمييز، وتحميهم من كل أصناف الاستغلال الاقتصادي و الاجتماعي. مع تجريم استخدامهم في أي عمل من شـنه إفساد أخلاقهم وإلحاق الضرر بصحتهم. مع حظر استخدام الصغار قبل بلوغ السن القانوني للعمل[14].
و إلى جانب المواثيق الدولية هناك قوانين خاصة سارت على نفس المنحى نخص بالذكر:
-اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام 1989حيث أقرت في ديباجتها بأن أطفال العالم يعيشون وضعية جد مزرية و المر يتطلب رعاية خاصة لتحسين وضعيتهم. ومن خلال الاتفاقية ثم تجريم بيع و الاتجار في الأطفال بأي شكل من الأشكال[15]. و في المادة 34 من الاتفاقية ثم التأكيد على ضرورة حماية الأطفال من أي شكل من الاستغلال.
-اتفاقية التمييز ضد المرأة التي ثم اعتمادها سنة 1979 والتي حاولت اعتماد الشرعية العالمية لحقوق كل النساء حفاظا على حقوقهن من كل استغلال و تمييز بعدما تبين بأن مجموعة من الاتفاقيات و الإعلانات المتعلقة بحقوق المرأة لم تأخذ من خلالها المرأة كل ضمانات حقوقها[16].
-اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية[17] في الشق القانوني من الاتفاقية جرمت غسيل عائدات البشر، كتحويل العائدات و نقلها بغرض إحقاقها لتمويه المصدر الرسمي لها.
كما نصت الاتفاقية ضرورة التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المشمولة في الاتفاقية، و التعاون بين الدول يتمثل أيضا في تبادل الخبرات في مجال اكتشاف آليات التزوير التي تشمل مثلا عقود العمل و الجوازات السفر ….
-بروتكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص(بروتكول باليرمو) الذي يعتبر الأداة القانونية و الدولية الأولى والذي تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المرجع الأساس له.
بالتالي فالاتفاقية و البروتكول تناولا الإطار القانوني لمعالجة جرائم الاتجار بالبشر وفق التطرق لمايلي[18]:
1:التجريم:الدول الأطراف ملزمة باعتماد التدابير لتجريم كل الأفعال التي يمكن اعتبارها جرائم للإتجار في البشر؛
2:اتخاذ تدابير لمنع الاتجار بالبشر: من خلال تسطير استراتيجيات و سياسات دولية و بتعاون بين المنظمات غيرالحكومية و كل المنظمات ذات الاتصال بعناصر المجتمع المدني بهدف مكافحة هذا النوع من الجرائم ؛
3:التدابير الحدودية التشريعية لمنع هذه الجرائم؛
4:التعاون الدولي في مجال تبادل و توفير المعلومات؛
5:إعادة الضحايا إلى أوطانهم،
6:مساعدة ضحايا الاتجار و حمايتهم(تقديم المساعدة الطبية و المادية، المساعدة القضائية، المساعدة على الحصول على التعويض)
المطلب الثالث :موقف المشرع المغربي من جريمة الاتجار بالبشر
لقد ساهم موقع المغرب في اعتباره بلد عبور و استقرار للمهاجرين، و أيضا لتنامي ظاهرة الشبكات الإجرامية المنظمة و العابرة للحدود،و التي يكون ضحيتها الفئات الهشة خاصة الأطفال و النساء. أمام هذا الوضع كان لزاما تعزيز ترسانة قانونية تستجيب للاتفاقيات الدولية. من خلال تعديل بعض مواد القانون الجنائي الصادر سنة 1962 تنسجم و مقتضيات القانون 27.14المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر[19].
وتبعا للتعريفات التي خصت جريمة الاتجار بالبشر، عرفت الفقرة الأولى من المادة 1-448من القانون الجنائي جريمة الاتجار بالبشربأنها تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أ إيوائه أو استقباله أو الوساطة في ذلك بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ و استغلال الضعف أو الحاجة أو الهشاشة أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصول على موافقة شخص آخر لغرض الاستغلال.
من خلال ماورد في الفقرة الاولى من المادة 448-1 يتبين بأن المشرع لم يعرف جريمة الاتجار بالبشر بل قدم صورها المختلفة. وبالتالي يبقى هذا التعريف عاما و يتناسب مع التوجه المعتمد عليه دوليا.
من خلال هذا التعريف يمكن تحديد أولي لأركانالجريمة بشكل عام ومن خلاله نتناول أركان جريمة الاتجار بالبشر في:
تركيب شخصي من خلال المادة 8 و 5 من إعلان حقوق الانسان و المواطن لسنة1789[20]
تركيب شخصي لمفهوم الركن المادي[21]
تركيب شخصي لمفهوم الركن المعنوي للجريمة[22]
من خلال مقاربة أركان الجريمة بشكل عام نخلص إلى أن المشرع المغربي كغيره من القوانين المقارنة اعتبر جريمة الاتجار بالبشرتتوفر على جميع أركان الجريمة:الركن القانوني، الركن المادي و الركن المعنوي. فمبدأ لاجريمة و لاعقوبة إلا بنص قانوني من المبادئ العريقة التي اعتمدها المشرع المغربي و أخذت به كل التشريعات. ولقد جرم المشرع المغربي جريمة الاتجار بالبشر من خلال مواد قانون27.14الفرع السادس الخاص بالإتجار بالبشر، خاصة من الفصل 2-448إلى 10-448 حيث نص المشرع على عقوبات و غرامات مالية عن جرائم الاتجار بالبشر.
أما بالنسبة للركن المادي لجريمة الاتجار بالبشرفيمكن تحديده من خلال صور السلوك الاجرامي الذي ورد في التعريف الخاص بجريمة الاتجار بالبشر كما ورد في القانون 27.14:
*فعل التجنيد: والذي يشمل تجنيد الأشخاص و استقطابهم و استخدامهم ترهيبا و ترغيبا للانضمام قسرا إلى بعض الجماعات الاجرامية و الاشتغال ضمن أنشطة غير مشروعة[23].
*نقل الأشخاص: سواء باستخدام إحدى شركات النقل دولية أو داخلية، و سواء كانت الوسيلة جوا بحرا أو برا. و فعل النقل يحقق الركن المادي لجريمة الاتجار بالبشرعندما توظف فيه أساليب غير مشروعة مثل تزوير الجوازات، وثائق خاصة لمرافقين للأطفال.
وغالبا ما يتلازم فعل النقل مع فعل التجنيد، حيث تكون مسؤولية الناقل الجزائية عن نقل أي من ضحايا الاتجار بالبشرمن مكان لآخر و اتجهت ارادته الى تحقيق نتيجة من النقل و هي الاستغلال في وجه من أوجه الاتجار بالبشر.
*تنقيل الأشخاص: التنقيل يقصد به النقل أكثر من مرة وأيضا هو نقل للأشخاص بشكل إجباري[24].
*فعل الإيواء: يعتبر فعلا ماديا تعتمده العصابات المتخصصة في جرائم الاتجار بالبشر.
*فعل الاستقبال: وحتى لا يتداخل مفهوم الايواء مع الاستقبال، فالأول يفترض ابقاء الضحية في مكان معين منزلا كان أو فندقا ، بينما الاستقبال لا يشترط ذلك.
*الوساطة:المشرع المغربي جرم كل وسائل الوساطة في ارتكاب الاتجار بالبشر.
طبعا جميع هذه الصور التي تشكل الركن المادي لجريمة الاتجار بالبشرتعتمد فيه العصابات على استعمال التهديد و القوة، الاكراه الاختطاف و الاحتيال بشتى أنواعه.
و إذا كان الركن المعنوي هو القصد الجنائي، فالقصد الجرمي لجريمة الاتجار بالبشر يشمل قصدا جنائيا عاما حيث تتجه الإرادة الواعية للجاني الى ارتكاب الجريمة في كل أركانها من خلال توفر العلم و الإرادة. فالعلم يقصد به وعي المجرم بجوهر الوقائع اللازمة لقيام الجريمة[25]. أما الإرادة فتتمثل في إتيان السلوك الجرمي دون تواجد عيوب الإرادة عند المجرم.
و بالنسبة للقصد الجنائي الخاص لجريمة الاتجار بالبشرفتتمثل في وجود نية الاضرار الخاصة لدى المجرم من خلال القصد الجرمي في التجنيد أو النقل أو الايواء أو استغلال الضحية.
وتبعا لتوفرجميع أركان الجريمة بجرائم الاتجار بالبشر، و إدراكا من المشرع المغربي بأن جريمة الاتجار بالبشر تعد أبشع صور انتهاك حقوق الانسان ، بذلت جهود لتطوير و تعزيز التعاون الدولي و الاقليمي والوطني لمواجهة جرائم الاتجار بالبشربدءا في انخراطه في دينامية المنتظم الدولي و الاقليمي لمكافحة هذا النوع من الجرائم ، فصادق على اتفاقية الأمم المتحدة في 13 دجنبر 2000 و صادق عليها بتاريخ 19 شتنبر2002 و بروتكول منع و قمع و معاقبة الاتجار بالبشرالذي تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري في 7ماي2009 واستكملت اجراءات الانضمام اليه بتاريخ 25 أبريل2011. ثم فكر في البناء التشريعي المناسب لهذا النوع من الجرائم فقام بتعديل بعض مواد القانون الجنائي الصادر بتاريخ 26 نونبر1962بقانون 27.14 و المتعلق بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، ولقد اعتمد هذا الأخير في تعريف جريمة الاتجار بالبشر ما ثم التنصيص عليه في المادة 3 من البروتكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. ولقد تضمن القانون ولأول مرة مفهوم الاستغلال بشتى أنواعه : دعرة ، تجنيد و العمل القسري و غيرها من أنواع الاستغلال الذي تسلب من خلاله حرية الانسان.
و باستقراء مواد القانون 27.14 يتضح بأن المشرع المغربي لم يخصص اجراءات بعينها لتحريك الدعوى العمومية في جريمة الاجار بالبشر بل يجب اعتماد القواعد العامة التي نص عليها قانون المسطرة الجنائية المتعلق بتحريك الدعوى العمومية، متى كان الأمر خاصا بجناية، و السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف يحرك الدعوى داخل دائرة نفوذ المحكمة التي يكون مقيما بها أحد المشتبه في مشاركته في الجريمة، أو يكون قد ثم القبض عليه فيها. وقد تحرك الدعوى أيضا من قبل المتضرر بناء على تقديم شكاية إلى السيد قاضي التحقيق.
وما يمكن الاشادة به أن المشرع المغربي أعفى ضحايا الاتجار بالبشر من الرسوم القضائية المرتبطة بالدعوى المدنية تشجيعا منه لتقديم الشكايات لكل متضرر من أي استغلال و اكراه يتعرض له المواطن المغربي وأي مقيم أجنبي كان ضحية لجريمة الاتجار بالبشر. ومن جانب آخر نجد المشرع المغرب في الفصل 448-14 نص على مبدأ نفي المسؤولية الجنائية و المدنية عن ضحية التجار بالبشر مع تقييده بضرورة خضوع الضحية للتهديد.
و للضرب بيد من حديد على كل من تورط في جريمة الاتجار بالبشر، نلاحظ بأن المشرع المغربي كان جد صارمباعتماده ضد كل مرتكب لجرائم الاتجار بالبشر وعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات و بغرامة مالية لكل مرتكب لجريمة الاتجار بالبشرمن 500إلى 10000 درهم[26]. خلاف المشرع الإماراتي الذي اعتبر أقل مدة للحكم على مرتكب جريمة التجار بالبشر في خمس سنوات[27].
أما إذا ارتكبت الجريمة بواسطة عصابة أو في إطار عابر للحدود الوطنية و بالأخص في حق المهاجرين أو اللاجئين فقد نص الفصل 5-448فترتفع مدة السجن إلى عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة مالية من 1000000إلى6000000درهم.وترفع العقوبة إلى المؤبد إذا ثمت الجريمة بواسطة التعذيب.
ولم يغفل المشرع المغربي عن بعض الجرائم المتعلقة بجريمة التجار بالبشر مثل عدم التبليغ، عدم تقديم الشهادة،أو الاستفادة من منفعة أو عمل يقدمه أحد ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بذلك وغيرها من الجرائم التي نص المشرع على العقوبات الحبسية بدءا من سنة إلى خمس سنوات وغرامات مالية[28].
وحرصا من المشرع المغربي على تشجيع الجناة المبلغين على الجريمة للعدول الارادي فقد أكد في الفصل 12-448 على اعفائهم قبل تنفيذ الجريمة.و إذا كان ضحايا جريمة الاتجار بالبشر هم الفئة الهشة الضعيفة التي لابد من حمايتها و تقديم كل أنواع الدعم، فقد اهتم المشرع المغربي بضرورة تقديم حماية اجرائية للأطفال ضحايا الاتجار بالبشر في جميع مراحل التحقيق و البحث و المحاكمة وهذا ما نصت عليه المادة 1-5-82[29]. كما يستفيد ضحايا الاتجار بالبشر أو ذوو حقوقهم من المساعدة القضائية.
إلى جانب ترتيب مسؤولية الدولة لحماية الضحايا من خلال توفيرأماكن الرعاية الصحية، الدعم الاجتماعي و النفسي و تيسير سبل اندماجهم[30]. مع التنصيص على إحداث لجنة وطنية لدى رئيس الحكومة تعنى بتنسيق اجراءات مكافحة الاتجار بالبشر و الوقاية منه[31].:
وبالنسبة لضحية الاتجار بالبشرفإن المشرع المغربينص على مبررات الاعفاء من العقاب في حقهحيث نص الفصل 14-448 على انه لا يكون ضحية الاتجار بالبشر مسؤولا جنائيا أو مدنيا عن أي فعل قام به تحت التهديد متى ارتبط ذلك الفعل مباشرة بكونه شخصيا ضحية الاتجار بالبشر، إلا إذا ارتكب فعلا مجرما بمحض إرادته دون أن يتعرض لأي تهديد.كما أن المشرع الجنائي عمل على إعفاء الجناة المبلغين عن الجريمة قبل تنفيذها من العقوبة الفصل 12-448 وذلك بغرض تشجيعهم على العدول الارادي الايجابي عن الجريمة.
إنها إذا جهود مؤسساتية تحرص على تطويق ومحاربة جرائم الاتجار بالبشرلكن مع ذلك تسجل أرقام مخيفة تؤكد بأن المغرب و غيره من البلدان النامية تنتشر به هذا النوع من الجرائم ، و بالتالي لابد من تكثيف الجهود لوضع سياسات و تدابير لحماية ضحايا هذا النوع من الجرائم، ولابد من تكثيف أدوار جمعيات المجتمع المدني، و وسائل الاعلام لتلعب دور الارشاد والتحسيس حفاظا على سلامة المجتمع.
أكيد أن المغرب سن قانونا لمكافحة الاتجار بالبشر لسد فراغ كبير في مجال السياسة الجنائية واعتبر من الدول التي تصدت لهذا النوع الخطير من الجرائم متخذا الاتفاقيات الدولية مرجعا، أساسا فما سبب ارتفاع نسبة هذا النوع من الجرائم على الرغم من الجهود المبذولة؟
[1]: سوزي عدلي ناشد، الاتجار في البشر بين الاقتصاد الخفي و الاقتصاد الرسمي، الطبعة 1، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ، 2008،الصفحة 15.
[2]صفا كزونة، جريمة الاتجار بالبشر وفقا للمواثيق الدولية ، مذكرة الماستر ، تخصص قانون جنائي ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر، بسكرة ، 2013-2014، الصفحة 11.
[3]:خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في ضوء القانون 64لسنة 2010 و الاتفاقيات الدولية و التشريعات العربية ، دراسة مقارنة ، الاسكندرية، الطبعة 1،2011، دار الفكر الجامعي، الصفحة 11.
[4]:Qrticle4 la convention du conseil de L4Europe sur la lute contre traite d’etres humaines ?STCEN°197 Varsovie16 ,V ,2005 ,
[5]:البغاء لغة : هو الاتصال الجنسي غير المشروع، فيقال المرأة بغت أي استخدمت جسدها إرضاء للشهوات الغير المباشرة، مقابل أجر أو بدون مقابل.
[6]:منظمة ” اليونسيف” تؤكد بأن ما يقارب 300 ألبف طفل دون سن الثانية عشر يستغلون في الوقت الحاضر في أكثر من 30منطقة نزاع مسلح عبر العالم ، و في حينأن أكثرية الجنود الأطفال تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 سنة إلا أن بعضهم لا يتجاوز سن السابعة و الثامنة.
:رامية محمد الشاعر،الاتجار بالبشر-قراءة قانونية و اجتماعية-،الطبعة الأولى،منشورات الحلبي الحقوقية،سوريا،2012، الصفحة 9[7]
[8]:هذا النمط من العمل يسمى ب”العمل المقيد أو عبودية الدين”، ولعل الأطفال هم أكثر استغلالا في هذا النوع من الاستغلال.
[9]:رامية محمد الشاعر ، مرجع سابق، الصفحة 10.
[10]:المادة 4 من الإعلان” لايجوز استرقاق أحد أو استعباده، و يحضر الرق و الاتجار بالرقيق بجميع صورها”
[11]:ثم اعتماد العهد بقرار الجمعية العامة في دجنبر 1966
[12]:العهد صادر في 16 دجنبر 1966.
[13]: المادة 6و 8 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية.
[14]:العاشرة من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
[15]: المادة 35 من الاتفاقية.
[16]:نموذج إعلان حماية النساء و الأطفال في حالات الطوارئ و النزاعات المسلحة لسنة 1974، و قبله العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية عام 1966، و اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة 1952.
[17]:اعتمدت هذه الاتفاقية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 25 المرخة بتاريخ نونبر 2000.
[18]: تبعا لمواد البروتكول
[19]:ظهير شريفرقم 1.16.127 صادر في 21 من ذي القعدة 1437(25أغسطس2016) بتنفيذ القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، الجريدة الرسمية عدد6501بتاريخ17 ذو الحجة1437(19 سبتمبر2016) الصفحة 6644.
[20] : هو الإعلان الذي أصدرته الجمعية التأسيسية الوطنية في 26 أغسطس 1789. يعتبر الإعلان من وثائق الثورة الفرنسية الأساسية وتُعرَّف فيها الحقوق الفردية والجماعية للأمة.
[21]:للاطلاع أكثر أنظر :
[21] :أحمد شوقي أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار النهضةالعربية،1999، الصفحة 141.عبد المنعم سليمان، النظرية العامة لقانون العقوبات،دراسة مقارنة، الاسكندرية، الجامعة الجديدة للنشر، المكتبة القانونية،2003،الصفحة 100.
[23]:مبارك هشام عبد العزيز،ماهية الاتجار بالبشر بالتطبيق على القانون البحريني رقم 01 لسنة 2008، بشأن الاتجار بالأشخاص، مركز الإعلام الأمني، البحرين ، 2009، الصفحة 5و 7.
[24]:عمر دهام أكرم، جريمة الاتجار بالبشر، دراسة مقارنة، الطبعة 1، القاهرة، دار الكتب القانونية، 2010، الصفحة 92.
[25]:الشاوي سلطان عبد القادر، الوريكات عبد الله محمد،الطبعة 1، دار وائل للنشر،2011، الصفحة 231.
:الفصل448.2 من القانون الجنائي المغربي.[26]
[27]:المادة 2 من القانون الاتحادي الإماراتي الخاص بالإتجار بالبشر
[28]:الفصل 8-448 و 9-448 و 10-448 من القانون الجنائي المغربي.
[29]: ظهير شريف رقم 1.02.255 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائيةالجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير2003)، ص 315.
[30]:المادة 4-448 من القانون14-27.
[31]: المادة 6-448 من القانون 14-27.