قراءة في مشروع قانون 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي

قراءة في مشروع قانون 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي

عبدالله الحيرش

باحث دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية

جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا

الملخص:

تهدف هذه القراءة إلى البحث عن إيجابيات وسلبيات مشروع القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي المعروض أمام مجلس النواب بتاريخ 26 مارس2019 بالبرلمان المغربي، وذلك على ضوء القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر منذ سنة 2003، حيث يندرج في سياق استكمال المنظومة التشريعية المتعلقة بالبيئة، ويقوم مشروع هذا القانون على مبدأي الوقاية والمشاركة اللذين يندرجان ضمن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

كما تهتم القراءة ببحث أهمية التقييم الاستراتيجي البيئي للسياسات والبرامج والمخططات والتصاميم القطاعية والجهوية، ودراسات التأثير على البيئة للمشاريع الكبرى وبطاقة التأثير على البيئة للمشاريع الصغرى فضلا عن الإفتحاص البيئي لبعض الوحدات الصناعية والأنشطة القائمة وصولا لكيفية تدبير المخالفات والعقوبات المفروضة بخصوص هذا الشأن. لتنتهي القراءة بالوقوف على تبيان حدود مشروع القانون وذلك على عدة مستويات ثم اقتراح سبل تجاوزها.

كلمات مفتاحية للمقال: التقييم البيئي، دراسات التأثير على البيئة، الشرطة البيئية، التقييم الاستراتيجي البيئي، الإفتحاص البيئي،مكاتب دراسات، البيئة، القانون.

مقدمة:

يعتبر مبدأ الوقاية إحدى مبادئ القانون البيئي الدولي[1]، كما يشكل أحد مبادئ الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة[2] كعنصرا للتأطير يجب التقيد به أثناء إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج ومخططات العمل من طرف الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة ومن طرف باقي الأطراف المتدخلة في مجالات البيئة والتنمية المستدامة، حيث اعتبر من بين أهم الإيجابيات التي جاء بها القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة وذلك بإخضاع بعض المشاريع التنموية لتقييم مخاطرها على البيئة قبل الشروع في إنجازها[3].

فعلى المستوى القانوني مكن هذا القانون من تعزيز الإطار التشريعي البيئي بفضل إصدار مجموعة من النصوص التطبيقية[4] له تنظم المساطر والتدابير المتعلقة بإجراء وفحص دراسات التأثير على البيئة، وتحدد كيفيات إشراك العموم والسكان في نسق تقييم المشاريع والبرامج التنموية من الناحية البيئية.

أما على المستوى المؤسساتي فلقد نص على إحداث اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة[5] لضمان تحقيق الحكامة[6]التي تشكل إحدى الرهانات السبعة للإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامةفي تقييم دراسات التأثير على البيئة وتوزيع الأدوار على الصعيدين الوطني والجهوي استحضارا لمسألة تبسيط المساطر وتقريب الإدارة من المواطن ومراعاة للتقسيم الترابي للمملكة الجديد.

إلا أنه وبالرغم من أهمية تلك الإيجابيات التي جاء بها القانون رقم12.03ونصوصه التطبيقية في مجال التقييم البيئي ودراسات التأثير على البيئة أظهرت التجربة الميدانية والتطبيق الفعلي لمقتضياته على أرض الواقع وجود عدة ثغرات وعراقيل تفرض ضرورة مراجعته وتطوير الإطار التشريعي والمؤسساتي لتدبير أفضل للتقييم البيئي كعدم خضوع بعض المشاريع الملوثة لدراسات التأثير على البيئة، وعدم التمييز بين المشاريع الصغرى والمشاريع الكبرى من حيث المسطرة المتبعة، وعدم ملائمة نظام المراقبة المتضمن فيه مع التطور المؤسساتي المتمثل في جهاز الشرطة البيئية[7]، ثم عدم إدراج القانون 12.03 للتقييم الاستراتيجي البيئي على الخصوص[8]، فضلا عن ضرورة تحيين لائحة المشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة، ووجوب التنصيص على عقوبات من شأنها ردع المخالفين.

وبناء على ماسبق قام المشرع المغربي بإعداد مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي[9]يرمي من خلاله إلى اعتماد آليات قانونية جديدة، وبالتالي تظهر أهمية هذا المشروع من خلال المستجدات التي يأتي بها مقارنة مع القانون رقم 12.03 سواء من على مستوى الشكل أو على مستوى المضمون.

وعليه، يمكن إثارة إشكالية حول مشروع القانون يمكن ذكرها كالتالي: إلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال شكل ومضمون مشروع القانون 49.17 تجاوز الثغرات الموجودة في قانون 12.03 الحالي؟

لتتفرع عن الإشكالية الأساسية عدة أسئلة فرعية على الشكل الآتي :

  • ماهو الثابت والمتحول في قانون دراسات التأثير على البيئة؟
  • ماهي حدود مشروع القانون وكيف يمكن تجاوزها ؟

وللإجابة عن هذه الإشكالية الأساسية والأسئلة المتفرعة عنها سنعتمد التصميم التالي:

المحور الأول : قراءة في شكل وهيكلة مشروع قانون 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي.

المحور الثاني : قراءة في أهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي.

المحور الثالث: حدود مشروع قانون 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي وسبل تجاوزها.

المحور الأول: قراءة في شكل وهيكلة مشروع قانون 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي

جاء المشروع مخالف لقانون 12.03 الحالي على مستوى الشكل وعلى مستوى صياغة نصوصه القانونية بل وحتى على مستوى توزيع هذه المقتضيات، حيث تضمن مشروع قانون رقم49.17 المتعلق بالتقييم البيئي 32 مادة مقسمة على ثمانية أبواب مقارنة بالقانون القديم رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الذي كان يضم أربع أبواب أي بزيادة بمعدل 12 مادة.

خصص الباب الأول من مشروع القانون للتعاريف وذلك بتضمينه لمادة واحدة تطرق فيها المشرع لمدلول بعض المصطلحات والعبارات المدرجة في مشروع هذا القانون على شكل ثماني نقط.

وبالتالي فصياغة شكل هذا الباب جاء أكثر دقة وصياغة نصوصه جاءت أكثر وضوحا خلافا لما هو عليه الأمر في القانون الحالي الذي عرف تلك المصطلحات المستعملة في ثماني نقط أيضا لكن بشكل يفتقد للدقة والوضوح أكثر.

أما الباب الثاني من المشروع فقد خصه المشرع للحديث عن “التقييم الإستراتيجي البيئي” وذلك في المواد 2 إلى 4 وهو باب جديد بالمقارنة مع القانون الحالي 12.03 .

بينما حافظ المشرع على “دراسة التأثير على البيئة” لكن في باب ثالث يضم سبعة مواد من 5 إلى 11 بالمقارنة مع القانون الحالي الذي يضم ثلاث مواد فقط.

ليستمر المشرع في اعتماد الجديد بمشروع القانون وذلك بكل من الباب الرابع بعنوان “بطاقة التأثير على البيئة” بخمس مواد من 12 إلى 16 والباب الخامس بعنوان “الإفتحاص البيئي” بثلاث مواد من 17 إلى 19.

ليعود المشرع من جديد مع الباب السادس إلى الحفاظ على “اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة” لكن بمادتين فقط من المادة 20 إلى المادة 21 بالمقارنة مع ستة مواد بالقانون الحالي.

أما الباب السابع فقد مزج بين الحفاظ على المخالفات ومستجد العقوبات، إذ نظم ذلك المشرع في عشرة مواد من 22 إلى 31 بخلاف القانون الحالي الذي يفتقد للعقوبات.

وتجدر الإشارة إلى مشروع القانون أشار إلى ثلاثة عشر(13) نص تنظيمي بينما القانون الحالي أشار لأربع (4) نصوص تنظيمية فقط.

وبناء على ما سبق فمن النقط الإيجابية التي يجب ذكرها فيما يخص هيكلة المشروع هي أن مشروع القانون جاء متضمنا أبواب مهمة لاسيما الباب الثاني والرابع والخامس تشمل مقتضيات مجموعة من الآليات المميزة أكثر والتي لم تكن في القانون الحالي من قبيل  “مسطرة التقييم الإستراتيجي البيئي” و “بطاقة التأثير على البيئة” و “الإفتحاص البيئي” مما يعكس الضخامة الإيجابية لشكل المشروع على خلاف صغر شكل القانون الحالي.

وعموما، يمكن لبقول بأن صياغة مشروع قانون 49.17 المتعلق بالتقييم البيئيسواء من حيث الشكل أو من حيث الهيكلة ومن حيث توزيع مقتضياته جاءت متطورة ودقيقة وواضحة خلافا لما هو عليه الأمر في القانون الحالي 12.03؛ بالإضافة إلى ذلك فهذا المشروع له إيجابيات عديدة على مستوى المضمون من خلال المستجدات الجوهرية التي جاء بها.

المحور الثاني: قراءة في أهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي

جاء مشروع القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي بفلسفة جديدة أخذت بعين الاعتبار المتغيرات والتطورات التي يعرفها هذا المجال على المستوى الدولي والوطني،وبعد دراسة مقتضيات هذا المشروع يظهر وجود العديد من المستجدات تخص الإطار القانوني والمؤسساتي لتدبير التقييم البيئي بالمغرب.

وبناء عليه، فإن أول هذه المستجدات هو ما تم التنصيص عليه في المادة 2 من المشروع حيث أتاحت إمكانية إخضاع مشاريع السياسات والبرامج والمخططات والتصاميم القطاعية والجهوية المعدة من طرف الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لمسطرة التقييم الإستراتيجي البيئي، وذلك عبر إلزام الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بإنجاز التقييم الاستراتيجي البيئي اعتمادا على الأسس المرجعية التي تحدد الجوانب والمتطلبات البيئية الهامة الواجب مراعاتها أثناء إعداد تقرير يتعلق بالتقييم البيئي، ووفق المنهجية التي يجب اعتمادها لرصد وتحليل الانعكاسات المحتملة لسياسة أو برنامج أو مخطط على البيئة؛ بمعنى أنها ستراعي الرهانات الكبرى ذات الصلة بالبعد الاجتماعي والبيئي والاقتصادي بكيفية مسبقة داخل نسق اتخاذ القراربإدماج الاعتبارات البيئية والتنمية المستدامة في هذه المشاريع.في حين أن القانون الحالي لا يتيح هذه الإمكانية أبدا.

وعليه فإن مضمون التقييم الاستراتيجي البيئي يتجلى في تقييم التأثيرات المحتملة لمشروع السياسة والبرنامج والمخطط على البيئة والتدابير الواجب اتخاذها للحد من هذه التأثيرات وتقديم السيناريوهات للوصول للنتائج المتوخاة من هذا التقييم.

وبهذا يكون المشرع قد أدرج مقتضيات خاصة بالتقييم الاستراتيجي البيئي في مشروع هذا القانون تنفيذا منه لمقتضيات القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة لاسيما المادة 8 منه التي تنص على مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بدراسات التأثير على البيئة وذلك بهدف إدراج التقييم الاستراتيجي البيئي، وكذا المادة 27 التي تنص على أن يوضع نظام التقييم البيئي الاستراتيجي بهدف تقييم مدى مطابقة السياسات والاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية مع مستلزمات حماية البيئة والتنمية المستدامة، كما تم اعتماده في إطار تنزيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي حثت على ضرورة إدماج البعد البيئي والتنمية المستدامة في مشاريع السياسات والبرامج والمخططات.

ولقد نصت المادة 7 من مشروع القانون 49.17 على آلية جديدة  وهيأن دراسة التأثير على البيئة تنجز من طرف مكتب دراسات معتمد من طرف الإدارة وفق الشروط والكيفيات التي ستحدد بنص تنظيمي، وهو الأمر الذي لا يوجد بشكل صريح في القانون الجاري به العمل، وتتجلى إيجابية هذا الإجراء الجديد في عدة نقاط يسعى المشرع إليها أولها تتمثل فيربح الوقت وضمان جودة الدراسة وتحقيق نجاعة مكاتب الدراسات، حيث تشكل هذه الأخيرة سببا رئيسيا في تأخر المصادقة على الدراسة المتعلقة بالتأثير على البيئة إما بسبب عدم تخصصها في المجال البيئي أو لعدم مصداقية المشرفون عليها بخصوص المعلومات والمعطيات الواردة في الدراسة،لتبقى الإدارة أو صاحب المشروع خاصة والاستثمار عامة ضحية لذلك التأخر الذي لا تعرفه دراسة دراسات بعض المشاريع المتميزة بالجودة والمصداقية حيث تساعد هذه الأخيرة في المصادقة عليها بعض الأحيان في انعقاد واحد لمجلس اللجنة الوطنية أو اللجنة الجهوية، أما النقطة الثانية فتتمثل في توحيد الجهود التي يقوم بها مختلف الفاعلين بخصوص هذا الشأن حيث دفع الفراغ القانوني المنظم لمكاتب الدراسات المختصة في البيئة ببعض القطاعات إلى وضع معايير تراها مناسبة من وجهة نظرها كافية من أجل اعتماد تلك مكاتب الدراسات في المجال البيئي[10].

فبالإضافة إلى ما سبق فلقد ربط المشرع في المشروع المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة بنص تنظيمي في حين اكتفى بتحديدها في لائحة مرفقة بالقانون المعمول به حاليا وهو أمر يعتبر إيجابي حيث سيمكن من تحديث لائحة المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة وكذا إحداث مرونة عليها وعلى المؤشرات التي على أساسها يتم إخضاع أو عدم إخضاع المشاريع لتلك الدراسة بغية ملائمة التطورات والمتغيرات التي يمكن أن تظهر مستقبلا.

واستدراكا من المشرع لبعض الثغرات التي يتضمنها القانون الحالي نص في المادة 8 من المشروع أن مسطرة طلب ومنح الموافقة البيئية ستحدد بنص تنظيمي، حيث لا توجد إشارة لها في القانون الحالي رقم 12.03؛

وفي نفس السياق أكد في المادة 11 من المشروع على أن  قرار الموافقة البيئية يعتبر لاغيا بعد مضي خمس سنوات من إصداره دون الشروع في إنجاز المشروع، وبالتالي يجب إعادة إنجاز دراسة تأثير على البيئة جديدة يتم فحصها من طرف اللجنة من جديد، وهو الأمر الذي يؤكد حرصه على إجبار أصحاب الموافقة البيئية التسريع بإنجاز مشاريعهم بدل التأخر والمماطلة في القيام بذلك بذريعة أسباب تكون أحيانا غير واقعية، وهو ما يؤثر على الأهداف المتوخاة من تحقيق المشروع  سواء على البيئة بشكل خاص أو على الجوانب الأخرى للمشروع موضوع قرار الموافقة البيئية؛ علما بأنه في إطار المقارنة مع القانون الجاري به العمل يتبين أن المشرع لم يتطرق لهذه النقطة فيما سبق مما يشكل قيمة مضافة لمشروع القانون.

هناك كذلك مستجد مهم بخصوص المشاريع الصغرى فبحسب المادة 12 و 13 من مشروع القانون يمكن لأصحاب المشاريع التي بسبب طبيعتها وحجمها وموقعها يحتمل أن يكون لها تأثيرات سلبية ضعيفة على البيئة الاكتفاء فقط بإنجاز بطاقة التأثير على البيئة (la notice d’impact)، حيث يحرص المشرع على ضمان الوقاية والمحافظة على البيئة من التأثيرات الضعيفة للمشاريع الصغرى عبر ضرورة إخضاع هذه المشاريع لمسطرة جديدة تمكن من تبسيط المساطر وتقليص الآجال لمنح قرار الموافقة البيئية وذلك من خلال عدم فحص الدراسات المتعلقة بهذا النوع من المشاريع من طرف اللجان الجهوية وإعفائها من البحث العمومي، وهو إجراء غير منصوص عليه في القانون الحالي حيث لم يفرق بين معالجة ملفات المشاريع الكبرى والمشاريع الصغرى.

كما يعتبر ذلك حرصا منه على أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار في مختلف المشاريع التنموية مهما كان حجمها وخاصة المشاريع الخاضعة لبطاقة التأثير البيئي،لاسيما حينما أكد على أنه يجب للحصول على الترخيص أو وصل التصريح لإنجاز المشروع يجب الإدلاء بقرار الموافقة البيئية.

ووعيا بأهمية ضمان الجودة وتبسيط المساطر وتقليص الآجال تتميما لما نصت عليه المادة 12 من المشروع أكد المشرع في المادة 13 أيضا علة أن يتم إنجاز بطاقة التأثير على البيئة من طرف مكاتب دراسات معتمد وفقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي حيث تعتبر مكاتب الدراسات بموجب هذه المادة مسؤولة عن مصداقية المضمون والمعطيات التي تتضمنها بطاقة التأثير على البيئة سواء تلك المتعلقة بالمشروع من حيث وضعيته وعناصره أو تلك المتعلقة بانعكاساته الإيجابية والسلبية على البيئة أو من حيث التدابير التي يتعين اتخاذها لتجاوز تلك الآثار حيث تم تقليص من مكونات بطاقة التأثير على البيئة مقارنة مع دراسة التأثير على البيئة من عشرة محاور إلى أربعة محاور.

وبالتالي فقد اشترط المشرع  للحصول على الترخيص أو وصل التصريح لإنجاز المشروع الإدلاء بقرار الموافقة البيئية  بهدف الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي في مختلف المشاريع التنموية مهما كان حجمها وخاصة المشاريع الخاضعة لبطاقة التأثير البيئي وهو إجراء يتشابه[11] مع الإجراء الذي اشترطه بدراسة التأثير على البيئة؛

ليواصل المشرع ضبطه للمشاريع الخاضعة لبطاقة التأثير على البيئة في تشابه[12] آخر مع دراسة التأثير على البيئة وذلك حينما اعتبر أن قرار الموافقة البيئية يعتبر لاغيا بعد مضي خمس سنوات من إصداره دون الشروع في إنجاز المشروع، وبالتالي يتم إعادة إنجاز بطاقة تأثير على البيئة جديدة.

ولتدارك بعض الوحدات الصناعية والأنشطة القائمة والخاضعة لدراسة التأثير على البيئة والذين لا يتوفرون على قرار الموافقة البيئية، نصت المادة 17 من مشروع القانون على أنه يجب عليهم إجراء إفتحاص بيئي لوحداتهم وأنشطتهم قبل نشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية ينجزه مكتب دراسات داخل أجل سيحدد بنص تنظيمي، وهو إجراء يهدف المشرع من خلاله كآلية جديدة تخضع له تلك الوحدات الصناعية والأننئطة إلى حثها من جهةعلى مواكبة احترام ومطابقتها الأنظمة والمعايير البيئية الجاري بها العمل، ومن جهة أخرى إلى حصولهم على قرار الموافقة البيئية.

إلا أن المشرع في مشروع القانون سيقيد ذلك الإفتحاص البيئي المفروض أن يقوم به الوحدات الصناعية والأنشطة القائمة حينما ربط إنجازه بمكتب دراسات معتمد طبقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي في تشابه مع الإجراء الذي فرضه على دراسة التأثير على البيئة[13]ة وبطاقة التأثير على البيئة[14] إلا أن ما يميزهم عن بعضهم هو أن لكل واحد منهم نص تنظيمي يحدد شروط وكيفيات إعتماده كمكتب دراسات.

وقد حدد المشرع في المادة 18 من المشروع أيضا مضامين ومكونات الإفتحاص البيئي الذي يلزم أصحاب الوحدات الصناعية والأنشطة القائمة الإدلاء بها والتي تتمثل فيوصف شامل للوحدة الصناعية لاسيما تلك المتعلقة بمكوناتها وخصائصها وبالمواد المستعملة، والتعريف بنوعية وكمية المقذوفات السائلة والغازية والنفايات وكذا الإزعاجات الصوتية والضوئية والروائح الناتجة عن نشاط الوحدة، كما حدد لهم التدابير التي يتعين عليهم اتخاذها لتجاوز هذه الآثار؛ ليوجه بعد ذلك تقرير الإفتحاص البيئي إلى الإدارة قصد الحصول على قرار المطابقة البيئية للوحدة المعنية، ليرفق فيما بعد بدفتر التحملات البيئ يحدد فيه التدابير والإجراءات التي يتعين على صاحب المشروع القيام بها واتخاذها لأجل الحد من الآثار السلبية لمشروعه على مختلف المكونات البيئية وعلى صحة السكان.

وانسجاما مع المرسوم المتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية رقم 2.14.782 تم التنصيص في المادة 22 من المشروع على إمكانية قيام مفتشو الشرطة بالبحث عن مخالفة أحكام هذا المشروع ونصوصه التطبيقية ومعاينتها ومراقبة تنفيذ الالتزامات الواردة في دفاتر التحملات المرفقة بقرار الموافقة البيئية أو بقرار المطابقة البيئية، وهو الشيء الذي لا يوجد في القانون الحالي؛

بالإضافة إلى اكتفاء المشرع واقتصاره على ضباط الشرطة القضائية ومفتشو الشرطة البيئية فقط بينما القانون الجاري به العمل حاليا تتم معاينة المخالفات وضبطها من طرف كل من ضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفون والمكلفون من طرف الإدارة والجماعات المحلية، وبهذا يكون قد حدد بشكل ضيق دائرة الأشخاص المؤهلين للقيام بمهمة البحث عن المخالفات ومعاينتها.

وفي نفس الإطار المتعلق بالمخالفات قام المشرع في المادة 24 من المشروع بالتنصيص على أن محضر المخالفة يوجه إلى عامل العمالة أو الإقليم المعني في أجل لا يتجاوز عشرة(10) أيام عمل، ليقوم هذا الأخير داخل أجل خمسة عشر (15) يوم عمل، بإعذار المخالف بمعنى أن المشرع جعل مسألة إبلاغ المخالف بالإعذار من مسؤولية عامل العمالة أو الإقليم بعدما كانت تتكلف بها السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة حسب القانون الحالي، الذي يؤكد على توجيه نسخة من المخالفة في أجل 15 يوما إلى السلطة المعنية مباشرة بالمشروع ونسخة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، لتقوم هذه الأخيرة بعد إخبار السلطة الحكومية المعنية بإنذار المخالف وحثه على احترام القوانين الجاري بها العمل[15]، وهو ما يعتبر مسألة إيجابية لتفادي تعدد المتدخلين التي أحيانا تعرقل نجاعة مواكبة المخالفة، ثم إن التخفيض من المدة الزمنية لإرسالها وتوضيح تلك الفترة أكثر بعبارة ” أيام عمل ” مقارنة مع القانون الحالي[16] الذي لا يحددها بشكل أدق سيعزز من حكامة عمل الإدارة.

وبالتالي فإن تحريك الدعوى العمومية ضد المخالف في حالة امتثاله للإعذار من طرف النيابة العامة يبقى مقيد بطلب الإدارة ذلك عبر عامل العمالة أو الإقليم؛ كما يبقى مقيدا بطلب الإدارة في حالة الاستعجال عبر العامل أو رئيس المجلس الجماعي وهو إجراء يوجد في القانون الجاري به العمل إلا أنه جاء أكثر وضوحا في مشروع القانون[17].

ليستمر المشرع في تجويد النص القانوني fتوضيح مقتضياته أكثر خاصة عندما حدد أن الجهة التي تأمر بإيقاف الوحدة أو النشاط  المعني هي المحكمة[18] في حالة ثبوت المخالفة بينما صمت عنها المشرع في القانون الحالي إذ لم يحددها بشكل صريح[19].

هذا، وبالإضافة إلى المخالفات فإن المشرع أضاف في مشروع القانون مقتضيات تخص العقوبات[20] وهي مسألة لم يعالجها في القانون الحالي تتنوع بين الغرامات المالية وسلب الحرية، إذ تتراوح الغرامات المالية ما بين خمسة آلاف درهم (5000.00 ) ومائتي ألف درهم (200.000.00 )، أما العقوبات السالبة للحرية فتتراوح ما بين شهر وسنة وفي حالة العود تضاعف.

والجدير بالذكر هو أن المادة الأولى من مشروع القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي قد عرفت المفاهيم والمصطلحات المستعملة في مشروع  القانون بناء على دراسات مقارنة للقوانين الأجنبية وملائمتها مع الخصوصية المغربية لتفعيلها على المستوى الوطني مما يتبين معه أثر الدبلوماسية الخضراء عبر التعاون الدولي سواء الثنائي منه أو المتعدد الأطراف على المشرع المغربي؛

 بالرغم من الإيجابيات التي جاء بها مشروع القانون على مستوى المضمون إلا أنه لا يخلو من محدودية بعض مقتضياته.

المحور الثالث: حدود مشروع قانون 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي وسبل تجاوزها

على مستوى حق التقاضي:تراجع المشرع في مشروع القانون رقم 49.17 عن مسألة جد مهمة تندرج في القانون الحالي رقم 12.03 بالمادة 17 منه، وهي عدم إشارته لإمكانية أي شخص مادي أو معنوي له حق التقاضي من حيث الصفة والمصلحة تقديم شكاية أمام القضاء وذلك رغم الأمر بإيقاف الأشغال وعمليات الاستغلال أو منعها وبإزالة البنايات والتجهيزات وإعادة الموقع إلى حالته.

لذا يستحسن اعتماد المقاربة التشاركية في رصد المخالفات البيئية حيث أن إثارة هذه الأخيرة من طرف أي شخص مادي أو معنوي ممكنة في بعض المناطق قبل رصدها من طرف الجهة المسؤولة عن رصدها وتحرير محضر بشأنها؛ بل إنوضع جوائز أو مكافآت مالية تحفيزية للشخص الذي يبلغ عن المخالفات البيئية بعد التحقق من صحتها سيساعد على رصد مختلف المخالفات البيئية وذلك في أفق نشر الوعي البيئي أكثر وسط المجتمع .

كما تخلى المشرع أيضا عن إمكانية المحكمة وبصفة استعجالية أن تأمر بإبطال أي ترخيص أو قرار الموافقة على مشروع ما بسبب عدم توفر قرار الموافقة البيئية بعدما تتأكد من عدم توفر هذا الأخير وذلك على إثر شكاية مقدمة أمامها[21]، إذ إكتفى فقط بالإشارة إلى عدم إمكانية منح أي ترخيص بإنجاز أي مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة لا يتوفر على قرار الموافقة البيئية[22]،وبالتالي فلضمان ذلك يجب التنصيص على وجوب المنع المذكور وليس فقط عدم الإمكانية من جهة، ومن جهة أخرى على الأقل ترك المجال للسلطة القضائية في إطار فصل السلط[23]لإبطال أي ترخيص أو موافقة على مشروع معين لا يتوفر على قرار الموافقة البيئية  سواء بموجب شكاية مقدمة أمامها أم لا.

على مستوى العقوبات: اقتصر المشرع في هذا المستوى على الطابع الكلاسيكي للعقوبات حيث يلاحظ غياب تام للعقوبات البديلة، خاصة وأن المغرب بصدد تعديل مجموعة القانون الجنائي، وسعي المجلس الوطني للحقوق الإنسان[24] إلى حث المؤسسات على تبني العقوبات البديلة في إطار سياق دولي انخرط المغرب فيه.

على مستوى اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة: إن اعتماد مشروع القانون لهذه اللجان سواء الوطنية أو الجهوية سيعترض مع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار رقم47.18 حيث ينص في المادة 29 منه على أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار تحل محل اللجان التي تمارس في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة التي من بينها فحص دراسات التأثير على البيئة وإبداء الرأي في شأن الموافقة البيئية حول مشاريع الاستثمار المعروضة عليها.

وعليه، يوجب ملاءمة المواد الواردة في هذا الباب بمشروع القانون بسبب التقاطع الحاصل مع القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار خاصة اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار الذي أسند لها مهمة فحص دراسة التأثير على البيئة وإبداء الرأي في شأن الموافقة البيئية حول مشاريع الاستثمار المعروضة عليها[25]، وكذا مع التطور القانوني والمؤسساتي الذي يعرفه ورش اللاتمركز الإداري[26].

علما بأن القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار تم نشره في الجريدة الرسمية قبل نشر مشروع القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي حيث مازال معروضا على البرلمان.

على مستوى دراسة التأثير على البيئة:استثنى المشرع المشاريع العسكرية في المادة 5 من مشروع القانون ليحافظ على نفس الاستثناء الوارد في القانون الحالي بالمادة 4 منه مكتفيا بتغيير شكلي على مستوى العبارة من “المشاريع التابعة للسلطة العسكرية” إلى ” المشاريع المتعلقة بالدفاع الوطني ” وهو ما يفترض فيه الإشارة على الأقل لضرورة خلق لجنة مركزية عسكرية ولجان جهوية عسكرية داخل قطاع الدفاع للسهر على دراسة مشاريع القطاع من الناحية البيئية وإبداء الرأي الملزم بشأنها،لاسيما وأن قواعد القانون الدولي الإنساني من جهتها تهدف إلى الحفاظ على البيئة سواء أثناء أو بعد الصراعات العسكرية.

على مستوى البحث العمومي: إن استقرار المشرع في مشروع القانون إلى حد ما على نفس الصيغة المتعلقة بالبحث العمومي يعتبر مسألة سلبية ما لم يتم تدارك الإكراهات التي يعرفها البحث العمومي في النص التنظيمي الذي سيحدد كيفيات إجرائه، علما بأن من أبرز إكراهاته هو طول مدته الزمنية مما يتسبب في تأجيل وتأخر المشروع الاستثماري، وذلك بالرغم من التأكيد الإيجابي للمشرع على ضرورة إجراء بحث عمومي حيث يمكن السكان المعنيين من إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن الآثار المحتملة للمشروع على البيئة وذلك طبق المبادئ وأحكام دستور 2011 الذي أرسى مبادئ الديمقراطية التشاركية وأعطى الحق للمواطنات والمواطنين في المشاركة والمساهمة في إعداد برامج التنمية وتتبعها، كما يشكل حرصا منه على تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي تضمن من بين مبادئه الأساسية المشاركة في مسلسل إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمخططات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة.

على مستوى الإفتحاص البيئي: إن مسألة الإفتحاص تتطلب موارد بشرية مهمة وموارد مالية كبيرة، لذلك فإن بعض الوحدات والأنشطة القائمة والذين لا يتوفرون على الموافقة البيئية سيصعب عليهم إجراءه على سبيل المثال لا الحصر “الشركة الوطنية للطرق السيارة” ،”أنشطة قائمة بالموانئ الوطنية”، … ؛ وبالتالي يمكن أن يفضلوا إجراء دراسة بدله، الشيء الذي لم يقوم المشرع المغربي بوضعه عبر وضع مرونة في إجراء ذلك الإفتحاص تمكن من التمييز بين بعض الوحدات والأنشطة التي يمكن أن تستثنى من بعض التدابير الخاصة بالافتحاص بحكم الخصوصية التي تتميز بها.

على مستوى بطاقة التأثير على البيئة: غياب أي إشارة مباشرة للقطاع الغير مهيكل الذي يؤثر سلبا على خزينة الدولة ماليا.

على مستوى التقييم الإستراتيجي البيئي: غياب أي إشارة للمؤسسات شبه عمومية.

على مستوى مكاتب الدراسات: إن تأكيد المشرع على أن إجراء دراسة التأثير على البيئة وبطاقة التأثير على البيئة والإفتحاص البيئي يتم من طرف مكاتب الدراسات يعزى تيريره إلى عدة اعتبارات إيجابية حسب ما سبقت الإشارة إليه، إلا أن ذلك لا يخلو من الجانب السلبي له حيث يؤثر سلبا من جهة على واقع تقييم الإدارة المغربية من حيث مواردها البشرية إذ يحيل إلى فرضية عدم توفر الكفاءات المختصة لديها أو لقلة العدد المتواجد لديها، مما يتطلب معه تطوير الكفاءات وتقوية الموارد البشرية؛ كما يؤثر أيضا من جهة أخرى سلبا على مداخيل الإدارة إذ لا تستفيد من الأموال التي يستفيد منها مكاتب الدراسات التي يمكن استثمارها في سياساتها القطاعية أو استراتيجياتها أو برامجها أو مخططاتها.

خاتمة:

ختاما يعتبر هذا المشروع ذات أهمية كبيرة لما يتصف به من إيجابية سواء على مستوى الشكل، إذ عرف تغير كبير بالمقارنة مع القانون الحالي سواء من حيث صياغة النصوص أو من حيث توزيع المقتضيات، بالإضافة إلى التعديلات الجوهرية التي عرفها على مستوى المضمون.

يبقى الرهان كبيرا في خروج مشروع قانون 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي إلى الوجود ليساعد على تجاوز العديد من الإكراهات واعتماد آليات وقائية جديدة تحافظ على البيئة بشكل عام.

المراجع:

مراجع باللغة العربية:

  • دستور المملكة المغربية لسنة 2011.
  • قانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.
  • القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة .
  • القانون رقم 47.18 المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار
  • مشروع القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي.
  • المرسوم المتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية رقم 2.14.782 .
  • مرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للتمركز الإداري.
  • مرسوم رقم 2.04.563 يتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة.
  • مرسوم رقم 2.04.564 بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة.
  • زيد المال صافية “حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي” أطروحة الدكتوراه تخصص القانون الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2013  .
  • الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030″ .
  • المذكرة التفصيلية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع تعديل القانون رقم 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي المعروض أمام البرلمان.
  • https://www.cndh.ma المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب
  • http://www.chambredesrepresentants.ma مجلس النواب المغربي
  • http://www.environnement.gov.maوزارة الطاقة والمعادن والبيئة – قطاع البيئة بالمغرب
  • www.equipement.gov.maوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالمغرب

[1]– زيد المال صافية “حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي” أطروحة الدكتوراه تخصص القانون الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2013 ص 325 .

[2]– المادة 2 من قانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.

[3]– المادة 1و 7 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة .

[4] – مراسيم:

– رقم 2.04.563 يتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة.

 – رقم 2.04.564 بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة.

   قرارات:   

– رقم 636.10 مشترك لكاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية تحدد بموجبه تعريفات الأجرة عن الخدمات المقدمة من طرف الإدارة لإجراء    البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة.

– رقم 470.08 و 939.10 و 3418.10 لكاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة بتفويض الإمضاء للولاة.

دورية مشتركة:

-رقم D1998 للولاة والعمال موضوع تفعيل المراسيم التطبيقية للقانون 12.03 .

[5] – المادة 8 من القانون رقم 12.03، مرجع سابق.

[6] – قطاع البيئة بالمغرب، للمزيد أكثر راجع  “الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030” http://www.environnement.gov.ma يوم 17.11.2019 الساعة 9:30.

[7] –  المرسوم المتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية رقم 2.14.782 .

[8]-المادة رقم 8 من قانون الإطار رقم 99.12 بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة أشارت إلى ضرورة اعتماده وإلى مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالدراسات التأثير على البيئة.

[9]– للإطلاع على نسخة مشروع القانون كما أحيلت على البرلمان أنظر لhttps://www.cndh.ma يوم 28.11.2019 الساعة 13:27

[10]– نظام اعتماد مكاتب الدراسات، معايير منح مجال (D19) المتعلق بدراسات التأثير على البيئة للمزيد أنظر البوابة الالكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء www.equipement.gov.ma يوم 11,2019, 26 الساعة 19:36

[11]-المادة 15 من مشروع القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي

[12]– المادة 16 من مشروع القانون رقم 49.17، مرجع سابق

[13]– المادة 7 من مشروع القانون رقم 49.17، مرجع سابق

[14]– المادة 13 من مشروع القانون رقم 49.17، مرجع سابق

[15]– المادة 15 من القانون رقم 12.03،مرجع سابق

[16]– المادة 15 من القانون رقم 12.03،مرجع سابق

[17]– المادة 25 من مشروع القانون رقم 49.17، مرجع سابق

[18]– المادة 25 من مشروع القانون رقم 49.17، مرجع سابق

[19]– المادة 16 من القانون رقم 12.03،مرجع سابق

[20]– من المادة 27 إلى 31 من مشروع القانون رقم 49.17، مرجع سابق

[21]– المادة 18 من القانون رقم 12.03، مرجع سابق

[22]– المادة 8 من مشروع قانون رقم 49.17، مرجع سابق

[23]– للمزيد أكثر راجع دستور المملكة المغربية لسنة 2011

[24]– المجلس الوطني لحقوق الإنسان،المذكرة التفصيلية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع تعديل القانون رقم 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي المعروض أمام البرلمان، https://www.cndh.ma يوم 25.11.2019 الساعة 20:15

[25]– المادة 29 الفقرة ب النقطة 8 من القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار رقم 47.18

[26]– لاسيما المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للتمركز الإداري.

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *