ضوابط  سلطة القاضي في تقدير عقوبة الجرائم الجبائية دراسة مقاربة –

ضوابط  سلطة القاضي في تقدير عقوبة الجرائم الجبائية دراسة مقاربة –

 

من انجاز : لبنى مساعيد

طالبة باحثة  بجامعة  محمد الخامس الرباط  – كلية العلوم القانونية والاقتصادية  والاجتماعية سلا-

 

 

المقدمة:

 

يملك القاضي  في  المادة الجبائية سلطة تقديرية واسعة في اختيار نوع العقوبة  الملائم  للجريمة  الجبائية   وتحديد مداها ، او استبدالها بأخرى .

بيد أن الإسراف في استعمال السلطة التقديرية للقاضي من شأنه أن تتلاشى معه صفة العدل في العقوبة ، وبالتالي يضعف تأثيرها في تحقيق الردع بنوعيه العام والخاص  ، بسبب التفاوت الذي يمكن حدوثه في الأحكام بين قاض وآخر  عند تحديد  العقوبة  عن نفس النشاط المجرم  ، أو عندما يتعدد المساهمون في الجريمة الضريبية  . هذا التفاوت قد ينعكس على مصداقية العدالة الجنائية في الدولة فيقلل من درجة الاحترام والثقة في هذا النظام و من  فعالية النظام الجنائي كوسيلة لتحقيق الضبط الاجتماعي.

لذلك كان من الأهمية وضع الضوابط لهذه السلطة حتى تحول دون انحرافها عن مقصدها الأصلي.

المبحث الأول: مدى سلطة القاضي في إختيار العقوبة كماً ونوعا

يعتمد المشرع عن تجريمه لنشاط معين ضار بالضريبة وتحديد العقوبة  الملائمة له  على عدة معايير ، تتعلق  بأهمية الحق المعتدى عليه ، ومدى تأثير النشاط المرتكب عليه ، واذا كان المشرع يتولى  موضوعي التجريم  والعقاب ، فإنه كثيرا ما يترك للقاضي في ضوء الحدود التشريعية تطبيق القانون، ليحدد طبيعة العقوبة، وما إذا كانت ردعية  أو تقويمية تبعا لخطورة المجرم و طبقا لما تكشف عنه  دراسة ظروف كل واقعة على حدى ، فيأخذ  بعين  الاعتبار كافة العوامل الداخلية والخارجية المسببة لإجرامه من ناحية، وقابلية المجرم أو عدم قابليته للإصلاح والتقويم من ناحية أخرى[1].

ذلك ان تقدير   القاضي للعقوبة  ليس مطلقا بل هو محدد ضمن النطاق المحدد لعقوبة كل جريمة على حدى، الذي يتناسب  تناسباً اطراديا مع ما يحدده المشرع من اتساع ثابت أو نسبي للحيز الفاصل بين حدي العقوبة، ومع عدد ما يعينـه من أنواع العقوبات لكـل جريمـة جبائية على سبيل التخييـر[2].

ولهذا الاعتبار يكون التدريج الكمي للعقوبة، والاختيار النوعي لها ضمن نطاقها القانوني هما الوسيلتان الرئيسيتان العاديتان لتفريد العقاب القضائي الضريبي، لذلك  يطرح تساؤل جدي  عن مدى سلطة القاضي في اختيار العقوبة كماً ونوعا ؟

المطلب الأول: مدى سلطة القاضي في التدريج الكمي للعقوبة

إن سلطة القاضي  الضريبي في تحديد العقوبة تتسع وتضيق تبعا للسياسة المالية  للدولة والجنائية للمشرع ، ففي بعض الحالات  يحدد المشرع العقوبة على سبيل القطع، وذلك بالنص على عقوبة ذات حد واحد دون أن يترك للقاضي أي قدر من الملاءمة في تحديدها، فهنا نلاحظ أن القاضي لا يمكنه تفريد النص الجنائي تبعاً للوقائع المادية المرتكبة، وتبعا لشخصية مرتكبها[3].

وفي حالات اخرى يفضل  نظام التدريج الكمي القضائي للعقوبة المتمثل  في تحديد المشرع حدين اعلى  وادنى للعقوبات ، وتركه للقاضي سلطة تقدير العقوبة بين هذين الحدين[4]، ويعكس التدرج الكمي للعقوبة الصورة الأساسية لسلطة القاضي التقديرية في تقدير العقوبة وهناك نظامين للتدريج الكمي وهما:

– نظام التدريج الكمي الثابت: ويكون عندما يحدد لها المشرع حدين اعلى وادنى  ثابتين[5].

– نظام التدريج الكمي النسبي:   يلزم القاضي بتدريج مقدار العقوبة حسب  اثر الضرر المترتب على الجريمة او قيمة الفائدة التي حصل عليها المجرم منها او حسب دخله.

الا  ان القاضي قد يواجه  متغيرات  تؤثر في  قراره بتخفيف العقوبة او الاعفاء منها او تشديدها ، بحيث يسمح له قانونا عند توافر الظرف او العذر المخفف او المعفي منها بالنزول بالعقوبة الى ما دون حدها الادنى المقرر للجريمة او احلال عقوبة اخرى من نوع اخف محلها او حتى الاعفاء منها .

الفقرة الاولى : سلطة القاضي  في تخفيف العقاب والاعفاء منه

ينص القانون أحيانا على أعذار معينة تكون نتيجتها الزام  القاضي  تخفيض العقوبة أو الإعفاء منها، والأعذار القانونية حالات محددة في القانون على سبيل الحصر، ولا يملك القاضي إزاءها سلطة تقديرية، ويترتب عليها رغم  ثبوت الجريمة وقيام المسؤولية الجنائية  للمتهم أن يتمتع بالإعفاء  الكلي او الجزئي من العقاب[6]، إلا هذا لا يمنع  للقاضي أن يحكم عليه بتدابير الوقاية الشخصية أو العينية  .

وبالموازاة مع ذلك منح المشرع للقاضي في جرائم جبائية معينة حق تخفيف العقاب  تبعا لسلطته التقديرية .

اولا : أنظمة الظروف القضائية المخففة

لقد منحت السياسة الجنائية الحديثة للقاضي سلطة تقديرية موسعة في تحديد الظروف المخففة بتركه له تحديد هذه الظروف، وسلكت قوانين غير قليلة هذا السبيل،  لكن  هذا لا يمنع من تشبت شق منها بتقييد السلطة التقديرية للقاضي في هذا المجال، في حين  تمسك شق اخر بالاكتفاء بذكر الظروف المخففة على سبيل المثال لا الحصر ، فأتاحت  بذلك للقاضي التمتع بسلطة نسبية في تحديد هذه الظروف[7]، مما ادى الى ظهور هنالك ثلاثة أنظمة لهذه الظروف وهي:

  • نظام عدم التعداد القانوني

يطلق عليه بعض الفقه الجزائي ” التحديد القضائي للظروف المخففة”، وينبني هذا النظام على اساس ان المشرع لا يحدد الظروف الشخصية أو الموضوعية التي يمكن اعتبارها مخففة بالنسبة للجاني، بل يترك هذا للسلطة القاضي التقديرية الذي عليه ان يجتهد في استظهار هذه الظروف ويعلل سبب اخذه بها ، و الملاحظ  ان هذا  التوجه يتفق مع الدور الاجتماعي الذي تلعبه العقوبة من كونها وسيلة للتفريد القضائي وأداة لتحقيق التجانس والتوافق بين نصوص التشريع وتطور المجتمع دون التضحية بأي من الاعتبارين[8].

ب- نظام حصر الظروف المخففة

بمقتضى هذه القاعدة ينفرد المشرع وحده بتحديد الظروف المخففة حصراً، بحيث لا يجوز للقاضي تخفيف العقوبة بسبب أي ظرف أخر لم ينص عليه المشرع، ولكن القاضي غير ملزم بتخفيف العقوبة عند توافر أحد تلك الظروف المنصوص عليها، لأن التخفيف جوازي له في مثل هذه الحالة وليس وجوبياً عليه، وهذا ما يميز الظروف المخففة المحددة عن الأعذار القانونية المخففة التي يلتزم القاضي بتخفيف العقوبة حال وجودها[9].

ج -النظام المعتدل

نظراً لعيوب كل من السلطة الموسعة والسلطة المقيدة للقاضي في تحديد الظروف المخففة ظهر اتجاه يقوم على التوفيق بين النظامين السابقين ويسمى بالنظام المعتدل أو النظام المختلط، حيث يلجأ المشرع إلى تحديد بعض الظروف المخففة، ومع ذلك يترك للقاضي سلطة تقديرية في استظهار ظروف أخرى يرتئيها حسب ظروف اقتراف كل جريمة جبائية  على حدى .

ثانيا : ضوابط تطبيق الظروف المخففة القضائية

يمكن تحديد مضمون الأسباب المخففة التقديرية إما على أساس موضوعي يتعلق بمدى جسامة الجريمة الجبائية ، وهذا يعني أن القاضي يحدد أسباب التخفيف، وأنه يستخلصها من الظروف الموضوعية التي أحاطت بارتكاب الجريمة، والتي تؤثر على جسامة الجريمة، أو على أساس اعتبارات شخصية لا تتعلق بجسامة الجريمة وإنما تتعلق بظروف الجاني الشخصية، ومدى دلالتها على توافر الخطورة الإجرامية لديه[10].

وبين هذين الاتجاهين الموضوعي والشخصي نجد اتجاها ثالثا يحدد مضمون الأسباب المخففة على أسس موضوعية وشخصية معا، ذلك أن الجريمة هي مزيج من عناصر مادية تتعلق بمدى جسامة الضرر، وعناصر معنوية تعكس الخطورة الإجرامية ومدى توفر الإرادة الاثمة ،  التي يستخلصها القاضي  بناء  على وقائع كل جريمة على حدى .

وتتسع سلطة القاضي في منح الأسباب المخففة التقديرية لجميع المجرمين ، ولا فرق بين عائدين ومبتدئين، أو بين وطنين أو أجانب.

وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن الظروف التقديرية أو القضائية هي من الأسباب الشخصية لتخفيف العقاب[11]، لذلك فهي تقدر وتنتج أثرها في التخفيف بالنسبة لكل متهم ولا يمتد أثرها إلى غيره من باقي المساهمين والمشاركين في الجريمة.

الفقرة الثانية : سلطة القاضي في تشديد العقاب

تعمل كافة التشريعات الجبائية الحديثة على منح  القاضي سلطة  تشديد العقاب،  لكنها  تقيد هذه السلطة بضرورة  توفر شروط  معينة ،  وسبب هذا  التشديد  راجع  اما الى خطورة  الجريمة المرتكبة  او  الى  خطورة  المجرم  الذي ارتكبها . ومن بين  اهم اسباب منح سلطة التشديد هاته   نجد  العود والتعدد .

أولا: العـــود

لما كانت الجريمة في مفهوم الفكر الجنائي التقليدي تتجلى في  انتهاك  إرادة لقواعد أمن المجتمع ، فإنه كان منطقيا اعتبار العود مظهرا لإرادة اثمة ، وبالتالي ظرفا مشددا للجريمة[12]، يبرر توقيع عقوبة أشد[13].

ويعرف العـود على أنـه حالـة الجاني الذي يقدم على ارتكاب جريمة أو عدة جرائم جديدة  مشابهة  لجريمة او عدة  جرائم سبق الحكم عليه  بشأنها حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به ، ويتيح للقاضي إمكانية تشديد العقوبة عليه أو اتخاذ تدبير من التدابير الوقائية حياله[14]، فعودة المجرم إلى ارتكاب الجرائم دليل على عدم تحقيق الردع الخاص، وقد يشترط أحيانا أن تكون الجريمة الجبائيةالجديدة مماثلة للجريمة السابقة ومن نفس طبيعتها ويسمى هذا النوع بالعود الخاص، وفي بعض الأحيان  يشترط ألا تتعدى مدة معينة وهو ما يعرف بالعود المؤقت، وأحيانا لا يحدد لها أجل فيكون عوداً دائماً[15].

ويعتبر العود ظرفا مشدداً للعقوبة يتميز بكونه ظرف تشديد شخصي ، فلا يرفع العقوبة إلا على من توافر فيه  دون غيره من  الفاعلين  الاصليين او المساهمين او المشاركين[16].

والعود إما أن يكون بسيطا أو متكرر وإما اعتياد على الإجرام الجبائي ، فالعود البسيط هو الذي تتحقق صورته بعودة الجاني إلى ارتكاب جريمة جبائية  بعد الحكم عليه نهائيا بالعقاب في جريمته الجبائية الأولى، أما العود المركب فهو الذي يتطلب فيه المشرع – لتحقيقه – عددا معيناً من السوابق، حكمين أو أكثر بعقوبة معينة عن جرائم معينة، أو غير ذلك من الشروط الإضافية التي تنم عن تخصص الجاني في نوع معين من الجرائم  الجبائية و إعتياده عليه و إحترافه له على نحو يستلزم تشديد العقاب على الجريمة الجديدة التي غالبا ما يشترط المشرع فيها أن تكون مماثلة أو مشابهة للجريمة او الجرائم السابقة، أما الاعتياد على الإجرام فيظهر في حالة الشخص الذي يرتكب جريمة جبائية جديدة وفق الشروط التي يحددها القانون ، بعد سبق الحكم عليه باعتباره عائداً عوداً مكرراً[17].

ثانيا: التـعـدد

يقتضي اعتبار القاضي لوجود ظرف التعدد “اقتراف جريمتين جبائيتين أوأكثر قبل أن يحكم عليه في أي منهما حكما غير قابل للطعن”[18].

وتعدد الجرائم  على نوعين وهما :

– التعدد المعنوي أو تزاحم الوصف الجنائي، يقصد به ارتكاب المتهم نشاط مجرم واحد  ترتبت عليه نتيجة مادية واحدة ولكن هذا النشاط  ونتيجته ينطبق عليهما أكثر من نص من نصوص قانون العقوبات وبذلك تكون النتيجة المادية الواحدة محققة اعتداء على نصوص قانونية مختلفة واعتداء على حقوق متعددة يحميها القانون فتكون من الوجهة القانونية نتائج متعددة بعدد الحقوق التي يقع عليها الاعتداء . وهنا يجب على القاضي أن يطبق الوصف القانوني الذي يجب للعقوبة الأشد[19].

– التعدد الحقيقي أو المادي للجرائم الجبائية  ويتحقق عندما يرتكب الشخص جرائم جبائية متعددة في آن واحد، أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينهما حكم غير قابل للطعن[20]،  والملاحظ ان هنالك اختلاف  بين التشريعات   في حدود السلطة  المخولة  للقاضي  في تقدير العقوبة ، حيث تسمح بعضها بتجاوزه الحد الأقصى للعقوبة الأشد، وفي حين تضع  اخرى له  حدا معينا لكل نوع من أنواع الجرائم الذي لا يمكنه تجاوزه عند ضم العقوبات[21].

 

 

المطلب الثاني: سلطة القاضي في اختيار العقوبة نوعا

اذا كانت  التوجهات الفقهية  الحديثة اتفقت على ضرورة منح القاضي سلطة تشديد العقاب ، فان حدود هذه السلطة  لم تكن محل اجماع  بينها ،“ففان هامل”   اسس نظريته على وجوب منح القاضي سلطة الاختيار بين نوعين مختلفين من العقوبة كالحبس والغرامة ليتمكن من ملائمة العقوبات حسب متغيرات ظروف المجرم والجريمة، اما “جارسون” فقد اسس نظرية العقوبات المتوازنة التي تعتمد على وضع مجموعتين من العقوبات، الأولى قاسية، والثانية بسيطة، مع تخويل القاضي سلطة اختيار العقوبة المناسبة في إحدى المجموعتين لكل مجرم[22]، وسنتطرق في هذا المطلب إلى العقوبات التخييرية “الفقرة الاولى”، وبدائل العقوبات ” الفقرة الثانية”.

الفقرة الاولى: العقوبات التخييرية.

يعمل المشرع في بعض الحالات  على  وضع اكثر من عقوبة لجريمة معينة ويمنح للقاضي سلطة  اختيار نوع العقوبة  الملائمة  تبعا لظروف ارتكاب الجريمة   سواء منها   الشخصية المتعلقة بشخص المجرم  او الموضوعية  المتعلقة بالوقائع  المادية  التي  احاطت بارتكاب الجريمة .

حيث يمكن للقاضي أن يطبقها مجتمعة، ويمكنه أن يختار من بينها عقوبة واحدة.

أي أن للقاضي حرية كاملة في الحكم بالعقوبة التي يراهاً مناسبة من بين العقوبات التي رصدها المشرع، والاختيار النوعي للعقوبة يتأرجح حسب الأنظمة القانونية بين الاختيار النوعي الحر، والاختيار النوعي المقيد:

 اولا : نظام العقوبات التخييرية

بمقتضى هذا النظام يتمتع القاضي بحرية اختيار تامة[23] في الحكم بالعقوبة التي يرتئيها من ضمن العقوبات المقررة للجريمة الجبائية  سواء أكانت عقوبتين متنوعتين أم أكثر، والقانون لا يلزمه بإتباع أية قاعدة معينة في الاختيار، وإن كانت السياسة الجنائية الحديثة تملي عليه مراعاة شخصية المجرم وظروفه بما في ذلك الباعث على ارتكاب الجريمة عند اختيار العقوبة الملاءمة من بين العقوبات المقررة[24]، أي أن هذا النظام يعرف بأنه هو النظام الذي يترك أمر اختيار الجزاء فيه إلى سلطة القاضي التقديرية مع ما يحمله هذا الموقف من خطورة تكمن في  احتمال التعسف في استعمال هذه السلطة[25].

ثانيا : نظام العقوبات التخييرية المقيد

وهو ذلك النظام الذي وضع  المشرع ضوابط له والزم القاضي  على اعمالها عند اختيار الجزاء، وقد اختلفت القوانين فيه حيث قيدته بعضها بالباعث، وبعضها بالملائمة، والبعض الأخر بتوافر شروط معينة أخرى كخطورة الجريمة الجبائية ، أو خطورة المجرم[26]:

– نظام العقوبات التخييرية المقيدة بالباعث: ويقتضي بتعين المشرع عقوبتين متباينتين على سبيل التخيير للجريمة، مع إلزام القاضي أن يحكم بالعقوبـة الأشد أو منعه من الحكم بالعقوبة الأخف عندما يكون الباعث على ارتكابها دنيئا[27].

– نظام العقوبات التخييرية المقيدة بالملائمة: وهي إذا خول القانون للمحكمة سلطة الاختيار بين عقوبة سالبة للحرية وعقوبة الغرامة، فإن المحكمة لا تحكم بالعقوبة السالبة للحرية إلا إذا كان الحكم بالغرامة غير ملائم، والملائمة هي من المعايير العامة الاعتيادية لسلطة التقدير التي يمارسها القاضي في تحديده العقوبة كماً ونوعاً، ومن ثم يترتب على القاضي عند حكمه في مثل هذه الجرائم أن لا يفكر في الحكم بالعقوبة السالبة للحرية إلا بعد أن يظهر له عدم ملائمة عقوبة الغرامة للمجرم في ضوء ظروفه الشخصية وظروف جريمته الموضوعية[28].

ونلاحظ من خلال هذه الأنظمة أن عملية تقدير ظروف الفعل المرتكب وشخصية المجرم متروكة للقاضي بحكم سلطته التقديرية، حيث يرجع له في الأخير الدور الحاسم في اختيار العقوبة الملائمة

غير أن الملاحظ أن ترك الحرية وتوسيع مجال التخيير قد يحير القاضي ويربكه، بالإضافة إلى ،أنه ممكن أن يكون آلة في يد القضاء لإستعمال الشطط والتعسف في استعمال هذا الحق .

الفقرة الثانية : بدائل العقوبات

امام فشل  العقوبات السالبة للحرية في تحقيق  الردع بنوعيه العام والخاص عملت الدول على اختلاف انظمتها العقابية ،  على إدخال مجموعة من الجزاءات والإجراءات لتحل  جزئيا محلها ، على ان  لا يتم يستبعاد العقوبة السالبة للحرية ، التي لها مكانة تاريخية واثر اجتماعي متميز مقارنة   بين  جميع اليات الردع  .

ونرى ان من أكثر البدائل فعالية بالنسبة للجرائم  الضريبية البسيطة نذكر:

ـ العمل لفائدة المصلحة العامة: وله مظهرين إيجابيين ، أولا إلزام صاحبه بفعل عمل ما بدل عقوبة السجن، وثانيا الإدماج داخل المجتمع، ويجب أن يحضر الشخص عند النطق بالعقوبة وموافقته على البديل المصرح به في حقه لكون الأشغال الشاقة أصبحت غير قانونية، وهذا يبين أن المدان يعترف بخطئه ويختار عقوبته[29].

ـ الغرامة: وهي أكثر العقوبات قابلية للتفريد، فطبيعة عقوبة الغرامة تسمح بإمكانيات كبيرة في تفريدها، أي في توافقها مع ظروف كل مجرم سواء اكان شخصا طبيعيا  او اعتباريا، فإذا كان يعاب عليها عدم عدالتها، وأنها عقوبة الأثرياء، فإنه يمكن عن طريق التفريد ملاءمة الغرامة لظروف كل مجرم على حدا مع مراعاة خطورة جريمته، وكذلك ظروفه الشخصية والاجتماعية ومركزه الاقتصادي وأعباءه العائلية، فإذا تحقق ذلك تحققت عدالتها وقيمتها العقابية[30].

ـ الوضع تحت المراقبة الالكترونية: ويلتزم المدان الذي وضع تحت المراقبة الالكترونية بعدم التغيب عن منزله أو عن المنطقة المحددة له من طرف القاضي، باستثناء الأوقات التي يشتغل فيها أو يتابع فيها تكوينا ما، كما يمكن منعه من الاتصال مع شركائه في الجريمة أو ارتياد بعض الأمكنة[31].

المبحث  الثاني: ضوابط سلطة القاضي في إختيار العقوبة كماً ونوعا

إذا تأملنا  التشريعات الجنائية نجد أن العقوبة كأثر قانوني للجريمة  الجبائية لا تطبق بنفس القدر  والنوع  عند ارتكاب نفس الجريمة  ، وإنما ينبغي لإعمال هذا الأثر القانوني أن تتوافر محددات اخرى تتعلق بشخص الجاني كأهليته الجنائية وخطورته الإجرامية.

ويقتضي تحقيق العدالة وجود تناسب دقيق بين درجة جسامة النشاط الجرمي ودرجة الجزاء الجنائي من حيث نوعه ومقداره وأسلوب تنفيذه من جهة، وأن يتناسب هذا الجزاء مع شخصية المجرم وظروفها وبواعثها على الإجرام من جهة أخرى.

وسنتحدث  من خلال المطلبين الموليين عن الخطورة الإجرامية  وعن الضوابط المستمدة من معايير الشخصية  للمجرم.

المطلب الأول: الخطورة الإجرامية للمجرم الجبائي

تعد المدرسة الوضعية اول من نادى بضرورة  اخذ  القاضي لشخصية المجرم بعين الاعتبار عند تقديره للعقاب ،لاختلاف الخطورة الاجرامية من جاني لآخر ، وانه من غير العدل معاملة  الجناة  نفس  المعاملة العقابية .

وللوقوف على  المعنى الدقيق للخطورة الاجرامية للمجرم الجبائي  لابد  من الحديث  عن مفهوم الخطورة الإجرامية للمجرم الجبائي ( الفقرة الاولى )  وعن خصائص الخطورة الإجرامية للمجرم الجبائي( الفقرة الثانية ).

الفقرة  الاولى : مفهوم الخطورة الإجرامية للمجرم الجبائي

الخطورة الإجرامية هي استعداد يتواجد لدى الشخص بمقتضاه يكون من المحتمل إقدامه على ارتكاب جرائم جبائية مستقبلا، فهي قدرة الشخص على ارتكاب الجرائم، ولذلك فهي حالة يعتد بها القانون في تقدير العقوبة والشكل الذي تكون عليه[32]، أي أنها هي الخطر المنبعث من الشخص الذي يدل على الحالة التي يعيش فيها، ويصبح معها وقوع جريمة في المستقبل منه  أمرا محتملا، فهي احتمال ارتكاب شخص لجريمة في المستقبل.

وسنتناول الخطورة الإجرامية من زاويتين، الأولى من خلال خصائصها ” الفقرة الاولى “، والثانية من خلال أنواعها وطرق إثباتها ” الفقرة الثانية “.

الفقرة  الثانية : خصائص الخطورة الإجرامية للمجرم الجبائي

تنطوي كلمة الخطورة على معنى الخطر الذي هو حالة تنذر بوقوع ضرر بالمال الجبائي ، أو تنذر بوقوع أمر غير مشروع له ، وقد يصدر هذا الخطر عن سلوك معين يحدث أثراً أو تغييراً في العالم الخارجي، ومن شأنه أن ينتج ضرراً بالجباية ، كما قد يصدر هذا الخطر عن شخص يعيش في حالة يصبح معها وقوع جريمة جبائية مستقبلية من الشخص ذاته أمراً محتملاً[33]، أي أن الخطورة الإجرامية هي حالة تلحق بالشخص وليس وصفا للجريمة، ويترتب على هذا أن حالة الخطورة الإجرامية لا علاقة لها بإرادة الشخص، ولا بموقفه النفسي من الجريمة، لأنها تنصب على عوامل خارجية عن إرادته، وإن كانت لصيقة بشخصه[34].

والخطورة الإجرامية كحالة أو صفة يوصف بها الشخص تختلف عن الجريمة كواقعة أو كفعل إرادي يدخل تحت طائلة التجريم، إلا أن هذا لا يعني عدم وجود رابطة بينهما، فمما لا شك فيه أن وقوع الجريمة الجبائية يعد إمارة قوية على توافر الخطورة، وهو بمثابة دليل قوي على وجود الاستعداد الجرمي عند مرتكب الجريمة الجبائية ، مما يدل على وجود خطورة لديه، إلا أن هذا الربط بين الخطورة الإجرامية وهذه الجريمة ليس حتمياً، فارتكاب الجرائم ليس دليلاً مطلقا على توافر الخطورة[35].

والخطورة الإجراميـة من جانب أخر تقوم على الاحتمال لا على اليقين أو بالإمكان، فالاحتمال هو الضابط في تحديد وجود أو عدم وجود الخطورة  الإجرامية لدى الشخص الذي سبق أن ارتكب جريمة[36]، ويقصد بالاحتمال كمعيار للخطورة الإجرامية دراسة العوامل التي تؤدي إلى إحداث الجريمة الجبائية بالنسبة للمجرم، سواء كانت عوامل ذاتية تتعلق بتكوين المجرم الجبائي، أم عوامل خارجية تتصل بالبيئة الاجتماعية والثقافية، لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تفضي إلى جريمة جبائية يرتكبها في المستقبل[37].

فالخطورة الإجرامية هي أداة القاضي التي يستعين بها للتحقق من ملاءمة العقوبات والتدابير لإصلاح المجرم وإعادة تأهيله كفرد سوي في المجتمع، فما هي أنواعها؟ وكيف يتعرف القاضي عليها ؟ أي كيف يثبت القاضي توفر هذه الخطورة .

اولا – أنواع الخطورة الإجرامية للمجرم الجبائي

رغم أن الخطورة الإجرامية هي مجرد احتمال لأن يكون الشخص مصدرا للجريمة في المستقبل، إلا أن هذه الخطورة يجب أن تكون  ظاهرة حتى يمكن للقاضي أن يستعمل سلطته التقديرية في تكييف النشاط  وتحديد العقوبة الملائمة له. والمجرمون  الجبائيون يتفاوتون في درجة الخطورة لدى كل منهم[38]، حيث أن هناك خطورة تنذر باحتمال وقوع جرائم جسيمة، بالمقابل هناك خطورة تنذر باحتمال وقوع جرائم أقل جسامة هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى أن درجة جسامة الخطورة الإجرامية تتمثل في درجة احتمال وقوع الجرائم مستقبلا من جانب الجاني، فإذا كان احتمال وقوع هذه الجرائم كبيرا كانت خطورته أكثر جسامة.

وتنكشف الخطورة عادة بوقوع الجريمة الجبائية ، أي بارتكاب الشخص لجريمة جبائية تنبئ عن خطورته، إلا أن هذا لا يعني دائما أن ارتكاب الجريمة هو شرط لتوفر الخطورة في الجاني، فهذه الخطورة قد تتوافر حتى قبل ارتكاب صاحبها لأي فعل مخالف للقانون، وتسمى بالخطورة السابقة لوقوع الجريمة[39].

إن معرفة الخطورة السابقة[40] على وقوع جريمة يقتضي إجراء فحص علمـي مبنـي على وقائـع فعلية، إذ لا يمكن الاعتماد على مجرد الافتراضات أو التكهن، وتثير معرفة الخطورة الإجرامية السابقة على ارتكاب الجريمة إشكالا يتعلق بوسائل اثباتها .

ثانيا- اثبات الخطورة الإجرامية للمجرم الجبائي

يثير إثبات الخطورة الإجرامية للمجرم الجبائي بعض الصعوبات على صعيد التطبيق، ذلك أنها حالة متعلقة  بالشخص  التي  تعدد العوامل المسهمة في تكوينها، فإنه وبحكم كل ذلك يواجه القاضي بعض الصعوبات العلمية في تقديره لإثبات قيام  هذه الحالة من عدمها، لذا  مكن المشرع   القاضي من وسيلتين  لتحقيق ذلك :

– يمكن إثبات الخطورة الإجرامية من خلال افتراض وجودها في بعض الحالات، بمجرد ارتكاب الجريمة الجبائية، وعلة افتراض توافر هذه الخطورة الإجرامية هي أن المشرع يقدر بأن الجريمة الجبائية الخطيرة لا يقدم على ارتكابها إلا مجرم خطير، وأن خطورته هذه لا تثير أدنى شك، وينتقد البعض بحق مثل هذا الافتراض ويرون أنه من الملائم في السياسة التشريعية أن يلتزم القاضي بالتحقق من توافر الخطورة الإجرامية في كل حالة على حدى[41].

–  إن اقتراف  الشخص الجريمة  الجبائية  يعد من اهم المحددات التي  تثبت  وجود الخطورة الاجرامية للجاني ،  التي تستخلص من طبيعة الفعل ونوعه والوسائل التي استعملت في ارتكابه من ناحية، وجسامة الضرر أو الخطر الناتج عن الفعل، وكذلك من طبيعة القصد الجنائي، وفيما إذا كان عمديا أم غير عمدي من ناحية أخرى[42].

 

المطلب  الثاني: المعايير الشخصية للمجرم الجبائي  

     لا حظ الفقهاء ان  المجرم عند ارتكابه الجريمة  يكون تحت تأثير   ظروف   داخلية  وخارجية  تدفعه الى ارتكابها .

وتتجلى الظروف الشخصية الداخلية في حالته النفسية التي  قد تكون غير عادية لعدة اسباب كإفلاس الشخص المعنوي  او مرض  الشخص الطبيعي  .

اما الظروف الشخصية  الخارجية  فتتجلى في  تأثير  البيئة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية  والثقافية… الخ المحيطة  به ، على  اتخاذه  القرار بارتكاب الجريمة .

لذلك كان على القاضي عند تقديره للعقوبة  اخدها بعين الاعتبار . وتعد  البواعث التي  دفعت الجاني الى ارتكاب  الجريمة ، وكذا سلوكه  اثناء وبعد  ارتكابها  الجريمة ، اضافة الى  ظروفه الاجتماعية  من بين اهم هذه  المؤثرات . 

الفقرة الاولى  :الباعث والدافع

إن حالة الإجرام  الجبائي ليست ناتجة عن جبرية الفرد على الجريمة، أو وراثتها، وإنما هي ناتجة عن مسببات خارجية وداخلية تدفع بالفرد إلى ارتكاب  الجريمة الجبائية ، وإذا كان المشرع[43] لا يعتد بالبواعث التي تقف وراء السلوك الإجرامي في التكوين القانوني للجريمة  الجبائية كقاعدة، إلا أن تلك البواعث لها قيمتها في تقدير القاضي للعقوبة باعتبار أنها تعكس شخصية الجاني[44].

والبواعث على الإجرام لها مفهومين احدهما واسع وآخر ضيق، فوفقا للمفهوم الواسع يقصد بالبواعث على الإجرام الأسباب النفسية المتعلقة بالحياة النفسية للفرد في جميع جوانبها سواء العاطفية أو الانفعالية، ولذلك يدخل فيها الأنانية وحب الذات والشعور بالعظمة وغير ذلك، أما بواعث الإجرام بالمعنى الضيق فهي تنصرف إلى الغاية التي يرمي إلى تحقيقها الجاني عن طريق تقترافه الجريمة الجبائية، أي المنفعة التي ينبغي تحقيقها بالجريمة، وعلى قدر فاعلية الباعث وقوته تكون الخطورة الإجرامية[45].

والباعث على ارتكاب الجريمة نوعان هما:

  • الباعث الدنيء: وهو مؤشر الوضاعة والحقارة والانحطاط الخلقي الذي تنطوي عليه نفسية الجاني.
  • الباعث الشريف: وهو درجة من السمو والنبل.

وقليل من القوانين التي اتخذت من الباعث سببا في تشديد العقوبة إذا كان شائنا، ومن تخفيضها إذا كان نبيلا[46].

ومن هنا يتبين أن للباعث دور حاسم في توجيه الإرادة نحو ارتكاب السلوك الإجرامي، بل أن الباعث هو السبب الأول والمحرك الأساسي لمجموعة من المؤثرات الداخلية التي تتضارب فيما بينها، وتنتهي في الأخير بحمل الجاني على الإقدام على الجريمة[47]، لذا يجب على القاضي أن يأخذ الباعث بعين الاعتبار ويجعله معيارا لاختيار الجزاء المناسب.

الفقرة الثانية : سلوك المجرم الجبائي وظروفه الاجتماعية

ان دور القاضي  الجزائي  عند تحديده العقوبة الملائمة للجريمة الجبائية لا ينحصر في  سعيه الى تحقيق  الردع  ومنع الجاني من ارتكاب الجريمة الجبائية مجددا، بل عليه ان يأخذ هدف اصلاح  الجاني واعادة تأهيله  كهدف  اساسي كذلك ، ولا يمكنه  تحقيق ذلك دون  تقييمه  سلوك الجاني   وظروفه  الاجتماعية .

و يقصد بسلوك الجاني وقت ارتكابه  للجريمة الطريقة التي ارتكب  بها الجريمة الجبائية  والتي  تحدد وجود او غياب نزعة أو خطورة أكثر لدى مرتكبها[48].

وكذلك الحال بالنسبة لسلوكه  اللاحق لارتكاب الجريمة الجبائية والمتمثل في عدم الندم والاكتراث بما ارتكب، والذي يظهر من الاطمئنان أو الإنفاق على الشهوات والملذات من ناتج الجريمة الجبائية [49]، ومن خلال المباهاة  بارتكابها ، و عدم الندم والتوبة.

كما ان أن البيئة الاجتماعية  للجاني وما يدخل في تكوينها من عوامل قد يكون  لها تأثير كبير على سلوكه الاجرامي، لذلك فان لها دلالة كبيرة في تقدير احتمال قدرة الشخص على ارتكاب السلوك الإجرامي كرد فعل على المثيرات المتأتية من البيئة المحيطة به[50]، حيث أن هذه الظروف يكون لها تأثير كبير على سلوك المجرم.

لذلك  من الافضل  للقاضي الاستعانة بها عند تقديره العقوبة ، كما يستحسن به أيضا أن يعتمد على بعض الظروف الأخرى كالسن والمرض وما اذا كان المجرم الجبائي شخص طبيعي ام معنوي، لأن مثل هذه الظروف قد يكون لها تأثير في توجيه سلوك المجرم نحو ارتكاب الجريمة الجبائية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاتمة :

مما سلف يتضح أن المشرع منح صلاحية الملائمة للقاضي الجنائي بين الظروف الواقعية للحالة الإجرامية الجبائية والعقوبة المقررة لها ومقدرته على التحرك بين الحدين الأدنى والأقصى وإمكانية التشديد بسبب ظرف عام أو خاص وعلة ذلك هو التوزيع المنطقي والمتوازن للاختصاص بين المشرع والقاضي على وجه يتحقق فيه المصالح الاجتماعية والفردية مع مراعاة ظروف الشخصية الإجرامية وطرق تهذيبها وإعدادها لحياة صالحة من الناحية القانونية، وهذه السلطة تنبثق من الثقة الكبيرة التي يفترضها المجتمع والمشرع في الجهاز القضائي الذي  يتمتع بصلاحية في تقدير عقوبة الجرائم الجبائية  وفق القانون.

 

 

 

 

 

 

 

 

  [1] د.ايهاب عبد المطلب ، الموسوعة الجنائية الحديثة ، المركز القومي للاصدارات القانونية ،  طبعة 2009 ، ص 12.

[2] د. حسن صادق المرصفاوي ، اصول الاجراءات الجنائية ، منشأة المعارف في الاسكندريه سنه 2007م ، ص45.

 

[3] الدكتور محمود نصر ، الوسيط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، منشأة المعارف في الإسكندرية ، 2004 ، ص381 .

[4] الدكتور فخري الحديثي ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، المكتبة القانونية ، المتنبي ، ط2 ، 2007 ، ص89 .

[5] يسمى النظام التقليدي الفرنسي، ويأخذ به التشريع الفرنسي، البلجيكي، التركي، المغربي

[6] والأسباب التي تؤدي إلى تخفيض العقاب هي نوعين: النوع الأول: يسمى بالأعذار القانونية (لأنها ذات مصدر قانوني ) المخففة أو المخفضة للعقوبة.  أما النوع الثاني: فيسمى بالظروف القضائية (لأنها ذات مصدر قضائي) المخففة؛ أو ظروف التخفيف القضائية .

والفرق بين أعذار التخفيف وبين الظروف القضائية المخففة هو أن تطبيق الأعذار القانونية هو أمر وجوبي؛ وهذا يعني أن تخفيف العقوبة عند توافر العذر القانوني يكون إلزامياً على القاضي، في حين أن تطبيق الظروف القضائية المخففة لا يكون إلا جوازياً للقاضي يدخل ضمن سلطته التقديرية التي منحه إياها المشرع.

[7] محمد أنور حمادة ،الحماية الجنائية للأموال العامة ،دار الفكر الجامعي ،الإسكندرية ،2002. ص 25.

[8] د  تامر غزت ، الحماية الجنائية للامن الداخلي، دار النهضة العربية القاهرة 2007 ص 212.

[9] محمد أنور حمادة ، الحماية الجنائية للأموال العامة ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية -2002،ص  34.

[10] M.CHERIF Bassioun :INRODUCTION to international criminal Law – transnational publishers –inc, united states of America- 2003

[11] نص المشرع المغربي عليها في الفصل 146ق. ج. م في الفقرة الثانية ” وآثار الظروف المخففة شخصية بحتة فلا تخفف العقوبة إلا فيما يخص المحكوم عليه الذي منح التمتع بها”.

[12] لقد تطرق المشرع المغربي للعود واضعا شروطه في المادة 154 ق. ج. م

[13] د. أكرم نشأت إبراهيم- الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة- دار ومطابع الشعب- 1965- ص66.

[14] إدريس الكريني، السلطة التقديرية للقاضي الزجري، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،فاس، السنة الجامعية، 2001-2000، ص 236 –

[15] د. عباس أبو شامة- عولمة الجريمة الاقتصادية- الرياض مكتبة فهد الوطنية- 2007- ص42 .

[16] د. عوض محمد- الجرائم المضرة بالمصلحة العامة- دار المطبوعات الجامعية- الاسكندرية- 1985- ص95.

[17] مصطفى الجوهرى، مرجع سابق، 103،104

[18] لطيفة المهداتي، حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، طوب بريس،الرباط،2007،ص14.

[19] عبد السلام بنحدو، الوجيز في القانون الجنائي المغربي، المطبعة والوراقة الوطنية ـ مراكش ـ ط5، 2004، ص291 بتصرف .

[20] د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، القاعدة الجائية ، دراسة تحليلية لها على ضوء الفقه الجنائي المعاصر ، الشركة الشرقية للنشر والتوزيع ، بيروت ، بدون سنة طبع ، ص291 .

[21] لطيفة المهداتي، مرجع سابق، ص 81

[22] أكرم نشأت إبراهيم، مرجع سابق، ص106 ،108 بتصرف.

[23] إن القانون الانجليزي يأخذ بأوسع نطاق لنظام العقوبات التخيرية الحرة، وكذلك قوانين الولايات المتحدة الأمريكية، والقانون السويسري .

[24] أكرم نشأت إبراهيم، مرجع سابق، ص111

[25] لطيفة المهداتي، مرجع سابق، ص86

[26] نفس المرجع، ص88

[27] أكرم نشأت إبراهيم، مرجع سابق، ص123

[28] نفس المرجع، ص125

[29] نفس المرجع،  ص75

[30] د. صالح عبد الزهرة الحسون، الموسوعة القضائية، دار الرائد العربي، بيروت، 1988، ص304.

[31] القاضي عبد الستار البزركان- قانون العقوبات- القسم العام- بين التشريع والقضاء والفقه- المكتبة القانونية- بغداد- 2007- ص446.

 

[32] د. ماهر عبد شويش الدرة- شرح قانون العقوبات- القسم الخاص- المكتبة القانونية- بغداد- طبعة منقحة- 2007- ص 52 .

[33]  محمد سعيد نمور، دراسة في الخطورة الإجرامية، مجلة متخصصة في البحوث والدراسات مجلة سنوية،  العدد:3، المملكة الأردنية الهاشمية ، ص10،11

[34] حاتم حسن موسى بكار: سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة والتدابير الإحترازية، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان 1999 . ص155.

[35] سمير الجنزوري: السلطة التقديرية للقاضي في تحديد العقوبة بين القانون الإيطالي والقانون المصري، المجلة الجنائية القومية، العدد الأول مارس 1968 ، المجلد الحادي عشر ص 171.

[36] ) مصطفى فهمي الجوهري: النظرية العامة للجزاء الجنائي، 1999 ، ص 328.

[37] Charles(R), Les limites actuelles de l’individualisation judiciaire et pénitentiaire des peines et des mesures de sureté, R.T.D., 1957, p.198. 5

[38] محمد سعيد نمور، دراسة في الخطورة الإجرامية، مرجع سابق، ص16

[39] مأمون محمد سلامة : حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبيق القانون، دار الفكر العربي 1975، ص .67 .

[40] رفض “مارك أنسل” فكرة الخطورة الإجرامية السابقة على ارتكاب الجريمة، إذ يرفض الأخذ بفكرة تطبيق أي تدبير اجتماعي سابق على وقوع الجريمة لتعارضه مع مبدأ الشرعية.

[41] محمد سعيد نمور، دراسة في الخطورة الإجرامية، مرجع سابق، ص24

[42] رنيه غارو : موسوعة قانون العقوبات العام والخاص ، منقحة ، معدلة ومزادة مع النصوص القانونية واجتهادات المحاكم والآراء الفقهية المعاصرة ، دراسة مقارنة ، المجلد الثاني في الجريمة والعقوبة الجزائية ، ترجمة لين صلاح مطر ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 2003 . ص .335 وما بعدها

[43] المشرع المغربي لا يأخذ بفكرة الباعث مبدئيا كضابط للعقوبة إلا أن الملاحظ أن القضاء يجعل الباعث النبيل وسيلة لتخفيف الجزاء، والعكس صحيح إذ يجعل من الباعث الحقير وسيلة لتشديد العقوبة.

[44] مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص120.

[45] مأمون محمد سلامه، مرجع سابق، ص120، 121، بتصرف.

[46] إدريس لكريني، السلطة التقديرية للقاضي الزجري، مرجع سابق، ص165،166، بتصرف .

[47] لطيفة المهداتي، مرجع سابق، ص159.

[48] مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص125 .

[49] نفس المرجع، ص125.

[50] مأمون محمد سلامه، مرجع سابق، ص126.

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *