ضمانات تشجيع الاستثمار بالمغرب
نادية أكاو
مقدمة :
يشكل الاستثمار[1] في وقتنا الراهن الرافعة القوية لتحقيق الطموحات والتطلعات الاقتصادية والاجتماعية ، لأنه هو الذي يعطي للعملية التنموية مضامينها الحقيقية ويخلق الشروط وأنسب الظروف لتحقيق الاقلاع الاقتصادي ، كما أنه أيضا الاداة الناجعة للاندماج في المحيط الدولي والذي ما فتئ يعرف تغييرات سريعة ومذهلة تتجسد في مظهرها الدولي بنشوء شبكات تربط بين مختلف الأنظمة الاقتصادية ومعظم البلدان والمجتمعات في إطار سوق تنافسية واحدة .
ونظرا للأهمية التي يحتلها الاستثمار في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، سارع المغرب كباقي الدول الأخرى وخاصة في الآونة الأخيرة إلى تقديم ضمانات لتشجيع الاستثمار فيه ، وذلك اعتبارا منه للدور الأساسي الذي يمكن أن يلعبه توفير الضمانات في تكوين رؤى واضحة حول المناخ الاستثماري لأجل استقطاب أكبر حجم ممكن من الاستثمارات وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الحديثة وخلق الثروات وإعادة توزيعها في اتجاه يكفل إشباع الحاجيات الأساسية للفرد وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تبقى مدخلا رئيسيا لكل بناء ديمقراطي سليم ومستقر .
وتعتبر الضمانات بمثابة مجموعة آليات ووسائل ممنوحة من طرف الدولة للمستثمر تكتسي طابع الأمان والثقة من أجل تشجيعه أكثر على الاستثمار ، كما تعد الضمانات أبرز الأسباب التي تحدو بالمستثمرين إلى أين ستكون وجهتهم في العالم لأجل الاستثمار فيه ، وهذه الفكرة تتمثل بمنح المستثمر ضمانات في البلد المضيف ، ضمانات يحقق من خلالها معنى الضمان والحماية من أي خطر محتمل ، فهذه الضمانات تمثل صمام الأمان والاطمئنان للمستثمرين من خلال توفير المناخ الاستثماري المناسب لإنجاز المشاريع الاستثمارية وبالتالي ضمان جلب واستقطاب المستثمرين .
و لقد عمل المغرب على توفير عدة ضمانات لتشجيع الاستثمار ولم يكتف بضمان واحد ، فلماذا اللجوء إلى الضمانات لتشجيع الاستثمار ؟ وهل يتوفر المغرب على ضمانات لتشجيع الاستثمار ؟ وهل السياسة الراهنة كافية لضمان تشجيع الاستثمار ؟ وماهي الجهود المبذولة من طرف المغرب من أجل المواكبة في الاستمرار على ضمان تشجيع الاستثمار ؟
أولا المحددات التشريعية والتنظيمية والسو سيو سياسية والاقتصادية من ضمانات التشجيع على الاستثمار بالمغرب .
إن ضمان تشجيع الاستثمار في ظل العولمة الاقتصادية الدولية القائمة على المنافسة الدولية رهين بقيام محددات تشريعية وتنظيمية وسيو سياسية واقتصادية يجب توافرها في البلد المضيف ، فهذه المحددات تعتبر مطلوبة لدى المستثمر وتفرض نفسها بقوة تأثيرا وحضورا في حفز وتشجيع المستثمر على الاستثمار بالمغرب .
- المحدد التشريعي .
نظرا للأهمية التي يحتلها الاستثمار في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عمل المغرب كباقي الدول الأخرى وخاصة في الآونة الأخيرة على اتخاذ عدة تدابير تشريعية عصرية لمواكبة ما هو موجود على الساحة العالمية في مجال الاستثمار بهدف ضمان تشجيع المستثمرين على إقامة مشاريعهم الاستثمارية بالمغرب تمثلت في وضع القانون الجديد المسمى ” ميثاق الاستثمار” [2]كي يوحد عدة نصوص قانونية سابقة كانت تختص بقطاعات مهنية محددة أو جهات جغرافية معينة ، وبمقتضى هذا القانون أصبح أي مشروع استثماري بغض النظر عن القطاع خاضعا لقانون موحد ومعمم على كل الجهات الاقتصادية بالمغرب ، كما صارت الايجابيات والحوافز التي يتضمنها معممة على جميع القطاعات ، وقد تميز الميثاق بانخفاض ملحوظ للضغط الجبائي وإعفاءات ضريبية مهمة أثناء مراحل إحداث واستغلال المقاولة .
كما تم سن المدونة العامة للضرائب والمدونة الجديدة للتجارة وقانون إحداث المحاكم التجارية وقانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي وقانون حرية الاسعار والمنافسة وقانون شركات المساهمة ومدونة الشغل و قانون الملكية الصناعية والفكرية و القانون البنكي وقانون المحاكم المالية وقانون الشركات إلى غيرها من القوانين .أهمية
- المحدد المؤسساتي:
أحدث المغرب لأجل ضمان تشجيع الاستثمار عدة مؤسسات وصناديق يمكن إجمالها في :
- اللجنة الوزارية للاستثمارات.
- الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري .
- المراكز الجهوية للاستثمار تتكون على مستوى بنيتها الادارية من شباك المساعدة على خلق المقاولات وشباك مساعدة المستثمرين [3].
- الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات[4].
- صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
- صندوق تشجيع الاستثمارات .
- صندوق تشجيع التعليم الخاص .
- صندوق تشجيع استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج .
- صندوق التنمية الفلاحية إلى غيرها من المؤسسات والصناديق التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتحفيزه .
- المحدد المالي :
سن المغرب إعفاءات ضريبية وجمركية ملائمة كفيلة بتشجيع الاستثمارات و عمل على تحسين آليات الرقابة والشفافية في القطاع المالي واستحدث أدوات التمويل وقام بتنويعها بوضع مجموعة من صيغ القروض البنكية من أجل تمويل الاستثمارات ( القروض الكلاسيكية وعمليات الائتمان الايجاري ) و موازاة مع ذلك عمل على التحكم في سعر الصرف وعلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لبورصة القيم باعتبارها همزة وصل بين الافراد الذين لديهم فائض في المدخرات لا يستطيعون توظيفها بالطريقة المثلى وكذا المستثمرين الذين يحتاجون إلى هذه الاموال لتحقيق التخصيص الامثل لها بين الاستخدامات المختلفة ولمواكبة تقنيات التداول في البورصات العالمية .
- المحدد السياسي :
يعد الاستقرار السياسي من المحددات الرئيسية في ضمان تشجيع الاستثمار بالمغرب حيث يوفر للمستثمر ظروف الامن والنجاح و يعتبر المغرب من الدول التي تنعم باستقرار سياسي والذي يعتبر اليوم كقطب جاذب للاستثمارات الاجنبية لأنه يضمن كثيرا جو مدعم ودائم لنجاح ونمو الاستثمارات ، ذلك أن الرأسمال الاجنبي يبحث بطبيعته دائما عن الامان والاستقرار فكلما كان الوضع السياسي مستقرا كلما كانت فرص جذب الاستثمارات للبلد كثيرة .
- المحدد البنيوي :
سعى المغرب إلى تعزيز وتأهيل بنياته التحتية و تطوير الخدمات اللوجستيكية الاساسية في مجال النقل تربط بشكل فعال ومتين بين مختلف جهات البلاد وكذا بينها وبين باقي العالم مستفيدا من الموقع الجغرافي المتميز بين القارة الافريقية والاوروبية و تشهد هذه البنيات ( شبكة الطرق السيارة ، السكك الحديدية ، والمطارات ، الموانئ …) تطورا مستمرا [5].
- المحدد البشري :
يعتبر الرأسمال البشري من بين محددات ضمان تشجيع الاستثمار بالمغرب ، فالمستثمر بصفة عامة يبحث دائما عن موطن اليد العاملة الرخيصة ذات الكفاءة العالية في مجال معين ، وبالنظر إلى طبيعة الهرم السكاني بالمغرب ، يتوفر هذا الأخير على نسبة مهمة من اليد العاملة مما يجعله قبلة العديد من المستثمرين [6].
و يتألف التعليم العالي بالمغرب من شبكة واسعة من الجامعات والمدارس المرموقة تضمن تكوينا ذات جودة في جميع المهن ، كما يعرف وجود وانتشار مؤسسات تعليمية جديدة مثل مدرسة الموضة ، الجامعة الدولية بالرباط ، الجامعة الدولية بالدار البيضاء ، مدرسة الحكامة الرشيدة والاقتصاد بالرباط وهي شريكة مدرسة العلوم السياسية بباريس ، وجامعة الاخوين وغيرها ، مما يتيح للمستثمرين الحصول على موارد بشرية مؤهلة ووافرة .
واعتبار لأهمية التكوين فقد نصت المادة 23 من مدونة الشغل على أنه يحق للأجراء الاستفادة من برامج محو الامية ومن تكوين مستمر ، وتحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات الاستفادة من هذا التكوين.
- المحدد الاقتصادي :
يولي المغربي أهمية كبيرة للمحدد الاقتصادي في ضمان تشجيع الاستثمار سواء من خلال نهج اقتصاد السوق لكسب رهان الاندماج في الاقتصاد العالمي وقد تجسدت ملامح الاخذ بنهج اقتصاد السوق من خلال العمل على تفعيل وتعزيز علاقاته الاقتصادية بإبرام العديد من الاتفاقيات مع الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي ودول افريقيا والعديد من الدول العربية أو من خلال تعزيز أسس الاستقرار الاقتصادي بالحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية بفضل تحكمه في نسبة التضخم [7]وقدرته على التقليص من العجز في الميزانية [8] .
ثانيا : الحكامة القضائية من ضمانات التشجيع على الاستثمار بالمغرب .
يعد تعزيز أسس الحكامة في المجال القضائي والتي توطدت بعد مصادقة الشعب المغربي على الدستور الجديد في فاتح يوليوز 2011 من ضمانات التشجيع على الاستثمار بالمغرب ، وتحقيق هذه الحكامة رهين أساسا بجودة عمل الجهاز القضائي بالإضافة إلى وجود وسائل بديلة لحل المنازعات ويأتي في مقدمتها التحكيم والوساطة.
- على صعيد الجهاز القضائي :
يقوم القضاء بدور أساسي في توفير المناخ القانوني السليم للاستثمار وهو ما يضمن تشجيعه سواء تعلق الأمر بالمحاكم العادية أو بالمحاكم المتخصصة .
1-1– المحاكم العادية : تلعب المحاكم العادية دورا خصبا وحيويا في ضمان تشجيع الاستثمار من خلال تدخلها في ضمان الحماية للمشغل عند إنهاء عقد الشغل بإرادة الأجير المنفردة عن طريق تقديمه الاستقالة ، وكذلك في توفير أرضية للعمل خالية من النزاعات والصراعات عن طريق حل نزاعات الشغل الفردية بإجراء محاولة الصلح .
1-2– المحاكم المتخصصة : إن وجود المحاكم المتخصصة مــن شأنه أن يدعم الثقة لدى المستثمرين وطنيين وأجانب على حد سواء فرغم ما تتمتع به المحاكم العادية من كفاءات عالية في شتى الميادين فإن التخصص أضحى ضرورة حتمية لا غنى عنها لأن التنوع البارز لمختلف مجالات المعرفة يجعل من المستحيل أن يكون الانسان ملما بجميع العلوم وهو الأمر الذي يحتم الأخذ بمبدأ التخصص مما يضمن التعرف على دقائق المادة وإشكالاتها وما تتميز قواعد المسطرة أمامها بالبساطة والسرعة التي تقتضيها طبيعة مجال المال و الأعمال وهو ما يسمح بالتالي اتخاذ القرار المناسب مع ظروف النازلة وملابساتها وكان إنشاء المحاكم الإدارية و بعدها المحاكم التجارية أهم الإجراءات المتخذة لأجل ضمان تشجيع الاستثمار .
أ – المحاكم الادارية : عمل المغرب رغبة منه في الانخراط في مسلسل التحديث ومجاراة لصيررة العولمة على إحداث المحاكم الإدارية لحماية الاستثمار من تعسف الإدارة التي يمكن أن تصدر عنها باعتبارها ذات السلطة وقد حددت المادة الثامنة اختصاصات المحاكم الادارية [9]و التي لها علاقة وطيدة ومباشرة بالجانب الاستثماري كما يلي :
- النزاعات المتعلقة بالعقود الادارية .
- دعاوي التعويض التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام ماعدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام .
- النزاعات المتعلقة بالضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة .
كما يمكن أن تعرض على أنظار المحاكم الإدارية القضايا التالية :
- طلبات التعويض عن فسخ عقود الكراء الطويل الأمد .
- الطعون بالإلغاء فير قرارات الاعلان عن السمسرة أو المناقصة .
- الطعون بالإلغاء في قرارات الترخيص بالاحتلال المؤقت التي تؤثر على المراكز القانونية للمستثمرين .
ب – المحاكم التجارية : يقصد بالمحاكم التجارية ذلك النوع من المحاكم التي تتصدى للبث في المنازعات أو الخلافات القائمة بين التجار بمناسبة القيام بأعمال تجارية وقد تم إدراجها في إطار التنظيم بمقتضى الظهير الشريف رقم 118- 98-1 والذي حدد عدد المحاكم التجارية في ستة محاكم بكل من الرباط والدار البيضاء وفاس وطنجة ومراكش وأكادير وقد حدد الفصل 5 من ظهير 12/02/1997 من القانون المحدث للمحاكم التجارية اختصاص المحاكم التجارية فيما يلي :
- الدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية .
- الدعاوي أو النزاعات التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية .
- الدعاوي المتعلقة بالأوراق التجارية .
- النزاعات الناشئة بين الشركاء في شركة تجارية .
- النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية .
على أن أهم اختصاص تقوم به المحاكم التجارية هو المتمثل في الوقاية من صعوبات المقاولة حيث أصبحت موكولة لها اتخاذ قرارات تتعلق بتسيير وتدبير المقاولات ومن تم اختيار الحلول الاقتصادية الملائمة وهو دور أصبح يصطلح عليه بالدور الاقتصادي للقضاء .
- على صعيد الوسائل البديلة لحل المنازعات .
علاوة على ضمان تشجيع الاستثمار من خلال توفير قضاء عادي وإحداث قضاء إداري وتجاري فإن منطق الحكامة القضائية استلزم تنظيم طرق بديلة لتسوية المنازعات بين المستثمرين و يأتي في أهم الطرق البديلة المعروفة التحكيم والوساطة .
- – التحكيم : عرف البعض التحكيم بأنه اتفاق الأطراف على طرح النزاع على أشخاص معينين يسمون محكمين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة أصلا لتحقيقه [10] وعرف البعض الآخر التحكيم بأنه نزول أطراف النزاع على الالتجاء إلى قضاء الدولة والتزامهم بطرح النزاع على محكم أو أكثر لحسم النزاع بحكم ملزم [11]يعتبر التحكيم المفضل لدى المستثمرين ومن بين متطلبات ضمان تشجيع الاستثمار اعتبارا لما يتميز به من فعالية وبساطة ومرونة وسرعة في الفصل في القضايا وسرية واقتصاد في التكاليف .
- – الوساطة : يمكن تعريف الوساطة بأنها المساعي التي يقوم بها شخص محايد بين أطراف النزاع ومحاميهم من أجل الوصول إلى حد ودي لهذا النزاع .
ولاشك في أن الوساطة تلعب دورا كبيرا في ضمان التشجيع على الاستثمار من خلال التخفيف على جهاز القضاء من العبء الذي يثقله بالنظر إلى العدد المتراكم من القضايا المعروضة عليه وضخامة التكاليف وتعقد الاجراءات وما يسبب في إطالة أمد النزاعات وإلحاق أضرار جسيمة بطرفي الخصوم على خلاف الوساطة التي تمتاز بما يلي :
- السرعة : لأنها تنهي النزاع في وقت قياسي ، وأحيانا يتم ذلك في جلسة واحدة ، وفي جميع الاحوال لا يمكن أن تستمر أكثر من شهر إلا في القضايا المعقدة الشائكة وبإذن من قاضي إدارة الدعوى .
- – قلة التكاليف واقتصاد المصاريف المختلفة للمحاكمة وهو يشجع الاطراف على اللجوء إليها بالرغم من أنهم يتحملون أداء أجور الوسطاء فإنها تقل بكثير عن أتعاب المحامين .
- – مشاركة الاطراف أنفسهم في ابتكار الحلول لنزاعاتهم مما يجعلهم مطمئنين إليها .
- – الحفاظ على العلاقات العائلية والاجتماعية والانسانية بين الاطراف .
- – المساهمة في التنمية الاقتصادية .
- – المرونة : لأنها لا تخضع لأية إجراءات أو قيود للحد من فعالية الوسيط ومبادرته ، والذي يتحرك بكل حرية لغاية الوصول إلى اتفاق الطرفين .
- السرية : ذلك أن كل العروض والتنازلات التي يكون أي طرف قدمها لا يمكن أن تستعمل ضده في نفس النزاع أو أي نزاع آخر أمام المحكمة .
- – إمكانية اللجوء إليها في جميع المراحل .[12]
وفي الختم ، فإنه على الرغم من تحقيق و تبوء المغرب موقع جيد على الخريطة الاستثمارية في ضمانات تشجيع الاستثمار بإفريقيا ، فإنه مع ذلك تبقى الضمانات في بداية الطريق وفي حاجة إلى المواكبة الظرفية لمجارات تجارب ناجحة لدول أخرى بالنظر إلى التطور المتزايد والتنافسية في مجال ضمانات تشجيع الاستثمار دوليا وافريقيا ، خصوصا وأن المغرب يراهن على الاستثمار الاجنبي في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية .
لائحة المراجع :
- عبد الحميد محمد القاضي : دراسات في التنمية والتخطيط الاقتصادي ، دار الجامعات المصرية الاسكندرية 1972 .
- عبد الاله دركول ومحمد غانمي : المراكز الجهوية للاستثمار كآلية لتجاوز معيقات الاستثمار ، المدرسة الوطنية للإدارة ، سلسلة التكوين في التدبير الاداري ، مسلك التدبير الاداري ، الفوج 2001-2004 .
- محمود سيد عمر التحيوي : الطبيعة القانونية لنظام التحكيم ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، السنة 2003.
- .محمد سلام : دور الوسائل البديلة لحل النزاعات ، مجلة الملف ، العدد الثاني ، نونبر 2003 .
- فتيحة سياسي : الوسائل البديلة لحل النزاعات وعلاقتها بالقضاء ، مجلة المحاكم المغربية ، عدد 110 ، شتنبر / أكتوبر 2007 .
- ادريس جلام : الوسائل البديلة لحل النزاعات وعلاقتها بالقضاء ، مجلة المحاكم المغربية ، عدد 112 ،يناير / فبراير 2008 .
- ظهير شريف رقم 213-95-1 بتاريخ 8 نونبر 1995 بتنفيذ القانون الاطار رقم 95-18 بمثابة ميثاق الاستثمار ، جريدة رسمية عدد 4335 بتاريخ 29 نونبر 1995 .
- الظهير الشريف رقم 1-91-225 الصادر في 22 ربيع الاول ل 10 شتنبر 1993 بتنفيذ القانون رقم 90-41 المحدث بموجبه المحاكم الادارية ، الجريدة الرسمية عدد 4229 بتاريخ 1993 .
- Rapport d’activité 2012 , AMDI .
- M . Keynes , : théorie générale de l’emploi , de l’intérêt de la monnaie , Paris , éd , Payot 1977.
[1] – اختلفت وتعددت التعاريف المتعلقة بالاستثمار وقد جاء في الموسوعة الاقتصادية بأن الاستثمار هو مصروف يقوم به رب العمل كي يحفظ أو يطور جهاز إنتاجه الذي يعبر عن انتقال الرأسمال النقدي إلى رأسمال منتج ، يعرف جون مايير كينز الذي يعود له الفضل في ترسيخ مصطلح الاستثمار في الادبيات الاقتصادية على أنه الناتج الذي لم يتم استهلاكه من أجل اقتناء التجهيزات الرأسمالية . أنظر في هذا الاطار :
M . Keynes , : théorie générale de l’emploi , de l’intérêt de la monnaie , Paris , éd , Payot 1977 , P 81 .
[2] – ظهير شريف رقم 213-95-1 بتاريخ 8 نونبر 1995 بتنفيذ القانون الاطار رقم 95-18 بمثابة ميثاق الاستثمار ، جريدة رسمية عدد 4335 بتاريخ 29 نونبر 1995 .
[3] – عبد الاله دركول ومحمد غانمي : المراكز الجهوية للاستثمار كآلية لتجاوز معيقات الاستثمار ، المدرسة الوطنية للإدارة ، سلسلة التكوين في التدبير الاداري ، مسلك التدبير الاداري ، الفوج 2001-2004 ص 32 .
[4] – – Rapport d’activité 2012 , AMDI .
[5]– 1800 كيلومتر من الطرق السيارة .
– 1907 كيلومتر من الشبكة الحديدية .
– الشروع في أشغال إنشاء شبكة القطار فائق السرعة على طول 1500 كيلومتر .
[6] – عبد الحميد محمد القاضي : دراسات في التنمية والتخطيط الاقتصادي ، دار الجامعات المصرية الاسكندرية 1972 ، ص 89 .
[7] – بعدما أن كان يبلغ هذا مؤشر التضخم سنة 2008 نسبة 3.7% تراجع إلى % 1.0 سنة 2009 لينزل خلال سنة 2010 إلى 0.9% وهو نفس المعدل الذي تم تسجيله خلال سنة 2011 ليرتفع نسبيا بعدها إلى 1.3% خلال سنة 2012 ثم إلى حوالي % 1.9 سنة 2013 ، والتي واكبها بعدها تراجع بشكل قوي عن المستويات السابقة بلغت نسبة 0.4% سنة 2014 نتيجة التحسن في النمو الاقتصادي .
[8] – وصل عجز الميزانية خلال سنة 2013 إلــــى 5,5%من الناتج الداخلي الاجمالي مقابل 7,6% خلال سنة 2012 3,1%.
[9] – الظهير الشريف رقم 1-91-225 الصادر في 22 ربيع الاول ل 10 شتنبر 1993 بتنفيذ القانون رقم 90-41 المحدث بموجبه المحاكم الادارية ، الجريدة الرسمية عدد 4229 بتاريخ 1993 .
[10] – محمود سيد عمر التحيوي : الطبيعة القانونية لنظام التحكيم ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، السنة 2003 ، ص 5 .
[12]– محمد سلام ، دور الوسائل البديلة لحل النزاعات ، مجلة الملف ، العدد الثاني ، نونبر 2003 ص 21 .
انظر كذلك :
فتيحة سياسي : الوسائل البديلة لحل النزاعات وعلاقتها بالقضاء ، مجلة المحاكم المغربية ، عدد 110 ، شتنبر / أكتوبر 2007 ، ص 94-95 .
ادريس جلام : الوسائل البديلة لحل النزاعات وعلاقتها بالقضاء ، مجلة المحاكم المغربية ، عدد 112 ،يناير / فبراير 2008 ، ص 97 .