مدى رقابة القضاء الإداري على حجز وبيع العقارات من أجلتحصيل الديون العمومية.
خديجة أكلو: باحثة بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق بسلا
تنص المادة 67 من القانون 97-15 بما معناه أنه يتم حجز العقارات وبيعها عن طريق أعوان التبليغات والتنفيذات القضائية طبقا لأحكام قانون المسطرة المدنية، ونلاحظ أن المشرع من خلال المادة المذكورة لم يحدد الجهة القضائية المختصة مما يطرح تنازعا في الاختصاص. إذ يرى البعض أن الاختصاص يعود للقضاء العادي بالإحالة على قانون المسطرة المدنية، في حين يرى البعض الآخر أن الاختصاص يعود إلى المحاكم الإدارية حيث نصت المادة 141 من القانون 97-15 ينص على أن النزاعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون تعرض على المحاكم الإدارية الموجودة بالمكان الذي تستحق فيه الديون العمومية وأن المسطرة المدنية تطبق كذلك من طرف القضاء الإداري بالإحالة الصريحة من الفصل 7 من القانون 90-41 على قواعد قانون المسطرة المدنية[1]لذلك فإن صياغة الفصل 67 من مدونة التحصيل والتي لا تحدد الجهة القضائية المختصة بشكل واضح وصريح خلقت تنازعا في الاختصاص بين القضاء العادي والإداري. وفي هذا الصدد عرضت على أنظار القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية بفاس قضية كان فيها الطالب قد تقدم بطلب استصدار أمر بإيقاف بيع العقار المحجوز حجزا تنفيذيا الجارية مسطرة بيعه أمام المحكمة المركزية بتيسة لغاية البث في الدعوى المعروضة على قضاء موضوع المحكمة الإدارية المستمد من تقادم المطالبة بالدين العمومي، وقد سنت إدارية فاس أمر في هذا الشأن قاعدة مفادها أن حجز العقار وبيعه لاستخلاص الدين العمومي عملا بالمادة 67 من القانون 97-15 والنظر في الإشكال والصعوبات التي تعترض تنفيذه الناتجة عن تطبيق قواعد المسطرة المدنية يختص به القضاء العادي دون الإداري الذي يختص بالمنازعات المتعلقة بإجراء تحصيله كما هي منصوص عليها بنفس القانون 97-15 متى كانت الإدارة تتمتع بسلطة التنفيذ التلقائيلمباشرة تلك الإجراءات الموالية للحجز سواء كانت موضوعية أو استعجالية تدخل ضمن اختصاص القضاء العادي دون الإداري، إجراءات التحصيل الجبري السابقة على الحجز من توجيه إشعار بدون صائر وتبليغ الإنذار القانوني يختص بالبث فيها القضاء الإداري كذلك إيقاف تنفيذ بيع العقار لإخلالات شابت الحجز[2].
في هذا الصدد جاء أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 02/07/08 على أنه طبقا للقانون رقم 97/15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية تحيل في حجز العقارات و بيعها على قانون المسطرة المدنية الذي يسند الاختصاص بذلك إلى رئيس المحكمة الابتدائية، و بالتالي فإن مثل هذا الحجز من اختصاص المحكمة الابتدائية[3].
وهذا ما سنتحدث عنه في هذا الفصل حيث سنتطرق في المبحث الأولإلى المنازعات الخاصة بالحجز وبيع عقارات المدين أمام قاضي المستعجلات الإداري، أما المبحث الثانيسنتطرق فيه إلى المنازعات المتعلقة برفع دعوى إبطال الحجز وبيع عقارات المدين أمام قضاء العادي.
المبحث الأول :المنازعات الخاصة بالحجز وبيع عقارات المدين أمام قاضي المستعجلات الإداري
من المعلوم أن المادة 19 من قانون إحداث المحاكم الإدارية تعطي صلاحيات واسعة لرؤساء هاته المحاكم قصد البث في الطلبات الوقتية والتحفظية، واعتبار أن منازعات التحصيل تدخل في إطار القضاء الشامل للمحكمة الإدارية كقاعدة عامة فإنه لا يوجد لما يمنع قاضي المستعجلات الإداري من إصدار أوامر للحفاظ على حقوق الطرفين. و أهم المنازعات التي تعرض على رؤساء المحاكم الإدارية في هذا الميدان هي تلك المتعلقة بإيقاف مسطرة التحصيل.
والحالات التي تتعلق بالقضاء الاستعجالي في مجال التحصيل: الطلبات الرامية إلى رفع الحجز على العقار المتعلقة بالأساس بالتشطيب على الرهن الجبري( المطلب الأول). الطلبات الرامية إلى إيقاف بيع العقارات المحجوزة لإخلالات شابت الحجز (المطلب الثاني).
المطلب الأول: الطلبات الرامية إلى رفع الحجز على العقار
غالبا المدين عندما يتم حجز على عقاره لأجل تحصيل ديون الخزينة يلجأ إلى قاضي المستعجلات الإداري وذلك من أجل إيقاف مسطرة الحجز عن طريق التشطيب على الرهن الجبري المقام على العقار من أجل تحصيل الديون العمومية. وكذلك عدم احترام القابض لمبدأ التدرج في التحصيل.
ولذلك سنركز في هذا المطلب: حول الطلبات الرامية إلى رفع الحجز على العقار (الفرعالأول)، حول طلب المهلة الاستعطافية لأجل تحصيل الديون العمومية (الفرع الثاني).
الفرع الأول: حول طلبات إيقاف مسطرة الحجز على العقار
أغلب الطلبات التي تعرض على قاضي المستعجلات الإداري طلبات رفع الحجز على أساس عدم احترام القابض لمبدأ التدرج عند القيام بالتنفيذ الجبري،و هو تبليغ المدين بالإنذار (الفقرة الأولى) وكذلك طلب المدين من قاضي المستعجلات الإداري التشطيب على الرهن الجبري المقام على العقار لأجل تحصيل الديون العمومية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: عدم تبليغ المدين
يعتبر التبليغ كما ذكرت سابقا أساسيا وجوهريا في عملية تحصيل ديون الدولة المختلفة، وذلك أن بعد صدور الأمر بتحصيلها من طرف إدارة الضرائب و أن صحة التبليغ من عدمه لها انعكاسات بالغة الأهمية على إجراءات الحجز وبيع العقارات، حيث نصت المادة 36 من المدونة على أنه لا يمكن التحصيل الجبري عن طريق بيع العقارات إلا بعد إرسال آخر إشعار للمدين دون صوائر ويجب تقييده في سند تنفيذي ويعتد بهذا التقييد ما لم يطعن فيه بالزور.[4] وحيث يجب على القابض أو الخازن أن يحترم تسلسل الإجراءات المنصوص عليها في المادة 39 من مدونة التحصيل لتحصيل الديون العمومية وهي توجيه الإنذار أولا ثم القيام بالحجز على العقار ثم بيعه. وفي هذا الصدد جاء قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في قرار عدد 473 على أنه عدم توجيه الإشعار بدون صائر المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية يترتب عنه بطلان إجراءات التحصيل حيث يعيب الطاعن على الحكم الابتدائي لكونه لم يرتكز على أساس لكونه لم يأخذ بعين الاعتبار المادة 36 من مدونة التحصيل التي تنص “لا يمكن مباشرة التحصيل الجبري إلا بعد إرسال آخر إشعار للمدين دون صوائر، ويجب تقييد تاريخ إرسال هذا الإشعار في جدول الضرائب والرسوم أو في أي سند تنفيذي آخر ويعتد بهذا التقييد ما لم يطعن فيه بالزور”[5]، وكذلك في نفس الاتجاه صدرت محكمة النقض قرار في 23/6/2004 على أنه “يتعين على القابض، عمل بأحكام المادتين 36 و41 من مدونة تحصيل الديون العمومية احترام مبدأ تدرج إجراءات التحصيل ومباشرتها داخل الأجل المحدد قانونيا”[6].
وفي هذا الصدد وانطلاقا من المحكمين السابقين فقد سار القضاء الإداري على إلزام المحاسب بضرورة احترام تسلسل إجراءات التحصيل، وذلك بعدم تقديم إجراء لاحق على إجراء سابق له طالما أن الترتيب الذي حدده المشرع قد جاء ملزما له ومن هذا المنظور إذن يمكن القول أن القضاء الإداري قد أكد على ضرورة تسلسل إجراءات التحصيل الجبري الخاصة بحجز وبيع عقارات المدين من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل وإلا رتب على ذلك بطلال الإجراءات وجعلها غير ملزمة في مواجهة المدين، مما يرتب كذلك سقوط مسطرة الحجز وبيع العقارات وبالتالي سقوط حق الخزينة العامة للمملكة في استخلاص الديون المطالب بها المدين. ولعل في ذلك حماية حقوق المدين في مواجهة تعسف الإدارة.
وكذلك ينظر القضاء الإداري في التشطيب على الرهن الجبري وذلك حماية لحقوق المدين. (الفقرة الثانية).
الفقرة الثانية: التشطيب على الرهن الجبري.
لم يعرف المشرع الرهن في مدونة تحصيل الديون العمومية وبرجوعنا إلى الفصل 157 من ظهير 12 غشت 1913 (9 رمضان 1331) بشأن تحفيظ العقارات، نجد أن المشرع عرف الرهن بأنه “حق عيني تبعي لا يقبل التجزئة وهو حق خاص.[7]
فالرهن الرسمي للخزينة يعتبر حق يخوله القانون وحده في الحدود المقررة له.
وقد عرض المشرع الرهن للخزينة في مدونة التحصيل في المواد 113 إلى 116 حيث نصت المادة 113 على ما يلي: “تتمتع الخزينة من أجل تحصيل الضرائب والرسوم وديون المحاسبين العموميين الناتجة عن قرارات الحجز، برهن رسمي على جميع الأملاك العقارية للمدينين الذين يدينون بمبلغ يساوي أو يفوق عشرين ألف درهم.[8]
كما جاءت المادة 116 تقول على أنه تتم بالمجان التقييدات الاحتياطية وتقييدات الرهن الرسمي المطلوبة فيما يخص تحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى.[9]
لذلك فإن الرهن الرسمي الذي سبق تقييده على المدين يمكن التشطيب عليه بطلب من صاحب العقار كلما توفر هذا الأخير على شهادة رفع اليد مسلمة من القابض المعني بالأمر أو بناء على أمر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به.[10]
كما أنه يتعين على المحاسب المكلف بالتحصيل تقديم طلب التشطيب فور استيفاء الديون التي طلب تقييد الرهن الجبري من أجلها أو انقضاء التزامات المدين تجاه الخزينة.
وفي هذه الحالة، يجوز للقابض أو الخازن أن يقدم طلب التشطيب على الرهن الجبري الذي سبق أن طلب تقييده إلى محافظ الأملاك العقارية، وفي حالة إذا ما رفض محافظ الأملاك العقارية التشطيب على الرهن الجبري لسبب من الأسباب، فإن قرار الرفض الذي يجب أن يكون معللا قابلا للطعن أمام المحكمة.
وهناك أحكام عديدة صادرة عن القضاء الإداري تهم بالأساس الرهن الجبري على العقارات حيث صدر عن قاضي المستعجلات بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط “بتاريخ 22/02/2016 أمر بدفع الرهن الجبري المقيد لفائدة قابض قباضة طنجة الطبري والمديرية الجهوية للضرائب بطنجة لدى محافظة طنجة المدينة على الرسوم العقارية المملوكة للطالبة شركة سليمان العقارية”.[11]
وفي حكم آخر صادر عن نفس المحكمة “على أنه يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الأمر المستأنف أنه بتاريخ 15/04/2014 تقدم المدعي بمقال استعجالي إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط أن قابض إدارة الضرائب كان قد سبق له إيقاع رهون جبرية على العقارات المحكومة ذات الرسوم العقارية عدد 4884/50 و عدد 12272/R وعدد 1561/38 وعدد 40930/R وعدد 73696/R ونصيبه المشاع في العقار ذي الرسم العقاري عدد70359/R بالإضافة إلى العقار المسمى زيتونة ذي الرسم العقاري عدد 40930/Rالذي حددت قيمته من طرف خبير مختص في مبلغ 19.456.000,00 وقد صدرت المحكمة الإدارية بالرباط أمرا بإبقاء على الرهن الجبري وفي أسباب الاستئناف تعيب المستأنفة على الأمر المستأنف على أن الرهون الجبرية موضوع الطلب تمت في نطاق مقتضيات خاصة تتمثل في المادتين 29 و67 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي خولت للمحاسبين العموميين صلاحية اتخاذ كل الإجراءات التحفظية التي من شأنها المحافظة على ضمان الخزينة ولو تعددت الإجراءات المباشرة في حق الملزم على أن لا يتجاوز التنفيذ الجبري حدود ما يفي باستخلاص الدين الضريبي لذا تلتمس بإلغاء الأمر. وقررت محكمة الاستئناف الإدارية بقبول الطلب ورفع الرهن الجبري.”[12]
وهناك ثلاثة قرارات أخرى صادرة كذلك عن نفس المحكمة تهم رفع الرهن الجبري سأضيفهما في الملحق.
وكذلك يمكن للمدين أن يطلب أمام قاضي المستعجلات الإداري طلب المهلة الاستعطافية (الفرع الثاني).
الفرع الثاني: طلب المهلة الاستعطافية:
هذه الوسيلة سمح بها المشرع المغربي للمدين الذي حكم عليه بصفة نهائية أن يطلب من القاضي عند التنفيذ عليه منحه أجلا استعطافيا للوفاء بالتزاماته،والمهلة الاستعطافية يعطيها قاضي المستعجلات الإداري بصفته أقدم القضاة، ولقد نص صراحة القانون الفرنسي على أن قاضي المستعجلات له الحق في منح أجل للمدين في حالة الاستعجال و ذلك في الفقرة الثانية من الفصل 1244 من القانون المدني[13]، عادة الأجل الاستعطافي لا يتعدى الشهر أو الشهرين على الأكثر.
المهلة الاستعطافية أو الاسترحامية يطلبها المدين من القضاء استعطافا وشفقة لحالته الاقتصادية والاجتماعية. ومن المعلوم أن القضاء الاستعجالي هو المختص بالبث في هذا الطلب وذلك في إطار القواعد العامة كالاستعجال ويقصد من طلب المهلة الاستعطافية تأجيل التنفيذ لمدة معقولة يقدرها القاضي بحسب كل حالة قصد إتاحة الفرصة للمدين من أجل الوفاء بدينه في ظروف طبيعية[14] (الفقرة الأولى). وكذلك طلب إيقاف مسطرة التحصيل (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: تأجيل تنفيذ الدين الناتج عن بيع العقار
مما لا شك فيه أن المادة 117 من المدونة وكذا المادة 124 لم تأتينا بجديد ما دام أن الأولى تتحدث عن التأجيل بمناسبة المنازعة في الدين مشترطة توفر الضمانات من يطلب التأجيل بناء على ذلك دون أن تتعرض للطالب الذي ينازع في أصل الدين وإنما يطلب مهلة استرحامية لأدائه في حين تتحدث الثانية عن إمكانية قبول الأداء على أقساط مقابل تقديم ضمانة وهو ما يفهم منه مراعاة ظروف الملزم الاقتصادية واٍلاجتماعية فضلا عن كون المادة 61 تعير للمدين عليه أن يطلب بيع الأمتعة المحجوزة بنفسه ويخول له القيام بذلك داخل أجل ثلاثين يوما وعليه فإن طلب المهلة الاستعطافية تتعلق بالأساس ببيع المنقولات وليس العقار على اعتبار أن بيع العقار حسب المادة 67 يتم بيع العقار إذا كانت المنقولات غير كافية أو منعدمة على اعتبار أن بيع العقار هو آخر إجراء يلجأ إليه في حالة عدم كفاية المنقولات وذلك من أجل تسديد المدين لدينه للخزينة العامة للمملكة، و الملاحظ أن المادتين معا تتحدثان عن تأجيل الدين و لا تتحدثان عن إيقاف الدين،وفي قرار لمحكمة النقض في ملف إداري “تقول أن طلب تأجيل التنفيذ الجبري هو طلب استعجالي بطبيعته لا شيء في القانون ينفي صفة الاستعجال عن الإجراءات الوقتية التي تطلب بمناسبة تنفيذ استخلاص الديون”[15].
عليه يلاحظ أن طلب المهلة الاستعطافية تتعلق بالأساس بتأجيل تنفيذ الدين وليس إيقاف تنفيذ بيع العقار وبالتالي فإن تأجيل تنفيذ الدين الذي أدى إلى بيع العقار يمكن أن يؤدي إلى تأجيل تنفيذ بيع العقار بالمزاد العلني ولكن لا يمكن أن يؤدي إلى إيقاف المسطرة،[16] بل تظل المسطرة سارية المفعول وكذلك يمكن للمدين إلى جانب طلب تأجيل تنفيذ الدين في انتظار صدور حكم في جوهر النزاع و أن يطلب كذلك طلب إيقاف مسطرة التحصيل على أساس أن الحجز وبيع العقار قد تم من أجل تحصيل الديون العمومية (الفقرة الثانية).
الفقرة الثانية: طلبات إيقاف مسطرة التحصيل.
كثيرا ما يلجأ المدين إلى رؤساء المحاكم الإدارية مطالبين بتأجيل مسطرة التحصيل بناء على أسباب متعددة وقد حرص المشرع على التخصيص صراحة في مدونة التحصيل على قاعدة إلزامية أداء الديون الضريبية في أجلها القانوني. وهكذا بعد أن خصص 16 فصلا للاستحقاق لطرق الأداء ولجزاءات تأخير الأداء نص بهذا الخصوص في الفقرة الأولى من المادة 117:” بصرف النظر عن أي مطالبة أو دعوى، ينبغي على المدينين أن يؤدوا ما بذمتهم من ضرائب ورسوم وديون أخرى، طبقا للشروط المحددة في هذا القانون”.[17]
لذلك إذا كانت هذه القاعدة هي أداء الدين داخل الأجل القانوني بغض النظر عن أية دعوى، فإن الاستثناء طبعا إذا كان هناك استثناء يجب أن يكون بنص تشريعي صريح وواضح وذلك وفق ما أكدته المادة 36 من قانون المحاكم الإدارية وهذا الاستثناء هو ما تضمنته المادة 117 من مدونة التحصيل التي تنص “أنه يمكن للمدين الذي ينازع كلا أو بعضا في المبالغ المطالب بها، أن يوقف أداء الجزء المتنازع فيه، وأن يكون قد كون ضمانات من شأنها أن تؤمن تحصيل الديون المتنازع فيها.” وكذلك تنص المادة 124 من مدونة تحصيل الديون العمومية على أنهلا يحق لأية سلطة عمومية أو إدارية أن توقف أو تؤجل تحصيل الضرائب والرسوم والديون الأخرى، أو أن تعرقل سيره العادي.”
ويعتبر طلب وقف تحصيل دين عمومي عن طريق حجز وبيع عقارات المدين هو طلب وقف تنفيذ قرار إداري. لذلك يحق للمدين اللجوء إلى قاضي المستعجلات الإداري من أجل المطالبة بوقف التحصيل الذي أدى إلى حجز العقار،و في هذا الصدد جاء أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط “على أنه نأمر بإيقاف إجراءات التحصيل إلى حين صدور حكم ابتدائي قطعي في دعوى الموضوع و أن هذا الأمر بطبيعة الحال مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون”[18].وكذلك هناك أمر آخر صادر عن نفس المحكمة الإدارية بتاريخ 12/01/2016 بإيقاف إجراءات التحصيل إلى حين البث في موضوع النزاع أمام محكمة الاستئناف[19].
ويشترط في المنازعة أن تكون الجدية و أن مواصلة إجراءات الاستخلاص ستسبب في أضرار يصعب تداركها مستقبلا أو ما يسمى بعنصر الاستعجال وهكذا فإن مجلس الدولة الفرنسي قام بتحديث بعض المجالات التي يصعب فيها تدارك الضرر منها بيع المسكن الرئيسي للمدين، تصفية أصله التجاري الوحيد، التوقف عن مزاولة نشاطه الوحيد، الحجز الكلي على دخله، ومهما يكن الأمر فإن من حق كل طالب أن يتمسك بأن مباشرة إجراءات
التحصيل في حقه من شأنها أن تسبب له أضرارا وخيمة يصعب تداركها مستقبلا لكن من واجبه تقديم الحجة والإثبات الكافي بذلك.[20]
وعليه فإن المدين يمكن أن يطلب من قاضي المستعجلات الإداري طلب وقف تحصيل الديون إذا كان حجز العقار وبيعه يستهدف المسكن الرئيسي للمدين. وفي هذا الصدد يمكن للمدين أن يطلب إيقاف بيع العقارات المحجوزة (المطلب الثاني).
المطلب الثاني: الطلبات الرامية إلى إيقاف بيع العقارات المحجوزة
ويشترط لإيقاف بيع العقارات المحجوزة أمام قاضي المستعجلات الإداري تحقق عنصر الاستعجال فشرط الاستعجال يبقى شرطا قائما بذاته ومستقلا عن شروط المنازعة الجدية وعرفه الفقه والقضاء الاستعجالي بأنه الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد التدخل العاجل ودون تأخير لحمايته والمحافظة عليه من الضياع والذي يلزم درؤه عنه بسرعة ووفق إجراءات ميسرة فالاستعجال هو حالة وقتية تنبع من طبيعة الحق المتنازع عليه ومن ماهية الإجراء الوقتي المطلوب المحافظة عليهما، وكذلك يتطلب الجدية للإيقاف البيع وجدية المنازعات غالبا ما تبقى خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي ولقناعته،[21] لذلك متى توفر عنصر الاستعجال والجدية يحق للمدين المطالبة بإيقاف البيع بالمزاد العلني (الفرع الأول) وكذلك إيقاف البيع لإخلالات شابت الحجز.
الفرع الأول: إيقاف البيع بالمزاد العلني.
قبل المطالبة بإيقاف البيع بالمزاد العلني لابد من المطالبة بإيقاف تنفيذ إجراءات الحجز (الفقرة الأولى)، ثم إيقاف الحجز يؤدي بدوره إلى إيقاف البيع (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: طلب إيقاف تنفيذ إجراءات الحجز.
كما ذكرت في البداية، الحجز التحفظي هو إجراء يهدف إلى حجز على عقار المدين خشية التصرف فيه لذا يتم وضع العقار بين يدي المحاسب المكلف بالتحصيل إلى أن يتحول إلى الحجز التنفيذي الذي يهدف إلى بيع العقار جبرا ليستوفي الدائن حقه من حصيلة البيع.[22]
ومن خلال العمل القضائي للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى والمحاكم الإدارية يلاحظ التضخم بخصوص عدد الأوامر المقضية لصالح المدينين من خلال الأمر بإيقاف إجراءات تنفيذ الديون الذي يؤدي إلى إيقاف إجراءات الحجز والبيع.
كما درج القضاء على وقف تنفيذ إجراءات الحجز دون التقيد بشروطها، مستدلا على ذلك بالقرار الصادر عن الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى بتاريخ 18 فبراير 1999 في الملف الإداري عدد 752/5/1/95 الذي جاء فيه ما يلي[23]: ” حيث أنه من الثابت وكما لاحظ ذلك قاضي المستعجلات الإداري أن المنازعات جدية، لأن المعني بالأمر ينازع في الفرق الكبير بين ما تطالب به إدارة الضرائب وقوع حجز ممتلكات الطالب لضمان الأداء مما تكون معه الضمانة التي اشترطها الفصل 15 من ظهير 21 غشت 1935 متوفرة ويكون طلب إيقاف المتابعات الجارية وجيها ومرتكزا على أسس ثابتة…” ويعلق على ذلك بقوله: “غير أن سعي المدين في ظل المدونة الجديدة إلى الوفاء بدينه كاملا هو الذي يوقف إجراءات الحجز مع الملاحظة في هذا الإطار أن المشرع اشترط الأداء الكلي للدين بما في ذلك صوائر الحجز ومعنى ذلك أن الأداء الجزئي أو على شكل دفعات لا يوقف الحجز” و أضاف في هذا الإطار: أجمع الوزير والخازن العام للمملكة أمام لجنة المالية بمجلس النواب على أنه يمكن أن يتوقف الحجز في حالة الأداء بيد أنه في حالة عدم الأداء يمكن أن يفضي البيع في أجل ثمانية أيام بعد تاريخ الحجز.”
لذلك فإن الطلبات التي ترمي إلى إيقاف تنفيذ الحجز فإنه كذلك تؤدي إلى إيقاف البيع بالمزاد العلني. (الفقرة الثانية).
الفقرة الثانية: الطلبات التي ترمي إلى إيقاف بيع العقار.
يحق للمدين طلب إيقاف بيع العقار إذا تبين له أن المحاسب لم يلتزم بما سطرته مدونة تحصيل الديون العمومية في إطار صحة عمليات البيع حيث يحق له في هذا الإطار الاعتراض على بيع العقار أمام القضاء الإداري الاستعجالي عند توفر وبطبيعة الحال عنصر الجدية وعنصر الاستعجال. وذلك إذا تبين له أن عملية البيع قد كانت غير مشروعة، أو أنه قام بأداء الدين المطلوب منه أو أن بيع العقار قد تم في مكان لا يمكن الحصول فيه على ثمن أفضل. في هذا الصدد جاء قرار محكمة النقض عدد 107 المؤرخ في 26/10/2000 في الملف الإداري عدد 1407/114/2000 “إن قاضي المستعجلات ليس ممنوعا من مناقشة ظاهرة ما هو معروض عليه للتأكد من جدية طلب لإيقاف التنفيذ، واستخلاصه من ظاهر معطيات النزاع ما يفيد هذه الجدية لا يشكل مساسا بجوهر النزاع.[24]
لذلك فإن المحاسب العمومي يقع على عاتقه إثبات صحة إجراءات البيع، وعلى أن صحة إجراء البيع رهين بإثبات صحة الإجراء السابق الذي هو إجراءات الحجز،[25] وكذلك إذا تم البيععلى العقار الذي يعتبر بمثابة السكنى الرئيسية للملزم وعائلته حيث يحق للمدين الطعن أمام القضاء الاستعجالي الإداري بوجود عنصر الاستعجال حيث أكد المشرع من خلال مدونة تحصيل الديون العمومية أنه لا يجوز بيع العقار المخصص لسكنى المدين وعائلته والذي يقطن به فعلا وباستمرار. هذا بخصوص الأشخاص الطبيعية، أما فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية فقد استثنت الدورية التطبيقية لمدونة التحصيل في صفحتها التاسعة و التسعون العقارات الغير القابلة للبيع المملوكة للمنظمات العمومية، والأملاك العائدة للدولة أي الوقف أو الأحباس[26] فإن تبين أن البيع قد تم على هذه العقارات السالفة الذكر فإن عملية البيع تكون باطلة لأن المشرع استثناها من عملية الحجز وكذا البيع بحيث لا تكون قابلة للحجز عليها أو بيعها لاستيفاء أي دين من ديون الدولة.
كذلك ينظر قاضي المستعجلات الإداري في إيقاف تنفيذ بيع العقار المحجوز لإخلالات شابت الحجز (الفرع الثاني).
الفرع الثاني: إيقاف تنفيذ بيع العقار المحجوز لإخلالات شابت الحجز
يتم إيقاف تنفيذ بيع العقار المحجوز لإخلالات التي شابت التحصيل السابقة على الحجز والقاضي الإداري الاستعجالي له في هذا المجال أن يأمر بإيقاف إجراءات بيع العقار المحجوز حجزا تنفيذيا الجارية مسطرة تنفيذه أمام المحكمة العادية متى ظهر له من واقع النزاع خرق واضح وسافر لإجراءات التحصيل مناط الحجز لغاية البث في جوهر النزاع المتعلق ببطلان تلك المسطرة أمام قضاء موضوع[27]. وتتجلى الإخلالات في حالة التنفيذ على ممتلكات المدين بدون الحصول على إذن بالتنفيذ وهو الترخيص وهو الترخيص (الفقرة الأولى) من أجل مباشرة الحجز التنفيذي وكذلك عدم القيام بالإنذار القانوني (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: عدم الحصول على الترخيص
لا بد لمباشرة الحجز الحصول على الترخيص من طرف رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل أو من الشخص المفوض من طرفه ذلك، بحيث يمنع على المحاسب العمومي القيام بإجراءات الحجز دون الحصول على ترخيص مسبق،على الرغم من كون المشرع لم يحدد الجزاء في الحالة التي تتم مباشرة إجراءات التحصيل بدون الحصول على الترخيص إلا أنه جاء في الإطار المادة 35 و حدد جزاءا خاصا يتمثل فيعزل المحاسب المكلف بالتحصيل أو أي شخص مؤهل لذلك و الذي باشر الإجراءات التحصيل بدون حصوله على ترخيص مسبق وفق الأشكال المحددة في مدونة التحصيل[28].
ويترتب عن عدم حصول المحاسبين العموميين للترخيص جزاءات خاصة تتمثل في عزل مأموري الخزينة وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا الإطار، وكذلك يحق للمدين اللجوء إلى القاضي الاستعجالي الإداري من أجل المطالبة بإيقاف البيع لعدم حصول المحاسب العمومي على إذن مسبق لمباشرة الحجز. لذلك فمتى توفر عنصر الضرر على المدين نتيجة عدم حصول المحاسب على الترخيص يحق للمدين المطالبة أمام القاضي الاستعجالي إيقاف الحجز لإخلال شاب مسطرة الحجز وذلك لأن الحجز تم من غير الحصول على إذن مسبق من طرف رئيس الإدارة التابع لها المدين[29].
وكذلك ينظر قاضي المستعجلات في حالة عدم توجيه الإنذار القانوني (الفقرة الثانية).
الفقرة الثانية: عدم توجيه الإنذار القانوني
يجب على عون التنفيذ أن يقوم بإنذار المدينين بمبلغ الدين الواجب أداؤه وذلك بهدف قيامه بالوفاء بطريقة اختيارية قبل البدء في إجراءات التحصيل الجبري وعلى العون أن يبلغ المدين بالإنذار القانوني مرفوقا بسند المدين وذلك داخل أجل 10 أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ،[30] ويجب أن يتضمن الإنذار القانوني البيانات وشروط إيقاع الحجز على العقارات، أما إذا كانت العقارات في حوزة شخص آخر غير مالكها، وجب تبليغ هذا الغير بقرار الحجز الذي من واجبه تنفيذه حالا، أما إذا لم يتم تبليغ المدين بالإنذار القانوني مرفوقا بسند التنفيذ أقر قاضي المستعجلات الإداري بضرورة إيقاف البيع نتيجة إخلالات شابت إجراءات التحصيل، و الملاحظ خلال هذا الفصل أن القضاء الإداري الاستعجالي ينظر فقط في الإجراءات السابقة للحجز أما الإجراءات اللاحقة للحجز يختص في البث فيها القضاء العادي هذا ما سأتطرق له في المبحث الثاني الذي عنونتهبالمنازعات المتعلقة برفع دعوى إبطال الحجز وبيع عقارات المدين أمام القضاء العادي.
المبحث الثاني: المنازعات المتعلقة برفع دعوى إبطال الحجز وبيع عقارات المدين أمام القضاء العادي.
لقد استثنى المشرع بخصوص حجز وبيع العقارات من اللجوء إلى المطالبة الإدارية، حيث أنه يمكن اللجوء إلى القضاء مباشرة وذلك أن خصوصيات حجز وبيع العقار يقوم على أساس الرسم العقاري لذلك سكت المشرع عن المطالبة الإدارية في حجز وبيع العقار. وهو نفس التوجه الذي تبناه أيضا المشرع المصري[31].و الطعن ببطلان إجراءات الحجز العقاري طبقا للفصل 484 من قانون المسطرة المدنية يترتب عليه إيقاف تنفيذ بيع العقار من طرف القضاء العادي[32]لذلك سنتطرق مباشرة إلى الدعاوى المرفوعة أمام القضاء العادي المتعلقة بإبطال حجز عقارات المدين (المطلب الأول)، والمتعلقة بدعوى إبطال بيع العقارات المحجوزة. (المطلب الثاني).
المطلب الأول: دعوى إبطال حجز عقارات المدين
يقدم المدين طعن ببطلان مسطرة بيع العقار المحجوز وذلك طبقا للفصل 484 الفقرة الأولى التي تقول يجب أن يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة وتتبع في هذا الطعن نفس المسطرة المنصوص عليها في الفصل 483 المتعلقة بدعوى الاستحقاق حيث ترك المشرع دعوى استحقاق العقار إلى القضاء العادي حيث أن القضاء الإداري ينظر فقط في دعوى استحقاق المنقول وليس العقار، حيث أن دعوى استحقاق العقار (الفرع الأول) منازعة موضوعية أعطى المشرع للقضاء العادي البث فيها وكذلك دعوى ببطلان إجراءات الحجز العقاري المتعلق بالحجز التحفظي والحجز التنفيذي (الفرع الثاني). أسندت كذلك للقضاء العادي دون الإداري وما يؤكد ذلك أن المشرع من خلال قانون 97-15 قد أسند دعوى استحقاق المنقول أمام القضاء الإداري دون العقار وكذلك بطلان في إجراءات الحجز للقضاء العادي باعتباره المجال الطبيعي للعقار[33].
الفرع الأول: دعوى استحقاق العقار
دعوى الاستحقاق نظمها قانون المسطرة المدنية في الفصول من 482 إلى 484، وهي تعني:”الدعوى التي رفعها مدعي ملكية العقار الذي شرع في نزع ملكيته أثناء التنفيذ، طالبا الحكم له بملكية العقار و بطلان إجراءات التنفيذ المتعلقة به”[34]، وهي دعوى فرعية لأنها تتفرع عن التنفيذ، لذلك فإن دعوى استحقاق العقار كدعوى استحقاق المنقول سنها المشرع لفائدة من يدعي حقا على عقار حجز من طرف الغير، من دون أن يكون المدعى طرفا في إجراءات الحجز المنصب على العقار.
لذلك إذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكها أمكنه إبطال الحجز برفع دعوى الاستحقاق أمام القضاء العادي و ليس الإداري قبل إرساء المزاد ويترتب عليها وقف مسطرة التنفيذ بالنسبة إلى العقار المدعى استحقاقه إن كانت مصحوبة بوثائق يظهر أنها مبنية على أساس صحيح[35]. ويشترط في دعوى الاستحقاق شرطين أساسين وأولهما أن ينصب الحجز التنفيذي على العقار وأن تكون الدعوى مرفوعة قبل المزايدة (الفقرة الأولى) وأن تكون صفة الغير في دعوى الاستحقاق (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: أن ينصب الحجز التنفيذي على العقار وأن تكون الدعوى مرفوعة قبل المزايدة
هو شرط ضروري لصحة دعوى الاستحقاق بحيث إذا لم يكن هناك حجز تنفيذي واقع على عقار فإن مصلحة طالب الاستحقاق تنعدم وبالتالي تكون دعواه غير مقبولة شكلا حسب الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وترفع أمام المحكمة الابتدائية وهذا ما جاء في قرار محكمة النقض “حيث جاء فيه” يجب على طالب الاستحقاق أن يقدم دعواه أمام المحكمةالمختصة والتي هي المحكمة الابتدائية[36] وقد أكدت كذلك محكمة النقض في القرار عدد 21 الصادر بتاريخ 8 يناير 2015 في الملف الإداري على أن دعوى الاستحقاق تختص المحاكم الابتدائية نوعيا بالبث فيها وتخرج بالتالي عن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية”[37]
وترفع بواسطة مقال مكتوب يتضمن الاسم العائلي والشخصي وصفة وموطن أو محل إقامة كل من طالب الاستحقاق “مدعي” و”المحجوز عليه والدائن الحاجز” ومدعى عليهما وأن يبين بإيجاز موضوع الدعوى، أي اسم العقار وموقعه وحدوده ومساحته بكل دقة وحالته تجاه المحافظة العقارية. ويجب أن ترفع قبل المزايدة النهائية[38]. وأن يرفق المقال بالحجج المثبتة لملكية طالب الاستحقاق للعقار المطلوب استحقاقه حسب الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية. ويشترط كذلك وجود صفة الغير في دعوى استحقاق العقار (الفقرة الثانية).
الفقرة الثانية: صفة الغير في دعوى استحقاق العقار
لا ترفع دعوى الاستحقاق إلا من طرف الغير الذي يدعي ملكية العقار المحجوز أو جزءا منه. أي أن ملكية العقار قد انتقلت إليه قبل حجزه، بأن يكون قد سجل عقده قبل ذلك الوقت إذا كان العقار محفظا فدعوى الاستحقاق هي طريق خصصه المشرع لغير أطراف التنفيذ للاعتراض على التنفيذ العقاري. ويجب على طالب الاستحقاق لوقف الإجراءات أن يستدعي المحجوز عليه والدائن الحاجز إلى أقرب جلسة ممكنة لإبداء اعتراضهما، وإذا اعتبرت المحكمة أنه لا موجب لوقف إجراءات الحجز العقاري كان حكمها مشمولا بالنفاذ المعجل رغم كل طعن.[39]
وإلى جانب دعوى الاستحقاق هناك دعوى رفع الحجز التحفظي والتنفيذي (الفرع الثاني)
الفرع الثاني: دعوى رفع الحجز التحفظي والتنفيذي على العقار.
تتجلى دعوى رفع الحجز التحفظي عن العقار لعدم تحويله إلى حجز تنفيذي (الفقرة الأولى)، وكذلك مخالفة إجراءات الحجز العقاري (الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى: رفع الحجز التحفظي عن العقار لعدم تحويله إلى حجز تنفيذي.
يجب على القابض أن يتقدم بموجب طلب إلى رئيس كتابة ضبط المحكمة الصادر عنها أمر الحجز التحفظي، و الذي يتكلف بإعداد ملف تنفيذي للعقار المحجوز، كما يقوم بتبليغ الملزم المنفذ عليه بتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي[40].
وفي هدا الصدد صدر عن المحكمة الابتدائية بمراكش حكم قضى برفع الحجز التحفظي الواقع على عقار شركة مدعية منذ 1995، ولم يقم القابض الحاجز بأي إجراء من الإجراءات التالية للحجز طبقا لمقتضيات الفصل 208 من ظهير 2 يونيو 1915 منذ تقييده وإلى غاية تقديم الدعوى والبث فيها بتاريخ 5 غشت 2000: مما يجعل الحجز تعسفيا ويحرم المدعية من الانتفاع بعقارها وفق ما يخوله له القانون الأمر الذي يضفي صبغة الاستعجالية على الطلب ويبرر تدخل قاضي المستعجلات العادي للأمر برفع الحجز[41].
وإلى جانب عدم الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي مخالفة كذلك لإجراءات الحجز التنفيذي (الفقرة الثانية).
الفقرة الثانية: الطعن في إجراءات الحجز العقاري
الطعن هو الذي يتمسك به المدين والحائزون الدائنون وأصحاب الحقوق المقيدة على العقار وكل من له مصلحة في ذلك إذا تبين للمحكمة كفاية المنقولات قضت ببطلان الحجز الواقع على العقار نظرا لكفاية المنقولات استنادا إلى الفقرة الأولى من الفصل 469 من قانون المسطرة المدنية التي قضت على أنه “لا يقع البيع الجبري للعقارات إلا عند عدم كفاية المنقولات عدا إذا كان المدين مستفيدا من ضمان عيني[42] وكذلك تقضي محكمة الموضوع بالبطلان لعدم الحصول الدائن المباشر لمسطرة الحجز العقاري على سند قابل للتنفيذ وهذا ما يؤكده الفصل 438 من قانون المسطرة المدنية “لا يجوز إجراء أي حجز على عقار أو منقول إلا بموجب سند قابل للتنفيذ وبسبب دين مقدر”.
كما هو معلوم أن طلب الطعن أو بطلان الحجز العقاري يتعلق بعيب في الشكل: مخالفة مسطرة تبليغ الحجز أو عدم احترام الإشهار أو عدم إيداع دفتر التحملات و التعليق على باب المحكمة حسب الفصل 469 من قانون المسطرة المدنية أو عيب في الموضوع أو يكون الدين غير معين المقدار.
ولمزيد من التوضيح في هذا الموضوع هناك أمر صادر عن المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، الذي يوضح ما يلي: “حيث أنه اعتبار لتقديم دعوى رامية إلى إبطال الإنذار العقاري وأنه تطبيقا لأحكام الفصل 484 الذي يحيل على الفصل 483 فإن هذه الدعوى توقف إجراءات التنفيذ تلقائيا وأن محكمة الموضوع هي التي ستأمر بمواصلة إجراءات التنفيذ إذا اعتبرت أنه لا موجب لوقف الحجز العقاري، لذا فإنه يتعين إصدار أمر إلى عون التنفيذ بأن يوقف هذه الإجراءات في انتظار صدور حكم من المحكمة في شأن بطلان الإنذار العقاري”[43].
لذلك إذا تبين للمحكمة أن إجراءات الحجز لم تحترم فإنها تبطلها ويكون حكمها قابلا للطعن وفق طرق الطعن العادية، فبطلان إجراءات الحجز يؤدي إلى إبطال بيع العقارات المحجوزة (المطلب الثاني).
المطلب الثاني: دعوى إبطال بيع العقارات المحجوزة
إن ترسيخ الفكر القانوني يقتضي حكامة حقوقية من خلال إحاطة المشرع البيع القضائي بجملة من المقومات والعمليات والإجراءات الشكلية التي ستوجب احترامها عند القيام بعملية البيع، وبالمقابل قد خلق نوعا من الحماية لعملية السمسرة وأن كل إخلال يعتري تطبيق هذه القواعد يبرر لجوء كل ذي مصلحة للطعن في صحة إجراءات البيع بالمزاد العلني (الفرع الأول)، وذلك عن طريق وضع دعوى بطلان السمسرة وحالات بطلان عملية السمسرة وكذلك رفع دعوى حول بطلان إجراءات توزيع ثمن البيع (الفرع الثاني)
الفرع الأول: دعوى إيقاف إجراءات البيع بالمزاد العلني
يفرض مبدأ الشرعية مراعاة القواعد الإجرائية والموضوعية التي وضعها المشرع لحماية عملية البيع بالمزاد العلني. فكل إخلال بقواعد البيع بالمزاد العلني يبرر كل ذي مصلحة بإبطال عملية البيع عن طريق رفع دعوى بطلان عملية السمسرة، فإذا ما ثبت للمحكمة المعروض عليها الطلب جديته ألغت السمسرة.
وتختلف آثار إلغاء السمسرة إما بإعادة السمسرة مع التقيد بالقواعد القانونية المؤطرة للسمسرة. لهذا سأتطرق في هذا الفرع لدعوى بطلان السمسرة (الفقرة الأولى) وحالات بطلان السمسرة (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: دعوى بطلان السمسرة
إذا ما ثبت إرساء العطاء إلى شخص ممنوع من المزايدة أو إذا أجريت المزايدة دون أن يطلب ذلك الدائن أو وقع خطأ في المزايدة بسبب التدليس أو الغش فإن المسطرة تعاد.
تهدف دعوى بطلان السمسرة أو إبطال البيع بالمزاد العلني إلى بسط رقابة قضائية بعدية على سلامة مسطرة البيع، والتأكد من أن عون التنفيذ قام باحترام الإجراءات التي يفرضها عليه القانون[44]
ويقدم الطعن أمام المحكمة التي باشرت إجراءات الحجز والبيع، على اعتبار أن عون التنفيذ عندما يباشر عملية البيع لا يباشر مهاما إدارية، لكي تكون مقرراته ذات طبيعة إدارية يتعين الطعن فيها أمام جهة القضاء الإداري، وإنما يباشر مهام التنفيذ تحت إشراف السلطة القضائية، ومن تم تبقى المحكمة الابتدائية المباشرة لإجراءات البيع هي المختصة للنظر فيما يتفرع عن عملية السمسرة من منازعات وليست المحكمة الإدارية هي المختصة.
ويقدم مقال الطعن في إجراءات السمسرة بمقال مكتوب إلى المحكمة المختصة ويجب أن يختصم فيها علاوة على أطراف التنفيذ، عون التنفيذ باعتباره الجهة التي قامت بأعمال التنفيذ[45]، وبعد تجهيز الملف تصدر المحكمة المعروض عليها النزاع حكمها إما ببطلان السمسرة أو بعدم الاستجابة للطلب، وفي الحالتين معا فإن الحكم الصادر في الموضوع يكون قابلا للطعن وفق القواعد والإجراءات العامة، فإذا قضي بعدم قبول الدعوى أو برفض الطلب فلا إشكال، إذ أن الحكم القاضي ببطلان السمسرة يفترض فيه محو كل الآثار المترتبة عليها وإعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إجراء السمسرة، حيث يلزم في هذه الحالة إعادة السمسرة من جديد، مع وجود احترام كافة الإجراءات الشكلية التي يوجبها القانون أما إذا كان الإبطال ناتجا عن بطلان السند التنفيذي المعتمد في البيع، فإنه يكتفي في هذه الحالة بإبطال السمسرة ولا يكون هناك من موجب لإعادة السمسرة ويترتب عن بطلان السمسرة اعتبار البيع لاغيا.
أما في حالة الشخص الذي رسى عليه المزاد يكون من حقه أن يطلب استرداد المصاريف القضائية ورسوم التسجيل التي أداها بمناسبة شراءه للعقار بالمزاد العلني، وذلك استنادا إلى مقتضيات الفصل 152 من مدونة تحصيل الديون العمومية الذي ينص علي إمكانية استرجاع المبالغ المؤداة بغير حق فيما يتعلق بالرسم العقاري، وذلك من خلال طلب يودعه المعني بالأمر لدى قابض التسجيل المختص[46] ويشترط أن يباشر طلب الاسترجاع قبلثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ قبضها، وذلك تحت طائلة سقوط الحق في الاسترجاع، ولا يمكن الاعتراض على استرجاع الرسوم التي تم استيفاؤها. كما تطرح الإشكالية من الناحيةالعملية بصدد استرداد رسوم التسجيل ومبلغ الرسم القضائي المحدد في ثلاثمائة وذلك في الحالة التي ترفض فيها إدارة الضرائب إرجاعه رغم تقديم طلب إليها داخل الأجل بعلة وجود تعقيدات في مسطرة الإرجاع، لارتباط أساسا بميزانية الدولة من جهة ومن جهة ثانية لادعاء الإدارة الضريبية أن المبالغ لا زالت بكتابة الضبط ولم يتم تحويلها إلى حسابها بعد[47] وعليه يثار التساؤل حول الطريقة التي تمكن الراسي عليه المزاد من استرداد هذا المبلغ؟ أو بصيغة أخرى هل رفض الخزينة إرجاع الرسوم المذكورة يعد قرارا إداريا يعطي للراسي عليه المزاد حق الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية للحكم عليها بأدائها؟
لهذا اعتبرت المحكمة الإدارية بمراكش بمقتضى حكمها الصادر بتاريخ21 يونيو2006 إن الاختصاص بالبث في مثل هذه الطلبات يرجع إلى المحكمة التي باشرت كتابة ضبطها إجراءات البيع الجبري للعقار، باعتباره إشكالا من الإشكالات الموضوعية المرتبطة بالتنفيذ،والتي تجد سندها التشريعي ضمن مقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية وهو ما يجعل المحكمة الإدارية غير مختصة للبث في طلب الإرجاع إلا في حالة وحيدة، وهي التي يكون فيها البيع قد أجري عن طريق كتابة ضبط المحكمة المذكورة نفسها[48].
وانطلاقا من كل هذه الإشكاليات الواقعية التي يطرحها استرجاع ثمن الشراء والمصاريف فإن الراسي عليه المزاد متى اكتشف سبب البطلان في وقت لم تصرف فيه مبالغ الشراء بعد أو رفعت الدعوى داخل الأجل فإنه لكي يحافظ على كافة حقوقه يمكنه أن يتقدم بطلب إلى قاضي المستعجلات أمام المحكمة الابتدائية للتعرض على صرف المبالغ التي أودعها بصندوق المحكمة كمقابل لثمن الشراء. فإنه إذا أبطلت السمسرة لعيب في إجراءاتها فإنهيمكن أن يشارك في السمسرة الثانية فإذا رسى المزاد عليه مرة أخرى فإن الوضع يختلف حسب ما إذا كان ثمن الشراء في المرة الثانية أعلى أو أقل من الأول[49].
فما هي إذن حالات بطلان السمسرة التي حددها المشرع؟ (الفقرة الثانية).
الفقرة الثانية: حالات بطلان السمسرة
تتجلى حالات بطلان السمسرة في خرق قواعد البيع الجبري وهي كالآتي:
– خرق القواعد الإجرائية المتعلقة بإشهار البيع: قرر المشرع أن عملية البيع بالمزاد العلني يلزم أن يسبقها إشهار على نطاق واسع لأنه إذا لم يعلم المنفذ بجريان مسطرة الحجز وتاريخ البيع، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان المزايدة على اعتبار أن من شأن عدم إعلامه الإضرار به فالمشرع ألزم الخزينة العامة بأن تقوم بالإشهار للعقار المراد بيعه في المزاد العلني من أجل تحصيل الدين وإلا أدت إلى بطلان البيع برمته لأنه خرق القواعد الإجرائية المتعلقة بالإشهار وكذلك أكد على ضرورة التبليغ بمكان وتاريخ البيع[50].
– الخرق المؤسس على بيع العقار بثمن أقل من قيمته الحقيقية، تتحدد قيمة العقار انطلاقا من الثمن المحدد في دفتر التحملات وكذلك انطلاقا من الخبرة ولذلك إذا ثم بيع العقار بأقل من قيمته الحقيقية المحددة في المزاد فإن عملية البيع بالمزاد العلني تعد باطلة وغير صحيحة.
– البطلان المؤسس عل خرق القواعد الموضوعية بشأن البيع بالمزاد العلني: لصحة البيع بالمزاد العلني يجب أن لا يتم البيع لشخص عديم الأهلية أو لفائدة طرف ممنوع من الشراء، كأن يكون الراسي عليه البيع بالمزاد هو الخبير الذي عهد إليه تقويم العقار المراد بيعه أو من طرف محامي أحد أطراف النزاع لأن القانون يمنع هؤلاء من شراء الأموال المتنازع بشأنها وعليه فإذا تم الشراء فإنه يؤدي إلى إمكانية إبطال البيع حفاظا على نزاهة المزايدة والسمسرة.
– البطلان المؤسس على عدم مطابقة حقيقة العقار لما ورد بدفتر التحملات: فإذا تم البيع وكان البيع مخالف لما ورد في دفتر التحملات حول شروط المزايدة والبيانات المتعلقة بالعقار، حدوده مساحته وموقعه وكذا شروط البيع فإن البيع يكون باطلا لكونه غير مطابق للبيانات الواردة بدفتر التحملات.[51]
– البطلان المؤسس على إلغاء السند التنفيذي: يرتبط التنفيذ ارتباطا وطيدا بالسند التنفيذي المؤسس عليه بحيث إذا ما ألغي هذا الأخير من طرف محكمة الموضوع زالت قوته التنفيذية، وبالتالي يكون من العدل والمنطق إعادة أطراف التنفيذ إلى الحالة التي كانوا عليها قبل تنفيذ الحكم الملغي، أي إعادة الخصوم إلى ذات المراكز القانونية التي كانوا عليها قبل التنفيذ[52].
– بطلان السمسرة و إعادتها في الحالة زيادة السدس و يترتب عن ذلك إجراء سمسرة نهائية بعد انصرام أجل ثلاثين يوما مع الإعلان عن البيع من جديد.
– البطلان في حالة ما إذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد شروط المزايدة تطبق في حقه الفصول 485 إلى 487 من قانون المسطرة المدنية، مع إنذار المزايد بذلك، فإن لم يستجب خلال عشرة أيام أعيد البيع تحت مسؤوليته.
كذلك إن أهم ما يلتزم به الراسي عليه المزاد هو أداء ثمن المبيع و يلزمه الوفاء بالثمن داخل أجل عشرة أيام من تاريخ رسو المزاد، فإذا لم ينفذ التزامه أنذر بذلك و منح أجلا إضافيا يماثل الأجل الأول و هو عشرة أيام، و الغاية من ذلك هو تفادي إعادة السمسرة من جديد ربحا للوقت، أما إذا لم يبادر إلى إيداع الثمن رغم إنذاره، فإن السمسرة تعتبر قد فشلت [53]، و بالتالي يجب أن تعاد تحت مسؤوليته.
لذلك فإن دعوى بطلان إجراءات البيع بالمزاد العلني والمتعلقة بالأساس ببطلان السمسرة فإنه يؤدي كذلك إلى بطلان إجراءات توزيع ثمن البيع (الفرع الثاني).
الفرع الثاني: دعوى بطلان إجراءات توزيع ثمن البيع
دعوى إجراءات توزيع ثمن البيع هي دعوى موضوعية ذات أثر إجرائي ينصرف إلى عدم احترام الإجراءات والضوابط المقررة قانونا.
وفيما يخص طرق التمسك بالبطلان فقد نظم القانون إجراءات التوزيع على نحو يتيح للمدين والدائن أي الخزينة الحضور أمام القضاء لإبداء ما يعني لهم من منازعات بطريق
الاعتراض في جلسة التسوية ويطرح صعوبات فعلية في حالة الحكم بالبطلان بعد توزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين وتوصلهم بحقوقهم.
لذلك فإن القصور القانوني في تنظيم دعوى بطلان توزيع ثمن البيع يظهر على مستوى عدم تحديد القيود الإجرائية على مباشرة هذه الدعوى في ترك الباب مفتوحا في جميع الحالات أمام ادعاء البطلان دون قيود تتعلق بمراعاة أجل تقديم دعوى البطلان (الفقرة الأولى) ومراعاة التدابير القانونية للمحافظة على حصيلة التنفيذ.
الفقرة الأولى : مراعاة أجل تقديم دعوى البطلان
خلافا للمشرع المغربي فقد عملت بعض التشريعات على تحديد أجل معين لمباشرة دعوى البطلان بانصرامه يسقط الحق في إثارة البطلان أو التمسك به، وهو توجه يرمي بالدرجة الأولى إلى استقرار عملية توزيع الثمن بصفة نهائية. حيث نص المشرع المصري من خلال المادة 486 من قانون المرافعات والتي جاء فيها ما يلي ” بعد تسليم أوامر الصرف لمستحقيها لا يكون لمن يعلن أو يختصم حق إبطال إجراءات التوزيع وإنما يكون له الرجوع على المتسبب من العاملين بالمحكمة بالتعويضات إن كان لها وجه.[54]
وعدم مراعاة الأجل يعطي فقط للمتضرر الذي سقط حقه في التمسك ببطلان توزيع الثمن، كما أورد الفقه المصري بعض الاستثناءات التي يمكن معها رفع دعوى أصلية أو طلبتعديل التوزيع النهائي للثمن مع اقتران هذه الدعوى بطلب وقف تنفيذ أوامر الصرف وهي الحالات الواردة أساس في:[55]
– حالة إذا ما تم التوزيع نتيجة غش أو تواطئ عملا بقاعدة الغش يفسد سائر التصرفات.
– حالة تبوث استيفاء الدائن الذي تسلم أوامر الصرف لحقه من غير حصيلة التنفيذ أو كان حقه قد انقضى لأي سبب من أسباب الانقضاء، فإنه يجوز للمدين أو الدائن الذي لم ينل نصيبه في التوزيع الاعتراض على تنفيذ أوامر الصرف المسلمة لدائن.
– حالة قيام سبب من أسباب استحقاق كل أو بعض المال محل التوزيع، إذ يجوز لمشتري العقار بالمزاد العلني الرجوع إلى الدائنين المعتبرين طرفا في التنفيذ بما قد يكونوا قد قبضوه من ثمن بيع العقار المحجوز لأجل تحصيل الديون.
وإلى جانب ضرورة مراعاة الأجل في تقديم دعوى البطلان لا بد من مراعاة التدابير القانونية للمحافظة على حصيلة التنفيذ (الفقرة الثانية).
الفقرة الثانية: التدابير القانونية للمحافظة على حصيلة التنفيذ
– يقتضي من صاحب المصلحة المبادرة إلى اتخاذ بعض التدابير التحفظية لضمان عدم توصل الدائنين بحصيلة التنفيذ. وتتمثل هذه التدابير في دعوتين أساسيتين تستندان للقواعد العامة للقضاء الاستعجالي أمام محكمة الموضوع وهما كالآتي:[56]
– دعوى وقف إجراءات التوزيع مؤقتا: مفاد هذه الدعوى مطالبة قاضي المستعجلات بالأمر بوقف إجراءات التوزيع الجارية مؤقتا إلى حين الحسم في دعوى البطلان المقدمة، ويشملهذا الوقف تسليم قوائم التوزيع للدائنين مما يضمن لصاحب المصلحة إمكانية الاستفادة من حصيلة التنفيذ.
– دعوى وقف استخلاص قوائم التوزيع: ويتم اللجوء إليها في الحالة التي يكون فيها الدائن قد توصل بقوائم التوزيع، وإلا أنه لم يبادر بعد إلى استخلاصها من كتابة الضبط لدى المحكمة العادية، إذ يبادر صاحب المصلحة إلى تقديم طلب لقاضي المستعجلات من أجل إصدار أمر بعدم الوفاء بقوائم التوزيع المنجزة في إطار ملف التوزيع، ويمكن اللجوء إلى هذه الدعوى حتى في الحالة التي يكون فيها الدائن لم يستوفي حقوقه من صندوق المحكمة.
ويمكن لصاحب المصلحة بعد تسليم أوامر الصرف للدائن أن يعمد إلى المطالبة بإيقاع حجز لدى الغير على ما بقي من حصيلة التنفيذ غير المؤداة.
ويتضح من خلال هذا المبحث على أن البث في الدعاوى المتعلقة بالحجز والبيع من أجل تحصيل الديون العمومية هي من اختصاص محاكم الموضوع أي القضاء العادي دون الإداري وذلك أن الطعون المتعلقة بالإجراءات الموالية للحجز سواء كانت موضوعية أو استعجالية تدخل ضمن اختصاص القضاء العادي دون الإداري. أما إجراءات التحصيل الجبري السابقة على الحجز يختص في البث فيها والمطالبة ببطلانها أمام القضاء الإداري[57].
يتضح أن دعوى بطلان الحجز وإيقاف إجراءات البيع بالمزاد العلني للعقار يبث فيها القاضي العادي دون الإداري وذلك أن حجز العقار والطعون المتعلقة بالإجراءات الموالية للحجز سواء كانت موضوعية أو استعجالية تدخل ضمن القضاء العادي خاصة دعوى استحقاق العقار الذي يبث فيها القاضي العادي دون الإداري وكذلك إجراءات البيع بالمزاد العلني المتعلقة ببطلان إجراءات السمسرة والمزايدة لذلك فإن القضاء الإداري الاستعجالي ينظر فقط في التشطيب على الرهن الجبري والإجراءات السابقة على الحجز وتتعلق بالأساس بإجراءات التحصيل من توجيه إشعار دون صائر وتوجيه الإنذار القانوني وكذلك النظر في إخلالات شابت الحجز كعدم الحصول على الإذن من رئيس الإدارة لمباشرة الحجز التنفيذي.
كذلك الملاحظ أن سلطة القاضي الإداري غير واسعة في مجال النظر في إجراءات الحجوز وبيع العقار وذلك على اعتبار أن القضاء العادي هو المختص في النظرفيها، وهنا تتجلى محدودية القضاء الإداري في هذا المجال بالرغم من أن المنازعات المتعلقة بتحصيل الديون العمومية تدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري الشامل إلا أن الحجز وبيع العقار من أجل تحصيل الديون العمومية يبت فيه القضاء العادي باعتباره المجال الطبيعي للعقار.
حاولنا من خلال ثنايا هذا المقال التأصيل لموضوع مسطرة حجز وبيع العقار من أجل تحصيل الديون العمومية، كمرحلة أساسية لاقتضاء الدائن لحقه الذي في ذمة مدينه، على اعتبار أن تحريك المحاسب العمومي لمسطرة إجراءات تنفيذ الحجز على العقارات الخاصة بمدينه، ليس في حد ذاته بقدر ما كان الهدف هو استيفاء للدين من حصيلة بيع هذه العقارات بالمزاد العلني من أجل تحصيل الديون العمومية.
فرغم إحاطة المشرع المغربي لمسطرة الحجز وبيع عقارات المدين بقواعد مسطرية تراعى فيها مصلحة المدين والدائن فإن الواقع العملي يلامس إشكالات ومعيقات تعرقل سير إجراءاته وتحد من نجاعته والمتعلقة أساسا بالتضخم الإجرائي غير الفعال والعبء المسطري غير المنتج أحيانا اللذين أفضيا إلى تعقيدات إجرائية لا تساير إجراء البيع بالمزاد العلني التي تتجلى أساسا في طول الإجراءات في مجال الحجز والبيع بالمزاد العلني للعقار في إطار الحجز التنفيذي. ويتجلى بوضوح أن الإجراءات الحجز والبيع بالمزاد العلني يبت فيها القاضي العادي وليس الإداري وهنا تظهر رقابة القاضي الإداري في مجال الحجز وبيع العقار لأجل تحصيل الديون العمومية فقط في الإجراءات السابقة للحجز وإيقاف البيع لأجل إخلالات شابت الحجز، ويبقى للقضاء العادي صلاحيات واسعة في مجال الحجز التنفيذي ومراقبة البيع بالمزاد العلني ومدى احترام الدائن لشروط إجراءات البيع.
والملاحظ من خلال استقراء مدونة التحصيل أن بعض بنودها، خصوصا فيما يتعلق بإجراءات التحصيل الجبري للدين الذي يؤدي إلى حجز و بيع العقار لأجل تحصيل الديون العمومية، تحمل سلبيات وإيجابيات و تتجلى الإيجابيات في كون أن المشرع قد خص مسطرة بيع العقار بنصوص تنظم مسطرة الحجز بدقة أما السلبيات فيكفي أن يتدخل المشرع لإصلاحها و كذا تكوين اجتهادات قضائية لسد ما قد يتسم من فراغات، وذلك حتى نصبح أمام قانون يتسم بالجدية و العصرنة يحاول الحفاظ على حقوق الخزينة لضمان تحصيل الديون العمومية لذا نقترح على المشرع أن يتدخل بنصوص واضحة منظمة لإجراءات التحصيل، الناتج عن حجز وبيع العقار من أجل تحصيل الديون. ومن خلال استقراء أحكام القضاء الإداري يتضح أنه يختص فقط في البث في الإجراءات السابقة للحجز من توجيه الإشعار بدون صائر والبث في الإنذار القانوني. من خلال الأوامر الاستعجالية الصادرة عن قاضي المستعجلات الإداري أنه ينظر في طلبات إيقاف الحجز التحفظي وإيقاف بيع العقار لإخلالات شابت التحصيل السابقة على الحجز وكذلك في التشطيب على الرهن الجبري. ولكن رغم ذلك تبقى اختصاصات القاضي الإداري غير مطلقة مقارنة مع الاختصاصات الواسعةو المطلقة للقاضي العادي في مجال الحجز التنفيذي وبيع العقار بالمزاد العلني. لذلك أقترح على أنه يجب تفعيل الدور الإيجابي للقاضي الإداري في مجال الحجز وبيع العقار بالمزاد العلني باعتباره قاضي متخصص في مجال منازعات تحصيل الديون العمومية.
ونختم في هذا الإطار على أن القضاء الإداري هو القضاء الأمثل للنظر في النزاعات الناشئة عن حجز وبيع عقار المدين، على اعتبار أن الحجز والبيع يهدف إلى تحصيل الديون العمومية، وأن القضاء الإداري هو المختص في البث في النزاعات الناشئة عن تطبيق مدونة تحصيل الديون العمومية.
و إذا كنا قد لمسنا تضاربا و اختلافا بين توجهات القضاء الإداري و العادي من خلال المسطرة المنصبة على حجز و بيع عقارات المدين، فإن ذلك راجع إلى عدة أسباب منها على الخصوص كثرة القضايا المعروضة على القضاء و خاصة المحاكم الإدارية، مع تعقد النزاعات في ظل الارتباط بالآجال التي حددها المشرع و هو ما يطرح بجدية التفكير في خلق قضاء متخصص في المادة الجبائية، ولو على شكل أقسام داخل المحاكم الإدارية، وليس خلق أقسام إدارية داخل المحاكم الابتدائية حسب التنظيم القضائي الجديد و ذلك لكون القاضي الإداري قاضي متخصص في مجال تحصيل الديون العمومية و كذلك دائم الاجتهاد عكس القاضي العادي الملزم بتطبيق النصوص القانونية، لأن من شأن ذلك وحده توفير عنصر السرعة في البث في القضايا مع الحلول الناجعة و هو ما يمكن أن يساهم دونشك في خلق استقرار لدى المدين و في ترسيخ الاستقرار و الازدهار الاقتصادي و هو ما تطمح إليه كل الأمم.
[1] – ذ. محمد قصري “المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء المغربي” الطبعة الثانية 2011 دار النشر أبي رقراق للطباعة والنشر ص 229.
[2] – محمد قصري، مرجع سابق ص 230 -231.
[3]-أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 02/07/08 تحت عنوان 355 في الملف عدد 276/08 منشور بمجلة الإشعاع عدد 37 و 38 ص 508 و ما يليها
[4] – الندوة الجهوية السادسة احتفاء بالذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى حول المنازعات الانتخابية و الجبائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى سنة 2007 مداخلة ذ. إسماعيل زكيرة و دة. فاطمة غيلالي حول منازعات تحصيل الديون العمومية على ضوء اجتهادات القضاء الإداري، ص 436.
[5] -قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش عدد 473 بتاريخ 09 ماي 2012 ملف عدد 2008-2006 غير منشور.
[6] – قرار محكمة النقض عدد 503 بتاريخ 23/06/2004 في ملف إداري عدد 614/2/2003.
[7] – ظهير شريف9 رمضان 1331 الموافق ل12غشت 1913بشأن التحفيظالعقاري.
[8] – المادة 113 من مدونةتحصيلالديونالعمومية.
[9] – المادة 116من مدونةتحصيلالديونالعمومية.
[10] – حمادة بن المختار، أطروحة الدكتوراه، مرجع سابق، ص 408.
[11] – قرار محكمة الاستئناف الإدارية عدد 41 بتاريخ 22/02/2016 في ملف عدد 581/7202/2016 غير منشور.
[12] – قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد: 78 بتاريخ 23/03/2015 ملف عدد 43/7202/2015 غير منشور.
[13]-الطيب برادة مرجع سابق ص 159
[14] – مقال محمد النجاري تساؤلات حول اختصاص المحاكم الإدارة في مسطرة منازعاتتحصيلالضرائبعلىضوءالمدونةالجديدة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 31، الطبعة الأولى، سنة 2001، ص 67.
[15] – قرار عدد 83 مؤرخ في 28/10/1999 في الملف الإداري عدد 712/98 منشور بمجلة محكمة النقض عدد 24 سنة 2000.
[16] – قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش عدد 487 المؤرخ في 09 ماي 2012 في ملف عدد 82-2/11.
[17] – المادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
[18]-أمر استعجالي رقم 486 صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط الصادر بتاريخ 04/03/2016 في ملف عدد 372/7101/2016 غير منشور
[19]-أمر استعجالي رقم 40 صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 12/ 01/ 2016 في ملف عدد 3078/7101/2015 غير منشور
[20] – مداخلة عبد الرحمان أبليلا حول الأوامر القضائية المتعلقة بوقف التحصيلالجبري للديون الندوةالجهوية السادسة للاحتفاء بالذكرى الخمسين لتأسيس المجلس الأعلى ماي 2007 دار النشر المطبعة الأمنية 2007، تحت عنوان المنازعات الانتخابية والجبائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، ص 450.
[21] – عبد الرحيم بشكار، إيقاف الدين الضريبي في المنازعات الجبائية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، السنة الجامعية 2007-2008، ص 79.
[22] – طارقالدنداني، منشورات مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية المنازعات المترتبة عن تحصيل الديون العمومية المستحقة للجماعات الترابية العدد 5 سنة 2014، ص 99.
[23] – قرار محكمة النقض بتاريخ 18 فبراير 1999 في الملف عدد 752/5/1/95 ، أوردته حجيبةجهدكان، مرجع سابق ص 40
[24] – قرار عدد 107 المؤرخ في 26/10/2000 في الملف الإداري عدد 1407/114/2000 منشور بمجلة محكمة النقض عدد 16.
[25] – عبد الرحمان أبليلا، مرجع سابق، ص 180.
[26] – حجيبة جهدكان، مرجع سابق، ص 405.
[27] – فقه المنازعات الإدارية سلسلة متخصصة في مجال العلوم والمنازعات الإدارية ، العدد الثاني 2012، مجلة الحقوق المغربية، مجلة قانونية تصدر كل نصف شهر، العدد الثاني 2012، ص 42.
[28]– شريف محمد أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون شعبة القانون العام وحدة التكوين تدبير الإدارة المحلية “منازعات التحصيل الجبري للضرائب بين الإدارة و القضاء” جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية سطات السنة الجامعية 2014-2015 ص 70
[29] – د عمر أزوكار، العقار المحفظ بين قواعد الحجز التحفظي والإنذار العقاري، الطبعة الأولى 2014، ص 283.
[30] – عبد الرزاق شعيبة مرجع سابق، ص 117.
[31] – رضوان اعميمي، “ضمانات المدين في الاستخلاص الجبائي” أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، ص 400.
[32]– زكرياء الدغمي مرجع سابق ص 157
[33] – الأستاذ النقيب عبد الله الحمودي، مقال حول تنازع الاختصاص بين المحاكم حول مدونة التحصيل الجديدة العدد الثلاثون، أكتوبر 2003 ص 46.
[34]– عبد العزيز توفيق مرجع سابق ص 336
[35] – إبراهيم بحماني، تنفيذ الأحكام العقارية، مرجع سابق ص 187.
[36] – قرار عدد 161 الصادر بتاريخ 18 مارس 2014 في الملف المدني عدد 601/7/20112 منشور في مجلة محكمة النقض الغرفة المدنية العدد 15 سنة 2014.
[37] – قرار عدد 21 الصادر بتاريخ 08 يناير 2015 في الملف الإداري عدد 3520/4/2014 نشرة قرارات محكمة النقض الغرفة الإدارية العدد 24 سنة 2015.
[38] – جمال أمريكي: “النظام القانوني للتنفيذ الجبري” الأطروحة السابقة ص 176.
[39] – إبراهيم بحماني، مرجع سابق ص 188.
[40]– زكرياء الدغمي مرجع سابق ص 132
[41] – حكم عدد 817 الصادر بتاريخ 15 غشت 2000 في الملف عدد 663/4/2000 . المدون بتاريخ 4 ماي 1995 كناش 153 1872 استنادا إلى الأمر الصادر بتاريخ 30 مارس 1995 قضية شركة تاشفين ضد قابض مراكش الحي المحمدي أوردته حجيبة جهدكان في مرجعها تحصيل الديون الضريبية ص 432 و 433.
[42] – الرجراجي زكرياء مرجع سابق ص 217.
[43] – الأمر رقم 5448 بتاريخ 14/10/86 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، منشور أورده عبد اللطيف العمراني مراد الخروبي منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية مرجع سابق ص95.
[44] – يونس الزهري، مرجع سابق ص 259.
[45] – عبد العلي حفيظ: العمل القضائي في الحجز التنفيذي العقاري مطبعة دار القلم -الرباط طبعة أولى من سنة 2010 ص 165.
[46]– يونس الزهري، مرجع سابق ص 266.
[47] – عبد الرحيم حزيكر، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق “إشكالية تحصيل الضرائب بالمغرب: محاولة في التأصيل والبحث في سبل تحقيق التوازن بين امتيازات إدارة التحصيل وضمانات الملزم. جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء السنة الجامعية 2003 – 2004 ص310.
[48] – عبد الرحيم حزيكر أطروحة سابقة ص 312.
[49] – أحمد نهيد: أثر طرف الطعن على التنفيذ في المادة المدنية- مجلة القضاء والقانون – عدد 153 – ص77.
[50] – إبراهيمعماشإجراءاتالتحصيلالجبريفيمدونةتحصيلالديونالعمومية مجلة المناهج عدد المزدوج السنة 9-10-2006 ص35.
[51] – حجيبة جهدكان، مرجع سابق، ص445.
[52] – يونس الزهري مرجع سابق ص 274.
[53] -Grilles Tormina : Le nouveau droit des procédures d’exécution et de distribution-T2- saisie immobilière – ordre et distribution – 1amy- 1995-p.595
[54] – عزمي عبد الفتاح: إجراءات الحجوز التنفيذية والتحفظية، دار النهضة العربية، القاهرة سنة غير مذكورة ص 569.
[55] – فتحي والي: التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة 1995 ص 660.
[56] – عبد العلي لحفيظ: توزيع حصيلة البيع الجبري للعقار المحجوز في القانون المغربي الطبعة الأولى 2011 دار النشر فضالة المحمدية ص 209.
[57] – عبد العلي حفيظ، مرجع سابق ص 210.