Site icon مجلة المنارة

ظهير شريـف رقم 1.03.60 صادر في 10 ربيـع الأول 1424 (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة

ظهير شريـف رقم 1.03.60 صادر في 10 ربيـع الأول 1424 (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة[1]

الحمد لله وحده،

                               الطابع الشريف – بداخله:

                   (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

             يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه،

              أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

           وحرر بالرباط في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003).

   وقعه بالعطف:

     الوزير الأول

الإمضاء: إدريس جطو.

قانون رقم 12.03 يتعلق بدراسات التأثير على البيئة

الباب الأول: تعاريف ومجال التطبيق

المادة 1

يقصد بالمصطلحات المستعملة في هذا القانون المعاني التالية:

1- البيئة: مجموعة العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تساعد على وجود وتغيير وتنمية الوسط الطبيعي والكائنات الحية والأنشطة البشرية؛

2- دراسة التأثير على البيئة: دراسة قبلية تمكن من تقييم الآثار المباشرة وغير المباشرة التي يمكن أن تلحق البيئة على الأمد القصير والمتوسط والبعيد نتيجة إنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية وتشييد التجهيزات الأساسية وتحديد التدابير الكفيلة بإزالة  التأثيرات السلبية أو التخفيف منها أو تعويضها بما يساعد على تحسين الآثار الإيجابية للمشروع على البيئة؛

3- الطالب: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتقدم بطلب رخصة أو موافقة تتعلق بمشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة؛

4- الموافقة البيئية: القرار المتخذ من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة طبقا لرأي اللجنة الوطنية أو اللجان الجهوية لدراسة التأثير على البيئة والذي يشهد من الناحية البيئية بإمكانية إنجاز المشروع الخاضع لدراسة التأثير على البيئة؛

5- المشروع: كل مشاريع الأنشطة والأشغال والتهييئات والمنشآت المزمع إنجازها من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، والتي بسبب طبيعتها أو حجمها أو وجودها بمناطق حساسة أو مناطق محمية تتطلب إجراء دراسات التأثير على البيئة؛

6- تعليمات توجيهية: وثائق مرجعية تحدد العناصر الأساسية التي يجب إدماجها في الأسس المرجعية لدراسة التأثير على البيئة بالنسبة لكل مشروع خاضع لهذه الدراسة؛

7- الأسس المرجعية: دليل مرجعي يحدد الجوانب والمتطلبات البيئية الأساسية الواجب مراعاتها أثناء إعداد دراسات التأثير على البيئة، ويبين المنهجية الواجب اعتمادها لتشخيص وتحليل الآثار المحتملة للمشروع على البيئة؛

8- المناطق الحساسة: المناطق الرطبة والمناطق المحمية والمناطق ذات المنفعة البيولوجية والإيكولوجية والمناطق الموجودة فوق الفرشات المائية الجوفية ومواقع تصريف المياه.

المادة 2

تخضع لدراسات التأثير على البيئة كل المشاريع[2] المذكورة في اللائحة المرفقة بهذا القانون والمزمع إنجازها من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، والتي بسبب طبيعتها أو حجمها أو موقعها يحتمل أن تكون لها تأثيرات سلبية على الوسط الإحيائي والفيزيائي والبشري.

المادة 3

إذا كان المشروع الخاضع لدراسة التأثير على البيئة مركبا من عدة مكونات تكمل بعضها البعض أو كان إنجازه موزعا على عدة مراحل ممتدة في الزمن، فإن دراسة التأثير على البيئة يجب أن تشمل مجموع مكونات المشروع.

المادة 4

لا تسري مقتضيات هذا القانون على المشاريع التابعة للسلطة العسكرية. إلا أن إنجاز هذه المشاريع يجب أن يتم بكيفية لا تشكل أي خطر على صحة الإنسان والبيئة بصفة عامة.

الباب الثاني: أهداف ومضمون دراسات التأثير على البيئة

المادة 5

تهدف دراسة التأثير على البيئة إلى:

1- تقييم ممنهج ومسبق للآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة، المؤقتة والدائمة للمشروع على البيئة، وبشكل خاص تقييم أثاره على الإنسان والحيوان والنبات والتربة والماء والهواء والمناخ والوسط الطبيعي والتوازن البيولوجي والممتلكات والمآثر التاريخية، وعند الاقتضاء، على الجوار والنظافة والأمن والصحة العمومية مع مراعاة تفاعل هذه العناصر فيما بينها؛

2- إزالة التأثيرات السلبية للمشروع أو التخفيف منها أو تعويضها؛

3- إبراز الآثار الإيجابية للمشروع على البيئة وتحسينها؛

4- إعلام السكان المعنيين بالتأثيرات السلبية للمشروع على البيئة.

المادة 6

تتضمن دراسة التأثير على البيئة العناصر التالية:

1- تشخيصا إجماليا للحالة الأصلية للموقع ولاسيما مكوناته البيولوجية والفيزيائية والبشرية المحتمل تعرضها للضرر عند إقامة المشروع؛

2- وصفا لأهم مكونات ومميزات المشروع ومراحل إنجازه، بما في ذلك وسائل الإنتاج وطبيعة وكمية المواد الأولية المستعملة ومصادر الطاقة والمقذوفات السائلة والغازية والصلبة وغيرها من النفايات الناجمة عن إنجاز أو استغلال المشروع؛

3- تقييما للتأثيرات الإيجابية للمشروع ولانعكاساته السلبية ومخاطره على الوسط البيولوجي والفيزيائي والبشري خلال مراحل إنجاز المشروع واستغلاله أو تطويره اعتمادا على الأسس المرجعية أو التعليمات التوجيهية المعدة لهذا الغرض؛

4- التدابير المزمع اتخاذها من طرف الطالب لإزالة الآثار الضارة بالبيئة أو التخفيف منها أو تعويضها، إضافة إلى التدابير الهادفة إلى إبراز وتحسين الآثار الإيجابية للمشروع؛

5- برنامج مراقبة وتتبع المشروع وكذا الإجراءات المزمع اتخاذها في مجالات التكوين والاتصال والتدبير ضمانا لتنفيذ المشروع واستغلاله وتطويره وفقا للمواصفات التقنية والمتطلبات البيئية

المعتمدة في الدراسة؛

6- تقديما مختصرا للإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالمشروع وبالعقار المخصص لإنجازه واستغلاله وكذا التكاليف التقديرية للمشروع؛

7- مذكرة تركيبية موجزة لمحتوى الدراسة وخلاصاتها؛

8- ملخصا مبسطا للمعلومات والمعطيات الأساسية المتضمنة في الدراسة معدا لفائدة العموم.

المادة 7

يتوقف الترخيص لكل مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة على قرار الموافقة البيئية. ويعد هذا القرار عنصرا من عناصر الملف المقدم لطلب الحصول على الرخصة.

الباب الثالث: اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة

المادة 8

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة لجنة وطنية ولجان جهوية لدراسات التأثير على البيئة تناط بها مهمة فحص دراسات التأثير على البيئة وإبداء الرأي حول الموافقة البيئية للمشاريع.

تحدد شكليات إحداث اللجنة الوطنية واللجان الجهوية وطرق تسييرها واختصاصاتها بواسطة نص تنظيمي[3].

المادة 9

يكون محل بحث عمومي كل مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة. ويهدف هذا البحث إلى تمكين السكان المعنيين من التعرف على الآثار المحتملة للمشروع على البيئة وإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم في شأنه. تؤخذ هذه الملاحظات والاقتراحات بعين الاعتبار أثناء فحص دراسات التأثير

على البيئة.

تعفى من البحث العمومي المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة المشاريع الخاضعة لبحث عمومي بمقتضى نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى، شريطة أن توضع دراسة التأثير على البيئة رهن إشارة العموم أثناء إنجاز البحث. وتحدد تدابير إجراء البحث العمومي بمقتضى نص تنظيمي[4].

المادة 10

يتعين على الإدارة خلال فترة البحث العمومي اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتمكين العموم من الاطلاع على المعلومات والخلاصات الرئيسية لدراسة التأثير على البيئة، باستثناء المعلومات والمعطيات التي يمكن اعتبارها سرية.

ولهذه الغاية يجب على الطالب إخبار الإدارة كتابة بالمعلومات والمعطيات التي يعتبرها سرية.

تعتبر سرية طبقا لمدلول الفقرة الأولى من هذه المادة المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمشروع التي من شأن إطلاع العموم عليها أن تلحق ضررا بمصالح صاحب المشروع، عدا المعلومات المتعلقة بالتأثيرات السلبية للمشروع على البيئة. وتحدد شروط وشكليات الاطلاع على دراسة التأثير بمقتضى نص تنظيمي.

المادة 11

يلزم الأعوان المكلفون من طرف الإدارة أثناء أداء مهامهم سواء حين الاطلاع أو فحص دراسات التأثيرات على البيئة، أو حين مراقبة المشاريع الخاضعة لهذه الدراسات وكذا أعضاء اللجنة الوطنية وأعضاء اللجان الجهوية المشار إليها في المادة 8 أعلاه بالمحافظة على السر المهني وحماية المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة، وذلك تحت طائلة تطبيق مقتضيات القانون الجنائي الجاري بها العمل.

المادة 12

يتحمل الطالب المصاريف المترتبة عن البحث العمومي ويحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه

المادة.

المادة 13

يتحمل الطالب مصاريف إجراء دراسة التأثير على البيئة، ما لم توجد مقتضيات مخالفة منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.

الباب الرابع: ضبط المخالفات وحق التقاضي

المادة 14

يتولى ضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفون والمكلفون من طرف الإدارة والجماعات المحلية بمعاينة وضبط مخالفات مقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية[5].

المادة 15

في حالة ضبط مخالفة لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية، يحرر العون المكلف الذي عاين المخالفة محضرا يقوم بإرسال نسخة منه إلى السلطة المعنية مباشرة بالمشروع ونسخة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة وذلك داخل أجل لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوما. وتقوم هذه الأخيرة بعد إخبار السلطة الحكومية المعنية بإنذار المخالف وحثه على احترام القوانين الجاري بها العمل.

المادة 16

في حالة عدم امتثال المخالف بعد توجيه الإنذار إليه وكانت أشغال التجهيز أو البناء في مرحلة الإنجاز أو تم الشروع في استغلال المشروع، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بعد إشعار السلطة الحكومية المعنية بإحالة نسخة من محضر المخالفة على كل من عامل الإقليم أو العمالة ورئيس المجلس الجماعي لإصدار الأمر بالإيقاف المؤقت للأشغال في انتظار صدور الحكم من طرف المحكمة المختصة.

يمكن في الحالات التي تدعو إلى الاستعجال الأمر بإيقاف الأشغال حالا وبإزالة البنايات والتجهيزات ومنع الأنشطة المخالفة لمقتضيات هذا القانون.

المادة 17

لا يسقط الأمر بإيقاف أشغال البناء والتجهيز وعمليات الاستغلال وإعادة الموقع إلى حالته الأصلية حق تقديم شكاية أمام القضاء إما من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو من قبل كل شخص مادي أو معنوي له حق التقاضي من حيث الصفة والمصلحة.

المادة 18

إذا تم تقديم شكاية أمام المحكمة المختصة ضد أي ترخيص أو قرار بالموافقة على مشروع ما لسبب عدم توفر قرار الموافقة البيئية، تأمر المحكمة وبصفة استعجالية بإبطال الرخصة أو قرار الموافقة بمجرد التحقق من عدم توفر هذا القرار.

المادة 19

تخضع لدراسة جديدة للتأثير على البيئة المشاريع التي لم يتم إنجازها خلال أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على قرار الموافقة البيئية.

المادة 20

يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. غير أن أحكامه لا تسري على طلبات الترخيص المودعة لدى المصالح الإدارية قبل تاريخ صدوره.

ملحق المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة

1- المنشآت المضرة بالصحة والمزعجة والخطرة المرتبة في الصنف الأول.

2- مشاريع البنية التحتية:

– إنشاء الطرق (الطرق الوطنية والطرق السيارة)؛

– السكك الحديدية؛

– المطارات؛

– تهيئة المناطق الحضرية؛

– تهيئة المناطق الصناعية؛

– الموانئ التجارية والموانئ الترفيهية؛

– السدود وغيرها من المنشآت المعدة لحصر وتخزين المياه بصفة دائمة؛

– المركبات السياحية خاصة تلك الواقعة على مستوى الساحل والجبل وفي الوسط القروي؛

– المنشآت المخصصة للخزن والتخلص من النفايات مهما كان نوعها أو طريقة التخلص منها؛

– محطات تصفية المياه المستعملة والمنشآت الملحقة بها؛

– قنوات الصرف البحرية؛

– نقل المواد الخطرة أو السامة.

3- المشاريع الصناعية:

– الصناعة الاستخراجية؛

– المناجم؛

– مقالع الرمل والحصى؛

– مصانع الإسمنت؛

– صناعة الجبس؛

– تحويل الفلين.

3- 2 – صناعة الطاقة:

– المنشآت المعدة لتخزين الغاز وجميع المواد القابلة للاشتعال؛

– المصفات البترولية؛

– الأشغال الكبرى لتحويل الطاقة؛

– المراكز الحرارية وغيرها من منشآت الاحتراق التي تبلغ قوتها 300 ميكاوات على الأقل؛

– المراكز النووية؛

– المراكز الهيدروكهربائية.

3- 3 – الصناعة الكيميائية:

– منشآت صنع المواد الكيميائية لإبادة الحشرات والمنشآت الصيدلية وصناعة الصباغة والدهان والمطاط الاصطناعي والأكسيد الفوقي؛

– إدخال منتوجات كيميائية جديدة في السوق؛

– استخراج ومعالجة وتحويل الأمينت.

3- 4 – معالجة المعادن:

– معامل الصلب؛

– معالجة السطح وتغطية المعادن؛

– صناعة الأدوات والآلات المعدنية.

3- 5 – صناعة المواد الغذائية:

– وحدات تصبير المواد الحيوانية والنباتية؛

– وحدات تصنيع المواد الحليبية؛

– وحدات صنع الجعة؛

– وحدات صنع الحلويات والمشروبات؛

– معامل دقيق السمك ومعامل زيت السمك؛

– مصانع النشويات؛

– معامل السكر وتحويل ثفل قصب السكر؛

– مطاحن الدقيق والسميدة؛

– معامل الزيوت.

3- 6 – صناعة النسيج والجلود والخشب والورق والكارطون والخزف:

– وحدات صناعة عجين الورق والكارطون؛

– المدابغ وصناعة دبغ الجلود الرقيقة؛

– وحدات إنتاج ومعالجة السيلولوز؛

– معامل صباغة الألياف؛

– وحدات صناعة الصفائح من الألياف ومن الجزئيات ومن صفائح الخشب المعكوس؛

– وحدات صناعة النسيج والصباغة؛

– وحدات صناعة الخزف.

3- 7 – صناعة المطاط:

– صناعة ومعالجة المواد المكونة من المطاط الاصطناعي.

4- الفلاحة:

– مشاريع الضم القروي؛

– مشاريع تشجير مساحة تزيد عن 100 هكتار؛

– مشاريع تخصيص أرض غير مزروعة أو مساحة شبه طبيعية للاستغلال الفلاحي المكثف.

5- مشاريع تربية الأسماك والأصداف.


[1]– الجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 18 ربيع الآخر 1424 ( 19 يونيو 2003)، ص 1909.

[2]– أنظر المادة 3 من المرسوم رقم 563.04.2 صادر في 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008) يتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة؛ الجريدة الرسمية عدد 5682 بتاريخ 14 ذو القعدة 1429 (13 نوفمبر 2008)، ص 4156.

المادة 3:

” يدخل في نطاق اختصاص اللجنة الوطنية فحص دراسات التأثير على البيئة المتعلقة بمشاريع الأنشطة والأشغال والتهيئات والمنشآت المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 03.12 المشار إليه أعلاه والتي تدخل في عداد الأصناف التالية :

‌أ) مشاريع يفوق فيها سقف الاستثمار مائتي مليون درهم ( 200.000.000درهم)؛

‌ب) مشاريع يهم إنجازها أكثر من جهة بالمملكة كيفما كان مبلغ الاستثمار فيها؛

‌ج) مشاريع عابرة للحدود كيفما كان مبلغ الاستثمار فيها.”

[3]– أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 563.04.2، السالف الذكر.

المادة الأولى:

” يحدد هذا المرسوم اختصاصات وكيفيات سير اللجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة، المسماة بعده “اللجنة الوطنية” أو “اللجان الجهوية”، حسب الحالة، كما هو منصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة المشار إليه أعلاه.”

[4]– أنظر المواد 11 و12 و 21 و22 و23 و25 من المرسوم رقم 563.04.2، السالف الذكر.

المادة11 :

“يتعين على اللجنة الوطنية أن تبدي رأيها، استنادا على دراسة التأثير وكذا خلاصات البحث العمومي، في أجل لا يتجاوز عشرين (20) يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ توصل كتابة اللجنة الوطنية بخلاصات البحث العمومي المنصوص عليه في المادة 9 من القانون رقم 12.03 السالف الذكر.

يرسل رئيس اللجنة الوطنية فورا رأي هذه اللجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة التي تسلم، طبقا لهذا الرأي، مقرر الموافقة البيئية إلى الطالب داخل أجل خمسة (5) أيام يبتدئ من تاريخ التوصل برأي اللجنة الوطنية.”

المادة 12:

“يمكن للجنة الوطنية أن تدعو طالب الموافقة لاستكمال المعلومات الضرورية لفحص دراسة التأثير على البيئة؛ خاصة تلك المتعلقة بالمشروع والوسط المستقبل و/ أو ببرنامج الحراسة وتتبع الأنشطة المحدثة للتأثير والتدابير الرامية إلى إزالة أو الحد من الآثار السلبية.

في هذه الحالة، يوقف العمل بالأجل المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه ويبتدئ سريان أجل جديد مدته عشرة  (10)  أيام ابتداء من تاريخ التوصل بالمعلومات المطلوبة.”

المادة21 :

“يتعين على اللجنة الجهوية أن تبدي رأيها، اعتمادا على دراسة التأثير وكذا خلاصات البحث العمومي، في أجل عشرين (20) يوما من أيام العمل، يبتدئ من تاريخ توصل كتابة اللجنة بخلاصات البحث العمومي المنصوص عليه في المادة 9 من القانون رقم 12.03 السالف الذكر.

يوجه رئيس اللجنة الجهوية فورا رأي هذه اللجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة التي تسلم، طبقا لهذا الرأي، مقرر الموافقة البيئية إلى الطالب داخل أجل خمسة (5) أيام من أيام العمل يبتدئ من تاريخ التوصل برأي اللجنة.”

المادة22 :

” يمكن للجنة الجهوية أن تدعو طالب الموافقة لاستكمال المعلومات الضرورية لفحص دراسة التأثير على البيئة خاصة تلك المتعلقة بالمشروع والوسط المستقبل و / أو ببرنامج الحراسة وتتبع الأنشطة المحدثة للتأثير والتدابير الرامية إلى إزالة أو الحد من الآثار السلبية.

في هذه الحالة، يوقف العمل بالأجل المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه، ويبتدئ سريان أجل جديد مدته عشرة  (10)  أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل بالمعلومات المطلوبة.”

المادة23 :

“يمكن للجنة الوطنية أن توكل فحص كل دراسة للتأثير على البيئة تتعلق بالمشاريع التي تدخل في نطاق اختصاصها إلى اللجنة الجهوية المعنية بمحل إنجاز المشروع، إذا تبين لها أن شروط تقييمها على المستوى الوطني غير متوفرة.

كما يحق أيضا للجنة الجهوية أن تحيل على اللجنة الوطنية أية دراسة التأثير على البيئة المتعلقة بالمشاريع التي تدخل في مجال اختصاصها قصد فحصها، إذا تبين لها أن شروط تقييمها على المستوى الجهوي غير متوفرة.
في هاتين الحالتين، يمنح للجنة الوطنية أو للجنة الجهوية المعنية أجل عشرين (20) يوما من أيام العمل لموافاة اللجنة التي أحالت عليها الدراسة برأيها.

يوقف هذا الأجل، حسب الحالة، سريان الأجل المنصوص عليه في المادتين 12 و22 أعلاه.”

المادة 25:

“تعد المعلومات المنصوص عليها في المادتين 12 و22 أعلاه من طرف طالب الموافقة وتدون في سجل يحدث ويمسك لهذا الغرض من طرف كتابة اللجنة التي طلبت هذه المعلومات.

تبلغ هذه المعلومات في حالة دراسات التأثير التي يتم فحصها من طرف اللجنة الوطنية إلى رئيس اللجنة الوطنية وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالقطاع المعني بالمشروع موضوع دراسة التأثير. وفي حالة دراسات التأثير التي يتم فحصها من طرف اللجنة الجهوية، تبلغ هذه المعلومات إلى رئيس اللجنة الجهوية وإلى الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالقطاع المعني بالمشروع.”

[5]– أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.782 صادر في 30 من رجب 1436 (19 ماي 2015) يتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية؛ الجريدة الرسمية عدد 6366 بتاريخ 16 شعبان 1436 (4 يونيو 2015)، ص 5581.

المادة الأولى:

” توضع الشرطة البيئية المحدثة بموجب المادة 35 من القانون- الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة المشار إليه أعلاه لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.

تُكلف هذه الشرطة:

– بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر في شأنها المنصوص عليها في مقتضيات كل من القانون رقم 11.03 والقانون رقم 12.03 والقانون رقم 13.03 والقانون رقم 28.00 السالف ذكرها؛

– وبتقديم الدعم الضروري لتعزيز سلطة الإدارات المعنية بتنفيذ تدابير حماية البيئة الواردة في كل نص تشريعي آخر خاص.”

Exit mobile version