مدى مساهمة تجارب الحكم الذاتي الداخلي في ترسيخ مبدأ المشاركة

مدى مساهمة تجارب الحكم الذاتي الداخلي في ترسيخ  مبدأ المشاركة

                                                                محمد اليوسفي[1]    

مقدمة

تساهم الجهات ومناطق الحكم الذاتي في ترسيخ بعض مبادئ الديمقراطية السياسية، كمبدأ المشاركة، و تتمثل مظاهر مبدأ المشاركة، كمبدأ ديمقراطي، بإشراك الجهات ومناطق الحكم الذاتي بالتعبير عن الإرادة العامة للدولة، ويتجلى ذلك من خلال دور وحدات الحكم الذاتي، باعتبارها وحدات سياسية، من خلال تمثيلها في السلطة التشريعية المركزية  (مجلس النواب ومجلس الشيوخ كما يطلق عليه في بعض نظم الحكم الذاتي وغيرها من التسميات الأخرى) ، ومالها من دور في العملية التشريعية و مشاركتها في تعديل الدستور، ولاشك أن لهذه المشاركة دورا في حفظ وضمان تواز ن العلاقة بين مستويي الحكم في نظم الحكم الذاتي الداخلي.

ولاتقتصر مشاركة الجهات ومناطق الحكم الذاتي على المستوى الوطني بل تساهم في صناعة القرار على المستوى الخارجي من خلال تمتعها بالتمثيلية على مستوى الاتحاد الأوروبي. كما تبرز بعض صور تجسيد مبدأ المشاركة على مستوى مشروع الحكم الذاتي المغربي الرامي  لتسوية نزاع الصحراء.

الإشكالية: وتـأسيسا على ماسبق،  فإلى أي حد تساهم تجارب الحكم الذاتي الداخلي في ترسيخ مبدأ المشاركة؟

الأسئلة الفرعية:

وللإجابة عن الإشكالية يستلزم ضرورة تفكيكها إلى الأسئلة التالية:

  • ماهو مدلول الحكم الذاتي الداخلي ؟
  • ما هو مدلول مبدأ المشاركة
  • ما مظاهر مساهمة الجهات ومناطق الحكم الذاتي في تجسيد مبدأ المشاركة كمبدأ ديمقراطي؟

 

فرضيات الدراسة :

ولتحليل هذه الأسئلة الفرعية يمكن أن نختبر فرضية كون نظام الحكم الذاتي الداخلي  يساهم  في تجسيد مبدأ المشاركة كمبدأ ديمقراطي سياسي، ومن جهة أخرى، وفي مقابل هذا الافتراض يمكن طرح فرضية عدم فعالية  نظام الحكم الذاتي  في ترسيخ مبدأ المشاركة  .

مناهج الدراسة :

وقد اعتمد البحث لفك مختلف التساؤلات على عدة مناهج، وهكذا استخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة من خلال دراسة عدة نماذج أو نظم للحكم الذاتي الداخلي سواء في إطار الدولة الفيدرالية أو الدولة “الجهوية” (كندا، الولايات المتحدة، ألمانيا، اسبانيا وإيطاليا، مشروع الحكم الذاتي المغربي ..)

كما تم الاستناد إلى المنهج  القانوني المؤسسي[2]،  والمنهج التحليلي الوصفي ، والمنهج التاريخي كمناهج  مساعدة  لتفكيك وتحليل طبيعة الموضوع بشكل عميق.

خطة البحث

ولتفكيك عناصر الدراسة، تم اعتماد التقسيم الثنائي لما يمتاز به من فعالية في الحفاظ على وحدة الموضوع وتماسكه[3]، حيث يخصص المبحث الأول لتحديد وتعريف مفهوم الحكم الذاتي الداخلي  ومبدأ المشاركة ، من أجل التأسيس للمبحث الثاني الذي تم تخصيصه لإبراز صور وأشكال مساهمة  تجارب الحكم الذاتي في ترسيخ مبدأ المشاركة، مع الإشارة إلى مدى تجسيد هذا المبدأ في  مشروع الحكم الذاتي المغربي.

المبحث الأول :  في المفاهيم :  الحكم الذاتي الداخلي و مبدأ المشاركة .

يعتبر دراسة المفاهيم في نشأتها و تطورها أهم مرتكزات التأصيل العلمي النظري الرصين، وعليه، فالحكم الذاتي له طبيعة خاصة حيث لانجد تعريفا جامعا مانعا ، فهو يتسم  بالمرونة وعدم الاستقرار حيث لايأخذ شكلا ثابتا للتطبيق في جميع الدول نظرا لاختلاف ظروفها وأوضاعها، ومن أجل رفع بعض اللبس والغموض، يتعين  تحديد  مفهوم الحكم الذاتي الداخلي  أولا، ثم الانتقال إلى مفهوم مبدأ المشاركة  ثانيا.

أولا : ماهية  الحكم الذاتي الداخلي 

أمام تعدد تطبيقات الحكم الذاتي يصعب وضع تعريف موحد ووحيد له باعتباره مفهوما متسعا ويتضمن قدرا كبيرا من المرونة، إذ يقترب في حالات كثيرة من الإدارة والقانون، وفي حالات أخرى من اللامركزية السياسية[4].

فالحكم الذاتي هو ترجمة للفظة الاغريقية “Avcorvouia” التي تقابل بالانجليزية “Self-law” أي القانون الذاتي أو “Self gouvernent” بمعنى الاستقلال الذاتي أو القدرة على الحكم الذاتي، وتذهب موسوعة تركانيا “Treccani” الإيطالية[5] إلى أن مصطلح “Autonomia” يدل على “الإقليم الذي له حكم ذاتي سياسي”، أي أن هذه الموسوعة تحدد الحكم الذاتي على أساس الإقليم باعتباره المجال الذي تمارس فيه هيئات الحكم الذاتي سلطاتها داخل حدوده.

 يشير الفقيه الإيطالي كارلو لافانيا Carlo lavagna إلى أن الحكم الذاتي نظام خاص بالجماعة البشرية –القومية أو العرقية- التي تقطن عادة في إقليم معين[6]. وهذا يعني أنه يحدد الجماعة التي لها حق الحكم الذاتي بالنسبة للأرض التي تعيش عليها.

 أما الدكتور مصطفى أبو زيد فعند شرحه لنظام الحكم الذاتي في كل من إسبانيا وإيطاليا يقول: “وقد سمي هذا النظام (بنظام المناطق Régionalisme) لأن نطاقه الإقليمي عبارة عن منطقة Région كبيرة تتشابه ظروفها من حيث اللهجة والحالة الاقتصادية والبيئة تشابها يعطيها طابعا تنفرد به بين مناطق الدولة كلها[7].

وقد قام مشرعو القانون العام الداخلي في الدول التي أسهمت ظروفها التاريخية والاجتماعية والسياسية في وجود قوميات أو جماعات متباينة، بمحاولات للتخفيف من الطابع الاستعماري للحكم الذاتي، وذلك بتصويره فكرة مستمدة من مبدأ تقرير المصير القومي، وقاموا بتنظيمها في إطار قانوني ليكون أساس لحل المسألة القومية ومشكلة التكامل ومن خلال ذلك ظهرت عدة  تطبيقات. كما أن أكثر الحركات القومية والتنظيمات السياسية في الدول متعددة القوميات، اقتنعت بأن الحكم الذاتي يمثل أحد أشكال التعبير السياسي القومي التي يمكن بواسطتها تنمية التراث الحضاري والثقافي، وقيام الجماعات القومية بإدارة شؤونها الداخلية في إقليمها القومي، وانطلاقًا من هذا التصور للحكم الذاتي اتجهت هذه الحركات إلى تبني هذا النظام، دون رفع شعار المطالبة بالانفصال والاستقلال التام، حفاظا على وحدة الوطن وصيانة الوحدة الوطنية.

وعموما فإن المقصود بالحكم الذاتي الداخلي “Autonomie Interne” هو نظام قانوني وسياسي يرتكز على قواعد القانون الدستوري، وبتعبير آخر هو نظام لا مركزي، مبني على أساس الاعتراف لإقليم مميز قومياً أو عرقيا داخل الدولة بالاستقلال في إدارة شؤونه تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية. ولهذا فهو في نطاق القانون الداخلي أسلوب للحكم والإدارة في إطار الوحدة القانونية والسياسية للدولة.

كما أشارت بعض المواثيق الجهوية إلى مفهوم الحكم الذاتي، فقد عرف الميثاق الأوروبي الحكم الذاتي المحلي  (Autonomie locale)، في مادته الثالثة بأنه “قدرة الوحدات المحلية، والإقليمية الفعلية وحقها في تنظيم وإدارة جانب كبير من الشؤون العامة تحت مسؤولياتها، ولصالح سكانها في إطار القانون” وأن هذا الحق “يمارس عن طريق مجالس، أو جمعيات، مشكلة من أعضاء منتخبين في اقتراع حر وسري، ويتميز بالمساواة، سواء أكان مباشرا أو عاما، ولهذه الجمعيات والمجالس أن تمتلك أجهزة تنفيذية مسؤولة تجاهه”.

وعموما، يمكن القول، إن مفهوم الحكم الذاتي يختلف مفهومه  باختلاف التطبيقات الدولية والعوامل المرتبطة بالتجارب التاريخية التي أخذت به كليا أو جزئيا، حيث تم الأخذ به لصد النزعة الانفصالية والحفاظ على وحدة الدولة.

أما أهدافه، فتتمثل في كونه آلية لتحقيق هدفين رئيسين أولهما تعميق التعددية السياسية والثقافية من جهة، والحرص على الاندماج الاجتماعي والتضامن المجتمعي من جهة أخرى. وعليه، فإن  الهدف الأساسي من الأخذ بنظام الحكم الذاتي هو حماية قومية أو حماية جماعة عرقية معينة، تقطن في إقليم (مميز تاريخيا وجغرافيا) ضمن أقاليم الدولة التي تمتاز مجتمعاتها بالتعدد العرقي والجغرافي، وبالتالي يرتبط مفهوم الحكم الذاتي الداخلي بمبدأ القوميات ارتباطاً هاماً ووثيقاً. كما أن تطبيقات الحكم الذاتي الداخلي لا تأخذ شكلاً واحداً، بل إن تطبيقاته تختلف من دولة لأخرى حسب الظروف التاريخية والسياسية والقانونية.

وعموما فالحكم الذاتي يمثل إحدى الآليات والوسائل الحديثة للممارسة الديمقراطية، إذ يسمح بالاعتراف بكل المقومات والكيانات الاجتماعية – التي تتميز عن باقي المكونات من حيث الثقافة والهوية السياسية-بحقوقها السياسية والاجتماعية كحقها في تسيير شؤونها بنفسها[8] في إطار ما يطلق عليه بالحكم الذاتي أو الاستقلال الذاتي، هذا الأخير  ونظرا لتاريخه الطويل في الفكر الانساني الفلسفي والقانوني اكتسب شيئا من الغموض  والتعقيد بفعل المضامين والأدوار التاريخية التي مر بها وللازدواج في مدلوله بين الجانب السياسي والجانب القانوني[9].

ثانيا:  مدلول مبدأ المشاركة 

مبدأ المشاركة السياسية مبدأ ديمقراطي من أهم مبادئ الدولة الديمقراطية الوطنية الحديثة؛ مبدأ يمكننا أن نميز في ضوئه الأنظمة الوطنية الديمقراطية التي تقوم على المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات، من الأنظمة الاستبدادية، الشمولية أو التسلطية التي تقوم على الاحتكار. مبدأ يقيم فرقاً نوعياً بين نظام وطني ديمقراطي ، ونظام شمولي أو تسلطي. مبدأ سياسي وأخلاقي يقيم فرقاً نوعياً بين الحرية والاستبداد. ويعتبر الاقتراع العام المباشر والمؤسسات التمثيلية كآليات لتكريس الشرعية الديمقراطية ، وشرط ضروري من أجل تطوير فعال للمشاركة السياسية وإرساء دعائم الديمقراطية المحلية من خلال مؤسسات تمثيلية من قبيل برلمان جهوي أو جمعية التشريعية[10] و حكومة جهوية  ومحكمة الدستورية.

وعليه تقوم الديمقراطية السياسية أو المؤسساتية  على المشاركة السياسية للمواطنين في صناعة “مصيرهم الزمني”[11]، وأن يكونوا “مثالا على الفضيلة المدنية”[12]. وعليه، يتطلب نجاح الجهات ومناطق الحكم الذاتي في تحقيق التنمية الجهوية توفر شروط المشاركة السياسية الفعالة، ومن أجل هذه الغاية تخصص دساتير دول العالم  عدة مقتضيات  تتعلق بمشاركة المواطنين، سواء تعلق الأمر بالديمقراطية التمثيلية ، حيث يكون الفاعلون فيها هم الأحزاب السياسية عبر آلية الانتخابات[13] أو الديمقراطية المواطنة التشاركية حيث  يكون الفاعلون فيها هم الجمعيات ومؤسسات التشاور والآليات هي الحوار وتقديم العرائض…

المبحث الثاني:  جوانب من مساهمة تجارب الحكم الذاتي الداخلي في ترسيخ مبدأ المشاركة

وفي هذا المبحث سنتناول لمظاهر مشاركة الجهات ومناطق الحكم الذاتي في تكوين الارادة العامة للدولة من خلال  أعمال السلطتين التشريعية والقضائية على المستوى المركزي  أولا ،  ثم ننتقل لإبراز بعض جوانب مبدأ المشاركة  على المستوى الدولي، ثانيا.

أولا:  مظاهر ترسيخ مبدأ المشاركة وطنيا

1– مشاركة الجهات ومناطق الحكم الذاتي في أعمال السلطة التشريعية

تشارك الجهات ومناطق الحكم الذاتي في أعمال السلطة التشريعية من خلال تمثيلها في البرلمان المركزي حيث دأبت أغلب الدول التي أخذت بالحكم الذاتي الداخلي على الأخذ بنظام المجلسين، مجلس النواب والذي يمثل شعب الدولة في مجموعه ويتفاوت عدد الأعضاء الذين يمثلون كل جهة فيه بسبب اختلاف عدد السكان في كل جهة واختلاف عدد الافراد الذين تتوفر فيهم شروط الانتخاب . أما المجلس الثاني (مجلس الشيوخ) تمثل فيه الجهات ومناطق الحكم الذاتي،  باعتبارها وحدات دستورية، ويكون تمثيل الجهات فيه في الغالب على أساس  المساواة بغض النظر عن عدد سكانها او مساحتها[14].

ويعد هذا المجلس من أبرز مظاهر مشاركة الجهات ومناطق الحكم الذاتي للحكومة المركزية في سلطات الحكم[15]. إلا أن طريقة تمثيل الجهات ومناطق الحكم الذاتي في هذا المجلس والدور الذي يضطلع به في العملية التشريعية ليس على نسق واحد في جميع نظم الحكم الذاتي وإنما يختلف من نظام لآخر. فالقاعدة العامة هي  تمثيل الجهات والمناطق  في نظم الحكم الذاتي في المجلس الثاني للسلطة التشريعية على أساس المساواة فيما بينها بغض النظر عن عدد سكان الجهة أو مساحتها او أهميتها الاقتصادية والسياسية.

وقد يعود تقرير مبدأ التمثيل المتساوي للجهات ومناطق الحكم الذاتي في هذا المجلس إلى المفاوضات التي جرت خلال انشاء الدولة كما هو الشأن خلال إنشاء الدولة الفيدرالية في الولايات المتحدة الامريكية[16] ، وهناك دول أخرى ـاخذ بقاعدة التمثيل المتساوي للولايات والجهات في مجلس الشيوخ كالمكسيك والارجنتين ، ولكن ثمة دول اخرى لم تأخذ بالقاعدة كالمانيا والهند وكند.

وهذا الاختلاف الذي وجدناه بين نظم الحكم الذاتي لايقتصر على الاختلاف في النسب التي تمثل فيها الجهات في مجلس الشيوخ بل هناك تباين كبير في الطرق التي يتم من خلالها اختيار الاعضاء الذين يمثلون الجهات في مجلس الشيوخ او المجلس الثاني للسلطة التشريعية المركزية.

ويمكن رد الكيفية التي يجري بها اختيار ممثلي الجهات في هذا المجلس في الدساتير المركزية الى احدى الطرق الاتي:أولا : طريقة التعيين ثانيا : طريقة الانتخاب  ثالثا : الطريقة المختلطة

فطريقة التعيين تأخذ بها بعض الدول مثل ألمانيا وكندا، أما طريقة الانتخاب فتأخذ بها بعض النظم مثل الولايات المتحدة الامريكية والهند والنمسا وأستراليا.و تجمع الطريقة المختلطة  بين التعيين والانتخاب وتأخذ بهذه الطريقة كل من أسبانيا وبلجيكا وماليزيا مثلا.

وجدير بالذكر الغاية  الأساسية من انشاء مجلس الشيوخ أو المجلس التشريعي الثاني  في إطار السلطة التشريعية لنظم الحكم الذاتي الداخلي، هو الدفاع عن مصالح الجهات والحفاظ على استقلالها الذاتي من ناحية، وباعتباره الأداة التي تعبر عن إرادة الجهات من ناحية أخرى.  لذا يرى غالبية فقهاء القانون الدستوري أن الأخذ بنظام المجلسين في تشكيل السلطة التشريعية المركزية وضرورة وجود مجلس الشيوخ في مستلزمات نظام الحكم الذاتي الديمقراطي .

ويتضح دور مجلس الشيوخ[17]  أو المجلس التشريعي الثاني في تحقيق التوازن من خلال علاقة هذا المجلس بالمجلس الأخر( مجلس النواب) المنتخب من قبل الشعب أي من خلال دوره في العملية التشريعية وسن القوانين الوطنية. فاغلب الدساتير في نظم الحكم الذاتي الداخلي  جعلت مجلسي البرلمان على قدم المساواة من حيث الاختصاص التشريعي، وتشترط موافقة كل من المجلسين على مشروعات القوانين الوطنية وهذا ما تقرره دساتير كل من الولايات المتحدة الأمريكية.

وبخلاف ذلك نجد ان بعض الدساتير لم تساو بين دور المجلسين في ممارسة العملية التشريعية، فجعلت مجلس النواب في مركز أقوى من مركز الشيوخ ، كما هو الحال في كندا،وأستراليا مما يؤثر على فاعلية مشاركة الجهات ومناطق الحكم الذاتي في عملية التشريع وصنع السياسات من خلال المجلس التشريعي الثاني نظرا لغياب المساواة مع المجلس التشريعي الأول[18].

ومع ذلك يذهب البعض إلى عدم ضرورة وجود مجلس ثان في تشكيل السلطة التشريعية المركزية لتمثيل الجهات، باعتبارها وحدات سياسية، لأنها لم تعد الأداة التي تعبر بها الولايات عن إرادتها.

ويشكل تعديل الدستور المركزي المظهر الثاني من مظاهر ترسيخ مبدأ المشاركة، فلاجدال بأن كافة دساتير نظم الحكم الذاتي الداخلي تعتبر دساتير جامدة تتطلب لتعديلها اجراءات خاصة تتحدد بموجب الدستور، وكقاعدة عامة تستلزم تلك الاجراءات مشاركة الجهات ومناطق الحكم الذاتي في عملية تعديل الدستور المركزي بالنظر لأهميته البالغة في تحديد العلاقة بين مستويي الحكم، وإقامة نوع من التوازن بينها، ولأجل ضمان هذا التوازن وللمحافظة على الاستقلال الذاتي للجهات تتجه الدساتير إلى اشراكها في عملية تعديل الدستور، وقد تكون مشاركتها بصورة مباشرة باعتبارها وحدات دستورية مستقلة ، أو بصورة غير مباشرة عن طريق تمثيلها بالمجالس التشريعية المركزية . وهذه المشاركة تختلف من دولة إلى أخرى، ففي الولايات المتحدة الامريكية أعطي دور للولايات في اقتراح تعديل الدستور وفي الموافقة على نفاذه أيضا، أما في بعض الدول مثل سويسرا، فإان المقاطعات لا تشارك في اقتراح التعديل بل تشارك فقط في المصادقة على نفاذه[19] وفي إسبانيا، وظيفة المشاركة في التعديل الدستوري محددة في المادة 166 من الدستور .

وتجدر الإشارة أن مقترح الحكم الذاتي المغربي أكد على مبدأ تعزيز المشاركة السياسية من خلال  تمثيل سكان منطقة الحكم الذاتي بالصحراء داخل البرلمان وغيرها من المؤسسات الوطنية، كما هو منصوص عليه في المادة 18 من مقترح الحكم الذاتي، مما سيمكن المنطقة من الدفاع عن مصالح السكان المحليين، وضمان أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار من قبل الحكومة المركزية والإسهام في صناعة القرارات الوطنية[20]. إلأ أن هذه الإشارة إلى مبدأ المشاركة في المبادرة المغربية لتخويل الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا جاءت عامة وفضفاضة ودون تفصيل على اعتبار أن المبادرة تبقى مجرد خطاب سياسي وأرضية للتفاوض مع جبهة البوليساريو وليس نصا قانونيا.

 2 – مشاركة الجهات ومناطق الحكم الذاتي في أعمال السلطة القضائية

حاولت بعض الدول توسيع مشاركة الجهات ومناطق الحكم الذاتي لتشتمل السلطة القضائية، فاستوجب الدستور البلجيكي مثلا تشكيل مجلس القضاء الأعلى من عدد متساو من الأعضاء الناطقين باللغة الفرنسية واللغة الهولندية[21]، وكذلك تشكل المحكمة الدستورية في بلجيكا بالصيغة نفسها تقريبا، إذ تضم عدد متساو من القضاة الناطقين باللغتين الفرنسية والهولندية، على أن تكون لأحدهم معرفة وإلمام باللغة الألمانية[22]، ونفس الأمر في البوسنة والهرسك إذ تشكل السلطة التنفيذية على أساس المساواة بين المجموعات القومية الرئيسية فيها( البوسنيين، والكروات، والصرب)[23]. فمعظم نظم الحكم الذاتي الداخلي  تمنح الوحدات الاقليمية دورا مباشرا أو غير مباشر في تعيين قضاة الهيئة القضائية العليا، فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية يصادق مجلس الشيوخ على التعيينات التي يقوم بها رئيس الجمهورية ( وبذلك تمارس الولايات دور غير مباشر في التعيين من خلال تمثيلها بمجلس الشيوخ).

كما تراعي بعض نظم الحكم الذاتي الداخلي  مسألة التمثيل النسبي للوحدات عند تشكيل الهيئات القضائية والمثال على ذلك كندا، وأستراليا واسبانيا…

وتجدر الإشارة أنه في إسبانيا  يختص في ممارسة حق الطعن أمام المحكمة الدستورية  بصفة عامة أجهزة الدولة[24] والمجموعات ذات الاستقلال الذاتي، ففي الممارسة فإن هذه المجموعات هي السلطات الأكثر نشاطا في ما يتعلق بالإحالة على المحكمة الدستورية (أكثر من 40%) [25]من الطعون صادرة عنها وهي تطعن في القوانين والأعمال التي لها قوة قانون الدولة والتي تضر باستقلالها الذاتي

ثانيا: تمثيل  الجهات ومناطق الحكم الذاتي على الصعيد الدولي 

على مستوى الاتحاد الأوروبي، ثمة  تمثيل وإشراك  للجهات  ومناطق الحكم الذاتي ، ذلك  إن القرارات المتخذة في إطار الاتحاد الاوروبي يمكن أن تكون لها أثار أو تهم ميادين من اختصاص الجهات، ولكن أيضا لأن هذه الأخيرة يجب عليها أو مدعوة لتطبيق القانون الأوروبي. لذلك من الضروري طرح سِؤال  مشاركة الجهات ومناطق الحكم الذاتي  في اتخاذ القرار الأوروبي .

وعليه تتم عملية إشراك  وحدات الحكم الذاتي عن طريق ارساء مكاتب التمثيلية للجهات ومناطق الحكم الذاتي في بروكسيل،  ويتم  اعلام وإخبار السلطات الجهوية  حول القرارات والمفاوضات. في إطار  الدولة الفيدرالية، نجد أن ألمانيا تؤكد على التمثيلية وأحيانا التفاوض حول القرارات الأوروبية من طرف ممثلي اللاندر عندما تكون هذه القرارات تمس مجالات من اختصاص الجهات ومناطق الحكم الذاتي.  وفي اسبانيا تم التوقيع على اتفاق التعاون  بين الدولة والمجموعات المستقلة من أجل مشاركة  هذه الأخيرة في تشكيل إرادة الدولة إزاء الاتحاد الأوروبي[26] . هذا الاتفاق ينص فقط على الاخبار والإعلام و لم  يذهب بعيدا كما هو الحال في النظام الذي تم ارسائه في بلجيكا حيث وجود  تمثيلية مباشرة  للجهات  في الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك ثمة تطور قائم وفي طور التشكل، ففي 9 دجنبر 2004 تم توقيع اتفاقات حول مشاركة المجموعات المستقلة  في الانتدابات الاسبانية[27] ، بالإضافة إلى أن النظام الأساسي الجديد لكتالونيا قد أسس لمشاركة جد مهة للحكومة المحلية  في المؤسسات الأوروبية[28] .

في إيطاليا، تشارك الجهات في مجالات تخصصها أو اختصاصها في القرارات المؤدية إلى تكوين وتشكيل القرارات المعيارية الأوروبية و تطبق وتنفذ الاتفاقات الدولية وقرارات الاتحاد الأوروبي[29].

كما يمكن أن تختص في ابرام المعاهدات والاتفاقات في مجال محدد، كما هو الشأن في المجال الثقافي  أو التعاون العابر للحدود … ويتعين الإشارة أن مشروع الحكم الذاتي المغربي ، أكد  في الفقرة 15 من المبادرة بالسماح لجهة الصحراء بممارسة العلاقات الخارجية بالنسبة لكل القضايا ذات الصلة المباشرة باختصاصات هذه الجهة، حيث يجوز لجهة الحكم الذاتي للصحراء، بتشاور مع الحكومة، إقامة علاقات تعاون مع جهات أجنبية بهدف تطوير الحوار والتعاون بين الجهات. وبفضل هذا الاختصاص، يقترب مشروع الحكم الذاتي لجهة الصحراء، من نظام الحكم الذاتي  الكندي  و بالنظام الأساسي لجهتي آصور ومادير بالبرتغال (Açores-Madère ) حيث تمارس الجهتان أيضا صلاحيات في مجال التعاون الخارجي[30].

خاتمة  :

ختاما نخلص إلى تقديم النتائح والتوصيات التالية:

من خلال مناقشة مدى مساهمة تجارب الحكم الذاتي الداخلي في  ترسيخ مبدأ المشاركة نستنتج مايلي:

  • إن تجارب الحكم الذاتي الداخلي سواء في إطار الدولة الفيدرالية أو الموحدة، ساهمت نسبيا في ترسيخ مبدأ المشاركة وتبين لنا أن ثمة مظاهر وأوجه متعددة لهذا المبدأ الديمقراطي وتتمثل بعضها في :
  • حق التمثيل في السلطة التشريعية و القضائية للمساهمة في صنع القرار و بلورة السياسات العامة وتعديل الدستور، ولا تقتصر هذه المشاركة على مستوى المؤسسات الوطنية، بل تشمل كذلك  في بعض التجارب، المشاركة على المستوى الدولي، من خلال إشراك وتمثيل الجهات ومناطق الحكم الذاتي  في العلاقات الدولية ومنحها حق التمثيل داخل مؤسسات  الاتحاد الأوروبي مما ساهم إلى حد كبير في ترسيخ وتجسيد الديمقراطية في بعدها السياسي والمؤسساتي.
  • وتبين كذلك من خلال البحث ثمة اختلاف في درجة وحجم تجسيد مبدأ المشاركة من بلد لآخر بحسب طبيعة النظام السياسي لكل دولة.

– نرى ضرورة تنصيص أي تعديل دستوري مستقبلي في المغرب على تمثيل الجهات ومناطق الحكم الذاتي سواء على المستوى الوطني من خلال أعمال السلطة التشريعية وخصوصا من خلال مجلس المستشارين أو المجلس التشريعي الثاني، على أساس التمثيل المتساوي للجهات، وكذا على مستوى السلطة القضائية في حال تطبيق نظام الحكم الذاتي في المغرب من أجل تحقيق التوازن بين المركز والجهات.

قائمة المراجع:

المراجع باللغة العربية

الكتب

رسل جيه دلتون، دور المواطن السياسي في الديمقراطيات الغربية، الرأي العام والأحزاب السياسية في الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وألمانيا وفرنسا، ترجمة أحمد يعقوب المجدوبة وبمشاركة محفوظ الجبوري، دار البشير، عمان، الأردن، ط 1، 1996.

رونالد واتس،  الأنظمة الفيدرالية ، ترجمة غالي برهومة ومها بسطامي ومها تكلا، طبعة خاصة ، منتدى الاتحادات الفيدرالية، أوتاوا، كندا ، 2006.

عبد الواحد الناصر، مفاتيح المنهجية، مطبعة إليت، الرباط، الطبعة الأولى، 1995.

كمال الغالي، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، ط8، جامعة دمشق، 1996.

محسن خليل، القانون الدستوري والنظم السياسية منشأة المعارف الاسكندرية، 1987

محمد الهماوندي، الحكم الذاتي والنظم اللامركزية الإدارية والسياسية، دار المستقبل العربي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1990.

محمد كامل ليله، النظم السياسية – الدولة والحكومة ،مطبعة نهظة مصر بالفجالة، 1974.

منذر  الشاوي، القانون الدستوري، ج1، ط2، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2007.

نصر محمد عارف،  ابستملوجيا السياسة المقارنة : النموذج المعرفي ، النظرية المنهج ، القاهرة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، طبعة 2002.

مقالات

أمينة المسعودي،الاتحاد الاشتراكي يوم 15 – 04 –  2013  http://www.maghress.com/alittihad/171620

عبد الجبار عراش، الأفاق المستقبلية للجهوية السياسية بالمغرب بين مقومات الدولة الموحدة ومتطلبات لهيكلة الفيدرالية، مجلة الدراسات الإدارية، العدد الأول، يونيو، 1998.

عبد الحق المرجاني ، الجهوية في بعض الدول المتقدمة واقعها و آفاقها في المغرب، ،  المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية،  عدد مزدوج 6-7 ٬ أبريل –  شتنبر 1994.

 

دساتير وقوانين

– القانون التنظيمي لكتالونيا رقم 2006/6 .

Articles (4,5 and 6) of the Constitution of Bosnia and Herzegovina of 1995

الدستور الاسباني لعام 1978

الدستور الألماني لسنة 1949.

الدستور الامريكي لسنة 1787

دستور بلجيكا لسنة 1993.

دستور سويسرا لسنة 2000

مبادرات

المبادرة المغربية لتخويل المناطق الصحراوية حكما ذاتيا، 2007. (الفقرة 15 والفقرة 18).

المراجع باللغة الفرنسية

Ouvrages

Carlo lavagna: Instituzioni di diritto Publica, Torino, 1976, p. 354.

 E. Roig Molés, La Conferncia para  Asuntos relacionados con la Union europea en el ano 2004, Informe Comunidades Autonomas, 2004, p 602- 623, paticulierment p 606-619.

 

Articles

Wilfried Swenden, Belgian Feralism, London: Royal Institute of International Affairs, 2003, p.16.

Thèses:

Barthelrmy Claire,  Régionalisme et institutions territoriales dans l’Union Européenne, Italie, Belgique, royaume –uni, Italie, thèse du doctorat en droit public, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,  2006.

 

[1]محمد اليوسفي، باحث في صف الدكتوراه، علوم سياسية وعلاقات دولية –المغرب-

 

1 نصر محمد عارف ، ابستملوجيا السياسة المقارنة : النموذج المعرفي ، النظرية المنهج ، القاهرة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، طبعة 2002، ص 32.

[3]  عبد الواحد الناصر، مفاتيح المنهجية، مطبعة إليت، الرباط، الطبعة الأولى، 1995 ، ص 71-73.

[4]  عبد الجبار عراش، الأفاق المستقبلية للجهوية السياسية بالمغرب بين مقومات الدولة الموحدة ومتطلبات لهيكلة الفيدرالية، مجلة الدراسات الإدارية، العدد الأول، يونيو، 1998، ص 54.

[5]   محمد الهماوندي، الحكم الذاتي والنظم اللامركزية الإدارية والسياسية، دار المستقبل العربي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1990 ،  ص11و 12.

[6]  Carlo lavagna: Instituzioni di diritto Publica, Torino, 1976, p. 354.

 

[7]  نفس المرجع ونفس الصفحة.

[8]  عبد الحق المرجاني ، الجهوية في بعض الدول المتقدمة واقعها و آفاقها في المغرب، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية،  عدد مزدوج 6-7 ٬ أبريل –  شتنبر 1994. ، ص 78.

[9]  محمد الهماوندي، الحكم الذاتي والنظم اللامركزية الإدارية والسياسية، مرجع سابق،  ص6.

[10]  سميت الجمعية التشريعية باسبانيا بأساليب وطرق مختلفة في الأنظمة الأساسية للحكم الذاتي،  هكذا مثلا تسميتها ” الكورتيس Cortes ” في كل من أراغون – كاستيا – لمانتثابرا ومجموعة بالينسيا ، وتسمية البرلمان Parlamento في كل من كتالونيا إقليم الباسك ، الأندلس ، بالياريس ، كنارياس ، بينما تسمى بالجمعية العامة Junta general في استورياس وتسمى بالمجلس العامDiputación general في لاريوخا وتسمى بالجمعية Asamblea في كل من كانتابريه واكستريما دوراه ، مدريد ، سبتة ومليلية .

[11] – نقتبس هذه العبارة عن جورج بوردو في تعريفه للدولة باعتبارها “أداة لتحقيق مصيرنا الزمني”.

[12] – أنظر، رسل جيه.دلتون،دور المواطن السياسي في الديمقراطيات الغربية، الرأي العام والأحزاب السياسية في الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وألمانيا وفرنسا، ترجمة أحمد يعقوب المجدوبة وبمشاركة محفوظ الجبوري، دار البشير، عمان، الأردن، ط 1، 1996،ص.30.

[13] – الديمقراطية التمثيلية : من أهم تجلياتها الدستورية في المغرب  : – التصدير : المشاركة والتعددية، الفصل 2: السيادة للامة، ممارستها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها”. تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنظم، الفصل 7: الأحزاب السياسية ، الفصل 10: حقوق المعارضة البرلمانية.

الفصل 11: الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي (فقرة 1)، السلطات العومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشخين وبعدم التمييز بينهم (فقرة 2).

الفصل 17: المغاربة المقيمون بالخارج: حقوق المواطنة كاملة بما فيها حق التصويت والترشح في الانتخابات (يحدد القانون كيفية ممارستها).

الفصل 19: المساواة بين الرجل والمرأة(فقرة 1)، تسعى الدولة الى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء (فقرة2)

الفصل 30: لكل مواطن ومواطنة ، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات ,,,(فقرة 1) التصويت حق شخصي وواجب  وطني (فقرة 2).

[14]  د. محمد كامل ليله، النظم السياسية –الدولة والحكومة ، ،مطبعة نهظة مصر بالفجالة، 1974 ، ص 134.

[15]  محسن خليل القانون الدستوري والنظم السياسية منشأة المعارف الاسكندرية، 1987 ص 109.

[16]  رونالد واتس،  الأنظمة الفيدرالية ، ترجمة غالي برهومة ومها بسطامي ومها تكلا، طبعة خاصة ، منتدى الاتحادات الفيدرالية، أوتاوا، كندا ، 2006. ص 39.

[17]  كمال الغالي، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، ط8، جامعة دمشق، 1996،  ص 96.

[18]  منذر  الشاوي، القانون الدستوري، ج1، ط2، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2007، ص ص 258-259.

[19]  محسن خليل، القانون الدستوري والنظم السياسية، مرجع سابق، 1987، 86.

[20]  جاء في الفقرة الثامنة عشر من المشروع؛ على أنه : “يمثل سكان جهة الحكم الذاتي للصحراء في البرلمان وبباقي المؤسسات الوطنية، ويشاركون في كافة الانتخابات الوطنية”. وبالإضافة إلى ذلك؛ سيتم بموجب هذا المشروع؛ إحداث برلمان للحكم الذاتي بالصحراء؛ يتكون من ‘أعضاء منتخبين من طرف مختلف القبائل الصحراوية، وكذا من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجهة’(الفقرة 18 من المشروع).

 

[21]  الفقرة 2 من المادة 151 من دستور بلجيكا لسنة 1993.

[22] Wilfried Swenden, Belgian Feralism, London: Royal Institute of International Affairs, 2003, p.16.

[23] Articles (4,5 and 6) of the Constitution of Bosnia and Herzegovina of 1995.

[24]  وقد نصت المادة 162 فقرة 2 من الدستور بأن الأجهزة الشرعية التي تتدخل بالطعن بعدم الدستورية هي:

رئيس الحكومة

خمسون عضوا في مجلس النواب أو ما يعادلهم في مجلس الشيوخ

الأجهزة التنفيذية المنتخبة (المسيرة) للجماعات المستقلة أو الجمعيات التشريعية لها.

المدافع عن الشعب.

في ممارسة الطعون بعدم الدستورية لا تنصب إلا على القوانين أو أعمال الدولة أو المجموعات ذات الاستقلال الذاتي التي لها قوة القانون. والسلطات المخول لها ذلك هي خمسة جهات: رئيس الحكومة، المدافع عن الشعب، 50 نائبا من مجلس النواب، 50 من مجلس الشيوخ، وأخيرا الأجهزة التنفيذية للمجموعات المستقلة أو جمعياتها التشريعية.

 

[26] Barthelrmy Claire,  Régionalisme et institutions territoriales dans l’Union Européenne, Italie, Belgique, royaume – uni, Italie, thèse du doctorat en droit public, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,  2006.p 235.

 

[27]   مشاركة المجموعات المستقلة  مقررة في المجالس الفلاحية والصيد البحري، البيئة، التشغيل ، السياسة الاجتماعية ، الصحة والمستهلكين ، التربية ، الشباب والثقافة . يتم تعيين ممثل المجموعة المستقلة، إذا كان هناك موقف موحد ومشترك للمجموعات المستقلة ، يمكن النظر في اعطاء الكلمة في المفاوضات. يؤكد الاتفاق ويشدد ويلح مع ذلك على وحدة التمثيلية الاسبانية ، أنظر من أجل الاستزادة E. Roig Molés, La Conferncia para  Asuntos relacionados con la Union europea en el ano 2004, Informe Comunidades Autonomas, 2004, p 602- 623, paticulierment p 606-619.

[28]  القانون التنظيم رقم 2006/6 ل 19 يوليوز ، من اصلاح نظام الحكم الذاتي لكتالونيا . المادة 187 من النظام تنص على ان الحكومة المحلية  تستطيع تمثيل الدولة الاسبانية عندما يتعلق الأمر بمجال من اختصاصها الحصري.

[29]  المادة 117 من الدستور الايطالي مثلا من أجل تطبيق  المادة 12 للنظام الجديد  لجهة Emilie –Romagne ، القانون الجهوي ل 31 مارس 2005، رقم 13.

 

29  أمينة المسعودي،   الاتحاد الاشتراكي يوم 15 – 04 – 2013     أنظر الموقع : http://www.maghress.com/alittihad/171620

 

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *