قراءة نقدية في مشروع قانون رقم 23.09 المتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
نبيل الريمي
باحث بمركز دراسات الدكتوراه
جامعة محمد الخامس الرباط
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سلا –
عديدة هي التحديات التي تواجه بلادنا في مجال الصناعة التقليدية على العموم، وفي المجال القانوني والمؤسساتي على وجه الخصوص، حيث أن المقاربة الجديدة لتنمية القطاع ترتكز على مجهودات متواصلة، بغية ملائمة وتحديث الترسانة القانونية والمؤسساتية المتخصصة لتأطير ومواكبة عمل السلطات الحكومية في مجال تنمية وتطوير الصناعة التقليدية.
فقد انخرط المغرب في مسلسل شامل للإصلاحات يستهدف انفتاح واندماج الاقتصاد الوطني في المحيط الاقتصادي العالمي، هذا الانخراط الذي يندرج في إطار محيط سوسيو اقتصادي جديد، تطبعه عدة إكراهات أملتها عولمة الاقتصاد منها إزالة الحواجز الجمركية وإحداث مناطق للتبادل الحر إضافة إلى توقيع المغرب على عدة اتفاقيات شراكة من بين أهمها اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوربي، الشيء الذي يحتم رفع التحدي الاقتصادي والاجتماعي، وذلك عن طريق تأهيل وتقوية جهازها الإنتاجي. في هذا الإطار، أضحى من الضروري بذل المزيد من الجهود للتطوير والتحديث في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، ومن بينها قطاع الصناعة التقليدية.[1]
وبهذا حظيت الصناعة التقليدية[2] لأول مرة ببلادنا بإستراتيجية لتنميتها في أفق[3] 2015 توجت بالتوقيع على عقد –برنامج بتاريخ 20 فبراير 2007 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله.
ولإخراج القطاع من وضعيته الحالية، جاءت الاستراتيجية بضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير، نجمل أهمها في :
- إنجاز الدراسات القطاعية بغية تحديد مكامن الضعف لكل قطاع حرفي وتحديد سبل
تنميته، إنعاشه وتطويره.
- تأهيل البنيات الأساسية للقطاع)ترميم وإعادة هيكلة مجمعات الصناعة التقليدية، إحداث
قرى للصناعة التقليدية (.
- الاستثمار والتمويل والجانب الجبائي)إنجاز دراسة لضبط جميع الجوانب المتعلقة
بالضرائب التي يخضع لها القطاع. (
لقد جاءت هذه الاستراتيجية تؤكد التحول الذي عرفته الإدارة المغربية واتجاهها نحو دور جديد يتمثل في دور المخطط الذي يضع التصورات لبرامج التنمية ويسهر على تتبعها وتقيمها.[4] وفي هذا السياق تشكل دراسة مشروع هذا القانون خطوة مهم إذ أنه سيكون موضوع مشاورات تطال مختلف المعنيين وهو ما قد يجنبه عند تنفيذه اعتراض أو تحفظ فئة من الفئات.
فإلى أي حد سيمكن مشروع قانون تنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية من تحديد معالم الحرفة والمساهمة في ضبطها وتنظيمها؟
للاجابة عن هذا التساؤل سيتم التطرق للموضوع وفق الخطة التالية:
المحور الاول: تحليل مضامين مشروع قانون تنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
المحور الثاني: التعديلات المقترحة بخصوص مشروع قانون تنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
المحور الاول: تحليل مضامين مشروع قانون تنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية يقتضي النهوض بقطاع الصناعة التقليدية على المدى البعيد مقاربة منهجية تتيح توفير مؤشرات قارة وموثوق بها ومفاهيم واضحة الدلالة تمكن الفاعلين من التدخل في القطاع بناءا على أرضية ثابتة وفي هذا السياق جاء مشروع القانون الحالي وفقا ﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ:
- ﺒﻌﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﻨﻤﻭﻱ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺒﻪ، من خلال إعتماد سجل مقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية والصناع التقليديين، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻜﻤﺎ ﺴﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.
- ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺠﻭﺩﺘﻬﺎ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺃﺤﺴﻥ ﻟﻠﻤﺭﺍﻗﺒﺔ.
يحتوي هذا القانون على ستة أبواب تحدد في مجملها الإطار القانوني لمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية من قبل الصناع التقليديين أو مقاولات الصناعة التقليدية وإلزامية التقييد بسجل مقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية والصناع التقليديين، المنصوص عليه في المادة الثانية (2) من القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية[5] والذي سيصدر نص تنظيمي لتحديد كيفية وشروط مسكه، وحالات التشطيب من السجل والكفاءات المهنية الواجب توفرها في الصانع التقليدي وكذا الجزاءات المطبقة في حالة مخالفة مقتضيات هذا القانون.[6]
جاء الباب الأول ” مقتضيات عامة ” يتضمن مادتين(المادة 1 والمادة 2) حددت الأولى الهدف من إصدار القانون وتناولت الثانية تحديد المقصود بكل من “الصناعة التقليدية”و”الصانع التقليدي لمعلم” و”الصانع التقليدي”[7] و”معاون الصانع”[8] و”المتدرب أو المتدرج[9]“.[10]
بالنسبة للباب الثاني ” شروط مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية “، تضمن خمسة مواد(من المادة 3 الى المادة7) حددت مواد هذا الباب خاصة المادة الرابعة الأشخاص المعنية باكتساب صفة الصانع التقليدي سواءا الذاتيين وهم “الصانع التقليدي لمعلم” و”الصانع التقليدي” و”معاون الصانع” ونشير قي هذا السياق أن هناك 2.265 صانعة وصانع في جميع أصناف الصناعة التقليدية 1.065 مليون صانع صنف الصناعة التقليدية الفنية الانتاجية ينشطون في أكثر من 150 حرفة و 1.2 مليون صانع صنف الصناعة التقليدية الخدماتية ينشطون في 16 نشاطا و50 حرفة[11] والأشخاص المعنوية وهم مقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية باعتبارهم فاعلين مؤثرين ومساهمين في التأطير وقد بلغ عدد المقاولات النشيطة حوالي 700 مقاولة )لا يتٌجاوز العدد 100 مقاولة في 2007 ( متجاوزينٌ بذلك هدف رؤيةٌ «2015 »300(مقاولة(، كما تم تحديدٌ حوالي 800وحدة إنتاجية أخرى في الخزف متوفرة على المؤهلات الضرروريةٌ لكي تصبح مقاولة مهيكلة[12]. كما أن المغرب يراهن على التعاونيات للإسهام في الانشغالات الكبرى التي تهم بلادنا وعلى راسها متطلبات التشغيل والرفع من الدخل للمنتجين الصغار فخلال التسعة اشهر الاولى من سنة 2013 تأسست0. 1028 تعاونية جديدة[13]
والمادة الخامسة جاءت للتأكيد على إلزامية التقييد بالسجل في أجل لا يتعدى ستة اشهر من تاريخ إكتساب الصفة ونظمت كل من المادة السادسة والسابعة الحالات التي يطبق عليها التشطيب والسحب من سجل مقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية والصناع التقليديين.
بالنسبة للباب الثالثة ” تأهيل الصناع التقليديين ” فقد تضمن ثمانية مواد (من المادة 8 إلى المادة 15) تطرقت لكيفية إحداث لجنة التأهيل من حيث مقارها والمواضيع محل البت من طرفها خاصة الاعتراف بصفة “صانع تقليدي” أو الحصول على صفة “صانع تقليدي معلم”(المادة الثامنة) ومن حيث التكوين والمداولات والتصويت على المقررات وكتابة اللجنة (المادة التاسعة)، هذه الأخيرة التي تتكلف باستقبال طلبات الاعتراف بصفة “صانع تقليدي” أو طلبات الحصول على صفة “صانع تقليدي معلم” التي تجتمع اللجنة وجوبا للبت فيها، بدعوة من رئيسها، داخل أجل أقصاه 90 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب(المادة العاشرة). وتطرقت المادة الحادية عشرة والثانية عشرة لشروط الواجب توفرها في صاحب الطلب الراغب في إكتساب صفة “صانع تقليدي” أو صفة “صانع تقليدي معلم” مع توضيح الفرق بين سنوات الأقدمية الواجب توفرها بين الصفتين بأقدمية 3 سنوات من الممارسة الفعلية بالنسبة “صانع التقليدي” وبأقدمية 10 سنوات بالنسبة”صانع تقليدي معلم” مع تم التنصيص على إمكانية التقدم للجنة بإحدى الشواهد المسلمة من طرف مؤسسات للتكوين معترف بها[14] حيث سجل تكوين 17.708 خريجٌ من منظومة التكوينٌ المهني إلى حدود 2012 ، أي تحقيقٌ 30 % من الهدف المسطر، كما تعمل الإدارة على دعم الصناع من خلال التكوين المستمر بتكوين 65027 شخص/يوم أي نسبة إنجاز تقدر ب %650 أو الاستنادا إلى اختبار مهني تنظمه اللجنة، إذا اقتضى الأمر ذلك.
بالنسبة للطعون في مقرارات لجنة التأهيل فالأمر متاح وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغها.(المادة الرابعة عشرة) وتبث لجنة التحكيم الوطنية في الطعون المعروضة عليها داخل أجل 90 يوما ابتداء من تاريخ توصلها بها (المادة الخامسة عشرة).
الباب الرابع ” المجموعات الحرفية ” من خلال المادتين السادسة والسابعة عشرة جاء مؤكدا على دعم الدولة فيما يخٌص تطويرٌ نسيجٌ إنتاج من المقاولات الصغرى والمتوسطة المهيكٌلة حيث يتم العمل على إعداد مقاربة جديدٌة لدعم مقاولات الصناعة التقليديةٌ، تأخذ بعينٌ الإعتبار خصوصياٌتها الإقتصاديةٌ وحاجياٌتها التنمويةٌ؛ بشراكة مع الوكالة الوطنيٌة للنهوض المقاولات الصغرى والمتوسطة المهيكٌلة وفدراليةٌ المقاولات الصغرى والمتوسطة المهيكٌلة.
في إطار تحصين وحماية الحقوق وإحترام الإلتزامات التي من شأنها تنظيم وضبط ممارسة أنشطة الصناعة التقليديةٌ جاء الباب الخامس ” العقوبات ” متضمنا للأربعة مواد (من المادة 18 إلى المادة 21) نصت على عدد من الغرامات تتراوح في مجملها بين 500 درهم كحد أدنى و 10.000 درهم كحد أقصى همت مخالفات بشان عدم طلب التقييدات الواجبة بالسجل في الآجال المنصوص عليها( ما بين 500 و 5.000 درهم – المادة 18 -) وكذلك مخالفة الإدلاء بسوء نية ببيان غير صحيح، قصد التسجيل بسجل مقاولات الصناعة التقليدية والصناع التقليديين أو مارس حرفة أو نشاطا للصناعة التقليدية خارج الشروط المنصوص عليها في هذا القانون (1000 و 000. 10 درهم – المادة 19 -).
و بالنظر إلى الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والتكنولوجية، فإن تأهيل نسيج مقاولات الصناعة التقليدية وهو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه الإطار التشريعي عامة ومشروع القانون الحالي، لن يكون إلا بشكل متدرج.وهو ما جاء به الباب السادس “ أحكام انتقالية وختامية ”
ويبرر هذا التدرج بكون أن المقاولات، ألفت الاشتغال بأسلوب كلاسيكي سواء على مستوى التقنيات أو على مستوى المواد الأولية أو على مستوى مختلف أشكال تعبئة المنتوجات المستهلكة. لذا، فإن الأمر يتطلب منح هذه المقاولات بمختلف أصنافها أجلا معينا يعملون من خلاله وبشكل تدريجي على توفير الشروط التقنية اللازمة للمحافظة على الصحة والبيئة من خلال اعتماد تكنولوجيا نظيفة في كل من :
تشخيص وتحسين الجودة وطريقة الانتاج
تطبيق المواصفات، شهادة مطابقة المنتوج ونظام التدبير، شارة الجودة
تصميم وتطوير المنتوج ضبط تكاليف الطاقة ضبط نفايات الشركة
اختيار المواد الاولية[15]
المحور الثاني: التعديلات المقترحة بخصوص مشروع قانون تنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
بداية نرى إن من الصعوبة بمكان استعراض ونقاش كافة المواد القانونية التي تناولها مشروع القانون، لذلك سوف نتناول النقاط التي تشكل من وجهة نظرنا أهمية خاصة، بالرغم من تقديرنا بضرورة عدم إهمال أو تجاوز أياً من بنوده، لأنها بصورتها العامة والكلية تحدد وتنظم وتؤطر آليات التعامل اليومي والعام مع أنشطة الصناعة التقليدية. مما يسهم في تجنيب مشروع القانون الاصطدام بمساطر خاصة ليس من السهل الاستجابة .
مشروع قانون رقم 23.09 المتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
|
||
الفقرة الأصلية | التعديل المقترح | التعليل |
المادة 2: الفقرة الأولى”
الصناعة التقليدية الإنتاجية والفنية، وهي كل طريقة للإنتاج، تهدف إلى تحويل المواد الأولية إلى منتجات وسلع مصنعة أو نصف مصنعة، لتلبية حاجيات نفعية؛”
|
الصناعة التقليدية الإنتاجية والفنية، وهي كل طريقة للإنتاج، تهدف إلى تحويل المواد الأولية إلى منتجات وسلع مصنعة أو نصف مصنعة، لتلبية حاجيات نفعية أو فنية؛
|
تنقسم الصناعة التقليدية إلى :
صنف الصناعة التقليدية الانتاجية الفنية صنف الصناعة التقليدية الخدماتية |
المادة 2: الفقرة الثانية ” الصانع التقليدي لمعلم”: كل صانع يكون على دراية بجميع المراحل التي يمر منها المنتوج المرتبط بحرفته ويكون قادرا على الإشراف على وحدة للإنتاج أو للخدمة في مجال الصناعة التقليدية وعلى القيام بتلقين التكوين الضروري لاكتساب مهارات الحرفة وعلى تجديد وتحسين المنتوج وتنويعه. | “الصانع التقليدي لمعلم: كل صانع يكون على دراية بجميع المراحل التي يمر منها المنتوج المرتبط بحرفته مشرفا على وحدة للإنتاج أو للخدمة في مجال الصناعة التقليدية وعلى القيام بتلقين التكوين الضروري لاكتساب مهارات الحرفة وعلى تجديد وتحسين المنتوج وتنويعه. | التاكيد على الإشراف الفعلي والشخصي من طرف الصانع التقليدي |
المادة 2: الفقرة الرابعة ““معاون الصانع “: هو الشخص الذي يمارس نشاطا للصناعة التقليدية والذي يحمل بطاقة مهنية ويعمل لفائدة مصدر أمر أو في الوقت نفسه…….
الفقرة الخامسة : ” المتدرب أو المتدرج هو الذي يتلقى تكوينا لدى الصانع التقليدي المعلم أو الصانع التقليدي بموجب عقد للتدرج المهني، دون أن تكون له صفة معاون الصانع، بحكم خضوعه لمقتضيات القانون 12.00 المحدث والمنظم للتدرج المهني. “ |
““معاون الصانع “: هو الشخص الذي يمارس نشاطا للصناعة التقليدية ويعمل لفائدة مصدر أمر أو في الوقت نفسه………..
المتدرب أو المتدرج هو الذي يتلقى تكوينا لدى الصانع التقليدي المعلم أو الصانع التقليدي بموجب عقد للتدرج المهني، دون أن تكون له صفة معاون الصانع، بحكم خضوعه لمقتضيات القانون 12.00 المحدث والمنظم للتدرج المهني أو عقد للتدريب خارج إطار التدرج المهني.” |
يوجد شباب في وضعية التدريب خارج إطار التكوين بالتدرج المهني. |
المادة 3 : “…… حمل صفة صانع تقليدي أو صانع تقليدي معلم…” | حمل صفة صانع تقليدي أو صانع تقليدي معلم أو معاون الصانع أو متدرج أو متدرب | الحرص على ذكر مختلف الاصناف المعنية باكتساب الصفة |
المادة 4 : الفقرة الأولى تمنح صفة “صانع تقليدي معلم” أو “صانع تقليدي” أو ” مقاولة للصناعة التقليدية”
الفقرة الثانية ” …. طلب الحصول على الصفة، للتحقق من كفاءتهم المهنية ”
الفقرة الثالثة ……” أن تثبت ممارستها لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية؛
“….. ألا يكون صاحب المقاولة قد صدر في حقه حكم بالتصفية القضائية.” |
تمنح صفة “صانع تقليدي معلم” أو “صانع تقليدي” أو ” مقاولة للصناعة التقليدية”من طرف لجنة التأهيل طبقا للأحكام المادة 11 من هذا القانون
.. طلب الحصول على الصفة، للتحقق من كفاءتهم المهنية أو بناءا على أحد الشواهد المنصوص عليها في المادة 11 بعده أن تثبت ممارستها لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية بناءا على شهادة الإعتراف مسلمة من طرف لجنة التأهيل
ألا تكون المقاولة قد صدر في حقها حكم بالتصفية القضائية |
المادة 11 سيتم إقتراح بعد التعديلات عليها
تمكن من تسهيل عمل لجنة التأهيل في دراسة طلبات الحصول على صفة “صانع تقليدي معلم” أو “صانع تقليدي” أو ” مقاولة للصناعة التقليدية”
لتميز مقاولات الصناعة التقليدية عن غيرها
باعتبار ان الحكم يهم الشخص المعنوي (المقاولة) |
المادة 7 : يشطب تلقائيا من سجل مقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية والصناع التقليديين على صعيد كل غرفة للصناعة التقليدية في الحالات التالية
|
يشطب من سجل مقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية والصناع التقليديين على صعيد كل غرفة للصناعة التقليدية بناءا على قرار معلل من طرف لجنة التأهيل في الحالات التالية
|
السحب والتشطيب أمر مؤثر في المركز القانوني لحامل الصفة وبالتوازي فالسحب للصفة مثل المنح للصفة لذلك ينبغي إعتماد التعليل كما ماهو معمول به في ما يتعلق بالإعتراف بالصفة من طرف لجنة التأهيل |
الباب الثالث تأهيل الصناع التقليدين | الباب الثالث تأهيل الصناع التقليدين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية | تماشيا مع اختصاص لجنة التاهيل التي تمنح صفة الصانع التقليلدي للاشخاص الذاتين |
المادة 8 :
” تحدث، على صعيد كل مديرية جهوية للصناعة التقليدية، “لجن التأهيل للصناعة التقليدية”، تتكلف ب: البت في طلبات التأهيل أو الاعتراف بصفة “صانع تقليدي” أو الحصول على صفة “صانع تقليدي معلم” المقدمة من طرف الأشخاص الذاتيين الذين يمارسون أو يرغبون في ممارسة نشاط للصناعة التقليدية.
|
تحدث، على صعيد كل غرفة للصناعة التقليدية، “لجن التأهيل للصناعة التقليدية”، تتكلف ب: البت في طلبات التأهيل التشطيب من سجل مقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية والصناع التقليديين – سحب صفة “صانع تقليدي معلم” أو “صانع تقليدي” أو “مقاولة الصناعة التقليدية”؛
|
تماشيا مع التوزيع الترابي للغرف والمهمة التمثيلية وكذا بعض الاراء الرامية إلى جعل رئاسة اللجنة للسادة رؤساء الغرف
|
المادة 9 : تتكون لجنة التأهيل، التي يرأسها ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية من:
– ممثل غرفة الصناعة التقليدية المعنية ، – ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، – ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، – ممثل السلطة المحلية.
الفقرة الاخيرة ” تتكلف المديرية الجهوية المعنية للصناعة التقليدية بمهام كتابة اللجنة. |
: تتكون لجنة التأهيل من:
ممثل السلطة الحكومية الادارية المكلفة بالصناعة التقليدية رئيسا. – رئيس غرفة الصناعة التقليدية المعنية نائبا للرئيس، – ممثل عن الولاية أو العمالة أو الاقبيم التي يوجد بها مقر الغرفة.
تتكلف مديرية للصناعة التقليدية المعنية بمهام كتابة اللجنة. |
للتوفيق بين مطالب كل من السادة رؤساء الغرفة والمدراء الجهوين حول رئاسة اللجنة |
المادة 11 : تمنح شهادة الاعتراف بصفة “صانع تقليدي”، بعد دراسة ملف المرشح من طرف لجنة التأهيل، بناء على إحدى الشواهد المسلمة له من طرف مؤسسات للتكوين معترف بها، أو بناء على الاعتراف بأقدمية 3 سنوات من الممارسة الفعلية في نفس شعبة الصناعة التقليدية الإنتاجية أو الخدماتية كمزاول مستقل أوكأجير.
كما يمكن، منح صفة ” صانع تقليدي” بناء على اختبار مهني، تنظمه لجنة التأهيل لهذا الغرض. |
تمنح شهادة الاعتراف بصفة “صانع تقليدي” من طرف لجنة التأهيل بناءا :
على شهادة مسلمة من طرف مؤسسات للتكوين معترف بها اختبار مهني، تنظمه لجنة التأهيل لهذا الغرض شهادة ادارية تتبث مزاولة الحرفة باقدمية 3 لسنوات على الاقل شهادة التسجيل بالرسم المهني أو السجل التجاري |
الشواهد المطلوبة ستعمل على تسهيل عمل لجنة التأهيل في دراسة طلبات الحصول على صفة “صانع تقليدي معلم” أو “صانع تقليدي” أو ” مقاولة للصناعة التقليدية”
|
المادة 13 : ” تكون صفة “صانع تقليدي” أو صفة “صانع تقليدي معلم” موضوع مقررات ممضاة من طرف رئيس لجنة التأهيل، على ضوء محاضر لجنة التأهيل. “ | تكون صفة “صانع تقليدي” أو صفة “صانع تقليدي معلم” موضوع مقررات ممضاة من طرف أعضاء لجنة التأهيل، على ضوء محاضر لجنة التأهيل. “ | منح مزيد من المصداقية لمقررات لجنة التأهيل وترسيخ مبادئ التشاور والشراكة |
المادة 14 : “….. وتتكون لجنة التحكيم الوطنية، التي يرأسها ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية من :
– ممثل جامعة غرف الصناعة التقليدية، – ثلاثة صناع تقليديين يعينون من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية،……….”
|
“….. وتتكون لجنة التحكيم الوطنية من : ممثل السلطة الحكومية الادارية المكلفة بالصناعة التقليدية رئيسا.
– ممثل جامعة غرف الصناعة التقليدية نائبا للرئيس. ممثل مكتب التشغيل والتكوين المهني – ممثل السلطة المحلية. – ثلاثة صناع تقليديين يعينون من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية،………………” |
نظرا لما يمكن ان يعرفه منصب رئاسة لجنة التأهيل من خلاف حول إسناده للسادة لرؤساء الغرف أو السادة المدراء الجهوين
لم يتم ادراج ممثلي قطاعي التشغيل والتكوين المهني ضمن لجنة التأهيل لعدم الجدوى من ذلك. في حين يشكل ترشيح ممثل مكتب التشغيل والتكوين المهني أمرا راجحا باعتبار المساعدة التي يمكن ان يقدمها المكتب من توفير اماكن اجتياز الإختبار المهني وكدا ادوات العمل في المعامل بالمؤسسات التابعة للمكتب |
المادة 16 : ” تشجع الدولة الحرفيين على التكثل داخل جمعيات مهنية وتعاونيات حرفية واتحادات محلية وجهوية ووطنية وذلك وفق القوانين المعمول بها في هذا المجال. “ | تشجع الدولة الحرفيين على التكثل داخل جمعيات مهنية وتعاونيات حرفية واتحادات محلية وجهوية ووطنية قطاعية وذلك وفق القوانين المعمول بها في هذا المجال. “ | حتى تتمكن الجمعيات الحرفية الوطنية القطاعية من الاستفادة من الدعم والسير نحو إيجاد من الفاعلين المرجعين في القطاع |
المادة 21 : ” إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، يجوز لأعوان الإدارة المؤهلين لهذا الغرض والمحلفين طبقا للأشكال المحددة في القانون الجاري به العمل، أن يقوموا بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها بواسطة محاضر توجه إلى وكيل الملك خلال السبعة أيام التي تلي عمليات البحث والمعاينة.”
|
“إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، يجوز لأعوان الإداراة المكلفة بالقطاع المؤهلين لهذا الغرض والمحلفين طبقا للأشكال المحددة في القانون الجاري به العمل، أن يقوموا بالبحث عن المخالفات المنافية لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها بواسطة محاضر توجه إلى وكيل الملك خلال السبعة أيام التي تلي عمليات البحث والمعاينة” | ضرورة تحديد من هي الإدارات المسؤولة التي بإمكانها القيام بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص |
وفيما يلي عرض لبعض هذه التعديلات :
ملاحضات:
إضافة المادة 23 : تلغى جميع المقتضيات المنافية لهذا القانون بعد نشره بالجريدة الرسمية.
وخلاصة القول أن تبني هذه المقترحات، يمكن لها أن تساعد في تجاوز الإنعكاسات السلبية والمساهمة في إيجاد الحلول الممكنة للمشاكل المطروحة وتمكين الفاعلين من ضبط القطاع وتعزيز مساهمته في التنمية لمنشودة ببلادنا.
المراجع
- دليل الصانع التقليدي والمقاولة الحرفية منشورات جامعة غرف الصناعة التقليدية الطبعة الاولى 2004
- الجودة والمواصفات أداة لتنمية الصناعة التقليدية وزارة ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ كتابة الدولة المكلفة بﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 2008
مجلات
- مجلة التعاون العدد 105 مكتب تنمية التعاون 2013
- تقارير ودراسات
- عرض السيد وزير الصناعة التقليدية أمام لجنة القيادة 2013 حصيلة رؤية 2015 وزارة الصناعة التقليدية 2013
- حرف المغرب فن وابداع :التقرير السنوي 2008 كتابة الدولة المكلفة باﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ لدى وزير السياحة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
- تدخل الغرفة وآثارها على الصناع التقليديين: دراسة من طرف غرفة الصناعة التقليدية لعمالة سلا انجاز مكتب الدراسات SECU Environnement ابريل 2001
القوانين
- القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 11.89 الصادر في 16 رمضان 1423 (17 أغسطس 2011) الجريدة الرسمية عدد 5980 23 شوال 1423 (22 سبتمبر 2011)
- القانون رقم 00-12 الصادر بالجريدة الرسمية ع 4798 بتاريخ 21 صفر 1421 (25 ماي 2000) بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني
- ظهير شريف رقم 1.03.194 صادر في 14 رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بقانون الشغل
- المرسوم رقم 2.09.228 صادر في 23 من الحجة 1430 (11 ديسمبر 2009) بتطبيق القانون رقم 03.07 المتعلق بالتامين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهني القطاع الخاص والقاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التامنيات الصادر بالجريدة الرسمية ع5801 18 محرم 1431 (4 يناير 2010)
- القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-97-1 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 ابريل 1997)
[1] تدخل الغرفة وآثارها على الصناع التقليديين : دراسة من طرف غرفة الصناعة التقليدية لعمالة سلا انجاز مكتب الدراسات SECU Environnement ابريل 2001 ص 6
[2] تنقسم الصناعة التقليدية إلى صنفين : أولا صنف الصناعة التقليدية الفنية الانتاجية ثانيا صنف الصناعة التقليدية الخدماتية طبقا للمادة 228 من القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-97-1 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 ابريل 1997) الذي قسم الهيئة الناخبة في غرف الصناعة التقليدية إلى الصنفين المشار اليهما أعلاه.
[3] حددت الإستراتيجية الجديدة للصناعة التقليدية في المغرب “رؤية 2015 ” هدفين :
الهدف الأول، خلق مناصب للشغل والتحول من إدارة للتسيير إلى إدارة للتنمية والتطوير.
الهدف الثاني، مضاعفة رقم معاملات الصناعة التقليدية ذات المضمون الثقافي لكي يصل إلى17 مليار درهم في أفق 2015.
وقد التزم جميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص بتطوير القطاع من خلال هيكلة جديدة في مجالات الديكور، الحلي، الأزياء، التصميم الهندسي والمنتوجات الطبيعية.ويمكن تلخيص مضمون هذه الرؤية في عشرة محاور هي :
-1 الإنتاج -2 الإنعاش -3 التسويق -4 التكوين والتأهيل -5 ظروف عمل وعيش الصناع -6 الجودة -7 الابتكار والبحث -8 المحافظة على التراث -9 نظم المعلومات -10 التنظيم
[4] حرف المغرب فن وابداع :التقرير السنوي 2008 كتابة الدولة المكلفة باﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ لدى وزير السياحة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ص 21
[5]القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.89 الصادر في 16 رمضان 1423 (17 اغسطس 2011) الجريدة الرسمية عدد 5980 23 شوال 1423 (22 سبتمبر 2011)
[6] المادة الأولى من مشروع قانون رقم 23.09 المتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية النسخة الموزعة من طرف وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني على جامعة وغرف الصناعة التقليدية قصد ابداء الرأي وتقديم التعديلات قصد الاحالة على الامانة العامة للحكومة.
[7] يعتبر مشغلا في القطاع الذي يتميز بطابع تقليدي صرف، كل شخص طبيعي يزاول حرفة يديوية بمساعدة زوجه واصوله وفروعه، وبمعية خمسة مساعدين على الاكثر ويتعاطى حرف إما بمنزله أو في مكان يشتغل فيه، وذلك بقصد صنع المنتوجات التقليدية التي يهيئها للاتجار فيها في طبقا للمادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.03.194 صادر في 14 رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بقانون الشغل الصادر بالجريدة الرسمية ع 5167 13 شوال 1424 (8 ديسمبر 2003)
[8] بالنسبة لهؤلاء الفئة من الصناع التقليدين فقد تطرق لوضعيتهم المهنية من خلال لباب الثاني وكذا الانشطة المزاولة من طرفهم المرسوم رقم 2.09.228 صادر في 23 من الحجة 1430 (11 ديسمبر 2009) بتطبيق القانون رقم 03.07 المتعلق بالتامين الإجباري الاساسي عن المرض لبعض فئات مهني القطاع الخاص والقاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التامنيات الصادر بالجريدة الرسمية ع5801 18 محرم 1431 (4 يناير 2010)
[9] ينظم التدرج المهني القانون رقم 00-12 الصادر بالجريدة الرسمية ع 4798 بتاريخ 21 صفر 1421 (25 ماي 2000) بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني
[10] نرجئ الحديث عن الملاحظات المسجلة بخصوص التعاريف الواردة في هذه المادة إلى المحور الثاني
[11] عرض السيد وزير الصناعة التقليدية أمام لجنة القيادة 2013 حصيلة رؤية 2015 وزارة الصناعة التقليدية 2013
[12] عرض السيد وزير الصناعة التقليدية نفس مرجع سابق
[13] التعاونيات واتحاداتها في المغرب إلى حدود نهاية غشت 2013 : مجلة التعاون العدد 105 مكتب تنمية التعاون 2013 ص 17
[14] وفقا لقرار كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن المكلف بالتكوين المهني رقم 1757.03 صادر في 20 رجب 1424 (17 ديسمبر 2003) يغير ويتتم قرار وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن رقم 1182.01 الصادر في7 جمادى الأخرة 1422 (24 أغسطس 2001) بشان تحديد الحرف والتاهيلات موضوع التدرج المهني والمدد الإجمالية للتكوين المرتبطة بها والديبلومات التي يختتم بها التدرج المهني والشهادات التي تتبث المؤهلات المحصل عليها وشروط ولوج التطوين بالتدرج في كل حرفة أو تأهيل دليل الصانع التقليدي والمقاولة الحرفية منشورات جامعة غرف الصناعة التقليدية الطبعة الاولى 2004ص 43
[15] الجودة والمواصفات أداة لتنمية الصناعة التقليدية وزارة ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ كتابة الدولة المكلفة باﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 2008 ص 24