مسار تطور قضية الصّحراء الغربية-المغربية في أروقة الأمم المتحدة: بين مد الاقتراحات وجزر الانتكاسات

مسار تطور قضية الصّحراء الغربية-المغربية في أروقة الأمم المتحدة: بين مد الاقتراحات وجزر الانتكاسات

د. حكيم التوزاني[1]

باحث في القانون العام والعلوم السياسية

جامعة محمد الخامس الرباط

إذا كانت الفترة الممتدّة ما بين 1975-1990 قد تأثّرت فيها قضيّة الصّحراء بشرارات الحرب الباردة، بحيث كان المغرب آنذاك يشكّل نقطة ارتكاز استراتيجية الحلف الأطلسي في منطقة شمال إفريقيا. في الوقت الذي كانت فيه الجزائر وصنيعتها “جبهة البوليساريو” موالين للمعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفياتي سابقا، ممّا جعل القضية في مرمى موازين القوى العالمية.

وبعد انهيار المعسكر الاشتراكي وبروز “الأحادية القطبية”، أفرزت عوامل جديدة ساهمت في تأجيل حلّ قضية الصّحراء. الشيء الذي يمكن تلخيصه في عدم تبلور استراتيجية واضحة للقوى الدولية في منطقة شمال إفريقيا، ووجود أولويات على الأجندة الدولية، أو على الأصحّ أجندة القوى المسيطرة في العالم من قبيل الشرق الأوسط، أزمة الخليج وحرب البلقان. ناهيك عن الحروب المتعاقبة بعد أحداث 11 سبتمبر، وظهور ما يعرف بالحرب على الإرهاب، وتحكّم  تضارب المصالح الأوروبية والأمريكية في تحديد رؤيتها للتعامل مع قضايا شمال غرب إفريقيا[2]. ليطرح التساؤل في هذا المضمار حول جوهر خطة التسوية الأممية، وما هي إكراهات عرقلتها؟

ولفك مداميك اشكالية الدراسة، وجب ضرورة الاعتماد على المدخل التاريخي لتحليل أهم الأحداث التي عرفها النزاع منذ بدئه، باعتباره مدخلا لإدراك مراحل تطور الأزمة، ومن خلاله سنحاول فهم مقتضيات هذا النزاع الذي يعد آخر ما تبقى من قضية في إطار ما يعرف بـ: ” تصفية الاستعمار”، ليتم التركيز على الجوانب القانونية والسياسية لمسارات التسوية في الهيئة الأممية، ابرازا لأهم خطط التسوية الأممية ورصد عيوبها واكراهات تطبيقها في أفق التفكير في حل سياسي قادر على سبر أغوار القضية وفك شفراتها الآنية والمستقبلية.

وهو ما سيتم مناقشته عبر محورين أساسين، بحيث سيركز المحور الأول تتبع الصّحراء المغربية عبر مسار متصاعد من هاجس وقف إطلاق النار إلى المراهنة على آلية الاستفتاء. في حين سيخصص المحور الثاني لمناقشة المقاربة السياسية كرهان أممي لتجاوز التعقيدات القانونية لقضية الصّحراء الغربية-المغربية.

 

المحور الأول: الصّحراء المغربية: من هاجس وقف إطلاق النار إلى المراهنة على آلية الاستفتاء[3]

تعود تداعيات إشكالية الصّحراء المغربية في مستواها الضيّق على المسرح الأممي إلى سنة 1974، حينما رفضت السّلطات الاستعمارية الإسبانية تسليم إقليم الصّحراء إلى المغرب بعدما تخلّت عن مستعمراتها الشمالية بعد حصول المغرب على استقلاله، وسلّمت المغرب إقليم طرفاية في سنة 1958، وإقليم سيدي إفني في سنة 1969[4]، مع تحفّظها على مدينتي سبتة ومليلية بالمنطقة الشمالية.

هذا الرفض الإسباني لتخليه عن إقليم الصّحراء، كان يبرّره منطق واحد، هو مخطّط هذه الأخيرة حول إنشاء “دولة” مستقلّة ذات حكومة محليّة تحت وصاية وسيطرة إسبانية. ولأجل ذلك، أعلنت وبشكل أحادي في غشت من سنة 1974 عن قرارها بتنظيم استفتاء في الصّحراء خلال النصف الأول من سنة 1975. إلّا أنّ الرّفض المغربي كان سيّد الموقف لهذه الخُطوة. بحيث أرسل المرحوم الملك “الحسن الثاني” برسالة مستعجلة إلى رئيس الدولة الإسبانية؛ يشعره فيها بقلق الحكومة المغربية وبعزمها على معارضة هذه الخطوة الانفرادية، وفي كونها أيضا لا تتطابق مع مضمون قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي نفس الآن تمّ إرسال مبعوثين ملكيين إلى مختلف الدول لعرض وجهة النظر المغربية من قضية الصّحراء[5].

وبسبب رفض الحكومة الإسبانية لطلب المغرب بعرض النزاع على أنظار محكمة العدل الدولية للبتّ فيه، وفي 18شتنبر 1974 أعلن الملك الراحل “الحسن الثاني” عن عزم المغرب على عرض قضيّة الصّحراء على أنظار محكمة العدل الدولية، من أجل تحديد المركز القانوني للإقليم، واستصدار قرار ملزم ونهائي للقضيّة[6]. بيد أنّ إسبانيا رفضت، ممّا دفع المغرب إلى طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، بعد مطالبته للجمعيّة العامة بإيقاف كلّ عملية تتعلّق بإجراء استفتاء في الصّحراء الغربية إلى غاية معرفة رأي محكمة العدل الدولية في القضية.

وتبعاً لهذا الطلب، أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 3292 بتاريخ 13ديسمبر 1974 طلبت فيه من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول السؤالين التاليين:

ـ السؤال الأول: هل كانت الصّحراء المغربية ـ الساقية الحمراء وواد الذهب ـ عند استعمارها من قبل إسبانيا أرضا لا مالك لها؟

ـ السؤال الثاني: في حالة الإجابة السلبية على السؤال ماهي الروابط القانونية التي كانت قائمة بين هذا الإقليم وكل من المملكة المغربية والكيان الموريتاني[7]؟

وكان يوم 16أكتوبر 1975 موعداً هامّا في تاريخ القضية، حيث أصدرت المحكمة رأيها الاستشاري حول السؤالين. ففيما يتعلّق بالسؤال الأول كان الجواب بالأغلبية 13 صوتا كلّها تؤكد بأنّ الصّحراء (الغربية) كان لها مالك قبل الاستعمار الإسباني، مقابل 3 أصوات التي أقرّت بأن الصّحراء الغربيةـ الساقية الحمراء ووادي الذهب- لم يكن وقت الاستعمار الإسباني مالك لها[8].

أمّا فيما يتعلق بالسؤال الثاني، فقد أجابت المحكمة بأغلبية 14صوت مقابل صوتين؛ بأنّ المواد والمعلومات المقدّمة إليها تؤكّد وجود روابط قانونية وولاء وبيعة وقت الاستعمار الإسباني بين سلطان المغرب وبعض القبائل التي تقيم بإقليم الصّحراء الغربية، لكنّها تحفّظت عن المواد المقدّمة لها تدرّعا بكونها مواد لا تقيم الدليل القاطع على وجود روابط السيادة الإقليمية بين هذا الإقليم وكلّ من المملكة المغربية والكيان الموريتاني[9].

في ظلّ هذه الفترة بالذات، عرفت الدبلوماسية المغربية بقيادة المرحوم “الحسن الثاني” أوجّ تألّقها، إذ كان من نتائجها الطلب الذي وجّهته السعودية إلى إسبانيا بتاريخ فاتح أكتوبر1974 باسم كافة الدول العربية على التعجيل بحلّ قضية الصّحراء المغربية، وكذا تصريح السكرتير العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بتاريخ 14 مارس 1975 الذي أكّد على مساندة المنظمة للمغرب بجميع الوسائل من أجل تحرير أراضيه المغتصبة. هذا بالإضافة إلى الإجراء الذي أقدمت عليه حكومة ساحل العاج بتاريخ 25 مارس 1975 عندما وضعت السيد “ألفونسو بونسي” ليمثّل المغرب في محكمة العدل الدولية…

وبعد استصدار الفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية[10]، وتأكيدها على أن “العناصر والمعلومات التي وصلت إلى علم المحكمة تدلّ على وجود روابط بيعة قانونية بين ملك المغرب، وبين القبائل التي كانت تعيش فوق أراض الصّحراء الغربية، وذلك إبّان احتلال هذه الأخيرة”[11]. ورغم أنّ فتوى محكمة العدل الدولية استدركت بتأكيدها على أن “المعلومات المقدّمة لها لا تثبت وجود أية روابط سيادة إقليمية بين إقليم الصّحراء الغربية والمملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية. وعليه، لم تجد المحكمة روابط قانونية من شأنها التأثير على تطبيق قرار الجمعية العامة رقم 1514 المتعلّق بتصفية الاستعمار من الصّحراء الغربية، وبشكل خاص، ما يتعلق بمبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحرّ عن إرادة شعب الإقليم”[12].

فإنّ الرأي الخاص الذي نشره السيد: “فؤاد عمون”-أحد أعضاء محكمة العدل الدولية آنذاك- اعترض على هذا الطرح بالقول: “اعتبرت المحكمة وهي محقّة في ذلك، أنّه كان يوجد إبّان الاحتلال الإسباني للصّحراء، روابط قانونية بين المغرب والصّحراء، لكنّها لم تكن لديها أسباب مقنعة لتنتقص من قيمة طبيعة هذه الروابط”[13]. بحيث أنه وبوجود روابط بيعة بين سكان الصّحراء والمملكة المغربية يساوي، بل يفوق في قيمته مفهوم السيّادة، لما لمعنى البيعة من دلالة قويّة على الترابط  القوي بين الحاكم والرعيّة(*)، وعليه، فلا يمكن فكّ الارتباط بين السكان والأرض، لأنّ اعتراف الساكنة وولائها يسري تلقائيا على ترابها.

وبهذا المنطق، استغرب القاضي السينغالي “فورسطير” نفي وجود صفة السيّادة في قرار محكمة العدل الدولية المتعلّق بالصّحراء قائلا: “هذه الخلاصة تقلّل بقوّة من الأهمية الفريدة للوضع الحالي، والاجتماعي والديني للمشكل، ويتعلّق الأمر هنا بالصّحراء الغربية إبّان الاستعمار الإسباني حوالي 1884، مع أنّ الأمر يتعلّق بإفريقيا القديمة، التي لا يمكن أن نطالبها  اختياريا بأن تكون مؤسّساتها نسخة طبق الأصل للمؤسسات الأوروبية، لأنّ في هذه الحالة سنعتبر أن القارة الإفريقية كلّها أو جلّها أراضي خلاء، لا مالك لها، كما يتعلّق الأمر بالمغرب ببنياته المتميزة وهيئاته التقليديّة. ومن هذا المنظار، ينبغي مقارنة العلاقات القانونية المعبّر عنها في الرأي الاستشاري مع المبادئ التقليدية المتضمّنة لمعاني الدولة والسيّادة، وفيما يخصّني، أعتبر أن العلاقات القانونية، ومنها البيعة على الخصوص، المنصوص عليها في الرأي الاستشاري تعبّر عن حضور سلطة دولة ووجود إدارة سياسية، تشابه رابطة السيادة في الصّحراء يصعب الوصول إليها، وعلى قبائل رحل وأخرى مستقرة “[14].

ولتأكيد عزمه على استرجاع إقليم الصّحراء، ودفع إسبانيا إلى التفاوض معه قصد الانسحاب من هذه الأراضي[15]. أعلن المغفور له “الحسن الثاني” في خطاب موجّه إلى الشعب المغربي، عن تنظيم مسيرة خضراء مكّنت من تجاوز الحدود الوهميّة في 6 نونبر 1975 والتّي شكّلت أداة لاسترجاع المغرب لحقّه الشرعي، و”الاعتراف” له بسيادته على أقاليمه الصحراوية التي تشكّل جزءاً من المساحة الجغرافية للمملكة ككل.

وأمام هذا الوضع، اضطرت إسبانيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع المغرب وموريتانيا، والتي انتهت بتوقيع اتفاقية مدريد الثلاثية بتاريخ 14 نونبر 1975 التي صادقت عليها منظمة الأمم المتحدة[16].غير أنّ الجزائر لم تستسغ هذا الاتفاق الذي اعتبرته بمثابة استبعاد لها، ومناهضة لمبدأ تقرير الشعوب لمصيرها. وفي الوقت الذي كرّرت أنّ لا مطالب ترابية لها في المنطقة،  بعثت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة موضّحة فيه عدم اعترافها بالاتفاق الثلاثي الذي لا يخوّل لأطرافه تقرير مصير “الشعب الصحراوي”[17]، ممّا يعني أنّ قرارات الأمم المتحدة لم تكن لها الفعالية الكافية. وإنّما كانت غطاء لتنافس سياسي ودبلوماسي بين المغرب والجزائر، أمّا جبهة البوليساريو فقد كانت تقبع دائما خلف الكواليس.[18]

وهكذا، ارتقت قضيّة الصّحراء في ظرف وجيز إلى أعلى مراتب النزاع الدولي بالمقارنة مع غيرها من النزاعات المزامنة لها، رغم أنّ المشكل ليس إلّا واحداً من عشرات القضايا المطروحة على أنظار هيئة الأمم المتحدة؛ كحركة انفصال جزيرة كورسيكا عن فرنسا بالقارة الأوربية، والتوجّه الانفصالي لحركة تأميل بجزيرة سيرلانكا، وقضيّة جزر تيمور الشرقية التي انفصلت عن إندونيسيا بالقارة الأسيوية، وحركة الكازمانيس بجنوب السينغال بالقارة الإفريقية[19].

وتجاوزاً للفشل الذي منيت به منظمة الوحدة الإفريقية في التعامل مع قضية الصّحراء المغربية، تمّ إحالة القضية مرّة أخرى على أنظار منظمة الأمم المتحدة، إلّا أنّ هذه المرّة تمّت عملية الإحالة كقضية خلاف إقليمي، وليس كقضية لتصفية الاستعمار كما كان من ذي قبل. وبالتالي، فإنّها كانت بمثابة قضية استكمال الوحدة الترابية بالنسبة للمغرب وذلك في سنة 1985.

وقد أفرز هذا الاهتمام الأممي خروج مخطّط التسوية إلى حيّز التفاوض لإيجاد حلّ سياسي عادل وحاسم للنزاع، حيث طالب بمقتضى قرار أممي الأمين العام للأمم المتحدة “طرفي” النزاع، المتمثلان في كل من المغرب وجبهة البوليساريو الدخول في مفاوضات للتوصّل إلى إيقاف إطلاق النار تمهيدا للاستفتاء[20]. هذا المخطّط، الذي يُعتبر من إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية، والذي باشرت بتنفيذه لولا الانسحاب المغربي من المنظمة[21]. ليتمّ استكمال محتوياته أمميا، بحيث بدأت الأمم المتحدة انطلاقا من معطيات قمّة “نيروبي” الأولى والثانية، لتهيئ وساطتها بشأن مخطّط التسوية بهدف  إجراء استفتاء بالصّحراء الغربية، وذلك بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ثاني دجنبر 1985[22].

وبناءً على المخطّط الإفريقي المبني على القرار AHG/Res.104(XIX) المصادق عليه في يونيو 1983 من طرف منظمة الوحدة الإفريقية،  بادر الأمين العام للأمم المتحدة في عام 1985 بالتعاون مع منظمة الوحدة الأفريقية بإرسال بعثة للمساعي الحميدة، أدّت إلى إفراز “مقترحات للتسوية” والتي قُبلت في 30 غشت 1988 من طرف المغرب وجبهة البوليساريو[23]. وفي 24 شتنبر أعلنت الأمم المتحدة عن إرسال بعثة فنيّة من الخبراء إلى الأقاليم الجنوبية في الصّحراء الغربية –خبراء تابعين للأمم المتحدة وآخرون لمنظمة الوحدة الإفريقية- للإشراف على ترتيبات وقف إطلاق النّار وإجراء الاستفتاء، وفي سنة 1990، اعتمد مجلس الأمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة (S/21360) والذي تضمّن النصّ الكامل لمقترحات التسوية وإطار خطّة الأمين العام لتنفيذها.

وعلى إثر مخطّط التسويّة، تمّ تعيين ممثّل خاص للأمين العام للأمم المتحدة، لتوكل إليه السّلطة الوحيدة والخالصة فيما يتعلّق بجميع المسائل المتّصلة بالاستفتاء وتنظيمه وسير عملياته، وذلك خلال الفترة الممتدّة من وقف إطلاق النار إلى الإعلان عن نتائج الاستفتاء. على أساس أن يساعده فريق دعم يضعه الأمين العام تحت تصرفه، إذ يضمّ  هذا الفريق عددا كافيا من الموظفين للقيام بمهام تنظيم الاستفتاء ومراقبته، ويتركّب هذا الفريق من وحدة مدنية وأخرى عسكرية وثالثة خاصة بالأمن، على أساس أن يمثّل الممثل الخاص وفريقه الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة خلال الفترة الانتقالية السالفة التحديد[24].

كما تمّ الإعلان حسب مخطّط التسوية عن وقف إطلاق النّار، على أساس تعهّد طرفي النزاع بالامتناع عن ارتكاب أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى حدوث أفعال عدائية، خلال الفترة الممتدّة من تاريخ تلقي الأمين العام للأمم المتحدة ردّ طرفي النزاع إلى تاريخ نفاذ وقف إطلاق النار. مع الوقف النهائي لجميع العمليات العسكرية فور الإعلان عن وقف إطلاق النار، وتهيئا لظروف التسوية ومباشرة الاستفتاء، تمّ تخفيض قوات الجيش المغربية وحصر قوات جبهة البوليساريو وتعويض هذا النقص بفريق المراقبين التابع للأمم المتحدة[25].

هكذا، تعدّ مختلف هذه الترتيبات مجرّد إجراءات أولية لتنظيم الاستفتاء في الصّحراء الغربية، للسماح “لشعب” هذا الإقليم بتقرير مصيره بحريّة وبطريقة ديمقراطية. إلّا أنّ مخطّط التسوية اعتمد في عمليّة تعداد سكان الصّحراء على الإحصاء الذي نظمته السلطات الإسبانية عام 1974، مع تحديده للجنة تحديد الهوية تحت إشراف الممثل الخاص للأمين العام والتي تتكون من خبراء ديموغرافيين[26].

أمّا صيغة الاستفتاء فتكمن في اختيار “الشعب الصحراوي” بحريّة وبطريقة ديمقراطية بين الاستقلال والاندماج في المغرب، وذلك بمقتضى التصويت بالاقتراع السري بشروط خاصّة تم تحديدها تفصيليا في مخطّط التسويّة، على أساس صلاحيات الممثّل الخاص للأمين العام وطريقة الاستفتاء ووقتها وحدودها الزمنية والإمكانات التنظيمية…[27]

وعلى ضوء مختلف هذه الإجراءات التقنيّة، ضمّنت خطّة التسويّة ضرورة العفو عن السجناء السياسيين، وإتاحة العودة لجميع “اللاجئين” وغيرهم من سكان الصّحراء الغربية[28]. كما تمّ تحديد مجالات مسؤولية الأمم المتحدة الخاصة بفترة الاستفتاء في كل من: تحديد هوية الأشخاص الذين يحقّ لهم التصويت وتسجيلهم، ثم تحديد شروط وطرائق القيام بحملة الاستفتاء، وأخيرا  إجراء التصويت  بطريقة حيادية وغير إقصائية[29].

وعلى إثر دخول المخطّط الأممي إلى حيّز التنفيذ ابتداءً من سنة 1991، تخلّت المنظّمة الأممية عن دور المنظمة الإفريقية في حلّ النزاع وإدارته[30]. وفي 29 أبريل 1991، قرّر مجلس الأمن في قراره 690 (1991) أن ينشئ بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصّحراء الغربية وفقا لتقرير الأمين العام (S/22464) والذي فصّل بشكل أكبر خطّة التنفيذ[31].

بحيث نصّت الخطّة على فترة انتقالية يكون للممثّل الخاص للأمين العام خلالها، المسؤولية المنفردة والخالصة على كل المسائل المتعلّقة بالاستفتاء، والذي يختار فيه “شعب الصّحراء الغربية” بين الاستقلال أو الاندماج مع المغرب. ويساعد الممثّل الخاص في مهامه مجموعة متكاملة من أفراد الأمم المتحدة المدنيين والعسكريين وأفراد الشرطة، ويعرفون باسم “بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصّحراء الغربية”. ويقوم المفوّض السامي لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة بتنفيذ عملية برنامج إعادة التوطين للناخبين المؤهلين من الصّحراء الغربية، والذين يعيشون خارج الإقليم. ووفقا لذلك، فإنّ بعثة “المينورسو” كلّفت عبر ممثلها الخاص للأمين العام ببحث آليات تطبيق الاستفتاء، قبل أن يتأكّد أنّه رهان خاسر لاعتبارات تقنية ولوجستيكية فضلا عن الإشكالات السياسية، ومنها مشكل الطعون في لوائح المنتخبين، إذ خوّلت لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصّحراء الغربية:

  • مراقبة وقف إطلاق النار،
  • التحقّق من تخفيض عدد القوات المغربية في الإقليم،
  • رصد مرابطة القوات المغربية وقوات الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة بوليساريو) في المواقع المحددة،
  • بذل الجهود اللازمة مع الطرفين للإفراج عن كل الأسرى والمحتجزين السياسيين في الصّحراء الغربية،
  • الإشراف على تبادل أسرى الحرب (لجنة الصليب الأحمر الدولية)،
  • تنفيذ برنامج الإعادة إلى الوطن (مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين)،
  • تحديد هوية الناخبين المؤهلين وتسجيلهم،
  • وتنظيم استفتاء حر ونزيه وكفالة إجرائه وإعلان نتائجه[32].

وكان من المقرّر أن تبدأ الفترة الانتقالية بسريان وقف إطلاق النار وتنتهي بإعلان نتائج الاستفتاء[33]، وفي 24 ماي 1991 اقترح الأمين العام أن يسري اتفاق وقف إطلاق النار في السادس من سبتمبر، وقبل الطرفان هذا التاريخ، وخلال الأشهر الثلاثة التي تلت ذلك، أصبح من الواضح أنّه لن يكون من المُمكن استكمال عدد من المهام التي كان يجب أن تستكمل قبل وقف إطلاق النار في السادس من سبتمبر،  وأصبح من الواضح أيضا أنه بالرغم من قبول الطرفين بخطة التسوية فإن اختلافات مضمونه بينهما قد ظلت قائمة،  ولذلك لم يستطع أحد الطرفين أن يوافق على أن فترة الانتقال ينبغي أن تبدأ في السادس من سبتمبر [34]1991.

في الوقت نفسه، اندلعت عمليات الاقتتال في الإقليم وعرقلت وقف إطلاق النار غير الرسمي، والذي كان ساريا منذ أكثر من عامين. وفي ظل هذه الظروف، قرر الأمين العام أن وقف إطلاق النار الرسمي يجب أن يسري في السادس من أيلول/سبتمبر كما اتفق أصلا على أساس الفهم بأن فترة الانتقال سوف تبدأ حالما تستكمل المهام الباقية، وأيد مجلس الأمن اقتراحه هذا بأنه خلال فترة التأخير ينبغي توزيع مائة مراقب عسكري في الإقليم للتحقق من وقف إطلاق النار ووقف عمليات القتال في بعض المناطق، وتم زيادة عدد المراقبين العسكريين فيما بعد إلى 228 وكذلك أرسل بعض موظفي السوقيات وموظفي الدعم الإداري إلى الميدان.

واقتصرت المهمّة الأساسية لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصّحراء الغربية في ذلك الوقت، على التحقّق من وقف إطلاق النار ووقف عمليات القتال، وأنشئ مقر البعثة في العيون وكان مقرها الإقليمي في القطاعين الشمالي والجنوبي للإقليم، كما أنشئ مكتب اتصال أيضا في تندوف لمواصلة الاتصال مع السلطات الجزائرية وجبهة البوليساريو[35].

وعليه، فمنذ عام 1991 توالت المبادرات المقدّمة من قبل الأمم المتحدة لحلّ أزمة الصّحراء، لكن بدون فائدة، وذلك بسبب الخلافات التي كانت تظهر في كل مرّة بين المغرب وجبهة البوليساريو من جانب، أو بين المغرب والجزائر من جانب ثان.

ففي يناير من تلك السنة قدّم الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة “خافيير بيريز دوكويلار” أوّل اقتراح للحلّ، تمثل في تنظيم استفتاء وسط الصحراويين للاختيار بين الانفصال أو الاندماج في المغرب. وقد وافق المغرب وجبهة البوليساريو على هذا المقترح في البداية، لكن الترتيبات الإجرائية التي تهمّ تطبيق هذا الحلّ مثل إحصاء الهيئة الناخبة وعمليات تحديد هوية الصحراويين من غيرهم، أدّت إلى نشوب خلافات قويّة بين الطرفين. حيث رفضت جبهة البوليساريو اللوائح التي تقدّم بها المغرب، بحجّة أنّ المقيدين فيها لا علاقة لهم بالصّحراء. كما رفض المغرب أيضا الاعتماد على آخر إحصاء قامت به إسبانيا لسكان الصّحراء عام -1974 قبل مغادرتها للصحراء بعامين-. إذ اعتبر المغرب إحصاء إسبانيا لعام 1974 إقصائيا حيث استبعد أولئك الصحراويين الذين فرّوا من بطش المستعمر بين 1958 و1974، واستقرّوا في كل من طرفاية وأسا زاك وكلميم، ومناطق أخرى شمال المملكة[36].

وعلى إثر ذلك، تمّ تقديم تقرير الأمين العام “خاڤييرپـِرِيز دي كويار” في نهاية دجنبر 1991 تحت رقم: S/23299، أكّد فيه على ضرورة توسيع قاعدة المشاركين في الاستفتاء استجابة لخصائص المجتمع الصحراوي وتقاليدهم في الترحال، وما تقوم عليه بنيتهم القبلية التي يتشكّل منها المجتمع الصحراوي[37]، كما هو الحال بالنسبة للاجئين[38].

وبمجرّد تقلّده زمام الأمانة العامة حاول “بطرس غالي” إعطاء دفعة جديدة لمسار التسوية عبر التركيز على عملية تحديد الهويّة باقتراح معايير جديدة، أخذت بعين الاعتبار الأشخاص المشمولين بالإحصاء الإسباني لسنة 1974، ثمّ الأشخاص الذين أقاموا في الإقليم كأفراد قبيلة صحراوية وقت إجراء الإحصاء ولم يشملهم، وكذا أفراد العائلة القريبة من هاتين المجموعتين -أب، أم، أولاد- وأولئك الأشخاص المنحدرين من أب صحراوي مزداد في الإقليم، ثمّ أفراد القبائل الصحراوية المنتمية للإقليم الذين أقاموا به مدّة ست سنوات متصلة أو 12 سنة متقطعة قبل فاتح دجنبر 1974[39]. وإن كانت هناك موافقة مبدئية على الثلاث  المعايير الأولى، إلّا أن جبهة البوليساريو أبانت عن رفضها للمعيار الرابع والخامس، باعتبارهما يتسمان بالنقص والتناقض ومن تم بعدم معقوليتهما[40] مما جمد المخطط مرة أخرى.

ولتحريك المياه الراكدة في المفاوضات القائمة بين طرفي النزاع، وتقريب وجهات النظر، أحدث سنة 1997م منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بالصّحراء الغربية، بوظيفة سياسية تبحث سُبل إيجاد حلّ سياسي للنزاع في الصّحراء. وذلك بعدما تأكّد عملياً أنّ حلّ النزاع بناءً على تنظيم الاستفتاء بات في باب المستحيل.

على أساس أنّ الفرق بين مهمّة الممثّل الخاص ومهمة المبعوث الشخصي، هي أنّ للأولى دور تقني هدفه الأساسي متابعة تدابير تنظيم الاستفتاء، وكذا الحرص على الالتزام بشروط وقف إطلاق النار لسنة 1991 ومنع الإخلال به. بينما الثانية لها دور سياسي يروم مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة في إيجاد حلّ سياسي للنزاع في الصّحراء. بحيث قرّر الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي أنان سنة 1997 الرّهان على مبعوثه الشخصي في محاولة لتحريك ملفّ نزاع الصّحراء. وجرى الاتفاق على شخصية قويّة قادرة على فرض الاحترام، ووقع الاختيار على السيد”جيمس بيكر” الذي شغل من قبل منصب وزير الخارجية الأمريكي، وكان الاعتقاد السائد آنذاك هو الاحتمال الكبير لنجاح هذا الدبلوماسي الأمريكي المخضرم اعتقاداً أنّ البيت الأبيض سيدعمه في مهمته.

وفور تعيين السيد “جيمس بيكر” عام 1997 مبعوثاً شخصيّاً للأمين العام الأممي في قضيّة الصّحراء، انعقدت أولى المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تمّت في لشبونة ما بين 23 و24 يونيو 1997، وفي لندن يوم 20 يوليوز من نفس السنة. لتثمر أتفاقا حول آليات تنظيم الاستفتاء وتحديد الهيئة الناخبة؛ سميّ باتفاق “هيوستن”. والتي أفرزت مدونة السلوك في تنظيم الاستفتاء وإيجاد لغة حلّ وسط لإبقاء جبهة البوليساريو داخل “معسكراتها”[41]. لكن الخلافات برزت مجدّدا حول تفسير المعايير الخمسة لتحديد هويّة الصحراويين المخوّل لهم المشاركة في استفتاء تقرير المصير، وطيلة ثماني سنوات كان الاستفتاء يتأجّل في كلّ مرّة، كان آخرها العام 1999 عندما قرّر مجلس الأمن الدولي في تقريره الدوري عن الصّحراء أنّ خيار الاستفتاء أصبح متجاوزا بسبب عُمق الخلافات غير القابلة للتذويب.

إذ أنّ الإحصاء الإسباني الذي اعتبر معيارا أساسيا في مسار تطبيق الاستفتاء، طرح عدّة مشاكل. يُمكن حصرها في الانتقاء الذي طال المجموعات القبلية والفئات العشائرية وكذا الأسر والأفراد. كما يُعاب فيه الإقصاء لمجموعة كبيرة ممن يتمتعون بحق تقرير مصير الصّحراء الغربية، خاصّة أنّ هذا الإحصاء اقتصر على التجمعات الحضرية والشبه الحضرية. ممّا يعني عدم شموليته لعدم التعامل مع منطق الترحال للصحراويين البدو[42]. هكذا، تبخّرت الآمال التي كانت معقودة على تسوية هيوستن، إذ لم تستطع إخراج تنظيم الاستفتاء من جموده، الذي تكرّس بكثرة الطعون التي زادت عن 130.000 طعن[43].

 

المحور الثاني: المقاربة السياسية كرهان أممي لتجاوز التعقيدات القانونية

في محاولة منه لإخراج مسلسل الاستفتاء من الركود الذي يتردّى فيه، عمد السيد “جيمس بيكر” إلى اعتماد “الدبلوماسية المكوكية” التي أسفرت عن اتفاقيات هيوستن لاستكمال التوافق حول النقاط الرئيسية الواردة في المخطّط الأممي. إذ وعلى الرّغم من الاتفاق المشترك على مخطّط التسوية الأممي، فإنّ الاختلافات كانت جد عميقة بين طرفي النزاع بشأن كيفية تطبيقه، وبالنّظر إلى هذه الحواجز التي تحول دون التمكّن من إجراء الاستفتاء في المدى المنظور، فإنّ فرنسا والولايات المتّحدة الأمريكية تقدّمتا باقتراح إلى مجلس الأمن في دجنبر 1999 من أجل البحث عن حلّ سياسي متفاوض في شأنه. وعلى إثره، أصدر مجلس الأمن توصية بتاريخ 31 ماي 2000 تدعو فيه طرفي النزاع إلى تقديم مقترحات ملموسة لحلّ المشاكل المتعلقة بتطبيق مخطّط التسوية، ودراسة كل السبل من أجل إيجاد حل سريع ودائم للنزاع.

وبعد الجولات المكوكية للسيد “جيمس بيكر” في كل من لشبونة (23 و24 يونيو 1997)، ولندن (19و20 يوليوز 1997)، مروراً باتفاقية هيوستن (14 و17 شتنبر 1997).فإنّ لقاء “بريلن” بتاريخ 28 و29 شتنبر 2000 سوف يُحدث نقلة نوعيّة في مسار القضية[44]، إذ وبمقتضى القرار الأممي رقم 1309 لسنة 2000 أعلن المغرب عن استعداده “لحوار صريح وصادق” حول النزاع[45]، قصد بحث كل الوسائل بهدف بلورة حلّ دائم ونهائي، يأخذ بعين الاعتبار السيادة المغربية والخصوصية الصحراوية[46].

وبمقتضى افتحاصه الدقيق للأوضاع السياسية للمنطقة، اقتنع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بأنّ الاستفتاء يمكن اعتباره صعب التحقيق، ممّا أفضى به إلى اعتماد الحلّ الثالث؛ الذي يأتي بين منزلتي الحل الأول -الانفصال- والحل الثاني -الاندماج- تحقيقا لمعادلة “لا غالب ولا مغلوب”، ممّا قد يعطي مخرجاً مشرفا للنزاع[47].

الشيء الذي يمكن استقراؤه من خلال مشروع “اتفاق الإطار” بشأن مركز الصّحراء الغربية[48]، والذي تمّ من خلاله إعطاء سكّان الصّحراء الغربية عن طريق هيئاتهم التنفيذية والتشريعية والقضائية السّلطة الكليّة على إدارة الحكم المحلي، والميزانية والنظام الضريبي الإقليميين، وإنفاذ القوانين، والأمن الداخلي، والرعاية الاجتماعية، والثقافة والتعليم، والتجارة، والنقل، والزراعة، والتعدين، ومصائد الأسماك والصناعة، والسياسات البيئية، والإسكان، والتنمية الحضرية، والمياه والكهرباء، والطرقات والبنيات الأساسية الأخرى[49].

وتركيزا على نفس المشروع، تُمارس بمقتضاه المملكة المغربية السّلطة الكليّة على العلاقات الخارجية (بما فيها الاتفاقيات الدولية) والأمن الوطني والدفاع الخارجي (بما في ذلك تعيين الحدود البحرية والجوية والبرية وحمايتها بجميع الوسائلالملائمة)، وجميع المسائل المتعلّقة بإنتاج الأسلحة والمتفجرات وبيعها وحيازتها واستخدامها، والمحافظة على السّلامة الإقليمية من أي محاولات انفصالية من داخل الإقليم أو خارجه. وبالإضافة إلى ذلك، يكون العلم والعملة والجمارك ونظم البريد والاتصالات المعمول بها في المملكة هي نفسها المعمول بها في الصّحراء الغربية، على أساس، أن تعيّن المملكة المغربية ممثلين للعمل لفائدتها في الصّحراء[50].

واستنادا على مشروع “اتفاق الإطار”، تُناط السّلطة التنفيذية في الصّحراء الغربية بهيئة تنفيذية تنتخب بأصوات الأشخاص الذين تمّ تحديدهم كأشخاص مؤهلين للتصويت من قبل لجنة تحديد الهوية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصّحراء الغربية، والمُدرجة أسماؤهم في قوائم الناخبين المؤقتة المنجزة بتاريخ 30 دجنبر 1999. ومن نفس اللّائحة تعطى أهلية الترشيح لعضوية الهيئة التنفيذية، التي تنتخب لمدة أربع سنوات، وبعد ذلك تنتخب بأغلبية أصوات أعضاء الجمعية التشريعية، وبنفس المدّة تنتخب الجمعية التشريعية بشكل مباشر.

أمّا السّلطة القضائية فتُناط بالمحاكم التي تقتضيها الحاجة، على أساس أن يكون القُضاة من الصّحراء الغربية ومتخرجين من المعهد الوطني للدراسات القضائية، بحيث أنّ مُعظم القوانين والقرارات الصادرة عن هذه الهيئات تُحترم بناءً على مراعاتها لمضامين دستور المملكة المغربية. كما لا يجب تغيير أو إلغاء وضع الصّحراء حسب هذا الاتفاق من جانب واحد، ويُطرح وضع الصّحراء الغربية على استفتاء للناخبين المؤهلين في تاريخ يتّفق عليه الطرفان في هذا الاتفاق خلال فترة السنوات الخمس التي تلي اتخاذ الإجراءات الأولية لتنفيذ الاتفاق[51].

إلّا أنّ مواقف أطراف النزاع قد تباينت من خلال هذا المشروع، فإذا كان المغرب قد أبان عن ترحيبه بالاتفاق الاطار-رغم تعبيره عن بعض التحفظات-[52]، وذلك لما يتّفق المشروع والأطروحة المغربية من عدّة جوانب، خاصّة فيما يخص السيّادة ورموزها ثمّ الوحدة الترابية والتساكن المجتمعي…إذ  أبان المغرب عن حُسن نیّة وإرادة سیاسیة واضحة وقویة للتعاون مع المجتمع الدولي؛ لتجاوز المأزق الذي جعل مخطّط التسویةالأممي غیر قابل للتطبيق بفعل العراقيل التي افتعلھا خصوم الوحدةالترابية المغربية.

وفي ھذاالسیّاق، أكّد الملك المغربي في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء ليوم 06 نونبر 2001، قائلا:” كان تعامل بلادنا الإيجابي مع مشروع الاتفاق الإطار، الذي حظي بتنویه ودعم المجتمع الدّولي والذي اقترحه بكل مسؤوليةالسید”جیمسبیكر”؛(المبعوث الشخصي) للسید”كوفي عنان”الأمین العام للأمم المتحدة باعتباره فرصة حقیقیة في نطاق المشروعیةالدولیة؛لإیجاد حلّسیاسينھائي للنزاع المُفتعل حول مغربیة صحرائنا.وأن المغرب القوي بقدسیةالإجماع الوطني حول وحدة ترابه الوطني الذي لن یفرّط في شبر واحد منه، قد قبل ھذا الحلّالسیاسي ما دام یلتزم بالاحترام التام لسیادتناالوطنیة ووحدتنا الترابیةویندرج في خصوصیات نظامنا الجھوي واللامركزي المتطور وفي نطاقاحترام المبادئالدیمقراطیة.وإننا لنتطلّع إلى أن تتعامل جمیع الأطراف المعنیّة بروح إیجابیة مع ھذا المسار الذي حظي بالإجماع الدولي آملین أن یمكن من انھاءھذا النزاع المفتعل وخلق مناخ من التعاون والتكامل والصّفاء في منطقة المغرب العربي التي ما أحوجھا لتعبئة قدراتھاومواردھاالمشتركة لرفع ما یواجھھا من تحدیّات وبناء غد آمن وأفضل للأجیال الصاعدة”[53]. وهو نفس الطّرح الذي ذهبت إليه مختلف الجهات الرسميّة للمغرب، والنّخب السياسية والجمعيات الحقوقية بشبه إجماع على مشروعية الاتفاق الإطار، وتناسقه مع الأطروحة المغربية ذات التوجّه السّلمي والديمقراطي والتشاركي، في إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية[54].

هذا على الرغم من بعض التحفظات المغربية التي كان يسجّلها في مشروع اتفاق الإطار. إذ في الوقت الذي كان يطالب فيه بتوسيع أهلية الانتخاب والاستفتاء إلى العديد من القبائل والأفراد. فإنّ المشروع احتفظ فقط بما توصّلت إليه لجنة تحديد الهوية في دجنبر 1999، أي اعتماد هيأة ناخبة تتألف من 86 ألف شخص يوجد من بينهم 44 ألف يعيشون في الصّحراء المغربية بينما يعيش 33 ألف منهم في مخيمات تندوف، غير أن المخطط سمح لكل مقيم بالصّحراء طيلة سنة متواصلة بحق المشاركة في الهيئة الناخبة[55].

غير أنّ الجزائر انتقدت مشروع اتفاق-الإطار لتجنّبه مبدأ تقرير المصير، وكونه متحيّز لأطروحة الاندماج على حساب المسار المزدوج. أمّا من ناحية المضمون فقد انتقدت الجزائر مفهوم “السّكان” تفاديا لمفهوم “الشعب الصحراوي”. هذا بالإضافة إلى انتقادها للجسم الانتخابي المتحكّم في الهيئات المحليّة الذي سيكون حتما مواليا لأطروحة المغرب، الذي سيلغي بمقتضاه الاستقلالية في التدبير. بيد أنّ الملاحظ أن صيغة المذكّرة الجزائرية جد قويّة والمفاهيم المستعملة لا ترقى إلى  مرتبة الدولة الملاحظ أو المراقب، بل وكأنّها ضحيّة تآمر دولي.بحيث تحدّثت عن الاحتلال والانحياز وانتهاك الشرعيّة الدوليّة والقضاء على الخصوصية الصحراوية ومفهومي الكيان الصحراوي و”الشعب الصحراوي”…[56]. هذا وقد فنّد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في إطار تحليله للمذكّرة الجزائرية ادعاءات هذه الأخيرة[57]، سواء في مجالات التحيّز أو الجسم الانتخابي أو غموض المشروع…[58]

أمّا فيما يخصّ موقف جبهة البوليساريو، فقد كان صريحاً بمقتضى الاعتراض الكامل “عن أيّ حلّ يتجاهل حقّ “الشعب الصحراوي” غير القابل للتصرّف في تقرير مصيره وفي استقلاله، على النّحو الذي كرّسته قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والشرعية الدولية”[59]. بحيث تمّ اعتبار مشروع اتفاق-الاطار مجرّد مناورة يتحمّل بمقتضاها المجتمع الدولي مسؤولية استمرار “الاحتلال” بالصّحراء[60]. وبدل مناقشة جبهة البوليساريو حيثيات مشروع اتفاق الاطار اكتفت بالاعتراض عليه، وتقديم مقترح خاصّ بخطّة التسوية القانونية؛ وذلك بتقديمها ببعض التوضيحات وبعض التنازلات فيما يتعلّق بالطعون وإعادة “اللاجئين”، وكذا المسائل الإنسانية وتدابير بناء الثقة،وأخيرا ضمانات ما بعد الاستفتاء[61].

وعلى إثر ما سلف، واستناداً إلى تقييم عمل الأمم المتحدة خلال السنوات العشر الماضية في سعيها لتنفيذ خطّة التسوية، تمّ التوصّل إلى استبعاد تنفيذها نظرا إلى الإكراهات التقنيّة والقانونية التي تعيقها. و”رغم الدلائل التي تشير إلى استعداد المغرب للتفاوض، فإنّ مواصلة أي مناقشة لمشروع الاتفاق الاطار(…) أمر عديم الجدوى، بالنظر إلى عدم استعداد حكومة الجزائر أو جبهة البوليساريو لمناقشته”[62].

وفي هذه الظرفية بالذات، أبدت كلّ من الجزائر وجبهة البوليساريو الاستعداد للتفاوض بشأن إمكانية تقسيم الإقليم، إلّا أنّ المغرب أبان عن رفضه القطعي لمثل هذه الحلول اللامسؤولة[63]. إذ أكّد السيد “عبد العزيز بوتفليقة” رئيس الجمهورية الجزائرية خلال زيارته لمؤسسة “جيمس بيكر” في هيوستن، تكساس، في 2 نونبر 2001،رفض الجزائر وجبهة البوليساريو مشروع الاتفاق الإطار باعتباره مجحفا ومنحازا للطرف المغربي[64]، وأبدا استعدادهما للمناقشة أو التفاوض حول تقسيم الإقليم كحلّ سياسي للنزاع على الصّحراء[65]، الشيء الذي ترفّع المغرب عن الخوض فيه[66].

ونظرا للاستياء الذي أبداه الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ونتيجة تصلّب المواقف والخلق اللامتناهي للعراقيل. أفرزت الأمم المتحدة في شخص أمينها العام، أربعة خيارات لتجاوز جمود قضية الصّحراء. بحيث تمثّل الخيار الأول في إمكانية استئناف الأمم المتحدة تنفيذ خطّة التسوية، دون اشتراط اتفاق طرفي النزاع، إلّا أن هذا الخيار افترض أن رفض المغرب له وتفاقم العراقيل المتراكمة طيلة العشر السنوات التي مرّت بها خطة التسوية سيكون عائقا أمام تنفيذه. في حين تمظهر الخيار الثاني في تنقيح اتفاق الإطار مع مراعاة الشواغل التي سيعرب عنها أطراف النزاع، وذلك دون اشتراط موافقة طرفي النزاع. أمّا الخيار الثالث فتمثّل في تقسيم الإقليم بين طرفي النزاع بعد الموافقة المبدئية عليها. أمّا رابع هذه الخيارات وآخرها  فيندرج تحت يافطة إنهاء بعثة المينورسو[67].

إلا أنّ مُختلف هذه الخيارات الأربع تمّ تجاوزها بتمديد التفويض الممنوح لقوّة المراقبة الدولية في الصّحراء الغربية -المينورسو-، بمقتضى تصويت جماعي إلى غاية 31 يوليوز 2002[68]، الشيء الذي دفع المبعوث الشخصي للأمين العام إلى البحث عن مبادرات أخرى.

وعلى إثر الثّقة التي وضعها مجلس الأمن في أمينه العام ومبعوثه الشخصي، قام هذا الأخير بمساعدة خبير دستوري، في وضع “خطة سلمية لتقرير المصير للشعب الصحراوي”، والذي يمزج بين مشروع اتفاق الإطار وخطّة التسوية واتفاقات هيوستن، كما أنّها تتوخّى إيجاد فترة انتقالية سيجري أثناءها تقسيم المسؤوليات بين الطرفين قبل إجراء الاستفتاء على تقرير المصير. بيد أنّ هذه الخطّة على خلاف خطّة التسوية لا تتطلّب موافقة الطرفين على كل خطوات التنفيذ[69].

وبناءً على خطّة السّلام الجديدة، يعقد استفتاء لتقرير الوضع النهائي للصحراء الغربية، وتشمل خيارات الاقتراع، الانفصال أو الاندماج مع خيار ثالث قد تضيفه المملكة المغربية؛ والذي قد يتمثل في الحكم الذاتي. على أساس أنه إذا لم يفرز الاقتراع نسبة أكثر من 50 في المائة من الأصوات المدلى بها يقصى الأقل تصويتا، ويعاد الاستفتاء على الخيارين المتبقيين في الجولة الثانية، وذلك تحت إدارة الأمم المتحدة ومراقبة مراقبين دوليين معتمدين من قبل الأمم المتحدة.

غير أنّ هذه الخطّة قلّصت بالمقارنة مع خطّة “اتفاق الإطار” من عدد الجسم الانتخابي، إذ انحصر فقط على ما تمّ اعتماده من طرف لجنة تحديد الهوية، والذين ترد أسماؤهم في قائمة الإعادة إلى الوطن التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة للشؤون اللاجئين سنة 2000م. ثم الذين أقاموا بصفة مستمرة في الصّحراء الغربية منذ 30 سنة[70].

أمّا فيما يخصّ الفترة الانتقالية، فستتمتع فيها الصّحراء بهيئات تنفيذية وتشريعية وقضائية، تتحمّل مسؤولية الحكومة المحلية والميزانية الإقليمية والضرائب والتنمية الاقتصادية والأمن الداخلي، وإنفاذ القانون والرعاية الاجتماعية والشؤون الثقافية والتعليم والتجارة والنقل، والزراعة والتعدين والمصايد والصناعة والبيئة والإسكان، والتنمية الحضارية والماء والكهرباء والطرق وغيرها من الهياكل الأساسية. ولهم الاختصاص المطلق في ذلك، بحيث يمارس السلطة التنفيذية لسلطة الصّحراء الغربية رئيس تنفيذي ينتخبه شعب الصّحراء، في حين تمارس السلطة التشريعية من طرف جمعية شعبية ينتخبها “الشعب الصحراوي”؛ والتي تخوّل لها مسؤولية سنّ القوانين التي تسري في الصّحراء الغربية، باستثناء القوانين المتعلقة بالسلطات المخولة للمغرب. أمّا السلطة القضائية فتخوّل لمحكمة عليا للصحراء الغربية وغيرها من المحاكم التي تأتي دون هذه المحكمة[71].

أمّا المغرب، فتخوّل له في الفترة الانتقالية كلّ من العلاقات الخارجية والأمن الوطني والدفاع الخارجي، وجميع الأمور المتّصلة بإنتاج الأسلحة والمتفجرات وبيعها وملكيتها واستخدامها والحفاظ على السّلامة الإقليمية ضدّ المحاولات الانفصالية. هذا بالإضافة إلى كلّ من العَلَم المغربيوالعُملة والنظام الجمركي والبريد ونظم الاتصالات. أمّا فيما يتعلقبالعلاقات الخارجية للصّحراء الغربية، فيباشرها المغرب بتشاور مع سلطة الصّحراء الغربية بشأن الأمور التي تؤثر في مصالحها. وفور نفاذ الخطّة يفرج عن جميع السجناء السياسيين وأسرى الحرب، وفي غضون 3 أشهر يتم تخفيض القوات المسلحة للطرفين[72].

بيد أنّ المغرب انتقد المخطّط الثاني “لجيمس بيكر” شكلا ومضمونا، ابتداءً بالعنوان وصولاً إلى تدقيق المعلومات، مرورا بالفراغات التي مُلئ بها المخطّط. إذ مادام المخطط يرتكز على الاستفتاء كخيار بعد 4 أو 5 سنوات من التهيؤ الإجرائي بمقتضى خطّة السّلام، والذي سبق أن تمّ التنصيص عليه في مخطّط التسوية، تساءل المغرب عن جدوى تضييعه الوقت والجهد في مخطّط جديد بعقلية قديمة سبق وأن أفرزت عراقيل متعددة، خاصة أنّها قد تؤدي إلى نتيجة غالب أو مغلوب ممّا قد يؤجّج الصراعات. كما انتقد المغرب الفئة المخوّل لها الاستفتاء؛ بحيث أنّها تبقى إقصائية، مالم يتم إعادة إحصاء شامل وفق الأصول الدولية المتعارف عليها.

ومن الناحية الفنيّة، تساءل المغرب عن الفراغ القانوني الذي ستحدثه الفترة الفاصلة بين زمن نفاذ الخطّة ووقت انتخاب المؤسسات التي ستسير الأقاليم الصحراوية، والتي قد تمتد إلى سنة كاملة، وهو ما تغافلت عنه الخطة بأكملها. ناهيك عن مجموعة من التناقضات التي شملت الاختصاصات المخوّلة للسلطات المحليّة والسّلطات المركزية في المملكة المغربية، خاصّة تلك التي تتعلّق بالمسائل السيّادية من قبيل العلاقات الخارجية. كما شمل هذا التناقض عملية التفويض والاختصاصات، خاصّة اختصاصات القضاء المحلي وسؤال الاستقلالية في هذا الجهاز الذي سيخوَّل له إمكانية الفصل في الخلافات المتعلّقة بتوافق أي قانون خاص بالصّحراء الغربية مع الخطّة، علماً أنّ أعضاء المحكمة العليا يعينون من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، فكيف سيراقب تجاوز هتان السلطتين لاختصاصهما الحصريين![73].

وبنفس الكيفية، رصدت جبهة البوليساريو “فجوات” هذا المشروع فيما يتعلق بالإجراءات المواكبة للفترة الانتقالية، وتحديد المسؤوليات واقتسام السيادة سواء الداخلية منها أو الخارجية. كما انتقدت كيفية تحديد من لهم أحقية التصويت في الاستفتاء النهائي؛ متهمة المغرب بتنظيم مسيرة ثانية يوم17شتنبر1991 تهدف إلى “توطين” 170.000 مغربي في الصّحراء الغربية، ومسيرة ثالثة سنة 1997 والتي أوفدت حسب ادّعائها 50.000 مغربي في الأقاليم المتنازع عليها، أمّا من ناحية الشّكل فقد انتقدت جبهة البوليساريو لإقصائها من بنود الاتفاقية ما عدى تذييلها في التوقيعات ليس إلا[74].

وبنفس الطريقة، انتقدت الجزائر المخطّط، إلّا أنّه يبقى رهان سلام في منطقة المغرب العربي إذا ما تمّ أخذ ملاحظاتها واقتراحاتها في هذا الشأن بعين الاعتبار[75]. وعلى الرّغم من انتقادهما لخطّة السلام أبدت كل من جبهة البوليساريو والجزائر استعدادهما لتطبيق هذا المشروع[76]، الذي رفضه المغرب على اعتبار أنّ الحكم الذاتي لا يمكن أن يكون إلّا نهائيا وليس انتقاليا كما افترضه المخطط.

وبما أنّ الوضع بقي على ما كان عليه، مع انعدام إرادة أحد أطراف النزاع في تسويته النهائية، وبمقتضى المهام التي أوكلت للسيد “جيمس بيكر” من طرف بلده-الولايات المتحدة الأمريكية، وبسبب قناعته الشخصية بصعوبة حلّ قضية الصّحراء الغربية، قدّم استقالته من منصبه كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة[77]، والذي قبله هذا الأخير في رسالته المؤرخة بيوم11يونيو2004  والمبعوثة إلى مجلس الأمن تحت رقم[78]S/2004/492.

ممّا أتاح للمغرب فرصة المبادرة واقتراح مشروع يجيب على آمال الساكنة الصحراوية، وتطلعات الأمم المتحدة ومتمنيات القوى الوازنة في المنتظم الدولي؛ باستثمار مختلف الإشكالات التي راكمتها قضية الصّحراء الغربية داخل أروقة الأمم المتحدة[79].

 

[1][email protected]

[2]– الذهبة أمين الشيخ أمبارك، عمليات حفظ السلام الأممية – دراسة حالة بعثة المينورسو في الصّحراء الغربية، رسالة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية-فرع العلاقات الدولية، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، كلية العلوم السياسية والإعلام- قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، 2007، ص ص, 139-140

[3] – راجع: حكيم التوزاني، تداعيات مبادرة الحكم الذاتي المغربي لجهة الصحراء على ضوء التجارب الدولية المقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة محمد الخامس-الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، سنة المناقشة 2016.

[4]-محمد الداودي، صحراء المغرب إلى أين، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، طبعة 2012، ص.ص. 81-87.

[5] – علي الشامي، الصّحراء المغربية عقدة التجزئة في المغرب العربي، دار الحكمة، بيروت، 1980 ص. 354.

[6] – علي الشامي، الصّحراء المغربية عقدة التجزئة في المغرب العربي، نفس المرجع، ص.354.

[7] -راجع الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية يوم 16 أكتوبر 1975 حول قضية الصّحراء الغربية، الموجودة في الموقع الإلكتروني لمحكمة العدل الدولية، والمتواجدة على الرابط الإلكتروني التالي:

http://www.icj-cij.org/homepage/ar/, Date de Consultation: le 21 Janvier 2012, à 21h et 10mn (GMT).

[8] -راجع الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية يوم 16 أكتوبر 1975 حول قضية الصّحراء الغربية، نفس المرجع.

[9] – الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية يوم 16 أكتوبر 1975 حول قضية الصّحراء الغربية، الموجودة في الموقع الإلكتروني لمحكمة العدل الدولية، والمتواجدة على الرابط الإلكتروني التالي:

– http://www.icj-cij.org/homepage/ar/,Date de Consultation: le 21 Janvier 2012, à 21h et 10mn (GMT).

[10]-Hafida AMEYAR, Sahara occidental: queveutl’ONU ?, casbah édition, Alger, 2000, p.p. 38-39.

[11] -راجع الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية يوم 16 أكتوبر 1975 حول قضية الصّحراء الغربية، الموجودة في الموقع الإلكتروني لمحكمة العدل الدولية، والمتواجدة على الرابط الإلكتروني التالي:

http://www.icj-cij.org/homepage/ar/, Date de Consultation: le 21 Janvier 2012, à 21h et 10mn (GMT).

[12] – الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية يوم 16 أكتوبر 1975 حول قضية الصّحراء الغربية، الموجودة في الموقع الإلكتروني لمحكمة العدل الدولية، والمتواجدة على الرابط الإلكتروني التالي:

http://www.icj-cij.org/homepage/ar/, Date de Consultation: le 21 Janvier 2012, à 21h et 10mn (GMT).

[13] – محمد الداودي، صحراء المغرب إلى أين، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، طبعة 2012، ص. 112.

*)- ذلك أن البيعة ليست بالشيء الذي يأتي قهرا أو نأخذه من الناس بالقوة، بل البيعة تقتضي التراضي، لذا سميّت بالبيعة المذكورة في سورة الفتح ببيعة الرضوان، بمعنى رضوان الله على المسلمين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلّم، وكذلك فإن من باب الاشتقاق فالرضوان والتراضي أصلهما واحد، فالطريق الشرعي للإمامة طريق واحد لا ثاني له، وهو اختيار أهل الحلّ والعقد للإمام أو الخليفة، وقبول الإمام أو الخليفة لهذه المسؤولية، فالإمامة أو الخلافة ليست إلا عقدا، طرفاه الإمام من ناحية، وأصحاب الرأي في الأمة من الناحية الأخرى، ولا ينعقد العقد إلا بالإيجاب والقبول من أهل الرأي من الأمة وأهل الشورى، لاختيار الإمام، والقبول المعبر عنه من جانب الخليفة الذي اختارته الأمة.

– راجع في هذا الصدد:

– محمد الداودي، صحراء المغرب إلى أين، مرجع سابق، ص. 112.

[14] – محمد الداودي، صحراء المغرب إلى أين، مرجع سابق، ص.ص. 112- 113.

[15]– الحسان بوقنطار، السياسة العربية للمملكة المغربية، مركز الدراسات العربي الأوربي، الطبعة الأولى، باريس 1997، ص: 132.

[16] – راجع معاهدة الاتفاق الثلاثي ليوم 14 نونبر 1975 الرفقة في ملحق كتاب:

– محمد الداودي، صحراء المغرب إلى أين، مرجع سابق، ص. 198.

[17] – محجوبة بدية، المغرب وسياسة المحاور، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، السنة الجامعية: 2003-2004، ص. 26.

[18] – عتيقة نصيب، العلاقات الجزائرية المغربية في فترة ما بعد الحرب الباردة، مذكرة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الجمهورية الجزائرية، السنة الجامعية 2011-2012، ص.132.

[19]– محمد العلمي، مؤشرات السياسة الخارجية المغربية، وملف الصّحراء المغربية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، 1996، ص. 44.

[20]– محمد حنين، منع استعمال القوة في الصّحراء المغربية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، سنة 1990، ص. 103.

[21]-محمد رضوان، منازعات الحدود في العالم العربي، مقاربة سوسيوتاريخية وقانونية لمسألة الحدود العربية، الدار البيضاء، إفريقيا الشرق، طبعة 1999، ص. 238.

[22]– مونية رحيمي، الصّحراء المغربية في إطار السياسة الخارجية الأمريكية، أطروحة لنيل الدكتوراه الوطنية في القانون العام، جامعة محمد الخامس، أكدال- الرباط، السنة الجامعية: 2004-2005، ص. 186.

[23]– الذهبة أمين الشيخ أمبارك، عمليات حفظ السلام الأممية-دراسة حالة بعثة المينورسو في الصّحراء الغربية، رسالة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فرع العلاقات الدولية، الجمهورية الجزائرية، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، كلية العلوم السياسية والإعلام، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، السنة الجامعية 2007-2008، ص.ص. 105-106.

[24]– تقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم ( (S/21360الصادر بتاريخ 18 من يونيو 1990 ص. 07.

[25] -تقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم ( (S/21360نفس المرجع. ص.ص. 07!10.

[26] -تقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم ( (S/21360مرجع سابق. ص.ص. 10!12.

[27]– تقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم ( (S/21360نفس المرجع. ص.ص. 12!14.

[28] -تقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم ( (S/21360نفس المرجع. ص.ص. 17!18.

[29]– تقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم ( (S/21360نفس المرجع. ص.ص. 22!25.

[30]مصطفى عبد النبي، موقف الأمم المتحدة من قضية الصّحراء الغربية، مذكرة لنيل الماجستير في القانون العام، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، الجمهورية الجزائرية، السنة الجامعية 2003-2004، ص. 68.

[31] – الذهبة أمين الشيخ أمبارك، عمليات حفظ السلام الأممية-دراسة حالة بعثة المينورسو في الصّحراء الغربية، رسالة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، مرجع سابق، ص.ص. 107-108.

– الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصّحراء الغربية، تاريخ زيارة الموقع الإلكتروني: 22 دجنبر 2013، على الساعة الثانية زوالا و25 دقيقة، على توقيت غرينيتش.

http://www.un.org/ar/peacekeeping/missions/minurso/mandate.shtml

[32] – الذهبة أمين الشيخ أمبارك، عمليات حفظ السلام الأممية-دراسة حالة بعثة المينورسو في الصّحراء الغربية، رسالة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، مرجع سابق، ص.ص. 107-108.

– الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصّحراء الغربية، تاريخ زيارة الموقع الإلكتروني: 22 دجنبر 2013، على الساعة الثانية زوالا و25 دقيقة، على توقيت غرينيتش.

http://www.un.org/ar/peacekeeping/missions/minurso/mandate.shtml

[33] – الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصّحراء الغربية، نفس المرجع.

[34] – الذهبة أمين الشيخ أمبارك، عمليات حفظ السلام الأممية-دراسة حالة بعثة المينورسو في الصّحراء الغربية، رسالة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، مرجع سابق، ص.ص. 107-108.

– الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصّحراء الغربية، مرجع سابق.

[35] – الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصّحراء الغربية، مرجع سابق.

[36] – سهام موفهيم، الصّحراء المغربية من اتفاق الإطار إلى مقترح التقسيم، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، وحدة المغرب في النظام الدولي، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- أكدال، الرباط، 2002-2003، ص. 28.

[37]– محمد الغربي، الساقية الحمراء وادي الذهب، الجزء الأول، مطابع دار الكتاب، الدار البيضاء، دون ذكر سنة الطبع.ص.ص.161-190.

[38] – الطاهر النوفالي، الصّحراء المغربية بين مشروعية الاندماج ومشروع الانفصال، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، طبعة 1997، ص. 89←91.

[39] -رشيدة الشاب، المغرب في السياسة الخارجية الجزائرية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانوني والاقتصادية والاجتماعية، أكدال-الرباط، السنة الجامعية: 2005-2006، ص. 69.

[40] – محمد حنين، منع استعمال القوة في الصّحراء المغربية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، مرجع سابق، ص. 238.

[41] – نجاة سرار، التسوية السياسية لقضية الصّحراء المغربية – الحكم الذاتي نموذجا-، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، وحدة الدبلوماسية المغربية، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-سلا، السنة الجامعية 2007 / 2008، ص.22.

[42]– عبد الحق دهبي، قضية الصّحراء المغربية ومخطط التسوية الأممي- دراسة قانونية وسياسية في مسارات التسوية في نطاق المنظمات الدولية، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، الطبعة الأولى، 2003، ص.302.

[43]تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة فيما يتعلق بالصّحراء الغربية، رقم: S/2003/565، 23 ماي 2003، ص. 14.

[44] – أحمد الحارثي، “الصّحراء ما بين مأزق الاستفتاء والحل الوطني الديمقراطي”، مجلة نوافذ، الصّحراء: الحل الوطني الديمقراطي، العدد العاشر، يناير 2001، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص.33.

[45]– قرار مجلس الأمن رقم S/RES/1309، الصادر بتاريخ 25 يوليوز 2000.

[46]Rapport du Secrétaire Général sur la situation concernant le Sahara Occidental, S/2000/1029 ; Nation-Unies, Conseil de Sécurité.

[47]– Abdelmoughit Ben Messaoud Trédano, La question saharienne : du référendum à la troisième voie, Ed. Confluences, Rabat, 2002, P.184.

[48]– تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة فيما يتعلق بالصّحراء الغربية، رقم S/2001/613، بتاريخ 20 يونيو 2001.

[49]تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة فيما يتعلق بالصّحراء الغربية، نفس المراجع.

[50]تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة فيما يتعلق بالصّحراء الغربية، نفس المرجع.

[51]تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة فيما يتعلق بالصّحراء الغربية، مرجع سابق.

[52] – عبد الواحد الناصر، التطبيقات المغربية للقانون في العلاقات الدولية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، يوليوز 2004، ص, 93.

[53] -محمد السادس- ملك المغرب، نص الخطاب الذي وجّھه جلالة الملك الى الأمة بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لانطلاق المسیرة الخضراء، يوم 06 نونبر 2001. ويمكن الاطلاع على نفس الخطاب عبر البوابة الوطنية للمملكة المغربية.

http://www.maroc.ma/,Date de Consultation : le 21 Janvier 2015, à 07h et 15mn (GMT).

[54] – نجاة سرار، التسوية السياسية لقضية الصّحراء المغربية – الحكم الذاتي نموذجا-، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، مرجع سابق، ص.ص. 66-76.

[55] – أحمد بودراع، “ملف الصّحراء المغربية في الأمم المتحدة: السيرورة والمأل”، مجلة وجهة نظر، العدد 28، ربيع 2006، مطبعة النجاح الجديدة، الرباط، ص.ص.33-34.

[56] – راجع: مذكرة الحكومة الجزائرية بشأن مشروع مركز الصّحراء الغربية، المرفق -ضميمة- بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة فيما يتعلق بالصّحراء الغربية، التقرير رقم S/2001/613، بتاريخ 20 يونيو 2001.ص.ص. 19-23.

[57] – راجع: المرفق الثالث المعنون ب: تحليل المذكرة الجزائرية، بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة فيما يتعلق بالصّحراء الغربية، التقرير رقم S/2001/613، بتاريخ 20 يونيو 2001.ص.ص.24-25.

[58]تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة فيما يتعلق بالصّحراء الغربية، التقرير رقم S/2001/613، بتاريخ 20 يونيو 2001

[59] – راجع: الرسالة المؤرخة يوم 30 ماي 2001 الموجهة من الأمين العام لجبهة البوليساريو إلى الأمين العام للأمم المتحدة، المتواجدة في المرفق الرابع بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة فيما يتعلق بالصّحراء الغربية، التقرير رقم S/2001/613، بتاريخ 20 يونيو 2001. ص.26.

[60] – محمد البغدادي، الصّحراء المغربية بيم الماضي والحاضر والحلول المقترحة للنزاع الصحراوي، مطبعة فيد-برانت، الرباط، الطبعة الأولى، 2004، ص. 327.

[61] -راجع: مقترحات رسمية مقدمة من جبهة البوليساريو لتجاوز العقبات التي تحول دون تنفيذ خطة التسوية، المرفقة بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة فيما يتعلق بالصّحراء الغربية، التقرير رقم S/2001/613، بتاريخ 20 يونيو 2001، ص.ص. 28-31.

[62]تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة فيما يتعلق بالصّحراء الغربية، رقم S/2002/178، بتاريخ 19 فبراير 2002، ص. 09.

[63]تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة فيما يتعلق بالصّحراء الغربية، نفس المرجع.

[64]مذكرة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، المرفق الأول من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، ليوم 10 يناير 2002، S/2002/41.

[65]تقرير الأمين العام عن الحالة فيما يتعلّق بالصّحراء الغربية، 19 فبراير 2002، S/2002/178، مرجع سابق.

[66]تقرير الأمين العام عن الحالة فيما يتعلق بالصّحراء الغربية، نفس المرجع.

[67]تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة فيما يتعلّق بالصّحراء الغربية، رقم S/2002/178، بتاريخ 19 فبراير 2002.

[68]قرار مجلس الأمن رقم 1329، لسنة 2002.

[69]تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة فيما يتعلق بالصّحراء الغربية، رقم: S/2003/565، 23 ماي 2003.

[70]تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة فيما يتعلق بالصّحراء الغربية، رقم: S/2003/565، 23 ماي 2003.

[71]تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة فيما يتعلق بالصّحراء الغربية، نفس المرجع.

[72]تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة فيما يتعلق بالصّحراء الغربية، مرجع سابق.

[73] – راجع: ملاحظات المملكة المغربية على الاقتراح الجديد بعنوان:”خطة السلام من أجل تقرير مصير سكان الصّحراء الغربية”، المرفق بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة فيما يتعلق بالصّحراء الغربية، رقم: S/2003/565، 23 ماي 2003، ص.ص.24-35.

[74]رسالة الأمين العام لجبهة البوليساريو الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 08 مارس 2003، المرفق بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة فيما يتعلق بالصّحراء الغربية، رقم: S/2003/565، 23 ماي 2003، ص.ص.36 -52.

[75]مذكرة الجزائر بشأن الاقتراح الجديد للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن “خطة السلام من أجل تقرير مصير سكان الصّحراء الغربية “، المرفق بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة فيما يتعلق بالصّحراء الغربية، رقم: S/2003/565، 23 ماي 2003، ص.ص.53 -69.

[76]تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة فيما يتعلق بالصّحراء الغربية، رقم: S/2004/325، 23 أبريل 2004، ص. 02.

[77]– ويقول الدبلوماسي الأمريكي موضّحا سبب هذا الفشل:

«أنه مشكل صعب لأنه لا توجد حوافز لإحراز أي تقدم كما أنه ليس للجزائر أي حافز للضغط على البوليساريو، هذا بالإضافة إلى أن البوليساريو تحظى باعتراف العديد من الدول الإفريقية، وحينما يسافر زعماؤها في أنحاء العالم يستقبلون كممثلين رسميين لدولة، وهو الأمر الذي لن يتنازلوا عليه، أما المغرب فليست لديه رغبة في تغيير الأمر الواقع لأن الصّحراء في ملكيته كما أنه انتصر في الحرب، فلما المضي في إيجاد الحلول إذا كان الاستفتاء الذي عمر أزيد من عشر سنوات لم يجد استحسان من طرف الأطراف المتصاعد منذ 1991»

– محمد عصام لعروسي، السياسة الخارجية المغربية، إزاء العالم الإسلامي مرحلة ما بعد الحرب الباردة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس- أكدال –الرباط، السنة الجامعية 2005-2006، ص 222.

[78]تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة فيما يتعلق بالصّحراء الغربية، رقم: S/2004/827، 20 أكتوبر 2004، ص.01.

[79]– وهو ما سيكون محل الدراسة القادمة، بإذن الله.

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *