فلسفة المبادرة التشريعية الشعبية في اسبانيا والنظم المقارنة ( التكريس الدستوري : الأسس والأهداف والنتائج)

فلسفة المبادرة التشريعية الشعبية في اسبانيا والنظم المقارنة

( التكريس الدستوري : الأسس والأهداف والنتائج)

احمد السوداني أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية

جامعة محمد الخامس الرباط

 

 

 

مقدمة

أضحى النقاش حول  علاقة المجتمع المدني بالسلطة بصفة عامة والسلطة  التشريعية بصفة خاصة يحتل الصدارة حاليا في النقاشات العمومية :العلمية والسياسية  ، علما بان الحياة البشرية  القديمة والحديثة والمعاصرة لم تخل من هذا النقاش، سواء في عهد الازدهار والاستقرار، أو أثناء الأزمات الكبرى الفكرية أو المؤسساتية.[1]

غير أن تطوير هذه العلاقة التي تعتبر من المجالات المعقدة والمهمة في ان واحد، أصبحت أيضا مطلبا ملحا وهدفا ضروريا لكل مجتمع تطورت فيه الحياة، وتعقدت فيه السياسات العمومية، وارتبكت فيها النظم الاقتصادية والاجتماعية.[2]

ولم يكن التفكير في علاقة المجتمع بالسلطة السياسية بدعا في علم السياسة، والفكر وفلسفة القانون المعاصرة، بل كان مطروحا في الفكر اليوناني الذي كان يحتل فيه المواطنون دورا مهما في المشاركة واتخاذ القرارات، خاصة منها القرارات التشريعية.

ولهذا يعد الفكر اليوناني القديم باليقين “.اللبنة الأولى  لبناء لعاقلات قانونية والتزامات واضحة ،بين المجتمع المدني والسلطة السياسية ،ولقد كان لأفلاطون السبق في اعتبار “الإنسان حيوان اجتماعي”  وسار على منواله تلميذه أرسطو الذي اعتبر أن “الإنسان مدني بطبعه” [3] و سار الفكر الروماني في  نفس الاتجاه عند بولبيوس وسيشرون[4] « ثم أتى بعده فكر عصر النهضة الذي كان يدور حول العقد الاجتماعي  عند كل من هوبز وجون لوك وجان جاك روسو ومونتسكيو[5]

وكان لإبداع مبدأ السيادة[6]  أساسا فكريا عظيما لاستلهام إشراك الأمم والشعوب في اختيار ممثليهم في وضع القوانين ثم المشاركة في وضع الدساتير ، كما حدث عند إعداد أول دستور للولايات المتحدة الأمريكية سنة 1787 [7] ودستور فرنسا سنة 1791[8].و أخذت منذ هذا التاريخ فكرة مشاركة المواطنين تتسع وتتجه نحو الانتشار في العالم الغربي[9]

و قد رافق تطور النقاش  — عبر جميع المراحل التاريخية –حول علاقة المجتمع المدني بالسلطة السياسية  التركيز على إبراز محاسن نظم حكم ووسائلها مقابل مساوئ نظم أخرى ومخاطرها،وركز البعض على التمييز بين الديمقراطية التمثيلية التي تتجسد في انتخاب الممثلين الذين يفوض إليهم سلطة اتخاذ القرارات في مدة محدودة ،ويمكن في هذه الحالة أن يوجه المواطنون القرارات التي يتخذها ممثلهم، كما يمكن للممثلين أن يتخذوا قراراتهم بكل حرية واستقلالية ،والديمقراطية المباشرة.[10]

ولم تكن الديمقراطية  إلا شكلا سياسيا لرسم علاقة المجتمع المدني بالسلطة السياسية، لأنها من جهة لم تكن  تعني  إلا حكم “الشعب نفسه بنفسه” ومن جهة  نظام وخيار  ذو وعاء اجتماعي ،ومنه تنشا الشخصية الكاملة للمجتمع   جانب منه سياسي مؤسساتي ،وجانب آخر  اجتماعي ، وعلى أسسه قامت  الديمقراطية على مبادئ جوهرية وثابتة  ،تتمثل في دولة القانون ،ومبدأ فصل السلطات ،والانتخابات الحرة والعادلة لاختيار الحكام، ومراقبتهم ومساءلتهم ،والتعددية الحزبية ،والتناوب على السلطة ،وحرية التعبير ،وحرية الصحافة ،وحرية تكوين الجمعيات لإغراض سياسية ،واحترام حقوق الإنسان ،[11]

وكان طبيعي لتطور المسار الفكري والتطبيقي للديمقراطية كنوع من البناء لعلاقة المجتمع المدني بالسلطة السياسية أن تظهر عدة تيارات وتوجهات وإيديولوجيات تعالج كل واحدة  من الزاوية التي تخدم المرحلة ،أو الإفراد أو الطبقات أو السلطة  أو الأحداث  والأزمات الإنسانية الكبرى.

ويصنفها تيار فكري إلى عدة أصناف من منطلق إمكانية تحقيقها تاريخيا، ووفقا لنظام الذي يصلح كأداة للحكم، ووجود أو عدم وجود مجموعة الوسطاء…الخ وذلك وفقا لآليات تسمح وتشجع المواطنين على المشاركة في ممارسة السلطة[12]

بينما يصنفها تيار آخر إلى ديمقراطية مباشرة مقابل صنف غير مباشر، وديمقراطية تمثيلية، وشبه تمثيلية.[13]

و كانت الديمقراطية المباشرة أو الخالصة هي سادت في العصور القديمة ،وكان نموذجها الأول في مدينة أثينا [14]،وتسود حاليا في بعض الكنتونات في سويسرا، وتقوم على الاستشارة المسبقة في كل شان يتعلق بحكم المجتمع ، ويشارك كل مواطن له صفة ناخب مباشرة في ممارسة السلطة[15]

أما الديمقراطية التمثيلية: على العكس من ذلك فهي التي يمارس فيها الشعب ويتداول في شؤون الحكم بواسطة ممثليه ،ويعتبر في ظلها التمثيل السياسي كتقنية سياسية واجتماعية للحكم الديمقراطي ،ولسيادة للأمة ، في ظل الاعتراف بمبدأ الفصل بين  السلطات،ووجود الأحزاب السياسية ،ونظام الاقتراع الدوري لانتخاب الحكام.وفي ظل هذا النوع من الديمقراطية  دافع أنصارها على إنشاء آليات تسمح للشعب أن يتدخل بنفسه في صنع واتخاذ بعض القرارات المصيرية.[16]

والديمقراطية نصف التمثيلية هي الأسلوب المعتمد في اغلب الدول الديمقراطية الأوربية المعاصرة، حيث إرادة الأمة  أساس كل سلطة سياسية،:[17]

ولما أصبحت في الآونة الأخيرة  النقاش (في المغرب بعد صدور دستور 2011 ) حول العلاقة بين السلطة التشريعية والمجتمع المدني تتجه نحو المزيد من التعاون والتشارك،  ومشاركتي بمداخلة منه حول فلسفة المبادرة التشريعية للمواطنين في اسبانيا وبعض الدول الديمقراطية ،التي كرست ما أصبح يطلق عليه الاقتراح التشريعي للمواطنين ،أو المبادرة الشعبية ،و نظرا لأهميته الآنية والعلمية سأحاول في هذه الدراسة أن أسلط الضوء على بعض التجارب المقارنة في أوروبا ( المبحث الأول) وتوضيح الجانب التطبيقي في التجربة الاسبانية(المبحث الثاني)

 

المبحث الأول  المبادرة التشريعية الشعبية في اسبانيا وبعض الدول الأوربية

يمكن التمييز بين عدة أنواع من المبادرة التشريعية وعدد التوقيعات المطلوبة، وشكل المقترح، ونطاق الاختصاص والمجالات المستبعدة.

أولا :أنواع المبادرة التشريعية الشعبية:

يمكن التمييز بين نوعين أساسين :

النوع الأول المبادرة الشعبية بالمعنى الضيق، وهي التي يقف دور المجتمع المدني عند حد الاقتراح، كباقي الاقتراحات التي توجه إلى البرلمان من قبل من لهم الحق دستوريا في ممارسة هذه الإمكانية،

والنوع الثاني يكون بالمعنى الواسع للمبادرة، ويظهر في اقتراح القوانين وإمكانية تبنيها من طرف المواطنين في استفتاء شعبي،

وبالإضافة إلى هذين النموذجين توجد نماذج خاصة يمكن الإشارة إلى البعض منها في ما يلي:

1/ المبادرة الشعبية المقترحة من المواطنين لتعديل الدستور على البرلمان أو مباشرة بالاستفتاء ،وتعتبر هذه المبادرة من صميم اختصاص السلطة التأسيسية ،ويكون الهدف هو تعديل الدستور في سياق سياسي للدولة المعنية ،وهي آلية مسموح بها في عدد من الدول.

2/ المبادرة الشعبية التي تقترح مسالة( ليست بالضرورة مقترح قانون) على السلطة التشريعية للنظر فيها ،وفي هذه الحالة نكون أمام شكل من المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية الموجهة للضغط على البرلمان في توجيه أو انتقاد العمل الحكومي

3/ يوجد أيضا شكل أخر من المبادرة الشعبية، تقترح نص قانوني يعرض على الاستفتاء لإلغاء قانون أو عدة قوانين يجري بها العمل. [18]

ثانيا: المبادرة التشريعية الشعبية للدول المقارنة

  ما يقرب من نصف دول أعضاء الاتحاد الأوربي أقرت في دساتيرها الحق في المبادرة التشريعية الشعبية ،وهي النمسا وألمانيا والمجر وايطاليا وليتوانيا وبولونيا ورومانيا والبرتغال وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا وهولندة وبريطانيا واسبانيا

1/ الشروط المشتركة المبادرة التشريعية الشعبية للدول المقارنة

تشترك المبادرة الشعبية التشريعية في الدول المقارنة في مجموعة من الشروط، وتختلف في الأخرى على النحو التالي:

1/1 أصحاب الحق في المبادرة :

تطرح إمكانية المبادرة التشريعية الشعبية بشكل عام إشكال من له الحق في ممارسته ،ولهذا لا تعترف الدول بهذا الحق إلا للمواطنين ،المتمتعين بكافة الحقوق المدنية والسياسية،ومسجلين في اللوائح الانتخابية ،ويترتب على هذا الشرط ضمان هدفين تشريعيين :احدهما يتعلق بتماسك النص وانسجامه مع منظومة القانون ،وأخلاق الامتثال له،وثانيهما يتعلق بدعم المؤسسة البرلمانية له[19]

ويقصد بالمواطنين المشار إليهم أصحاب السيادة ومصدر السلطة ،وهم الذين يوجهون ممثليهم في البرلمان والحكومة،ويسمح في بعض الحالات لهم أن يسترجعوا بعضا من إرادتهم السياسية من خلال القيام بممارستها بطريقة مباشرة [20]  

1/2  عدد التوقيعات المطلوبة لممارسة المبادرة التشريعية الشعبية:

يتطلب تقديم المقترحات التشريعية من طرف المواطنين ،توفر مجموعة من التوقيعات التي تساند المبادرة ،وفي هذا السياق يكون من المهم جدا الأخذ بعين الاعتبار العلاقة الموجودة بين عدد السكان وعدد التوقيعات المطلوبة ،وهذا ما يوضحه الجدول التالي:

التوقيعات عدد السكان الدولة  الألمانية
25.000
25.000
10.738.75
.488.392
ا بادين
بافييرا

 

التوقيعات عدد السكان الدولة الايطالية
10.000
5.000
5.000
2.000
5.774.954
4.459.148
9.992.548
58.613
لازيو
اميايا روما
لومبارديا
باسيليكاتا
التوقيعات عدد السكان  الدولة الاسبانية
 

500.000

 

50.000

 

50.000

 

50.000

 

44.294

 

30.00

 

20.373

 

20.000

 

15.000

 

15.000

 

15.000

 

10.000

 

10.000

 

10.000

 

10.000

 

10.000

 

6.000

 

6.000

 

 

47.190.490

 

7.539.618

 

              5.117.190

 

6.489.680

 

1.109.367

 

8.424.102

 

2.184.606

 

                               2.558.463
2.115.334

 

1.346.293

 

2.126.769

 

                               2.795.422
1.081.487

 

1.113.114

 

593.121

 

1.470.069

 

322.955

 

642.051

 

 

الوطني

 

كاتالونيا

 

فلينسيا

 

مدريد

 

اكسترامادورا

 

اندلسيا

 

الباسك

 

كاستيا ليون

 

لامانتشا

 

ارغون

 

كنارياس

 

غالسيا

 

اوسترياس

 

 

بلياريس

 

كانتابريا

 

لاريوخا

 

موريسيا

 

نفارا

 

 

 

 

 

يلاحظ بان نسبة التوقيعات المطلوبة في المبادرة التشريعية الشعبية في الدول الأوربية المشار إليها في الجدول أعلاه تمثل نسبة عالية جدا و،ولهذا تشكل عائقا حقيقا مستمرا أمام دور المجتمع المدني في الوظيفة التشريعية كما سنوضح ذلك لاحقا في حالة اسبانيا.[21]وكذلك الأمر بالنسبة للنمسا وليتوانيا كما يمكن في حال تخفيض النسبة أن تعزز وتشجع المبادرة كما هو الحال في :تشيكوسلوفاكيا وبولندا والبرتغال [22]

وتعتبر بريطانيا النموذج الفريد استثناء الذي يسمح لمواطن واحد ا أن يتقدم بمقترح قانون،وتأتي بعدها رومانيا التي تسمح ل 100,000 من أن يتقدموا بمقترح قانون ،شريطة أن ينتموا على الأقل إلى ربع مناطق الإقليم الوطني ،ويقدم كل ربع على الأقل 5000 توقيع [23]

ويكون من جهة أخرى منطقيا أن مبادرة الاستفتاءات تتطلب اكبر عدد من التوقيعات، خاصة إذا تعلق الأمر بإقرار القوانين أو إلغائها في مجال حيوي واستراتيجي .مثل الدساتير الوطنية أو الأنظمة الأساسية للجهات أو الفدراليات أو دساتير الوحدة الإقليمية[24]

1/3 شكل وصيغة مقترح مبادرة التشريعية الشعبية:

يشترط كل القوانين المنظمة للمبادرة الشعبية،أن يكون المقترح مصاغا بلغة قانونية ،ومقسما إلى عدة أبواب أو فصول ومواد،كما يجب أن يرفق بمذكرة تفسيرية وتوضيحية تبين أسباب تقديمه ولوسائل المادية التي يتطلبها والأهداف التي سيحققها[25]

لان المبادرة التشريع قبل أن تكون عملا سياسيا أو اجتماعيا أو تشريعا، فانه علم دقيق وفني يتطلب المعرفة والخبرة القانونية الواسعة، وتقنية التشريع[26]

ويجب كذلك على المقترحين أن يراعوا الاختصاص الإقليمي والوطني خاصة في الدول المركبة مثل ألمانيا واسبانيا[27]،وفي الدول التي يوجد فيها الأجهزة التي تمارس التشريع المحلي [28] ويراعوا كذلك الاختصاص ألمجالي خاصة في الدول التي تقسم دساتيرها التشريع إلى مجال محفوظ للدولة ،ومجال محفوظ للجهويات أو الفيدراليات [29] والدول التي تقسم التشريع إلى مجال محفوظ للبرلمان تطلق عليه مجال القانون ،ومجال متروك للسلطة التنفيذية يطلق عليه السلطة التنظيمية[30]

وتجدر الملاحظة إلى أن أغلبية الدساتير تستثني من المبادرة مجالات محددة، وأهمها يتعلق بالتشريع في العلاقات الدولية والضرائب والميزانيات العامة والعفو…الخ وكذلك المجالات التي يخضع فيها التشريع إلى مساطر وإجراءات مشددة مثل القوانين التنظيمية[31]

وتدرج بعض دول أوروبا استثناء على هذا الحق في بعض القضايا الكبرى ،مثلا:

+اسبانيا تقر في دستورها بان التشريع في مجال حقوق الإنسان محفوظ للقوانين التنظيمية[32] ،و الاستفتاءات على الأنظمة الأساسية  لجماعات المستقلة وتعديل الدستور .[33]

+دستور ألمانيا تمنع في الفصل 73 تقديم مبادرات تشريعية من المواطنين في مجال الضريبة وأجور الموظفين العموميين،[34]

+دستور البرتغال أيضا تمنع تقديم مبادرات تشريعية من المواطنين في مجال تعديل الدستور[35]

+ دستور ايطاليا  في الفصل 75 منع تقديم مبادرات من المواطنين في مجال الضرائب والميزانية العامة، والعفو والتصديق على المعاهدات الدولية.[36]

المبحث الثاني الممارسة التطبيقية  للمبادرة التشريعي للمواطنين الاسبانيين

يمكن تحليل المبادرة التشريعية الشعبية على عدة مستويات أهمها: (أولا التطور العددي لمبادرة المواطنين) (ثانيا:توزيع المبادرات بين البرلمان الوطني وبرلمانات الجماعات المستقلة )( ثالثا :تقسيم المبادرات الشعبية حسب المجالات)

أولا التطور العددي لمبادرة المواطنين

(الخط العمودي للبرلمان الجماعات المستقلة والأفقي للبرلمان الوطني)

45 32
40
35 28
30 23
25 18
20
15 13
10 12
5
0 3 2 6 6 9 9 10
1982/1986 1986/1989 1988/1993 19931996/ 1996/2000 2000/2004 2004/2007

يبدو من المنطقي في مسطرة محفوفة بالصعوبات أن يعزف المواطنون عن المشاركة المباشرة في الوظيفة التشريعية ،ومع ذلك لا يملك الباحث في التشريع الشعبي إلا أن يسجل بان عدد المقترحات المقدمة إلى البرلمانات الاسبانية الوطنية والجهوية كانت في تزايد مستمر  كما هو موضح في الجدول أعلاه.

ويمكن أن نوضح من المشاركة التدريجية والمتزايدة للمجتمع المدني الاسباني وعدد من المنظمات غير الحكومية هذا التطور[37] ونلاحظ على مستوى البرلمان الوطني أن الزيادة جد قليلة وشبه ثابتة ويعود الأمر إلى فشل عدد هائل من المبادرات التي لم تحظ بدعم كاف[38] ،بينما  يلاحظ العكس على مستوى برلمانات الجماعات المستقلة أن المبادرات متنوعة ومتزايدة ،وهذا دليل على أهمية الديمقراطية  شبه المباشرة في دفع المواطنين للمشاركة في تدبير شؤونهم ومصالحهم الشخصية[39]

ثانيا:توزيع المبادرات بين البرلمان الوطني وبرلمانات الجماعات المستقلة

إذا نظرنا إلى عدد المبادرات المقدمة إلى برلمانا ت الجماعات المستقلة نجد مقارنة مع المقدمة إلى البرلمان الوطني إن ما يقرب من ثلاثة أضعاف قدم إلى الأولى.حسب ما سنوضح في الجدول التالي:

  %    1.45 45 مقترح البرلمان الوطني
5.77                     % 127 مقترح) برلمانت الجماعات المستقلة
% 1.30 ستة وعشرون مقترحا 1 الكناري
% 0,83 خمسة عشر مقترحا 2 غاليسيا
% 0,72 ثمان مقترحات  3 كاتالونيا
% 0،61 ستة عشر مقترحا 4 أستورياس
% 0،53 ثمان مقترحات 5 البليار
 % 0,50 عشر مقترحات 6 إقليم الباسك
% 0,42 تسع مقترحات 7 نافارا
% 0،40 مقترحين 8 كاستيلون
% 0,38 سبع مقترحات 9 الأندلس
% 0,38 خمس مقترحات 10 فالينسيا
 % 0.36 ثمان مقترحات 11 أراغون
% 0.27 ست مقترحات 12 مورسيا
% 0.23 خمس مقترحات قشتالة – 13 لامانشا
% 0.15 ثلاث مقترحات 14 مدريد
% 0.9 مقترحين 15 ريوخا
% 0.00 مقترح 16 كانتابريا
 % 0.00 مقترح 17 استرمادورا

ثالثا :تقسيم المبادرات الشعبية حسب المجالات

1/المجلات ونسبتها على المستوى الوطني والإقليمي

نسبتها في البرلمانات الجهوية نسبتها في البرلمان الوطني مجلات مبادرة المواطنين
% 13,38 ( 17مقترحا)  % 15,11 (23 مقترحا) علاقات العمل والضمان الاجتماعي
% 26,77 (34 مقترحا)  % 2,22 (12 مقترحا) البيئة والتعمير
% 10,23 (13 مقترحا) % 8,88 (4 مقترحات) العائلة والمرأة والطفولة القاصرون
% 16,53 (21 مقترحا)     % 0,00 (0,00) إصلاح المؤسسات
% 11,02 (14 مقترحا) % 6,66 ( 3 مقترحات) التعليم
% 5,51 (7 مقترحات) % 17,77 (17,77 مقترحا) الاقتصاد والتجارة
% 7,08 (9 مقترحا)  % 8,88 (4 مقترحات ) الصحة
 % 7,87 (10 مقترحات ) % 4,44 (مقترحين ) الإدماج والتعاون الدولي
% 1,57 (مقترحين ) % 0,00 السكن والحماية

 

يلاحظ من هذا الجدول بان أكثر من نصف مبادرات المواطنين المقدمة إلى البرلمان الوطني تهدف إلى تنظيم سوق العمل ا والى تحسين خدمات الضمان الاجتماعي ،وهو اهتمام تقف وراء دعمه النقابات العمالية في جميع الإقليم الوطني في اسبانيا ، [40] وبفحص مضامين المقترحات من مبادرة المواطنين يتضح أنها غالبا ما تهدف إلى تحسين نوعية وظروف العمل ،سواء كان عملا بواسطة العقود  المؤقتة أم بواسطة العقود الدائمة ،كما يهدف إلى ضمان الاستقرار والأمن الوظيفي في العمل،وبالتالي في الأسر[41] .

ومن المبادرات الشهيرة مبادرة تشريعية قدمها المواطنون في 12 سبتمبر 2001 بدعم من الاتحاد العام للعمال ،موقعة بأكثر من 800,000 مواطن تهدف إلى  إلغاء وتعديل عدة أحكام قانونية في النظام الأساسي للعمال ،وتهدف هذه المبادرة إلى إقرار أحكام قانونية أكثر عقلانية  تشمل عقود العمل المؤقت وساعات العمل والاستفادة من الصحة وتوفير السلامة في الأنشطة ذات المخاطر العليا[42].

وتلقى البرلمان الوطني أيضا عددا هاما من مبادرات تشريعية منذ سنة 1984 إلى سنة 2003 تتضمن إقرار وتحسين المعاش للمتعاقدين وسن التقاعد ومغادرة العمل قبل السن القانوني[43]

ويلاحظ كذلك على مستوى برلمانات الجماعات المستقلة عدم تركيزها على المجال المادي للمواطنين ،بل يأتي اهتمامها بالبيئة على رأس أولوياتها،بحيث ربع مبادراتها تتعلق بالبيئة والأراضي الزراعية والمحميات.وبالأخص منها برلمان الجزر على سبيل المثال (الكنرياس والبليار)،ومن بين المبادرات الشهير ة مقترح قانون 9 يونيو 1990 المتعلق بالأراضي الزراعية ،والمناظر الطبيعية المحمية والمدعم ب 33,325 توقيع ،وهو ضعف العدد المطلوب قانونيا،[44] ومقترح آخر مقدم  سنة 2003 في منطقة أرغون في مجال البيئة مدعم بأكثر من 46,000 توقيع وهو أكثر من ثلاثة أضعاف التوقيعات المطلوبة ،وحظي بتغطية إعلامية داعمة واسعة[45]

2/ على مستوى البيئة والتعمير وطنيا وإقليميا

مقترات المواطنين أمام البرلمان الوطني(الكورتيس العام)

المسطرة التاريخ المجال
سقط 1990/09/27 التخلي عن إنتاج واستخدام الطاقة النووية

مقترات المواطنين أمام برلمانان الجماعات المستقلة

المسطرة التاريخ البرمان المجال
لم يؤخذ بعين الاعتبار 1988/11/05 غاليسيا الحفاظ على الملك الغابوي
لم يقبل في المسطرة 1989/04/06 كاستيا لا مانشا – إعلان الرنكو  انشاس حديقة طبيعية
موافق عليه 1990/01/09 جزر الكناري علان الرنكو   كممر محمي
لم يؤخذ بعين الاعتبار 1990/06/12 جزر الكناري حماية الحيوانات
لم يقبل في المسطرة 1990/11/09 نفارا خلق لجنة التحكيم البيئية والإقليمية
سقط 1991/06/20 جزر البليارس تعديل قانون 1/91 المناطق الطبيعية والنظام العمراني المناطق الحماية الخاصة للجزر البليار
موافق عليه 1991/07/18 جزر البليارس تعديل على قانون الدولة 14/91 بإنشاء حديقة بحرية وطنية في كابريرا أرخبيل
موافق عليه 1991/09/12 أرغون إنشاء مجلس لحماية الطبيعة
لم يقبل في المسطرة 1992/10/02 جزر البليارس تمديد قانون 14/91 إنشاء حديقة بحرية كابريرا أرخبيل
لم يقبل في المسطرة 1993/04/29 روخيا معايير التنمية الحضرية والقورية
لم يقبل في المسطرة 1993/09/25 جزر البليارس تطوير المناطق الطبيعية المحمية في جزر البليار
لم يؤخذ بعين الاعتبار 1994/03/21 جزر البليارس حظر حرق النفايات
لم يقبل في المسطرة 1994/04/22 موريسيا تدابير لإدارة النفايات الخطرة
سحب 1994/10/23 اندلسيا حظر حرق المزابل  والنفايات السامة
موافق عليه 1995/09/15 جزر الكناري اعلان كانيون بنغويرا  لمحمية الطبيعية
لم يؤخذ بعين الاعتبار 1996/03/04 غاليسيا العلاج السليم من النفايات الخطرة وحظر حرق النفايات البلدية والسامة
لم يقبل في المسطرة 1997/05/2 باسكو ايقاف  المخطط العمراني العامة بلباو في مجال بشأن مجال إدارة اباندو-ايبارا
لم يقبل في المسطرة 1998/01/01 غاليسيا أمجانية طرامواي  السريع بين جسر راندي وظهر فيغو
سحب 1998/02/12 ارغون تعزيزو توفير الطاقة والطاقة المتجددة
موافق عليه 1998/03/24 كاتلونيا حرق النفايات
سحب 1998/10/08 جزر البليارس تدابير انتقالية  في المجال الحضري
لم يؤخذ بعين الاعتبار 1998/12/29 كانارياس خلق وسائل النقل الكهربائية  العام للمنطقة شمال جزيرة تينيريفي
لم يقبل مسطريا 1999/09/28 كاستيا لامانشا حظر النفايات النووية
لم يؤخذ بعين الاعتبار 2001/01/19 فالينسيا عملية وحماية هويرتا دي فالنسيا كمنطقة طبيعية محمية
موافق عليه 2001/06/13 جزر الكنرياس  اعلان محمية طبيعية الأراضي الوعرة في غويمار
سقط 2002/12/10 اوسترياس منع الدعم المؤسساتي لمصارعة الثيران
سحب 2003/02/03 اندلسيا تنظيم صيد السمك في الأندلس
لم يؤخذ بعين الاعتبار 2003/08/29 جزر الكنرياس إعلان  الحفظ الطبيعي الخاص للساحل الشمالي الشرقي من جارنادايلا
موافق عليه 2005/02/21 غاليسيا حماية وصيانة وتعزيز الأنهار الجاليكية
لم يؤخذ بعين الاعتبار 2005/02/22 ارغون حماية  أعلى جبل في أراغون
لم يقبل مسطريا 2005/10/11 بالياريس الموافقة على إجراءات طارئة في مجال حماية البيئة،
البنية التحتية والأراضي والمناطق الطبيعية
لم يؤخذ بعين الاعتبار 2006/01/20 موريسيا حماية المناطق الطبيعية في منطقة مورسيا
لم يؤخذ بعين الاعتبار 2006/09/02 بالياريس الموافقة على إجراءات الطوارئ في مجال التخطيط اللاقليمي
في المعالجة[46] 2006/11/02 جزر الكنرياس ضبط موقع البنية التحتية للراديو والهاتف المتنقل الكناري

3/ على مستوى الأسرة والشباب والقاصرين والمرأة وطنيا وإقليميا

مقترات المواطنين أمام البرلمان الوطني(الكورتيس العام)

المسطرة التاريخ المجلات
سقط 2003/03/05 تنظيم المساعدات لضحايا العنف المنزلي
لم يقبل مسطريا 2004/03/17 تعديل القانون  حول المسؤولية الجنائية القاصرين
لم يؤخذ بعين الاعتبار 2004/06/28 تعديل القانون المدني في الزواج والتبني
في المعالجة[47] 2006/11/29 تغيير  اسم الزواج مثلي الجنس

مقترات المواطنين أمام برلمانان الجماعات المستقلة

المسطرة التاريخ برلمان المجلات
سقط 1989/04/18 غاليسيا مؤسسة الشباب غاليغو
سحب 1989/04/18 غاليسيا مؤسسة  المرأة
سقط 1994/05/09 كنرياس مجلس شباب جزر الكنرياس
سقط 2001/04/12 فالينسيا حقوق الأسرة
في المعالجة 2006/03/27 نافارا شبكة دعم للنساء الحوامل
لم يقبل مسطريا 2007/01/10 اوسترياس دعم الشبكة للنساء الحوامل
في المعالجة 2007/01/25 اندلسيا دعم الشبكة للنساء الحوامل
في المعالجة[48] 2007/01/29 موريسيا دعم الشبكة للنساء الحوامل
في المعالجة 2007/02/01 ارغون دعم الشبكة للنساء الحوامل
في المعالجة 2007/02/22 مدريد دعم الشبكة للنساء الحوامل
في المعالجة 2007/02/26 كاستيا ليون دعم الشبكة للنساء الحوامل
في المعالجة 2007/03/27 كنرياس دعم الشبكة للنساء الحوامل
في المعالجة[49] 2007/04/12 غاليسيا دعم الشبكة للنساء الحوامل
4/على مستوى الإصلاح المؤسساتي

 

أمام برلمانات الجماعات المستقلة
المسطرة التاريخ برلمان المجال
لم يقبل مسطريا 1988/01/01 اوسترياس استخدام الأسترية
لم يقبل مسطريا 1988/01/01 اوسترياس إصلاح النظام الأساسي
سحب 1989/06/06 اندلسيا استخدام الأسترية
لم يؤخذ بعين الاعتبار 1990/05/15 مورسيا تغيير القانون الانتخابي في منطقة مورسيا
لم يقبل مسطريا 1990/06/12 كانارياس استفتاء حول العلاقات الكنارية مع المجموعات الأوروبية
لم يقبل مسطريا 1990/07/06 اوسترياس حل المجلس العام لإمارة أستورياس
لم يقبل مسطريا 1990/09/07 باسكو تقرير المصير
لم يقبل مسطريا 1995/01/01 ارغون تنظم العدل أراغون
لم يقبل مسطريا 1995/06/14 باسكو العاصمة الرئيسية للمؤسسات بلاد الباسك
لم يقبل مسطريا 1995/10/19 باسكو مبادرة تشريعية شعبية
لم يقبل مسطريا 1997/10/30 اوسترياس استفتاء في أستورياس
موافق عليه 1998/11/18 كاتلونيا دعم الانتخابات الكاتالونية
لم يقبل مسطريا 1999/01/11 كنارياس المسؤولية السياسية للبرلمان الكناري
سحب 1999/07/08 كنارياس الشرطة المحلية في جزر الكناري
سحب 1999/09/14 كنارياس الشرطة المحلية في جزر الكناري
لم يقبل مسطريا 2001/01/10 فالينسيا تعديل قانون أكاديمية بلنسية للغة
لم يؤخذ بعين الاعتبار[50] 2001/01/10 غالييسا تغيير قانون إنشاء جمعية الإذاعة والتلفزيون من غاليسيا
لم يقبل مسطريا 2001/03/23 اوسترياس صلاح النظام الأساسي للحكم الذاتي أستورياس
لم يقبل مسطريا 2003/06/24 فالينسيا تعديل قانون أكاديمية بلنسية للغة
لم يؤخذ بعين الاعتبار 2005/05/09 كانارياس العاصمة
لم يؤخذ بعين الاعتبار 2005/12/21 أندلسيا نشاء صندوق الأندلسية للتعاون المحلي
لم يؤخذ بعين الاعتبار[51] 2006/05/31 أندلسيا نشاء صندوق الأندلسية للتعاون المحلي

5/ على مستوى قطاع التعليم

أمام البرلمان الوطني(الكورتيس العام)

المسطرة التاريخ المجال
سحب 1987/09/14 المسؤولية المدنية للسلطات العمومية في  التعليم العمومي
لم يؤخذ بعين الاعتبار 1993/12/23 تمويل نظام التعليم
لم يؤخذ بعين الاعتبار 1997/01/20 كتاب للتعليم الأساسي

أمام برلمانات الجماعات المستقلة

المسطرة التاريخ البرلمان المجال
موافق عليه 1988/06/17 كانارياس تنظيم جامعة كانرياس
لم يقبل مسطريا 1988/10/27 كنارياس إعادة تنظيم التعليم الجامعي
لم يقبل مسطريا 993/05/18 موريسيا انشاء جامعة سياسية تقنية
لم يؤخذ بعين الاعتبار 1994/09/23 غالسيا الألقاب الجامعية
لم يؤخذ بعين الاعتبار 1998/03/27 أرغون إنشاء جامعة أعلى أرغون
لم يقبل مسطريا 2000/11/15 كاستيا لامانشا المراكز التعليمية
لم يقبل مسطريا 2000/11/15 كاستيا لامانشا الساعات المدرسية
لم يقبل مسطريا 2002/01/10 نافارا الطفولة المدرسية
لم يقبل مسطريا[52] 2002/01/26 باسكو جامعة باسكو
  6/ على مستوى الإنتاج الاقتصادي والتجاري

أمام البرلمان الوطني(الكورتيس العام)

المسطرة التاريخ المجال
لم تقبل مسطريا 1992/10/13 ممارسة الرياضة، الاستمتاع الفن والتسويق
سقط 1994/06/20 تخفيض في أسعار الفائدة على القروض للاستثمارات المنتجة
موافق عليه 1995/11/24 التصريح بالديون المستحقة
لم تقبل مسطريا 1999/02/17 الجمعيات المهتمة بذوي الحاجات
سقط 1999/02/19 الخدمات البريدية
سقط 1999/06/21 الجمعيات المهتمة بذوي الحاجات
في المعالجة 2007/02/20 عقود التوزيع
في المعالجة[53] 2007/03/12 الأمن الخاص

برلمانات الجماعات المستقلة

لم تقبل مسطريا 1989/12/20 اوسترياس التجارة الداخلية
لم تؤخذ بعين الاعتبار 1993/04/13 غالسيا إنشاء اتحاد المقاولات
سقط 1997/06/26 أندلسيا ومرافق الأكشاك في الأندلس
سقط 1998/10/14 ارغون تنظيم البيع في الشوارع في أراغون
سقط 1998/11/20 كتلونيا اللعب في كتالونيا
سقط 2006/05/16 فلينسيا تنظيم التجارة على السطوح التجارية
سقط[54] 2006/01/04 كنارياس اللامركزية في التصويت في الانتخابات الغرف
الصناعة والتجارة والملاحة

7/ على مستوى الإدماج والتعاون

أمام البرلمان الوطني(الكورتيس العام)

المسطرة التاريخ المجال
لم يقبل مسطريا 2006/07/25 ثقافة السلام في المجتمع والسياسات العمومية
لم يقبل مسطريا[55] 2006/10/13 تنظيم الهجرة عبر كنارياس

أمام برلمانات الجماعات المستقلة

 

المسطرة التاريخ البرلمان المجال
1991/12/18 تنظيم الإقامة
لم يقبل مسطريا 1993/10/14 التعاون لتطوير العالم الثالث
لم يقبل مسطريا 2001/02/01 ميثاق العدالة والتضامن مع الدول الفقيرة
لم يؤخذ بعين الاعتبار 2003/12/30 ميثاق العدالة والتضامن مع الدول الفقيرة
لم يقبل مسطريا 2003/12/30 ميثاق العدالة والتضامن مع الدول الفقيرة
سحب 2004/02/25 منع الإدماج بالقوة
في المعالجة 2004/09/14 الإقامة والعمل
لم يقبل مسطريا 2006/09/28 منع الإدماج بالقوة
لم يقبل مسطريا 2006/10/24 السكن
لم يقبل مسطريا[56] 2006/11/14 تشجيع السكن
 

8/ توجه جديد في التعامل مع مبادرة المواطنين من الحزب الشعبي المحافظ(ألأغلبي)

المسطرة التاريخ المجال المجلس
في المعالجة 28/04/2014 التراخيص المؤقتة للمباني القائمة النواب
في المعالجة 12/042014 إصلاح المدونة المدنية النواب
في المعالجة 12/042014 التراخيص المؤقتة للمباني القائمة النواب
في المعالجة 12/01/2014 مشروع قانون للدولة الدخل الأساسية النواب
في المعالجة 20/11/2013, القطاع المعلوماتي النواب
في المعالجة 20/11/2013 التجارة المعلوماتية النواب
في المعالجة 04/11/2013 التعرفة الاليكترونية النواب

 

يلاحظ بان مبادرة المواطنين أصبحت ثقافة ومسؤولية تمارس بتحد كبير ،وهي في تصاعد مستمر والدليل انه تم تقد

يم لمجلس النواب وحده ما يلي:

 8 مقترحات قدم في السنة التشريعية 2011
5 مقترحات قدم في السنة التشريعية
 4مقترحات[57] قدم في السنة التشريعية

 

نسبة المبادرة التشريعية للمواطنين المعالجة في البرلمان الوطني والبرلمانات الإقليمية

نسبة برلمانات الجماعات المستقلة  نسبة البرلمان الوطني المساطر
42,98 (49) 37,50 (15) لم تقبل في المسطرة
15,78 (18) 37,50 (15) سقطت
7,89 (9) 2,50 (1) سحبت
20,17 (23) 20,00 (8) لم تؤخذ بعين الاعتبار
2,50 (1) 13,15 (15) موافق عليها
 (40  (114) المجموع المعالج

أول ملاحظة تتبادر إلى الذهن من خلال هذا الجدول أن نسبة كبيرة من مبادرات المواطنين يكون مصيرها الفشل سواء أمام البرلمان الوطني أو برلمانات الجماعات المستقلة، ويعلل عدم القبول في عدم احترام الشكليات القانونية،[58]

وعلل  مكتب مجلس النواب  سبب عدم قبوله يرجع إلى  أن مقترحات المواطنين تؤثر على المنظومة الضريبة مثل المقترحات المتعلقة بالتقاعد والمعاشات الأسرية[59] ومقترحات القانون بالمجموعات والجمعيات والمعوقين[60] او ما يتعلق بالتوظيف والأنشطة المهنية أو  لها تأثير على مالية الجماعات المستقلة[61]

بينما يلاحظ ان مبادرات المقدمة إلى برلمان الجماعات المستقلة  معدله أعلى  بشكل خاص في مناطق أستورياس والباسك. هذه النسبة تصل إلى مائة في المائة من تلك المصنعة في مبادرات كاستيلا لا مانشا و لا ريوخا.

نسبة المبادرة التشريعة لمواطنين المعالجة في البرلمان الوطني والبرلمانات الإقليمية

نسبة برلمانات الجماعات المستقلة  نسبة البرلمان الوطني المساطر
42,98 (49) 37,50 (15) لم تقبل في المسطرة
15,78 (18) 37,50 (15) سقطت
7,89 (9) 2,50 (1) سحبت
20,17 (23) 20,00 (8) لم تؤخذ بعين الاعتبار
2,50 (1) 13,15 (15) موافق عليها
 (40  (114) المجموع المعالج

أول ملاحظة تتبادر إلى الذهن من خلال هذا الجدول أن نسبة كبيرة من مبادرات المواطنين يكون مصيرها الفشل سواء أمام البرلمان الوطني أو برلمانات الجماعات المستقلة،[62]   ويعلل  مكتب مجلس النواب  سبب عدم قبوله مقترحات المواطنين إلى  عدم احترام الشكليات القانونية،وان معظمها يؤثر على المنظومة الضريبة مثل المقترحات المتعلقة بالتقاعد والمعاشات الأسرية[63] ومقترحات القانون بالمجموعات والجمعيات والمعوقين[64] أو ما يتعلق بالتوظيف والأنشطة المهنية أو  لها تأثير على مالية الجماعات المستقلة[65]

بينما يلاحظ أن مبادرات المقدمة إلى برلمان الجماعات المستقلة  معدلها أعلى  بشكل خاص في مناطق أستورياس والباسك . وهذه النسبة تصل إلى مائة في المائة من تلك المصنعة في مبادرات كاستيلا لا مانشا و لا ريوخا.

الدلالة السياسية لمبادرة المواطنين

تظهر الدلالة السياسية من خلال نوع المقترحات، والحزب الذي يساندها كما يوضح الجدول التالي:

عدد القوانين الموافق عليها عدد المعالجة الولاية التشريعية الأغلبية البرلمانية الانتداب الحزب السياسي
لا شيء لا شيء 15يونيو 1977 إلى 26 فبراير 1981 165 ولاية الاتحاد المركزي الديمقراطي
لا شيء لا شيء 26/2/1981الى 2 ديسمبر 1982 168 سنة فقط الاتحاد المركزي الديمقراطي
5 3 2 ديسمبر 1982 إلى 5ماي 1996 202

184

175

159

 

 

4 ولايات

 

 

 

الاشتراكي العمالي الاسباني
3 1 5 مايو 1996 إلى 17 ابريل 2004 156

183

 

ولايتين

الحزب الشعبي
3 13 21 ديسمبر 2004  إلى 9 مارس 2008 164

169

 

ولايتين

الاشتراكي العمالي الاسباني
0 7 9 مارس 2008 إلى 20 نوفمب2011 186 ولايتين الحزب الشعبي
 

إذن من خلال هذا الجدول التوضيحي تظهر الدلالة السياسية للمبادرة التشريعية للمواطنين، وتتجلى في السند الحزبي ذي الأغلبية البرلمانية، بعد السند الاجتماعي من النقابة العمالية، ويؤشر على ذلك إن الحزب الاشتراكي العمالي الذي يهتم بالشرائح الاجتماعية المتوسطة والفقيرة من جهة، وعلاقته بالنقابة العمالية ذات التوجه الاشتراكي من جهة ثانية [66]جعله يوافق على اكبر عدد من مبادرات المواطنين حيث وافق بصفة نهائية على 8 مهمة جدا،ووافق على 16 منها للمناقشة والتصويت ،بينما الحزب الشعبي (حزب محافظ) لم يوافق إلا على 3 بصفة نهائية ، ولم يقبل مناقشة إلا 8 . خاصة إذا علمنا أن اكبر عدد من هذه المبادرات تم تقديمها خلال ولاية هذا الحزب الأخير

خاتمة:

وفي الختام نشير إلى أن أهمية مبادرة المواطنين في العمل التشريعي لا تقف عند حد عدد المبادرات ولا على نوعها أو أهدافها، أو من يقف وراءها، ومن يساندها أو يعارضها ،وإنما هي عملية فلسفية اجتماعية فكرية تتجاوز حدود المصالح الشخصية والمهنية والتطبيقية وتروم في اتجاه بناء إنسان له إرادة وقدرة على الاختيار.

ولهذا نرى أن عملية إشراك الشعب في أهم وظيفة من وظائف السلطة في الدولة  وطنيا وجهويا ،ولم لا قاريا ،ستحقق مكاسب عظيمة لفائدة الاستقرار والتنمية الاجتماعية والسياسية والأخلاقية وتربي في الأمة ما يلي :

– بناء مواطنة فاعلة ومفتعلة مع الإحداث والتقلبات والتطورات، وتعطيه المزيد من المناعة والثقة في الوطن ومؤسساته

– بناء اليقظة الدائمة في المواطنين لتتبع الشأن العام وتبعاته المادية والسياسية والاجتماعية، والتصدي بعزم وإصرار على مكافحة أي خلل أو ضعف أو ترهل.

– جعل المواطن ممارسا وظيفة المسؤولية قل شانها أو عظم لنفسه  وعلى نفسه ،ومراقبا لنفسه بنفسه ،

– إسناد المبادرة التشريعية للمواطنين بجانب المؤسسات الدستورية الأخرى ،ستكون أهم مدرسة  لتعليم وتمرين واخرج مواطنين مؤهلين للمشاركة في بناء أنفسهم وأمتهم ووطنهم.

المراجع:

1/ المصادر:

Constitución Española 1978 Publicado en: «BOE» núm. 311, de 29/12/1978

Ley Orgánica 4/2006, de 26 de mayo, de modificación de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.

junta electoral central.www. juntaelectoralcentra.es

2/ الكتب:

DAHL, R., La democracia, una guía para los ciudadanos, Ed. Taurus, Madrid, 1999.

ROUSSEAU, J. J., Del Contrato Social,  (ed., Alianza Ed., Madrid, 2001.

RUBIO CARRACEDO, J., ¿Democracia o representación?. Poder  y legitimidad en Rousseau, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1990

VATTER, M. E., “La democracia, entre representación y participación”. (ed.), , Tecnos, Madrid, 1996

WALZER, M., “Democracia y Sociedad Civil” (ed.), La democracia en sus textos, Alianza Ed., Madrid 2001,

ZAPATA-BARRERO, R., Ciudadanía, democracia y pluralismo cultural: hacia un nuevo modelo de contrato social, nthropos, Barcelona, 2001.

KELSEN, H., Esencia y valor de la Democracia, Ed. Guadarrama, Barcelona, 1977.

ASTARLOA VILLENA, F., “La iniciativa legislativa popular en España», Teoría y Realidad Constitucional, n. 10-11, 2º semestre 2002 – 1ersemestre 20093

FERNÁNDEZ FERRERO, M. A., La iniciativa legislativa popular, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2001.

GARRORENA MORALES, A., El Estado español como Estado social y democrático de Derecho, Ed. Tecnos, Madrid, 1987

 

JIMÉNEZ DE CISNEROS, F. J., El Derecho de Petición y la Iniciativa Legislativa, Instituto Nacional de Prospectiva, Madrid, 1980

 

Astarloa Villena, F., 2002-2003, “La iniciativa legislativa popular en España”, Teoría y Realidad Constitucional

, 273-321

 

Joaquín J. Marco Marco  La iniciativa legislativa popular:la experiencia valenciana CORTS VALENCIANES: 2008

 

الدراسات:

BIGLINO CAMPOS, P., “Ciudadanía europea y legitimidad democrática», Revista de Estudios Europeos, n. 9, 1995

GARCÍA MARTÍNEZ, M.A., “La iniciativa legislativa popular”, V Jornadas de Derecho Parlamentario del Congreso de los Diputados, Madrid, 1994

CONTRERAS, M., “La iniciativa legislativa popular y Estado Democrático de Derecho (una aproximación a su regulación jurídica en España)”, Revista de las Cortes Generales, n. 8, 1986

BIGLINO CAMPOS, P -“La iniciativa legislativa popular en los ordenamientos jurídicos regionales”, REP, n. 46-47, 1985,

BIGLINO CAMPOS, P., “La iniciativa legislativa popular en el ordenamiento jurídico estatal”, REDC, n. 19, 1987

 

INFORME  DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN LAS INSTITUCIONES REPRESENTATIVAS: APERTURA DEL PARLAMENTO A LA SOCIEDAD1* por Josep Mª Castellà Andreu  uadernos Manuel Giménez Abad Nº 5 – JUNIO 2013

ANA MARIA POGG La iniciativa legislativa y la participación popular en la Constitución de 1948 y su transposición en la primera generación Perspectives on Federalism, Vol. 4, issue 1, 2012

Eduardo Virgala   Iniciativa Legislativa Popular en las Comunidades Autónomas, Vol. 4, issue 1, 2012

Reyes Pérez Alberdi PARTICIPACIÓN CIUDADANOS EN LAS CUMONIDADES AUTONOMAS  REVISTA JURIDICA ; n2 ;2012

[1] JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI Historia de la Crisis Mundialwww.archivochile.com/Ideas_Autores/mariategui_jc/s/Tomo8

[2] LEONARDO RODRIGUIZ teoría de complejidad y esencia social Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas | 30 (2011.2  y Luis Carlos Torres Soler La complejidad humana. disi.unal.edu.co/lectores/tgs

[3]Aristóteles política y filosofía  http://lgxserve.ciseca.uniba.it/lei/biblioteca/lr/public/carte

[4] SÍNTESIS DE FILOSOFÍA POLÍTICA http://www.icergua.org/latam

[5] Jorge Vergara Estévez DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN EN JEAN-JACQUES ROUSSEAU http://www.scielo.cl/scielo.php?pid

 6 MAGUEL BECERRA la soberanía en la era de globacion /www;jurídicas.unam

6  صدور أول دستور  للولايات المتحدة الأمريكية بواسطة جمعية تأسيسية منتخبة خصيصا لممارسة السلطة التأسيسية ووضع الدستور. بعد استقلالها  مباشرة عن بريطانيا سنة 1776 ثم دستور الإتحاد الفيدرالي سنة 1787بجمعية مماثلة عُقدت في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا  يراجع في هذا :

Luis Grau / Manuel Martínez Neira Historia del Constitucionalismo Americano ocw.uc3m.es

  7 لجأت  فرنسا إلى هذا الأسلوب منذ قيام ثورتها سنة 1789 وذلك عند وضع أول دساتير الثورة في عام 1791 ,و وضع  دستور السنة الأولي وهو دستور 24يونيو 1793 المعروف بالدستور الجبلي ، ثم وضعت الجمعية دستور السنة الثالثة للثورة في 22 أغسطس 1795 وبالمثل كان دستور سنة 1848 قد وضعته وأقرته جمعية تأسيسية منتخبة كان لها القرار النهائي، وكذلك الأمر بالنسبة لانتخاب الجمعية التأسيسية سنة 1871 لوضع دستور لسنة 1875 وهو المعروف بدستور الجمهورية الرابعة.” يراجع في هذا الصدد:

 

revolucion francesa etapas y consecuencias www.banrepcultural.org GONZÁLEZ SCHMA

 

[9] B. Rodríguez y P. Francé La democracia Tema 1;WWW;URG;ES  y Luis Alberto Restrepo RELACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD CIVIL Y EL ESTADO nstituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales www.banrepcultural.org/sites/default/files/lablaa/revistas

 

[10] Guillen, A., K. Sáenz, M.H. Badii y J. Castillo Origen, espacio y niveles de participación ciudadanawww.spentamexico.org

[11]  Duverger, Maurice, instituciones políticas y derecho constitucional, Barcelona, Ariel, 1970, p. 115.

[12]  Felipe González López  La Democracia como concepto Sociopolítico,  www.kas.de/upload/auslandshomepage y Joan Bou Gel La democracia participativa como instrumento para el control del Estado pendientedemigracion.ucm.es/info/ec/jec

[13] Sartori, Giovanni ¿QUÉ ES LA DEMOCRACIA Instituto Federal Electoral México 1996 . ? P;32 y ss

[14] Mariano Grondona Historia de la democracia Septiembre 2000 Universidad del CEMA Departamento de Ciencias Política Documento de Trabajo No. 175 p. 3

[15] Juan francisco consultar popular y democracia directa  p 32. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/510/7

[16] Régimen democrático Centro de Capacitación Judicial Electora . Distrito Federal, noviembre de 2010. p/20 y ss

[17] Raúl GONZÁLEZ SCHMA DEMOCRACIA SEMIDIRECTA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

[18] Paloma Biglino Campos, “La iniciativa legislativa popular en los ordenamientos jurídicos regionales”, op. cit., p. 291

[19] Eliseo Aja Fernández y María Jesús Lirios Paterna, “Parlamentos autonómicos y participación popular: la participación de los grupos sociales en la elaboración parlamentaria de las leyes”, Cortes. Anuario de Derecho Parlamentario nº 6, 1998, p. 79-100.

[20] BIGLINO CAMPO, P., “La iniciativa legislativa popular en el ordenamiento jurídico estatal”, REDC, n. 19, 1987, p. 120.

 

[21] Alejandro CONCHA CANTÚ La iniciativa legislativa popular  http://biblio.juridicas.unam.mx/libros

[22]Alejandro  Santara La iniciativa legislativa popular comparado http://biblio.juridicas.unam.mx/libros

 

[23]http://www.ife.org.mx/documentos

 

[24] Alejandro  santara La iniciativa legislativa popular comparado http://biblio.juridicas.unam.mx/libros

[25] GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS    CENTRO DE INVESTIGACIONES. WWW;CNI;ES JUDICIALES

[26]  LARIOS PATERNA, M. J., Participación ciudadana en la elaboración de la ley, Congreso de los Diputados, Madrid, 2003, p. 222.

 

[27] Alejandro  santara La iniciativa legislativa popular comparado http://biblio.juridicas.unam.mx/libros

[28] BIGLINO CAMPO, P., “La iniciativa legislativa popular en el ordenamiento jurídico estatal”, REDC, n. 19, 1987, p. 120.

[29]PIEDAD GARCÍA-ESCUDERO MÁRUEZ   Leyes de contenido heterogéneo UNED .Teoría y Realidad Constitucional, núm. 31, 2013, pp. 199-236

 

 36 وهذه الحالة تنطبق على الدستور الفرنسي لسنة 1958 في والدستور المغربي لسنة 2011 في فصليه 71 (يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة في فصول أخرى بالتشريع في الميادين التالية….”و72 ” ويختص المجال التنظيمي بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون”

[31] BIGLINO CAMPO, P., “La iniciativa legislativa popular en el ordenamiento jurídico estatal”, REDC, n. 19, 1987, p.90.

 

 [32] LARIOS PATERNA, M. J., Participación ciudadana en la elaboración de la ley,Congreso de los Diputados, Madrid, 2003, p. 222

 

[33] MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A., «La iniciativa legislativa popular”, Las Cortes Generales, vol. III, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1987, pag. 1731

 

[34] biblio.juridicas.unam.mx/libros

[35] www.gddc.pt/actividade-editoria

[36] Miguel Ángel Fernández Ferrero, La iniciativa legislativa popular, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001, p. 31 y ss.

   41 يراجع للمزيد من التوضيحات حالة بالينسيا في:

Joaquín J. Marco Marco La iniciativa legislativa popular: la experiencia valenciana CORTS VALENCIANES 2008 .P .77 y ss .

 

42  يراجع للمزيد من التوضيحات :

Francisco Astarloa Villena, “La iniciativa legislativa popular en España”, Teoría y Realidad Constitucional, nº 10/11, 2002/2003, p. 290

 

[39]  Lya Fernández de Mantilla LGUNAS APROXIMACIONESA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA www.redalyc.org

 

 

[40] Miguel Ángel de Prada La participación política de los españoles: democracia de baja intensidad (www.colectivoioe.org

 

[41] LARIOS op.cit .p 261.

[42] www.ugt.es

[43]   JOSU OSÉS ABANDO  PARLAMENTO Y SOCIEDAD CIVIL EN LA FUNCIÓN LEGISLATIV REVISTA REGIONAL  Año XXXI Septiembre-Diciembre 2012 Numero 3 P; 648 Y SS

 للمزيد من المعلومات يراجع:[44]

CONTRERAS, M., “La iniciativa legislativa popular y Estado Democrático de Derecho (una aproximación a su regulación jurídica en España)”, Revista de las Cortes Generales, n. 8, 1986, pp. 67-94

48 للمزيد من التوضيح يراجع:

Astarloa Villena, F., 2002-2003, “La iniciativa legislativa popular en España”, Teoría y Realidad Constitucional

, 273-321

 

 

[46] Fuentes de datos junta electoral central.www. juntaelectoralcentra.es

[47] Fuentes de datos junta electoral central.www. juntaelectoralcentra.es

[48] Fuentes de datos junta electoral central.www. juntaelectoralcentra.es

[49] Fuentes de datos junta electoral central.www. juntaelectoralcentra.es

[50] Fuentes de datos junta electoral central.www. juntaelectoralcentra.es

[51] Fuentes de datos junta electoral central.www. juntaelectoralcentra.es

[52] Fuentes de datos junta electoral central.www. juntaelectoralcentra.es

[53] Fuentes de datos junta electoral central.www. juntaelectoralcentra.es

[54] Fuentes de datos junta electoral central.www. juntaelectoralcentra.es

[55] Fuentes de datos junta electoral central.www. juntaelectoralcentra.es

[56] Fuentes de datos junta electoral central.www. juntaelectoralcentra.es

[57] Fuentes de datos junta electoral central.www. juntaelectoralcentra.es

[58] Fuentes de datos junta electoral central.www. juntaelectoralcentra.es

[59] Vid. supra apdo. IV.2.4 p. 367-268

[60] Vid. supra apdo. IV.2.4 (p. 366

[61] Vid. supra apdo. IV.2.4 (p. 365- 266)

[62] Reyes Pérez Alberdi PARTICIPACIÓN CIUDADANOS EN LAS CUMONIDADES AUTONOMAS  REVISTA JURIDICA ; n2 ;2012 PP 102 .103

[63] Vid. supra apdo. IV.2.4 p. 367-268

[64] Vid. supra apdo. IV.2.4 (p. 366

[65] Vid. supra apdo. IV.2.4 (p. 365- 266)

[66] Francisco Moreno Sáez partidos sindicatos organizaciones. www.archivodemocracia.ua.es/db/articulo

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *