Site icon مجلة المنارة

ظهير شريف رقم 1.03.59 صادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003

بتنفيذ القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة

ظهير شريف رقم 1.03.59 صادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003

بتنفيذ القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ؛

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

                           وحرر بالرباط في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) 

وقعه بالعطف 

الوزير الأول

الإمضاء : إدريس جطو

قانون رقم 11.03

يتعلق بحماية واستصلاح البيئة[1]

الباب الأول

مقتضيات عامة

الفصل الأول

الأهداف والمبادئ العامة

المادة 1

يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد الأساسية والمبادئ العامة للسياسة الوطنية في مجال حماية البيئة واستصلاحها. وترمي هذه القواعد والمبادئ إلى الأهداف التالية :

–    حماية البيئة من كل أشكال التلوث والتدهور أيا كان مصدره ؛

–    تحسين إطار وظروف عيش الإنسان ؛

–    وضع التوجيهات الأساسية للإطار التشريعي والتقني والمالي المتعلق بحماية وتدبير البيئة ؛

–    وضع نظام خاص بالمسؤولية يضمن إصلاح الأضرار البيئية وتعويض المتضررين.

المادة 2

يرتكز تنفيذ أحكام هذا القانون على المبادئ العامة التالية :

–    حماية البيئة واستصلاحها وحسن تدبيرها جزء من السياسة المندمجة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛

–    حماية البيئة واستصلاحها وتحسينها منفعة عامة ومسؤولية جماعية تتطلب المشاركة والإعلام وتحديد المسؤوليات ؛

–    إقرار التوازن الضروري بين متطلبات التنمية الوطنية ومتطلبات حماية البيئة حين إعداد المخططات القطاعية للتنمية وإدماج مفهوم التنمية المستدامة حين وضع وتنفيذ هذه المخططات ؛

–    الأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة والتوازن البيئي حين وضع وتنفيذ مخططات إعداد التراب الوطني ؛

–    تفعيل مبدأ ” المستعمل المؤدي ” ومبدأ ” الملوث المؤدي ” في إنجاز وتدبير المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الخدمات ؛

–     احترام المواثيق الدولية المتعلقة بالبيئة بمقتضياتها ومراعاة مقتضياتها عند وضع المخططات والبرامج التنموية وإعداد التشريع البيئي.

الفصل الثاني

تعاريف

المادة 3

بموجب هذا القانون، يقصد بالمصطلحات المستعملة المـعاني التالية :

1.     البيئة : مجموعة العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية وكذا العوامل الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية التي تمكن من تواجد الكائنات الحية والأنشطة الإنسانية وتساعد على تطورها ؛

2.     حماية البيئة : المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها ومنع تدهورها أو تلوثها أو التقليص من حدة تلوثها.؛

3.     تنمية مستدامة : مسلسل تنمية يحقق حاجيات الأجيال الحاضرة دون تهديد قدرة الأجيال القادمة على تحقيق حاجياتها ؛

4.     توازن بيئي : علاقات الحاجة المتبادلة بين العناصر المكونة للبيئة التي تمكن من تواجد وتطور وتنمية الإنسان وباقي الكائنات الحية ؛

5.     مستوطنات بشرية : التجمعات الحضرية والقروية، أيا كان نوعها أو حجمها، وكذا مجموع البنيات التحتية التي يجب أن تتوفر عليها لضمان حياة صحية وملائمة لساكنتها ؛

6.     تراث تاريخي وثقافي : مجموع الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة التي تتميز بطابع خاص من الناحية الأثرية أو التاريخية أو المعمارية أو الأدبية أو الشعبية أو الفنية أو الدينية أو الاجتماعية ؛

7.     مناطق خاصة محمية : مناطق برية أو بحرية ذات قيمة طبيعية و ثقافية خاصة تتخذ وتطبق داخلها إجراءات إلزامية لأجل حمايتها وتدبيرها ؛

8.     التنوع البيولوجي : كل أصناف الكائنات الحية من وحيش ونبيت التي تعيش داخل مختلف الأنظمة البيئية البرية والبحرية والمائية ؛

9.     المياه القارية : كل المياه السطحية والجوفية باستثناء مياه البحر المياه الجوفية المالحة. وتشمل المياه السطحية : مياه الوديان والأنهار البحيرات الطبيعية وحقينات السدود ومياه الضايات والمرجات والقنوات الساقيات وقنوات جلب الماء الشروب وكل شكل آخر لتجمع المياه في عرات الأرض. وتشمل المياه الجوفية : مياه الفرشات المائية ومياه العيون والخطارات والمصارف الجوفية ؛

10.   الهواء : الغلاف الغازي الذي يحيط بالأرض والذي يؤدي تغير خصائصه الفيزيائية أو الكيميائية إلى تهديد الكائنات الحية والأنظمة البيئية والبيئة بصفة عامة، ويشمل هذا التعريف هواء أماكن العمل سواء الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة ؛

11.   المكان العام : المكان المعد لاستقبال العموم أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض ؛

12.   المكان العام المغلق : المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل ولا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك، وتعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العمومي ؛

13.   الحدائق والمحميات الطبيعية : كل مجال مصنف من التراب الوطني بما في ذلك الملك العمومي البحري عندما يستدعي التوازن البيئي ضرورة المحافظة على حيواناته ونباتاته وأرضه وجوفها وجوه ومياهه وموارده المعدنية ومستحثاته وبصفة عامة على وسطه الطبيعي. ولهذه الحدائق والمحميات الطبيعية أهمية خاصة تستدعي المحافظة على هذا  الوسط ضد كل نشاط بشري يهدد مظهره أو تكوينه أو تطوره ؛

14.   الموارد البحرية : المياه البحرية والمياه العذبة الجوفية الموجودة على الشريط الساحلي وكل الموارد البيولوجية وغير البيولوجية المتواجدة في المناطق البحرية الواقعة تحت السيادة أو السلطة الوطنية كما حددها القانون ؛

15.   مقياس : مرجع يسمح بتوحيد طرق وكيفية إجراء التحاليل وقياس مختلف الثوابت العلمية والتقنية ؛

16.   معيار : حد أقصى إلزامي لا يسمح بتجاوزه ؛

17.   تلوث البيئة : كل تأثير أو تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة ناتج عن أي عمل أو نشاط بشري أو عامل طبيعي من شأنه أن يلحق ضررا بالصحة والنظافة العمومية وأمن وراحة الأفراد، أو يشكل خطرا على الوسط الطبيعي والممتلكات والقيم وعلى الاستعمالات المشروعية للبيئة ؛

18.   التلوث البحري : إلقاء أو إدخال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في البيئة البحرية لأية مواد من شأنها إلحاق أضرار بالكائنات والنباتات البحرية، أو أن تكون مصدر خطر على الصحة البشرية وعائقا لمختلف الأنشطة البحرية بما في ذلك صيد الأسماك والاستعمالات الأخرى المشروعة لمياه البحر وإفسادا لنوعية وجودة هذه المياه ؛

19.   مصالح مستهدفة : كل مصلحة ذات قيمة تراثية يمكنها التأثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة مؤقتة أو دائمة بتلوث ما ؛

20.   مجاري : مقذوفات سائلة مستعملة أو كل سائل صادر بالخصوص عن المنازل أو الفلاحة أو المستشفيات أو المحلات التجارية والصناعية، تمت معالجته أم لا، وألقي بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الوسط المائي.

21.   مياه مستعملة : المياه التي تم استعمالها لأغراض منزلية أو فلاحية أو تجارية أو صناعية أو حرفية وتغيرت طبيعتها ومكوناتها والتي يمكن لإعادة استعمالها بدون معالجة أن تسبب تلوثا ؛

22.   منشآت مصنفة : كل منشأة وردت تسميتها في النصوص المنظمة للمحلات المضرة بالصحة والمزعجة والخطرة مستغلة أو مملوكة من طرف أي شخص مادي أو معنوي، عمومي أو خاص، يمكنها أن تشكل خطرا أو إزعاجا للجوار أو على الصحة والأمن والنظافة العمومية أو على الفلاحة والصيد البحري والمواقع والمآثر أو على أي عنصر من عناصر البيئة ؛

23.   نفايات : كل المخلفات والبقايا الناتجة عن عمليات استخلاص أو استغلال أو تحويل أو إنتاج أو استهلاك أو استعمال أو مراقبة أو تصفية وبصفة عامة كل المواد والأشياء المتخلى عنها أو التي يلزم صاحبها بالتخلص منها بهدف عدم الإضرار بالصحة والنظافة العمومية وبالبيئة ؛

24.   نفايات خطرة : كل أنواع النفايات التي تشكل، بسبب طبيعتها الخطرة أو السامة أو المتفاعلة أو القابلة للانفجار أو للاشتعال أو البيولوجية أو الجرثومية تهديدا للتوازن البيئي حسبما حددته المقاييس الدولية في هذا المجال أو ما ورد في لوائح إضافية تحدد بمقتضى نصوص تنظيمية ؛

25.   المواد والعوامل الملوثة : كل مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات صوتية تنتج بفعل الإنسان وتؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة أو تدهورها.

26.   ملوث : كل شخص مادي أو معنوي يسبب حالة تلوث أو يساهم فيها ؛

27.   مجالات بحرية : الموارد الطبيعية البحرية البيولوجية والمعدنية المتواجدة في قعر البحار أو في المياه المجاورة لها أو في جوفها.

الباب الثاني

حماية البيئة والمستوطنات البشرية

الفصل الأول

المستوطنات البشرية

المادة 4

يدخل تصميم وتهيئة المستوطنات البشرية في إطار مخططات ووثائق إعداد التراب الوطني والتعمير التي يجب أن تضمن تنظيما منسجما للأراضي مع احترام ظروف عيش وراحة سكانها.

المادة 5

تأخذ وثائق التعمير بعين الاعتبار متطلبات حماية البيئة بما في ذلك احترام المواقع الطبيعية والخصوصيات الثقافية والمعمارية أثناء تحديد المناطق المخصصة للأنشطة الاقتصادية والسكن وللترفيه.

المادة 6

تسلم رخص البناء ورخص التجزيئ طبقا للقوانين الجاري بها العمل بعد التأكد من التأثير المحتمل على البيئة. ويمكن أن يرفض تسليمها أو أن تخضع لمواصفات خاصة إذا كان من شأن هذه البنايات أو التجزئات أن :

–    تكون لها عواقب مضرة بالبيئة وبأمن السكان وراحتهم وصحتهم ؛

–    تهدد بشكل ما الأماكن المجاورة أو المآثر.

المادة 7

تتخذ الإدارات المعنية كل التدابير اللازمة من أجل حماية المستوطنات من الآثار السلبية الناجمة عن أي شكل من أشكال التلوث والإزعاج من نفايات صلبة ومقذوفات سائلة أو غازية وكذا كل أشكال الضجيج والاهتزازات التي لا تتوافق مع مقاييس ومعايير جودة البيئة المتعين تحديدها بنصوص تشريعية أو تنظيمية. كما تتخذ في هذا الشأن كل التدابير اللازمة لحماية المستوطنات البشرية من الكوارث الطبيعية والتكنولوجية.

الفصل الثاني

التراث التاريخي والثقافي

المادة 8

تعتبر حماية وتثمين التراث التاريخي والثقافي والمحافظة عليه مسألة ذات أهمية وطنية، فهي تمثل جزءا لا يتجزأ من السياسة الوطنية الرامية لحماية واستصلاح البيئة.

تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية مختلف التدابير اللازم اتخاذها من أجل حماية عناصر التراث التاريخي والثقافي والمحافظة عليها ضد كل أشكال التدهور.

الفصل الثالث

المنشآت المصنفة

المادة 9

تخضع المنشآت المصنفة إلى رخصة أو تصريح حسب التسمية والمسطرة المحددتين بنصوص تطبيقية.

المادة 10

لا تقبل الإدارة طلب تسليم رخصة بناء متعلقة بمنشأة مصنفة إلا إذا كان مرفقا برخصة أو بتوصيل تصريح أو دراسة التأثير على البيئة كما تنص على ذلك المادتان 49 و50 من هذا القانون.

المادة 11

على كل شخص يملك أو يستغل منشأة مصنفة أن يتخذ كل التدابير اللازمة للوقاية ولمحاربة تلوث البيئة وتدهور الوسط الطبيعي وذلك طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية والمقاييس والمعايير البيئية الجاري بها العمل. كما عليه أن يخضع لكل مراقبة أو تفتيش محتمل من طرف السلطات المختصة.

المادة 12

يجب على كل منشأة مصنفة أو غير مصنفة أن تحترم مقاييس ومعايير جودة البيئة المشار إليها في المادة 54 من هذا القانون وعلى المنشآت الجديدة أن تدمج في دفتر التحملات المقاييس والمعايير المعمول بها أثناء طلب رخصة البناء. 

فيما يخص المنشآت الموجودة، تحدد بنصوص تنظيمية تواريخ تطبيق واحترام المقاييس والمعايير الخاصة بجودة البيئة.

المادة 13

في حالة وجود خطر كبير ومؤكد وملحوظ على صحة الإنسان أو على البيئة بصفة عامة، يمكن للإدارة المختصة، بعد إنذار المستغل، وطبقا للقوانين الجاري بها العمل أن تصدر قرارا بالتوقيف الجزئي أو الكلي لأنشطة المنشأة المصنفة المسؤولة عن هذا الخطر، إلى حين صدور قرار الحكم عن قاضي المستعجلات التابع للمحكمة المختصة.

  وفي حالة التحقق من خطر وشيك يستدعي إجراءات استعجالية، تأمر الإدارة بتوقيف نشاط المنشأة جزئيا أو كليا دون إنذار المستغل.

 تصدر المحكمة المختصة التي رفعت إليها الدعوى أمرها بمنع استغلال المنشأة المخالفة للقانون إلى حين القيام بالأشغال والإصلاحات اللازمة، كما يمكنها أن تأمر بإنجاز هذه الأشغال والإصلاحات بمعية الإدارة وعلى نفقة مالك أو مستغل المنشأة.

المادة 14

يمكن للإدارة أن تفرض على مستغل منشأة مصنفة، حسب الشروط المحددة في النصوص التنظيمية، أن يضع تجهيزات قياس للتلوث وأن يوافيها بصفة دورية بالنتائج المحصل عليها والخاصة بطبيعة وكمية المقذوفات السائلة أو الصلبة أو الغازية.

المادة 15

يمكن أن تحدث مجالات لحماية صحة الإنسان وحماية المواقع الطبيعية والأثرية حول مناطق الأنشطة الاقتصادية. وتحدد هذه المجالات حسب طبيعة أنشطة المنشآت المصنفة وكذا الأخطار

والتهديدات المحتملة التي يمكن أن تشكلها هذه المنشآت بالنسبة لصحة الإنسان وللبيئة بصفة

عامة.

المادة 16

تراجع المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص تنظيم وتسمية المحلات المضرة بالصحة والمزعجة والخطرة وفقا لأحكام هذا القانون.

الباب الثالث

حماية الطبيعة والموارد الطبيعية

الفصل الأول

التربة وما تحت التربة

المادة 17

تعتبر التربة وما تحت التربة من ثروات وموارد محدودة أو غير متجددة محمية ضد أي شكل من أشكال التدهور ويجب أن تستغل بطريقة معقلنة.

المادة 18

تتخذ تدابير وقائية خاصة من أجل محاربة التصحر والفيضانات واختفاء الغابات والتعرية وضياع الأراضي الصالحة للزراعة وتلوث التربة ومواردها خاصة بسبب استعمال المواد والمبيدات الكيميائية. ويمكن أن تعلن هذه التدابير ذات منفعة عمومية وتفرض على كل مستغل أو مستفيد.

المادة 19

يخضع تخصيص أو تهيئة الأراضي لأغراض فلاحية أو صناعية أو منجمية أو سياحية أو تجارية أو تعميرية وكذا أشغال التنقيب عن الآثار أو استغلال موارد جوف الأرض والتي من شأنها أن تهدد البيئة إلى رخصة مسبقة حسب الحالات ووفق شروط تحددها النصوص التشريعية والتنظيمية. وتحدد هذه النصوص الجهات المانحة للتراخيص وشروط منحها وكذا تسمية الأنشطة أو الاستعمالات الممنوعة بسبب الأخطار التي تشكلها على الأرض وجوفها أو على مواردها.

الفصل الثاني

الوحيش والنبيت والتنوع البيولوجي

المادة 20

يجب حماية الوحيش والنبيت والتنوع البيولوجي بواسطة تدبير معقلن يسمح بالمحافظة على كل الأصناف ويضمن التوازن البيئي.

المادة 21

يمنع أو يخضع لرخصة مسبقة تسلمها الإدارة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية، كل نشاط من شأنه أن يهدد أصناف الحيوانات والنباتات أو وسطها الطبيعي.

المادة 22

تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية على الخصوص :

–    لائحة أنواع الحيوانات والنباتات التي يجب أن تستفيد من حماية خاصة ؛

–    المنع المؤقت أو الدائم لأي نشاط يحول دون حماية الأنواع النادرة أو المهددة بالانقراض وكذا حماية وسطها الطبيعي ؛

–    شروط استغلال وتسويق واستعمال ونقل وتصدير الأنواع المشار إليها في الفقرة السابقة ؛

–    شروط إدخال كل نوع من الحيوانات والنباتات أيا كان مصدره، من شأنه أن يهدد الأنواع المحمية أو وسطها الطبيعي.

المادة 23

تعتبر الغابات سواء العمومية أو الخاصة بمثابة ممتلكات ذات منفعة مشتركة. من واجب الإدارة والخواص المحافظة عليها واستغلالها بشكل يضمن توازنها واحترام الأنظمة البيئية.

المادة 24

يجب أن تستغل الغابات بشكل معقلن ومتوازن. وتدمج الاعتبارات البيئية في مخططات التسيير وأشغال التهيئة والاستغلال بحيث لا تهدد استعمالاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

والترفيهية وظائفها الحمائية.

المادة 25

يجب حماية الغابات من كل أشكال التدهور والتلوث والدمار الناتجة عن الاستغلال المكثف والرعي والحرائق والآفات أو إدخال أصناف غير ملائمة.

المادة 26

يمنع القيام بقطع أشجار الغابات ما عدا في حالة الحصول على رخصة مسبقة تسلمها الإدارة طبقا للشروط المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الغابوية.

الفصل الثالث

المياه القارية

المادة 27

تتخذ الإدارة التدابير اللازمة من أجل ضمان إجراء جرد نظامي ودوري وكذا تدبير معقلن للمياه القارية وكذا وقايتها ومحاربة كل أشكال تلوثها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 28

مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تتخذ الإدارة كل الإجراءات اللازمة لإخضاع كل استغلال للمياه القارية إلى رخصة مسبقة. كما يمكن اتخاذ تدابير أكثر تشددا في حالة قلة المياه أو لأجل الحد من آثار الجفاف.

المادة 29

مع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالماء، تحدد بنص تنظيمي لائحة المواد الخطيرة التي يجب منع قذفها وإفراغها وغطسها أو إدخالها بشكل مباشر أو غير مباشر في المياه القارية أو إخضاعها لرخصة مسبقة تسلمها الإدارة.

كما يمكن للإدارة أن تحدث مناطق محمية تمنع داخلها كل الأنشطة التي من شأنها أن تهدد جودة

المياه المخصصة للاستعمال العمومي.

الفصل الرابع

الهواء

المادة 30

يجب حماية الهواء ضد كل أشكال التلوث التي تساهم في تدهور جودته وفي تسخين المناخ وإضعاف طبقة الأوزون.

المادة 31

يمنع انبعاث أية مادة ملوثة وخاصة الدخان والغبار والغازات السامة والمسببة للتآكل أو المشعة في الهواء بصفة تفوق الحدود المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية.

المادة 32

تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية التدابير اللازم القيام بها من أجل المحافظة على جودة الهواء والمقاييس اللازمة للمراقبة والتتبع.

الفصل الخامس

المجالات والموارد البحرية بما فيها الساحل

المادة 33

بغرض حماية المجالات والموارد البحرية الواقعة تحت السيادة أو السلطة الوطنية، تتخذ تدابير قانونية وتنظيمية من أجل الوقاية أو الحد من الأنشطة التي من شأنها أن تؤدي إلى تدهور جودة المياه والموارد البحرية أو تضر بالإنسان وبالحيوان وبالنبات وبالمنافع وبالبيئة البحرية والشاطئية بصفة عامة.

المادة 34

تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية :

–    شروط استكشاف واستغلال وتنمية الموارد البحرية ؛

–    التدابير اللازمة من أجل الوقاية من التلوث البحري ومحاربته بما في ذلك التلوث البحري الصادر عن الحوادث البحرية الطارئة ؛

–    المعايير اللازمة لتصنيف المناطق الخاصة المحمية.

المادة 35

بغرض حماية واستصلاح الساحل والمحافظة عليه، تتخذ تدابير قانونية وتنظيمية من أجل ضمان تدبير مندمج ومستدام للنظام البيئي الساحلي ووقاية موارده من كل تدهور.

المادة 36

تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية آليات ووسائل حماية المجالات والموارد البحرية، وعلى الخصوص :

–    كيفية ضبط تصاميم ومخططات تهيئة واستغلال الساحل ؛

–    الاعتبارات اللازمة لتصنيف جزء من الساحل كمناطق خاصة محمية تعرفها المادة 38 من هذا القانون ؛

–    شروط استغلال الموارد الساحلية والاستفادة منها وكذا تنميتها واستصلاحها.

الفصل السادس

الأرياف والمناطق الجبلية

المادة 37

بغرض حماية العالم القروي والمحافظة على الأنظمة البيئية بالأرياف والمناطق الجبلية واستصلاحها، تتخذ تدابير قانونية وتنظيمية من أجل ضمان تدبير مندمج ومستدام لهذه الأنظمة ووقايتها من كل تدهور لمواردها ولجودة البيئة بصفة عامة. 

تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية خاصة :

–    كيفية ضبط تصاميم ومخططات التهيئة والتدبير المندمج للأرياف والمناطق الجبلية ؛

–    الشروط اللازمة لتصنيف الأرياف والمناطق الجبلية كمناطق خاصة محمية كما تعرفها المادة

38 من هذا القانون ؛

–    شروط استغلال وحماية وتنمية موارد الأرياف والمناطق الجبلية.

الفصل السابع

المناطق الخاصة المحمية

الحدائق والمحميات الطبيعية والغابات المحمية

المادة 38

تنشأ بنص تنظيمي كمناطق خاصة محمية بعد استشارة الجماعات المحلية والهيئات المعنية وبعد إجراء بحث عمومي، مناطق برية وبحرية من التراب الوطني التي تمثل بيئتها الطبيعية والبشرية أهمية خاصة تجب المحافظة عليها. وتتم المحافظة على هذه المناطق وحمايتها من كل تدخل أو نشاط من شأنه تغييرها أو التسبب في تدهورها.

عندما تكون أهمية المنطقة المحمية تستدعي ذلك، يمكن للسلطة المختصة أن تحولها إلى حديقة

طبيعية أو محمية طبيعية وفقا للمسطرة الجاري بها العمل بمقتضى النصوص التشريعية

والتنظيمية.

المادة 39

عندما يتسبب قرار تصنيف أية منطقة خاصة محمية أو حديقة أو محمية طبيعية في ضرر مادي مباشر ومؤكد وذلك بالحد من الأنشطة السابقة بهذه المنطقة، يحق للمالك أو المالكين أو ذوي الحقوق الحصول على تعويض وذلك وفقا للشروط المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 40

عندما تتطلب المحافظة على التوازن البيئي ذلك، يمكن لأي جزء من الغابة، أيا كان مالكها، أن

يصنف كغابة محمية يمنع فيها القيام بأي نشاط أو استغلال للأرض من شأنه أن يهدد جودة

الأشجار. هذا التصنيف يعطي الحق بالتعويض وفقا لنفس الشروط المحددة في المادة 39 أعلاه.

الباب الرابع

أشكال التلوث والإيذاءات

الفصل الأول

النفايات

المادة 41

تتخذ الإدارة والجماعات المحلية وهيأتها كل التدابير الضرورية قصد الحد من خطورة النفايات وتدبيرها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة ملائمة تزيل أو تحد من آثارها المضرة بصحة الإنسان وبالموارد الطبيعية وبالحيوانات والنباتات وبجودة البيئة بصفة عامة. 

المادة 42

تطبيقا للمادة 41 أعلاه، تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية شروط وعمليات تدبير النفايات والتخلص منها ولاسيما عمليات جمع وفرز وتخزين ونقل وتصدير أو استيراد أو وضع في مطارح مراقبة أو استغلال أو إعادة استعمال أو تدوير أو أي شكل آخر من أشكال المعالجة والتدبير والتخلص النهائي من النفايات.

الفصل الثاني

المقذوفات السائلة والغازية

المادة 43

يمنع قذف كل السوائل أو الغازات أيا كان مصدرها في الوسط الطبيعي والتي من شأنها أن تلحق ضررا بصحة الإنسان وبجودة البيئة بصفة عامة والتي تتجاوز المعايير والمقاييس المعمول بها.

المادة 44

تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية بصفة خاصة :

–    لائحة المواد السائلة والغازية الممنوع قذفها وكذا تكوينها ودرجات تركيزها وكذا المواد الخاضع تداولها لرخصة إدارية أو تصريح مسبقين ؛

–    الشروط التي يجب أن يتم فيها جمع وتخزين ومعالجة وتدوير المقذوفات وإعادة استعمالها والتخلص النهائي منها ؛

–    المواصفات العلمية للمقذوفات السائلة والغازية من الناحية الكيماوية و الجرثومية.

الفصل الثالث

المواد المضرة والخطيرة

المادة 45

يحظر تداول المواد المضرة والخطيرة بغير ترخيص من الإدارة، ويخضع استعمالها لمراقبة وتتبع الإدارة إما بسبب خصائصها السامة أو المشعة أو مدى تركيزها وتهديدها للأنظمة الحيوية عند قذفها في الوسط الطبيعي.

المادة 46

تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية بصفة خاصة :

–    لائحة المواد المضرة والخطرة التي يمنع قذفها في الوسط الطبيعي أو يتطلب ذلك رخصة مسبقة أو تصريحا من الإدارة ؛

–    لائحة المواد المضرة والخطرة التي يمنع نقلها داخل التراب الوطني أو مرورها عبر الحدود أو تخضع لرخصة مسبقة أو تصريح من الإدارة ؛

–    شروط وطرق تكييف هذه المواد وكذا طريقة خزنها ومسار وتواريخ نقلها.

الفصل الرابع

الإزعاجات الصوتية والروائح

المادة 47

يجب الحد أو القضاء على الضجيج والاهتزازات الصوتية مهما كان نوعها ومصدرها إذا كان من شأنها أن تسبب إزعاجا للجوار أو تضر بصحة الإنسان أو بالبيئة بصفة عامة، خاصة عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية والخدماتية وتشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت، وذلك بمقتضى نصوص تشريعية وتنظيمية مطبقة لهذا القانون. وتحدد هذه النصوص الحدود القصوى المسموح بها لمستوى الصوت والحالات والشروط التي يمنع فيها انبعاث أي ضجيج أو اهتزازات صوتية وكذا طرق القياس وأساليب المراقبة.

المادة 48

يمنع إصدار الروائح التي يمكنها، بحكم طبيعتها أو تركيزها، أن تكون مضرة وتتجاوز المعايير التي يجب تحديدها بمقتضى نصوص تنظيمية.

الباب الخامس

آليات تدبير وحماية البيئة

الفصل الأول

دراسات التأثير على البيئة

المادة 49

في حالة ما إذا كان إنجاز تهيئات أو منشآت أو مشاريع، يشكل تهديدا للبيئة بسبب حجمها أو وقعها على الوسط الطبيعي، فإن صاحب المشروع أو طالب الرخصة، يكون ملزما بإجراء دراسة تمكن من تقييم التأثير البيئي للمشروع ومدى موافقته لمتطلبات حماية البيئة.

المادة 50

تحدد بمقتضى نصوص قانونية وتنظيمية المنشآت والأنشطة والمشاريع وعمليات التهيئة الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة، وكذا أهداف ومضمون الدراسة وطرق مراقبة مدى احترام

المعايير والتدابير الوقائية.

الفصل الثاني

المخططات الاستعجالية

المادة 51

تقوم الإدارة بإعداد مخططات استعجالية لمواجهة الحالات الحرجة الناتجة عن تلوث خطير للبيئة بسبب حوادث طارئة أو كوارث طبيعية أو تكنولوجية وذلك بتعاون مع الجماعات المحلية والهيآت المعنية وفقا للشروط المحددة بموجب نصوص تطبيقية.

المادة 52

تحدد النصوص التطبيقية لهذا القانون مجالات وشروط إعداد المخططات الاستعجالية ومحتواها وكيفيات تنفيذها، وكذا الشروط والحالات التي تتطلب استدعاء الأشخاص ومصادرة الممتلكات واللجوء إلى الاحتلال المؤقت للأملاك الخاصة والمرور منها.

المادة 53

يجب على مستغل كل منشأة مصنفة خاضعة لرخصة أن ينجز مخططا استعجاليا خاصا بمنشأته يتضمن إعلام السلطات المختصة والسكان المجاورين وإخلاء العاملين ووسائل الحد من أسباب الكوارث التي يمكن أن تسببها المنشأة.

تمنح للمنشآت المتواجدة قبل صدور هذا القانون آجال انتقالية تحدد بمقتضى نصوص تنظيمية لوضع مخطط استعجالي وفقا لمقتضيات الفقرة السابقة.

الفصل الثالث

مقاييس ومعايير جودة البيئة

المادة 54

تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية المقاييس والمعايير اللازمة للمحافظة على جودة البيئة.

المادة 55

تؤخذ بعين الاعتبار أثناء تحديد المقاييس والمعايير المشار إليها في المادة 54 النقط التالية :

–    المعطيات العلمية الأكثر حداثة في هذا المجال ؛

–    حالة الوسط المستقبل للإفراغات والمقذوفات ؛

–    قدرة الماء أو الهواء أو التربة على التطهير الذاتي ؛

–    متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية المستدامة ؛

–    المردودية المالية لكل قطاع معني ؛

–    المتطلبات الصحية.

المادة 56

بالإضافة إلى تحديد المقاييس والمعايير ذات البعد الوطني، تحدد الإدارة بتعاون مع الهيآت المعنية، مقاييس ومعايير أكثر صرامة خاصة ببعض القطاعات الملوثة أو المناطق المتضررة أو المهددة بالتلوث أو التي يتميز توازنها البيئي بحساسية خاصة.

المادة 57

تقيم الإدارة وفقا لشروط تحددها النصوص التطبيقية لهذا القانون مرصدا وطنيا للبيئة وشبكات رصد جهوية للبحث والمراقبة والتتبع المستمر لجودة البيئة، وتقوم هذه الشبكات كل في مجال اختصاصها برصد مكونات وملوثات البيئة دوريا، وإتاحة البيانات للجهات المعنية، ويمكنها طلب الاستعانة بمراكز البحوث والمعاهد العلمية والجامعية والجهات المختصة.

الفصل الرابع

التحفيزات المالية والجبائية

المادة 58

يؤسس بموجب نصوص تطبيقية لمقتضيات هذا القانون والقانون الإطار رقم 18.95 بمثابة

ميثاق للاستثمار نظام للتحفيزات المالية والجبائية لأجل تشجيع الاستثمار وتمويل المشاريع

الهادفة إلى حماية البيئة واستصلاحها.

المادة 59

تحدد النصوص التطبيقية المشار إليها في المادة 58 أعلاه، المساعدات المالية التي تقدمها الدولة، والإعفاءات الجزئية أو الكلية من الرسوم الجمركية والجبائية، وكذا القروض طويلة الأمد وذات الفائدة المخفضة وكل الإجراءات التحفيزية الملائمة.

الفصل الخامس

الصندوق الوطني الخاص بحماية واستصلاح البيئة

المادة 60

ينشأ صندوق وطني خاص بحماية واستصلاح البيئة. ويحدد بموجب نص تطبيقي الإطار القانوني لهذا الصندوق ومهامه وموارده ونفقاته.

المادة 61

تشرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة على متابعة أنشطة ومهام هذا الصندوق.

المادة 62

تستعمل موارد الصندوق الوطني الخاص لتمويل التدابير التحفيزية المنصوص عليها في هذا القانون وبصفة استثنائية لتمويل المشاريع النموذجية البيئية والتجريبية.

الباب السادس

قواعد المسطرة

الفصل الأول

النظام الخاص بالمسؤولية المدنية

المادة 63

يعتبر مسؤولا، دون الحاجة إلى إثبات خطأ ما، كل شخص مادي أو معنوي يخزن أو ينقل أو

يستعمل محروقات أو مواد مضرة وخطيرة، وكذا كل مستغل لمنشأة مصنفة كما يحددها النص التطبيقي لهذا القانون، تسببت في إلحاق ضرر جسدي أو مادي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بممارسة الأنشطة المشار إليها أعلاه.

المادة 64

يمكن للشخص الذي تقع عليه مسؤولية إصلاح الضرر المذكور في المادة 63 أن يطلب تحديد مسؤوليته في مبلغ إجمالي عن كل حادثة. ويحدد هذا المبلغ بمقتضى نص تنظيمي.

المادة 65

إذا كان الحدث ناتجا عن خطأ ارتكبه الشخص المشار إليه في المادة 63 فلا يحق له الاستفادة من التحديد المنصوص عليه في المادة 64 أعلاه.

المادة 66

قصد الاستفادة من تحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة 64، يجب على الشخص المسؤول عن إصلاح الضرر أن يضع رهن إشارة المحكمة المكلفة بالقضية قيما مالية تعادل قيمة تحديد مسؤوليته. ويمكن أن تكون هذه القيم على شكل مبلغ مالي أو تقديم ضمانة بنكية أو أية ضمانة أخرى مقبولة حسب القوانين الجاري بها العمل.

المادة 67

توزع هذه القيم المنصوص عليها في المادة 66 بين الدائنين بصفة متناسبة مع توزيع الديون المحددة.

المادة 68

في حالة ما إذا قام الشخص الذي تقع عليه مسؤولية إصلاح الضرر بعد الحدث بدفع تعويض عن ضرر التلوث قبل توزيع القيم المشار إليها أعلاه، فإنه يعفى من حقوق الشخص المعوض المخولة له بموجب هذا القانون في حدود المبلغ الذي قام بدفعه.

الفصل الثاني

إعادة استصلاح البيئة

المادة 69

مع مراعاة النصوص الجاري بها العمل يمكن للإدارة أن تفرض على مرتكب كل مخالفة ينتج عنها تدهور للبيئة استصلاح هذه الأخيرة إذا أمكن ذلك مع الاحتفاظ بحق النظر في تطبيق العقوبات الجنائية المنصوص عليها في القانون المعمول به والمتعلق بالتعويضات المدنية.

المادة 70

يمكن للإدارة أن تلزم كل مستغل يمارس نشاطا أدى إلى تدهور للبيئة باستصلاحها حتى وإن كان هذا التدهور غير ناتج عن مخالفة لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

المادة 71

في الحالات المنصوص عليها في المادتين 69 و70 أعلاه، تحدد الإدارة في كل حالة أهداف استصلاح البيئة الواجب بلوغها وتواريخ تطبيق عمليات الاستصلاح. وفي نهاية الأشغال، تقوم الإدارة بتفقد المواقع وتتخذ قرارا بإخلاء الذمة في حالة تطابق الأشغال المنجزة لمتطلباتها.

المادة 72

عندما لا يتم استصلاح البيئة وفقا للشروط المحددة في المادة 71 أعلاه، وفي حالة عدم وجود مساطر خاصة تحددها نصوص تشريعية أو تنظيمية يمكن للإدارة بعد إنذار المعني بالتدابير المقررة، أن تنفذ بمعرفتها هذه الأشغال مع تحمل المعني بالأمر للنفقات.

الفصل الثالث

مسطرة تحويل الأحكام

المادة 73

يمكن للسلطة المختصة بعلاقة مع السلطة المكلفة بالبيئة إذا تطلب الأمر ذلك، أن تحول المخالفات المرتكبة والمعاقب عليها من طرف هذا القانون ونصوصه التطبيقية. وتقيد هذه السلطة هذا التحويل بمحضر يحدد شروطها وكذا قيمتها وتواريخ تنفيذها. ولا يمكن إجراء هذا التحويل إلا بعد النطق بالحكم النهائي كما لا يمكن لقيمتها أن تكون أقل من قيمة الغرامة المنصوص عليها في القانون.

المادة 74

يتم تنفيذ التحويل المنصوص عليه في المادة 73 أعلاه مع الاحتفاظ بحق النظر في التعويضات المدنية المحتملة تجاه ضحايا ضرر ما ومتابعتهما أمام المحاكم المدنية.

المادة 75

لا تلغى المتابعات القضائية إلا بعد تسديد كل المبالغ المستحقة عن التحويل كما حددتها السلطة المختصة باتفاق مع المخالف. وفي حالة عدم احترام الشروط المحددة في المحضر المشار إليه في المادة 73، تتم متابعة تطبيق المسطرة الجنائية. 

الفصل الرابع

المسطرة ومتابعة المخالفات

المادة 76

كل شخص مادي أو معنوي تعرض لانبعاث أو قذف مادة أو صوت أو اهتزاز أو إشعاع أو حرارة أو رائحة أدى إلى إلحاق ضرر بصحته أو بممتلكاته له الحق في أن يطلب من الإدارة إجراء تحقيق وذلك خلال تسعين يوما من ملاحظته للأضرار. ويجب إبلاغ المشتكي بنتائج هذا التحقيق. 

في حالة طلب مستعجل من طرف المشتكي، يتوجب على الإدارة إبلاغه خلال مدة لا تتعدى ستين يوما. كما يجب تبرير كل رفض أو حفظ لهذا الطلب من طرف الإدارة.

المادة 77

يكلف بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ونصوصه التطبيقية ضباط الشرطة القضائية والموظفون والأعوان المنتدبون لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة، وموظفو الجماعات المحلية المفوض لهم بذلك من طرف رؤساء المجالس الجماعية وكذا المحلفون وفقا للتشريع الخاص باليمين المفروض أداؤها على المأمورين محرري المحاضر، وكل خبير أو شخص معنوي كلف بهذه المهمة بصفة استثنائية من طرف الإدارة.

المادة 78

يسمح للأشخاص المشار إليهم أعلاه، كل في مجال اختصاصه وفي حدود المسؤوليات والاختصاصات المخولة للجهة التي ينتمون إليها، بالدخول وفقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، إلى أرض أو منشأة أو بناء غير دور السكن، أو عربة متحركة قصد أخذ عينات أو وضع أجهزة قياس أو إجراء تحاليل عند وجود احتمال ممارسة حالية أو سابقة لنشاط يمكنه أن يؤدي إلى مخالفة مقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

المادة 79

يقوم الأشخاص المكلفون بمعاينة المخالفات بتحرير محاضر تبين فيها بوجه خاص ظروف ونوع المخالفة والإيضاحات التي يدلي بها مرتكب المخالفة. وتوجه هذه المحاضر في أقصر وقت إلى المحكمة المختصة وعامل العمالة أو الإقليم المعني، ما لم توجد مقتضيات تشريعية أو تنظيمية أخرى تنص على آجال معينة لاتخاذ الإجراءات الإدارية السابقة عن رفع دعوى لإنذار مرتكب المخالفة وإلزامه بالاستصلاحات الضرورية وجبره على رفع الآثار المضرة بالبيئة.

الباب السابع

مقتضيات نهائية

المادة 80

تنسخ كل المقتضيات القانونية والتنظيمية السابقة لهذا القانون والمخالفة لأحكامه ومبادئه العامة ويبدأ العمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


[1] القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئةالجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 19/06/2003 الصفحة  1900

Exit mobile version