مؤسستي الرهن الحيازي والرسمي، ونظامهما القانوني
نافع عبد الرحيم
باحث في الحقوق.
مقدمة:
يعتبر الرهن الحيازي أقدم صورة عرفها الرهن بصفة عامة، فقد عرف عند الرومان عندما تمكنوا من التمييز بين ملكية الشيء وحيازته، كما عرفها أيضا القانون المدني الفرنسي القديم، وقد تطرقت الشريعة الإسلامية هي الأخرى لموضوع الرهن الحيازي، ويكفي أن نستدل على بقوله تعالى: “وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة”. بل إن هناك من يقول بأن الفقهاء المسلمين لم يكونوا يعرفون إلا الرهن الحيازي الذي ينتقل بمقتضاه الشيء المرهون إلى حيازة الدائن أو إلى من يقوم مقامه.
لكن بالرغم من أن مفهوم الرهن لم يكن غريبا في الشريعة الإسلامية، فإننا نجد أنه مقابل إجماع علماء الإسلام على جواز الرهن في السفر، فإنهم اختلفوا في جوازه في الحضر وإن كانت جمهرة الفقهاء قد أجازته في الحضر أيضا 2
ويخضع الرهن الحيازي في المغرب لكل من ق ل ع وكذا لظهير 2 يونيو 1915 بشأن التشريع المطبق على العقارات المحفظة وكذا الأحكام الفقه الإسلامي، وذلك تبعا لطبيعة الشيء موضوع الرهن الذي يمكن أن يكون منقولا أو عقارا. فالمنقول يخضع في رهنه لقواعد الرهن الحيازي المنظمة في ق ل ع م. أما العقار، وهو موضوع هذه الدراسة، فالقواعد التي تحكم رهنه يميز فيها بين ما إذا تعلق الأمر بعقار محفظ أو بعقار غير محفظ.
أما الرهن الرسمي وهو يعرف بأنه عقد يكسب به الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون. وهو بهذه الصفة يعتبر عقدا واردا على عقار يمنح صاحبه حق التقدم أو الأولوية على بقية الدائنين العاديين في استيفاء حقه من ثمن العقار عند بيعه.
فالرهن الرسمي ينطلق من النص المقرر له دون وجود حاجة للاتفاق عليه والتعاقد بشأنه، وهو من الضمانات العينية المقررة للوفاء بديون معينة وقد قرره المشرع حماية لطائفة من الأشخاص عددهم حصرا، ولذلك فهو يقع بصورة رضائية لفائدة الدائن.
وسيتم من خلال هذا العمل، التطرق إلى الرهن الرسمي في مبحث أول، كما ستتم دراسة الرهن الحيازي في مبحث ثان، وذلك للوقوف على طرق إنشائها، وخصائصها وأنواعها.
المبحث الأول: الرهن الرسمي.
المطلب الأول: ماهية الرهن الرسمي.
يقضي تحديد الرهن الرسمي كأي مؤسسة قانونية مقاربة تعريفها وطبيعتها (الفقرة الأولى) وبيان بنيتها وخصائصها (الفقرة الثانية) حتى يتسنى تحديد وضبط كينونتها.
الفقرة الأولى، تحديد مفهوم الرهن الرسمي وطبيعته.
لم يكن الرهن الرسمي معروفا في القديم كحق من الحقوق العينية العقارية، إن هذه الأخيرة ظهرت متأخرة عن الحقوق الشخصية، وحتى بعد ظهوره كان يشمل العقار والمنقول إلى أن برزت التشريعات الحديثة التي جعلت منه حقا يقتصر وقوعه على العقار فقط. أما الشريعة الإسلامية فلم تعرف هذا النوع من الرهون بل كان الرهن بمفهومه العام أي الرهن الحيازي هو المتناول بالدراسة([1]). وقد تناولت التشريعات الحديثة الرهن الرسمي بدراسة مستفيضة لما له من أهمية وخطورة في المعاملات التي تربط الأفراد بعضهم بعض.
وقد خص المشرع المغربي الرهن الرسمي بالفصول من 157 إلى 196 من ظهير 19 رجب ([2])، وقد عوضه الفصل 157 من ظهير 19 رجب بأنه “حق عيني عقاري على العقارات المخصصة للأداء الالتزام، وهو بطبيعته لا يتجرأ ويبقى بأكمله على العقارات المخصصة له، وعلى كل واحد أو جزء منها، ويتبعها في أي يد انتقلت إليها”.
وعرفه المشرع المصري في المادة 1030 من القانون المدني بأنه ” عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حق حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون” وبصيغة أكثر دقة، ذهب بعض الفقه([3]) إلى القول بأن الرهن الرسمي حق عيني يترتب على عقار في حوزة صاحبه ويخصص لضمان الوفاء بالتزام وبمقتضاه، يمنح الدائن في حالة عدم أداء المدين للالتزام به حق ما نزع ملكية العقار على الرهن أيا مان حائزه واستيفاء دينه من الثمن بالأفضلية على سائر الدائنين، واصطلاح الرهن الرسمي يتضمن شيئين عقد الرهن وحق الرهن، فبينما ينصرف هذا الأخير إلى الرهن الرسمي الذي يتمتع به الدائن المرهن، فإن العقد الذي ينشأ الحق العيني التبعي لمصلحة الدائن، يطلق عليه عقد الرهن.
الفقرة الثانية: إنشاء الرهن الرسمي
لإنشاء الرهن الرسمي سواء كان الدائن مؤسسة بنكية أو غيرها من الأشخاص المعنوية أو الطبيعية فإنه لابد لكي ينتج الأثر المتوخى منه، أن تحترم في إنشائه شروط موضوعية وأخرى شكلية.
الشروط الموضوعية.
ينص الفصل 19 من قانون العقود والالتزامات على أنه” لا يتم الاتفاق إلا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط” المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية”.
ويمكن أن نجمل هذه الشروط في الآتي.
*الرضى: لأن الرهن الرسمي حق تبادلي([4]) ينعقد ويتبادل طرفاه الراهن والمرتهن إرادتين متطابقتين غير مشوبة بعيوب الرضى، دون أن يمنع ذلك وجود طرف ثالث في هذه العلاقة، يرهن عقاره ضمانا للأداء دين شخص أخر، وهو ما يعرف في الحقل القانوني بالكفيل العيني([5]).
وفي سؤال حول ما إذا قرر المشرع قد قرر شكلا معينا يتعين أن يفرغ فيه تراضي الطرفين العازمين على إنشاء الرهن الرسمي؟ بالرجوع إلى الفصل 173 من الظهير السابق الذكر، نجدة ينص على ” أنه يمكنه أن يعطي الرهن الاتفاق برضى الأطراف، إما بعقد رسمي وإما بعقد عرفي”.
الملاحظ على هذا النص، أنه لم يستخدم صيغة متشددة للطابع الشكلي الذي ينعقد به الرهن الرسمي على ما غفله بخصوص الرهن الحيازي.
عند استعمال عبارة ” لا يقرر الرهن الحيازي إلا بعقد كتابي”. الأمر الذي يفهم منه أن المشرع المغربي لم يجعل من الكتابة الرسمية الشكل الإلزامي لنشوء عقد الرهن أو تحويله أو التنازل عنه إلا في الحالة المنصوص عليها في الفصل 174 من ظهير 1915.
وعدم اشتراط المشرع الكتابة الرسمية في عقد الرهن الرسمي خالف به التشريع المصري الذي أقر بضرورة الكتابة نفس الشيء بالنسبة للتشريع الفرنسي في مادته 2127 من القانون المدني.
*ملكية الرهن للعقار.
يلزم لصحة الرهن أن يكون الراهن مالكا للعقار وهو ما نستنتجه ضمنيا من الفصل 177 من ظهير 1915 – وله أهلية التصرف فيه وهذا الشرط نص عليه القانون الفرنسي في المواد 2124 و 2125 من القانون المدني نفس الشيء بالنسبة للمشرع المصري في المادة 1032.
وما تجدر الإشارة إليه، أن المشرع المغربي لم يعرض في النصوص المنظمة للرهن الرسمي الحالات التي يمكن فيها إنشاء الرهن الرسمي على عقار مملوك للغير بمقتضى أحكام الوكالة أو الوصايا باستثناء وضعية المالك المعلق حقه في التملك على شرط فاسخ أو قابل للفسخ أو معرض للإبطال، إذ ينص الفصل 175 من ظهير 1915 “أن من لم ليس لهم على الملك إلا حق معلق على شرط أو قابل للفسخ في بعض الحالات أو معرض للإبطال لا يمكنهم أن يعطوا إلا بهنة خاضعا لنفس الشروط أو الإبطال” ويقابله الفصل 1172 من ق إ ع.
وقد أضاف الفصل 1176 من ق إ ع على أنه “يصح أن ينشأ الرهن…. بشرط واقف أو فاسخ” والشرط حسب مفهوم الفصل 107 من ق إ ع هو : “تعبير عن الإدارة يغلق على أمر مستقبل أو غير محقق الوقوع” وعليه فالمالك تحت شرط فاسخ، ولم يتحقق هذا الأخير، فإن يصبح مالكا بشكل بان، وبالتبعية يكون رهنه بات أيضا أما إذا تحقق الشرط فإن الراهن يزول ملكه بأثر رجعي، ويعتبر غير مالكا للعقار المرهون في أي وقت من الأوقات، فيزول رهنه بأثر رجعي.
أما إذا كان مالكا تحث شرط واقف ولم يتحقق الشرط فإن الراهن يعتبر غير ماكل أصلا. فيزول رهنه بأثر رجعي أما إذا تحقق الشرط اعتبر مالكا ويعتبر رهنه صحيحا منه ونوعه بقي أن نشير في الأخير إلى أنه قد يحدث أن يعقد الرهن الرسمي من مالك ظاهر وهو في الحقيقة ليس مالكا، ويصدر رهنا على ملك غيره واهما الغير بمظهره كمالك بسند صوري مستمدا قوته من القانون الذي أجاز الفورية في العقد، فهل يصح هذا الرهن؟.
إذا أنشئ الرهن الصوري بين المالك الصوري والغير دون علم هذا الأخير بوجود عقد مستتر، كان له أن يتمسك بالعقد الظاهر ويبقى الرهن صحيحا كما لو كان العقد المستتر غير موجود([6]) شريطة أن يكون المرتهن حسن النية، أما إذا كان العكس، فإن أحكام العقد الخفي هي التي تسري عليه، وصاحب المصلحة هو الذي له أن يتمسك بذلك، شريطة إثبات سوء نية الطرف المتعاقد، إذ الأصل سوء نية الطرف المتعاقد، إذ الأصل هو حسن النية تطبيقا للفصل 477 ق إ ع، وفي بعض الوقت نجد الفصل 66 من ظهير 9 رمضان بشأن التحفيظ العقاري ينص ” لا يمكن في أي حال من الأحوال، التمسك بإبطال التسجيل في مواجهة الغير ذي النية الحسنة.
الشروط الخاصة.
وهي المتعلقة إما بالعين المرهونة أو الدين المضمون، وتفيد هذه الشروط ولضرورة تعيين المال المرهون، تعينا دقيقا من حيث موقعه أو طبيعته أو من حيث الدين المضمون.
أولا: فيما يخص العقار محل الرهن وهو الشيء المخصص لضمان الدين موضوع الرهن يجب أن يكون معينا تعينا دقيقا من حيث طبيعته ومساحته وموقعه تفاديا لأي التباس وهو الأمر المنصوص عليه في الفصل 177 من ظهير 1915.
والتعيين الدقيق للعقار، يعني أن عقارا بعينه خصص لضمان الدين والحقيقة أن المشرع المغربي بقاعدة التخصيص تأكد مجارته العديد من التشريعات المقارنة، كالتشريع الفرنسي والمصري.
مشتملات الرهن في الأشياء الداخلية في العقار المرهون يتعين أن يشملها الرهن الواقع على العقار لكل جزء منه تطبيقا لقاعدة عدم تجزئة الرهن، ونشير في الأخير إلى أن عقد الرهن الرسمي، وكما جاء في الفصل 100 من ظهير 1915، يجب أن يكون لمدة معينة، يتضمن مفعوله بعدها وأمام انعدام النص على مدة العقد، فإنه يبقى للأطراف الحق في تحديدها.
ثانيا: فيما يخص الدين المضمون يجب أن يكون هذا الدين محددا تحديدا كافيا من حيث مبلغه([7]) وصحيحا ولازما.
وتبعا لتعريف الرهن الرسمي، كونه حق عيني تبعي، ينشأ لمصلحة الدائن، بمقتضى اتفاق أو نص قانوني على عقار معين يبقى في حيازة صاحبه ضمانا للوفاء بالتزام المدين نستنتج أن الرهن (الرسمي) يتميز بجملة خصائص سنعمد على إيضاحها في الفقرة التالية.
الفقرة الثالثة: خصائص الرهن الرسمي.
يمكن إجمال هذه الخصائص فيما يلي:
أولا: أنه حق عيني عقاري: يعطي صاحبه الأولوية على غيره من الدائنين في استيفاء دينه من ثمن بيع العقار المرهون وهذا بيع العقار المرهون وهذا الحق هو ما يعبر عنه باصطلاح الفقهي حق التقدم أو حق الأفضلية وحتى أن تعدد الدائنون المرتهنون رهنا رسميا فالأفضلية تكون بأسبقية التسجيل في الرهن العقاري طبقا للفصل 77 من ظهير 7 رمضان كما نص على ذلك الفصل 185 من ظهير 1915.
وفي حالة تعدد طلبات تسجيل حقوق على نفس العقار تم تقديمها في آن واحد، فإنها تسجل بنفس الرتبة إذا لم يوجد بينهم أي تنافي وإلا رفض المحافظ تسجيلها وهو المعنى المستفاد بجلاء من مقتضيات الفصل 76 من ظهير 3 رمضان.
وبالنسبة للفوائد الناجمة عن الديون المحالة على المدين، بموجب حكم شهر فتح التصفية القضائية، فإن الدائن المرتهن رهنا رسميا يبقى مستفيدا من سريانها رغم إيقافها تجاه باقي كتلة الدائنين.
كما أن الفصل 185 من ظهير 1915 يعطي للدائن المرتهن حق تتبع العقار المرهون في أي يد انتقل إليها، وحق البيع هذا يتمتع به كل دائن مرتهن حل أجل دينه، مهما كانت مرتبته متأخرة([8]).
ثانيا: حق تبعي أي تابع للالتزام الضامن له والملازم له، بحيث يقوم حق الرهن الرسمي إلا بقيام الدين المضمون به، وهو بهذا يبقى ببقاء الحق وينقضي بانقضائه([9]) فإذا انقضى الحق الأصلي انقضى بذلك الحق التبعي كالوفاء بالمبلغ المالي المضمون بالرهن وأحيانا ينقضي الحق لكنه ينتقل إلى التعويض كما هو الشأن في تعيب أو تهدم العين الضامنة للوفاء. وإذا انتقل الحق إلى الخلف الخاص أو العام، انتقل الحق المضمون كذلك وهو ما يستخلص من الفصل 189 ق إ ع.
ثالثا: حق لا يقبل التجزئة، وهي خاصية عامة في جميع الحقوق العينية تطبيقا للقاعدة الفقهية ” الكل بالكل، والكل بالجزء” وقد بينها الفصل 157 من ظهير 1915 حيث نص على الرهن الرسمي بطبيعته لا يتجزأ.
وعليه فإن العقار المخصص لضمان الوفاء بالدين يبقى ضامنا للمبلغ كله إلى أن يتم تسديده بأكمله، وإذا تم تسديد جزء من الدين كان يتم الاتفاق على تسديد الدين بواسطة أقساط دورية فإن الضمان يبقى قائما إلى أن يتم تسديد أخر قسط وهو التوجه الذي سار عليه الاجتهاد القضائي حيث صدر عن المحكمة التجارية بالرباط حكم قضت فيه بأن الرهن العقاري هو بطبيعته غير قابل للتجزئة، ويبقى بكامله على العقارات المخصصة له إلى حين أداء مباغ الدين المضمون به بأكمله، وبالتالي يحق للدائن المرتهن مباشرة إجراءات النزع الإجباري للعقار لاستخلاص المبلغ غير المؤدى… وأن دفع المدعية بكونها قطعت شوطا كبيرا في أداء مبلغ القضر الذي تم الاتفاق عليه غير مؤسس…([10]).
بعد ذلك نتساءل، هل للرهن أشكال تتعدد بتعدد أوضاعه؟
المطلب الثاني: أنواع الرهن الرسمي.
رجوعا إلى 162 من ظهير 1915 نجده ينص على أن الرهن الرسمي يكون إما إجباريا أو اتفاقيا، كما أن الفصول من 182 إلى 184 تضمنت نوعا من الرهون الرسمية الرضائية، ويتعلق الأمر بالرضى الرسمي المؤجل.
الفقرة الأولى: الرهن الرسمي الاتفاقي.
وهو الرهن الذي يتم باتفاق الطرفين على إنشائه دون تدخل أي جهة قضائية، ويمكن أن يقوم في شكل عقد رسمي أو عرفي خلافة للمشرع الفرنسي الذي يلزم بالعقد الرسمي. مع ملاحظة أن المشرع المغربي لم يشترط الرسمية إلا في حالة واحدة وهي المتعلقة بحوالة الرهن الجبري المخول للمرأة المتزوجة أو التنازل عنه والحديث عن الرهن الرسمي الاتفاقي يجرنا إلى التساؤل عن الرهن الرسمي المعقود على أموال القاصر أو ناقص الأهلية، هل يمكن للوالي أن ينشئ لفائدته رهنا على أموال من ينوب عنه؟
الحقيقة أن الفصل 480 من ق إ ع صريح في منع ذلك حيث جاء فيه”… الأوصياء… أو الآباء الذين يديرون أموال أبنائهم ليس لهؤلاء الأشخاص…. أن يأخذوا أموال من ينوبون عنهم على سبيل… الرهن”.
إذا كان الرهن الرسمي يحمل القاصر أو ناقص الأهلية ضررا فإنه يكون باطلا وعليه فالمطلوب في عقد الرهن الرسمي الرضائي أن يكون صادرا عن من هو أهل للتصرف وثانيا أن يكون الرهن منعقدا من مالك العقار، الواقع عليه الرهن وأن يكون الين المضمون به محددا بدقة في العقد.
بقي أن نشير إلى أن الرهن الرسمي الاتفاقي الواقع على عقارات بالمغرب، أجاز المشرع أن يكون العقد المنشئ له محررا بالأقطار الأجنبية ما دام العقد موافقا لمقتضيات ظهير 12 غشت 1913 وظهير 2 يونيو 1915 وهو أمر أكده الاجتهاد القضائي حيث جاء في قرار لمحكمة الاستثناء بالرباط “أن عدم لإمكان محامي في المغرب الاتصال بزبونة يوجد موطنه في فرنسا لا يترتب عنه انقضاء تعيين الموطن المختار بخصوص التصديق على تسجيل رهن عقاري في المغرب”([11]).
الفقرة الثانية: الرهن الرسمي المؤجل.
إذا كان السجل العقاري يتميز بخاصية الاطلاع به من قبل الكافة قصد التعرف على الوضعية القانونية والواقعية للعقار، فإن هذه الإمكانية قد تضر بالبغض خاصة إذا كانوا من رجال الأعمال الدين يريدون الإبقاء عن وضعيتهم المادية بعيدة عن الإشهار وأن الرهن يبقى ظاهرا بالسجل العقاري بعد التشطيب عليه وأن الرهن يبقى ظاهرا بالسجل العقاري بعد التشطيب عليه لأجل لا يتعدى 90 يوما وهو الذي يصطلح عليه بالرهن الرسمي المؤجل، نظمه المشرع في الفصول من 182 إلى 184 من ظهير 1915، وعليه إذا انعقد رهن رسمي رضائي لضمان فرضو قصيرة الأجل أمكن تأخير تسيله مدة لا تتجاوز تسعون يوما، دون أن يفقد الدائن المرتهن مرتبة دينه التي اكتسبها منذ تقديمه للمحافظة العقارية رغم كل قيد لاحق.
وانتهاء المدة أو قبلها يجب على الدائن ‘ما تقديم طلب التسجيل أو يسحب وثائقه([12]). وحتى يترتب الرهن الرسمي المؤجل آثاره فإنه من اللازم اتباع إجراءات خاصة:
- تسليم عقد الرهن من نسخة الرسم العقاري المرهون إلى الدائن المرتهن، لكي يودعهما لدى المحافظ مع تقييد هذا الأخير بعدم تسجيل أي طلب يضر بمصالح الدائن.
- يقوم المحافظ بتقييد هذا الإيداع في سجل الطلبات بتاريخ تقديمه كما تم تقييده مؤقتا بالرسم العقاري، لا يشار إلى هذا التقييد في نسخة الرسم([13]).
الفقرة الثالثة: الرهن الجبري.
عرفه المشرع المغربي في الفصل 163 من ظهير 1915 بأنه ” الرهن… المخول بحكم قضائي بدون رضى المدين…”. وعرفة الفقيه بول دوكرو بأنه الرهن المقرر بقرار قضائي دون اعتبار لإرادة المدين يصدر في غرفة المشورة بطلب من الدائن أو الموصى لهم، وبعد الاستماع إلى النيابة العامة، ويؤخذ رتبته من تاريخ تسجيله بالسجل العقاري.
فالرهن الجبري ينطلق من النص القانوني المقرر له دون حاجة للاتفاق عليه أو التعاقد بشأنه بمعنى ذلك الرهن الذي يملكه الدائن بقوة القانون على أموال المدين. والمشرع المغربي حدد حالات الرهن الجبري على سبيل الحصر وأهمها تلك المنصوص عليها في الفصل 163 من ظهير 1915 غير أنه توجد حالات أخرى للرهن الجبري نص عليها ظهير 25 يوليوز 1969 ([14]). أعطى بموجبه للدولة الحق في إجراء رهن إجباري على أملاك المدينيين لضمان المساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي السقوية.
وبالرجوع إلى الفصل 163 من ظهير 1915 يظهر أن المشرع فيه في الرهن الجبري نظرا لصفة المدينيين الذين أراد القانون حمايتهم.
- الرهن الجبري المقرر للقاصرين والمحجوزين ولضماني أولياتهم على أملاك هؤلاء الأولياء. وقد أعطى الفصل 164 من ظهير 1915 لمجلس العائلة أوكل سلطة تقوم مقامه حق تقرير وجوب الرهن الجبري لفائدة القاصرين أو المحجوزين سواء بالنسبة للمبالغ المضمونة أو الأملاك المرتهنة بعد أن يقدم طلب إما من الوصي أو نائبه… أو وكيل الملك.
- الرهن الجبري المقرر للزوجة على أموال زوجها، ضمانات لمهرها وحقوقها الناشئة على النظام المالي للزوجة والتعويض على الالتزامات المطالب بها الزوج، واستبدل ما فوته من أملاكها أخرى.
وطلبات الرهن الجبري تقدم إلى المحكمة الابتدائية لأنها من اختصاص قضاء الموضوع ومن هذا السياق صدر أمر رئاسي عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء([15])، قضى بأن الرهن الجبري المقدم في إطار الفصل 163 هو من اختصاص محكمة الموضوع، لا من اختصاص رئيس المحكمة، في إطار الفصل 184 من قانون المسطرة المدنية.
المطلب الثالث: آثار الرهن الرسمي وتحقيق الضمانات.
كيفما كان نوع الرهن المنشأ فإنه إذا احترمت فيه الشروط الشكلية والموضوع أنتج آثاره لبس بين أطرافه فحسب بل يصبح ساريا في مراجعة الغير أيضا دون أن ننسى الوقوف عند آثاره حتى بالنسبة للعقار والدين المضمون، وحيث أن الرهن الرسمي يعد آخر مل توصل إليه الفكر القانوني في مجال الضمانات العينية.
آثار الرهن الرسمي بالنسبة لأطرافه، حينما يبرم عقد الرهن بوجه شرعي، ويكون ضامنا لدين صحيح رتب آثاره بالنسبة للراهن والمرتهن.
الفقرة الأولى: آثر الرهن بالنسبة للراهن.
لم يتطرق المشرع لسلطات الراهن في التصرف بالمرهون غير أنه قيلسا على الفصل 1177 من قانون الالتزامات والعقود، الذي قرر أن من رهن شيئا لا يفقد الحق في تقويته. نعتقد أن المشرع كان موفقا فيما نهب إليه طالما أن الدائن المرتهن يتمتع بحق التتبع، وقد أكد المجلس الأعلى هذا المنحى له جاء فيه”… الراهن يبقى مالكا للعقار المرهون ما دام الرهن لم تقع تصفيته”([16]) بمعنى أن المدين الراهن تبقى له كل عناصر الملكية على الشيء المرهون، تعطيه الحق في الانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه([17])، ومن ثم يكون له الحق في أن يجني ثمار العقار أو بيعه أو يهبه([18])، في مقابل هذه الحقوق تقوم بالراهن التزامات يلزمه مراعاتها.
- إنشاء حق الرهن لفائدة الدائن المرتهن على العقار المرهون.
- ضمان سلامة حق الرهن: أي تقييده بعدم إجراء أي تصرف من شأنه الإنقاص من قيمة العقار المرهون.
- ضمان كل تعرض قد يواجه به المرتهن والذي يحبس حق الرهن، ورد كل اعتداء أو ادعاء من طرف الغير.
أحاط المشرع المغربي الدائن المرتهن بعناية طيلة فترة الرهن، منها ما يتمتع بع قبل حلول أجل الدين أي طيلة الفترة الهادئة، بعد حلول الأجل.
فقبل حلول أجل الدين تستطيع الدائن المرتهن وقف كل الأعمال التي من شأنها الإنقاص من قيمة العقار المرهون، بل وأن يقوم في حالة الاستعجال بأعمال الترسيم، والصيانة على أن يطالب المدين بالتعويض عنها، أما إذا تغيب بشكل لم يصبح معه كافيا ضمان الدين كان له حق المطالبة بسقوط الأجل قضائيا أو المطالبة بزيادة الضمان الممنوح له. أما بعد حلول الأجل فله أم يبيع العقار واستيفاء دينه بثمن البيع، كما له حق الأفضلية في استيفاء الدين قبل الدائنين العاديين. وهو المر الذي أكده حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء. إذا جاء فيه أن الراهن يعطي للدائن استيفاء الدين المضمون به قبل الدائنين العاديين([19]).
وفيما يخص التزامات الدائن المرتهن، فهي محددة، نجملها في عدم إمكانية التنفيذ على عقار أو عقارات لها قيمة أكبر بكثير من الحق المضمون بالرهن.
الفقرة الثانية: آثار الرهن بالنسبة للغير.
نصت الفصول من 185 إلى 196 من ظهير 1915 على الآثار المترتبة عن الرهن الرسمي اتجاه من انتقل إليهم العقار المرهون وللحائز طبقا للفصل 185 من ظهير 1915 أن يستفيد من نفس الآجال الممنوحة للمدين الأصلي، لذا تعين عليه سعيا لبقاء العقار في يده أن يبادر إلى الوفاء بالدين المضمون عند حلول الجل مع الفوائد.
وفي حالة ما إذا بلغ بالإنذار لحجر الملكية فعلية قصد الحفاظ على العقار أداء الدين مع الفوائد وكل المصرفات حسبما ينص عليه الفصل 186 من ظهير 19 رجب 1915، الأمر الذي يستفاد منه بمفهوم المخالفة لهذا الفصل أنه متى أدى هذا الدين وفوائده بقي محتفظا بالعقار وإلا لزمه التخلي عنه بدون تحفظ.
الفقرة الثالثة: بالنسبة للعقار والدين المضمون.
- القاعدة في الرهن الرسمي أنه لا يسري إلا على عقار أو حق عيني عقاري لذلك فهو يشمل العقار وملحقاته المعتبرة عقارات بطبيعتها أو الأشياء المنقولة المتصلة بالعقار عن طريق التخصيص ([20]) وتجدر الإشارة إلى أن العقار المضمون بالرهن يجب أن يكون مما يصبح التعامل به تطبيقا للفصل 1174 من ق إ ع حتى يتسنى للدائن المرتهن التنفيذ على الرهون للاستيفاء دينه في حالة عدم الوفاء عن طريق البيع بالمزاد العلني وبذلك تخرج العقارات التي لا يمكن التعامل بشأنها كأملاك الدولة العامة والبلديات والأملاك الحبسية عن دائرة الرهن الرسمي.
- بالنسبة للدين المضمون.
الرهن الرسمي يضمن رأس المال بأكمله كما يضمن فوائد السنة التجارية لإنشاء العقد والسنة التي قبلها شرط النص في العقد أن الدين ذو فوائد وأن يقع النص على ذلك في السجل العقاري حسبما هو مقرر في الفصل 160 من ظهير 19 رجب وإن كان ذلك يخالف ما هو منصوص عليه في الفصل 270 ق ل ع الذي يقرر بطلان الفائدة بين المسلمين بل وبطلان العقد الذي يتضمنهما.
وعموما يمكن القول أن الرأس مال يكون بمجموعه مضمونا بالرهن الرسمي أما الفوائد فتكون على الأوجه التالية:
- متى كانت مستحقة وقت تسجيل الرهن إذا تم التنصيص عليها في صلب العقد المنشئ للرهن فإنها تكون مضمونة بالرهن الرسمي وفي حالة إغفال تضمينها بالسند تصبح مجرد دين عادي ولا يمكن للدائن المرتهن استيفاءها من ثمن المرهون إذا بيع بالمزاد العلني.
- أما إذا استحق بعد التسجيل فإنها لا تكون مضمونة بالرهن الرسمي لمخالفتها قاعدة التنصيص التي تقضي بوجوب تحديد مبلغ الدين بفوائده.
المطلب الرابع: تحقيق الرهن الرسمي.
بالرجوع إلى الفصل 204 من ظهير 2 يونيو 1915 القاضي بأن الدائن المحرز على شهادة بتسجيل مسلمة له من طرف المحافظ الأملاك العقارية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 58 من المرسوم الملكي المتعلق بالتحفيظ.
يمكنه وإن لم يكن بيده سند تنفيذي طلب إجراء البيع عند عدم الأداء في إبانة وذلك عن طريق النزع الإجباري لملكية العقار أو العقارات التي سجل الدائن حقه عليها.
الأمر الذي يفهم منه أن الدائن سعيا لاسترداد ديونه يلزمه اتباع إجراءات مسطرية تبتدئ بوضع العقار تحت يد القضاء، فإعداد للبيع عن طريق المزاد العلني ثم بيعه فعلا وأداء الثمن ممن رسا عليه المزاد لينتهي الأمر بتوصل الدائن بحقه كاملا من حيث المبدأ وهذه المسطرة وإن كانت ترتكز من حيث الأساس على مقتضيات ظهير 2/6/1615 وكذا الفصل 469 من قانون المسطرة المدنية فإن المر يقتضي في الكثير من الأحيان اعتماد العديد من النصوص التشريعية الأخرى ذات الطبيعة المختلفة كظهير 2/8/1913 والمرسوم الملكي الصادر في 17 دجنبر 1968 المتعلق بالقرض العقاري والسياحي إذا ما أثيرت مسألة موضوعية كالوفاء بالدين أو بأجل ذلك الوفا.
وعموما فإن هذه المسطرة تنطلق بتوجيه إندار ([21]) للمدين يشعر فيه بواسطة عون التبليغ بضرورة أداء الدين المضمون بالرهن تحت طائلة نزع مالكية العقار المرهون وبيعه بالمزاد العلني لتسديد الدين وفوائد ومصاريفه([22]) مع تضمين هذا الإنذار جملة بيانات يترتب على إغفالها بطلانه، وفي حالة العكس، أي إذا كان الإنذار مستوفيا لكل شروطه الأساسية تعين تبليغه للمدين الراهن بعدما يصدر رئيس المحكمة أمرا بذلك بناء على الطلب الذي تقدم به الدائن تطبيقا للفصل 148 من قانون المسطرة المدنية.
الذي يعطيه صلاحية النظر في كل طلب يرمي إلى توجيه الإنذار وبعد تحرير محضر التبليغ تسلم نسخة منه إلى الدائن وحائز العقار إن لم يكن هو المدين نفسه مع ضرورة تبليغ نسخة من المحضر المحافظ على الأملاك العقارية لتسجيله بالرسم العقاري ولعل الغاية من تعدد هذه التبليغات يكمن في إعطاء فرصة للمدين من أجل الأداء من جهة، من جهة ثانية تمكين جميع الدائنين الممتازين من الانضمام إلى مسطرة الحجز أما تبليغ المحافظ فغايته المنع الكلي لأي تقييد جديد في الرسم العقاري طيلة فترة إجراءات نزع الملكية حسب مل ينص عليه الفصل 87 من ظهير 9 رمضان وإذا ظل هذا الإنذار بعد انتهاء المدة المحددة للأداء –بدون جدوى أدى ذلك إلى الشروع في إجراءات نزع الملكية وفي مقدمتها الحجز التنفيذي الذي يبلغ به المدين ليصبح مجرد حارس العقار إلى حين بيعه مع تحميله مسؤولية المحافظة على العقار وإلا عد مسؤولا عن أي تلف أو هلك يحصل له، كما يتم تبليغ المحافظ بهذا الحجز ليقع تسجيله بالرسم العقاري ولعل الغاية من ذلك هو تمكين العموم من الاطلاع على الوضعية الحقيقية للعقار، وكذا التهيء لتسجيل محضر البيع بالزاد العلني، ذلك أنه لا يمكن تسجيل هذا الأخير إذا لم يكن مسبوقا بتسجيل كل من الإنذار ومحضر الحجز التنفيذي، ومما تجدر الإشارة إليه أن جانبا من الفقه ([23]) لا يؤيد فكرة تحول الإنذار العقاري إلى حجز مجرد عدم الأداء في الأجل المحدد خلافا لما ذهب إليه جانب أخر الذي يقيس الإنذار العقاري على الحجز التحفظي للعقار والذي يتحول إلى حجز تنفيذي للعقار طبقا للفصل 459 من قانون المسطرة المدنية.
مع وجود استثناء يتعلق بالحالة المنصوص عليها في الفصل 61 من مرسوم 17 دجنبر 1698 المتعلق بالقرض العقاري والسياحي، والتي تعتبر فيها الإنذار العقاري حجزا تنفيذيا عقاريا ومع ذلك تبقى حالة خاصة واستثناء من القواعد العامة المتعلقة بإجراءات الحجز العقاري الذي يقتضي انتقال عون التنفيذ إلى العقار موضوع الحجز ومعاينته وتحرير محضر يبين اسم العقار ورقم رسمه العقاري وموقعه وأسماء الحائزين المستغلين له مع تحديد صفة كل واحد منهم، إضافة إلى الحقوق والتكاليف المترتبة على العقار مع ضرورة الإشارة إلى ثمار العقار ومنتجاته إن وجدت. لينتهي الأمر بإجراء خبرة لتحديد الثمن الافتتاحي للمزايدة وإجراء الإعلان لتحديد تاريخ السمسرة غير أن هذه الإجراءات وإن كانت نظريا لا تثير المشاكل فإنه عمليا يثار بمناسبة الإشكالات التالية:
- الطعون في تبليغ إجراءات الإنذار العقاري.
- الطعون في إجراءات تحويل الحجز العقاري وشكليات تبليغه، ونسوق في هذا الصدد قرار المجلس الأعلى نقض بموجبه استثنائية فاس التي أصدرت أمرا بالتخلي وإجراء الحجز دون احترام مقتضيات الفصلين 335 و 338 من قانون المسطرة المدنية، الذي يقضي بتبليغ الأطراف هذا الحجز مما يشكل إخلالا بحقوق الدفاع المنصوص عليها في الفصلين أعلاه([24].
- الطعن في إجراء الخبرة.
- الطعن في المديونية.
- الطعن في احتساب سعر الفائدة وغرامة التأخير.
وهي طعون يجب أن تبث فيها محكمة الموضوع مما يؤدي إلى وقف وتعطيل إجراءات تحقيق الرهن وتحولها إلى مسطرة موضوع تتبع فيها قواعد القانون([25]) من ابتدائية إلى استئنافية المجلس الأعلى، في وقت طويل جدا ومكلف للأبناك، ما هي قيمة الشهادة الخاصة للرهن؟
إن محكمة النقض الفرنسية جاء وفيه:” أن المدين لم يكن مهتما بالوفاء بديونه المضمونة بالرهن مما استوجب التنفيذ على العقار طبقا لمقتضيات الفصل 2213 من القانون المدني الفرنسي المقر بالبيع الجبري للعقار طالما أن الرهن مثبت بعقد رسمي يفيد الملكية وبالشهادة الخاصة للرهن والمعتبرة سندا تنفيذيا([26]). ليبقى التساؤل مطروحا: ما مدى فعالية الرهن الرسمي كضمان بنكي؟
تعتبر القروض العمود الفقري للاقتصاد بل لكيان الدولة وبقائها، والمعيار الأساسي في منح القروض هو توقع مدى قدرة المدين على أداء الدين، وهذه القدرة يجب أن تكون حتمية ولعل هذا ما يبرز دور الضمانات البنكية والتي يعتبر الرهن العقاري الرسمي أهمها وأقواها.
فهل الرهن الرسمي يحقق مبتغاه؟
إن فعالية الضمانات تتجلى في أمكانية تخويل دائم لاستخلاص دينه في أقرب الآجال وأحسن الظروف وقد تصبح هاتان الميزتان عديمتي الجدوى أو ذات جدوى أقل وبذلك تنعدم فعاليتهما عند تحقق إحدى الحالات التالية تراجع الوضعية الاقتصادية للعقار، إفلاس المدين، أو حالة التصفية القضائية وفترة الريبة.
- مزاحمة حقوق الامتياز للبنك المستفيد من الرهن العقار الرسمي.
- المساطر المعقدة أو البطيئة التي تحول دون تحقيق الرهن الرسمي.
- عدم التروي في تقدير الأخطار من طرف البنكي.
كل ذلك يجعل فعالية الرهن الرسمي، فعالية نسبية تغير الصورة التي رسمها البنكي له.
واختصار للفكرة يمكن أن نخص الحديث في هذا الصدد على بعض الأسباب التي تجعل فعالية الضمانات المقرر لفائدة المؤسسات البنكية نسبية إن لم نقل…..ويتعلق الأمر ب:
- الإنذار العقاري: فأسباب الطعن فيه تعود في الغالب إلى الدفع الذي يتقدم به المدين المتمثل في عدم ثبوت الدين الأصلي في ذمته، والقول مثلا بأنه سدد ديونه، أو أن ذمته غير مشغولة به بالمرة ونورد في هذا السياق حكم للمحكمة التجارية بوجدة.
” رفضت بموجبه طلب المدعي الرامي إلى الحصول على رفع اليد عن العقار المرهون بعدما تبين لها مبالغ القصر لم تكتمل بعد”([27]). وأما الطعن في الإنذار رغبة في فحص جدية عرض القرض. كلها أسباب تؤدي إلى إطالة المسطرة وقد أحسنت المحكمة التجارية بوجدة صنعا عندما رفضت طعنا في الإنذار العقاري بعلة أن المدعي إلتمس فحص الوثائق للتأكد من قيمة المديونية معتبرة أن طلب معرفة تاريخ إنعدام عقد القرض لمعرفة المبلغ المتبقي من الدين هو سبب لا يرقي إلى إبطال إجراء الإنذار العقاري.
أحيانا قد لا يثير المدين لا هذا الدفع ولا ذاك فيكتفي في الطعن في سلامة الإجراءات المصاحبة لتبليغ الإنذار كما حصل في قرار المجلس الأعلى السابق الإشارة إليه.
إشكالية التنفيذ.
فالقضاء المفروض فيه إخراج الفكرة من مجالس التصور إلى مجال التحقيق العملي على اعتبار أن التنفيذ، والذي هو مظهر الحماية القضائية يفترض أن يكون نزيها وجدبا وسريعا لأن الهدف منه هو الوصول إلى الحق والحصول عليه وقد جاء على لسان المرحوم الحسن الثاني”… إن عدم التنفيذ أو التماطل في التنفيذ يجر المرء إلى تفكير آخر هو انحلال الدولة، فحذاري من العدل الظالم…”
عرقلة في إتمام إجراءات البيع نظرا لما يحددونه من المصداقية حيث عالية لا تتناسب مع العقارات وتجعل بالتالي بيعها مستحيلا تؤدي إلى إعادة السمسرة التي تكلف الدائنين إجراءات ومصاريف ايجاز خبرات مضادة” ([28])” الشيء الذي يمدد عملية البيع على حساب مصالح هؤلاء وليس الدائنون وحدهم من يعطعنا في تقارير الخبرة، ذلك أن المدين غالبا ما يتقدم هو الآخر أمام رئيس المحكمة بطلب تأخير إجراء السمسرة وكذا للقيام بخبرة مضادة لتحديد الثمن الافتتاحي إذا ما تبين له أن هذا الأخير الوارد في التقرير الأول غير كاف أو محجفا في حقه([29]). ولعل في الأمر الرئاسي الصادر عن المحكمة الابتدائية بأربعاء الغرب ما يفيد ذلك “أن من شأن البث في….. الرامي إلى إجراء خبرة لتحديد الثمن الحقيقي لافتتاح المزاد على العقار المحجوز الإضرار بمصالح الأطراف الأخرى “([30]).
المبحث الثاني: الرهن الحيازي.
المطلب الأول: الرهن المنقول.
الفقرة الأولى: تعريف رهن المنقول وأهميته.
ورد في الفصل 1184 أن ” الرهن الحيازي المنقول يخول للدائن الحق في أن يحبس الشيء المرهون إلى تمام الوفاء بالدين، وأن يبيعه عند عدم الوفاء به وأن يستوفي دينه من ثمن المرهون عند بيعه وذلك بالامتياز والأسبقية على أي دائن آخر”.
إذن رهن المنقول هو حق عيني يقع على منقول يضعه مالكه في حيازة الدائن أو حيازة من اتفق عليه العاقدان ضمانا للالتزام عليه أو على غيره، ويخول الدائن حق حبس المنقول حتى وفاء الالتزام بتمامه، وفي حالة عدم الوفاء، حق بيعه واستيفاء الدين من الثمن بالأفضلية على سائر الدائنين. ولم يعرف المشرع المغربي رهن المنقول وإنما عرف حق الرهن الحيازي عموما في الفصل 1170 وأوضح في الفصل 1183 خصائص رهن المنقول سواء من حيث منح المرتهن حق حبس المرهون حتى استيفاء تمام دينه أم من حيث حق بيعه أو من حيث حق استيفاء دينه من الثمن بالأفضلية على الدائنين العاديين كافة.
الفقرة الثانية: خصائص رهن المنقول
يتميز رهن المنقول بالخصائص التالية: حق عيني(أ)، حق تابع (ب)، وحق غير قابل للتجزئة ( ج).
- رهن المنقول حق عيني يولي الدائن حق البيع وحق الأولوية.
حق التتبع يعني أن للدائن المرتهن، إذا ما نزعت يده على المرهون برغم إراداته، أن يطالب به ويسترجعه من يدي أي حائز له، على أن يمارس دعوى الاسترداد خلال ثلاثين يوما من علمه بخروج المرهون من حيازته.
- رهن المنقول حق تابع: يعني هذا وجود التزام أصلي يرتكز عليه ويكون ضامنا للوفاء به، ويترتب على ذلك أن الرهن يتبع الالتزام المضمون صحة وبطلانا، ويتصف بأوصافه، كما ينقضي بانقضائه.
ج- رهن المنقول حق غير قابل للتجزئة: يعني هذا أن رهن المنقول لا يتجزأ إذا أن كل جزء من الدين مضمون بالمنقول أو المنقولات المرهونة ضامن لكامل الدين: فإذا أدى المدين أو أحد ورثته، قسما من الدين مثلا، لا يسوغ له المطالبة بإعادة جزء من المرهون يوازي مقدار ما دفعه من الدين، بل للمرتهن حق إمساك المرهون حتى استيفاء تمام حقه، لأن الجزء الباقي من الدين مضمون بكامل المرهون، وكذلك إذا هلك بعض المرهون فإن الباقي منه يضمن الدين بمجموعة، لأن كل جزء من المرهون ضامن لكامل الدين.
الفقرة الثالثة: شروط رهن المنقول.
إن شروط رهن المنقول على نوعين: النوع الأول توافره لإنشاء الرهن فيما بين المتعاقدين، والنوع الثاني يجب توافره ليصبح للرهن نافذا إزاء الغير.
- شروط إنشاء رهن المنقول بين المتعاقدين.
- الشروط المتطلب توافرها في الالتزام الذي خصص المرهون لضمانه.
أولا: يشترط لإنشاء الرهن أن يكون الالتزام الأصلي المضمون صحيحا: ذلك أن الرهن هو من الحقوق التبعية التي تتوقف صحتها على صحة الحق الأصلي.
ثانيا: يشترط لإنشاء الرهن أن يكون الالتزام الأصلي قابلا للتنفيذ جبرا على المدين. ذلك أن للمرتهن، عند عدم الإيفاء، الحق في أن يطالب ببيع المرهون لاستيفاء دينه من الثمن.
ثالثا: يشترط لإنشاء رهن المنقول، أن يكون الالتزام الأصلي التزاما بوفاء مبلغ من النقود.
- الشروط المتطلب توفرها في المرهون الذي خصص لضمان الالتزام.
أولا : يشترط لإنشاء الرهن أن يكون المرهون من المنقولات الصالحة للتداول إذ يجب أن يكون المرهون قابلا للبيع.
ثانيا: ويشترط لأنشاء الرهن أن يكون المرهون من المنقولات القابلة للتسليم ذلك أن الرهن يستلزم نقل المرهون من حيازة الراهن إلى حيازة المرتهن.
والشرع الإسلامي كان يتطلب توفر هذا الشرط إذا كان يوجب لصحة الرهن أن يكون مقدورا التسليم في وقت الرهن.
ثالثا: يشترط المرهون من الأشياء المادية فالرهن يمكن أن يقرر على الديون، سواء كانت ديونا عادية أم كانت ديونا موثوقة بسندات لحاملها أو بسندات اسمية أو محررة للأمر، كما يمكن أن يقرر على الحقوق المنقولة الأخرى كالملكية التجارية والصناعية والملكية الأدبية.
ج- الشروط المتعلقة بشخص الراهن.
أولا: يشترط أن يكون الراهن مالكا للمرهون. فإذا تقرر الرهن على شيء من قبل غير مالكه. كان الرهن غير ملزم للمالك وكان له ان يقيم دعوى الاستحقاق لاسترداد الشيء المرهون من المرتهن.
يمكن أن يكون رهن ملك الغير صحيحا في حالتين: أولا إذا اقتضاه مالك الشيء أو أقره، ثانيا إذا اكتسب الراهن في تاريخ لاحق ملكية المرهون إذ عندها يصحب الرهن ويصبح ملزما له.
ثانيا: يشترط أن يكون الراهن أهلا للتصرف. إذن لابد أن يكون الراهن متمتع بأهلية التصرف في المنقول الذي يرغب في إنشاء الرهن عليه.
ثالثا: يشترط أن يكون الراهن هو المدين بالذات. يمكن أن يكون الراهن شخص آخر غير المدين ومقرر الرهن ضمانا لدين الغير يعرف اصطلاحا “الكفيل العيني”.
د- تخلي الراهن عن حيازة المرهون.
إن رهن المنقول لا يتم بمجرد الإيجاب والقبول، بل يتوقف انعقاده على تخلي الراهن عن حيازة المنقول، ونقله إلى حيازة الدائن المرتهن.
تنقل حيازة المرهون عادة إلى الدائن المرتهن. ولكن قد يتفق الراهن المرتهن على تسليم المرهون إلى شخص آخر يقال له” العدل” أو “الأمين”.
- شروط نفاد الرهن إزاء الغير.
حتى يصبح الرهن نافذا إزاء بقية الدائنين، لابدمن توفر شروط الكتابة كما لابد أن يبلغ إلى المدين تبليغا رسميا.
شروط الكتابة.
يستدعي هذا الشرط الملاحظات التالية: أولا: أن الكتابة لازمة لنفاد الرهن في حق الغير أي كان نوع المرهون سواء كان شيئا ماديا أو غير مادي، أم كان دينا عاديا أم كان حقا مترتبا على شيء غير مادي.
ثانيا: إن الكتابة يجب أن تكون بسند محرر أمام مأمور رسمي أو بسند عادي ثابت التاريخ يتضمن بصورة خاصة بيان مقدار الدين ووقت حلول أجله وكذلك تعيين نوع الأشياء أو الأموال المرهونة وماهيتها.
ثالثا: إن الكتابة لازمة إذا كانت قيمة كل من المرهون والدين المضمون تجاوز 200 درهم.
- شرط تبليغ المدين أو قبوله إذا كان المرهون دينا.
لقد نص الفصل 1195 على أنه “لا يتقرر امتياز إلا بإعلام المدين في الدين المرهون إعلاما رسميا أو بقبول هذا المدين الرهن في محرر ثابت التاريخ” فرهن الدين لا يكون نافذا بحق المدين إلا إذا تبغه بصورة رسمية أو قبل به بسند قابل التاريخ.
المطلب الثاني: آثار رهن المنقول.
إن رهن المنقول ينشئ عنه حقوق والتزامات. فلابد لنا إذن أن نعرض تباعا لحقوق والتزامات الدائن المرتهن، ثم لحقوق والتزامات الراهن.
الفقرة الأولى: حقوق الدائن المرتهن.
- حق حبس المرهون.
للمرتهن حق حبس المرهون حتى يستوفي تمام دينه من أصل وفائدة ونفقات. فالفصل 1184 نص على ” إن الرهن المنقول يخول الدائن حق حبس المرهون حتى تمام الوفاء بالدين وعليه ما دام المدين لم ينفذ الالتزام المضمون، لا يمكن إجبار المرتهن على التخلي عن حيازة المرهون بل له حبسه حتى استيفاء دينه” وبهذا قال الفصل 1201 أنه ” لا يلزم الدائن برد الشيء المرهون إلا بعد تنفيذ الالتزام تنفيذا كاملا.
وهذه الأحكام تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية التي كانت تعرف الرهن “حق حبس مال وتوقيفه في مقابلة حق يمكن استيفاء منه” وتمنح المرتهن ” حق حبس المرهون إلى حين فكه”.
- إن استمرار حيازة المرتهن للمرهون شرط أساسي بدوام الرهن. فالرهن يبقى ما بقيت الحيازة ويزول بزوالها. إلا أنه إذا خرج المرهون عن حيازة المرتهن بغير إخباره، فله أن يطالب باسترداده شرط أن يفعل ذلك خلال 30 يوما من وقت خروج الشيء من حيازته.
ج – إعادة المرهون بعد استيفاء الدين المضمون.
إذا ما أدى المدين الدين المضمون بتمامه أصلا وفائدة ودفع ما قد يكون قد ترتب بذمته من نفقات التزمتها صيانة المرهون، وجب على الدائن أن يعيد المرهون كما يلتزم بأن يقدم له حساسا عما قبضه من ثماره.
الفقرة الثالثة: حقوق والتزامات الراهن.
إن عقد الرهن بحد ذاته لا يمنح حقوقا للراهن ولا يترتب التزامات عليه. لذلك اصطلح الفقهاء اليوم على لإدخاله في زمرة العقود الغير التبادلية التي تكون فيها الالتزامات على جانب واحد من المتعاقدين دون الجانب الآخر.
إلا أن ظروفا تطرأ أثناء قيام الرهن ينشأ عنها للراهن بعض الحقوق والالتزامات.
المطلب الثالث: انقضاء رهن المنقول.
خص قانون الالتزامات والعقود المغربي مبحثا مستقلا لبطلان الرهن الحيازي وانقضائه وذلك في الفصول 1233 إلى 1240. ومن خلال هذه النصوص يتضح أن أسباب انقضاء الرهن على نوعين: أسباب تؤول إلى زوال الرهن بالاستقلال عن الالتزام الرسمي الذي يبقى قائما رغم انقضاء الرهن وأسباب تبعية.
الفقرة الأولى: انقضاء الرهن بصيرة تبعية.
نص الفصل 1233 على أن بطلان الالتزام الأصلي يقتضي بطلان الرهن وأن الأسباب التي توجب إبطال الالتزام الأصلي وانقضائه توجب إبطال الرهن أو انقضائه: ذلك أن الرهن حق تابع للالتزام الأصلي فإذا زال الأصل زال التابع.
ج – حق قبض ثمار المرهون.
إن للدائن المرتهن حق قبض ثمار المرهون سواء كان شيئا ماديا أو كان دينا عاديا أو كان أسهما أو سندات أو أوراق مالية حيث للمرتهن أن يستوفي الفوائد والأرباح التي قد تستحق أثناء مدة الرهن. زما يقبضه المرتهن من ثمار وفوائد وأرباح يخصمه من الفوائد والنفقات المترتبة له ثم من رأس مال ما لم يتفق على غير ذلك.
د – حق تملك المرهون بإذن من القضاء.
ليس في التشريع المغربي نص يسمح للدائن المرتهن أن يطلب من المحكمة إصدار أمر باستيفاء المرهون لنفسية على غرار ما هو مقرر في التشريع السوري. وعليه لا يكون للدائن المرتهن، عند عدم دفع المدين الدين بالاستحقاق الخيار بين طلب الترخيص ببيع المرهون وطلب الترخيص ببيع المرهون يستوفي الدين من ثمنه.
الفقرة الثانية: التزامات الدائن للمرتهن.
أ – المحافظة على المرهون وصيانته: يجب على الدائن المرتهن أن يحافظ على المرهون ويعني بصيانته عناية المالك بملكه وألا فهو مسؤول عما يصيبه من هلاك أو تعيب بسبب إهماله أو بفعل أو خطأ.
ب – عدم استعمال المرهون أو التصرف فيه لمصلحة المرتهن.
إن يد الدائن المرتهن على المرهون يد وديعة. فلا يجوز له إذن أن يستعمل المرهون وأن يتصرف فيه بأية طريقة أخرى لمصلحة نفسه إلا إذا أجاز له الراهن ذلك صراحة فلو أن الرهن مان واقعا على سيارة مثلا، فليس للدائن أن يستعملها إلا بإذن من الراهن.
والالتزام المضمون برهن يكتسب إذن مناعة من حيث عدم قابليته للانقضاء بالتقادم، ولا يتصور إذن في التشريع المغربي انقضاء الرهن تبعا لانقضاء الالتزام الأصلي بالتقادم لأن الالتزام الأصلي المضمون برهن لا يتقادم.
الفقرة الثانية: انقضاء الرهن بصيرة أصلية.
هذا يعني انقضاء استقلالا عن الالتزام الأصلي المضمون بالرهن.
وأسباب انقضاء الرهن بصورة أصلية منها.
أ – انقضاء الرهن بتنازل المرتهن عنه.
يسوغ للمرتهن أن يتنازل عن الرهن إذا كان متمتعا بأهلية التصرف. ولا يشترط في التنازل أن يكون صريحا بل يصح أن يقع بصورة ضمنية وهو يستنتج من كل فعل يتخلى به الدائن باختياره عن حيازة المرهون للمدين أو للغير مقدم الرهن أو إلى شخص من الغير يعينه المدين.
ب – إذا فقد الشيء أو هلك هلاكا كليا انقضى الرهن دون إخلال بحقوق الدائن على ما تبقى من الشيء المرهون أو من توابعه وعلى التعويضات التي تستحق على الغير بسبب هذا الفقد أو الهلاك.
ج – انقضاء الرهن باتحاد الذمة: ينقضي الرهن إذا اجتمع حق الرهن وحق الملكية بشخص واحد كان يتوفى الراهن ولا وارث له سوى المرتهن. ومع ذلك لا يزيل اتحاد الذمة الرهن ويحتفظ المرتهن الذي أصبح مالكا للمرهون بامتيازه عليه، إذا تزاحم معه دائنون آخرون للمالك السابق وعمد هؤلاء إلى استيفاء ديونهم من الشيء الذي في يده. فلو أن المرتهن أضحى مالكا للمرهون عن طريق اتحاد الذمة، وطالب دائن الراهن العاديون باستيفاء ديونهم من ثمن المرهون، جاز للمرتهن، رغم اتحاد الذمة الاحتفاظ بحق أفضليته عليه، لاستيفاء دينه المضمون بالرهن.
وإذا لم يكتسب الدائن إلا ملكية جزء من المرهون، امتد الرهن على الجزء الباقي، ضمانا لكل الدين.
د – انقضاء الرهن بفسخ حقوق الراهن على المرهون:
الرهن المعقود ممن لا يملك على الشيء المرهون ألا حقا قابلا للفسخ، كمن له على شيء حق معلق على شرط فاسخ، ينقضي بفسخ حق الراهن.
غير أن تخلي الراهن باختياره عن الحق أو عن الشيء الذي كان له عليه حق قابل للفسخ، لا يضر بالمرتهنين الحيازيين.
ه – انقضاء الرهن بانقضاء الأجل الذي عقد الرهن إلى نهايته أو بوقوع الشرط الفاسخ الذي علق الرهن عليه” يجوز أن يعقد الرهن مربوطا بأجل فاسخ أي حتى يوم محدد أو معلقا على شرط فاسخ أي على أن يزول بتحقق الشرط الفاسخ، فإذا حل الأجل أو تحقق الشرط انقضى الرهن عملا بالمبادئ العامة.
و – انقضاء الرهن بحوالة الدين بدون الرهن:
إن حوالة الحق في التشريع المغربي لا تشمل الرهون الحيازية إلا بشرط صريح. وعليه إذا جرت حوالة حق مضمون برهن حيازي دون أن تكون شاملة الرهن بنص صريح، انتقلت بدون الرهن وأدى ذلك إلى انقضاء الرهن.
ي – انقضاء الرهن ببيع المرهون بيعا صحيحا بناء على طلب دائن مرتهن سابق في التاريخ:
إذا بيع المرهون على وجه قانوني سليم من الدائن للمرتهن السابق في التاريخ انتهت حقوق الرهن المنشئة عليه لصالح الدائنين الآخرين، مع عدم الإخلال بحقوق هؤلاء على المتحصل من البيع، إذا بقي منه فائض.
ففي حالة تكليف منقول برهنين متلاحقين مثلا، إذا ما بيع المرهون يطلب من المرتهن الأول، انقضى الرهن الثاني انقضاء كليا وإذا كان المتحصل من البيع استنفذه استيفاء دين المرتهن الأول.
أما إذا بقي فائض بعد وفاء الدين المذكور فللمرتهن الثاني حق أفضلية على هذا الفائض.
خاتمة:
يعتبر الرهن بشقيه الرسمي الحيازي من الضمانات التي خولها المشرع المغربي للدائن المرتهن بغية استيفاء دينه من ثمن العقار المرهون بالأولوية على سائر الدائنين العاديين وكذا عن باقي الدائنين الذين لهم حق عيني نبعي على هذا العقار إذا كانوا لاحقين له في المرتبة. وللمدين من أجل الوفاء بالتزاماته تجاه الغير.
يتميز التنظيم القانوني الحالي للرهن العقاري بتعدد مصادر هذا التنظيم، إذ أن هذا الرهن يخضع لأحكام كل من ق ل ع وظهير 2 يونيو 1915 وكذا الفقه المالكي. وأهم ما يمكن قوله عن تعدد المصادر القانونية المنظمة لمؤسسة الرهن الحيازي العقاري هو أن هذا التعدد يتم عن غياب نظرة موحدة لهذه المؤسسة، إذ نجد أنفسنا أمام مؤسسة قانونية واحدة لها، في المقابل، تنظيمات قانونية متعددة.
وقد أصبح اللجوء إلى الرهن ضرورة ملحة بالنسبة للأشخاص سواء الطبيعيين الراغبين في الحصول على مساكن أو محلات تجارية… أو المعنوية للحصول على تمويل مشروعاتهم الاقتصادية. ويتبين هذا من خلال الأرقام المهمة التي تسجلها المحافظات العقارية بكل من الوسط الحضري والقروي.
لائحة المصادر والمراجع:
- الرهن الرسمي والإجراءات المسطرية لمحمد فركت.
- التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي لمأمون الكزباري.
- الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي.
Surette et privilège et hypothéc, piérre du Bon Delestrein.
- المجلة المغربية لقانون المقاولات.
- العقار المحفظ بين الرهن الرسمي والحجز العقاري.
- مجلة الحدث القانوني.
- مجلة الإشعاع.
- مجلة المحاكم المغربية.
- الرهن الحيازي والرسمي.
- الممتلكات العقارية للجماعات المحلية في المغرب.
- العمل القضائي للتطورات النظام البنكي بالمغرب.
- تحقيق الرهن الرسمي في القانون المغربي لحمد سلام.
- ظهير 19 رجب 1333.
الفهرس:
مقدمة:…………………………………………………………………………….1
المبحث الأول: الرهن الرسمي……………………………………………………..3
المطلب الأول: ماهية الرهن الرسمي……………………………………………….3
الفقرة الأولى: تحديد مفهوم الرهن الرسمي وطبيعته…………………………………3
الفقرة الثانية: إنشاء الرهن الرسمي………………………………………………….4
الفقرة الثالثة: خصائص الرهن الرسمي……………………………………………..8
المطلب الثاني: أنواع الرهن الرسمي………………………………………………9
الفقرة الأولى: الرهن الرسمي الاتفاقي…………………………………………….10
الفقرة الثانية: الرهن الرسمي المؤجل. ……………………………………………11
الفقرة الثالثة: الرهن الجبري…………………………………………………….. 11
المطلب الثالث: آثار الرهن الرسمي وتحقيق الضمانات…………………………….13
الفقرة الأولى: أثر الرهن بالنسبة للراهن……………………………………………13
الفقرة الثانية: آثار الرهن بالنسبة للغير…………………………………………….14
الفقرة الثالثة: بالنسبة للعقار والدين المضمون………………………………………15
المطلب الرابع: تحقيق الرهن الرسمي……………………………………………..16
المبحث الثاني: الرهن الحيازي……………………………………………………22
المطلب الأول: الرهن المنقول…………………………………………………….22
الفقرة الأولى: تعريف رهن المنقول وأهميته………………………………………..22
الفقرة الثانية: خصائص رهن المنقول……………………………………………..22
الفقرة الثالثة: شروط رهن المنقول………………………………………………..23
المطلب الثاني: آثار رهن المنقول………………………………………………..26
الفقرة الأولى: حقوق الدائن المرتهن………………………………………………26
الفقرة الثانية: التزامات الدائن للمرتهن………………………………………………27
الفقرة الثالثة: حقوق والتزامات الراهن……………………………………………..28
المطلب الثالث: انقضاء رهن المنقول………………………………………………28
الفقرة الأولى: انقضاء الرهن بصورة تبعية…………………………………………28
الفقرة الثانية: انقضاء الرهن بصورة أصلية………………………………………..29
خاتمة:…………………………………………………………………………….32
لائحة المصادر والمراجع:…………………………………………………………33
الفهرس…………………………………………………………………………..34
[1] — محمد فركت، الرهن الرسمي والإجراءات المسطرية، الندوة الأولى للعمل القضائي والبنكي المنعقدة بالرباط يومي دجنبر 1987، منشورات المعهد الوطني للدراسات القضائية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، مطبعة النجاح الجديدة 1988، من 109.
[2] – – ظهير رجب 1993 موافق 2 يونيو 1915 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة
[3] – مأمون الكزبري، التحفظ العقاري والحقوق العينية الأصيلة والمتبقية في ضوء التشريع المغربي، الجزء الثاني، شركة الهلال العربية للطباعة والنشر ، الطبعة الثانية 1987، ص 321.
[4] – محمد معجوز، الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة 1999، ص 446.
[5] – شخص غير المدين ينشار هنا على عقار يملكه ضمانا لدين غيره.
[6] – محمد فركت، مرجع سابق، ص 150.
[7] – لأن هذا الدين هو الأصل والرهن الرسمي ما هو إلا ضمان لهذا الأصل، لكون الرهن الرسمي هو حق تابع وكل ما يؤثر على الدين يؤثر على الرهن.
[8] – مأمون الكزبري، مرجع سابق، ص 235.
[9] – بييردي بون ديلستران. 147 Publicité Fonciere memntos daloz 8eme, ed p 147
[10] – حكم المحكمة التجارية بالرباط في الملف رقم 832.01.04. عدد 1095 صادر 5/7/2001 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، عدد 1 عدد 2002، ص 149.
[11] – قرار عدد 2623 صادر في تاريخ 10/10/1944.
[12] -يوسف بن الراوية، العقار المحفظ بين الرهن الرسمي والحجز العقاري، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية الحقوق جامعة القاضي عياض 2001، ص 27.
[13] -محمد بن معجوز مرجع سابق، ص 487.
[14] – ظهير 25 يوليوز 1696 الصادر بتنفيذه قانون رقم 25-69-1 بمثابة ميثاق الاستثمارات الفلاحية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2960.
[15] – لأمر رئاسي صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في الملف عدد 392، صادر في 19/01/1975 منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 1716، ص 72.
[16] – قرار المجلس الأعلى في المجلس المدني عدد 1625/91 صادر في 04-03-992 منشور بمجلة الإشعاع عدد 07/1992، ص 85.
[17] – محمد بن معجوز، مرجع سابق، ص 462.
[18] -عبد الرحمان مصباحي، أولوية الدائن المرتهن للعقار على منتوج البيع، مجلة الحدث القانوني، عدد 15 أبريل 1999، ص 7.
[19] -حكم ابتدائية البيضاء عدد 1625/207 ملف رقم 1267/96 صادر في 29/10/1996 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 79 سنة 1997، ص 71.
[20] – مولود ضومر، الرهن الحيازي والرهن الرسمي، بحث نهاية تمرين التخرج من المعهد الوطني للدراسات القضائية سنة 2002، ص 59.
[21] – المشرع المغربي في النص العربي للفصل 205 من ظهير 19 رجب لم يستعمل كلمة إندار وإنما كلمة الأعذار خلافا لنص الفرنسي المستعمل لعبارة commandement والتي تترجم إلى عبارة تنبيه غير أن الفقه ومعه القضاء درج استعمال عبارة إندار، الطيب برادة م س، ص 330.
[22] – أحمد عكاشة، العمل القضائي في تطورات النظام البنكي بالمغرب، الندوة الثالثة للعمل القضائي والبنكي المنعقدة بالرباط يومي 19-20 يونية 1993.
[23] – محمد سلام، م س، ص 38.
[24] – قرار المجلس الأعلى في الملف المدني عدد 1903/1-2002 صادر بتاريخ 7/1/2003.
[25] -أحمد عكاشة، م س، ص 211.
[26] – أحمد عكاشة، م س، ص 211.
[27] – الخبرة، ولا تقل المشاكل المرتبطة بالخبرة أهمية من تلك المتعلقة بمجال الإنذار العقاري، فالذي يقع عمليا هو أن تقارير الخبراء غالبا ما تشكل.
[28] -الحسن المكي، تأملات في النظام القانوني للرهن الرسمي مجلة الإشعاع عدد 26ص، 142.
[29] – الحسن المكي، م س، ص 143.
[30] -أمر رأسي صادر عن المحكمة الابتدائية بأربعاء الغرب ملف عقاري عدد 872/ 2001 صادر في 10/1/2002، مجلة الإشعاع عدد 27.