مسؤولية الدولة عن أعمال الضابطة القضائية في القضاء الإداري المغربي
جمال العزوزي
طالب باحث
إطار بالمديرية الجهوية للمياه و الغابات و محاربة التصحر بالخميسات.
مقدمــة:
أصبح احترام حقوق الإنسان بما ينبثق عنه من ضمانة للحقوق و الحريات المرتبطة بهذا المفهوم جوهر دولة الحق والقانون، ذلك أن الدخول إلى نادي الدول الديمقراطية يقتضي أن يقوم النظام الدستوري والقانوني للدولة على حماية تلك الحقوق والحريات بما ينسجم مع مفهوم المواطنة التي تشكل سيادة القانون في الدولة أهم مرتكزاتها، هذا دون إغفال الدور الجوهري للدولة في الحفاظ على النظام العام و حمايته، لذلك تغدو الموازنة بين حماية الحريات والحقوق من جهة وحماية النظام العام من جهة أخرى إحدى أهم الغايات التي يجب تحقيقها في ظل القانون و تحت حمايته.
ولأجل حفظ النظام العام تعتمد السلطات العامة عدة وسائل وأدوات أهمها جهاز الشرطة الذي يتولى القيام بنشاطات تنظيمية وأخرى مادية من أجل حفظ النظام العام في إطار ما يسمى بالضبط الإداري، كما تتولى القيام بأعمال أخرى تندرج في إطار الضبط القضائي الذي تتولى القيام به الضابطة القضائية، والذي يختلف عن الضبط الإداري الذي تقوم به الشرطة الإدارية من عدة جوانب.للاطلاع على المؤلف كاملا المرجو الضغط على الرابط التالي:
https://revuealmanara.com/wp-content/uploads/2026/07/مسؤولية-الدولة-عن-أعمال-الضابطة.pdf
