Site icon مجلة المنارة

قراءة تحليلية ونقدية للقانون التنظيمي المحدث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

قراءة تحليلية ونقدية للقانون التنظيمي المحدث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

                                                                                                                   عصام القرني/باحث في المالية العامة –كلية الحقوق سلا

 

تتميز الأنظمة السياسية الديمقراطية بسيادة وسمو المؤسسات الدستورية في تدبير الشؤون العامة للدولة، ومن بين أهم هذه المؤسسات تلك المتسمة بالطابع الاستشاري والاقتراحي. لذلك يبدو واضحا أن هناك شبه إجماع على تواجد وتعدد هذا النوع من المؤسسات، سواء داخل الدول التي قطعت أشواطا متقدمة في مسار الديمقراطية، أو بالدول التي لازالت في مرحلة الانتقال الديمقراطي.

ضمن هذا الإطار، تبرز مؤسسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كأهم وأعلى هيئة أو جهاز استشاري في البلاد، وهو ما يفسر تواجده بأغلبية الدول، مع اختلاف في التسمية التي تطلق علية وتشابه كبير في الاختصاصات التي تمنح له. والمغرب كأحد الدول السائرة في طريق النمو، والباحث جاهدا عن دمقرطة أنظمته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال تكريس دولة القانون والمؤسسات، لم يفته التنصيص على مؤسسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في أسمى وثيقة قانونية للبلاد وهي الدستور.

إن مؤسسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تعكس فلسفة تسودها مبادئ الحوار والمشاركة والتشاور في صياغة وإنتاج القرارات الإستراتيجية الكبرى ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، بحيث أن تركيبة هذا المجلس تكاد تجمع في طياتها تمثيلية مختلف الفاعلين في تدبير الشؤون العامة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. وهو الأمر الذي من شأنه أن يحدث توافقا واسعا على محتوى التوصيات التي يخرج بها المجلس، كما أن الصبغة التعددية لتركيبة هذا الأخير وإشراك فئة الخبراء والمتخصصين، قد يكون له الأثر الإيجابي على إيجاد حلول فعالة للإشكالات الاجتماعية التي استعصى على الحكومة حلها.

وعليه، يبدو واضحا أن السياق والظرفية التي نضجت فيها الإرادة السياسية وخلصت إلى ضرورة إخراج هذا المجلس والقانون المنظم له إلى حيز الوجود، هي ظرفية حرجة وسلبية سواء على المستوى الوطني أو المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي، وهو ما يمكن تفسيره بتأخر وضع الإطار القانوني للمجلس إلى قرابة عقدين من الزمن، إذ أن أول تنصيص على هذا المجلس جاء في الدستور المراجع لسنة 1992، وبالضبط في بابه التاسع (الفصول : 91-92-93)، هذا التنصيص تمت إعادة تكريسه في نفس الباب من الدستور المراجع لسنة 1996 (الفصول : 93-94-95)، غير أن القانون التنظيمي لهذا المجلس لم يرى النور إلا خلال شهر مارس من سنة 2010، وذلك تحث تأثير الأزمة المالية على الصعيد الخارجي، وضغط تفاقم المعضلات الاجتماعية وعجز الحكومة عن إيجاد حلول لها على الصعيد الداخلي.

وجدير بالذكر في هذا الإطار، أن دستور المملكة الجديد لفاتح يوليوز 2011 قد أعاد هو الآخر التنصيص على نفس المقتضيات الخاصة بهذا المجلس وذلك في بابه الحادي عشر من خلال الفصول 151 و 152 و 153، مضيفا مصطلح “بيئي” لإسم هذا المجلس أسوة بنظيره الفرنسي وتداركا لهذا الفراغ القانوني، ليصبح الإسم الجديد هو “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، ومن المرتقب في المرحلة المقبلة إخراج قانون تنظيمي جديد تنزيلا لمقتضيات ومضامين دستور 2011. غير أنه من المتوقع أن يكتفي هذا التنزيل بإعادة نسخ مقتضيات القانون التنظيمي الحالي ما عدا بعض التعديلات الطفيفة والشكلية الخاصة بإضافة مصطلح “بيئي” لإسم المجلس.

وبناء على ذلك، وفي انتظار إصدار هذا القانون التنظيمي المرتقب، فإنه سيتم تحليل مختلف المقتضيات المتعلقة بهذا المجلس، بناء على القانون التنظيمي الحالي، والذي يجد مرجعيته في الدستور المراجع لسنة 1996، مع التأكيد على أن القانون التنظيمي المرتقب سيحمل نفس مقتضيات القانون التنظيمي الحالي، لكون عملية إصدار القانون التنظيمي المرتقب لا تجد تبريرها في تقادم أو عدم فعالية القانون التنظيمي الحالي، وإنما هي مسألة قانونية شكلية ترتبط بضرورة إعادة إخراج قانون تنظيمي جديد تنفيذا لمقتضيات الدستور المغربي الحالي.

وعليه فقد شكل القانون التنظيمي رقم 60.09[1] الإطار القانوني للمجلس، وتضمن أهم المقتضيات القانونية والتنظيمية والهيكلية والمسطرية اللازمة لعمل هذا الجهاز، خلا من أي ديباجة توضح أهداف ومبادئ وفلسفة المجلس[2]، وتكون من 7 أبواب و39 مادة خصص أغلبها للتنصيص على صلاحيات وتركيبة وتنظيم وطريقة تسيير المجلس.

على ضوء مضامين هذا القانون، وباعتباره يشكل في الوقت الحالي المرجعية القانونية والأساسية، بل لربما الوحيدة التي يمكن بناء عليها إجراء أي حديث أو نقاش يتعلق بخصوصية تجربة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، نتساءل عن مدى نجاعة وفعالية وحكامة هذا القانون المنظم للمجلس.

على هذا الأساس، ودون الخروج عن هذا الإطار، يبدو من اللازم الحديث عن هذا القانون من خلال تبيان وتحليل الصلاحيات التي منحها للمجلس وكذا هيكلته ومساطر عمله، إضافة إلى محاولة تبيان محدودية هذا الإطار عن طريق إبراز الهفوات التي يعاني منها، وكذا المعيقات والاكراهات التي من شأنها أن تحد من فعالية تحقيق الأهداف المتوخاة من إحداث مجلس اقتصادي واجتماعي.

كل ذلك يمكن معالجته وتحليله من خلال المحورين الأساسيين التاليين:

المحور الأول: المرتكزات القانونية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

المحور الثاني: مظاهر محدودية الإطار القانوني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

 

المحور الأول: المرتكزات القانونية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

على غرار العديد من التجارب الأجنبية[3]، ارتقى المغرب بمؤسسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى مرتبة المؤسسة الدستورية، ونص عليه لأول مرة في دستور سنة 1992، قبل أن يعيد هذا التنصيص في الدستور المراجع لسنة 1996 ويتم تكريسه في دستور المملكة الجديد لسنة 2011. وهكذا فقد جاء في الفصل 93 من الدستور المراجع لسنة 1996 على أن “يحدث مجلس اقتصادي واجتماعي”[4]، كما نص الفصل 95 منه على أن “يحدد قانون تنظيمي تركيب المجلس…وتنظيمه وصلاحياته وطريقة تسييره”[5].

طبقا لهذا الفصل الأخير، وبعد مرور قرابة 14 سنة[6] فطن المشرع المغربي إلى ضرورة إخراج القانون التنظيمي لحيز الوجود وذلك خلال سنة 2010. هذا القانون مثل المرجعية القانونية الأساسية التي استند عليها إحداث المجلس، كما احتوى على الوسائل القانونية والتنظيمية اللازمة لنشاط هذه المؤسسة.

في إطار  هذا القانون التنظيمي نتساءل عن ماهية الأسس التنظيمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (أولا) ، ومميزات البنيات الهيكلية والمسطرية لهذا المجلس (ثانيا).

أولا: الأسس التنظيمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

يقصد بالأسس التنظيمية في هذا الصدد، تلك الأعمدة الأساسية التي تَشكل بناء عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، هذه الأسس تم التنصيص عليها في البابين الثاني والثالث من القانون التنظيمي السالف الذكر (الفصول من 2 إلى 17)، وتتوزع ما بين البنية التركيبية للمجلس (2) والاختصاصات المخولة له (2).

انفرد الباب الثالث من القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بتحديد بنية المجلس والمشكلة من رئيس يعين بظهير شريف[7] و99 عضوا يمثلون جهات مستقلة، إضافة إلى جمعيات المجتمع المدني والهيئات والمؤسسات ذات الطابع العمومي، ينتدبون لولاية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ونعرض لهذه الفئات كالتالي:

أ- فئة الخبراء: وعددهم 24 عضوا، تتوزع تخصصاتهم بين مجالات تدخلات المجلس، وخصوصا تلك المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكوين والبيئة والثقافة، وعموما كل ما يرتبط بالمجالات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنمية الجهوية والمحلية والبشرية والمستدامة. ويتم تعيين أعضاء هذه الفئة من طرف الملك، بناء على خبراتهم وتجربتهم وكفاءتهم العلمية والعملية.

ب– فئة ممثلي النقابات: والمقصود هنا النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء بالقطاعين العام والخاص، وعددهم 24 عضوا تقترحهم النقابات المنتدبة لهم، يتم تعيين 12 منهم من طرف رئيس الحكومة (الوزير الأول سابقا)، و6 من طرف رئيس مجلس النواب، و6 المتبقون من طرف رئيس مجلس المستشارين.

أما بخصوص فئة النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء وعدد الأعضاء المخصص لكل واحدة منها، فقد جاء بها المرسوم رقم 2.10.153[8] الصادر في 23 يونيو 2010[9]، ويعرض الجدول التالي هذه النقابات وعدد ممثليها بالمجلس:

جدول[10] رقم 1 :

    النقابة عدد الأعضاء  
القطاع العام القطاع الخاص   المجموع
الاتحاد المغربي للشغل 2 6 8
الكنفدرالية الديمقراطية للشغل 3 3 6
الفيدرالية الديمقراطية للشغل 3 1 4
الاتحاد العام للشغالين بالمغرب 1 3 4
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب 1 1 2
المجموع 10 14 24

وكقراءة سريعة لهذا الجدول يتبن بشكل واضح من جهة أن الاتحاد المغربي للشغل يمثل النقابة الأكثر تمثيلية داخل هذا المجلس بمنحه 8 أعضاء، تليه في ذلك الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ب 6 أعضاء، في الوقت الذي يحتل فيه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المرتبة الأخيرة بتوفره على عضوين فقط، وهو الأمر الناتج عن المعايير التي اعتمدها المشرع في تحديده للنقابات الأكثر تمثيلا للأجراء بالقطاعين العام والخاص.

و يبدو من جهة ثانية أن عدد الأعضاء الممثلين للقطاع الخاص المخصص لهذه النقابات (14 عضوا) يفوق عدد الأعضاء الممثلين للقطاع العام (10 أعضاء)، وهو الأمر الذي يجد تفسيره بشكل مباشر في ارتفاع نسبة تمثيلية هذه النقابات للقطاع الخاص مقارنة مع القطاع العام، وهي مسألة ناتجة بدورها عن الارتفاع النسبي لكتلة مستخدمي القطاع الخاص بالمغرب.

ج- فئة الهيئات والجمعيات المهنية: هذه الفئة تمثل المقاولات والمشغلين العاملين في ميادين التجارة والخدمات والصناعة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والبناء والأشغال العمومية والصناعة التقليدية. عددهم 24 عضوا تقترحهم الهيئات والجمعيات المهنية، ويعين رئيس الحكومة (الوزير الأول سابقا) 12 منهم، و12 المتبقين يعينون من طرف مجلسي البرلمان، 6 لرئيس مجلس النواب و6 لرئيس مجلس المستشارين.

وفيما يتعلق بلائحة الهيئات والجمعيات المهنية الممثلة للمقاولات والمشغلين والمؤهلة لاقتراح ممثليها داخل المجلس، وكذا عدد الأعضاء المخصص لكل واحدة منها ،فقد تم التنصيص عليها في المرسوم السالف الذكر[11].

د- فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي: وهي فئة تمثل جمعيات المجتمع المدني الناشطة في المجالات الاجتماعية والبيئية والتنمية البشرية، بما في ذلك الرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة. وعدد هذه الفئة هو 16 عضوا، 8 يعينون من قبل الوزير الأول (رئيس الحكومة حاليا)، و8 من قبل رئيسي مجلسي البرلمان بالتساوي، ويتم اختيار ممثلي هذه الفئة اعتبارا لدرجة مساهمتهم في هذه المجالات.

 

ه- فئة المسؤولين الممثلين لبعض الهيئات البارزة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي[12]: وتعكس هذه الفئة تمثيلية أهم المؤسسات العمومية وبعض الهيئات الأخرى، التي تحظى بمكانة متميزة داخل الحقلين الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب.

2- صلاحيات المجلس

أسند القانون التنظيمي السالف الذكر للمجلس الاقتصادي والاجتماعي صلاحيات متعددة تتراوح بين ما هو استشاري، و اقتراحي، وتنسيقي، وتخطيطي. وفي هذا الإطار سيبرز المجلس كهيئة استشارية تشاورية مع الحكومة والبرلمان بهدف الانكباب على الملفين الاقتصادي والاجتماعي، خصوصا وأن المغرب أمامه انتظارات متعددة على المستويين الوطني والدولي، فحصوله على صفة “الوضع المتقدم” مع الاتحاد الأوربي يفرض عليه تأهيل المجتمع برمته، بحيث يعدو هذا المجلس قوة اقتراحية تجيب على مختلف تساؤلات مغرب اليوم[13].

كما أن من شأن هذه الصلاحيات إذكاء الآفاق الديمقراطية، من خلال الاستجابة لمتطلبات القضايا الهيكلية، والمساهمة في تدبير وعقلنة أنشطة الأجهزة التنفيذية والتشريعية، إضافة إلى تنشيط الحوار الاجتماعي وإضفاء الخبرة على السياسات العمومية[14].

وتطبيقا لذلك حصرت المادة الثانية من القانون التنظيمي السالف الذكر اختصاصات المجلس في خمس محاور أساسية، نوردها كالتالي:

“- الإدلاء برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين.

والمجلس يجب أن يمارس أنشطته على أساس مبدأي الاستقلال و التعاون[16]. هذه الأنشطة، يمكن عكسها عمليا في التطبيقات التالية:

وحتى يتم تقديم هذه الاقتراحات وإبداء ملاحظاته، ألزمت المادة 3 من القانون التنظيمي 60.09 إحالة الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس المستشارين لمشاريع ومقترحات القوانين على المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تدخل في مجالات اختصاصه، غير أنه استثنى في نفس المادة وبصريح العبارة إحالة مشاريع قوانين المالية.

كما حدد نفس القانون مسطرة تقديم الاقتراحات وإبداء الآراء، والمتمثلة في وجوب عدم تجاوز المجلس لمدة شهرين في تقديمه لآرائه، تبتدئ من تاريخ توصله بطلب الاستشارة أو توصله بمشروع القانون، ويمكن أن تقلص هذه المدة بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان في حالة الاستعجال.

وبالمقابل يمكن للمجلس استثناء وبطلب منه تمديد هذه المدة إلى أجل أقصاه نصف المدة الأصلية (أي شهر واحد)، ويعتبر عدم تقيد المجلس بهذه الآجال تعبيرا عن عدم إثارة المشاريع والقضايا المحالة عليه لأي ملاحظات.

وجدير بالذكر أن نشاط المجلس ليس رهين دائما بطلب الحكومة أو البرلمان، إذ يمكن له أن يبادر من تلقاء نفسه بالقيام بالدراسات والأبحاث وتقديم الآراء والاقتراحات، شريطة أن تكون داخلة ضمن اختصاصه، وأن يخبر الحكومة ومجلسي البرلمان بذلك، وتلزم الحكومة آنداك بنشر هذه الآراء بالجريدة الرسمية، ما لم يطلب المجلس بقرار صادر عن جمعيته العامة عدم النشر.

كما على الحكومة ومجلسي البرلمان وباقي المؤسسات الأخرى التي يمس نشاطها اختصاصات المجلس، إمداد هذا الأخير بمختلف الوثائق والمعلومات والمعطيات التقنية التي من شأنها مساعدة المجلس على إنجاز مهامه.

أما بخصوص طلبات إبداء الرأي وإعداد الدراسات والأبحاث، فإنها تحال على المجلس باسم رئيس الحكومة بالنسبة للحكومة ورئيس مجلس النواب بالنسبة لمجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بالنسبة لمجلس المستشارين، وبعد إعداد هذه الآراء والأبحاث والدراسات يتم توجيهها في إسم نفس هؤلاء المسؤولين اللذين أحالوها على المجلس.

وحتى يكتسي عمل المجلس طابعا من الجدية والموضوعية، ألزم القانون على كل من رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين إعلام المجلس بمآل الآراء التي أدلى بها بخصوص القضايا التي عرضت عليه، أو التي بث فيها من تلقاء نفسه.

وكشأن المجلس الأعلى للحسابات وبعض المؤسسات الوازنة الأخرى، أقر القانون بإلزامية رفع رئيس المجلس إلى الملك تقريرا سنويا يخص الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وكذا أهم أنشطة المجلس.

 

ثانيا: البنيات الهيكلية والمسطرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

من أجل ممارسة الاختصاصات المسندة له، يحتاج المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى تنظيم هيكلي معين، إضافة إلى أسلوب ومنهج دقيق ومحدد يساعد ويعقلن عملية مباشرة هذه الصلاحيات. وهي أمور كلها أوردها القانون التنظيمي رقم 60.09 من خلال تنصيصه على بنية المجلس (1) ، وكذا أسلوب عمله (2).

يتكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجهزة دائمة وهي الجمعية العامة، مكتب المجلس،و اللجان الدائمة،و الأمانة العامة، وأجهزة مؤقتة تتمثل في تلك اللجان المؤقتة أو مجموعات العمل الخاصة، والتي يمكن للمجلس إحداثها عندما يقتضي ذلك دراسة موضوع معين.

بخصوص الجمعية العامة، فهي تتألف من مجموع أعضاء المجلس وتتولى عموما المصادقة والتصويت على مشاريع كل من برنامج العمل السنوي لأنشطة المجلس والتقرير السنوي للمجلس وكذا ميزانية هذا الأخير. إضافة إلى ذلك تعتمد الدراسات والأبحاث والتقارير التي ينجزها المجلس وتوافق على مشاريع الآراء التي يدلي بها.

أما المكتب الذي يتكون من الرئيس والخمسة أعضاء المنتخبين من طرف الجمعية العامة من بين الفئات الخمسة المشكلة للمجلس[18] وكذا رؤساء اللجان الدائمة، فيقوم بتنفيذ قرارات الجمعية العامة، إضافة إلى إعداد المشاريع الخاصة بجدول أعمال الجمعية العامة، وبرنامج عمل اللجان ومجموعات العمل.

في حين تتشكل اللجان الدائمة انطلاقا من ممثلي الفئات المكونة للمجلس، ويجب على كل عضو أن ينتمي إلى إحدى هذه اللجان على الأقل أو إلى لجنتين في نفس الوقت على الأكثر. وتكلف كل لجنة دائمة بإعداد مشاريع الآراء، وإنجاز الدراسات والأبحاث الداخلة في إطار اختصاصات المجلس، ويمكن للجنتين أو أكثر الاشتراك والتعاون والتنسيق فيما بينها لإنجاز هذه الدراسات إذا استدعى الأمر ذلك.

2– أسلوب عمل المجلس

خصص الباب الخامس من القانون التنظيمي رقم 60.09 لموضوع طريقة تسيير المجلس، وأسند لرئيسه مهمة ترأس اجتماعات الجمعية العامة والمكتب وتنشيط وتنسيق عمل اللجان ومجموعات عمل المجلس، علاوة على تمثيل المجلس أمام القضاء والإدارات العمومية والمؤسسات الدولية.

و حسب نفس القانون، تعقد اجتماعات الجمعية العامة طبقا للنظام الداخلي للمجلس بناء على دعوة توجه من طرف الرئيس، كما يمكن عقد اجتماعات استثنائية أخرى بناء على مبادرة الرئيس أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ، أو بطلب من رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين.

وكشأن باقي الجمعيات العامة يلزم لقانونية اجتماعات الجمعية العامة توافر النصاب القانوني، المتمثل في حضور نصف الأعضاء على الأقل ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجه الرئيس استدعاء ثانيا من أجل انعقاد الاجتماع الموالي بعد مرور ثمانية أيام، وفي هذه الحالة يصبح الاجتماع قانونيا إذا حضره فقط ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وتصادق الجمعية العامة على القضايا المعروضة عليها بأغلبية أصوات[19] الأعضاء الحاضرين.

ومن أجل إضفاء الشفافية وإغناء النقاش وإحداث نوع من التواصل والتنسيق بين كل من المجلس من جهة والحكومة والبرلمان من جهة ثانية، أجاز القانون لكل من أعضاء الحكومة أو من ينوب عنهم وأعضاء اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان، حضور جلسات الجمعية العامة للمجلس بصفة ملاحظين كقاعدة عامة، ومشاركين استثناء إذا ما طلبوا ذلك، ويلزم على لجان المجلس أو جمعيته العامة الاستماع إليهم في هذه الحالة. وبالمقابل يجوز للمجلس أن يطلب من بعض المؤسسات والهيئات انتداب من يمثلها بصفة استشارية لحضور أشغال الجمعية العامة واللجان الدائمة، وذلك إذا ما رأى المجلس أن حضور ومشاركة هذه المؤسسات التي يدخل اختصاصها ضمن اختصاصات المجلس، سيكون له الأثر الايجابي على اجتماعات أجهزة المجلس، ومن تم النتائج التي ستخلص إليها.

إن أهمية المهمة الاستشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تلزم المجلس عدم الاكتفاء بمزاولة أنشطته داخل إطار أجهزته، وهو ما أكده القانون التنظيمي للمجلس، إذ مكن رئيس الحكومة من طلب انتداب أحد أعضاء المجلس من أجل عرض وجهة نظر هذا الأخير وشروحاته حول القضايا المعروضة عليه، وذلك أمام لجنة وزارية معينة، كما يتمتع بنفس الصلاحية كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، إذ يمكن لهما أيضا طلب انتداب أحد أعضاء المجلس لإلقاء عرضه أمام إحدى اللجان الدائمة التي تهمها استشارة المجلس، بخصوص القضايا المعروضة عليه في شكل مقترحات قوانين.

أما بخصوص التسيير الإداري والمالي للمجلس، فيبدو أن هذا الأخير يتمتع بميزانية خاصة به شأنه شأن مجلسي البرلمان، وتسجل الاعتمادات المرصدة لهذه الميزانية في الميزانية العامة للدولة في فصل يحمل عنوان “المجلس الاقتصادي والاجتماعي” ،ويعتبر رئيس المجلس هو الآمر بصرف هذه الاعتمادات.

وفيما يتعلق بالموارد البشرية الخاصة بالمجلس، فالملاحظ أن هذا الأخير أصبح يقوم بتوظيف موظفين تابعين وخاضعين له[20].

وعموما فإن التسيير الإداري والمالي للمجلس يتولاه تحت سلطة رئيسه أمين عام يعين بظهير شريف من خارج أعضاء المجلس.

يتبين إذن أن القانون التنظيمي رقم 60.09 قد خص المجلس الاقتصادي والاجتماعي لممارسة مهامه مجموعة من الصلاحيات، ومكنه من الأجهزة والآليات القانونية والمؤسساتية اللازمة لذلك، غير أن السؤال يبقى مطروحا حول إمكانية قراءة هذا القانون قراءة نقدية من خلال إبراز التباين بين ما أعطي لهذا المجلس من صلاحيات قانونية، وما ينتظره مـن إكراهات وتحديات تدبيريه.

 

 

 المحور الثاني: مظاهر محدودية الإطار القانوني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

بالرغم من الاهتمام والاستحسان والترحيب الواسع الذي لقيه إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي من خلال قانونه التنظيمي، خصوصا في ظل ظرفية سياسية واجتماعية واقتصادية تحتم البحث عن التغيير إلى الأحسن، وتطعيم الحقل المؤسساتي الديمقراطي التشاركي بالمغرب، فقد تم توجيه مجموعة من الملاحظات والمؤاخذات همت خصوصا الإطار القانوني المنشئ للمجلس، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى تجربة المغرب الفتية في هذا الإطار.

هذا المحور هو محاولة لمعالجة هذه المسألة بشكل موضوعي يستهدف إبراز الهفوات التي تطبع الإطار القانوني للمجلس، وبالضبط إظهار محدودية المهام التي أسندت للمجلس من جهة، ومدى قصوره عن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام من جهة ثانية، وهو أمر يمكن الاستدلال عليه من خلال مؤشرين أساسيين، يتمثل الأول في سيادة الطابع الشكلي لتدخلات المجلس (أولا) ، وضعف الصلاحيات الموضوعية المسندة للمجلس (ثانيا).

أولا : سيادة الطابع الشكلي لتدخلات المجلس

تنبع الطبيعة الشكلية لتدخلات المجلس الاقتصادي والاجتماعي من جوهر الفلسفة التي وجد من أجلها، فهو ليس بمجلس مصدر لقرارات، بل هو مؤسسة ألزمها القانون بإصدار توصيات غير ملزمة، وفق إجراءات مسطرية معينة.

وعموما فإن هذا الطابع الشكلي المميز للمجلس، يتمظهر في الطبيعة الاستشارية لصلاحيات المجلس (1) ،وكذا عدم الاستفادة من تجارب المؤسسات الاستشارية السابقة (2).

1-الطبيعة  الاستشارية لصلاحيات المجلس

على خلاف المؤسسات والأجهزة التشريعية والتنفيذية والتي تتخذ قرارات ذات صبغة تقريرية، تتميز مؤسسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في معظم الدول بطابعها الاستشاري، والاستشارة هي طرح الهيئة الاستشارية مشورة بشأن قرار معين، دون وجود سلطة ملزمة للأخذ بها، فهي مجرد رأي غير ملزم[21].

هذا التعريف الخاص بالاستشارة ينطبق تماما على المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، فالمشكل غير مرتبط بالطبيعة الاستشارية المميزة لصلاحيات المجلس، أكثر مما هو متعلق بمدى إلزامية الأخذ بآراء وتوصيات ومقترحات المجلس، إذ ما الفائدة من عمل المجلس في غياب ضمانات قانونية تلزم على الهيئات والمؤسسات التي يخصها رأي المجلس الأخذ بهذا الرأي.

بالرجوع إلى القانون التنظيمي للمجلس، نجد أن هناك مادة فريدة تنص على أن “يقوم الوزير الأول(رئيس الحكومة حاليا) ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بإخبار المجلس  بمآل الآراء التي أدلى بها”[22]، و لعل الخلفية التي ابتغاها المشرع من إدراج هذه المادة هي إضفاء نوع من “الإلزامية” بطريقة أو بأخرى على التوصيات التي يخرج بها المجلس، غير أن عملية الإخبار بمآل آراء المجلس المنصوص عليها في هذه المادة، لا تعتبر آلية قانونية لإلزام السلطتين التنفيذية والتشريعية بالأخذ بمقترحات وتوصيات المجلس، إذ أن هذا الإخبار لا يمكن أن يكون بالضرورة إيجابيا، بل يمكن أن يكون سلبيا متضمنا لعدم الأخذ بآراء المجلس، وذلك أمام شساعة السلطة التقديرية المطلقة لكل من رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان في التبني أو التخلي عن آراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وفي ظل هذا الفراغ القانوني المتمثل في غياب الآليات القانونية والإجرائية الملزمة للأخذ بتوصيات المجلس أو على الأقل البعض منها، تبقى الممارسة السياسية والمنهجية الديمقراطية السبيل الوحيد الملزم لتبني آراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على أساس أن هذه المؤسسة تشكل نموذجا مثاليا للمؤسسات الديمقراطية التشاورية والتشاركية، يضم في طياته تمثيلية لمختلف الأطياف الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي فهذه التشكيلة المميزة لبنية المجلس لمن شأنها أن تنتج مواقف متوافق عليها ،يفترض أن تلقى قبولا واسعا لدى مختلف الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، وهو الأمر الذي يجب أن يفرض بشكل أو بآخر على المؤسسات- التي تعنيها تدخلات المجلس- الالتزام بآرائه في إطار الممارسة السياسية الديمقراطية.

 

تبقى الإشارة هنا إلى كون هشاشة القوة الإلزامية لتوصيات المجلس، لا تعدم دوره، فإحداث هذه المؤسسة التشاورية، يعتبر في حد ذاته نقلة نوعية في مسار الديمقراطية، ومن شأنه أن يشكل فرصة لإعادة تشكيل التساؤلات الديمقراطية[23]، وإيجاد حلول فعالة لإشكالات الحوار الاجتماعي[24].

بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ المجلس باختصاص آخر مستقل عن الصلاحيات الاستشارية وهو إعداد الأبحاث والدراسات[25]، والدراسة تكتسي أهمية وثائقية وتأخذ شكل تقرير يضم ملاحق ، تتضمن الوثائق التي استند عليها المجلس خلال دراسته، ومحاضر الجلسات التي عقدها، ولاشك أن هذه الدراسات ستمكن الحكومة من الاستعانة بخبرة أعضاء المجلس، وبالتالي الحصول على كمية من المعلومات حول موضوع معين تحت إشراف مقرر، فالدراسات تحدد مستوى الخبرة والاستشارة التي يقدمها المجلس[26].

2- عدم الاستفادة من تجارب المؤسسات الاستشارية السابقة.

معالجة هذا المحور تثير طرح مجموعة التساؤلات التي تتبادر إلى الدهن والتي يتوجب إيجاد إجابات شافية لها : هل المغرب بحاجة إلى مؤسسات استشارية أخرى؟ وما الإضافة النوعية التي يحملها إحداث هذا المجلس؟ وكيف يمكن التوفيق بين الأدوار “المشتركة” بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسات الاستشارية الأخرى؟

إن المتتبع لتاريخ المؤسسات الاستشارية بالمغرب، يجد أن هذا الأخير عرف مرور وتوالي الكثير من هذا النوع من المؤسسات، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على المستوى الحقوقي، والذي أحدث بتاريخ 20 ابريل 1990 ، والمجلس الملكي للشؤون الصحراوية على مستوى تدبير ملف الأقاليم الجنوبية، والذي أسندت له أدوار استشارية محضة،و المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ، والهيئة العليا للسمعي البصري، والمجلس الأعلى للتعليم، والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، إلى غير ذلك من هذا النوع من المؤسسات.

فهذه المجالس والأجهزة والهيئات تميزت في جانب منها بشمولية وعمومية الاختصاصات المسندة لها، وفي جانب آخر بضعف الإمكانيات القانونية والمادية الميسرة لممارسة اختصاصاتها، وهو ما انعكس سلبا على أدائها، وحد بشكل كبير من فرص نجاحها في انجاز المهام، وحل الإشكالات التي وجدت من أجلها.

ولئن عكست المقاربة التجزيئية لإنشاء هذه المؤسسات تعدد الإشكالات القطاعية، فإنه بالموازاة مع ذلك، يسجَّل أن إقدام المغرب على هذه التجربة -إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي- جاء دون أي تقييم[27] للتجارب السابقة التي باءت بالفشل[28] ،نتيجة عدم إجراء نقاش عميق حول التأكد من أن إحداث هذا النوع من المجالس، يعتبر الوسيلة الأحسن لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وكذا هشاشة التفكير الاستراتيجي الذي يقتضي الملائمة بين الهدف والوسيلة، وبين الانتظارات والقدرة على الانجاز[29].

لقد كان من الأولى طرح السؤال حول كيف يمكن أن نجعل من فرصة إحداث المجلس  الاقتصادي والاجتماعي مناسبة لمساءلة تجربة المؤسسات الوطنية بالمغرب؟ نظرا للتقاطع الحاصل بينها على مستوى طبيعتها أو من خلال إبداء الرأي والاقتراح ضمن وظائفها. أو على مستوى تركيبتها انطلاقا من إشراكها لمختلف التعبيرات الفكرية والسياسية والنقابية والمدنية ضمن تشكيلاتها. إن طرح هذا السؤال بمناسبة إحداث مؤسسة وطنية جديدة، يعني أن يكون هذا المجلس تتويجا لهذا التراكم، لا أن يبدأ من حيث بدأت مختلف التجارب الأخرى[30].

في نفس الإطار، تبقى الإشارة لازمة إلى أن هناك تداخلا قائما على مستوى الاختصاصات بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسات الحالية ذات الطبيعة الاستشارية، والناتجة أساسا عن تخويل المجلس مجموعة من الصلاحيات العامة الملامسة لجميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية،  والتي ستدخل في كثير من الأحيان ضمن اختصاصات مؤسسات استشارية قطاعية أخرى، ولتفادي هذا الإشكال ألزم القانون التنظيمي للمجلس الحكومة  على اتخاذ التدابير الرامية لحذف وملائمة الهيئات الاستشارية التي قد تكون لها اختصاصات مماثلة للصلاحيات المخولة للمجلس[31]، وهو الأمر الذي يبدو أن الحكومة لم تبدأ بتطبيقه إلى حد الساعة. وهناك أيضا بعض المؤسسات ذات الطبيعة الإدارية المحضة التي تتداخل اختصاصاتها مع جانب من اختصاصات المجلس، ونورد هنا بالأساس المندوبية السامية للتخطيط، فهذه الإدارة والمجلس لهما نفس الاختصاص المتمثل في انجاز الدراسات والأبحاث.

وحتى لا يتحول هذا المجلس إلى غرفة ثالثة –كما جاء في الخطاب الملكي المتعلق بتنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي – ، كان من الواجب محاولة إعادة عقلنة اختصاصات مجلس المستشارين، و هو الأمر الذي كان متطلعا إليه في الإصلاح الدستوري الجديد، من خلال تركيز اختصاصات مجلس المستشارين على المسائل ذات البعد الترابي و المحلي.

وحتى لا يكون إحداث هذا  المجلس تكرارا للتجارب السابقة في المجال الاستشاري، كان من الأنسب إبراز الإضافة النوعية التي جاء بها إحداث هذا المجلس، وذلك من خلال توسيع صلاحياته وسلطاته وتقوية وسائل اشتغاله وتمكينه من الآليات والسبل الناجعة الكفيلة بمشاركته الفعالة والإيجابية في صياغة مختلف السياسات العمومية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية كذلك، ولو كان مجرد مؤسسة استشارية فإن وضعه الدستوري يجعل منه مؤسسة موازية لمؤسستي مجلس النواب ومجلس المستشارين كما هو الأمر بالنسبة لبعض التجارب المقارنة الناجحة كفرنسا.

ومن جهة أخرى، يتوجب على الحكومة الشروع في تطبيق مضمون المادة 39 من القانون التنظيمي المحدث للمجلس القاضية بملائمة صلاحيات هذا المجلس مع باقي المؤسسات الاستشارية الأخرى، وفي هذا الصدد يتوجب البحث عن السبل الكفيلة بذلك والتي يجب أن تتوخى بدرجة أولى جعل المجلس الاقتصادي والاجتماعي أعلى وأسمى مؤسسة على المستوى الاستشاري، وحذف االمؤسسات التي أتبثت التجربة عدم فعاليتها وخلق نوع من الاندماج والتكامل والتنسيق بين المؤسسات التي سيتم الاحتفاظ بها، ودراسة إمكانية جعل مؤسسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي سلطة عليا وصية على مختلف المؤسسات الاستشارية الوطنية المحتفظ بها.

ثانيا : ضعف الصلاحيات الموضوعة للمجلس.

كما تم تبيانه سابقا، فإحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو نتيجة لضغط وتعاظم الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية، غير أن الملاحظ هو أن هذه الإشكالات تتعارض والصلاحيات المسندة للمجلس، وهو ما قد يبدو واضحا من خلال محدودية اختصاصات المجلس (1) ، وعدم استجابة صلاحياته لمتطلبات التنمية (2).

 

السؤال الذي يطرح نفسه هنا بإلحاح، هو هل الاختصاص الموضوعي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب قادر على تمكين هذا المجلس من بلوغ الأهداف الذي وجد من أجلها؟

من خلال تفحص المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 60.09، يبدو ظاهريا أن المشرع قد أسند لهذه المؤسسة كل الصلاحيات الكفيلة بتحقيق أهدافه، فالمجلس حسب هذه المادة يتدخل استشاريا واقتراحيا في مختلف القضايا التي لها بعد اجتماعي أو اقتصادي، غير أن هذه الاختصاصات تثير أربع ملاحظات أساسية تحد بشكل كبير من صلاحيات هذه المؤسسة.

الملاحظة الأولى: تتعلق باستثناء مشاريع قوانين المالية من بين مقترحات ومشاريع القوانين التي تعرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإبداء رأيه فيها.

ولعل هذا المنحى الذي سلكه المشرع المغربي، هو اقتباس أمين من التجربة الفرنسية التي استثنت هي الأخرى مشاريع قوانين المالية من اختصاص المجلس الاقتصادي والاجتماعي، غير أن هذا التوجه أصبح أمرا متجاوزا، ولا يخدم في الوقت الراهن إيلاء المجلس المكانة والأهمية التي يستحقها، بحيث أنه إذا كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي يمارس نشاطه في كل ماله علاقة بالمجالات والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية، فإن القانون المالي هو القانون الأكثر أهمية من حيث تضمنه للسياسات العمومية التي تنوي الحكومة إتباعها خلال سنة مالية معينة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي فإن هذا المقتضى –إقصاء مشروع القانون المالي من نظر المجلس– يضيق بشكل كبير من مجال تدخلات المجلس.

وإذا أخذنا بعين الاعتبار، كون المشرع حين نص على هذا المقتضى راعى خصوصية القانون المالي المتمثلة في محدودية وضيق المدة الزمنية المخصصة لإعداده ومناقشته والمصادقة عليه، فقد كان من الأحرى إيجاد آلية معينة يتم من خلالها إحالة وتمكين المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الإدلاء برأيه في مشروع القانون المالي، دون المس بالخصوصية المسطرية لهذا الأخير.

الملاحظة الثانية: تنصب حول ممارسة المجلس لنشاطه في غياب تام للمخططات الاقتصادية والاجتماعية، إذ يعتبر المخطط الخماسي الممتد مابين سنتي 2000 و 2004 هو آخر مخطط عرفه المغرب، ولا تلوح في الأفق أي مؤشرات تنذر بوجود إرادة سياسية للعودة إلى التخطيط من جديد.

و من الواضح و المتفق عليه أن آلية التخطيط الاقتصادي والاجتماعي تحظى بأهمية بالغة، وتتقاطع بشكل محوري مع أنشطة المجلس، وكان من الممكن أن يكون لهذا الأخير دور كبير في إعداد مخططات اقتصادية واجتماعية – لو وجدت –، قادرة على إيجاد حلول فعالة للإشكالات المطروحة في هذا المجال.

الملاحظة الثالثة: تتعلق باختصاصات المجلس في مجالات البيئة، فالملاحظ أن دور المجلس في هذا المجال قد جاء باهتا، إذا ما قورن ببعض التجارب الأجنبية الأخرى كفرنسا، فهذه الأخيرة قد وسعت من صلاحيات المجلس على المستوى البيئي، وهو ما بدا واضحا في تغيير إسم المجلس من مجلس اقتصادي واجتماعي إلى مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي، في حين اكتفى القانون التنظيمي للمجلس بالمغرب بالحديث فقط عن مجلس اقتصادي واجتماعي، وهو أمر فرضته صيغة النص الدستوري المحدث للمجلس، غير أن هذا الأمر قد تم تداركه في إطار الإصلاح الدستوري الجديد ونحا المشرع المغربي نحو نظيره الفرنسي، من خلال تحويل اسم المجلس إلى مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي، وهو الأمر الذي يجب أن يتبعه بالضرورة إضافة صلاحيات في المجال البيئي لاختصاصات المجلس أثناء إخراج القانون التنظيمي الجديد للمجلس إلى حيز الوجود.

الملاحظة الرابعة: والأخيرة تخص دور المجلس في مجال التكوين، فهذا المقتضى منصوص عليه في الدستور، وكذا في القانون التنظيمي للمجلس، ولكن بشكل جد مختصر يكاد لا يزيل الغموض بخصوص هذا الاختصاص، ويبدو من خلال الخطاب الملكي المتعلق بتنصيب المجلس أن الأمر يتعلق بالتكوين المهني والتقني، والسؤال الذي يمكن طرحه في هذا الإطار هو لماذا تم التنصيص في الدستور وكذا في القانون التنظيمي على هذه الصلاحية بالذات دون غيرها؟ على اعتبار أن التكوين المهني يدخل بشكل غير مباشر ضمن صلاحيات المجلس، كإحدى الآليات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي لم يكن من الضروري التنصيص عليه بهذا الشكل الذي يثير نوعا من اللبس.

 

2- تعاظم إشكالات التنمية أمام محدودية صلاحيات المجلس

تحليل ومعالجة هذا الحور تتطلب بالضرورة محاولة الإجابة عن السؤال التالي : هل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بصلاحياته الحالية قادر على المساهمة في تحقيق التنمية؟

يبدو واضحا أن مغرب اليوم لازال يعاني عدة اختلالات هيكلية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يتجسد في عجز الحكومة عن مواجهة بعض الإشكالات الجوهرية المتمثلة أساسا في الفقر، الأمية، البطالة، الإقصاء والهشاشة… وما يزيد الأمر سوء هو اتسام السياسات العمومية المتعددة بالمحدودية والضعف وبتعدد الفاعلين العموميين خاصة في المجال الاجتماعي، وكذا تعدد أشكال التدخل والدعم، مما أفضى إلى محدودية في النتائج وهدر للطاقات والموارد.

فأمام هذه المعضلات الاجتماعية التي فشلت مختلف المؤسسات التنفيذية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصبغة التقريرية في إيجاد حلول فعالة لها، يبدو من الصعب لمؤسسة استشارية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي في ظل ضعف صلاحياته موضوعيا وشكليا إيجاد إجابات وحلول شافية لهذه القضايا.

و على هذا الأساس يمكن القول بأنه لا يجب أن ينتظر من هذا المجلس الكثير من الانجازات على هذا المستوى، وبالتالي فدوره سيقتصر على مساعدة الجهات التقريرية –بالأخص الحكومة والبرلمان– على إيجاد الحلول الناجعة لإشكالات التنمية، وذلك من خلال تقديمه لرأيه ومشورته في قضايا التنمية، ويبقى الرأي الأخير والنهائي مرتبط بإرادة ومقاربة المؤسسات التقريرية والتي لها كامل السلطة التقديرية في التبني أو التخلي عن آراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وعليه، فنجاح المجلس في القيام بدور ايجابي، يبقى لصيق بتبني المؤسسات المعنية بمشورة المجلس للمقاربتين التشاركية والتشاورية ومن خلالهما الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل صياغة أي سياسة عمومية .

 

خــــاتــمـــــة :

يبدو واضحا أن القانون التنظيمي رقم 60.09، حاول أن يستجمع في طيات مواده مختلف المقتضيات والإجراءات الكفيلة بسير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وممارسة المهام المنوطة به وبلوغ الرهانات المنتظرة منه.

وبالرغم من كل الانتقادات الموجهة إلى هذا القانون، ومهما بلغت من وجاهة، فإن تقييم دور هذه المؤسسة يعد أمرا سابقا لأوانه، بحيث أن حكامة النص القانوني لا تعكس دائما نجاعة التدبير على مستوى الممارسة، فكم من نص قانوني بدا محكما غير أنه لم يجد سبيله للتطبيق بالشكل الصحيح، وهو أمر مرتبط بشكل عام بإشكالية التباين الحاصل بين القانون والممارسة.

وعلى هذا الأساس، وبالرغم من المؤاخدات المسجلة أوليا على محدودية الإطار القانوني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تبقى مسألة الحكم النهائي والفصل على أداء ومردودية وفعالية هذه المؤسسة،عملية مؤجلة إلى حين تمكينها من الوقت الكافي لممارسة مهامها.

ومن جهة أخرى، لا بد من الإشارة إلى كون المقتضيات التي تضمنها دستور فاتح يوليوز لمن شأن تطبيقها السليم أن يساهم في الرفع من مردودية هذه المؤسسة الفتية، ونذكر هنا على وجه الخصوص إضافة مصطلح بيئي لإسم هذه المؤسسة، الشيء الذي يحيل إلى كون إرادة المشرع الدستوري قد قصدت بهذا التعديل توسيع صلاحيات المجلس لتضم بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية والاجتماعية،  تم إضافة القضايا والإشكالات البيئية المعاصرة، والمغرب كعضو في الأمم المتحدة قد التزم بتحقيق الأهداف الإنمائية بحلول سنة 2015، و يتمثل الهدف الأسمى  في “كفالة الاستدامة البيئية”،والذي يتطلب تحقيقه إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج العمومية ‏والتحكم في فقدان الموارد البيئية. وبالتالي فإضافة هذا المجال لاختصاصات المجلس يُنتظر منه المساهمة في الاستجابة لمطلب وطني وأممي في آن واحد، مرتبط ببلوغ تحدي التنمية المستدامة.

وفي نفس الإطار، نشير إلى كون السياق العام الذي انبثق فيه الدستور الجديد، والمفاهيم الحديثة التي تضمنها، تفرض على تجربة هذه المؤسسة الاستشارية بالمغرب بأن تكون تجربة ناجحة، فعلى مستوى السياق العام، يلاحظ أن المغرب يعيش مرحلة صعبة وغير مستقرة على جميع المستويات الدولية (تفاقم انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني) والإقليمية (عدم استقرار الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الإقليمية نتيجة لمخلفات الربيع العربي) ، بل وحتى الوطنية (ارتفاع نسبة الاحتجاجات والمطالب والانتظارات الشعبية)، وبالمقابل ودرءا لمخاطر هذا السياق الخطير تضمن الدستور مفاهيم جديدة من قبيل دولة القانون والمؤسسات والاختيار الديمقراطي والمقاربة التشاركية والتعددية في سن السياسات العمومية، وتوازن السلط وتعاونها، والتشاور مع مختلف الفاعلين، وربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية ومبادئ الحكامة ، وهذه كلها أمور ومعطيات تضغط بقوة في اتجاه ضرورة تمكين مؤسسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي من لعب الدور المنوط بها، بمعية باقي المؤسسات الدستورية الأخرى في أفق تجاوز الأزمات الراهنة التي يعانيها المغرب على صعيد عدة مستويات.

ونختم القول بكون مسألة نجاح المجلس في تحقيق الأهداف المرجوة منه، تبقى مرتبطة من جهة بمدى تعاون المؤسسات المعنية بمشورته، ومدى تشبعها بمبادئ الممارسة الديمقراطية ومبادئ الحوار والتشارك والتشاور، ومن جهة ثانية بمدى وجود إرادة سياسية حقيقية تريد أن تمكن هذا المجلس من احتلال مكانة مهمة ضمن باقي المؤسسات والأجهزة المتحكمة في مراكز اتخاذ القرار.

 

 

بعض المراجع المعتمدة

بالعربية:

 

بالفرنسية:

.

[1] – صادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.10.28 بتاريخ 5 مارس 2010 (ج.ر.عدد 5820 بتاريخ 11 مارس 2010، ص 942 وما بعدها).

[2] – تعتبر هذه المسألة من بين أهم المؤاخدات التي أخدت على هذا القانون، والواقع أن ديباجة النص القانوني لا تعتبر مسألة شكلية، بل تمثل وتبرز الفلسفة التي يقصدها المشرع من إحداث هذا المجلس، وهو أمر هام جدا.

[3] – إلى جانب المغرب دسترت العديد من الدول مؤسسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي مثل فرنسا، إسبانيا، تونس، موريتانيا، السينغال…في حين اكتفت دول أخرى بإدراجه في قوانين عادية مثل الجزائر، لبنان وبلجيكا.

[4] – الفصل 93 من الدستور المغربي المراجع لسنة 1996.

[5] – الفصل 95 من نفس الدستور

[6] – برر الخطاب الملكي الخاص بتنصيب أعضاء المجلس هذا التأخر بتفادي الديماغوجية والارتجال وانتظار الوقت اللازم لإنضاج مسار إقامة هذا المجلس.

[7] – تم تعيين السيد شكيب بن موسى (وزير الداخلية السابق) على رأس هذا المجلس في أول ولاية له.

[8] – تم الطعن في هذا المرسوم من طرف المنظمة الديمقراطية للشغل، احتجاجا على عدم تصنيفها في هذا الإطار ضمن النقابات الأكثر تمثيلا.

[9] – مرسوم رقم 2.10.153 صادر في 23 يونيو 2010 بتطبيق المادتين 11 و 12 من القانون التنظيمي رقم60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي (ج ر عدد 5852 بتاريخ فاتح يوليوز 2010، ص 3584).

[10] – أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.10.153 السابق الإشارة إليه.

[11] – أنظر المادة الثانية من المرسوم السابق الإشارة إليه.

[12] – حددت المادة 11 من القانون التنظيمي للمجلس هذه الفئة حصرا في : والي بنك المغرب، المندوب السامي للتخطيط، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، رئيس المجموعة المهنية للأبناك بالمغرب، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مدير الصندوق المغربي للتقاعد، المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، مدير الوكالة الوطنية للتامين الصحي، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية.

[13] – محمد زين الدين، “المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، أي اختصاصات..لأي رهانات” مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، العدد 13-14، 2010، ص : 18.

[14] – Ali BOUABID, “conseil économique et social et contexte institutionnel, enjeux de positionnement d’une assemble en devenir”, “le conseil économique et social, le modèle marocain”, REMAPP, 2010, p : 13.

[15] – المادة 2 من القانون التنظيمي للمجلس.

[16]– Ahmed BOUACHIK, “les conseils économiques et sociaux en droit comparé”, actes de la journée d’étude organisée par la revue marocaine d’administration locale et de développement et la fondation hanns-seidel  le 29 novembre 2008 à Rabat, REMALD, collection “thème actuels”,N 64, 1er édition, 2009, p : 26.

[17]– idem.

[18] – يجب أن يمثل كل عضو واحد من هؤلاء الأعضاء الخمسة، فئة واحدة من الفئات المشكلة للمجلس المشار إليها أعلاه.

[19] – التصويت داخل الجمعية العامة حق شخصي ولا يجوز تفويضه.

[20] – نص الفصل 38 من القانون التنظيمي للمجلس على أن الحكومة والبرلمان سيضعون مؤقتا رهن إشارة المجلس موظفين يسهرون على تسيير هذا المرفق، والملاحظ أنه ابتداء من قانون مالية سنة 2012 أصبح المجلس يتوفر على مناصب مالية خاصة به.

[21]– André HAURIOU, “Précis de droit administratif et droit public”, Sirey 9eme édition, p : 88.

[22] –  المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 60.09.

[23]– pour plus de détails V : Ali BOUABID, op cit, p : de 12 à 16.

[24]– pour plus de détails V : Houssine KAFOUNI, conseil économique et social et dialogue social” le conseil économique et social, le modèle marocain, op cit, p : de 17 à 20.

[25] – أنظر المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 60.09.

[26] – عبد النبي الصاغير، “المجالس الاقتصادية والاجتماعية، دراسة مقارنة من خلال بعض النماذج”، المجالس الاقتصادية والاجتماعية في القانون المقارن، أعمال اليوم الدراسي الذي نظمته المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية بتعاون مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية يوم 29 نونبر 2008 بالرباط، منشورات المجلة المغربية للإدارة الحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 64، الطبعة الأولى 2009، ص 54.

[27] – غياب تقييم السياسات العمومية بشكل عام، لازال يشكل بالمغرب أحد أهم الإكراهات التي تحد بشكل كبير من نجاعة تدبير الملفات الوطنية الكبرى.

[28] – لحسن حداد، “في نقد الحاجة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي”، المجلس الاقتصادي والاجتماعي…النموذج المغربي، المجلة المغربية للسياسات العمومية، سلسلة متابعات، طبعة 2010، ص : 73

[29] – نفس المرجع، ص : 74.

[30] – خديجة مروازي، “من أجل مؤسسات وطنية فعالة، على هامش مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي”، المجلس الاقتصادي والاجتماعي…النموذج المغربي، مرجع سابق، ص : 77.

[31] – أنظر المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 60.09.

Exit mobile version