الجريدة الرسمية عدد 6328 الصادرة بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1436 (22 يناير 2015)
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.14.192 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)بتنفيذ القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الحمد لله وحده،
الطابع الشر يف – بداخله
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه ؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر2014).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
قانون رقم 86.12
يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ديباجة
انخرط المغرب منذ عدة سنوات، في مشاريع إصلاح توجت باعتماد دستور جديد يهدف إلى تعزيز الديمقراطية والمؤسسات، وتسريع وثيرة النمو والحد من الفقر وتعزيز الحكامة الجيدة.
في هذا السياق، وعلى الرغم من التقدم المحرز، ينبغي تكثيف الجهود من أجل تلبية أفضل لتطلعات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين فيما يخص البنيات التحتية والمرافق العمومية ذات الجودة وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للساكنة وتطوير القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وحتى يتسنى التوفيق بين ضرورة الاستجابة في أقرب الآجال الممكنة للانتظارات المتزايدة فيما يخص المرافق العمومية وبين محدودية الموارد المالية المتوفرة يتعين تفعيل عقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.
ومن شأن اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن يمكن من الاستفادة من القدرات الابتكارية للقطاع الخاص وتمويله ومن ضمان توفير الخدمات بصفة تعاقدية وتقديمها في الآجال وبالجودة المتوخاة وأداء مستحقاتها جزئيا أو كليا من طرف السلطات العمومية وبحسب المعا يير المحددة سلفا.
وفي هذا الصدد، فإن تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يمكن تحت مسؤولية الدولة، من تعزيز:
– توفير خدمات وبنيات تحتية اقتصادية واجتماعية وإدارية ذات جودة وبأقل تكلفة ؛
– يتولى الشريك الخاص تقديم الخدمات موضوع مشاريع الشراكة مع التقيد بمبدأي المساواة بين المرتفقين واستمرارية المرفق؛
– تقاسم المخاطر المرتبطة بها ما بين القطاعين العام والخاص؛
– تنمية نماذج جديدة لحكامة المرافق العمومية داخل الإدارات العمومية على أساس الفعالية؛
– وكذا إلزامية المراقبة والتدقيق في عقود الشراكة خاصة شروط وأحكام الإعداد والإسناد والتنفيذ.
علاوة على ذلك، وتطبيقا لمبدأ الشفافية والحق في الولوج إلى المعلومة، فإنه أصبح من الواجب نشر أهم البيانات المتعلقة بعقود الشراكة.
ويتطلب تكثيف اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص القيام بتقييم قبلي للمشاريع المعنية وذلك للتحقق على مستوى تنفيذها من جدوى اللجوء إلى هذا الشكل من التعاون، من حيث التناسب بين التكلفة والربح، واختيار الشريك الخاص استنادا إلى مبادئ الشفافية والمنافسة ومعايير الانتقاء بهدف اختيار العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية.
إن تطوير اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيساعد على تعزيز بروز مجموعات ذات مرجعية وطنية في هذا المجال وتشجيع نشاط الشركات الصغرى والمتوسطة من خلال التعاقد من الباطن.
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1
تعريف
عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عقد محدد المدة، يعهد بموجبه شخص عام إلى شريك خاص مسؤولية القيام بمهمة شاملة تتضمن التصميم والتمويل الكلي أو الجزئي والبناء، أو إعادة التأهيل وصيانة أو استغلال منشأة أو بنية تحتية أو تقديم خدمات ضرورية لتوفير مرفق عمومي.
يقصد بالمصطلحات التالية في مدلول هذا القانون :
الشخص العام : الدولة والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والمقاولات العمومية.
الشريك الخاص : شخص معنوي خاضع للقانون الخاص، بما في ذلك الشخص المعنوي الذي يمتلك شخص عام رأسماله كليا أو جزئيا.
المادة 2
التقييم القبلي
يجب أن تستجيب المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص لحاجة محددة مسبقا من قبل الشخص العام.
ويجب أن تخضع هذه المشاريع لتقييم قبلي. ويجب أن يتضمن هذا التقييم تحليلا مقارنا لباقي أشكال إنجاز المشاريع يبرر اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يأخذ هذا التقييم بعين الاعتبار، لا سيما، الطبيعة المعقدة للمشروع وتكلفته الإجمالية خلال مدة العقد وتقاسم المخاطر المرتبطة به ومستوى أداء الخدمة المقدمة وتلبية حاجيات المرتفقين والتنمية المستدامة وكذا التركيبات المالية للمشروع وطرق تمويله.
تحدد شروط وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها بنص تنظيمي.
الباب الثاني
مساطر الإسناد
المادة 3
مبادئ عامة
يخضع إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمبادئ حرية الولوج والمساواة في المعاملة والموضوعية والمنافسة والشفافية واحترام قواعد الحكامة الجيدة.
يجب أن تكون مسطرة إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضوع إشهار مسبق.
وتخضع كل مسطرة من مساطر إبرام عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص لنظام الدعوة إلى المنافسة.
المادة 4
طرق الإبرام
تبرم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق مساطر الحوار التنافسي أو طلب العروض المفتوح أو طلب العروض بالانتقاء المسبق أو وفق المسطرة التفاوضية حسب الشروط المنصوص عليها على التوالي في المواد 5 و 6 و 7 أدناه.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات وشروط تطبيق طرق الإبرام المذكورة وكذا تلك المتعلقة بالتأهيل المسبق للمترشحين.
المادة 5
الحوار التنافسي
الحوار التنافسي مسطرة تمكن الشخص العام، على أساس برنامج عملي ونظام الدعوة إلى المنافسة يعده بنفسه، وبعد إعلان إشهاري، بإجراء مناقشات مع مترشحين للتعرف على الحل أو الحلول التي من شأنها تلبية حاجياته.
يجوز للشخص العام أن يلجأ إلى مسطرة الحوار التنافسي، في حالة ما إذا لم يستطع لوحده، بكل موضوعية وبصفة مسبقة، تحديد الوسائل التقنية لتلبية حاجيات المشروع موضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو إعداد تركيبته المالية أو القانونية.
يجوز إجراء الحوار التنافسي مع المترشحين حول جميع نقاط المشروع. ويمكن للشخص العام أن يقلص من عدد المترشحين على مراحل متتالية، بالتنصيص على ذلك في نظام الاستشارة، ومواصلة الحوار على أساس قائمة محدودة.
وبعد المناقشات، يدعو الشخص العام المترشحين إلى تقديم عروضهم النهائية على أساس الحل أو الحلول التي تم تحديدها أثناء الحوار، وينبغي أن يصاغ الحل أو الحلول بوضوح في دفتر التحملات المرفق لنظام الاستشارة.
يمكن للشخص العام أن يطلب توضيحات أو تدقيقات أو تتميمات أو تحسينات تتعلق بالعروض المقدمة من طرف المترشحين وكذا التأكيد على بعض الالتزامات، ولا سيما المالية منها. غير أنه، لا يمكن لهذه الطلبات أن تؤدي إلى تغيير العناصر الأساسية للعرض أو الخاصيات الأساسية التي من شأن تغييرها المس بالمنافسة أو أن يكون لها أثر تمييزي.
يختار الشخص العام العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أدناه.
يجوز للشخص العام أن يخصص منحا للمترشحين الذين لم يتم اختيارهم وحظيت عروضهم بالمراتب الأولى. ويجب أن لا يفوق عدد المترشحين الذين يتلقون المنح ثلاثة مترشحين.
يتم بنص تنظيمي كيفية تحديد هذه المنحة.
لا يجوز بأي حال من الأحوال كشف المعلومات السرية أو الحلول المقترحة المقدمة من قبل أحد المترشحين في إطار مسطرة الحوار لباقي المترشحين دون الموافقة المسبقة المعبر عنها كتابة من المترشح المعني.
المادة 6
طلب العروض
طلب العروض المفتوح مسطرة يقوم بموجبها الشخص العام بعد دعوة للمنافسة باختيار العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أدناه.
طلب العروض بالانتقاء المسبق مسطرة تمكن الشخص العام من التحديد المسبق للائحة المترشحين المقبولين لإيداع العروض.
بعد تقديم العروض النهائية من طرف المترشحين، يمكن للشخص العام أن يطلب توضيحات أو تدقيقات أو تتميمات أو تحسينات على العروض المودعة من طرف المترشحين وكذا التأكيد على بعض الالتزامات، ولا سيما المالية منها. غير أنه، لا يمكن لهذه الطلبات أن تؤدي إلى تغيير العناصر الأساسية للعرض أو الخاصيات الأساسية للعقد التي من شأن تغييرها المس بالمنافسة أو أن يكون لها أثر تمييزي.
المادة 7
المسطرة التفاوضية
يمكن إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن طريق المسطرة التفاوضية في الحالات التالية:
– عدم إمكانية إنجاز الخدمة أو استغلالها لاعتبارات تقنية أو قانونية إلا من قبل فاعل وحيد من القطاع الخاص؛
– حالة الاستعجال الناجمة عن أحداث غير متوقعة بالنسبة إلى الشخص العام؛
– دواعي تتعلق بالدفاع الوطني أو الأمن العام.
استثناء من أحكام المادة 3 أعلاه، يمكن أن لا تخضع المسطرة التفاوضية للإشهار المسبق أو لنظام الدعوة للمنافسة أو هما معا.
المادة 8
العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية
في جميع مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يسند العقد للمترشح الذي يقدم العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية على أساس المعايير المحددة مسبقا .
يجب أن يبين نظام الدعوة إلى المنافسة المعايير الاقتصادية وتلك المتعلقة بالجودة الواجب العمل بها لتقييم العروض، كما يجب أن تكون هذه المعايير موضوعية وغير تمييزية ولها علاقة بموضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخاصيات المشروع. وتهم هذه المعايير، خصوصا، القدرة على إنجاز أهداف حسن الأداء والقيمة الإجمالية للعرض ومتطلبات التنمية المستدامة والوقع الاجتماعي والبيئي للمشروع والطابع التقني الابتكاري للعرض وعند الاقتضاء إجراءات التفضيل لفائدة المقاولة الوطنية ونسبة استعمال العناصر الداخلة ذات الأصل الوطني للمنتوج وذلك حسب الشروط المحددة بنص تنظيمي.
بمجرد اختيار نائل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يخبر الشخص العام باقي المترشحين الآخرين برفض عروضهم داخل أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما.
المادة 9
العرض التلقائي
يمكن للشخص العام تلقي مشروع أفكار ابتكارية على المستوى التقني أو الاقتصادي أو المالي، من قبل فاعل خاص يسمى ” صاحب الفكرة ” من أجل إنجازه في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يقرر الشخص العام قبول مشروع الأفكار الابتكارية أو تغييره أو رفضه، دون تحمل أي مسؤولية تجاه صاحب الفكرة المعني. ويخبر الشخص العام هذا الأخير بقراره النهائي خلال أجل محدد.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات وشروط إيداع مشروع الأفكار الابتكارية.
في حال قبول الشخص العام إنجاز العرض التلقائي يقوم بإنجاز التقييم القبلي المشار إليه في المادة 2 أعلاه ويقوم بإطلاق مسطرة الحوار التنافسي أو مسطرة طلب العروض المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 5 و 6 أعلاه، وعند الاقتضاء وفق المسطرة التفاوضية طبقا للشروط المحددة بنص تنظيمي؛
و يمكن أن يقبل صاحب الفكرة للمشاركة في مسطرة الحوار التنافسي أو مسطرة طلب العروض إذا توفر على القدرات التقنية والمهنية والمالية المطلوبة.
في حال عدم اختيار صاحب الفكرة كنائل للعقد عقب مسطرة الحوار التنافسي أو مسطرة طلب العروض، يمكن للشخص العام أن يدفع له منحة جزافية، ولا يمكن الجمع بين هذه المنحة وتلك المنصوص عليها فى المادة 5 أعلاه.
كما يمكن للشخص العام اللجوء للمسطرة التفاوضية مع صاحب الفكرة وذلك طبقا للمادة 7 أعلاه، في حال ما تبين من خلال التقييم القبلي أن العرض التلقائي يستجيب لحاجة استعجالية وله صبغة ابتكارية ويتسم بالتنافسية على المستوى المالي.
و في هذه الحالة، فإن صاحب الفكرة لا يستفيد من أي منحة إذا لم يتم اختياره بعد اللجوء للمسطرة التفاوضية.
يتم تحديد شروط دفع المنحة الجزافية وكذا الأجل الأقصى للإجابة على صاحب الفكرة بنص تنظيمي.
المادة 10
المصادقة على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
يصادق على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة من طرف الدولة بمرسوم.
يصادق على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة من طرف المؤسسات العمومية التابعة للدولة من لدن مجلسها الإداري ويتم التصديق عليها من طرف سلطات الوصاية.
يصادق على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة من طرف المقاولات العمومية وفق مقتضيات نظامها الأساسي.
يتم تبليغ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص المصادق عليه إلى نائل العقد، قبل أي شروع في التنفيذ.
المادة 11
الإخبار عن العقد
يقوم الشخص العام بنشر مستخرج من عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع مرسوم المصادقة عليه، اذا تعلق الأمر بعقود الشراكة المبرمة من طرف الدولة.
يحدد نموذج المستخرج المذكور بنص تنظيمي.
الباب الثالث
بنود العقد
المادة 12
البنود والبيانات الإلزامية
يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص حقوق الأطراف المتعاقدة والتزاماتها ويتضمن لزوما وعلى وجه الخصوص البنود و البيانات التالية:
1- تحديد الأطراف المتعاقدة؛
2- موضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
3- مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
4- أهداف حسن الأداء المنوطة بالشريك الخاص؛
5- كيفيات التمويل؛
6- كيفيات دفع أجرة الشريك الخاص؛
7- تقاسم المخاطر بين الأطراف؛
8- المستخدمون؛
9- توازن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حالة حادث فجائي أو قوة قاهرة؛
10-إجراءات واليات تتبع ومراقبة تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام و الخاص؛
11-الجزاءات في حالة عدم احترام بنود عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفوائد عن التأخير في أداء الأجرة؛
12-الإحالة على المعايير المغربية في حالة وجودها؛
13-شروط التعاقد من الباطن؛
14-الحلول؛
15-التفويت وشروط تغيير مساهمات الشريك الخاص؛
16-شروط تغيير عقد الشراكة ببن القطاعين العام والخاص؛
17-النظام القانوني للأملاك ؛
18- الكفالات والضمانات؛
19-عقود ا لتأمين التي يتعين على الشريك الخاص إبرامها؛
20- طرق تسوية النزاعات؛
21- حالات وشروط الفسخ؛
22-تاريخ الشروع في تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
المادة 13
مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تحدد مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الأخذ بعين الاعتبار حسب الحالة، خصوصا، استخماد الاستثمارات التي سيتم إنجازها وكيفيات التمويل المعتمدة وطبيعة الخدمات المقدمة.
وتتراوح هذه المدة ما بين خمس سنوات وثلاثين سنة ويمكن تمديدها بصفة استثنائية، إلى خمسين سنة وذلك حسب الطبيعة المعقدة للمشروع وخصوصياته التقنية والاقتصادية والمحاسباتية والمالية؛
المادة 14
أهداف حسن الأداء
يجب على الشريك الخاص أن يحترم مبدأ المساواة بين المرتفقين ومبدأ استمرارية المرفق عند توفير الخدمات موضوع العقد.
يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهداف حسن الأداء المنوطة بالشريك الخاص ولا سيما تلك المتعلقة بجودة الخدمات وجودة المنشآت والتجهيزات، وعند الاقتضاء مستوى التردد عليها من طرف المرتفقين، ويحدد العقد أيضا طريقة قياس أهداف حسن الأداء وكيفية تتبعها ومراقبتها .
ويحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص كذلك الشروط التي يتم وفقها وضع الخدمات السالفة الذكر رهن تصرف الشخص العام.
المادة 15
كيفيات دفع أجرة الشريك الخاص
يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص شروط وكيفيات دفع أجرة الخدمات للشريك الخاص خلال مدة العقد. ويجب أن تتضمن هاته الشروط توفر الخدمة المعنية بانتظام واحترام الأهداف المرتبطة بحسن الأداء.
يتم دفع هذه الأجرة كليا أو جزئيا من قبل الشخص العام.
يمكن أن ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أن يتلقى الشريك الخاص أجرته بصفة جزئية من طرف المرتفقين أو عن طريق مدا خيل متأتية عن استغلال المنشآت والأملاك والتجهيزات التابعة للمشروع أو هما معا.
المادة 16
تقاسم المخاطر
يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشروط التي يتم وفقها تقاسم المخاطر بين الشخص العام والشريك الخاص، بما في ذلك تلك الناجمة عن حادث فجائي أو قوة قاهرة، مع احترام توازن العقد المذكور وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 17 بعده.
يجب تعريف وتفصيل المخاطر المرتبطة بمختلف مراحل المشروع، ويتحمل هذه المخاطر الطرف المؤهل لذلك قصد التقليص من تكلفتها مع مراعاة المصلحة العامة وخصوصيات المشروع.
المادة 17
توازن العقد
يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشروط التي تخول لكل من الشخص العام والشريك الخاص الحق في الحفاظ على توازن العقد عند وقوع أحداث مفاجئة غير متوقعة أو في حالة قوة قاهرة.
المادة 18
مراقبة تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام و الخاص
يراقب الشخص العام تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص و مدى احترام الشريك الخاص لا سيما . لأهداف حسن الأداء وجودة الخدمة المتفق عليها وكذلك الشروط المتعلقة بلجوء الشريك الخاص لمقاولات أخرى من أجل تنفيذ العقد.
ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على كيفيات تطبيق هذه المراقبة.
يمكن للشخص العام الاستعانة بأي خبير من اختياره.
ولهذا الغرض، يضع الشريك الخاص تحت تصرف الشخص العام أي وثيقة أو معلومة ضرورية لمراقبة تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يطلع الشريك الخاص بصفة منتظمة الشخص العام عن تقدم تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر تقرير يوجهه سنويا إلى الشخص العام.
المادة 19
جزاءات عدم احترام بنود العقد وفوائد التأخير
ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على بنود بشأن الجزاءات التي يمكن تطبيقها على الشريك الخاص في حال الإخلال بالتزاماته، ولا سيما في حال عدم احترامه لأهداف حسن الأداء.
يقوم الشخص العام قبل تطبيق هذه الجزاءات، وفقا للشروط المنصوص عليها في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بإنذار الشريك الخاص من أجل التقيد بالتزاماته التعاقدية التي تم الإخلال بها.
ينص عقد الشراكة على طرق احتساب الجزاءات ويحدد الشروط التي يتم وفقها اقتطاعها من أجرة الشريك الخاص أو تأديتها مباشرة للشريك العام.
ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على دفع فوائد التأخير من طرف الشخص العام في حالة التأخير في أداء أجرة المتعاقد معه.
المادة 20
التعاقد من الباطن
يجوز للشريك الخاص التعاقد من الباطن على جزء من المهام المتعلقة بالمشروع التي عهد بها إليه، ضمن الشروط المتضمنة في العقد.
إلا أنه، لا يمكن للتعاقد من الباطن أن يشمل كل العقد.
يجب على الشريك الخاص أن يطلع الشخص العام على عقود التعاقد من الباطن التي أبرمها طيلة مدة تنفيذ عقد الشراكة وذلك قبل الشروع في تنفيذ تلك العقود.
لا يمكن للشريك الخاص التعاقد من الباطن مع المقاولات التي لا تحترم القوانين الجاري بها العمل وخصوصا المتعلقة بالالتزامات الضريبية والاجتماعية.
تخضع عقود المناولة لمختلف مقتضيات أحكام القوانين المعمول بها.
ويبقى الشريك الخاص المسؤول الوحيد عن التزاماته أمام الشخص العام سواء تلك التي نفدها بنفسه أو تلك المنجزة عن طريق متعاقدين من الباطن.
المادة 21
الحلول محل الشريك الخاص
يمكن للشخص العام، من أجل ضمان استمرارية المرفق العام، أن يعين شريكا خاصا آخر ليحل محل الشريك الخاص المتعاقد معه و لا سيما، في الحالات التالية :
– الإخلال الخطير بالالتزامات والمعاين بصفة قانونية ولا سيما فيما يتعلق بأهداف حسن الأداء المنوطة بالشريك الخاص؛
– وقوع أحداث أخرى يمكن أن تبرر الفسخ المسبق للعقد.
يتم هذا الحلول وفق نفس شروط تنفيذ العقد الأصلي.
ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على الكيفيات التي يقوم وفقها الشخص العام بإجراءات الحلول محل الشريك الخاص.
يمكن أيضا للشخص العام، بناء على طلب من المؤسسات الممولة للمشروع، القيام بإجراءات الحلول محل الشريك الخاص في حالة الإخلال بالتزاماته التي من شأنها المس بمبدأ استمرارية المرفق العام اتجاه المؤسسات والمعاين بصفة قانونية.
المادة 22
تفويت عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
لايجوز للشريك الخاص تفويت عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص للغير كليا أو جزئيا دون موافقة كتابية من الشخص العام.
يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص شروط وكيفيات انجاز التفويت.
في حال تفويت عقد الشراكة، فإن الشريك الخاص المفوت إليه يحل محل الشريك الخاص المفوت في جميع حقوقه والتزاماته.
المادة 23
تغيير عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص البنود التي يمكن تغييرها.
يحدد عقد الشراكة كذلك الشروط التي يتم وفقها إدخال التغيير المذكور بطلب من أحد الطرفين. إلا أنه لا يمكن إجراء أي تغيير في العقد إلا بالموافقة المسبقة للشخص العام.
كل تغيير للعقد يكون موضوع عقد ملحق، ولا يمكنه أن يغير طبيعة المشروع أو يؤدي إلى اختلال توازن العقد.
تتم المصادقة على ملحقات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا للشروط نفسها المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.
المادة 24
النظام القانوني للأملاك
عند انتهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأي سبب من الأسباب، تنقل بقوة القانون إلى ملكية الشخص العام الأملاك المنجزة أو التي اكتسبها الشريك الخاص في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومن أجل تنفيذه، والضرورية لاستغلال المرفق العام واستمراريته.
يحدد عقد الشراكة شروط النقل المذكور.
يتمتع الشريك الخاص، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، بحقوق عينية على المنشآت والتجهيزات التي ينجزها في إطار الحدود والشروط الهادفة إلى ضمان وحدة الملك العام والغرض المخصص له.
ويتم تحديد الشروط والحدود المذكورة في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
المادة 25
الضمانات
يمكن للشريك الخاص بترخيص من الشخص العام مع احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل منح ضمانات لمؤسسات التمويل على الأصول المكتسبة أو التي تم إنجازها في إطار تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. برهن حيازي للعائدات والديون المنبثقة من العقد أو تأسيس أي ضمانة أخرى مناسبة دون الإخلال بكل المقتضيات التشريعية التي تمنع تأسيس ضمانات على ملك عام أو ملك يشكل جزءا من الملك العام.
المادة 26
حالات وشروط فسخ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
يمكن فسخ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل انتهاء مدته باتفاق الطرفين في حالة القوة القاهرة أو اختلال توازن العقد أو لسبب تقتضيه المصلحة العامة أو الفسخ بالتراضي.
يمكن فسخ العقد من قبل الشخص العام في حالة خطأ جسيم يرتكبه الشريك الخاص.
يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أوصاف الخطأ الجسيم. كما يجب أن يحدد العقد حالات القوة القاهرة واختلال توازن العقد وشروط فسخه.
كما يحدد العقد التعويضات في حالات فسخه بسبب القوة القاهرة أو اختلال التوازن أو في حالات الفسخ بالتراضي.
المادة 27
كيفيات تسوية النزاعات
ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل حل النزاعات على اللجوء إلى مساطر الصلح والوساطة الاتفاقية أو التحكيم أو المساطر القضائية.
يمكن لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن ينص على مسطرة الصلح قبل اللجوء، إلى مساطر الوساطة الاتفاقية أو التحكيم أو المساطر القضائية.
يتعين أن يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الوسيط المختص أو هيئة التحكيم ذات الاختصاص في
حالة اللجوء إلى مسطرة الوساطة الاتفاقية أو التحكيم.
المادة 28
التدقيق
تخضع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتدقيق.
يطبق التدقيق على شروط وكيفيات إعداد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإسناده وتنفيذه.
الباب الرابع
أحكام متفرقة
المادة 29
تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية، وفي جميع الحالات ستة أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية.
غير أنه لا يطبق هذا القانون على المساطر الاستشارية المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تم إطلاقها قبل دخوله حيز التنفيذ.