مسؤولية  المرفق العام الطبي بناء على الخطأ بين القانون وتوجهات محكمة النقض

مسؤولية  المرفق العام الطبي بناء على الخطأ بين القانون وتوجهات محكمة النقض

د. خالد علامي

أستاذ باحث بكلية الحقوق مراكش

محام متمرن بهيئة الرباط سابقا

مقدمة:

إن الخطأ شرط من الشروط التقليدية للمسؤولية الإدارية الطبية وهو معطى مشترك بينها وبين المسؤولية المدنية الطبية، إلا أن هذا الخطأ يختلف من مجال القانون الخاص إلى مجال القانون الإداري، و بالتالي تأثيره على مسار تحميل المسؤولية ( مدنية أو إدارية)، وعلى الرغم من أن المشرع المغربي في الفصل 78 من ق.إ.ع، قد حدد وعرف الخطأ بأنه ترك ماكان يجب فعله، أوفعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر. فإن هذا التعريف ينطبق على المسؤولية التقصيرية وليس على المسؤولية الإدارية، إذ يهتم بالأشخاص الخاصة وليس بالأشخاص العامة التي تحدث عنها الفصل 79 من ق.إ.ع، وبين مسؤوليتها بطريقة عامة ومختلفة مع ما جاء في الفصل 78 من ق.إ.ع، وعليه فالخطأ الإداري من منظور القانون العام يختلف عن الخطأ في مفهومه العام من حيث التقدير الموضوعي الذي يؤسس على التسيير العادي للمرفق دون حمله أية سمة معنوية أوشخصية[1] .

وعموما، فمسؤولية المرفق العام الطبي المبنية على الخطأ يجب أن تتوفر على ثلاثة أركان أساسية: الخطأ، والضرر والعلاقة السببية بينهما. وقد قام المشرع المغربي والقضاء الإداري بالتمييز بين نوعين من الأخطاء هما الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي، فإذا كان الأول ينسب إلى المرفق العام الطبي الذي يسأل عنه ويتحمل تعويضه، والذي ينقسم إلى خطأ محدد ومعروف (خطأ مرفقي أو مصلحي) ويشترط فيه أن يرتكبه الموظف داخل المرفق وأن لا تكون له ميزة شخصية، و إلى خطأ مجهول وغير محدد( خطأ المرفق أو المصلحة)[2]، فإن الثاني ينسب إلى الموظف عندما تتحقق مسؤوليته الشخصية عن هذا الخطأ، ويصبح مسؤولا عن الأضرار التي تنجم عنه ويكون ملزما بالتعويض[3]. إلا أنه في حالة إعساره فإن الدولة مطالبة بالتعويض بسبب هذه الأضرار وذلك حسب مضمون الفصل 80 من ق.إ.ع.

و بالرغم من كون التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي يبدو منذ الوهلة الأولى بأنه يسير وبسيط، فإن الصعوبة تتحقق في معرفة حدود الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي وذلك ناتج بالأساس إلى اختلاف المعايير والمحددات المفرقة بينهما.

ولدراسة ذلك سنتطرق إلى الخطأ المرفقي في المحور الأول، أما الخطأ الشخصي فسنخصص له المحور الثاني.

المحور الأول: الخطأ المرفقي

إن أصل مصطلح الخطأ المرفقي يرجع في تسميته إلى مفوضي الحكومة لدى مجلس الدولة الفرنسي، وذلك بمناسبة تقديم مذكراتهم في قضايا المسؤولية الإدارية[4]. وهذا النوع من الخطأ يتضمنه الفصل 79 من ق.ل.ع  وذلك في جزئه الثاني ” الدولة و البلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها ” ، وهناك من الفقه المغربي[5] من يعتبر أن هذا الفصل يتضمن ثنائية شكلية للخطأ المرفقي: خطأ مصلحي (faute de service) أي خطا الموظف العمومي، وخطأ المرفق أوالمصلحة (faute du service) أي خطأ المرفق العمومي. إلا أن هذا التأويل الفقهي للفصل 79 من ق.إ.ع قد يلغي نظرية المسؤولية بدون خطأ أو المسؤولية الموضوعية التي تحدث عنها هذا الفصل في جزئه الأول ” الدولة و البلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها”، إذ رغم بروز هذا الإشكال، فوجود خطأ الموظف العمومي أو خطأ المرفق العمومي أو غيابهما ليس هو أساس المسؤولية بدون خطأ وليس محددا لها، بل الضرر الذي أصاب الضحية، وذلك إنطلاقا من أن الفصل 79 في جزئه الأول يتطلب فقط الأضرار الناتجة عن تسيير إدارتها لتحميل مسؤولية الدولة عكس الأخطاء المصلحية للمستخدمين، فالدولة هنا لا تكون مسؤولة عن هذه الأخطاء المرتكبة من قبل موظفيها إلا إذا أثبتها المتضررون،  حيث تكون هذه الأخطاء واجبة الإثبات وليست مفترضة أي وجب فيها

تحديد العلاقة السببية بين الخطأ والضرر.[6].

ويبقى خطأ المرفق العام الطبي جزءا لا يتجزأ من مفهوم الخطأ المرفقي بصفة عامة، إلا ما وجد من استثناءات راجعة بالأساس إلى خصوصية هذا المرفق، ومادام أن هذا الخطأ يجد مصدره في النشاط الإداري وينسب إلى مرفق عام طبي، فإنه تطبق عليه قواعد القانون الإداري ويخضع في تعويضه إما للميزانية العامة للدولة أو ميزانية مستقلة تحت وصاية الدولة وتثار مسؤوليته أمام القضاء الإداري المختص.

وأمام غياب محدد للخطأ المفضي إلى المسؤولية الإدارية كما هو متواجد في المسؤولية المدنية بنص الفصل 78 من ق.إ.ع، اعتبر بعض فقهاء القانون الإداري المغربي[7] أن الخطأ الإداري يتمظهر غالبا في شكل خطأ مرتكب بمناسة القيام بأعمال الوظيفة من قبل موظف محدد، فهو خطأ مرفقي لموظف أو لعدة موظفين ،إلا أن الدولة تظل أساسا هي الوحيدة التي تتحمل المسؤولية عن هذا الخطأ.

وبالرجوع إلى التطبيقات القضائية، يلاحظ أن بعض أحكام المحاكم الإدارية بالمغرب[8] لاتزال وفية لتعريف الخطأ الإداري انطلاقا من مقتضيات الفصل 78 من ق.إ.ع ، رغم أن قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سابقا[9]، كان في مجمله دقيقا في تحديد الخطأ المفضي إلى المسؤولية الإدارية، إذ لا يجوز تطبيق قواعد المسؤولية المدنية على المسؤولية الإدارية وتجاهل مقتضيات الفصلين 79 و80 من ق.إ.ع اللذين يشكلان أساس المسؤولية الإدارية. ولعل اعتماد بعض اجتهادات القضاء الإداري المغربي على تفسير الخطأ الإداري تفسيرا مدنيا يرجع إلى كون أغلب قضاة المحاكم الإدارية هم في الأصل قضاة من المحاكم المدنية ، لكن بعض أحكام المحاكم الإدارية المغربية[10] تراجعت عن هذا التفسير وانتقلت إلى تعريف الخطأ الإداري[11]( المرفقي) وفقا للفصل 79 من ق .إ.ع

        و من محدادات الخطأ المرفقي أن ينسب إلى المرفق العام مباشرة وتقع المسؤولية عليه من المال العمومي، وفي حالة تعويض الإدارة للمتضرر بسبب خطأ مرفقي فإن هذه الأخيرة لا يمكنها الرجوع على الموظف[12] الذي ارتكب الخطأ لتستعيد المبلغ الذي دفعته كتعويض عن الضرر[13]، لأن تحديد من ارتكب الخطأ المصلحي: الموظف أو المرفق ليس له أي أثر على مسؤولية المرفق العام أي أنه في الأخير سينسب إليه ، لكن مايهم هنا هو تحديد مفهوم الخطأ المرفقي ( أولا) و معاييره (ثانيا)

أولا: مفهوم الخطأ ألمرفقي

إن أبرز تعريفات الخطأ المرفقي، ما جاء به الفقه الكلاسيكي الفرنسي واعتبره بأنه “خلل في السير العادي للمرفق يرجع إلى أحد أو عدة موظفين، ولكن لا ينسب إليهم شخصيا”[14]، حيث إن الخطأ لا يتخذ شكلا واحدا، فقد ينسب إلى موظف محدد، أو إلى خطأ مرفقي مجهول ينسب للإدارة ويصعب فيه معرفة فاعله، لهذا فالمسؤولية فيه تعود مباشرة إلى الشخص العمومي الذي ينتمي إليه الموظف[15]، دونما تحميله أية مسؤولية.

ونظرا لصعوبة وضع تعريف دقيق وواضح للخطأ المرفقي، فهناك من يعرفه بطريق المخالفة أي أن كل خطأ غير شخصي هو خطأ مرفقي[16]، لكن حتى هذا التعريف يثير إشكالات متعددة ناتجة أساسا عن معرفة حدود الخطأ بين ماهو شخصي وماهو مرفقي، حيث إن الخطأ الشخصي قد يعتبر كذلك خطأ مرفقيا، لأنه يحدث أثناء القيام بالوظيفة. إلا أنه يمكن القول إن الخطأ المرفقي هو الخطأ الواقع من لدن عون المرفق أثناء القيام بالوظيفة.

أما محكمة النقض فقد تأثرت بالتقسيمات التي أعطاها الفقه الفرنسي للخطأ المرفقي، وعرفته إما بعدم أداء الإدارة للخدمة أو بطئها في أدائها أو إن كان عملها سيئا في تسيير المرفق[17] من جهة،  ومن جهة أخرى، فإن تمييزه عن الخطأ الشخصي يرتبط بمدى تحقق النية العمدية لمرتكب الخطأ،  حيث تعتبر أن الأخطاء المرتكبة من قبل الموظفين والتي ليست ذات طابع عمدي هي أخطاء مرفقية تتحمل الإدارة مسؤوليتها[18] .

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى تعريف خطأ المرفق العام الطبي، بأنه ” ذلك الخطأ الذي يرتكبه الموظف التابع للمرفق الصحي وهو إما أن يكون طبيبا أو ممرضا أو غيرهما من المستخدمين أثناء قيامه بوظيفته، لكنه لا ينسب إليه وإنما ينسب إلى المرفق العام الطبي”[19]. ويمكن كذلك تعريفه اقتباسا من المفهوم الذي أعطاه الفقيه دولو بادير لعبارة الخطأ الإداري، فالخطأ المرفقي الطبي إما أن يكون خطأ منفرد أي من فعل موظف معروف أو مجموعة من الموظفين التابعين للمرفق الطبي، أو بشكل مجهول وجماعي وهو خطأ المرفق العام الطبي[20].

ثانيا : معايير الخطأ المرفقي

إن مسألة تحديد معيار أومعايير للخطأ المرفقي تبقى من اختصاص القضاء[21]، لكن الأمر لم يقتصر على القضاء بل تعداه إلى الفقه الذي تناول هذا الموضوع من عدة زوايا مختلفة. وفيما بعد، رجح القضاء جانبا فقهيا على آخر. إذ ففيما يخص هذه النقطة، يلاحظ أن القضاء المغربي لم يتميز بأية خصوصية تذكر، وظل وفيا للقضاء الفرنسي الذي ميز منذ أمد طويل بين الأخطاء البسيطة والأخطاء الجسيمة لتقرير مسؤولية المرفق[22].

وقد اعتمد القضاء الإداري المغربي[23] على قاعدة عامة للفصل في بعض قضايا المسؤولية المبنية على شرط الخطأ المصلحي، وذلك بالنظر إلى تنفيذ الطبيب لالتزامه ببذل العناية ومدى مطابقته لقواعد المهنة وبناء على هذا قضت بالمسؤولية أو بعدمها[24]، إلا أن هذه الفكرة تراجعت في الآونة الأخيرة، نظرا لتطور الطب بصفة خاصة والمرفق الصحي بصفة عامة، إذ إن الأخطاء المصلحية الطبية، بدأت تعتمد على قاعدة التزام الطبيب أو المرفق العام الطبي ببذل نتيجة وليس عناية كما هو الشأن في  بعض العمليات الطبية التي فيها التزام الطبيب أو المرفق العام الطبي هو شفاء المريض وليس بذل الجهد اللازم[25].

إذن ،فخطأ المرفق العام الطبي إما مرتبط بسوء عمله أو تنظيمه (1) أم بالتميز فيه بين الخطأ المرفقي المنفرد و بين الخطأ المرفقي المغفول (2).

1-  معيار سوء عمل المرفق العام الطبي

إن معيار سوء عمل المرفق العام الطبي يتمثل في الإغفال الناتج عن عدم قيام الإدارة بالعمل الذي كان يجب عليها القيام به واعتباره خطأ مرفقيا[26] (العمل الإيجابيaction positive)، وذلك حتى بالنسبة لتباطئها أو تأخرها في أداء الخدمة أو العمل المنوط بها من أجل تحقيق المنفعة العامة (العمل السلبيaction négative)[27].

فهنا سوء عمل المرفق العام الطبي مرتبط بنظرية الالتزام بالعمل أو الجهد، فإذا اختل هذا العمل سواء بالتوقف أم التباطؤ أم تكرار هذا الاختلال يتحقق الخطأ المرفقي الطبي، وهذا هو توجه محكمة النقض إذ وضحت في قرار حديث لها[28] أن الخطأ الطبي المرفقي يكون متوفرا إذا لم يتم تقديم الخدمة المطلوبة أو تم الإبطاء أكثر من اللازم في أدائها اوتم تأديتها على وجه سيء، ويكون أداء الخدمة بشكل سيء متواجدا في مرفق الصحة كلما تم الإخلال بواجب تقديم العناية للمريض.

و تجدر الإشارة إلى أن الفقه الفرنسي[29] هو الذي وضع تقسيما لمختلف الأعمال التي يمكن أن تشكل الخطأ المرفقي الطبي وذلك انطلاقا من تجميع اجتهادات القضاء وتقسيمها أولا في سوء أداء المرفق للخدمة، وثانيا في عدم قيام المرفق بأداء هذه الخدمة، أما ثالثا ففي بطء المرفق أو تأخره في الخدمة.

2- معيار التمييز بين الخطأ المرفقي المشخص و الخطأ المرفقي المجهول

إن معيار التقسيم الفقهي الذي تناوله القضاء المغربي، خاصة في القرارات الصادرة عنه مند إنشاء المحاكم الإدارية و المتمثل أولا في سوء أداء المرفق للخدمة، وثانيا في عدم قيام المرفق بأداء هذه الخدمة، وثالثا في بطء المرفق أو تأخره في الخدمة ينطبق كذلك حتى على المرافق الطبية، إذ ليس هو الوحيد بل هناك تقسيم آخر يتطرق إلى خطأ المرفق العام الطبي انطلاقا من تحديد مجال التدخل والتمييز بين العمل المادي والعمل القانوني وكذلك بالنظر إلى جسامة خطأ المرفق العام الطبي والتمييز منه بين البسيط و الجسيم[30] . لهذا ذهب جانب من الفقه[31] إلى تطبيق المفاهيم الأساسية للمسؤولية الإدارية انطلاقا من مفهوم الخطأ الإداري عند الأستاذ دولو بادير، وتفسير سوء عمل المرفق العام الطبي، بأنه يتخذ شكلين عمليين إما فردي أي ناتج عن فعل موظف معين ومحدد بذاته وهو خطأ مرفقي للموظف(أ) أو مغفول وهو خطأ المصلحة أو المرفق العام الطبي(ب)

أ: الخطأ المشخص أوغير المجهول

فالخطأ المشخص  la faute signée [32] هو خطأ فردي ناتج عن تصرف الموظف داخل المرفق العام الطبي، إذ يكون الموظف الذي اقترف هذا الخطأ معروفا ومحددا وغير مجهول، ولكن يتحمل المرفق العام الطبي مسؤولية هذا الخطأ، وهذا ما يفهم من الفصل 79 من ق.إ.ع[33] إذ يتحدث عن مسؤولية الدولة والبلديات عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير مرافقها وعن الأخطاء المصلحية لموظفيها[34].

وإذا كان الاجتهاد القضائي[35] أخذ بالمفهوم الواسع للموظف أو العون الإداري، حيث يشمل هذا المفهوم بالإضافة إلى الموظفين العموميين بالمعنى الدقيق، كل شخص يوجد في حالة تبعية للمرفق أثناء ارتكاب الخطأ[36]، والنظر إلى مفهوم الموظف العمومي من جانب المسؤولية الإدارية وليس التطبيق الضيق للفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية لسنة 1958[37]. فإن هذه الفكرة  تم التراجع عنها في قرار للمجلس الأعلى )محكمة النقض حاليا) بقوله” لكن حيث إن المعني بالأمر مجرد عون مياوم وليست له صفة موظف عمومي حتى يخضع للقانون الخاص بالوظيفة العمومية الصادر في 24 يبراير 1958، والذي عبر فصله الثاني عند تعريف الموظف يصرح بأنه “يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة”[38].

 كما أن الخطأ المشخص يجب أن يرتكبه الموظف داخل المرفق العام الطبي، فمن غير المنطقي اعتبار أعماله التي يقوم بها في حياته الخاصة أخطاء مرفقية. إذ أكد المجلس الأعلى  (محكمة النقض حاليا) على القضاة عند تحديدهم لمسؤولية المرفق العام الطبي، بالبحث عما إذا كانت الأفعال المنسوبة إليه تشكل خطأ شخصيا غير متصل بالوظيفة أو خطأ المرفق العام الطبي، والحكم حسب الحالات إما بتحمل المرفق العام الطبي المسؤولية متى كان الضرر ناتجا عن خطأ مصلحي لأحد موظفيها أو مستخدميها، أو عدم تحميل المسؤولية إن كان الخطأ المرتكب خطأ شخصيا ولا علاقة له بعمله في المرفق العام الطبي[39]، إذ أكد كذلك في قرار له بأنه “يجب على المحكمة أن تكيف الدعوى حسب الوقائع الثابتة أمامها، فتلتزم بالمعنى المنصوص عليه في الفصل 79 من ق.ل.ع، حيث تقضي بمسؤولية الدولة متى كان الضرر ناجما عن خطأ مصلحي لأحد موظفيها أو مستخدميها أو تقضي بعدم مسؤوليتها متى ثبت لها أن الخطأ خطأ شخصي للمستخدم ولا علاقة له إطلاقا بعمله الإداري”[40].

ولقد أكد المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا) على أهمية الخطأ المرفقي المشخص، إذ كان متشددا في تحديد الموظف المرتكب للخطأ والمسؤول عنه عبر قرارين:

  •  القرار الأول[41] ارتكز في تعليله على أن مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها أو عن الأخطاء المصلحية لمستخدميها لا يمكن افتراضها، أي لابد من إثبات الخطأ المصلحي المنسوب إلى أحد موظفيها، والملف الحالي خال من نسبة الخطأ المصلحي إلى الهيئة الطبية لمستشفى ابن زهير بمراكش التابع للدولة.
  • القرار الثاني[42] ربط فيه بين وجود علاقة سببية بين الضرر وعمل أحد أطر وزارة الصحة العمومية التي هي شخص من أشخاص القانون العام وبالتالي أسس مسؤولة الدولة عن تعويض الضرر المذكور وفق مقتضيات الفصل 79 من قانون الإلتزامات و العقود والفصل 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية .

إذن يتضح من خلال الاجتهاد القضائي الإداري المغربي أنه يحدد المسؤول عن الضرر في الخطأ المرفقي الطبي بشكل منفرد سواء  كان موظفا أم طبيبا أم مجموعة من الموظفين أو فريقا طبيا[43]، رغم أن المرفق هو الذي سيتحمل في الأخير التعويض عن الضرر، الأمر الذي يفسر كذلك الأهمية التي يوليها القضاء في تحديد مرتكب الخطأ المرفقي المشخص وتمييزه عن الخطأ المرفقي المغفول أو المجهول في نظام المسؤولية الإدارية الطبية.

ب: الخطأ المرفقي المغفول

إن الخطأ المرفقي المجهول أو المغفول يتمثل في السير السيء للمرفق وإخلاله بالتزاماته، دون إلزامية البحث عن الموظف أو الموظفين التابعين للمرفق، حيث تختزل دعوى التعويض في طرفين أساسيين هما الضحية والمرفق[44]. ويتبين من خلال هذا التوضيح أن خاصية السير السيء للمرفق تشترك مع التقسيم الثلاثي والتقيلدي الذي أعطاه الفقه الفرنسي للخطأ المرفقي في حصره إما في عدم تقديم الخدمة بالشكل المطلوب أو تقديمها بشكل سيء أوبطيء.

ولقد تذبذب الاجتهاد القضائي في الأخذ بفكرة الخطأ المرفقي المغفول، وهذا راجع بالأساس إلى عدم استحضار القضاة لمبدأ الخطأ الإداري والاقتصار فقط على التقسيم الثلاثي للخطأ المرفقي، وهذا التأويل نفسه سايره قديما كل من الفقيهين بوسكت BUSQUET[45] وريفييرRIVIERE[46] بتأكيدهما على أن المسؤولية الإدارية التي وضعها المشرع المغربي تعتمد على الخطأ المرفقي للموظفين، أما خارج هذا النطاق فتوجد نظرية المخاطر، حيث يتضح من خلال الفصل 79 من ق.إ.ع أن مسؤولية المرفق العام تقرر في حالتين:

– مسؤولية بدون خطأ أي الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها؛

– مسؤولية بناء على الخطأ المرفقي للموظفين؛

لكن سابقا، تراجع المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) ومعه المحاكم المغربية في بعض الاجتهادات عن هذا الموقف الفقهي وتم تكريس الخطأ المرفقي المغفول[47] وذلك بمناسبة بتهم في المسؤولية الإدارية، إذ في نازلة أكد فيها صحة الإتجاه الذي سلكته محكمة الاستئناف بالرباط في قرار لها قضى بالحكم على الدولة من أجل سوء سير المرفق العام الصحي، وذلك في ملف كان بالإمكان فيه التعرف بسهولة على الموظف المسؤول كما زعمت بذلك الإدارة[48].

أما حاليا، فالاجتهاد القضائي سواء للمحاكم الإدارية[49] أومحاكم الاستئناف الإدارية[50]،  وكذلك لمحكمة النقض ( الغرفة الإدارية )[51] يعتمد بالدرجة الأولى في تحديده للخطأ المرفقي المغفول أو المجهول على مدى تحقق سوء أداء الخدمة من عدمه، رغم أنه لا يعطيه اسم الخطأ المرفقي المغفول، لكن يمكن استنتاج ذلك من خلال تغييبه للمسؤول عن الخطأ (موظف بالمرفق) في صلب الحكم أو القرار القضائي وربطه بالمرفق العام الطبي مباشرة،  إذ في قرار لمحكمة النقض[52] أيدت فيه ما استندت إليه محكمة الاستئناف بالرباط في تعليلها للخطأ المرفقي الطبي على أساس سوء التسيير دون ربطه بالشخص المسؤول عن الضرر، واصفة تعليلها بالتعليل السليم وغير المنتقد الذي ارتكز إلى أن ” مسؤولية المرفق الصحي الذي خضعت فيه ابنة المستأنف عليه للعلاج قائمة وثابثة بأدائه الخدمة المنوطة به بشكل سيء، وتسبب في إصابتها بعاهة لها آثار نفسية ومعنوية جسيمة ….”.

إلا أن نظرة الغرفة المدنية لمحكمة النقض لاتزال تكرس في بعض قراراتها الإتجاه الفقهي القديم الذي يستبعد الخطأ المرفقي المجهول ويقتصرفقط على نظرية المخاطر في حالة عدم نسبة الضرر إلى فرد أو أفراد معينين، إذ ارتكزت في قرار[53] لها  على أن ” مسؤولية الدولة تقوم في حالتين: أولاهما عدم إمكان نسبة الضرر إلى شخص أو أشخاص معينين أي أن الضرر نشأ مباشرة من تسيير مرفق الدولة، فالمسؤولية لذلك قائمة على المخاطر، ولايشترط لقيامها وجود خطأ بل يكفي حدوث الضرر وقيام العلاقة السببية بينه وبين مرفق الدولة، وثانيهما تسبب الضرر عن خطأ مصلحي لأحد موظفيها أو مستخدميها …”

المحور الثاني: الخطأ الشخصي

نظم المشرع المغربي فكرة الخطأ الشخصي في الفصل 80 من ق.إ.ع، إذ نص فيه أن”مستخدموا الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أوعن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم.

ولاتجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب الأضرار، إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها”.

ويبدو من خلال هذا الفصل أن المشرع المغربي لم يعط تعريفا محددا للخطأ الشخصي بل نظم فقط أسباب قيام المسؤولية الشخصية للموظف العمومي وأكد أيضا على أنه لا يمكن له (أي الموظف) أن يختبأ وراء المرفق العام في جميع الحالات لتأمين مسؤوليته في مواجهة الغير، لأن هذا المرفق وإن كان شخصا معنويا عاما فإن نشاطه يسير من قبل أشخاص ذاتيين يحتم القانون عليهم التقيد بسلوك معين وقواعد محددة بمناسبة ممارسة مهامهم، وكل تجاوز لها أو عدم احترامها يكون سببا في إثارة مسؤوليتهم الشخصية وفق ما نص عليه الفصل 80 من ق .إ.ع .

ورغم أن القضاء العادي هو المختص في التعويض عن المسؤولية الشخصية للموظف، إلا أن أغلب اجتهادات القضاء الإداري المغربي التي تم الإطلاع عليها[54] تخلط بين حالات المسؤولية الشخصية للموظف العمومي طبقا للفصل 80 والمسؤولية الإدارية القائمة على اساس الفصل 79 من ق.إ.ع، حيث يرجع أحد الباحثين هذا الخلط إلى حجم التأثر بالاجتهاد القضائي الإداري الفرنسي والرغبة في إلصاق المسؤولية للشخص المعنوي العام كلما ثبتت العلاقة بين الخطأ الشخصي و نشاط المرفق العام الطبي وهذا حسب رأيه يضيق من مجال تطبيق المسؤولية الشخصية[55].

اختلف الفقه في الأخد بمعيار واحد وشامل لتحديد الخطأ الشخصي، نظرا لتعدد وتنوع الحلول القضائية التي اختارها الاجتهاد القضائي في هذا المجال. لكن سيتم حصرها في محددين اتفق عليهما غالبية الفقه والقضاء: الخطأ المنفصل عن المصلحة الإدارية (ثانيا) الجسيم أو الخطأ التدليسي(ثالثا) لكن قبل التطرق إلى هذين المحددين يجب التطرق إلى مفهوم الخطأ الشخصي سواء من الجانب الفقهي أم القضائي (أولا).

أولا: مفهوم الخطأ الشخصي

إذا كان المشرع قد أغفل تعريف الخطأ الشخصي، فإن بعض الفقه عرفه ( أي الخطأ الشخصي) بكونه “خطأ مجرد من أي علاقة مع المرفق العمومي و مثال ذلك الطبيب الذي يعطي علاجاته لجيرانه أو لشخص تعرض لحادثة سير فهو خطأ متعمد أو خطأ ذا جسامة استثنائية”[56]، كما أنه خطأ ينسب إلى الموظف العمومي شخصيا[57] ومن اختصاص القضاء العادي تبعا لقواعد القانون الخاص المنصوص عليها في الفصل 77 من ق.إ.ع، لكن الإشكال ليس في تعريف الخطأ الشخصي الواقع من طرف الموظف العمومي، بل في تحديده وتميزه عن الخطأ المرفقي، حيث أصبح وجود أو غياب الخطأ الشخصي محددا لمعرفة وجود الخطأ المرفقي.

ويتضح هذا من خلال الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض الذي تطرق لمسألة توضيح مفهوم الخطأ الشخصي عبر عدة قرارات حديثة[58] صادرة عنها، تناقش المسؤولية الإدارية الطبية وتدور حول قاعدة عامة تحدد الخطأ الشخصي بأنه تصرف جد خطير يرتبط بالإهمال وعدم الاحتياط في أداء المهمة بشكل ينبئ عن تهور على درجة من الخطورة ما كان للموظف متوسط الكفاءة الوقوع فيه”. كما أن العمل القضائي سواء للمحاكم الإدارية[59] أو لمحاكم الاستئناف الإدارية[60] لا يحيد عن هذه القاعدة، رغم أنها في بعض اجتهاداتها[61] لا تزال متشبثة بالتعريف الذي تواتر عليه المجلس الأعلى للخطأ الشخصي، أي أنه خطأ ينفصل بقدر كاف عن المرفق العمومي الذي يشتغل به الموظف[62].

وتجدر الإشارة إلى أن الخطأ المرتكب من قبل موظفي وأعوان المرفق العام الطبي إذا كان شخصيا منفصلا عن أداء الخدمة الصحية للمكلفين بأدائها وغريبا عن عملهم داخل المرفق العام الطبي، فإنهم يسألون من مالهم الخاص طبقا لمقتضيات الفصل 80 من ق. إ.ع ويختص القضاء العادي في تعويض الضرر المترتب عن خطئهم طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية، ولا يكون المرفق العام الطبي مسؤولا هنا إلا في حالة تحقق إعسار الموظف المرتكب للخطأ الشخصي وذلك بعد تحقق الشروط المنصوص عليها في الفصل 80 من ق.إ.ع[63].

ولقد اشترط المشرع المغربي من خلال الفصل80 من ق.إ.ع في الخطأ الشخصي للعون أو موظف المرفق العام الطبي أن يكون خطأ جسيما أو تدليسيا وقع بمناسبة القيام بأعمال الوظيفة، وأضاف له القضاء شرطا آخر وهو أن يكون منفصلا عن الوظيفة، حيث جاء في قرار  للمجلس الأعلى( محكمة النقض حاليا)[64] يصف فيه الخطأ الشخصي بأنه” خطأ غير مطبوع بطابع الموظف أو المستخدم الشخصي وبأن لا تكون له علاقة إطلاقا بعمله الوظيفي أو يكون مندرجا في مهامه الوظيفية، ولكنه مع ذلك يكتسي قدرا من الجسامة، أو ينطوي على عمد أو نية الإضرار، وفي هذه الحالة يقيم الفصل 80 من ق. إ.ع مسؤولية الموظف عن الضرر الذي تسبب فيه ولا تسأل الدولة إلا في حالة إعساره “.

ثانيا: الخطأ المنفصل عن المصلحة الإدارية

إن القضاء هو الذي وضع هذا المعيار[65]، ويطلق عليه كثيرا من الفقه اسم الخطأ المنفصل عن الوظيفة، ويشمل الخطأ الشخصي المنفصل عن المصلحة الإدارية جميع الأعمال التي يقوم بها الموظف دون أن تدخل في اختصاصه، فيعتبر خطأ شخصيا إذا أمكن فصله عن الوظيفة بينما يعتبر خطأ مرفقيا إذا كان عمل الموظف العامل بالمرفق العام الطبي لا ينفصل عن الوظيفة[66]. فالحالة هنا كما عبر عنها الأستاذ سرحان بأن المرفق العام يتخلى عن جداره الذي يختبأ وراءه الموظف أو العون العمومي، فالخطأ المرتكب من طرفه يبقى مسؤولا عنه بالدرجة الأولى اتجاه الضحية[67]، كما يكون الخطأ الشخصي للموظف منفصلا عن وظيفته بالمرفق العام الطبي إذا كان مستقلا عن عمله الفني المرتبط به[68].

ولا يثير الخطأ الشخصي المنفصل الذي يرتكبه الموظف التابع للمرفق العام الطبي أي إشكال، على اعتبار وجود نصوص قانونية تحدد مجال الموظف أو العون التابع للمرفق العام الطبي، بل المشرع نفسه حدد الأعمال التي لا يمكن أن يقوم بها مثلا إلا الطبيب أو الجراح، والأعمال التي يقوم بها غيرهم من المساعدين إما تحت إشراف ومراقبة الطبيب أو الجراح أو بأمر من أحدهما و دون حضوره[69].

ومن التطبيقات القضائية للخطأ الشخصي المنفصل عن المصلحة الإدارية ما جاء في قرار المجلس الأعلى[70] “حيث إن المحكمة الابتدائية التي تبنت عللها محكمة الاستئناف أثبتت من خلال تقرير الخبير ومحضر الشرطة القضائية أن الوفاة ناتجة عن مفعول دواء غرز في جسم الضحية من طرف الممرض وقد صرحت المحكمة في هذا الشأن بأنه جاء في تقرير الطبيب أن الموت كانت نتيجة صدمة ناتجة عن مفعول دواء مغروز في الجسم وهذا هو الفعل المرتكب والمؤدي إلى وفاة الضحية.

وحيث يستخلص من محضر الضابطة القضائية أن الممرض يشتغل مرشدا للمرضى يوجههم إلى الأقسام المختصة، وبالتالي تكون الإبرة التي غرزها في جسم الضحية لم تعط لها من طرف الطبيب المعالج.

وحيث و الحالة هذه تكون مسؤولية الممرض كاملة فتكون المحكمة بذلك قد أبرزت من جهة خطأ الممرض في عدم أخده الاحتياطات والعناية اللازمة بغرز الإبرة للضحية بعد التأكد أن بحوزتها وصفة الطبيب أو بعد استشارة هذا الأخير، ومن جهة أخرى العلاقة السببية بين الخطأ والضرر وهو الوفاة مما يكون معه القرار المطعون فيه معلل بما فيه الكفاية وتكون الوسيلة غير مرتكزة على أساس”.

كما تجدر الإشارة إلى أن الأخطاء الشخصية التي يرتكبها الطبيب أو موظفي المرفق العام الطبي خارج مزاولتهم لوظيفتهم، لا يشترط فيها نفس المعايير والضوابط المذكورة في الخطأ الشخصي المنفصل عن الوظيفة في الحالات العادية، على اعتبار أن الطبيب في هذه الحالة يكون قد أخل بالتزام رتب عليه العقد الطبي طبقا للفص 231 من ق.إ.ع، ويكون القضاء العادي هو صاحب الاختصاص و ليس القضاء الإداري[71].

ثالثا: الخطأ الجسيم أو الخطأ التدليسي

إن الخطأ الجسيم حسب تحديد محكمة النقض[72] هو ذلك الخطأ الذي يتحمل معه مرتكب المسؤولية بصفة شخصية و يصل إلى درجة العمد أو شبه العمد في إرتكاب الفعل الضار. أما الخطأ التدليسي فهو استعمال وسائل احتيالية بهدف الإضرار بالغير، إذ يظل سواء الخطأ الجسيم أو التدليسي خطأ شخصيا حتى ولو ارتكب داخل نطاق أعمال الوظيفة، مادام أن هذا الخطأ تم بسوء نية أو عن طريق غش أو تدليس من الموظف.

 ذلك أن الخطأ في هذه الحالة ينفصل ذهنيا عن نطاق الوظيفة ومن تم يظل شخصيا، كما يشترط في هذا الخطأ حتى يمكن اعتباره شخصيا أن يكون العون بالمرفق أو الموظف بالمرفق العام الطبي قد ارتكبه بسوء نية، أي أن يكون من الجسامة لدرجة لا يمكن اعتباره من المخاطر العادية التي يتعرض لها العون أو الموظف في أداء عمله اليومي[73].

 ومن التطبيقات التي اجتمع عليها الفقه و القضاء في مجال الخطأ الجسيم[74]:

– نسيان جسم غريب في جسد المريض، وإهمال تنظيف البطن بعد إخراج الجسم الغريب من جسد المريض إذ جاء في قرار للمجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا) “إن الدكتور…. بنسيانه للجسم الغريب في جسد المدعية أثناء القيام بالعملية الجراحية يكون قد ارتكب خطأ جسيما أخل بالمقتضيات العامة التي تفرضها عليه مهنة الطب، والتي تستوجب بذل عناية وجهد جاد يقظ تتفق والمسلك الطبي الذي يفترض في كل طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت به، فهو يسأل عن خطئه العادي أيا كانت جسامته”[75].

– الجهل بأصول الطب وبمعطياته الثابتة ومن أمثلة ذلك ماجاء في اجتهاد للغرفة المدنية بالمجلس الأعلى[76] ( محكمة النقض حاليا) بأن ” مسؤولية الطبيب لا تنعقد إلا بثبوت إهمال من طرفه يستخلص من وقائع قاطعة وواضحة تتنافى مع الأصول العلمية الثابتة في علم الطب”.

ويخضع تقدير جسامة الخطأ الذي يقترفه الموظف لتقدير قضاة الموضوع بناء على معطيات محددة، ترتكز خصوصا على نوعية نشاط المرفق الإداري والمخاطر التي تواجه الموظف في مزاولة مهامه، كما أن تطبيق معيار الجسامة خاصة من طرف القضاء الإداري المغربي يختلف حسب الدرجة القضائية ونوعية القضايا المعروضة[77]، ولا أدل على ذلك وصف بعض المحاكم الإدارية[78] والاستئناف الإدارية[79] الخطأ المرتكب من قبل الطبيب بأنه خطأ جسيم، لكنها لا ترتب عليه النتيجة التي رتبها الفصل 80 من ق. إ.ع أي أن هذا الخطأ يرتب المسؤولية الشخصية، بل تحمل المرفق المسؤولية الإدارية طبقا للفصل 79،  كما أن هذا الإشكال لا يقف عند هذه النقطة، بل حتى بعض قرارات محكمة النقض[80] تشاطر هذا الاتجاه الذي سلكته هذه المحاكم، موضحة أن الخطأ الجسيم الذي يتحمل معه مرتكب المسؤولية بصفة شخصية هو ذلك الذي يصل إلى درجة العمد أو شبه العمد في ارتكاب الفعل الضار، أما إذا كان ذلك الخطأ ناتجا عن المزاولة العادية للعمل المنوط بالموظف فإنه لا يصل إلى درجة الخطأ الجسيم،  كما أن وصف المحاكم للخطأ بأنه جسيم فإن ذلك لا يخرجه عن دائرة الخطأ المصلحي مادام أن جسامته لم تصل إلى درجة الخطورة المبررة لتحميله للموظف.

ويبدو أن بعض أحكام القضاء العادي[81] وقرارات الغرفة المدنية لمحكمة النقض[82] عند بتها في المسؤولية الإدارية الطبية تطبق الفصلين 79 و80 من ق .إ.ع تطبيقا سليما، على عكس اتجاه القضاء الإداري الذي تمت الإشارة إليه سابقا.

 ومن بين التطبيقات القضائية التي سايرت هذا المنحى ما جاء في حكم المحكمة الابتدائية لوجدة الذي وضح بشكل صريح أن الخطأ الجسيم يندرج ضمن الأخطاء الشخصية بقولها” وحيث إن المحكمة بعد دراستها لملف النازلة وخاصة نتيجة الخبرة المأمور بها .. وقد تبين لها أن ما أصاب المدعي من أضرار تمثلت في شلل وجهه يرجع بالأساس إلى العملية الجراحية التي أجراها الدكتور.

وحيث يظهر أن العلاقة السببية بين فعل الدكتور وبين الضرر ثابتة، وأن المحكمة وبما تتوفر عليه من سلطة تقديرية قد قررت اعتبار فعل الدكتور من قبيل الأخطاء الجسيمة عملا بمقتضيات الفصل 80 من ق.إ.ع”[83].

وتقوم كذلك فكرة الخطأ التدليسي على القيام بأعمال تدليسية يستعمل فيها العون أو الموظف بالمرفق العام الطبي نزاوت شخصية موسومة بأعمال غير مشروعة هدفها الإضرار بالغير ويتحمل وحده نتائج فعله الضار[84]، ومن التطبيقات القضائية لهذه الحالة ما جاء في قرار للمجلس الأعلى[85] ( محكمة النقض حاليا) في تحديده للخطأ الشخصي بأنه خطأ غير مطبوع بطابع الموظف أو المستخدم الشخصي وبأن لا تكون له علاقة إطلاقا بعمله الوظيفي أو يكون مندرجا في مهامه الوظيفية، ولكنه مع ذلك يكتسي قدرا من الجسامة، أو ينطوي على عمد أو نية الإضرار”.

و يشترط إذن في الخطأ الشخصي الناتج عن التدليس والمرتكب من قبل الموظف بالمرفق العام الطبي، أن ينطوي على قصد سيء يخفيه لتحقيق أهداف شخصية لا علاقة لها بالمجال الوظيفي. وأمام إشكال كشف هذا النوع من الخطأ أو على الأقل إثباته بأدلة مادية وجيهة. فإن السلطة التقديرية للقضاء الإداري[86] تبقى مفتوحة لتحديد النية الحسنة أو السيئة الموظف وذلك من خلال وقائع وملابسات كل قضية عبر استحضار علاقة الفعل المرتكب بطبيعة النشاط الإداري وحدود خروجه عن واجبات الوظيفة[87].

وقد يندرج الخطأ المبني على التدليس تحت طائلة القانون الجنائي، حيث كان العمل القضائي المغربي في بداية الأمر يربط وجود المتابعة الجرمية بتحقق المسؤولية الشخصية[88] وبالتالي وجود الخطأ الشخصي التلقائي. والعكس صحيح، أي أنه كان يربط تواجد الخطأ الشخصي بقيام مسطرة جرمية[89]، ولعل هذه القاعدة تم اقتباسها من اجتهادات القاضي الفرنسي الذي وضع معيارا أساسيا للقول بأن الخطأ الجرمي هو خطأ شخصي وذلك في حالتين:

  • الحالة الأولى: إذا ارتكب هذا الخطأ خارج المرفق؛
  • الحالة الثانية: إذا ارتكب الخطأ داخل المرفق، وأن يظهر مرتكب هذا الخطأ نيته في الإيذاء أو أن يكون هذا الخطأ جسيما وغير قصدي.

ولعل هذا المعيار حسب رأي الأستاذ عبد الله حارسي[90]، قد تم تطبيقه بدون إشكالات في القانون المغربي، لأنه يتوافق مع المصطلحات التي استعملها المشرع المغربي في الفصل 80 من ق.إ.ع للحديث عن الخطأ الشخصي ( التدليس، الخطأ الجسيم) وبالتالي لا يطبق هذا الخطأ على كل حالات الأخطاء الجرمية.

 إلا أن القضاء المغربي تراجع عن اتجاهه القديم، حيث اعتبر أن تواجد أو غياب الخطأ الجرمي ليس دائما دليلا على تحقق المسؤولية الشخصية وبالتالي إعفاء مسؤولية المرفق العام الطبي، حيث جاء في قرار حديث[91] صادر عن محكمة النقض ” حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما انتهت إليه من إلغاء الحكم المستأنف القاضي بالتعويض و الحكم تصديا برفض الطلب إلى علة مفادها أن (…) لا يمكن القول بوجود خطأ جسيم من طرف المرفق الصحي في غياب ما يفيد أو يثبت أن إخراج المريض تم من قبل الممرض (…) لاسيما أنه لم يكن موضوع متابعة جنائية.

 في حين أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة محضر الضابطة القضائية يتبين بأنه عند الإستماع إلى الممرض (…) فإنه صرح بأنه هو من سلم المريض الهالك إلى أخته وأخيه لنقله والحال أنه كان في غيبوبة حسب تصريح سائق سيارة الإسعاف ودون أخد رأي الطبيب المعالج حسب شهادة الطبيبة (…) وهي عناصر لم تتم مناقشتها للقول بوجود خطأ من طرف الممرض المذكور أم لا، مدام أن مجرد عدم متابعته جنائيا فلا ينفي حدوث خطأ وظيفي أو شخصي في جانبه الأمر الذي يجعل القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض”.

وعموما، فإن القضاء الإداري المغربي وضع ثلاث قواعد أساسية لتحديد الخطأ الجسيم أو الخطأ التدليسي وهي كالآتي:

  • أن تقدير جسامة الخطأ ينبني على معرفة نشاط المرفق الإداري و المخاطر التي تواجه الموظف في مزاولة مهامه.
  • الخطأ التدليسي هو الخطأ الذي يستعمل فيه العون نزوات شخصية غير مشروعة الهدف منها الإضرار بالغير.
  • أن تواجد أو غياب الخطأ الجرمي ليس دائما دليلا على تحقق المسؤولية الشخصية وبالتالي إعفاء مسؤولية المرفق العام الطبي.
  •  
  •  
  • خاتمة:

يشكل الخطأ الركيزة الأولى للحديث عن مسؤولية المرفق العام الطبي، إلا أن التمييز الذي وضعه المشرع المغربي للتفرقة بين الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي، باعتبار الأول يرتبط بالمرفق والثاني ينسب للموظف، يبقى غير كاف من الناحية العملية والتطبيقية، خاصة عند اجتماع الخطأ الشخصي و الخطا المرفقي، وهذا يرجع بالأساس إلى عدم تحديد معايير محددة وواضحة تفرق بين الخطأين من جهة، ومن جهة أخرى غياب تفعيل مقتضيات المسؤولية الشخصية تطبيقا للفصل 80 من ق إ ع، الشيء الذي يؤدي إلى اللجوء إلى المسؤولية المرفقية المنصوص عليها في الفصل 79 من ق إ ع أكثر من المسؤولية الشخصية، وهذا المعطى الاخير يتضح في اجتهادات القضاء الإداري المغربي، وينم كذلك عن تكريس حماية الموظف العمومي من إثارة مسؤوليته الشخصية.

لكن هذا التوجه الأخير فيه إضرار بمالية الدولة على اعتبار أن جل التعويضات المطالب بها و التي هي في الأصل عبارة عن أضرار مرتكبة من قبل الموظفين بصفتهم الشخصية سيتحملها المرفق، وعليه فالعبرة التي وضع من أجلها التمييز بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي من طرف المشرع المغربي في الفصلين 79 و 80 من ق إ ع ستبقى بدون جدوى أو فائدة تذكر.


[1]  – تقرير الوكالة القضائية للمملكة المغربية لسنة 2012 ص 88

[2]  -El houssaine SERHANE, la faute du service public en droit administratif Marocain, Revue Marocaine de Droit et d’Economie du Développement, N° 35, 1995, P 91

[3] – حماد حميدي،المسؤولية الإدارية، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، الرباط، 1988-1989 ص16

[4] -عبد القادر باينة ” تطبيقات القضاء الإداري بالمغرب”، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، سنة 1988، ص 181.

[5]– El houssaine SERHANE, le contentieux administratif de pleine juridiction  en droit public Marocain, thèse de doctorat d’Etat en droit, bordeaux, 1989, page  166 et 170.

  – Abdellah Harsi, la responsabilité administrative, Indépendance nationale et systéme juridique au Maroc, actes du colloque des 26 et 27 mars 1998, presses universitaires de Geronoble France, 2000 p 202 et 203

 [6] – الحسن سيمو، المسؤولية الإدارية من خلال قرارات المجلس الأعلى، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،سلسلة مواضيع الساعة عدد 14 سنة 1997 ص 71 .

[7]  -El houssaine SERHANE, la faute du service public en droit administratif Marocain, op cit, P   91

  • [8]  – حيث جاء في حكم للمحكمة الإدارية بالرباط ” أن الخطأ الموجب للمسؤولية حسب مضمون المادة 78 من ق.إ.ع هو ترك ماكان يجب فعله أو فعل ماكان يجب الإمساك عنه، ومؤدى ذلك أن مساءلة الجهة الإدارية بالتعويض تتحقق كلما ثبت تقصيرها في أداء الوظيفة المنوطة بهاعلى الوجه المطلوب، أوكلما تسببت بفعلها الإيجابي بإلحاق ضرر بالغير” حكم رقم 116 بتاريخ 18-02-2003 في الملف رقم 01-458 أشار إليه  محمد لطرش، مسؤولية مرافق الصحة العمومية عن الأضرار التي تتسبب فيها بين الواقع بين الواقع التشريعي و العمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم السلك العالي في التدبير الإداري، المدرسة الوطنية للإدارة الرباط ، السنة الجامعية 2006- 2007.ص 18  .

[9] – Consort Filex, 4 décembre 1958, Chambre administrative, R .A.C.S, 1957- 1960, p 164

  – Cie d’assurances générales, 24 mars 1960, C.A, R .A.C.S, 1957- 1960

[10]  –  حيث جاء في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس تحت  عدد 32 صادر بتاريخ 20-01-2010 في الملف رقم 251 ت-07 غير منشور، بأن الخطأ الإداري أو المرفقي هو ”  فعل غير مشروع تقوم به الإدارة وقد ينتج عن عمل قانوني كإصدار قرارات إدارية غير مشروعة أو عمل مادي ينتج عن تصرف ملموس للإدارة أثناء قياميها بنشاطاتها المتنوعة ”  أورده عبد الكبير العلوي الصوصي ، العمل القضائي في قضايا المسؤولية الطبية، دار القلم الرباط، الطبعة الأولى 2014 ص 73 إلى 76

[11]  و قد ذهب الأستاذ محمد اليعكوبي إلى القول » إن مفهوم الخطأ في القانونين الإداري والمدني لهما نفس الفلسفة و نفس الموضوع، إلا أن نظرية الخطأ المدني غير مستساغة التطبيق على الخطأ الإداري، فتكوين الخطأ في مجال القانون الإداري مختلف عن مجال القانون الخاص، كما أن هذا المفهوم المشترك للخطأ لا يستعمل بنفس الطريقة من القاضي الإداري و القاضي المدني. ويفسر ذلك بأن الخطأ المدني غالبا مايتعلق بخطأ الإنسان، رغم أن هناك شخصا معنويا وراء ذلك، ويضرب مثال ذلك بشركة تجارية، فالإنسان هو الذي سيتحمل خطأ هذه الشركة انطلاقا من مقولة الأب الجيد للعائلة(Bon pére de famille).أما الخطأ في القانون الإداري فهو لا يعترف بفكرة المرفق العمومي أو العام “الجيد”(bon service public)، حيث إن القاضي الإداري – وهو يبت إداريا- يكون أكثر واقعية في استدلاله ومنطقه وذلك بمقارنته بين السلوك الحقيقي للإدارة ليس مع الإدارة الافتراضية لكن مع ما يُنتظر من هذه الإدارة «  

للمزيد الرجوع إلى مقالته: Mohammed EL YAAGOUBI, remarques critiques sur les prétendus fondements de la responsabilité au Maroc remald n° 17 octobre- décembre 1996 page 34

[12]  – هذه القاعدة ليست عامة في القانون المغربي، حيث عكس الفصل 80 من ق.إ.ع قد يضع  المشرع مبدأ الرجوع على الموظف في عدة حالات: المسؤولية الشخصية للمحافظ العقاري،المسؤوية الشخصية للقضاة، المسؤولية الشخصية للمعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة و المسؤولية الشخصية للمحاسبين العموميين التي هي من اختصاص المحاكم المالية، علما كذلك أن قانون الوظيفة العمومية لسنة 1958 في مادته 17 يضع إمكانية الرجوع على الموظف المخطأ، كما انه في مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد يضع مبدأ الرجوع ( تأديبيا) على الموظف المخطأ في حالة عدم تنفيذ الأحكام القضائية.

[13]  – جميلة بونيت، مسؤولية الدولة عن الخطأ الطبي في ضوء الاجتهاد القضائي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في المهن القضائية والقانونية، كلية الحقوق الرباط السويسي، السنة الدراسة 2007-2008، ص 24.

[14]–  Jean Rivero, droit administratif, Dalloz, 7 éditions, 1975 p 174.

[15] – إبراهيم زعيم ” المسؤولية الإدارية بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 6 سنة 1996، ص 15.

[16] -Amine Ben ABDALLAH, « la responsabilité médicale », Rapport de thème principale de 7ème congrès médical national, société marocaine des sciences médicales, 1989, p 100.

[17]  – أنظر في هذا الصدد قرارات غير منشورة تطرقت إلى تقسيمات الخطأ الطبي المرفقي وتبنت نفس الحيثياث:

     – قرار عدد 39- 2 بتاريخ 16- 01- 2014 في الملف الإداري عدد 1959- 4-2- 2012 (الوكيل القضائي للمملكة ضد عبد العزيز جبرون) ” لكن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الخطأ الطبي المرفقي يكون قائما متى لم يتم تقديم الخدمة الطبية أو تم الإبطاء أكثر من اللازم في أدائها أو تمت تأديتها على وجه سيء، ويكون أداء الخدمة بشكل سيء إذا تم الإخلال بواب تقديم العناية اللازمة للمريض وفق ما تقتضيه ظروفه الصحية، وفي إطار مراعاة الأصول والاخلاقيات الثابتة لمهنة الطب ومقتضيات التطور العلمي…..”.

  – قرار عدد 713- 2 بتاريخ 28- 11- 2013 في الملف الإداري عدد 850- 4- 2- 2012 ( الوكيل القضائي للمملكة ضد عماد رمزي ومن معه)”  لكن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الخطأ الطبي المرفقي يكون قائما متى لم يتم تقديم الخدمة الطبية أو تم الإبطاء أكثر من اللازم في أدائها أو تمت تأديتها على وجه سيء، ويكون أداء الخدمة بشكل سيء إذا تم الإخلال بواجب تقديم العناية اللازمة للمريض وفق ما تقتضيه ظروفه الصحية، وفي إطار مراعاة الأصول و الاخلاقيات الثابتة لمهنة الطب ومقتضيات التطور العلمي…..” .

    – قرار عدد 206 بتاريخ 12- 04- 2012 في الملف الإداري عدد 830- 4- 2- 2011 ( الوكيل القضائي للمملكة ضد رشيد بوولجة) ” لكن حيث إن الخطأ المرفقي يتجلى في عدم أداء الإدارة للخدمة أو بطئها في أدائها أو أدائها من طرفها على وجه سيء. و أن فتح ابواب المستشفى أمام المطلوب بإعتباره زائرا لأحد المرضى قبل موعد الزيارة وفي وقت تنظيف أرضية المستشفى يشكل أداء للخدمة على وجه سيء مما نتج عنه انزلاق المطلوب في النقض وبالتالي إصابته بالأضرار التي لحقت به من جراء ذلك الانزلاق. ومن ثم يكون الخطأ المرفقي قائما في حق إدارة المستشفى ….”.

[18]  – قرار عدد 194- 2 بتاريخ 21- 03- 2013 في الملف الإداري عدد 256- 4-2-2012 ( المركز الإستشفائي ابن رشد ضد العوني الحسين ومن معه) ” لكن حيث إن الأصل أن الأخطاء المرتكبة من طرف الموظفين والتي ليست ذات طابع عمدي هي أخطاء مرفقية تتحمل الإدارة مسؤوليتها …..”.

[19] -أحمد أدريوش، مسؤولية مرافق الصحة العمومية، سلسلة المعرفة القانونية، البوكبلي للطباعة والنشر، الطبعة 1999، ص 36.

[20]– André de LAUBADERE, Traité de droit administratif, », T .L, LGDJ, Paris 1984,9e  édition. p 747

  – voir aussi  El houssaine SERHANE, la faute du service public en droit administratif Marocain, op cit, P 91 et suiv.

[21] – حسن صحيب، القضاء الإداري المغربي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، العدد 80، سنة 2008، ص 60.

[22] – عبد القادر باينة، دعاوي المسؤولية الإدارية: حالات المسؤولية الإدارية، المحاكم الإدارية دعامة من دعائم دولة القانون، الندوة الأولى للقضاء الإداري 18 – 19 مايو 1995  ص 32.

[23]   – حكم المحكمة الإدارية لأكادير عدد187-2007  بتاريخ 24- 05- 2007 في الملف رقم 287-2003 ش غير منشور(امح المعلومة ضد الدولة المغربية ومن معها) القاعدة ” إن الالتزام ببذل العناية المفروض على عاتق الطبيب يقتضي بذل العناية الضرورية و التي تتفق مع قواعد و أصول مهنة الطب “

    – حكم المحكمة الإدارية لمكناس عدد5-98- 12 ش بتاريخ 02- 04-1998 في الملف رقم 05/94/12ت منشور بالمجلة المغربية والتنمية عدد 25، أكتوبر- دجنبر 1998 ص 191 إلى 195

    – حكم المحكمة الإدارية لوجدة عدد 15- 2003 بتاريخ 11-02-2003 الصادر في الملف رقم 105- 00 ت منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، عدد مزدوج 51- 52  يوليوز – أكتوبر 2003 ص 193 إلى 196

[24]  أحمد ادريوش، مسؤولية مرافق الصحة العمومية، مرجع سابق، ص 25.

[25]  – تقرير النشاط السنوي للوكالة القضائية للمملكة لسنة 2014 ص 93 و 94

[26] -Jaque MOREAU, la responsabilité administrative, que sais-je ? C.E 27/1/1998, A.J.D.A, p 352.

[27] – جاء في حيثية للمحكمة الإدارية بوجدة أن ” كل الأعمال السلبية من جانب المستشفى تشكل خطأ مرفقيا يتنافى مع مبدأ بذل العناية اللازمة وتوفير الأطر الطبية و العلاجية الضرورية لكل مريض أو مصاب تمت إحالته على المستشفى ” حكم رقم 144 بتاريخ  29 – 05- 2007 في الملف عدد 12/2004 ش.ت منشور بمجلة فقه المنازعات الإدارية العدد 3 سنة 2013 ، دارالأفاق المغربية للنشر و التوزيع بالدارالبيضاء ،ص 475.

[28]  – قرار عدد 713- 2 بتاريخ 28-11-2013 في الملف الإداري عدد 850-4-2-2012 ( الوكيل القضائي للمملكة ضد عماد رمزي ومن معه) غير منشور.

[29]– Georges VEDEL et Delvolve, « droit administratif » 9 édition.Thémis, p.u.f.1984 page 492- 493

[30] El houssaine SERHANE, L’illégalité fautive dans le contentieux administratif, REMALD, serie « thèmes actuels », N° 6, 1996 Page 213                                                                

[31] El houssaine SERHANE, thèse précitée. Page 170

[32]  – استقر المجلس الأعلى مند أمد على أن الاتجاه الصائب و المؤسس للمسؤولية الإدارية هو خطا أحد الموظفين و عندما تستحيل معرفة الموظف أو الموظفين ، فنظرية المخاطر هي الواجبة التطبيق تأثرا بالفقه الفرنسي الذي كان يؤكد أن الشخص المعنوي العام لايمكن له ان يرتكب الخطأ وإنما الذي يرتكبه هو الموظف ، انظر قرار الغرفة المدنية للمجلس الأعلى تحت عدد 2035 بتاريخ 17/09/1986 شكير محمد، منشور بمجلة القضاء و القانون عدد 138 سنة 1988 ص 143.

تعتبر قضية محمد شكير من القضايا الأصلية للحديث عن المسؤولية الإدارية  وذلك  لتعلقها أولا بإشكالية التطبيق السليم للفصل 79 من ق ل ع من طرف القضاء  وثانيا لارتباطها  بالتفسيرات الفقهية لنفس هذا الفصل، حيث بالرجوع  إلى قضية محمد شكير فهي  تتعلق بقيام أحد مستخدمي الإدارة في احد المستشفيات بفاس بعملية إعذار إبن السيد محمد شكير حيث جاء في حيثياث قرار المجلس بخصوص هذه القضية ”  ….. وحيث إن المحكمة ملزمة بأ ن تكيف الدعوى، حسب الوقائع الثابتة أمامها، وتطبق عليها النص الواجب التطبيق كان عليها أن تبحث و تميز بين ما إذ كان صدر من ” الضحاك” بصفته أحد مستخدمي الإدارة في أحد المستشفيات بفاس الذي قام بعملية إعذار إبن الطاعن بالمعنى المنصوص عليه في الفصل 79، فتقضي بمسؤولية الدولة، أم أنه خطأ شخصي لا علاقة له إطلاقا بعمله فتقضي بعدم مسؤولية الدولة، وتبت في الدعوى في مواجهة الضحاك وحده …… في حين أن هذا التعليل غير كاف لتبرير ما انتهت إليه المحكمة في قضائها “.

وبمقارنة قضية محمد شكير بقضيتي ارملة اعبدو و الزونيد حمو يتضح أنها صدرت بشأنها قرارات من رؤساء أوليين مختلفين للمجلس الأعلى، لكن الجامع المشترك بينها هو إبرازها لتطبيقات الفصل 79 من ق ل ع التي هي في الأصل تأويلات فقهية متعاقبة ومختلفة للفصل 79 من ق ل ع ولا شيء يميز تطبيقاتها على المجال الطبي.

[33]  – يجب دائما أن نستحضر عند تحليل الفصل 79 من ق.إ.ع أنه قد دون من طرف جورج تسيي الذي كان آنداك قاضيا بمجلس الدولة الفرنسي  وهو الوحيد من بين الأعضاء  القانونيين واضعي قوانين 1913( الفصل 80 من ق.إ.ع ، الفصل 8 من التنظيم القضائي، الفصول 96 – 97- 98- 100 من التحفيظ العقاري قبل تعديله بالقانون رقم 14.07) ينتمي للقانون العام أم باقي الأعضاء دون أي استثناء ينتمون للقانون الخاص.

[34]  – عبد الله حارسي، حول المسؤولية الإدارية، تطبيق الفصل 79 من ق.ل.ع من طرف المجلس الأعلى، 40 سنة  من القضاء الإداري بالمغرب ” مواضيع الساعة ” منشورارت المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، العدد 14 سنة 1998 ص 78.

[35]    – قرار المجلس الأعلى عدد 214 بتاريخ 13 يوليوز 1973 ( الدولة  المغربية ضد علي بن عمر) غير منشور أورده  الأستاذ الحسين سرحان في مقاله:

La faute du service public en droit administratif  Marocain, op. Cit page 96

[36] -El houssaine SERHANE, thèse précitée, page 159.

[37] الصادر بظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958) في الجريدة الرسمية عدد 2372 بتاريخ 11 أبريل 1958 ص 914.

[38]  قرار الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى عدد 199 بتاريخ 15/06/1979 في الملف الإداري عدد 60935 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 26 دجنبر 2000 ص 133.

1 – قرار عدد 185 بتاريخ 2 ماي 1962( قضية علي وعمر أوعشا ضد الدولة المغربية) منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى 1961- 1965 ص 23

[40]  قرار رقم 2035 بتاريخ 17/09/1986، شكير محمد ضد الدولة المغربية، منشور بمجلة القضاء و القانون عدد 138 سنة 1988 ص 143

  [41]  قرار عدد 2391 بتاريخ 26/05/1994 في الملف المدني903804 (الوكيل القضائي للمملكة ضد أحمد بن عمر) منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 48 دجنبر2000 ص 51، يتعلق الأمر بقضية السيد أحمد بن عمر الذي ذهب إلى مستشفى ابن زهير بمراكش لأجل علاج أصبعه الذي تكسر نتيجة سقوطه من فوق جدار منزل وبعد مدة شهر من العلاج على يد الدكتور المنصوري عبد الإله الذي هو طبيب متمرن بالمستشفى، شفي أصبعه إلا أن الطبيب المذكور أجرى له عملية بتر يديه اليمنى بأكملها دون موافقته، وبعدها اشتكى إلى مدير المستشفى الذي نصح بتقديم دعوى أمام القضاء .وجاء في  إحدى حيثياث  هذا القرار ” …. فإن اعتماد المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه في تحميل الدولة مسؤولية ماحدث للمطلوب من ضرر على مجرد ان إدارة المستشفى المذكور امتنعت من تمكين الخبير المعين من طرف المحكمة من الاطلاع على الملف الطبي للمتضرر المطلوب و أن ذلك يشكل قرينة على ثبوث الخطأ المصلحي لأطباء المستشفى المذكور غير كاف وكان على المحكمة في هذه الحالة أن تجبر إدارة المستشفى بشتى الوسائل حتى ولو اقتضى الأمر انتقالها شخصيا رفقة الخبير المعين من طرفها إلى المستشفى المذكور قصد الإطلاع على الملف الطبي المذكور لتقف على الحقيقة وبالتالي التأكد من ثبوث الخطأ المصلحي للدولة أو عدم ثبوته ودون ذلك يبقى قرارها ناقص التعليل يوازي عدمه ويعرضه بالتالي للنقض”.

  • [42]  قرار الغرفة الإدارية عدد 286 بتاريخ 08/05/2003 في الملف الإداري عدد 4/4/1/2001 غير منشور أوردته جميلة بونيت، مسؤولية الدولة عن الخطأ الطبي في ضوء الاجتهاد القضائي المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في المهن القضائية والقانونية، كلية الحقوق الرباط السويسي، السنة الدراسة 2007-2008. ، الملحق ص107 ومابعدها.

جاء في إحدى حيثياث هذا القرار” وحيث تبين مما ذكر أن المدعي أثبت حصول الضرر لابنه القاصر و العلاقة السببية بين هذا الضرر وعمل أطر وزارة الصحة العمومية التي هي شخص من أشخاص القانون العام، الشيء الذي تكون معه الدولة المغربية مسؤولة عن تعويض الضرر المذكور وفق مقتضيات المادة 8 من القانون 41- 90″.

[43] – جاء في حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 1669 الصادر بتاريخ 28/12/2006 في الملف عدد 971/03 س ت، غير منشور ” وحيث يتبين بجلاء مدى ثبوت الخطأ المرفقي الناتج عن إهمال الفريق الطبي لعملية إجراء كشوفات أولية على الضحية القاصر، قبل إخضاعه للعملية الجراحية الذي لا يعدو أن يكون إلا خطأ مصلحيا” أورده عمر بومزوغ، قضايا وزارة الصحة أمام المحاكم المغربية قضايا وزارة الصحة أمام المحاكم المغربية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا للجامعة في المهن القضائية و القانونية، جامعة محمد الخامس السويسي الرباط السنة الجامعية 2010- 2011ص 189.

[44] EL houssaine SERHANE, la faute du service public en droit administratif Marocain, op. Cit. Page 96

[45]– Busquet (R), la responsabilité de l’Etat et des municipalités, G.T.M, 1925 n° 179

[46]– Riviére (P .L), Précis de législation Marocaine,  paris 1927 page 229

  1–  C.A .R, 17 déc 1929 ; R.A.C.A.R, p 376- C.A .R, 29 juin 1962 ; R .M.D, 1962 ; p 13C.S.A, N°

        345, du 4 Aout 1978 ; R .M.D, 1962, P 514.

[48]  – قرار المجلس الأعلى بتاريخ 21 فبراير 1975 ، لمريني محمد، مجلة كلية الحقوق بالرباط عدد 1979 ص 173

[49] حكم رقم 32 الصادر بتاريخ 20-01-2010 عن المحكمة الإدارية بفاس في الملف رقم 251 ت-07  حكم رقم 4442 الصادر بتاريخ 4-12-2012 عن المحكمة الإدارية بالرباط في الملف رقم 1415-12-09 منشور عند عبد الكبير العلوي الصوصي ، العمل القضائي في قضايا  المسؤولية الطبية ،مرجع سابق ص 59 إلى 60

  • حكم رقم 2000 الصادر بتاريخ 29 ماي 2012 عن المحكمة الإدارية بالرباط في الملف رقم 1390-12-09 منشور عند عبد الكبير العلوي الصوصي ،مرجع سابق ص 64 إلى 65

[50]   –  قرار رقم 1426 الصادر بتاريخ 06- 09- 2010عن محكمة الاستئناف الإدارية في الملف رقم 493- 08- 6

    –  قرار رقم 2672 الصادر بتاريخ 12- 01-2012 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 436-7 -6

[51]  – قرار عدد 897-2 بتاريخ 19-12- 2013 في الملف الإداري عدد 2464-4-2- 2012 ( الوكيل القضائي للمملكة ضد وردة بنقدور) غير منشور

– قرار عدد 206 بتاريخ 12- 04- 2012 في الملف الإداري عدد 830- 4- 2- 2011 ( الوكيل القضائي للمملكة ضد رشيد بوولجة) غير منشور

–  قرار عدد 113 بتاريخ 23- 02- 2012 في الملف الإداري عدد 447-4-1-2010( الوكيل القضائي ضد ميمون التيجاني) غير منشور

[52]  – قرار عدد 571 – 2 بتاريخ 03-10 – 2013 في الملف الإداري عدد 1170- 4- 2- 2013 ( الوكيل القضائي للمملكة ضد أحمد بن العياشي الوردي) غير منشور

[53]  – قرار عدد 3953 الصادر بتاريخ 04-11-2009 في الملف المدني عدد 295-1-3-2008 ( الوكيل القضائي للمملكة ومن معه ضد بوعزة) منشور عند عبد الكبير العلوي الصوصي، مرجع مشار إليه أعلاه ص 32 إلى 36

[54]  – أنظر على سبيل المثال لا الحصر:

  • حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 1536 الصادر بتاريخ 29- 6- 2011 في الملف رقم 408- 13- 2008 منشور عند عبد الكبير العلوي الصوصي، العمل القضائي في قضايا المسؤولية الطبية ،مرجع سابق ص 56 إلى 58
  • [55]  – صالح لمزوغي، المسؤولية المدنية الشخصية للموظف، أطروحة لنيل الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية، أكدال الرباط، السنة الجامعية 2011-2012 ، ص  132.

[56] Jean PANNEAU « la responsabilité du médecin »,2éme édition dalloz, 1996 page 51

[57] El houssaine SERHANE, le contentieux administratif de pleine juridiction en droit public Marocain, thèse  précitée. Page 214

[58]  أنظر في هذا الصدد قرارات غير منشورة:

  • قرار عدد 194- 2 بتاريخ 21- 03- 2013 في الملف الإداري عدد 256- 4-2-2012 ( المركز الإستشفائي ابن رشد ضد العوني الحسين ومن معه). 
  • قرار عدد904 بتاريخ 26- 12- 2013 في الملف الإداري عدد 965-4- 2- 2012 ( الدولة ومن معها ضد مبارك الكامل ومن معه).
  • قرار عدد 427 بتاريخ 20 – 09- 2012 في الملف الإداري عدد 857- 4-2- 2011 ( الوكيل القضائي للمملكة ضد لحسن بوقسيم ومن معه) .

[59]  – حكم المحكمة الإدارية بفاس عدد 304- 95 الصادر بتاريخ 6- 12- 1995 في الملف رقم 57- 95 ت منشور عند صالح لمزوغي، المسؤولية المدنية الشخصية للموظف، مرجع سابق ص  108 و 109

[60]  – قرار رقم 303 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 20-11- 2007 في الملف عدد 33-6 – 2007-1 – انظر كذلك القرارين التالين:

  قرار رقم 1120 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 15- 12- 2011 في الملفين عدد 633- 6- 2011 و 332- 6-2011.

 قرار رقم 1195 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 21- 6-2010 في الملف رقم 516- 08- 6

[61]– حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 426 بتاريخ 06- 06- 1999 منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية عدد 32 ص 180

[62]– قرار 2035 بتاريخ 17-9-1986 ملف مدني، الغرفة المدنية بالمجلس الأعلى، منشور بمجلة القضاء و القانون عدد 138 ص143

 [63] – أحمد أدريوش، مسؤولية الطبيب المدنية، عرض مقدم لندوة المسؤولية الطبية في الفقه و القضاء و القانون،الندوات الشهرية لمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الجمعة 29-9-2001، ص 14

[64]  – قرارعدد 3953 بتاريخ 04/11/2009 في الملف المدني عدد 295/1/3/2008 ( الوكيل القضائي للمملكة ومن معه ضد بوعزة) منشور عند عبد الكبير العلوي الصوصي ، مرجع سابق ، ص 32 إلى 36.

[65]  – وردت تسمية الخطأ المنفصل عن المصلحة الإدارية قديما في قرار الغرفة المؤقتة لمحكمة النقض بتاريخ2/2/1944في قضية أحمد بن مبارك/هيمير وردت عند الأستاذ إبراهيم زعيم الماسي، المرجع العملي في الاجتهاد القضائي الاداري ،  مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء سنة 1996 ص 409 وكذلك قرار للمجلس الأعلى عدد 198 بتاريخ 02-05-1972 ق.م.ع عدد 25 ماي 1980 ص 193 .

[66] – حكم المحكمة الإدارية بفاس عدد 304- 95 الصادر بتاريخ 6- 12- 1995 في الملف رقم 57- 95 ت ورد عند صالح لمزوغي، المسؤولية المدنية الشخصية للموظف، مرجع سابق ص  108 و 109

[67]-El houssaine SERHANE” la problématique de la faute personnelle aux agents publics en droit administratif Marocain” op cit page 146.

[68] -Cyril CLEMENT, L’évolution de la responsabilité médicale de l’hôpital public, les  Grans arrêts de la jurisprudence, Edition les études Hospitalières ,1995 page 41-42

 [69]  – أحمد أدريوش، مسؤولية مرافق الصحة العمومية، مرجع سابق ،ص 41 و42

[70]  – قرار الغرفة الإدارية رقم 277 بتاريخ 4-11-83 ملف إداري غير منشور أورده الأستاذ أحمد أدريوش، مسؤولية المرافق الصحية العمومية، مرجع سابق  ص 41

[71] جميلة بونيت، مسؤولية الدولة عن الخطأ الطبي في ضوء الاجتهاد القضائي، مرجع سابق ص 18

2 قرار عدد 904/2 بتاريخ 26/12/ 2013 في الملف الإداري عدد 965/4/2/2012( الدولة ومن معها ضد مبارك الكامل ومن معه) غير منشور.

[73]– مليكة الصروخ، ،القانون الإداري، دراسة مقارنة، مطبعة النجاح الجديدة سنة 1995 ص 553

[74] – أحمد أدريوش،مسؤولية المرافق الصحية العمومية، مرجع سابق ص 42-43-44

[75] – قرارصادر عن المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا) تحت عدد 383 بتاريخ 14/02/1991غير منشور أورده      

محمد أوغريس، مسؤولية الطبيب في التشريع الجنائي، دراسة مقارنة ط1 ، 1994، دار قرطبة الدارالبيضاء،  ص 75 .

[76]– قرار عدد 2149 صادر عن المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا) بتاريخ 31/05/2001 في الملف المدني عدد 1081/00 منشور في مجلة التواصل القضائي، عدد مزدوج 2/3 دجنبر 2013- فبراير 2014 ص 50.

[77]  – صالح لمزوغي،المسؤولية الشخصية للموظف العمومي، مرجع سابق ص 113

[78]  – أنظر في هذا الصدد :

  • حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 1536 الصادر بتاريخ 29- 6- 2011 في الملف رقم 408- 13- 2008 منشور عند عبد الكبير العلوي الصوصي، مرجع سابق ص 56 إلى 58
  • حكم المحكمة الإدارية بوجدة عدد 3 الصادر بتاريخ 04/01/2005 في الملف رقم 276/2022 ش.ت منشور في مجلة فقه المنازعات مرجع سابق ص 452 إلى 461
  • حكم المحكمة الإدارية بمراكش  عدد 92 بتاريخ 16/03/2005 في الملف 74/12/2005 منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد مزدوج 62- 63 ماي غشت 2005 ص 263

[79]  – أنظر في هذا الصدد قرارات  عن محكمة الاستئناف الإدارية ذكرت وأيدت من طرف قرارات محكمة النقض المشار إليه أسفلا:

  • قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش رقم 1120 الصادر بتاريخ 15- 12- 2011 في الملفين عدد 333- 6- 2011 و332-6- 2011
  • قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط رقم 831 الصادر بتاريخ 24- 03- 2011 في الملف عدد 525- 08- 6
  • قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط رقم 2270 الصادر بتاريخ 30- 06- 2011 في الملف عدد 608- 08- 6

[80]  – أنظر في هذا الصدد قرارت غير منشورة:

  • قرار عدد904 بتاريخ 26- 12- 2013 في الملف الإداري عدد 965-4- 2- 2012 ( الدولة ومن معها ضد مبارك الكامل ومن معه) .
  • قرار عدد 194- 2 بتاريخ 21- 03- 2013 في الملف الإداري عدد 256- 4-2-2012 ( المركز الإستشفائي ابن رشد ضد العوني الحسين ومن معه) .
  • قرار عدد 39- 2 بتاريخ 16- 01- 2014 في الملف الإداري عدد 1959- 4-2- 2012 ( الوكيل القضائي ضد عبد العزيزجبرون).

[81]  – حكم المحكمة الإبتدائية للقنيطرة بتاريخ 18/12/2013 في الملف الجنحي رقم 6032/2101 غير منشور

[82]  – أنظر في هذا الصدد القرار عدد 3953 الصادر بتاريخ 04-11-2009 في الملف المدني عدد 295-1-3-2008  (الوكيل القضائي للمملكة ومن معه ضد بوعزة) منشور عند عبد الكبير العلوي الصوصي، مرجع سابق ص 32 إلى 36

[83]  – حكم المحكمة الإبتدائية بوجدة رقم 3593- 85 بتاريخ 1-12- 1989 في الملف رقم 3120- 89  ورد عند جميلة بونيت، مسؤولية الدولة عن الخطأ الطبي في ضوء الاجتهاد القضائي، مرجع سابق ص 19

[84]  – محمد الحضري،أساس مسؤولية المتبوع في التشريع المدني المغربي،بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص،جامعة محمد الخامس،كلية العلوم القانونية و الاجتماعية والاقتصادية،الرباط السنة الجامعية 1990-1991 ص201

[85]  – قرارعدد 3953 بتاريخ 04/11/2009 في الملف المدني عدد 295/1/3/2008 ( الوكيل القضائي للمملكة ومن معه ضد بوعزة) منشور عند عبد الكبير العلوي اللصوصي ، العمل القضائي في قضايا المسؤولية الطبية، مرجع سابق ، ص 32 إلى 36

[86]  – أنظر في هذا الصدد قرارات غير منشورة لمحكمة النقض سبق التطرق إليها تعتمد  على هذا الإتجاه:

  • قرار عدد904 بتاريخ 26- 12- 2013 في الملف الإداري عدد 965-4- 2- 2012 ( الدولة ومن معها ضد مبارك الكامل ومن معه).
  • قرار عدد 194- 2 بتاريخ 21- 03- 2013 في الملف الإداري عدد 256- 4-2-2012 ( المركز الإستشفائي ابن رشد ضد العوني الحسين ومن معه) .
  • قرار عدد 39- 2 بتاريخ 16- 01- 2014 في الملف الإداري عدد 1959- 4-2- 2012 ( الوكيل القضائي ضد عبد العزيزجبرون ) .

[87] – صالح لمزوغي، المسؤولية المدنية الشخصية للموظف العمومي،  مرجع سابق ص  112

[88] « La condamnation prononcée par le juge pénal n’implique pas à elle seule que l’agent incriminé ait commis une faute détachable de l’exercice de ses fonctions et susceptible d’engager sa  responsabilité personnelle »C.S.A 2 mai 1962, Mallogra ; RMD, 1962 p 858

[89]  – حيث جاء في إحدى حيثيات قرار الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى عدد 154 بتاريخ 14-02-2007 منشور في بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج   77-76 شتنبر- دجنبر 2007، ص 137 ” وحيث إن القرار الإستئنافي الجنحي الصادر بتاريخ 11- 07-2003 عن محكمة الإستئناف بمراكش في الملف رقم 4530 أيد الحكم الإبتدائي القاضي بإدانة كل من الممرض والطبيب من أجل القتل الخطأ الناتج عن حقن الضحية بدم ليس من فصيلة دمها بسبب عدم تبصرهما وعدم احتياطهما وهو خطأ مادي جسيم وصل إلى حد ارتكابهما لجريمة تقع تحت طائلة القانون الجنائي  ولا يندرج ضمن المخاطر العادية التي يتعرض لها الموظف في أداء عمله اليومي “.

هنا المجلس الأعلى ألغى  حكم المحكمة الإدارية بمراكش عدد92 بتاريخ 16/03/2005 سبق الإشارة  إليه والذي ورد في تعليلها ” وحيث إن وفاة الهالكة ناجمة عن نفس الخطأ و ذلك في ظروف انعدمت فيها المراقبة وتدنت فيها الخدمات واختل فيها تسيير المرفق الصحي، وهي ظروف أتاحت بسهولة وسير ارتكاب مثل هذا الخطأ، وحيث إنه والحالة هذه ، فإن الفعل الضار وإن كان يكتسي طابعا شخصيا كما جاء في الحكم الجنحي الذي حاز قوة الشيء المقضي به، فإنه في نفس الوقت يشكل خطأ طبيا،ينسب أيضا إلى المستشفى، وتلزم الإدارة بالتعويض عنه وحيث إنه نظرا لطبيعة الفعل الضار، ومدى مساهمة المرفق في إحداثه، ومراعاة ظروف الطرف المدعي، ومدى تأثير ذلك سلبيا على نفسيته وإعمالا لسلتطها التقديرية ارتأت المحكمة أن تحكم على الدولة المغربية في شخص وزارة الصحة بأن تؤدي للمدعي .. أصالة عن نفسه تعويضا معنويا قدره خمسون ألف درهم ، ونيابة عن ابنه القاصر، تعويض معنويا مماثلا”.

[90] Abdellah HARSI, la responsabilité administrative en droit Marocain, thèse de doctorat d’Etat en droit  public, faculté des sciences juridiques économiques et sociales à Fes, 1993 p 64.

[91]  – قرار عدد920 بتاريخ 26- 12- 2013 في الملف الإداري عدد 1239-4- 2- 2012 ( ورثة محمد العبوبي ضد مستشفى محمد الخامس ومن معه) غير منشور

   – نفس هذا التوجه سايره القرار رقم 255/89 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 20 أكتوبر  2009 في الملف رقم 2008/11/58 ، حيث جاء فيه ” وحيث كان الثابت من معطيات النازلة أن مؤدى دعوى المستأنف عليهم وأساسا الخطأ المبني على الجريمة ، على اعتبار أن الممرضين المنسوب إليهم ما حدث للضحية وتسبب في ارتكاب خطأ شخصي مبني على جريمة تتمثل في عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، في قتل غير عمدي نتيجة إهمال، وأن ذلك تم بمستشفى عمومي فإنه لا يعتبر خطأ شخصي منفصل عن الوظيفة، لذلك فهو يختلط بالخطأ المرفقي، مما تكون معه المسؤولية إدارية وليست مسؤولية مدنية، ويبقى الاختصاص نوعيا للبت في الدعوى منعقدا لجهة المحكمة الإدارية ….” قرار غير منشور أورده يونس الشامخي، تطور أسس المسؤولية الإدارية في ضوء الاجتهاد القضائي الإداري- دراسة مقارنة- ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، السنة الجامعية 2014/2015 ص65

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *