Site icon مجلة المنارة

مقاربة مجلس الأمن لمسألة الإرهاب

مقاربة مجلس الأمن لمسألة الإرهاب

نوال بهدين: أستاذة باحثة- جامعة محمد الخامس- الرباط كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- سلا-

nawal2007_2007@yahoo.fr

UN Security Council Approach Regarding Terrorism.

Nawal BAHDINE : Research Professor – University of Mohammed V – Rabat – Faculty of Law .Economic and Social Sciences – SALE –

nawal2007_2007@yahoo.fr

ملخص:  تحاول هذه الدراسة العلمية شرح و تحليل مقاربة مجلس الأمن الدولي ؛ الجهاز الرئيس في منظمة الأمم المتحدة لظاهرة الإرهاب ، وفقا للمتغيرات الدولية وقواعد الشرعية الدولية. كما يحاول هذا المقال التوقف عند أبرز محطات معالجة مجلس الأمن لظاهرة الإرهاب و كيفية ممارسة اختصاصه في هذا المجال. كما ستعمل هذه الدراسة البحثية على الخروج بأبرز النتائج القيمية لهذه المقاربة.

الكلمات المفاتيح: مجلس الأمن الدولي. الإرهاب. القانون الدولي

Abstract: This paper tries to explain and analyze the approach taken by the UN Security Council – the main UN executive organ – while handling the phenomenon of terrorism, in light of the international changes and the rules of international legitimacy. The paper also focuses on some prominent UN Security Council attempts in handling terrorism, as well as shedding some light on the methods implemented in exercising its competence in this regard. The study will end with producing an estimation of the results of such approach.

طبعت المتغيرات الدولية الجديدة سلطات مجلس الامن في مجال مكافحة الارهاب بخصائص متعددة، وتعكس جميعها مقاربة المجلس لمسالة الارهاب. و للوقوف على خصائص هذه المقاربةكان من الضروري تحديد مفهوم الشرعية[1] ، ومدى إمكانية الاحتجاج والتمسك بها، دون الحاجة إلى انتقائية التفسير أو إرادة الهيمنة، والحرص على تبيان خطورة أحادية تقرير الشرعية على المستوى الدولي، وهي التي يمكن أن تهدد الاستقرار وقيم العدالة والمساواة بين الشعوب والأمم، خصوصا وأن الجهاز الرئيسي المنوط به مهمة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين لا يولي أي اهتمام يذكر في مجال احترام قواعد الشرعية الدولية لدى اتخاذ وتنفيذ قراراته، خاصة منها المتعلقة بمكافحة الإرهاب من جهة، أو حتى التقليل من عدم اللجوء إلى نهج انتقائي في تطبيق تلك الشرعية من جهة أخرى. لذلك سأعرض في البداية لبيان الأساس القانوني لشرعية قرارات مجلس الأمن، ولشروط شرعية قراراته (اولا) لأخلص من ذلك إلى بيان انتهاك قواعد الشرعية الدولية في قرارات المجلس المتعلقة بالإرهاب، في اتخاذ وتنفيذ قرارات المعالجة، وازدواجية المكاييل في تطبيقها (ثانيا).

اولا: الشرعية الدولية لقرارات المجلس

إن القول بشرعية أو بعدم شرعية قرار مجلس الأمن يعتمد بصفة أساسية على مدى اتساق هذه القرارات وبعض القواعد القانونية الدولية واستيفائها لشروط شكلية محددة. فما هي هذه القواعد أو المرتكزات القانونية لشرعية قرارات المجلس؟ (أ)، وما هي الشروط اللازمة لمشروعية هذه القرارات؟ (ب).

  1. الأساس القانوني لشرعية قرارات مجلس الأمن

يقصد بالشرعية الدولية في معناها القانوني، سيادة القانون، كأساس لقاعدة السلوك في العلاقات الدولية[2]. ويتجلى الأساس القانوني لشرعية قرارات المجلس في اعتماده مصادريستند إليهما لإصدار قراراته وتوصياته يتعلق الأمر:

هذه المبادئ جاءت تدوينا لأحكام عامة استقر بها العرف الدولي ومن تم لا خلاف على تطبيقها العام وإلزامها ومثال ذلك، مبدأ المساواة في السيادة، ومبدأ المساواة في الحقوق، ومبدأ تقرير المصير، ومبدأ تحريم استخدام القوة والتهديد باستعمالها في العلاقات الدولية، ومبدأ عدم التدخل، ومبدأ احترام الإنسان وحرياته الأساسية، ومبدأ التعاون الدولي لتهيئة أحوال الاستقرار الضرورية لقيام علاقات سلمية بين الأمم… إلخ ويلاحظ أن هذه المبادئ قد وردت في الميثاق دون تعريفات تفصيلية أو محددة حتى لا يتعارض ذلك مع الطابع الدستوري العام لنصوص الميثاق.

تعتمد شرعية قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين على استنادها إلى قواعد القانون الدولي العام المطبقة على الدول والمنظمات الدولية، إضافة إلى القواعد التي يمكن أن تتضمنها وثائق قانونية خاصة[3]، وذلك طبقا لأحكام المادة 1/1 من الميثاق والتي تنص على أن: “… تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية، التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها”.

يمكن القول أن شرعية قرارات مجلس الامن تستند بالإضافة على ما تقدم على عناصر أخرى مما نصت عليه المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والمتمثلة في:

فمن المتعين أن يصدر مجلس الأمن قراراته وفقا للنصوص الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وبالاتفاق وقواعد القانون الدولي العام، وتستند شرعية قرارات مجلس الأمن على ضوء مدى اتفاقها مع هذه النصوص وتلك القواعد، وفي حالة التعارض بين نصوص الميثاق والقواعد الدولية التي تشكل مع هذه النصوص الأساس القانوني لشرعية قرارات مجلس الأمن، فإن الأولوية في الإتباع تكون لنصوص ميثاق الأمم المتحدة لأن أحكام الميثاق تسمو على ما عداها من أحكام قانونية، بما فيها تلك التي تنشأ أو تتولد عن قرارات الهيآت العاملة في المنظمات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن. ومؤدى ذلك، أن الميثاق يعد بمثابة الدستور للمنظمة العالمية، وأن العلاقات بينه وبين الأعمال القانونية، خاصة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، يمكن تشبيهها بالعلاقة بين الدستور والقوانين التي تدنوه درجة في المجتمعات الداخلية. فعلى المجلس أن يلتزم إذن، بألا يتخذ أو يطبق من القرارات ما يخالف الأحكام الواردة في الميثاق.

وعليه فمجلس الأمن ملزم خلال مباشرته لمهامه المرتبطة بحفظ السلم والأمن الدوليين أن يخضع لبنود هذا الميثاق ويتصرف على ضوئها. وذلك طبقا لأحكام المادة 24 حيث تنص على أن: “يعمل مجلس الأمن في أداء هذه الواجبات وفقا لمقاصد “الأمم المتحدة” ومبادئها …”.

وإذا كان من المهم تحديد الأساس القانوني لشرعية قرارات مجلس الأمن على نحو ما انتهيت إليه، فإنه يظل من الضروري تحديد الشروط اللازمة لشرعية هذه القرارات.

بالإضافة إلى الأسس القانونية التي ينبغي أن يرتكز عليها المجلس لإضفاء طابع المشروعية الدولية على قراراته، هناك شروط أخرى تتطلب منه احترامها أثناء إصداره لقراراته، حتى يمكن القول بمطابقتها للمشروعية الدولية، وتتمحور هذه الشروط فيما يلي:

من الضروري على مجلس الأمن وهو يتخذ قراراته المتعلقة بالمحافظة على السلم والأمن الدوليين الحرص على أن تأتي قراراته متفقة والأهداف التي أنشئت من أجلها، وإذا جاءت قراراته مخالفة لتلك الأهداف تعين الحكم بمخالفتها للأساس القانوني للشرعية[5].

وقد سبق لمحكمة العدل الدولية أن زكت هذا الطرح في رأيها الاستشاري الذي أصدرته عام 1962 بشأن بعض نفقات الأمم المتحدة، حيث قررت أنه إذا تم إجراء الإنفاق لتحقيق هدف لا يندرج في إطار أهداف الأمم المتحدة، فلن يكون في الإمكان اعتبار مثل هذا الإنفاق إنفاقا للمنظمات الدولية. وهكذا تقيم المحكمة علاقة وثيقة بين القرارات التي تتخذها المنظمة الدولية وبين الأهداف التي تسعى لتحقيقها بحيث تعد هذه القرارات شرعية طالما كان الغرض تحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت هذه المنظمة. أما إذا كانت هذه القرارات لا تمت بصلة لتلك الأهداف، فإنه يصبح من الضروري القضاء بعدم شرعية هذه القرارات.

فالمجلس إذن لا يملك مطلق السلطات والحرية في إصدار قراراته بل يجب أن تكون هذه الأخيرة مرتبطة بالأهداف التي نص عليها الميثاق.

الوثائق المنشئة للمنظمات الدولية تحدد اختصاصات أجهزتها الداخلية وكيفية ممارسة هذه الأخيرة لتلك الاختصاصات باعتبارها شروطا أو مقتضيات يتعين على الأجهزة أن تحترمها عند إصدار القرارات، ولذلك فالمجلس عند إصداره لقراراته يكون ملزما باحترام اختصاصاته الخاصة وحدوده المنصوص عليها في الميثاق لكي تنعت قراراته بالمشروعية.

إن احترام المساطر الشكلية والإجرائية باعتبارها عنصرا مهما في تنظيم وترتيب عمل المجلس أثناء إقدامه على مهمة حفظ السلم والأمن الدوليين، يشكل بدوره عاملا أساسا إلى جانب العوامل القانونية السابقة في إضفاء طابع المشروعية على قرارات المجلس. وفي هذا الجانب على المجلس ضرورة مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في الميثاق لممارسة اختصاصاته، بحيث أن مخالفتها تجعل قراراته أو توصياته غير مشروعة.

ويمكن تقسيم هذه الإجراءات إلى نوعين:

يمكن القول أن مجلس الأمن غير مطلق اليد في إصدار ما يشاء من قرارات،بل يجب عليه مراعاة القواعد الإجرائية والموضوعية حتى تتصف قراراته بالشرعة، إلا أن الممارسة الدولية تدل على أن المجلس لم يتقيد – في بعض الحالات – بالقواعد الإجرائية التي نص عليها الميثاق، كأن يصدر قرارا بالرغم من تغيب عضو دائم أو أكثر من أعضائه، وهذا ما حدث حيث أصدر مجلس الأمن قراره في 27 يونيو 1950 بشأن المسألة الكورية، بالرغم من تغيب الاتحاد السوفياتي سابقا عن اجتماع المجلس، وحيث أن المسألة التي نظرها المجلس من المسائل الموضوعية فإن قرار مجلس الأمن اعتبر في نظر بعض الفقه غير صحيح[7].

غير أن محكمة العدل الدولية، وأثناء تصديها لبحث موضوع جنوب غرب إفريقيا (نامبيا) وعندما أثير موضوع عدم شرعية قرار مجلس الأمن رقم 284 لسنة 1970، حيث صدر القرار بغياب دولتين دائمتي العضوية في مجلس الأمن، اعتبرت أن القرار مشروع استنادا إلى أن الممارسة العملية لمجلس الأمن، قد استقرت على إمكانية صدور قراراته بالرغم من تغيب الأعضاء الدائمين[8].

أما بالنسبة لمسألة عدم تقيد المجلس بالقواعد الموضوعية في إصدار قراراته فقد تم الإجماع تقريبا على أن قرارات المجلس الخاصة بالأزمة الليبية الغربية متعارضة مع عدد من قواعد القانون الدولي ونصوص ميثاق الأمم المتحدة.

أما عن الجهة التي تراقب المجلس في تقييده بقواعد الشرعية القانونية، فإنه لا توجد جهة معينة إلا المجلس ذاته، وبالتالي فإنه لا توجد جهة محددة ضمن فصول الميثاق يجوز الطعن أمامها بالقرارات غير المشروعة والتي قد تصدر عن مجلس الأمن. ويثور التساؤل حول إمكانية الطعن بقرارات مجلس الأمن إذا اعتقدت دولة ما بأن هذه القرارات غير مشروعة، قيل أن الدول لا تملك أصلا حق الطعن في قرارات مجلس الأمن[9]، وليس هذا فحسب بل إن اعتراض دولة ما على هذه القرارات لا يحول دون تنفيذها[10].

ثانيا: انتهاك قواعد الشرعية الدولية في قرارات المجلس المتعلقة بالإرهاب

لقد ثار الخلاف في السنين القليلة الماضية حول مدى شرعية اتخاذ وتطبيق قرارات صدرت عن مجلس الأمن بشأن عدد من الحالات الدولية خصوصا المتعلقة بمكافحة الإرهاب(أ). كما أثيرت ملاحظات متعددة حول إفرازات الواقع الدولي الجديد والمتمثلة أساسا في تغليب التفسير الأحادي لقواعد الشرعية الدولية الأمر الذي أدى إلى بروز ازدواجية المكاييل في تطبيق هذه الشرعية(ب).

  1. عدم احترام قواعد الشرعية الدولية في اتخاذ قرارات المعالجة

باستعراضأشهر قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب، يمكن القول أن جل القرارات المتخذة في هذا الشأن، متعارضة مع عدد من قواعد القانون الدولي، ونصوص ميثاق الأمم المتحدة. ففي القضية الليبية مثلا، عمد المجلس إلى معالجة الأزمة من منظور واحد، وهو أن ليبيا دولة مخطأة وتتحمل المسؤولية القانونية عن أعمال الليبيين اللذين ادعت الدول الغربية الثلاث أنهما تابعان للحكومة الليبية وأنهما كانا من وراء حادث التفجير. ومن تم قرر تبني الموقف الغربي ونقله إلى مستوى الأمم المتحدة، حيث قام باتخاذ ثلاث قرارات بمطالبة ليبيا بتسليم المتهمين المزعومين وبفرض عدد من الجزاءات ضد ليبيا حتى تمتثل لطلبات الدول الثلاث المتضمنة في الإعلان المشترك ولطلب المجلس المتضمن في القرار الأول رقم 731 (1992).

واضح تماما، أن المجلس بإصداره لهذه القرارات، قد تجاوز اختصاصاته وسلطاته في ضوء أحكام ونصوص الميثاق، فمجلس الأمن بالنظر إلى كونه جهاز سياسي ليس مخولا صلاحيات الفصل في مسألة قانونية كهذه، وإنما كان خليقا به أن يلتزم بما تنص عليه المادة 36/3 من ميثاق الأمم المتحدة في شأن التوصية لأطراف النزاع بعرضه على محكمة العدل الدولية أو بالتماس حله بأي من الوسائل السلمية الأخرى المشار إليها في المادة 33 من الميثاق[11]. كما أن مجلس الأمن لم يعط الفرصة المعقولة للجهود الدبلوماسية الوقائية التي بذلت من قبل الدول والمنظمات الإقليمية، إضافة إلى تغاضيه عن دور جامعة الدول العربية التي تحركت منذ بدء المشكلة في صورة إيجابية نحو حل الأزمة. ومن جهة أخرى فمجلس الأمن تجاوز كذلك أحكام الفصل السابع من الميثاق عندما قرر أن رفض ليبيا التجاوب مع مطالب الدول الغربية المتعلق بتسليم المتهمين يعتبر من المسائل التي تهدد السلم والأمن الدوليين. ومع أن مجلس الأمن – وفقا للمادة 39 من الميثاق – يملك أن يقرر بكل حرية ما يعتبره تهديدا للسلم والأمن الدوليين، إلا أن حرية مجلس الأمن في التقرير محكومة بأهداف ومبادئ الميثاق، كما أن على مجلس الأمن أن يتحرى الدقة والموضوعية في تقدير الحالة المعروضة، حيث أن مقصد نص المادة 39 أن يوجد تهديد فعلي وقائم للسلم أو الإخلال به، ومن هنا فقد كان اتهام ليبيا بمساندة الإرهاب وتهديد السلم (في وقت كان فيه السلم والأمن الدولي مستتبا ولا يلوح في الأفق ما يهدده من ناحية ليبيا) بعض مضي أكثر من ثلاث سنوات على الوقائع المدعاة أمرا غير مفهوم وغير قابل للتفسير في ظل الفهم الصحيح لحكم المادة 39 من الميثاق[12].

لذلك يمكن القول بأن مجلس الأمن قد تجاوز حدود اختصاصاته المقررة في الميثاق مما يشكل سابقة خطيرة في تاريخ المنظمة العالمية.

أما بالنسبة للقرارات الصادرة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 فقد كشفت في معظمها عن وجود بعض المظاهر الخاصة بعدم شرعية ومشروعية القرارات الصادرة بخصوص مكافحة الإرهاب، فمثلا القرار 1373 الصادر في 28 سبتمبر 2001 وهو أهم قرار اتخذه مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب، هدم أساس الشرعية حينما تغافل عن صلاحية مجلس الأمن الأساسية المتمثلة في اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين طبقا لأحكام الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة مادام أن المجلس قد صرح في هذا القرار بأن الإرهاب وهجمات 11 سبتمبر هي تهديد خطير للسلم والأمن  الدوليين.

وبدلا من ذلك قام المجلس باتخاذ تدابير إجرائية تدخل في صميم الاختصاص الداخلي للدول مثل تجميد الأموال وأي أصول مالية أو مواد اقتصادية لأشخاص يرتكبون أعمالا إرهابية أو يحاولون ارتكابها أو يسهلون ارتكابها أو ممن يرتبط بهم من أشخاص وكيانات قانونية داخلية وممتلكات، وعدم توفير الملاذ الآمن لهم وتبادل المعلومات والتعاون على الصعيدين الإداري والقضائي. ومن أجل مراقبة تنفيذ هذه المقتضيات ألزم القرار 1373 جميع الدول بموافاة مجلس الأمن بتقارير عن الجهود التي اتخذتها تنفيذا لهذا القرار في موعد لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ صدوره.

أما الوظيفة التشريعية فتتمثل في أحكام القرار المذكور التي ألزمت الدول الأعضاء باحترام مقتضيات بنود اتفاقيات دولية لم يتم التصديق عليها من قبل الكثير من الدول، ومنها اتفاقية 1999 المتعلقة بزجر تمويل الإرهاب. بل إن مجلس الأمن ذهب بعيدا في هذا الاتجاه حينما التف على مبدأ أساسي في قانون المعاهدات الدولية يتمثل في أن المعاهدات تلزم فقط الدول التي قامت بالتصديق عليها، وذلك بتضمين قراره بعض مقتضيات اتفاقية 1999 المذكورة وبإنشاء لجنة مكلفة بمتابعة تطبيق القرار 1373 مما يعني إمكانية فرض العقوبات الدولية على الدول الممتنعة عن تنفيذ المقتضيات المذكورة لسبب أو آخر.

وضمن سابقة فريدة أخرى عرفها العالم العربي، أصدر المجلس قراره رقم 1559 في الثالث من شهر سبتمبر 2004، طالب فيه بانسحاب كامل للقوات غير اللبنانية، مناقضا بذلك بنود الميثاق الأممي ذاتها والتي تنص على عدم جواز التدخل في الشؤون التي تعد من صميم السلطان الداخلي للدول، خصوصا وإن التواجد السوري في لبنان وبغض النظر عن أبعاده وخلفياته، محكوم بمقتضى اتفاقية ثنائية (الطائف) ووفقا لمجموعة من الضوابط، ولا يشكل بأي حال من الأحوال مصدر تهديد للسلم والأمن الدوليين ولا يستدعي تدخلا تهديديا وزجريا من قبل المجلس، بل على العكس من ذلك لعب هذا التواجد دورا كبيرا وبارزا في تثبيت السلم والأمن بهذا البلد العربي الذي كان قد خرج لتوه من حرب أهلية مدمرة، ومن جهة أخرى فلبنان لم يعلن رسميا عن انزعاجه أو رفضه لهذا التواجد بالشكل الذي يستدعي تدخلا من المجلس[13].

ويبدو أن الخلفيات التي تحكمت في صدور هذا القرار تصب باتجاه تشديد الخناق على الأنظمة التي تعتبرها الولايات المتحدة معادية لمصالحها أو داعمة “للإرهاب” خصوصا وأن هناك ملفات سورية غير محسومة مع إسرائيل وبالنظر للدور السوري المزعوم في تزايد أعمال المقاومة العراقية في مواجهة الاحتلال.

إن تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب التي أذن فيها باستخدام القوة وفقا للفصل السابع من الميثاق، لم تحترم فيه قواعد الشرعية الدولية، حيث انحرفت القرارات المذكورة عن إطار هذه الشرعية حين وضعها موضع التنفيذ. وقد تمثل هذا الانتهاك أساسا في أن استخدام القوة لم يندرج في إطار إجراءات الأمن الجماعي المنصوص عليها في الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وإنما تم من خلال تحالف دولي للقيام بذلك دون أي إشراف أو رقابة من جانب الأمم المتحدة. ولا تتوقف مسألة انتهاك قواعد الشرعية الدولية على هذا الترتيب أي (التفويض) في حد ذاته، وإنما كذلك على الأثر السلبي الذي تركه على مكانة  المنظمة العالمية ومصداقيتها، وأيضا على الخطر الذي نجم والمتمثل في أن الدول الأعضاء المعنية التي عهد إليها المجلس بمهام الإنفاذ، قامت بإعطاء تفسيرات واسعة لهذه التدابير التي أبدت استعدادها للاضطلاع بها، ومن تم ادعت شرعية وقبولا دوليين لإجراءات شديدة لم يتوخاها المجلس في الواقع عندما أصدر إذنه لها، وهذا يعني استخدام الأطراف المعنية بالإذن أو التفويض والتي تشكل عادة مجموعة من الدول ذات النفوذ العسكري والاقتصادي، تحقيقا لمعالجتها الخاصة، مجلس الأمن كأداة لفرض إرادتها ومصالحها وسيطرتها على الساحة الدولية[14].

هكذا أدى عدم خضوع تنفيذ قرارات مجلس الأمن السالفة الذكر لإشراف ورقابة الأمم المتحدة، جراء تخلي الجهاز المذكور، بشكل كلي ومطلق أحيانا، عن سلطاته في الإشراف والمراقبة، إلى تحول الهيئة الدولية، وأساسا مجلس الأمن إلى “مجرد هيئة لإصدار تصاريح أو رخص وليس جهازا لإدارة العمليات العسكرية لحساب المجتمع الدولي”[15] من جهة، وإلى تجاوز الدول المعنية بتلك التصاريح أو الرخص، في حالات متعددة للأهداف المقررة بشكل غير محدد من طرف مجلس الأمن من جهة أخرى.

كما أن الاختلافات في تفسير حدود التفويض، ومداها، بسبب اللغة الغامضة وعدم الوضوح المتضمن في التفويض قد تؤدي إلى اختلافات عميقة بين الدول المنفذة وغيرها من الدول، سواء داخل مجلس الأمن أو خارجه الأمر الذي يقود إلى نتائج لا تقل عن تلك الناجمة عن العمل غير المفوض[16]. وقد بدا هذا الأمر واضحا في تفويض الحرب ضد الإرهاب للولايات المتحدة.فالقرار 1368 الصادر عن مجلس الأمن في 12 سبتمبر 2001، عقب التفجيرات الإرهابية التي عرفتها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001، تم تفسيره من قبل الولايات المتحدة على أنه تفويض عام ودائم من قبل مجلس الأمن في حربها ضد الإرهاب. وفي هذا الإطار يلاحظ بأن الولايات المتحدة اكتفت بإبلاغ مجلس الأمن يوم 17 أكتوبر 2001 بانطلاق العمليات العسكرية ضد أفغانستان دون أية تفاصيل أو معلومات حول طبيعة وحجم هذه العمليات والمدة الزمنية التي ستستغرقها.

وفي مرحلة ثانية أبلغ الرئيس الأمريكي بوش مجلس الأمن بأنه عازم على توسيع العمليات العسكرية لتشمل تنظيمات إرهابية أخرى ودول أخرى تأوي الإرهاب أو تقصر في مكافحته.

وفي مرحلة ثالثة أعلن الرئيس بوش في خطاب حالة الاتحاد يوم 29 يناير 2002 بأن الحرب على الإرهاب ستمتد لدول محور الشر وهي العراق وإيران وفي هذه المرحلة بدأ تطبيق خطة لنشر القوات الأمريكية وإرسال الخبراء العسكريين والمساعدات العسكرية لعدد من الدول في إطار الحرب على الإرهاب. ومن هذه الدول الفلبين واليمن وجورجيا.

وفي هذه المراحل الثلاث المتعاقبة لم تقم الولايات المتحدة بإبلاغ مجلس الأمن عما قامت به بالفعل وإنما بما تنوي القيام به مستقبلا ضد منظمات ودول أخرى ودون أن تخفي بأنها غير مضطرة للحصول على موافقة أو تفويض من قبل المجلس المذكور وبالتالي فهي غير ملزمة بتقديم أي تقرير له أو خضوع لمراقبته[17].

والواقع أن العمليات الحربية الأمريكية في أفغانستان جرت بعيدا أن أي رقابة أو إشراف لأمم المتحدة. والدول المتحالفة في إطار الائتلاف العسكري ضد الإرهاب آنذاك التي أخذت على عاتقها بدون قيد أو شرط، مهمة القضاء على الإرهاب ومجلس الأمن لم يقم بتحديد الهدف من العمليات الحربية لهذا الائتلاف، أو طبيعتها، أو نوع الأسلحة والقوات التي يتعين استخدامها كما لم يضع مدة زمنية محددة للقيام بالعمليات الحربية في أفغانستان، ولكل ذلك، فإن الحملة العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة في أفغانستان هي بمعايير القانون الدولي تدخل جماعي “انفرادي” يؤكد التفوق الذي تتمتع به الولايات المتحدة في مجال صناعة القرار العالمي، ويضع آلية جديدة بعيدة كل البعد عن آلية الشرعية الدولية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهذا يعني في الواقع خلق شرعية جديدة بديلة أو موازية للشرعية الدولية التي استحدثها ميثاق الأمم المتحدة وأوكل تطبيقها إلى جهاز دولي مختص هو مجلس الأمن[18].

وفي نفس السياق دائما انتقادات كثيرة توجه لعمليات التدخل الدولي المفوض من الأمم المتحدة، تندرج في سياق وظائف القوى الكبرى، بحيث يعتمد مجلس الأمن دعم دول قادرة على إشهار القوة العسكرية لفرض قرارات مجلس الأمن، أن مجلس الأمن عند ممارسته لهذه الوظائف لا يشرع في تأكيد جماعي كلي للسلطة، وهو ينطلق من كون الهدف النهائي لمجلس الأمن ليس تأكيدا جماعيا كليا للسلطة، ولكن صيانة السلام والأمن الدوليين من خلال عمل عاجل وفعال. وإن كانت أفضل وسيلة واقعية لتحقيق استخدام القوة موثوق به بواسطة الأمم المتحدة، هي عن طريق تعاون وثيق بين القوة العسكرية الكبرى في العالم، فإن هذه القوة ينبغي إقناعها لتترك جانبا، خيار استخدام فعل أحادي لصالح عملية جماعية، تجبرها على أن تأخذ في الاعتبار مصالح كل طرف. في سبيل ذلك فإن القوة الكبرى تسعى إدخال تلك المسائل التي تعتبرها حيوية لمصالحها الخاصة في العملية، وهي تسعى في سبيل ذلك لمواجهة هذه المسائل على نحو مرض، ومن أجل ذلك ستحاول كل قوة الأخذ في الاعتبار اهتمامات القوى الكبرى الأخرى، وبالتالي يقل احتمال لتصعيد النزاع. هذا من ناحية ومن ناحية ثانية ستكون كل قوة مستعدة فقط لتساهم في العملية إذ كانت قادرة على حماية مصالحها الحيوية الخاصة من فعل جماعي، وتفادي إلزام قواتها العسكرية عندما تختار ذلك[19].

لذلك فإن معالجة قضايا السلم والأمن الدوليين لا تحظى بمبدأ المساواة بل على العكس من ذلك فإن قرارات المعالجة تتخذ عن طريق مفاوضات غير رسمية ينتج عنها اتفاق أو إجماع يأخذ في الاعتبار اهتمامات القوى الكبرى، سواء عند إقرار فعل جماعي أو عند منع مثل هذا الفعل، وتكتسب المرونة بصياغة عقوبات وفقا لعملية مستمرة من توازن المصالح بين هذه الدول.

يختص مجلس الأمن بحفظ السلم والأمن الدوليين، وتمكنه السلطات المخولة له بمقتضى الميثاق، من القيام برد كاف في صورة تدابير اقتصادية أو سياسية أو عسكرية ضد أي موقف ينطوي على تهديد السلم أو إخلال به أو عدوان، ورغم أن هذه المهمة السياسية قد خولت المجلس، بوصفه جهازا أساسيا، سلطة تقديرية كبيرة في العمل إلا أن هذا الجهاز ملزم، مع ذلك، باتخاذ التدابير المذكورة وفق مبادئ ومقاييس واحدة وموحدة – تسري في مواجهة الكافة – وتطبيقها حيال جميع الأوضاع التي تتطلب بالضرورة اتخاذ وتطبيق تلك التدابير دون اللجوء إلى التمييز واعتماد معايير مزدوجة، وذلك ترسيخا لمبدأ المساواة بين الدول عند ممارسة مجلس الأمن لصلاحياته في منع وقمع العنف والعدوان وسائر الانتهاكات الخطيرة للسلم، بما يحقق للعدالة والنزاهة ويضمن الشرعية. إلا أن مجلس الأمن لم يستند على معايير قارة وشاملة في معالجة الكثير من الأوضاع والقضايا المتشابهة بل اعتمدت معالجته على عدة أشكال تختلف من قضية لأخرى ومن نزاع لآخر، حيث تتراوح هذه الأشكال بين الإدانة الشخصية والتحذير والوساطة، أو فرض تدابير الأمن الجماعي من عقوبات اقتصادية وإجراءات عسكرية أو المراوغة والإهمال.مما يجعل مواقف المجلس متسمة بطابع التخاذل ومن مظاهره عزوف المجلس عن اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق قرارات يكون قد اتخذها في أزمات معينة ومستوفية للشروط القانونية أو من خلال تردده واستبعاده لمعالجة أزمات مزمنة.

فعزوف مجلس الأمن عن تطبيق قرارات اتخذها في نزاعات معينة وفق الشروط القانونية يعكس اعتماده على ازدواجية المعايير أو ما يسمى بالكيل بمكيالين لمعالجة قضايا الحفاظ على السلم والأمن الدوليين[20] حيث أنه في حالات معينة تتسم مواقفه بالحزم والصرامة منذ اتخاذ القرار إلى تطبيقه ومراقبة مدى جدواه والالتجاء إلى تدعيم التدابير التي يتخذها قصد تضييق الخناق على الدولة ضدها للاستجابة لمطالب المجلس ولحد الآن تقتصر الحالات التي يتبع فيها المجلس هذا الأسلوب هي الحالات المهددة لمصالح الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة. أما في الحالات الأخرى فإنه حتى عندما يتخذ المجلس قرارات بالإدانة أو بتدابير المنع أو القمع فإنه لا يتخذ التدابير اللازمة لإدخال هذه التدابير حيز التنفيذ إما لمعارضة الدول دائمة العضوية خاصة منها الولايات المتحدة وإنجلترا صراحة اتخاذ أية تدابير زجرية ضد الدولة الموجهة إليها القرارات المذكورة لأسباب سياسية أو استراتيجية، وإما لاختلاف الآراء حول بعض الشكليات المتعلقة بالتنفيذ وعدم توفير الإمكانيات المالية والبشرية اللازمة لهذا التنفيذ، ومؤدى ذلك إقبار قرارات مجلس الأمن رغم حيازتها للقوة الإلزامية.

إن التغاضي عن رفض إسرائيل الانصياع لقرار مجلس الأمن والشرعية الدولية (242 – 338 – 425) والقاضية بالانسحاب من الأراضي المحتلة يجسد عزوف المجلس عن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ قراراته. وبالرغم من أن إسرائيل لم تقم بتنفيذ هذه القرارات فإن مجلس الأمن لم يتخذ لحد الآن أي إجراء عملي لإجبارها على تنفيذه رغم مرور حوالي اكثر من 40 سنة على إصداره ويتضح من ذلك ازدواجية المقاييس.

ازدواجية المقاييس هنا تتجلى من خلال تصدي مجلس الأمن بكل حزم لتطبيق إجراءات وفقا لتوجهات الولايات المتحدة ضد ليبيا في قضية لوكربي وأفغانستان … وإعراض عن تطبيق نفس المبادئ والشعارات التي نظمتها قرارات مجلس الأمن في مواجهة إسرائيل برغم العدوان المستمر من الكيان الصهيوني و أعمال الإرهاب اليومية ضد الشعب الفلسطيني.

فالولايات المتحدة، وبالنظر إلى هيمنتها على مجلس الأمن بعد نهاية الحرب الباردة، تبلور لديها نوعان من الأزمات الدولية.

الأولى، وتمثل الصراعات التي لا تكون لها فيها مصالح حيوية وهنا تحاول الابتعاد بالمجلس عنها وتحول دون تدخله فيها لحسم النزاع. أما الثانية فتتعلق بتلك الأزمات الدولية التي تكون لها مصالح فيها، حيث تقوم بإضفاء الشرعية الدولية على تدخلها، سواء على المستوى العسكري عبر قيادتها لتحالف دولي، أو عبر الضغوطات السياسية والاقتصادية.

وهنا نفهم لماذا تدخل مجلس الأمن في قضية لوكربي، ولماذا لم يتدخل المجلس قبل هذه الأزمة في قضايا متشابهة خصوصا عند إقدام “إسرائيل على إسقاط الطائرة الليبية فوق سيناء عام 1972 مما خلف 106 ضحية، وكذلك عندما أقدمت المخابرات الأمريكية على إسقاط الطائرة الكوبية سنة 1976 مما خلف 76 ضحية، وكذلك عند قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإسقاط طائرة إيرانية عام 1988 والتي راح ضحيتها 290 راكبا من بينهم 66 طفلا[21].وهكذا فإنه لا يتم تحريك المجلس لمعالجة القضايا الدولية إلا في الحالات التي تكون فيها لهذه القضايا آثار مباشرة أو غير مباشرة على مصالح الدول الكبرى.

يتبين أن معالجة مجلس الأمن لقضايا الإرهاب الدولي تقوم على أساس انتقائي يتكرس معه الأخذ بعدة معايير تختلف من قضية لأخرى حسب مصالح الدول الكبرى وليس حسب متطلبات الحفاظ على السلم والأمن الدوليين التي تفترض العمل وفق معايير تتسم بالتجرد والشمول انسجاما مع شمولية وعالمية دور الأمم المتحدة.

فمنظمة الأمم المتحدة، وخلافا للتوقعات التي صاحبت نهاية الحرب الباردة إذ في مجال تسوية المنازعات بالطرق السلمية، أو لمعاقبة الخارجين على الشرعية الدولية، أصبحت من خلال جهازها الرئيسي مجلس الأمن، وسيلة فعالة لإضفاء طابع الشرعية على الممارسات والسلوكات اللامشروعة وأداة ناجعة لتصفية المكاسب الاقتصادية والسياسية والقانونية والإيديولوجية التي حققتها دول الجنوب على مدى العقود الأربعة الفارطة، إذ الملاحظ على سلوك هذا المجلس في معالجة ظاهرة الإرهاب الدولي – حالة أفغانستان والعراق وليبيا– إن من زاوية حجم اهتمامه بها، ودرجة انخراطه فيها، وكذا أسلوب هذه المعالجة، إن هذا السلوك تتحكم فيه الاعتبارات السياسية والمصلحية للقوى المؤثرة فيها، أكثر مما تتحكم فيه اعتبارات العدالة والقانون الدولي، كما يبقى مطبوعا بالازدواجية في المعاملة.

سلوك خيب الأمل في تدعيم دور وقدرة الأمم المتحدة على فرض احترام قواعد الشرعية الدولية، وأضعف الثقة في أن قوة القانون بموضوعيته وعدالته ستتحكم منذئذ في إدارة القضايا الدولية، وأثار الشكوك في إمكانية بناء مجتمع دولي ستتراجع فيه تجليات ومظاهر حالة الطبيعة، وسيتحدى فيه دوما منطق السلم والقانون منطق الهيمنة والقوة.

شكوك ليس في الأفق المنظور ما يساعد على تبديدها، خاصة وأن المجتمع الدولي يواجه تحديات كبرى، ويعيش مشاكل معقدة، متعددة ومتنوعة، لا قدرة لإطاره المؤسساتي – التنظيمي على حلها، كما ينذر وضعه الحالي بإفراز صراعات من نوع جديد، خطيرة ومدمرة …

لائحة المراجع:

  1. الكتب:
  2. ·         عبد الواحد الناصر، الإرهاب وعدم المشروعية في العلاقات الدولية، مطبعة النجاح الجديدة 2002 .
  3. جمال  حمود الضمور، مشروعية الجزاءات الدولية والتدخل الدولي ضد ليبيا-السودان-الصومال، مركز القدس للدراسات السياسية، 2004 .
  4. حسام أحمد محمد هنداوي، حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجديد، 1994.
  5. حسن نافعة، دور الأمم المتحدة في تحقيق السلم والأمن الدوليين في ظل التحولات العالمية الراهنة، في الأمم المتحدة، ضرورات الإصلاح بعد نصف قرن، وجهة نظر العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1996.
  6. عبد العزيز سرحان، العرب المسلمون في ظل النظام الدولي الجديد والمشروعية الدولية، دار النهضة العربي، القاهرة، 1993.
  7. عبد الله الأشعل، الأمم المتحدة والعالم العربي: دراسة حالات لتطبيقات الجزاءات الدولية، دار شمس المعرفة للطبع والنشر والتوزيع، 1994.
  8. عبد الواحد الناصر، النظام العالمي في مطلع القرن الحادي والعشرين، الرباط 1999.
  9. عبد الواحد الناصر، حرب كوسوفو الوجه الآخر للعولمة، منشورات الزمن، الكتاب السابع،.
  10. عبد الواحد سرحان، العودة لممارسة القانون الدولي الأوروبي المسيحي: دراسة لأول مرة لظاهرة ديكتاتورية القرار في العلاقات الدولية المعاصرة، دار النهضة العربية، القاهرة 1995.
  11. عدنان محمد الخشاشنة، التدابير القسرية لمجلس الأمن، بدون دار النشر 1999.
  12. علي بن محمد العامر، أسرار وخفايا لوكربي، ودور المملكة العربية السعودية، مكتبة الملك فهد الوطنية، الطبعة الأولى، 2001.
  13. محمد السعيد الدقاق، عدم الاعتراف بالأوضاع الإقليمية غير المشروعة، دراسة لنظرية الجزاء في القانون الدولي، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 1991.
  14. محمود مفيد شهاب، المنظمات الدولية، الطبعة التاسعة، دار النهضة العربية، القاهرة .

[1]  حول الشرعية الدولية والشرعية الجزئية راجع:  محمد السعيد الدقاق، عدم الاعتراف بالأوضاع الإقليمية غير المشروعة، دراسة لنظرية الجزاء في القانون الدولي، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 1991، ص 72. وانظر أيضا بشأن الشرعية الدولية الراهنة الأستاذ الدكتور عبد الواحد الناصر، النظام العالمي في مطلع القرن الحادي والعشرين، الرباط 1999، ص 110-111، وانظر فيما يخص مراحل تطور الشرعية الدولية ومصادرها وضوابطها، عبد الواحد سرحان، العودة لممارسة القانون الدولي الأوروبي المسيحي: دراسة لأول مرة لظاهرة ديكتاتورية القرار في العلاقات الدولية المعاصرة، دار النهضة العربية، القاهرة 1995، ص 3-4 وص 33.

[2]  راجع د. عبد العزيز سرحان، العرب المسلمون في ظل النظام الدولي الجديد والمشروعية الدولية، دار النهضة العربي، القاهرة، 1993، ص 4 وما بعدها.

[3]  انظر، د. حسام أحمد محمد هنداوي، حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجديد، 1994، ص 136.

[4]  انظر بشأن هذه العناصر، جمال  حمود الضمور، مشروعية الجزاءات الدولية والتدخل الدولي ضد ليبيا-السودان-الصومال، مركز القدس للدراسات السياسية، 2004 ،ص 109-110. وانظر كذلك إدريس لكريني، مجلس الأمن: بين واقع الخلل وآفاق الإصلاح، الدولية، العدد الأول، 2005، ص 127-128.

[5]  د. حسام أحمد محمد هنداوي، مدى التزام مجلس الأمن بقواعد الشرعية الدولية، نظرة واقعية ومستقبلية، مجلة السياسة الدولية، عدد 117، يوليوز 1994، ص 99.

[6]  انظر إدريس لكريني، مجلس الأمن: بين واقع الخلل وآفاق الإصلاح، مجلة الدولية، العدد الاول 2005، ص 129-130.

[7]بطرس بطرس غالي، الامم المتحدة بين متناقضات المرحلة الانتقالية والمسؤولية المشتركة، مجلة السياسة الدولية، عدد117، يوليوز 1994، ص 257.

[8]  د. حسام أحمد محمد هنداوي، مدى التزام مجلس الأمن بقواعد الشرعية الدولية، مرجع سابق، ص 101.

[9]  عدنان محمد الخشاشنة، التدابير القسرية لمجلس الأمن، بدون دار النشر 1999، ص 86.

[10]محمود مفيد شهاب، المنظمات الدولية، الطبعة التاسعة، دار النهضة العربية، القاهرة ، ص 294.

[11]  تشمل هذه الوسائل السلمية: المفاوضات، والمساعي الحميدة، والوساطة، والتوفيق، والتحقيق، والتحكيم، والتسوية القضائية، واللجوء إلى المنظمات الإقليمية ذات الصلة، أو أية وسيلة أخرى عليها اختيار الأطراف المتنازعة.

[12]  راجع في تفاصيل ذلك على سبيل المثال، د. عبد الله الأشعل، الأمم المتحدة والعالم العربي: دراسة حالات لتطبيقات الجزاءات الدولية، دار شمس المعرفة للطبع والنشر والتوزيع، 1994، ص 131-132. ود. حسام أحمد محمد هنداوي، حدود سلطات مجلس الأمن، مرجع سابق، ص 201-202. ود. علي بن محمد العامر، أسرار وخفايا لوكربي، ودور المملكة العربية السعودية، مكتبة الملك فهد الوطنية، الطبعة الأولى، 2001. وإدريس لكريني، إدارة مجلس الأمن للأزمات العربية في التسعينات، أزمة لوكربي نموذجا، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام جامعة محمد الخامس، الرباط، 2001، غير منشورة.

[13]  ادريس لكريني، مجلس الأمن، بين واقع الخلل وآفاق الإصلاح الدولية، العدد الأول 2005، ص 122.

[14]  للتفصيل أكثر انظر ذ. عبد الله الأشعل، العالم العربي والشرعية الدولية الجديدة، السياسة الدولية، العدد 164، أبريل 2006.

[15]انظر حسن نافعة، دور الأمم المتحدة في تحقيق السلم والأمن الدوليين في ظل التحولات العالمية الراهنة، في الأمم المتحدة، ضرورات الإصلاح بعد نصف قرن، وجهة نظر العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1996، ص 144.

[16]  انظر د. عبد الواحد الناصر، حر كوسوفو الوجه الآخر للعولمة، منشورات الزمن، الكتاب السابع، سبتمبر1999، ص 134 وما يليها.

[17]  انظر. د. عبد الواحد الناصر، الإرهاب وعدم المشروعية في العلاقات الدولية، مطبعة النجاح الجديدة 2002 ، ص 172.

[18]  د. عبد الواحد الناصر، الإرهاب وعدم المشروعية في العلاقات الدولية، مرجع سابق، ص 172.

[19]– انظر. عبد السلام محمد إسماعيل عون، التدخل العسكري الدولي في ضوء القواعد الخاصة بالتفويض، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس اكدال، الرباط 2003-2004، ص 224-228.

[20]  انظر. د. هيثم الكيلاني، قرارات الأمم المتحدة “الأمريكية”! الوفاق العربي، السنة الرابعة، العدد 41، نونبر 2002، ص 27.

[21]  جون كوولي، الحصاد حرب أمريكا الطويلة في الشرق الأوسط، شؤون الاوسط، السنة الثالثة عشرة، العدد 115 مركز الدراسات الاستراتيجية 2003 ، ص 265.

Exit mobile version