صناعة الإجماع الإعلامي الأمريكي بين التأثير والتأثر بسياسات

 الولايات المتحدة الامريكية

صناعة الإجماع الإعلامي الأمريكي بين التأثير والتأثر بسياسات

 الولايات المتحدة الامريكية

د. شيماء الهواري

دكتورة في القانون العام والسياسات العمومية متخصصة في الاعلام السياسي،

 خريجة جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء – المملكة المغربية.

Email :[email protected]

الملخص:

يتصف الإعلام الامريكي بكثافة وتعدد مؤسساته الاعلامية واتساع وتطور وسائل الاتصال والقنوات الفضائية وقنوات الكيبل الاخبارية، ويسعى دوما لإستثمار التفوق التكنولوجي والتقني لوسائل الاتصال لتحقيق مكاسب سياسية وأخرى إقتصادية وعسكرية. ويسيطر على الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية منظومة من الشركات والمؤسسات إلاعلامية الخاصة، وفي الغالب تسلك منهجية الخيار الحكومي لدعم الإستراتيجيات السياسية والإقتصادية والعسكرية عبر مخططات إعلامية رصينة تعدها بيوت الخبرة ومراكز الدراسات المعنية بها. كما ان الاعلام الامريكي يحدوا حدو اعلام دول العالم الثالث في استخدام الدين في القضايا السياسية والاجتماعية وحتى الاقتصادية عبر وسائل الاعلام لخدمة مصالح الدولة .

الكلمات المفاتيح: الاعلام_ الامريكي_ الدين_ الشعب_ صناعة الاجماع_ التاثير_ القرارات السياسية_ حرية التعبير_ صحافة

المقدمة:

يعتبر الشعب الأمريكي من الشعوب المتعصبة دينيا لذلك نجد أن الساسة يغذون هذا التعصب وينمونه من خلال حرية فتح القنوات والإذاعات الدينية سواء التبشيرية أو الفقهية، وإعطاء الحرية للقساوسة في تقديم أفكارهم بشتى الطرق حتى ولو كانت تجرح من يخالفونهم في العقيدة أو من هم من مذهب مسيحي أخر (مثل الكاثوليك والمورمون والمسلمين والسيخ والبوذيين…). فللقنوات المسيحية دور في تأجيج نيران الكراهية والعنصرية تجاه المسلمين وتجاه معتقداتهم.وتدعوا بعض القنوات إلى إستعمال العنف اللفظي والإيذاء الجسدي ضد أي مسلم سواء كان مسلما أمريكيا -خاصة السود الأمريكيون فهم يمثلون نسبة كبيرة من المسلمين الأمريكيين أكثر من البيض- أو عربيا أو آسيويا. هذه الحملات العنصرية اشتدت إبان الهجوم الإرهابي على مواقع داخل التراب الأمريكي في 11 شتنبر 2001.

وليست القنوات الدينية وحدها من تعتمد الدين في سياساتها بل نجد أن البعد الديني متجذر في الإعلام الأمريكي ككل، وهو يؤثر بشكل أو بآخر على التوجهات الإعلامية الأمريكية وعلى الرأي العام الأمريكي،وتستغله جماعات الضغط لتحقيق مصالحها إذا استدعت الضرورة ذلك، ونجد لوبيات تعتمده كدستور لها وكهوية خاصة بها كما الحال مع اللوبي اليهودي.

اهمية الدراسة:

تتجلى اهمية دراسة الحقل الاعلامي الامريكي و تاثيره و تاثره بالسياسات الدولة في كون الاعلام في الولايات المتحدة الامريكية يعمل كوسيلة للجمع الاجماع و التاييد الشعبي للقرارات السياسية التي تسعى الحكومة الى تفعيلها سواء قرارات تخص الجانب السياسي الخارجي او الداخلي ، لذلك فيجب ابراز كيفية تاثر و تاثير الاجماع الاعلامي بسياسات الحكومات الامريكية .

الاشكاليات المطروحة: كيف تتأثر وتؤثر السياسات الحكومية الامريكية على الاجماع الاعلامي في الولايات المتحدة الامريكية لدعمه سياساتها الداخلية و الخارجية؟ وهل هذا يؤثر على حرية الاعلام في الولايات المتحدة؟ ام ان قانون الصحافة والاعلام الامريكي يحمي حرية التعبير و الراي والنشر والاعلام؟  وهل للمؤسسات الاعلامية ولمؤسسة رجال الدين تاثير على الخطاب الاعلامي الامريكي؟

الدراسات السابقة: هناك دراسات سابقة عديدة في هذا المجال اهمها:

السيطرة على الاعلام : نعوم تشومسكي: يقدم نعوم تشومسكي في كتابه “السيطرة على الإعلام”، رؤية نقدية للدور السياسي للإعلام الأمريكي في التحكم في الرأي العام، ومسؤولية شركات العلاقات العامة التي تتعاقد معها الإدارات الأمريكية في بناء تصورات متحيزة حول كثير من القضايا والشؤون العامة التي تهم الإنسان الأمريكي في مجال سياسات الحكومة الداخلية والخارجية.

قراصنة و اباطرة: الارهاب الدولي في العالم الحقيقي: نعوم تشومسكي: يشير بهذا الصدد الى الحملة الكبرى التي شنها رونالد ريغان ضد “الارهاب الدولي” في عام 1981 والتى اعتمدت  على كتاب ‘كلير ستيرلينغ’ المبني على فرضية اساسية وهي ان الارهاب الدولي اداة من ايحاء سوفياتي “تهدف الى زعزعة الاستقرارفي المجتمع الديمقراطي الغربي” واستمر مفكرون آخرون مثل ‘والتر لاكور’ في محاولة اثبات هذه المقولة عبر  تبيانه ان الارهاب يصيب المجتمعات الديمقراطية فقط. ويضيف تشومسكي ان الحقيقة في العالم الواقعي وليس العالم المبني على الخيال الأمريكي “الأورويلي’” معاكسة لذلك لان اكثر ضحايا الارهاب في العقود الاخيرة  هم من الكوبيين ومن شعوب امريكا الوسطى ومن الشعوب العربية، مثلا  لبنان،  فعندما تقصف اسرائيل مخيمات فلسطينية  او بلدات لبنانية وتقتل وتدمر وتخطف بواخر وتأخذ رهائن لا يعتبر الامريكيين  ذلك ارهاب.

الفرع الاول: الأسس القانونية لحرية الصحافة في الولايات المتحدة الأمريكية

يظن البعض أن الولايات المتحدة الامريكية لا تفرض قيودا على الصحافة ووسائل الاعلام لكنها في المقابل لا تقيدها بترسانة قانونية تحد من نشرها للاراء والاخبار مهما كانت.

الفقرة الأولى: حرية التعبير في الولايات المتحدة الأمريكية

وصف جوشوا فريدمان حرية التعبير في حديثه لموقع يو إس إنفو بأنها «مثل صمام الضغط… ففي البلدان السلطوية يسيطر الأشخاص الذين في السلطة على ما يعلن ويقال، أما الناس الذين في خارج السلطة فينتابهم الغضب ويزداد غضبهم أكثر فأكثر، وهذا يمكن أن يؤدي بالتالي إلى مجابهة أكثر عنفا».[1] أما البروفيسور نعوم تشومسكي فينظر لحرية التعبير في الولايات المتحدة الأمريكية «تبدو الولايات المتحدة الأمريكية غير عادية أن لم تكن فريدة في غياب الكوابح على حرية التعبير، وهي غير عادية أيضا في مدى نجاعة الأساليب التي توظف لكبح حرية التفكير».

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول في العالم حرصا على حماية حرية التعبير، فقد كانت من أوائل من وقعوا على كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أكد فيهما المشرع الدولي على أن الأفراد يملكون الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حرية السعي والتلقي والنقل للمعلومات والأفكار من جميع الأنواع. كما أن الدستور الأمريكي يحمي حرية التعبير ويحمي من القمع الحكومي حتى من أشد الخطابات عدوانية وإثارة للجدل، ولا يسمح بتنظيمها إلا في ظروف معينة ومحدودة وضيقة. فالنظام الامريكي مبني على الفكرة القائلة بأن التبادل الحر والمفتوح للأفكار يشجع التفاهم ويدفع بتقصي الحقائق قدما ويتيح الرد على الأكاذيب ودحضها.[2]

ساهم الدستور الامريكي في حماية الحق في التعبير من خلال التعديل الأول من الدستور المعنون بـحرية العبادة والكلام، والصحافة وحق الاجتماع والمطالبة برفع الأجور” الذي نص على «لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية الكلام أو الصحافة، أو من حق الناس في الاجتماع سلمياً، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف».ومنه فالولايات المتحدة قد نصت دستوريا على وجوب إحترام حرية الكلام أو التعبير ومنع أي قانون يحد منها. ولدعم هذا النص الدستوري ولحماية حرية التعبير من ممارستها بهدف الإساءة للغير أو مِمَن يحاولون تقييدها، وضعت المحكمة العليا مقياسا لما يكن اعتباره إساءة أو خرق لحدود حرية التعبير، ويسمى باختبار ميلر Test Miller. وبدأ العمل به في عام 1973.

والجدير بالذكر أن إنكار حدوث إبادة جماعية لليهود لا يعتبر عملا جنائيا في الولايات المتحدة، ولهذا تتخذ معظم مجموعات النازيين الجدد من الولايات المتحدة مركزا إعلامياً لها. لكن حرية التعبير ليست مطلقة في الولايات المتحدة، فبصفة عامة تملك الحكومة حرية تصرف أكبر في فرض القيود، بحيث يمكن للحكومة فرض قوانين معقولة على مدى علو مكبرات الصوت المستخدمة في الحي التجاري في وسط المدينة، أو فرض قيود معقولة على الاحتجاجات في الأحياء السكنية في منصف الليل، أو فرض شرط الحصول على تصاريح للمسيرات والاحتجاجات المنظمة للتأكد من أنها لا تشكل خطرا على السلامة العامة، شريطة أن تنطبق مثل هذه القيود على جميع المتكلمين دون اعتبار المستوى المعين أو وجهة النظر المعينة للخطاب. أما التقييد المستند على المحتوى فهو غير مسموح به بشكل عام، إلا أنه توجد بعض الاستثناءات الضيقة على فئات خاصة من التعبير التي يمكن تقييدها بموجب التعديل الأول للدستور، وهي تشمل التحريض على أعمال عنف وشيكة، وتهديدات حقيقية، وخطابات التشهير والفحش.[3] وبعد أحداث 11 شتنبر 2001 صُدّق في الولايات المتحدة على قانون يعرف بـ Patriot Act الذي يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة تمكنها من القيام بأعمال تنصت ومراقبة وتفتيش دون اللجوء إلى التسلسل القضائي الذي كان متبعا قبل 11 شتنبر 2001.

ومع بدأ الولايات المتحدة حملاتها العسكرية على كل من أفغانستان والعراق فيما يعرف بالحرب على الإرهاب، وتعرض مقرات بعض القنوات الإخبارية والصحافيين العاملين بها لإعتداءات متكررة من قبل القوات الأمريكية بدأت تظهر مزاعم حول تعمد ذلك وخاصة بعد استهداف مقر قناة الجزيرة الاخبارية في أفغانستان سنة 2002 وفي بغداد أثناء عملية غزو العراق سنة 2003 والتي أدت إلى مقتل مراسل الجزيرة في بغداد طارق أيوب، وساعد في تأكيد ذلك نشر صحيفة الديلي ميرور البريطانية في نونبر 2005 وثائق سرية اشتهرت باسم وثيقة قصف الجزيرة مفادها أن الرئيس الأمريكي جورج بوش الإبن كان يرغب بقصف المركز الرئيسي لقناة الجزيرة في قطر. وقد نفى متحدث البيت الأبيض هذه الاتهامات.[4]

وللحفاظ على حرية التعبير الإعلامي وإستمراريته كان من الواجب على المشرع الأمريكي خلق أسس قانونية تحمي ولا تقيد هذه الحرية الإعلامية وتساهم في تقدمها.

الفقرة الثانية: الأساس القانوني لحرية الصحافة في الولايات المتحدة الامريكية

القانون الأميركي مشتق عن القانون الإنجليزي العام، وهو قانون غير مدون قائم على العرف والعادات. وهذا يعني أن الدستور والتشريعات البرلمانية يجب أن يُفسّرها القضاة في العادة من خلال أحكام صادرة في قضايا سابقة أقامها لدى المحاكم إما الأفراد أو الدولة. فالمحكمة العليا في الولايات المتحدة هي الحكم الأخير في ما يعنيه الدستور وعما إذا كانت التشريعات أو قرارات المحاكم الأدنى تتطابق مع نصوصه.

بعد استقلال الولايات المتحدة أنشأت حكومة قومية ثلاثية السلطات، حُددّت بموجب دستور لم يكن فيه في البداية قانون للحقوق. وظل الأمر هكذا حتى سنة 1791 عندما صادقت الولايات على التعديلات العشرة الأولى التي أدخلت على الدستور، والتي احتوت على الكلمات الخمس والأربعين التي تشكل التعديل الأول «لا يجوز للكونغرس أن يسن قانوناً يتعلق بإنشاء دين، أو منع ممارسته بحرية؛ أو يحدّ من حرية التعبير، أو الصحافة، أو حق الناس بالتجمع بسلام، أو مطالبة الحكومة برفع المظالم«.جميع القوانين التي حددت حرية الصحافة في الولايات المتحدة مشتقة عملياً من هذه الجملة القصيرة المطلقة، فهي تمنع الحكومة الفدرالية – ومن خلال التعديل الرابع عشر- حكومات الولايات من اتخاذ أي إجراء أو رقابة أو إشراف على وسائل الإعلام. وهذه الجملة لا تحاول تحديد ماهية “الصحافة”، كما لا تنسب ممارسة هذه الحقوق لتحقيق واجبات أو مسؤوليات.

وقبل التطرق إلى الأسس القانونية للصحافة في الولايات المتحدة يجب تحديد من هو الصحفي أولا في القانون الامريكي؟

حاولت المحاكم الأمريكية الإجابة عن هذا السؤال، فإذا كانت الحكومة قادرة على تعريف من هو مؤهل للعمل كصحفي، فإن بإمكانها أيضاً أن تراقب من يجمع وينشر الأخبار. لكن مع وصول الإنترنت التي تتيح لأي كان لديه كمبيوتر واشتراك بالإنترنت أن ينشر رأيه أمام العالم، فكيف يمكن للقانون أن يحدد من هو مؤهل للمطالبة بهذه الحقوق؟ فالانترنت هو وسيلة تعبر حدود الدول بلحظة وتسمح بنشر المعلومات والأفكار في طرفة عين. لذلك، فإن تحديد ما هي المعايير والقوانين التي سوف تطبق على الكلام والمتكلمين الذين يستخدمون الإنترنت لإجراء الاتصالات سوف يكون التحدي الإجتهادي الكبير للقرن الحادي والعشرين.[5]

يعتبر حصول الصحفي على وثائق أو معلومات قضائية سرية أمرا مسموحا به؛ حيث يميل النظام القانوني الامريكي إلى ترجيح المصلحة في الانفتاح. ولا تعاقب على نشر المعلومات القضائية السرية ما لم ترجع سريتها إلى سبب أخر غير أنها قضائية. كما يباح الاطلاع على الوثائق السابقة للمحاكمة. ويمكن للصحافة أن تنشر أي شيء مما يكتشف في الجلسة القضائية العلنية أو مما يشكل السجل العام للقضية، غير أن القانون الأمريكي يحضر التقاط الصور أثناء المحاكمة. وتسمح قلة منها بالتقاط الصور للمشاركين في المحاكمة وهم في طريقهم إلى قاعة المحكمة أو أثناء خروجهم منها…

أما بخصوص إفشاء الأسرار الرسمية تقدم الولايات المتحدة الأمريكية حماية قوية للصحافة في نشرها للأسرار الحكومية؛ حيث لا تطارد الصحافة بالعقاب عندما تنشر معلومات سرية لكونها تطبق قرار أوراق البنتاغون على غرار قرار نير؛ الذي ينص على أن كل التقييدات المسبقة للصحافة تنتهك بالضرورة التعديل الأول؛ لكنه أوضح أنه يترتب على الحكومة تبرير أي محاولة لمنع الصحف من النشر وليس على الصحف أن تفسر لماذا لها الحق في النشر. والحالة الوحيدة التي قد تعرض الصحافة للمساءلة القانونية هي إفشاء أسماء عملاء المخابرات بأسلوب يتجاوز النمط المسموح به لنشر الأسماء أي بشكل أكثر بروزا مما تنشر به الأسماء الأخرى في الصحف في حالة وجود مثل هذا النمط، وعندما يرجح أن يؤدي النشر إلى الإخلال بنشاط المخابرات. وفيما يخص الدعاوي ضد الصحفيين بالتشهير أو أي إساءة للسمعة الشخصية فالمحكمة الأمريكية العليا فسرت الدستور على أنه يقدم حماية ضمنية للسمعة الشخصية. ونظرا لكون الولايات المتحدة الأمريكية تولي أهمية أساسية لحرية الصحافة والتعبير ونقل المعلومات وحق الجمهور في تلقيها لم ينجم عن الضمانات الدستورية الخاصة بحق الحفاظ على السمعة الشخصية نتائج لصالح المدعين في دعاوي التشهير. وتجدر الإشارة إلى أنه توقف إستخدام القانون الجنائي المضاد للتشهير منذ الخمسينات. ويرى كثير من الفقهاء الدستوريين الأمريكين أن تلك القوانين تعتبر اليوم غير دستورية ما لم تكن المادة الصحفية المنشورة تشكل تهديدا للسلم العام.

وفي الولايات المتحدة تعد صحة الخبر دفاعا كاملا في الدعوى حتى ولو كانت الوقائع مغلوطة لا يحكم على الصحيفة المتهمة بالإدانة إلا لو تبث أنها لم يؤدي واجبها في تقصي الحقائق كما ينبغي. كما أن القذف مسموح في حق الشخصيات العامة إلا إذا أتبث المدعي سوء نية الصحيفة أو إهمالها. كما أن التقييمات الأخلاقية لا تعد قذفا في الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا صيغت بطريقة معينة على نحو استثنائي حيث تعتبر في هذه الحالة مجرد إهانة.[6] 

يعرف المجال الإعلامي الأمريكي طفرة قوية لا مثيل لها بين أقرانه من الإعلام الدولي، لذلك عمدت الحكومة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات ضرورية من أجل تنظيمه.

الفقرة الثالثة: التنظيم الحكومي لوسائل الإعلام

إن حرية الصحافة تعد مبدأ سياسيا في الولايات المتحدة، ومع ذلك لم تكن الحريات الصحفية بنفس الدرجة من التوسع بالنسبة للإذاعة والتلفاز. فبعد إختراع المذياع أصبح واضحا أنه تم ترك الصحفيين يتصرفون على هواهم؛ بحيث أنه قد تقوم المحطات بالبث على نفس الترددات وستتداخل مع بعضها البعض في إطار التنافسية والبحث عن أكبر قاعدة من المستمعين. ولمعالجة هذه المشكلة أوجد الكونغرس في 1927 هيئة الإذاعة الفدرالية واتبعت بهيئة الاتصالات الفيدرالية FCC في 1934، وأوكلت لهاتين الهيئتين مهمة تنظيم الصناعة وأصدرتا رخصا العمل وحددتا ظروف العمل. وعندما أصبح التلفاز قابلا للتطبيق تجاريا أضاف الكونغرس قانونا تلفزيونيا لمسؤوليات أل FCC. ولأن الحكومة كانت توزع موردا عاما محدودا موافقة على منحه للبعض وحرمانه للآخرين فقد أيدت المحاكم حق الحكومة في تنظيم ما كان يقال على موجات الراديو المستخدمة في البث بطرق لم يكن ليسمح بها في حالة الصحافة المطبوعة.

ولقد كان للسياسيين دوافع لتنظيم هذا المجال فحرمانهم من الدخول إلى الإذاعة ومن تم التلفاز يمكن أن يعيق فرصهم الإنتخابية بشكل خطير، وتقييد إدن الدخول لبعض وجهات النظر قد يبعد وجهات النظر هذه من الوصول إلى مسامع الشعب. لذا فإن التشريع الذي أوجد أل FCC أسس قانون الوقت المتكافئ ذاكرا أنه إذا قامت محطة ما ببيع وقت إلى مرشح مؤهلا قانونيا فعليها أن تبيع وقتا لجميع المرشحين مثله. وتمت توسعة القانون فيما بعد بحيث أنه عندما تنقل شبكات المحطات خطاب حالة الاتحاد للرئيس مثلا يجب عليها أن تنقل كذلك ردا من المعارضة.

من 1949 حتى 1987 نفدت أل FCC مبدأ إنصاف بطلب من المحطات أن تكرس قدرا معقولا من الوقت لمسائل ذات أهمية شعبية، وأن تبث على الهواء وجهات نظر متباينة حول تلك المسائل. وفيما بعد طلب المبدأ كذلك من المحطات أن تمنح الشخصيات العامة التي تم انتقادها خلال عرض البرنامج فرصة الرد. في سنة 1987 قام عدد من المساعدين المعينين من قبل الرئيس الامريكي السابق ريغان والميالين لتحرير القطاع من الأنظمة والقوانين بإلغاء مبدأ الإنصاف. وعند اقتراب منتصف التسعينات من القرن العشرين جعلت التطورات التكنولوجية بنية أنظمة الاتصالات للثلاثينات من القرن العشرين قديمة الطراز مما جعل الكونغرس الأمريكي يوافق بالأغلبية على قانون الاتصالات عن بعد في 1996 الذي سعى إلى استبدال نظام الحكومة بالمنافسة، ويفرض على الإذاعات المسموعة والمرئية أن تكون في خدمة المصلحة العامة، وأوجدت سوقا عملاقا لخدمات الاتصالات عن بعد. وألغى التشريع الجديد احتكارات الهاتف المحلية، ولكن أجاز للشركات المحلية أن تتنافس في تقديم اتصالات عن بعد. وتم تحرير أسعار الكيبل من القوانين، ولكن تم السماح لشركات الهاتف بتقديم خدمات فيديو. وكنتيجة لإزالة القانون للحواجز القائمة منذ مدة طويلة بين قطاعات الصناعة فإن تغييرا بعيد الأثر في حقل الاتصالات عن بعد هو أمر متوقع في السنوات القادمة.

رغم الاتجاهات المطالبة بإلغاء القيود على وسائل الإعلام إلا أن السنوات الأخيرة شهدت موجة من المطالب والمقترحات لتنظيم الانترنت. فقد يرغب بعض الناس برقابة على المحتوى لمنع البالغين والأطفال من الوصول إلى مواقع إباحية أو مليئة بالحقد والكراهية أو العنف أو أي مواقع أخرى غير مرغوب فيها، كما أن حرية التداول عبر الانترنت خاصة حرية التجارة والبيع والشراء عبر المواقع المخصصة لذلك تهدر على خزينة الولايات أموالا طائلة لكون هذه المشتريات والصفقات لا تخضع لضريبة مبيعات الولاية تطبيقا للتعديل الأول من الدستور. إن كل المطالب نحو فرض ضريبة على مبيعات الانترنت قد بآت بالفشل وركدت تحت قبة الكونغرس.[7]

الفرع الثاني: بيانات إحصائية بخصوص وسائل الإعلام الأمريكية

إن سوق الصحافة الأمريكية بينة المعالم نسبيا، ففي السوق الأمريكية كانت هناك 14070 صحيفة يومية توزع إقليميا وعلى مستوى الولايات سنة 2007. ويبلغ عدد النسخ المطبوعة من هذه الصحف 55 مليون نسخة، والملاحظ أن عدد النسخ المطبوعة من هذه الصحف يتراجع تراجعا طفيفا جدا منذ السبعينات من القرن العشرين. أضف إلى هذه الصحف حوالي 8200 صحيفة أسبوعية ونصف أسبوعية وحوالي 13 ألف محلية دورية.[8] وبحسب إحصاءات منظمة الصحف الأمريكية فهناك 56 مليون صحيفة تباع في أمريكا بمعدل صحيفتين لكل قارئ يزداد العدد إلى 60 مليون في الصحف الأسبوعية. وتلعب الإعلانات دورا مهما في ميزانية الصحف الأمريكية حيث تعد نفقات الإعلان في الصحف الأمريكية في سنة 1999 46,3 مليون دولار أي خمس مجمل نفقات الإعلان وما يعادل 3% من إعلانات التلفاز.[9]

أما الصحف المهيمنة على المستوى البلاد كافة فنجدها محدودة العدد نسبيا، وهي:           

  • New York Times
  • Wall Street Journal
  • Usa Today
  • Washigton Post
  • Los Angeles Times.

هذه الصحف الوحيدة التي يمكن أن يطلق عليها لقب الصحف اليومية ذات الإنتشار الواسع على المستوى الوطني. وتعود ملكية حوالي 80% من الصحف اليومية إلى شركات عملاقة، فمجموعة تومبسون Thompson-Grouppe تحتل القمة فهي تتحكم في مائة وعشر جرائد يومية. وهناك مجموعة غانيت Gannett أيضا، فهي تملك صحيفة Usa Today التي توزع على المستوى الوطني، وحوالي 90 صحيفة أخرى. وقد أدت عملية التركز إلى أن يتواجد في 98% من المدن الأمريكية صحيفة واحدة فقط وإلى أن تتوفر 36 مدينة فقط على سوق تتنافس فيها أكثر من صحيفة واحدة على كسب القراء. وتكتمل الصورة عند أخد المجالات في الحسبان مثل:

  • Word Report
  • Newsweek
  • Time.

فهذه المجلات الأسبوعية تلعب أيضا دورا مهما على المستوى الوطني، وتهيمن على التلفاز الأمريكي المحطات التجارية الثلاث وهي:

  • American Broadcasting Company (Abc).
  • National Broadcasting Company (Nbc).
  • Columbia Broadcasting System (Cbs).

بالإضافة إلى محطة رابعة وهي FOX TV ذات التأثير المتواضع مقارنة مع المحطات الثلاث السابقة، وقد أسس المحطة الأخيرة رجل الإعلام اليهودي Robert Murdoch في الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين، ولا يفوتنا أن نذكر محطة Public Broadcasting System (Pbs). إلى جانب هذه المحطات الوطنية الكبرى نجد المحطات المحلية التي تتصف بتبعيتها لشركات الإعلام العملاقة فيما تقدمه من برامج، فهي تنتج بنحو محدود برامج ذات أهمية محلية وتقدم ما تستعيره من الشبكات الثلاث أو الأربعة المهيمنة على القطاع التلفزي من برامج.[10]

وبالنسبة للإعلام على الانترنت نجد أن أكثر من 1000 صحيفة أمريكية تملك موقعا على الانترنت، وأن ثلث البالغين الذين يقرؤون الصحف على الانترنت يقرؤون الصحف المطبوعة الأسبوعية.[11]

الفرع الرابع: كيف يؤثر الاعلام الامريكي لصنع الاجماع

الفقرة الاولى : الدور السياسي للإعلام الأمريكي في صناعة الإجماع

تعتبر المادة الإعلامية الأمريكية مادة محضرة ومعدة لخدمة أهداف سياسية محضة، سواء من خلال الخبر والمعلومة والمشهد أو من خلال إخراجه والتعليق عليه وربما اختلاقه بالأساس. فبحسب ما جاء في كتاب “السيطرة على الإعلام” للمفكر الأمريكي نعوم تشومسكي فإن الدور السياسي للإعلام الأمريكي في التحكم في الرأي العام بإيعاز من الحكومات الأمريكية وبمشاركة شركات العلاقات العامة التي تتعاقد معها الإدارات الأمريكية هو بهدف بناء تصورات متحيزة حول كثير من القضايا والشؤون العامة التي تهم الإنسان الأمريكي في مجال سياسات الحكومة الداخلية والخارجية.[12]

وسجل أول دور لعبه الإعلام السياسي الأمريكي للتحكم في الرأي العام عند تشكيل لجنة كريل سنة 1916. كان الهدف منها هو تحفيز الشعب الأمريكي المسالم لدخول الحرب العالمية ومواجهة العدو الألماني،وكان على الرئيس الأمريكي ويلسون العمل على جعل الشعب الأمريكي تتملكه هستيريا الحرب خدمة لمخططات الهيمنة الأمريكية على أوروبا التي ستنهكها الحروب لاحقا.

ومن هنا شرع السياسيون الأمريكيون في مأسسة عمل لجنة كريل؛ حيث بدأو ببناء تصورات لطبيعة العملية السياسية ودور الإعلام والدعاية ومسألة التعامل مع الرأي العام. وفي هذا السياق يرى المحلل والصحفي الأمريكي ليبرمان أن«الثورة في فنّ الديمقراطية تكمن في تطويع الجماهير بما يخدم ما يسميه صناعة الإجماع بمعنى جعل الرأي العام يوافق على أمور لا يرغبها بالأساس عن طريق استخدام وسائل دعائية». ولهذا الغرض تستعين الإدارات الأمريكية دائما بشركات العلاقات العامة للوصول إلى صناعة الإجماع في تنفيذ جميع برامجها الداخلية والخارجية، حيث تقوم هذه المؤسسات بصناعة توجه الرأي العام لتقبل الفكرة وتبنيها، وهذه الفكرة أصلا هي وليدة أفكار الإدارة الأمريكية. وقد نجح ذلك كما رأينا في لجنة كريل وفي الحرب الباردة وحرب الخليج الأولى وأخيرا في احتلال أفغانستان والعراق.

وتتجلى طرق سيطرة الإعلام على الرأي العام من خلال تشكيل الهيمنة عبر فرض أحادية المواقف والأفكار التي يتشربها المتلقي السلبي. وتتم الهيمنة عند تشكيل تحالف بين مجموعات إجتماعية تفرض برامجها على الجمهور وتسيطر عليه خاصة أن غالبية الناس تبني وجهات نظرها اعتمادا على الإعلام المسيطر. لذلك أصبح الإعلام من أهم وسائل الهيمنة.

خلال أزمة الخليج وحروبها حققت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش حالة من السيطرة من خلال نجاحها في تنفيذ سياستها الحربية وتسويقها إلى الجمهور. وبالرغم من وجود معارضة لسياسة إدارة بوش إلا أنه قد تم تهميشها في وسائل الإعلام وإجبارها على إلتزام الصمت. وساعد الإعلام في بناء هيمنة إدارة بوش والبنتاغون عبر بث مواقفهم وخطاباتهم وتحاشي مالا يريدون مناقشته مثل بدائل سياسة الحرب.[13] تكرر نفس المشهد بعد أحداث 11 شتنبر 2001؛ حيث توجه الإعلام وبشكل مباشر إلى تشويه صورة العرب والمسلمين بعد تفجيرات مبنى البنتاغون ومبنى التجارة العالمي، وتم التعامل معهم بطرق غير إنسانية قبل التحقق من خلفياتهم.

لقد كان الإعلام حريصا على تعبئة الرأي العام الأمريكي ضد العرب والمسلمين من خلال صناعة الإجماع. حيث يؤكد فرينهولد عالم اللاهوت والمحلل السياسي الأمريكي بأن المنطق هو مهارة ضيقة النطاق يتمتع بها عدد قليل من الناس ذلك أن أغلبية الناس منساقون وراء عواطفهم. والذين يملكون المنطق لا بد أن يضعوا أوهاما وتبسيطات عاطفية لإبقاء السذج على ما هم عليه. فالدعاية الإعلامية في نظام ديمقراطي مثل النظام الأمريكي بهذا الشكل الموجه المزيف هي بمثابة الهراوات في دولة البوليس.

أصبح الإعلام الأمريكي أداة مستغلة من قبل الإدارات الأمريكية المتعاقبة للتحكم في الرأي العام. وما نريد البحث عنه الآن بشكل أعمق بعد أن ناقشنا في هذه الفقرة كيفية صناعة الإجماع من خلال الإستغلال السياسي لوسائل الإعلام هو الفلسفة السياسية التي يتمحور حولها الإعلام الأمريكي، وهذا ما سنراه في الفقرة التالية.

الفقرة الثانية: دور الدين في الإعلام الأمريكي

أدركت الكنيسة الجامعة منذ البداية دور وسائل الإعلام الواسع والمتعدد الوجوه. وعبر البيان InterMirifica الصادرعن المجمع المسكونيّ الفاتيكانيّ الثاني سنة 1963 عن أهمية ما أسماه وسائل الإعلام الاجتماعي أي الصحافة والسينما والراديو والتلفزيون وما شابهها، فأعتبرها من «الاكتشافات… التي استلتها عبقرية الإنسان… بعضد من الله» ومن «الوسائل التي تؤدي للجنس البشري خدمات جلى، … وتسهم في الترويح عن النفس وتثقيفها، وفي امتداد ملكوت الله وترسيخه».وألزم البيان المجمعيّ «السلطات العامّة بواجب الدفاع عن الحرية الإعلامية الحقيقية والصحيحة وحمايتها»وأمر بإعداد كهنة ورهبان وعلمانيين لاكتساب مهارة حقيقية في استعمال هذه الوسائل لغايات رسولية، وبنشر المعاهد والمؤسسات لتنشئة الصحافيين وصانعي الأفلام ومعدي البرامج الإذاعية والتلفزيونية تنشئة مناسبة مشبعة بالروح المسيحية، وبتأسيس مراكز وطنية كاثوليكية لوسائل الإعلام الإجتماعي، أخيرا أوصى المجمع جميع أبرشيات العالم بتكريس يوم سنوي عالمي لدعم الإعلام الإجتماعي.[14]

إن المعتقدات الدينية تؤثر على الرأي العام إلى جانب وسائل الإعلام، فالكاثوليك مثلا يميلون إلى أن يكونوا أكثر تحررًا من البيض البروتستانت فيما يتعلق بالقضايا الإقتصادية. كما أن اليهود الأمريكيين أكثر تحررًا حتى من الكاثوليك أو البروتستانت سواء بالنسبة للاهتمامات الإقتصادية أو غير الاقتصادية. كذلك يفضل المسيحيون أداء الصلاة في المدرسة ويعارضون موضوع الإجهاض بشدة أكثر من غيرهم من الجماعات الدينية الأخرى. وبإختصار فإن التعاليم الدينية المختلفة تؤثر على إدراك الفرد للأخلاقيات والعدالة الاجتماعية والطبيعة الإنسانية وطاعة السلطة.[15]

ورغم التأثر الكبير للشعب والإعلام الأمريكي بالبعد الديني في الوسائل الإعلامية والخطابات السياسية والإجتماعية… إلا أن البعد السياسي في الإعلام الأمريكي يبرز بشكل كبير خاصة في فترة الانتخابات الرئاسية، وعندها تصبح مهمة الإعلام هي خلق الإجماع الشعبي.

الفرع الخامس: تأثير أو تأثر وسائل الاعلام على السياسات الامريكية

الفقرة الاولى : دعم الإعلام للقرارات السياسية الأمريكية

هنالك شبه إجماع بين أساتذة الإتصال الذين ينتمون إلى المدرسة الغربية بمختلف تياراتها التقليدية والراديكالية أو الذين ينتمون إلى المدرسة الإشتراكية أو حتى أولائك الذين برزوا في العالم الثالث، كل هؤلاء يجمعون على أنه ليس هناك أيديولوجيا للدولة وأخرى لوسائل الإعلام بل هناك أيديولوجيا واحدة تحدد الخط السياسي والإقتصادي والإجتماعي للدولة، كما تحدد موقف الدولة من الإتصال ودوره ووظيفته التي تتكامل مع سائر مؤسسات الدولة مستهدفة تحقيق التوازن الذي يؤدي إلى دعم وحماية قيم ومصالح وأهداف القوى المسيطرة على وسائل الإنتاج الأساسية في المجتمع، وتتحكم بالتالي في أدوات التغيير السياسي والنظام التعليمي والثقافي والاجتماعي…الخ.[16]

إن الاستعانة بوسائل الإعلام من أجل دعم السياسات الداخلية والخارجية الأمريكية أمر واقع، فقد قال جون روس الإعلامي الأمريكي«يشهد التاريخ أنه كلما مضت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحرب تكون ترسانة الإعلام الرأسمالي طليعة المجهود الحربي».[17]فبدلا من أن تلعب وسائل الإعلام دور الناقد اليقظ للسياسة الحكومية فإن الوكالات الإخبارية تتصرف وكأنها الناطق باسم القوى الرسمية للعولمة القائمة على مناصرة الأسواق المفتوحة ومحاربة القوى الثورية.

تستغل الحكومة الصحافة وأجهزة الإعلام على نحو مستمر، ويعمد المسؤولون على تزويد الصحفيين المتعاطفين مع الحكومة بمعلومات مختارة بينما يحجبونها عن الصحفيين المشاغبين. وهم يجتمعون بانتظام برؤساء وسائل الإعلام لمناقشة موضوعات صحفية محددة أو للاحتجاج على موضوعات بعينها. ويصدر البيت الأبيض والبنتاغون وهيئات أخرى يوميا ألاف التقارير التي تخدم مصالحهم ويزودون بها وسائل الإعلام التي ما تلبث أن تبثها على الملأ دون أن تصحبها أية آراء إنتقادية وعلى أساس أنها أخبار صادرة عن مصادر مستقلة.

ليست وسائل الإعلام موضوعية في تصويرها للقضايا الهامة، والأخبار ليست نتاجا معتمدا فحسب بل أيضا نتاج لهيكلية قوى أيديولوجية وإقتصادية يعمل الصحفيون في ظلها وينغمسون ضمنها في علاقات إجتماعية. والأيديولوجية ليست هي وحسب من تتحكم في وسائل الإعلام بل أيضا الإقتصاد والقانون، نجد في الولايات المتحدة أن أغلبية أعضاء الكونغرس هم من كبار أعضاء مجالس الشركات الكبرى العابرة للقارات، ومعظم هذه الشركات لها فروع في مجال الإعلام تعمد إلى توظيفها بهدف دعم القرارات التي تصدر عن الكونغرس أو البنتاغون التي تخدم مصالحها الرأسمالية والسياسية. أما الإخضاع القانوني فيتجلى من خلال فصول الدستور الامريكي الذي هو أسمى قانون في البلاد، وللأسف يتم التطاول عليه كلما سنحت الفرصة لذلك بهدف حماية مصالح صناع القرار. وإذا كانت مصلحة صناع القرار في إخراس صوت إعلامي أو كسر قلم صحفي فسيتمثل لها ذلك بشكل أو بأخر. فنجد مثلا قانون الفرص المتساوية الذي نص على تخصيص وقت لوجهات النظر المعارضة بعد أن تقوم محطة ما بتقديم مقال افتتاحي يعبر عن رأي ما، غير أن القانون لم ينص على ضرورة أخد الآراء المتنوعة بعين الإعتبار، ولذا يقتصر الأمر على وجهتي نظر مختلفتين قليلا عن بعضهما البعض. قانون الفرص المتساوية لم يوفر في الواقع فرصا متساوية لدى تطبيقه، وقد أصدرت الهيئة الفيدرالية للاتصالات توصية تقول بأنه «لا يتوجب أن يعطى وقت للشيوعيين أو لوجهات نظر شيوعية، بل لقضايا ذات أهمية ومحل جدل بالنسبة للجمهور، ووجهات نظر مختلفة يحملها أناس من غير الشيوعيين»، وهنا تضارب واضح بين فصول الدستور الذي يكفل حرية الإعلام والتعبير والرأي وقانون الفرص المتساوية الانتقائي.

إن الخضوع والدعم الواضح للإعلام وأجهزته لقرارات الإدارات الأمريكية لم يتغير سواء في دعم الإعلام لقرارات إجتياح العراق أو أفغانستان أو في تجاهل الصحافة الأمريكية لذبح 500.000 ألف إندونيسي على يد القوات العسكرية التي تدعمها الحكومة الأمريكية. كما لا تشير وسائل الإعلام أيما إشارة لأعمال الإرهاب التي تساندها الولايات المتحدة في العشرات من البلدان، حيث تستخدم فرق الموت والمذابح وعمليات الاعتقال الجماعية. أما عمليات إنتهاك حقوق الإنسان في بلدان غير رأسمالية مثل الصين والتبت وكوريا الشمالية فهي تلقى تغطية واسعة، في حين تتجاهل وسائل الإعلام بشكل شبه كامل عمليات الانتهاك الدموي التي تجري منذ وقت طويل في بلدان الهندوراس وفلسطين… وعشرات من بلدان أخرى تساند منتهكيها الولايات المتحدة.[18]

والدعم الإعلامي للقرارات الأمريكية لا يأتي من فراغ بل هو ضغط تفرضه مؤسسات وأشخاص نافدون في المجال الإعلامي وهم من يسيرون كبرى هذه المؤسسات الإعلامية الأمريكية والدولية، هؤلاء الأشخاص أو المؤسسات أو الجماعات ما هم إلا لوبيات تقوم بحماية مصالحها وتدافع عنها بشتى الطرق. وأهم هذه اللوبيات المتغلغلة في كافة المجالات داخل الكيان الأمريكي اللوبي الصهيوني.

الفقرة الثانية: تأثير اللوبي اليهودي على وسائل الإعلام الأمريكية: مؤسسات موردوخ

يقول مراد هوفمان أن «تأثير القوى الصهيونية على وسائل الإعلام والجماعات ودنيا المال والكونغرس ودوائر الحكومة قوي للغاية، ومسيطر بصورة محكمة، حتى ليبدو أن السياسة الأمريكية تجاه العالم الإسلامي لا تأخذ المصلحة القومية عند اتخاذها قراراتها…».[19]

أدرك الفكر السياسي اليهودي في وقت مبكر الأهمية الكبرى للإعلام للسيطرة على العقول وتوجيهها، فلم يكن أبدا من قبيل المصادفة أن تكون أول ثلاث وكالات للأنباء أنشئت في العالم مؤسسوها من اليهود سواء في بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

ولعل ما ورد في البروتوكول الثالث عشر من برتوكولات حكماء صهيون يفسر إهتمام اللوبي اليهودي بإحكام السيطرة على الآلة الإعلامية؛ حيث تم النص«علينا أن نلهي الجماهير بشتى الوسائل، وحينما يفقد الشعب تدريجيا نعمة التفكير المستقل بنفسه، سيهتف معنا لسبب واحد هو أننا سنكون أعضاء المجتمع الوحيدين الذين يكونون أهلا لتقديم خطوط تفكير جديدة». وجاء في البرتوكول الثاني عشر من برتوكولات حكماء صهيون قرارات تنص:

  • إن القنوات (أي وسائل الإعلام) التي يجد فيها الفكر الإنساني ترجمانا له يجب أن تكون خالصة في أيدينا.
  • إن أي نوع من أنواع النشر والطباعة يجب أن تكون تحت سيطرتنا.
  • الأدب والصحافة هما أعظم قوتين إعلاميتين وتعليميتين خطيرتين، ويجب أن تكونا تحت سيطرتنا.
  • لا بد لنا من الهيمنة على الصحافة الدورية حتى تصبح طوع بناننا، تهيج عواطف الناس حين نريد، وتثير المجالات الحزبية الأنانية التي تخدم مصالحنا حين نريد، ونسيطر بواسطتها على العقل الإنساني.

لقد تنبه مبكرا اليهود لخطورة وسائل الإعلام؛ حيث شهدت سنة 1776 الولادة الحقيقية للمخطط اليهودي للسيطرة على الإعلام العالمي،فبحسب ما ذكر الأميرال الامريكيغاي كارفي كتابه “أحجار على رقعة الشطرنج”، أنه في تلك السنة«اعتنق الألماني آدم وايزهاويت الذي كان أستاذا للاهوت والقانون الدولي في جامعة نغولد شتات الألمانية الديانة اليهودية، وأسس جمعية سرية كان جميع أعضائها من اليهود. وأطلق عليها اسم جمعية النورانيين، وكان الهدف الرابع من أهداف الجمعية ينص على ما يلي:«على النورانيين الوصول إلى السيطرة على الصحافة للتحكم بالأخبار قبل وصولها إلى الناس»، وبعد حوالي المئة سنة، وبالتحديد في 1869، أعاد الحاخام راشورون حاخام براغ، التأكيد على أهمية تنفيذ المخطط اليهودي على السيطرة على وسائل الإعلام العالمية خلال خطاب ألقاه في كنيس براغ قال فيه « إذا كان الذهب هو قوتنا الاولى للسيطرة على العالم، فإن الصحافة ينبغي أن تكون قوتنا الثانية».[20]

ويقول ديفيد ديوك وهو برلماني أمريكي من أصل يهودي والكاتب الوطني للمنظمة الأمريكية الأوروبية للوحدة والحقوق والمناهض لليهود، أنه «عندما عرض تيد تورنر غير اليهودي… شراء CBS أصيبت الأوساط الإعلامية بما يشبه النكسة… وللوقوف في وجه العرض الذي قدمه ترنر عرض مسؤولي CBS على الثري اليهودي… لورنس تيش القيام بشراء ودي للشركة وأصبح فيما بعد بين سنوات 1986 – 1995 رئيسا ل CBS ومديرها العام مبعدا بذلك خطر النفوذ الغير اليهودي عليها». وتسيطر جماعات المصالح اليهودية على نسبة مهمة من مجموعات وشركات وسائل الإعلام. وفي هذا الصدد يقول ديفيد كوك «لقد بات في حكم المعروف أن اليهود قد سيطروا على إنتاج وتوزيع الأفلام منذ قيام الصناعة السينمائية في العقود الأولى من القرن الماضي».[21]

وخير مثال عن قوة الإعلام اليهودي أو المتشبع بالفكر والمبادئ اليهودية المتطرفة نجد مجموعة موردوخ الإعلامية NewsCorp واحدة من ثلاث مؤسسات عالمية تحرص جمعية الصداقة الأمريكية الإسرائيلية -هي لوبي يهودي- على شكرها؛ لدعمها الدولة العبرية إعلاميا واستثماريا.. ومن المعروف أيضا أن السيد موردوخ إستلم العديد من الجوائز من العديد من الجمعيات الخيريةاليهودية في العالم.

تمكن هذا القطب الاعلامي المتشدد من بناء إمبراطورية عملاقة صارت على مر السنين أقوى من العديد من الدول في العالم بل وأعظم تأثيرا ونفوذا في السياسة الدولية. وانتشرت نيوز كوربوريشن التي تضم 800 مؤسسة إخبارية وإعلامية ليس في بريطانيا والولايات المتحدة وحدهما بل في أستراليا وإيطاليا و52 بلدا آخرا، لتمتد إلى أربع قارات حول العالم.

مشكلة رجل الإعلام موردوخ ليست في ميولاته الصهيونية بل في استغلاله للإعلام لنشر تلك الأفكار ودعم الفكر الصهيوني وتشويه صورة المسلمين. ففي بريطانيا اتهمت صحيفة سوشيالست ووركر الصحف التي يمتلكها موردوخ المعروفة بموالاتها لليهود بشن حملات إعلامية شرسة تستهدف تشويه صورة الأقلية المسلمة هناك، مؤكدة كذب الاتهامات التي تروجها تلك الصحف عن المسلمين. ورأت سوشيالست ووركر أن هذه الصحف تتعمد مهاجمة مسلمي بريطانيا والتحامل عليهم من خلال اختلاق قصص عارية عن الصحة. فضلاعن التعتيم على انتهاكات الشرطة بحق المسلمين هناك.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية انحاز موردوخ انحيازا صارخا لإدارة جورج بوش والحزب الجمهوري.فقبل أسابيع من ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية التي انتهت بإعلان فوز بوش الابن ثبتت فوكس نيوز إشارة ضوئية صوتية في الأستوديو لكي تُعلن من خلالها أن اليوم هو اليوم الذي يسبق إعادة انتخاب جورج دبليو بوش رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت صحيفة “التايمز”البريطانية هي الوحيدة تقريبا من بين الصحف الدولية الجادة التي أشادت بخطاب جورج بوش مساء الإثنين 23/06/2002 حول مستقبل الشرق الأوسط، بينما إنتقدته كافة الصحف الأوروبية. وهنا يتضح بشكل جلي كيف يكون تغريد هذه الصحف خارج السرب بدوافع خفية. وقد كافأ الرئيس بوش فيما بعد موردوخ بتدخل البيت الأبيض لدى أعضاء مجلسا النواب والشيوخ من أجل التوصل إلى تسوية سمحت بتشريع عمليات التملك الضخمة التي حققتها مجموعة نيوز كورب في الولايات المتحدة. وأتاحت هذه التسوية المجال أمام الشركة الواحدة لامتلاك وسائل إعلام عدة مختلفة، إضافة إلى أكبر المحطات التلفزيونية وأوسع الصحف انتشارا في السوق الأمريكية.

وتستثمر مجموعة موردوخ داخل إسرائيل من خلال شركة NDS News Datacom التي تعمل في مجال التكنولوجيا الرقمية والاتصالات.ويحصل موردوخ على تسهيلات ضرائبية كبيرة في الدولة الصهيونية. وحول الدعم الإعلامي الموردوخي لإسرائيل أرجع الصحفي جاسون دينز في مقال نشره بصحيفة ميديا جارديان في 5 نوفمبر2001«إن العلاقة بين روبرت موردوخ ورئيس الوزراء الإسرائيلي أريل شارون تنعكس على سياسة التحرير في صحيفة التايمز.. فالحرب الكلامية بين طرفي النزاع في الشرق الأوسط لها دورها الحاسم في توجيه الرأي العام»، ويتابع نقلا عن كيللي: «من الصعب أن تجد صديقا قويا لإسرائيل يمكنه التأثيرةعلى الرأي العام بنفس قوة صحيفة مثل التايمز«.

 ولقد اتهم رئيسا تحرير صحيفتي هيرالد صن وكوريير ميل محرر صحيفة New Statesman بيتر ويبللي بأنه معاد للسامية لمجرد أنه نشر مقالا شرح فيه أسباب دعم حكومة توني بلير للحكومة الإسرائيلية وهاجم هذا الدعم. وقد رفض ويبللي هذا الاتهام ودافع عن موقفه في مقال آخر موضحا أنه لم يتعرض في مقاله لما يمكن أن يوصف بالعداء للسامية، ولكنه في الوقت نفسه أكد على أن هذا الهجوم عليه ليس إلا للحفاظ على مصالح موردوخ في إسرائيل.[22]

الخاتمة

رغم ان صناعة الاجماع تعد من اهم الادوات التي تستعملها وسائل الاعلام عامة في اخضاع الرأي العام الشعبي واستقطابه لقبول او رفض قرار ستعتمده الحكومات، إلا ان الشعوب بدات تستفيق من هذه الخدعة التي تلعبها الحكومات مع اللوبيات وتستعين فيها بالاعلام، ويعود الفضل في ذلك الى وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الاعلام الالكتروني او الصحافة على الانترنت التي تعمل بجهد على فضح كل الالتواءات التي تستخدمها وسائل الاعلام الخاضعة لتنويم الرأي العام واقتياده. وهذا الامر معمول به ليس فقط في العالم الثالث بل هو امر من اساسيات الاعلام الغربي خاصة الاعلام الامريكي الذي لطالما خدعنا فيه انه اعلام حر وغير مسير الا ان العكس هو الصحيح.

وهذا يظهر جليا من خلال توجهات المؤسسات الاعلامية الكبرى الامريكية رغم اننا نجد ان قوانين حماية حرية الراي والتعبير والاعلام يضرب بها المثل في الاعتدال؛ الا ان الغرض منها هو درؤ الرماد في العيون فقط وخلق صورة دولية وداخلية عن الحرية المطلقة للاعلام الامريكي في التعاطي لأي موضوع كان؛ الا انه في الواقع أي موضوع تخوض فيه وسائل الاعلام الامريكية إما مسرب من الدولة بطريقة غير مباشرة او مطلوب منهم الخوض فيه بشكل مباشر.


[1]_ اسم الكاتب غير متوفر : “وجهات النظر المتعارضة تتمتع بحرية التعبير في الولايات المتحدة الأمريكية”، مقالة مأخوذة عن الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية: iipdigital.usembassy.gov .

*_ جوشوا فريدمان: صحفي أمريكي سابق فائز بجائزة بولتزر وهو المدير الحالي للبرامج الدولية في جامعة كولومبيا في نيويورك.

[2]_ اسم الكاتب غير متوفر : حرية التعبير في الولايات المتحدة:، مقالة مأخوذة عن الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية مكتب برامج الإعلام الخارجي، IIP DIGITAL، بتاريخ نيسان 2013:  iipdigital.usembassy.gov.

[3]_ اسم الكاتب غير متوفر : حرية التعبير في الولايات المتحدة، مقالة مأخوذة عن الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، بتاريخ: 03/2013، مرجع سابق.

[4]_ موسوعة ويكيبيديا:  ar.wikipedia.org.

[5]_ جين ا. كرتلي: الأسس القانونية لحرية الصحافة في الولايات المتحدة الأمريكية”، مقالة مأخوذة من الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية: iipdigital.usembassy.gov.

*_ قضية “أوراق البنتاغون”، شركة نيويورك تايمز ضد الولايات المتحدة، (1971) طالبت إدارة نيكسون في هذه القضية بان تأمر المحكمة بتوقف صحيفتي نيويورك تايمز والواشنطن بوست عن نشر الوثائق السرية المتعلقة بحرب فيتنام. ففي رأي غير مُوقّع، حكمت المحكمة العليا أن الحكومة قد فشلت في تحمّل العبء الكبير المفروض عليها من المحكمة العليا لأنها لم تُثبت أن صدور المطبوعة سوف ينتج عنه أذى مباشر، وفوري، ويتعذر إصلاحه بالنسبة للمصلحة القومية.

*_ دعوى نير ضد منيسوتا، (1931). أبطلت المحكمة العليا تشريعاً لإحدى الولايات يسمح للمسؤولين بمنع صدور الصحف “المؤذية عمداً، والفضائحية، والتشهيرية”. وطالب التشريع أيضاً الناشرين الذي سبق أن صدر بحقهم حظر بالحصول على موافقة المحكمة مسبقاً قبل العودة إلى الصدور. المحكمة العليا قررت أن “القيود المسبقة” تعتبر أنها تنتهك التعديل الأول. غير أن رأي رئيس المحكمة تشارلز إيفانز هيوز لاحظ أن الحماية الدستورية “ليست غير محدودة بشكل مطلق”، موحياً بأن نشر التفاصيل عن تحركات القوات العسكرية في أوقات الحرب، مثلاً، أو نشر البذاءات، أو التحريض على أعمال العنف يجب أن تخضع للقيود.

[6]_ : احمد نهاد محمد الغول : حرية الرأي والتعبير في المواثيق الدولية والتشريعات المحلية ، سلسلة تقارير العدد 65، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، رام الله_ أيار 2006، ص: 79، الموقع الالكتروني:  www.piccr.org.

*_ الحكومة الأمريكية لا تمنح تراخيص لممارسة العمل الصحفي، ولا تتحكم بمستلزماته من ورق الصحف وحبر الطباعة.

[7]_ موريس بي. فيورينا وآخرون: الديمقراطية الأمريكية الجديدة، مجموعة من المؤلفين، الأهلية للنشر والتوزيع، الطبعة العربية الأولى، 2008 ص: 230.

[8]_ اميل هوبنر: النظام السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، ترجمة عدنان عباس علي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، دراسات مترجمة 37، أبو ظبي، الطبعة الأولى، 2009، ص: 119.

[9]_ عبد الرزاق محمد الدليمي: الصحافة العالمية، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة الأولى 2011، ص: 65.

[10]_ اميل هوبنر: مرجع سابق.ص: 123.

[11]_ عبد الرزاق محمد الدليمي: مرجع سابق، ص: 65.

[12]_ محمد سليمان : الوجه الأخر للشمولية والإعلام والدعاية ، مجلة العصر، بتاريخ 05/04/2009، منشورات على الانترنت على الموقع: www.alasr.ws.

[13]_ دوغلاس كيلتد: الحرب التلفزيونية، ترجمة ناصرة السعدون، تقديم ساري مهدي، دار الشؤون الثقافية العامة بغداد، 1998، ص: 74-75.

[14]_ المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، البيان المجمعي Inter Mirifica، عدد 1.

[15]_ لاري الويتز: نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، ترجمة جابر سعيد عوض، القاهرة، الجمعية المصرية لنشر لمعرفة والثقافة العالمية، 1996 ص: 51 و52.

[16]_ بسيوني إبراهيم حمادة : دور وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة أطروحات الدكتوراه، بيروت، العدد 21، 1993، ص: 157.

[17]_ مصطفى الدباغ: الخداع في حرب الخليج معركة الإعلام، مكتبة الرسالة الحديثة، عمان 1993، ص: 34.

[18]_ مايكل بارنتي: مرجع سابق، ص: 325 إلى 326 و328 إلى 332.

[19]_ روجي جارودي وأخرون: الإمبراطورية الأمريكية الجزء الثاني، مكتبة الشروق، الطبعة الأولى، سنة 2001، ص: 211.

[20]_ عبد الله بن سالم باهمام: سوق فكرك، تسويق خاص بالمؤلف، طبعة 2012، ص: 184 -188.

[21]_ عبد الرزاق مرشدي: الإرهاب في الدعاية السياسية الأمريكية مقاربة: الصورة، الأهداف، الآثار، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة وحدة علم السياسة والقانون الدستوري، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط-اكدال، السنة الجامعية:2003-2004، ص غير متوفرة.

*_ روبرت موردوخ هو ليس يهودياً كما هو شائع عنه في الكتابات العربية، لكنه فقط يميني متطرف، يعشق الصهيونية وملتزم بكافة توجهاتها ومبادئها. وبوصفه أحد أباطرة الإعلام في العالم يعد الملياردير الأسترالي الأصل الصوت الإعلامي الأول والأقوى تأثيراً لدى مجموعة التطرف المسيحي في الولايات المتحدة المعروفة باسم “المحافظين الجدد”.

[22]_ علي عبد العال : إمبراطوريات الشر الإعلامية روبرت موردوخ نموذجا، مقالة نشرتبلا تاريخ على الصفحة الالكترونية: www.ramadan2.biz.

إقرأ أيضاً

الرقابة على الدستورية والأمن القانوني دراسة في ضوء الإجتهاد القضائي الدستوري المغربي

الرقابة على الدستورية والأمن القانوني دراسة في ضوء الإجتهاد القضائي الدستوري المغربي Constitutional control and …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *