مسطرة الضم والتحديد الإداري في التحفيظ العقاري

توطئة

إن المغرب كبلد فلاحي قد جعل من ضمن أهم أولوياته الاهتمام بالسياسة الفلاحية، باعتبارها من اللبنات الأساسية في الاقتصاد الوطني، حيث اتخذ منها خيارا استراتيجيا إلى استثمار كل الطاقات الطبيعية والبشرية لسد حاجيات المواطنين، والنهوض بالاقتصاد المغربي، حتى يكون قاطرة للرقي والازدهار الاقتصادي للبلد.

ومن أبرز ملامح هذه السياسة الواعدة، والتي تظهر تجلياتها من خلال المخططات التنموية من جهة، ومن جهة أخرى في الكم الهائل من القوانين والأنظمة التي صدرت لهذه الغاية.

غير أن هذه التنمية ما كانت لتتحقق على الوجه الأكمل، إلا بوجود تنمية عقارية موازية لها، الهدف منها إضفاء طابع الاستمرارية والثبات والاستقرار على الأراضي الفلاحية، ومن تم أصبح لزاما للوصول إلى هذا الهدف، التفكير ليس فقط في آليات استصلاح الأراضي وتخصيبها، بل أيضا تجميعها وإعادة توزيعها توزيعا عقلانيا، تسهل معه إعادة استغلالها استغلالا معقلنا وبطرق جديدة وأساليب حديثة، مع تخصيص رسم عقاري لكل واحدة منها يطهرها من كافة الحقوق السالفة.

وأيضا حماية ممتلكات الدولة العقارية من الترامي عليها، وقد كانت هذه الأهداف كلها هي النواة الأولى لصدور ظهير 30 يونيو 1962 المنظم لعملية ضم الأراضي ومرسومه التطبيقي 25 يوليوز 1962 كما وقع تعديلهما بموجب ظهير 25 يوليوز 1969 وكذلك ظهير 3 يناير 1916 الخاص بالتحديد الإداري، وظهير 1922 المتعلق بتحفيظ الأملاك الخاصة للدولة والتي استفادت من التحديد الإداري.

للاطلاع على الرسالة كاملة المرجو الضغط على الرابط اسفله

https://revuealmanara.com/wp-content/uploads/2023/05/مسطرة-الضم.pdf

إقرأ أيضاً

Le pharmacien d’officine entre le Droit et les contraintes de la pratique

 Le pharmacien d’officine entre le Droit et les contraintes de la pratique                                 Ilham …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *