سلطات المحافظ في مراقبة مستندات التقييد

                                                                                                                        

سلطات المحافظ في مراقبة مستندات التقييد

طارق عزوز

                                                                                                                 دكتور في القانون الخاص

 

لقد عمد المشرع المغربي من خلال نظام التحفيظ العقاري على سن مجموعة من القواعد والأحكام تهدف بث الثقة في المعاملات الجارية على العقار. حيث نص على العديد من المقتضيات و سن جملة من الاجراءات ،و اناط تطبيق كل ذلك بالمحافظ العقاري الذي يقف على راس مصلحة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية المنظمة بظهير 13يونيو 2002،و اسند له  مجموعة من المهام و الاختصاصات في سبيل تحقيق ذلك. فهو- المحافظ العقاري – يقوم بدور مهم على مستوى مسطرة التحفيظ التي قد تنتهي بانشاء الرسم العقاري من عدمه.و هو في ذلك لا يقتصر دوره في تلقي السندات وترتيبها، بل إن المشرع ألزمه بمراقبة مسبقة لهذه السندات التي يطلب منه تقييدها، وذلك حتى لا يتم تقييد إلا الحقوق المشروعة التي تستند إلى سبب صحيح . ويشكل الفصل 72 من ظ.ت.ع كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون رقم 07.14 السند القانوني الأساسي لمراقبة المحافظ لسندات التقييد، حيث جاء فيه ” يتحقق المحافظ على الأملاك العقارية تحت مسؤوليته من هوية المفوت وأهليته وكذا من صحة الوثائق المدلى بها تأييدا للطلب شكلا وجوهرا”.

وتماشيا مع النهج الذي اختاره المشرع في الفصل 72 المذكور لإبراز أوجه تلك المراقبة، سأتناول دراسة هذا الموضوع من خلال مطلبين كالتالي:

  • المطلب الأول : مراقبة المحافظ لهوية وأهلية الأطراف
  • المطلب الثاني : مراقبة المحافظ لصحة السندات شكلا وجوهرا
المطلب الأول : مراقبة المحافظ لهوية وأهلية الأطراف

تستند مراقبة كل من هوية وأهلية الأطراف  إلى مقتضيات الفصلين 72 و73 من ظ.ت.ع  كما تمم وعدل بمقتضى القانون رقم 14.07 وكذا مقتضيات الفصل 24 من القرار الوزيري المؤرخ في 3 يونيو 1915 ورغم أن الفصل 72 المذكور يتحدث عن هوية المفوت فقط، فإن المحافظ على الأملاك العقارية ملزم بالتأكد من هوية كل الأطراف (الفقرة الأولى )وأهليتهم (الفقرة الثانية) وذلك راجع إلى أن صياغة الفصل 72 المذكور أتت في سياق تشديد مسؤولية المحافظ عند إخلاله بواجب التحقق من هوية المفوت، إذن كيف تتم هذه الرقابة ؟ وما هي أهم المستجدات التي أتى بها قانون 14.07 في مجال مراقبة كل من الهوية والأهلية؟

الفقرة الأولى: مراقبة المحافظ لهوية الأطراف

 

يستفاد من مقتضيات الفصل 72 من ظ.ت.ع. المذكور أنه يتعين على المحافظ التأكد من هوية المفوت ومن حالته المدنية لمعرفة ما إذا كان هو صاحب الحق المسجل، وفيما إذا كان أهلا للتصرف بالعقار، إلا أن هذا لا يعني أن يتأكد فقط من هوية المفوت دون المفوت إليه، بل يجب عليه أن يراقب ويتحقق من هوية الطرفين معا، أي المفوت والمفوت إليه، وهذا ما جاء به الفصل 73 من ظ ت ع كما تم تتميمه وتعديله بمقتضى القانون 14.07 [1] وكذا الفصل 24 من القرار الوزيري المؤرخ في 03 يونيو 1915[2].

ويعتبر التحقق من هوية المفوت ذا أهمية كبيرة، نظرا لارتباط حقوقه بحقوق المفوت إليه،لأن كل حق يطلب تقييده ينبغي تلقيه مباشرة ممن يكون العقار أو الحق مقيدا على إسمه تحقيقا لمبدأ استمرار التقييدات[3] حيث تحظى التصرفات وبمجرد قيدها بالسجل العقاري، بالحجية والحماية القانونية، لذلك وجب أن يكون المتصرف هو نفسه من يملك الحق في إجراء التصرف حماية للحقوق من ترامي الغير والتلاعب بها [4]  فالشخص المعين بالرسم العقاري يتمتع بقرينة قانونية على أنه هو فعلا الشخص صاحب الحق، لذلك يجب تأييد هذه الحجية بإلزام المحافظ بالتحقق من هوية المفوت والمفوت له معا [5].

كما أرى فيما أعتقد أنه لا بأس أن يتحقق المحافظ من هوية الطرفين معا – المفوت والمفوت له – كما هو الشأن بالنسبة للفصل 389 من مجلة الحقوق العينية التونسية[6]

أما فيما يخص الكيفية التي تتم بها هذه المراقبة، فإن المشرع من خلال مقتضيات الفصلين 73 من ظ ت ع و 24 من القرار الوزيري المؤرخ في 3 يونيو1915 المذكورين قد ميز بين العقود الرسمية والعقود العرفية.

حيث اعتبر هوية الأطراف محققة إذا استند الطلب على محررات رسمية، كما أن صفة الرسمية المكتسبة من كون العقد صادر عن الجهة المختصة التي لها صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد على الشكل الذي يحدده القانون كافية لضمان ثبوت الهوية [7] ، فمحرر العقد الرسمي يفترض فيه تحققه من هوية الأطراف بأمر من المشرع، لذلك فإن المحافظ غير ملزم بالتثبت من هوية الأطراف ويكتفي بمقارنة الهوية الثابتة في العقد الرسمي ومطابقتها بتلك الثابتة بالرسم العقاري والنظام المعلوماتي ـ LOGICFـ ، لكن في الحالة التي يكون فيها اختلاف بين الإسم الثلاثي للمفوت المضمن بالعقد وبين ما هو مقيد بالرسم العقاري،فإنه يتعين على المحافظ رفض تقييد ذلك العقد إلى حين إصلاح الحالة المدنية للمفوت أولا، ثم بعد ذلك تقييده بالرسم العقاري.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن التنصيص على أن الهوية تعتبر محققة إذا استند الطلب على محررات رسمية تعتبر من مستجدات القانون رقم 14.07 في مجال مراقبة الهوية حيث جاء ذلك تأكيدا لمقتضيات الفصل24 من القرار الوزيري المذكور وكذا انسجاما مع مقتضيات المادة 37 ، 41 و49 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق[8] وكذا مع مقتضيات المادتين 31 و32 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة [9].

أما بالنسبة للعقود العرفية، فإن الهوية المضمنة بها لا تعتبر محققة إلا إذا كانت التوقيعات الموضوعة بالطلب وبالعقود المدلى بها مصادق عليها من طرف السلطات المختصة، لذلك فإن المحافظ يكتفي بالتأكد من هوية المفوت من خلال المعلومات الموجودة في الرسم العقاري، ومن هوية المفوت إليه انطلاقا من الإجراء المتعلق بالمصادقة على التوقيع [10] ورغم هذه المراقبة فقد تقدم إلى المحافظ أحيانا عقود عرفية مصادق على توقيعاتها، لكن الأسماء الواردة في العقد تختلف عن تلك المشار إليها في الإجراء المتعلق بالمصادقة على الإمضاء، مما يجعل هذا الأخير عديم الفائدة، وهوية المتعاقد غير ثابتة، فيضطر المحافظ إلى رد العقد إلى صاحبه قصد العمل على تصحيحه[11].

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المشرع في إطار العقود العرفية ألزم إلى جانب المصادقة على صحة توقيعات الأطراف من قبل السلطات المختصة، أن يكون طلب التقييد أو الإيداع أو التشطيب هو الآخر مصادق على صحة التوقيع به، عكس ما يتم عمليا لدى العديد من المصالح الخارجية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والتي يكتفي فيها المحافظ أو المستخدم بتحرير طلب خطي يتم توقيعه من قبل الأطراف المعنية دون تصحيح الإمضاء من طرفهم ، فالمشرع استعمل ” واو ” العطف بقوله : ” وتعتبر هويته محققة إذا كانت التوقيعات الموضوعة بالطلب وبالعقود المدلى بها مصادق عليها”، أي يجب المصادق على توقيعات الأطراف بكل من الطلب والعقد .

تطبيقا لذلك قضى المجلس الأعلى(محكمة النقض حاليا) في إحدى قراراته بنقض القرار الإستئنافي الذي لم يراع رفض المحافظ تسجيل عقد عرفي لافتقاره إلى ما يفيد تصحيح لإمضاء عاقديه يعتبر قرارا معللا وفقا لما هو مقرر في المادة 73 من ظهير 12 غشت 1913 [12]

وقد وجه السيد المحافظ العام إلى السادة المحافظين على الملكية العقارية المذكرة رقم 5299 المؤرخة في 16 نونبر 2001 جاء فيها أنه:” إذا كان الفصل 73 من ظ.ت.ع أعفى المحافظ من التحقق من الهوية فيما يخص العقود العرفية، فإنه لم يعفيه من المسؤولية إذا كان تصحيح الإمضاء قد تم من طرف سلطة غير مختصة أو كان ناقصا أو به إضافة أو شطب أوتحريف …. أو حصل منه خطأ نتيجة تشابه الأسماء ” وقد بينت هذه المذكرة العناصر التي يتعين مراقبتها

وهكذا نخلص إلى أن المحافظ لا يتحمل فيما يتعلق بالتحقق من هوية الأطراف أدنى مسؤولية، لأن كل التصرفات التي تقدم إما تصرفات رسمية أو تصرفات عرفية مصادق على التوقيعات التي تحملها [13] .

الفقرة الثانية: مراقبة المحافظ لأهلية الأطراف

 

تعتبر الأهلية هي صلاحية الشخص لكسب الحقوق والتحمل بالإلتزامات ومباشرة التصرفات القانونية التي من شأنها أن تكسبه حقا أو أن تحمله التزاما على وجه يعتد به قانونا، وتنقسم الأهلية حسب المادة 206 من مدونة الأسرة إلى نوعان: أهلية وجوب[14] وأهلية أداء[15].

ويعتبر التحقق من أهلية المفوت من بين الإلتزامات التي تقع على عاتق المحافظ، وتستند مراقبته لها إلى مقتضيات الفصل 72 من ظ.ت.ع المذكور حيث نجده ينص على ما يلي : “يحقق المحافظ ، تحت مسؤوليته، هوية المفوت وأهليته … ” فالمشرع ألزم المحافظ بالتأكد من أهلية المفوت وإذا قصر أو لم يقم بذلك فإنه يكون  مسؤولا مسؤولية شخصية عن الضرر الذي يمكن أن ينتج عن ذلك .

واستنادا إلى نفس الاعتبارات المذكورة بالنسبة لمراقبة الهوية، فإن الإشارة في الفصل 72 المذكور إلى أهلية المفوت فقط، إنما أتت في سياق تشديد مسؤولية المحافظ على الأملاك العقارية عند إخلاله بواجب التحقق من أهلية المفوت، كما أنه فيما أعتقد لا بأس أن يتحقق المحافظ من أهلية الطرفين معا – المفوت والمفوت له – كما هو الشأن بالنسبة للفصل 389 من مجلة الحقوق العينية التونسية[16] .

وعمليا فإن المحافظ يقوم بمراقبة أهلية المفوت من خلال التحقق من مطابقة البيانات المتعلقة بالحالة المدنية المضمنة بسند التقييد مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري، كوجود شرط منع التصرف لكونه قاصرا أو صدر بشأنه مقرر قضائي بالحجر …[17] لمعرفة ما إذا كان هو صاحب الحق المسجل ومن كونه أهلا للتصرف وذلك بغية حماية حقوق ناقصي الأهلية من أثار التسجيل العقاري وخاصة تلك التي  تتعلق بمبدأ الحجية القانونية التي تتمتع بها الحقوق المسجلة على الرسم العقاري والتي تحول دون الإدعاء بنقصان الأهلية أو أي ادعاء آخر اتجاه الغير حسن النية [18] أما بالنسبة للمفوت إليه فنطاق الرقابة بالنسبة للمحافظ يكون ضيقا لأنه يعتمد على العقد والوثائق المدلى بها لإثبات هويته، وفي حالة خلوها من الإشارة إلى أي عارض من عوارض الأهلية، فهذا يعتبر قرينة بسيطة على تمام أهليته.

ويرى بعض الفقه بخصوص حجية البيانات المدرجة بالرسم العقاري المتعلقة بالأهلية وبصورة أعم  بالحالة المدنية للأشخاص، ليست لها حجية مطلقة وأن هذه الحالة المدنية تحدد وقت التقييد في ضوء المستندات التي تقدم للمحافظة والتحقيقات التي يقوم بها المحافظ، ما دام المشرع قد ألزم المحافظ عندما تقدم إليه معاملة أن يتحقق على مسؤوليته من أهلية التصرف، وجعله مسؤولا شخصيا عن أي إهمال يصدر عنه بهذا الخصوص، ففي ذلك دلالة لا تقبل الجدل على أن الأهلية أو عدم الأهلية لا تحدد في ضوء ما يتضمنه رسم الملكية من بيانات بهذا الشأن، وأن التنصيص الوارد بالرسم العقاري بالنسبة لهذا الموضوع ليس له الحجية المطلقة المعترف بها لتقييد الحقوق العينية، إذ لو كان لهذا التنصيص مثل هذه الحجية لما كان من داع لإلزام المحافظ بالقيام على مسؤوليته، عندما تقدم إليه معاملة بالتحقق من الأهلية الحالية للتصرف [19].

ومن أهم المستجدات التي جاء بها القانون رقم 14.07 في مجال مراقبة الأهلية هو أنه تم التنصيص صراحة على أن أهلية كل طرف تعتبر محققة إذا استند الطلب على محرر رسمي وذلك انسجاما مع مقتضيات المادة 37 ، 41 و49 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق[20] وكذا مع مقتضيات المادتين 31 و32 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة [21].

وفي نفس السياق يمكن أن نشير إلى أن القانون رقم 14.07 نسخ مقتضيات الفصلين 79 و 56 من ظ.ت.ع [22] الذين كانا يقيدا حرية المرأة المتزوجة، وكذا مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 73 المذكور التي جاء فيها أن الشاهدين يجب أن يكونا ذكرين، يعتبر من التعديلات المهمة المضمنة في القانون المذكور، والتي قلما تتم الإشارة إليها، والتي جاءت في إطار حماية الحقوق الأساسية للمرأة ومواكبة مقتضيات مدونة الأسرة والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعطي للمرأة المكانة اللائقة بها.

أما إذا كان العقد عرفيا، فعلى المحافظ القيام بالتحريات اللازمة، لأن هذا النوع من  المحررات قد يأتي أحيانا خاليا من تاريخ الازدياد، وحتى في حالة الإشارة إليه فإنه يكون أحيانا خاطئا، لذلك عليه التأكد من خلال وثيقة إدارية تثبت بوضوح بلوغ المتعاقد سن الرشد القانوني الذي يسمح له بالتصرف في أمواله دون قيد [23] .

وبالتالي على المحافظ أن يتأكد من الاسم العائلي والشخصي للمفوت، ويضاهيها مع تلك الموجودة بالرسم العقاري ثم الموجودة بالبطاقة الوطنية من خلال رقمها وتاريخ الحصول عليها، وكل ما من شأنه أن يعطي للمحافظ الثقة من أن ما هو مدون بالرسم العقاري لا يختلف عما هو موجود بالعقد، وإذا شك في ذلك فعليه أن يرفض وإلا سيتعرض للمسؤولية، وعلى طالب التقييد إن أراد أن يقيد حقه أن يلجأ للقضاء[24].

والرأي فيما أعتقد أن إجراء مقارنة بين البيانات الواردة في مستند التقييد مع تلك المضمنة في الرسم العقاري، يبقى إجراء غير ذي قيمة طالما أن البيان المتعلق بالأهلية هو بيان غير ثابت يمكن أن يتغير، فقد يكون الشخص كامل الأهلية، لكنه قد يفقدها بسبب عارض من عوارض الأهلية دون أن يظهر ذلك على مستوى الرسم العقاري، مما سيكون له تأثير سلبي على مهام المحافظ في المراقبة.

وهذا ما حاولت محكمة النقض تأكيده من خلال قرارها عدد103 الصادر بتاريخ 09/01/2002 الذي جاء فيه: ” وحيث يعيب الطاعنون القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتبر أن مورثهم المدعى عليه لازال حيا ما دام اسمه مسجلا بالرسم العقاري مع أن المقال تضمن طلب تطهير العقار وتسجيل الشراء على الرسم العقاري وهو إجراء لا يمكن أن يقوم به ميت ولو كان مسجلا بالصك العقاري…..حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه رد دفعهم الرامي إلى عدم قبول الدعوى لكون مورثهم البائع للمطلوب توفي قبل إقامة الدعوى ضده بأن الشهادة العقارية المؤرخة في 29/01/1992 تفيد أنه مازال حيا بالرسم العقاري ومسجلا به، ولذلك فإن إقامة الدعوى سليمة لأن المسجل بالرسم العقاري يعد حيا إلى أن تقيد إراثته…. ”

وهكذا فمراقبة المحافظ لأهلية الأطراف على المستوى العملي تصطدم بمجموعة من العراقيل:

– كون المشرع لم يوضح للمحافظ كيفية مباشرة هذه الرقابة ولا نوعية الوثائق الواجب عليه اعتمادها للتحقق من أهلية الأطراف، مما يطرح معه إشكال الحد الأدنى من الوثائق الكافية للتحلل من كل مسؤولية بهذا الصدد [25].

– عدم وجود الوسائل القانونية والمادية التي تسهل على المحافظ القيام بالمسؤولية الملقاة على عاتقه في التحقق من أهلية الطرفين[26] .

– تعقيد نظام الأهلية وتداخل حالاته، فمنها ما يرتبط بشخص المفوت ومنها ما يتعلق بشخص المفوت إليه، ومنها ما يتعلق بهما معا[27] .

ففي غياب الوسائل المادية والقانونية وأمام سكوت المشرع أعتقد أن هذا الأخير قد أعطى للمحافظ سلطة تقديرية في هذا المجال ومنحه صلاحية تحديد أنواع الوثاق الضرورية الكاشفة عن الأهلية.

المطلب الثاني : مراقبة المحافظ لصحة السندات شكلا وجوهرا

بعد تحقق المحافظ من هوية الأطراف وأهليتهم، يعمد إلى التحقق من صحة السندات شكلا وجوهرا، حيث ورد في الفصل 72 من ظ.ت.ع كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون رقم 07.14 ما يلي: ” يتحقق المحافظ على الأملاك العقارية تحت مسؤوليته من هوية المفوت وأهليته وكذا من صحة الوثائق المدلى بها تأييدا للطلب شكلا وجوهرا” فالمحافظ يكون ملزما عندما يقدم إليه طلب التقييد بالتأكد من صحة الوثائق والمستندات المرفقة به، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون. وهو بذلك يقوم بدور مزدوج، أحدهما إداري حيث يقوم بتلقي العقود والوثائق، والأخر قضائي يتجسد في الرقابة التي يمارسها حول صحة المحررات من الناحيتين الشكلية والجوهرية، مما يجعل منه في نفس الوقت رجل إدارة ورجل قانون، وهذا يتطلب منه تكوين قانوني عالي إضافة إلى خبرة واسعة في الميدان الإداري وذلك حتى يتمكن من تطبيق مقتضيات القانون العقاري تطبيقا سليما .

وانسجاما مع ما ورد في الفصل المذكور أعلاه سنتناول في هذا المطلب مراقبة صحة السندات من حيث الشكل ثم من حيث الجوهر.

الفقرة الأولى: مراقبة صحة السندات من حيث الشكل

يراقب المحافظ على الأملاك العقارية الشكل الذي تتطلبه مقتضيات قانون الالتزامات والعقود خاصة الفصل 489 منه، والقانون العقاري وغيرها من القوانين والمقتضيات المتعلقة بشكلية الوثائق وشروط صحتها من حيث الشكل، لذى يتعين عليه أن يحرص على مايلي:

  • تعيين العقار بدقة من خلال بيان اسم العقار وموقعه ورقم الرسم العقاري طبقا لمقتضيات الفصل 24 من القرار الوزيري المؤرخ في 3 يونيو 1915.
  • مراقبة تاريخ السند المطلوب تقييده من أجل تطبيق غرامة التأخير عند الاقتضاء في حالة عدم إنجاز التقييد داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ السند طبقا لمقتضيات الفصل 65 مكرر من ظ.ت.ع كما تم تتميمه وتعديله بمقتضى القانون رقم 14.07.
  • تقديم طلب التقييد وفقا لنص الفصلين 69 و93 من ظ.ت.ع كما تم تتميمه وتعديله بمقتضى القانون رقم 14.07[28]، مع الإشارة أن الفصل 70 من نفس الظهير[29] أصبح لا يشترط توقيع الأطراف المعنية إذا كان الطلب يستند إلى وثيقة اتفاقية إلا إذا تبين للمحافظ أن هناك حاجة لبيانات وتوضيحات إضافية.
  • القيام بإجراء التسجيل بالنسبة للسندات الواجبة التسجيل طبقا للمادة 139 من المدونة العامة للضرائب، مع الإشارة إلى إمكانية الإدلاء بتوصيل أداء واجبات التسجيل دون ضرورة الإدلاء بالسند حاملا لطابع الإدارة المكلفة بالتسجيل، شريطة أن يتضمن التوصيل المعلومات التي تمكن المحافظ من التأكد من أنه فعلا يتعلق بالسند المراد تقييده.
  • الإدلاء بنظير الرسم العقاري في حالة إذا كان طلب التقييد يتعلق بحق يقتضي إنشاؤه موافقة المالك المقيد الحائز للنظير طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 89 من ظ.ت.ع كما تم تتميمه وتعديله بمقتضى القانون رقم 14.07[30].

وتختلف الرقابة التي يجريها المحافظ قصد التحقق من صحة السندات من حيث الشكل حسب نوع المحررات التي يمكن الإدلاء بها أمامه وهي كالتالي:

أولا : المحررات العرفية:

ترتكز مراقبة المحافظ أساسا بالنسبة لهذة المحررات حول توقيعات الأطراف والمصادقة على صحة هذه التوقيعات من طرف الجهات المختصة، وهذا ما أكدته مقتضيات الفصل 73 من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تتميمه وتعديله بمقتضى القانون رقم 14.07، والفصل 24 من القرار الوزيري المؤرخ في 03/6/1915.

وفي حالة ما إذا كان المحرر غير موقع من قبل الملتزم به أو كان الإمضاء غير مصادق على صحته فإنه يتعرض للرفض من قبل المحافظ.

كما تجدر الإشارة إلى أن السيد المحافظ العام قد لفت انتباه السادة المحافظين من خلال الدورية عدد 395 الصادرة عنه بتاريخ 27 نونبر 2013 إلى ضرورة مراعاة التشريعات الخاصة التي اشترط فيها المشرع انعقاد التصرف القانوني المتعلق بها وفق شكلية معينة تعتبر ركنا في التصرف يترتب عن مخالفتها بطلانه، ومثال ذلك ما جاء في الفصل 42 من القانون رقم 81.7 المؤرخ في 06 ماي 1982[31] المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، الذي ينص في فقرته الثانية على إمكانية إبرام الاتفاق بالتراضي بموجب عقد عرفي[32]

وبالرجوع إلى مقتضيات القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية يتبين لنا أن المشرع المغربي قد فطن لخطورة تأثير العقود العرفية، في مجال تداول الملكية العقارية على استقرار المعاملات، وقام باستبعادها من التصرفات العقارية، ونسجل بارتياح توجهه نحو تكريس مبدأ رسمية العقود في المجال العقاري لما تتميز به هذه الأخيرة من دقة ووضوح، حيث نصت بعض مقتضيات القانون المذكور على إلزامية رسمية بعض العقود كعقد العمرى (المادة 106)[33]، الرهن الحيازي (المادة 147)[34]، المغارسة (المادة 268)[35]، الإشهاد بتحقق الإطعام في عقد المغارسة (المادة 272)[36]، الهبة (المادة 274)[37]، الصدقة (المادة 291)[38].

ثانيا : المحررات الثابتة التاريخ:

حيث يتعين على المحافظ على الأملاك العقارية أثناء مراقبته لصحة المحررات الثابتة التاريخ من حيث الشكل والتى يحررها المحامون المقبولون للترافع أمام محكمة النقض أن يحرص على مايلي:

  • توقيع العقد من طرف المحامي الذي حرره.
  • التعريف بالمحامي من لدن كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها .
  • التأشير على جميع صفحات العقد من طرف المحامي والأطراف.
  • تصحيح إمضاءات الأطراف لدى السلطات المحلية المختصة.

ثالثا : المحررات التوثيقية:

ويتعين على المحافظ على الأملاك العقارية أثناء مراقبته لصحة المحررات التوثيقية من حيث الشكل أن يحرص على مايلي:

  • الإدلاء إليه بنسخة للعقد الأصلي المحفوظ لدى الموثق مع بيان رقمه الترتيبي.
  • بيان إسم الموثق ومحل مخابرته.
  • تذييل النسخة بتوقيع الموثق وخاتمه على كل صفحة من صفحات النسخة.
  • أن يشهد بأن التصرف تم بحضور الأطراف وأن النسخة مطابقة للأصل.
  • بيان مراجع تسجيل العقد لدى المصالح الضريبية المكلفة بالتسجيل.
  • مع لفت الإنتباه إلى المادة 42 من القانون رقم 32.09 المتعلق بمهنة التوثيق تلزم ان ” تحرر العقود والمحررات باللغة العربية وجوبا، إلا إذا اختار الأطراف تحريرها بلغة أخرى”.

رابعا : المحررات العدلية:

يجب على المحافظ على الأملاك العقارية أثناء مراقبته لصحة المحررات العدلية من حيث الشكل أن يحرص على مايلي:

  • توقيع العدلين المتلقيين للشهادة مقرونا باسميهما.
  • دائرة انتصاب العدلين وذكر تاريخ التلقي وتاريخ التحرير.
  • أن تكون الشهادة العدلية في وثيقة واحدة بدون انقطاع أو بياض أو بشر أو إصلاح أو إقحام أو إلحاق أو تشطيب أو استعمال حرف إضراب .
  • مراجع مذكرة الحفظ، رقم مذكرة الحفظ وعدد الشهادة فيها.
  • التنصيص بهامش الشهادة وبنسختها على اسم السجل المضمنة به ورقمه والعدد الترتيبي والصفحة وتاريخ التضمين.
  • الإشارة إلى مراجع تسجيل العقد.
  • خطاب القاضي المكلف بالتوثيق بصيغة ” الحمد لله أعلم بأدائها ومراقبتها” مع توقيع القاضي باسمه ووضع الطابع والتنصيص على تاريخ الخطاب.
  • مراعاة اختصاص العدلين في حدود دائرة محكمة الاستئناف التابع لها موقع العقار.
  • تضمين الرسوم العدلية محتوى الشواهد الإدارية المسلمة من طرف السلطة المحلية وكذا مراجعها بصفة كاملة إذا تعلق الأمر بعقارات غير محفظة لا يتوفر أصحابها على ما يفيد تملكهم لها [39].

خامسا : المحررات الإدارية:

تشمل الوثائق والرخص الإدارية التي يتعين على المحافظ على الأملاك العقارية مراقبته لصحتها ندرج كمثال عليها ما يلي :

  • مختلف الشهادات الإدارية المنصوص عليها في النصوص القانونية، القوائم التي تقضي بالرهون الرسمية للخزينة.
  • القرارات الوزارية كالقرار الوزاري الذي يسمح بتفويت أملاك الدولة الخاصة.
  • المراسيم الفردية كالمراسيم المتعلقة بتغيير الأسماء العائلية.
  • المراسيم التنظيمية كالمرسوم الذي حدد إجراء نقل ملكية أملاك المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء إلى شركة العمران الجهوية.

سادسا : المحررات القضائية:

بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 65 من ظ.ت.ع- كما تم تتميمه وتعديله- بمقتضى القانون رقم 14.07[40] نجد أن المشرع لم يميز المقررات القضائية عن باقي السندات، حيث أشار إلى الأحكام القضائية بمفهومها العام ضمن السندات القابلة للتقييد دون أن يفرد لها مقتضيات خاصة، كما أنه لم يستثنها من المراقبة بحيث جميع النصوص القانونية المتعلقة بالمراقبة جاءت عامة تخص كافة السندات التي ترد على المحافظ، كما أن هذا الأخير بالنسبة لمعظم الأحكام القضائية التي ترد عليه لا يعتبر منفذا عليه، بل يكون معنيا بتقييد تلك الأحكام متى استوفت كافة شروط التقييد المتطلبة.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المحافظ لا يراقب جوهر الأحكام القضائية، حيث جاء في الدورية عدد 286 الصادرة عن السيد المحافظ العام بتاريخ 26 فبراير 1983 المستندة إلى رسالة السيد الأمين العام للحكومة رقم 156 بتاريخ 19 يناير 1983 : ” … بعد استشارة السيد وزير العدل فإنه بالنظر إلى مبدأ الفصل بين السلطتين القضائية والإدارية فإنه ليس من صلاحية المحافظ التحقق من صحة الأحكام القضائية من حيث الجوهر، وعليه يقتصر فقط على مراقبة صفتها النهائية والتنفيذية”[41].

لكن هذا لا يمنع أنه في بعض الأحيان قد يجد المحافظ صعوبات تحول دون تقييد المقررات القضائية بالرسوم العقارية وأمثلة ذلك:

  • طلب تقييد حكم برسم عقاري تم إلغاؤه أو تم إدماجه برسم عقاري آخر.
  • عدم إرفاق الحكم المطلوب تقييده بقرار محكمة النقض أو شهادة عدم النقض.
  • طلب تقييد حكم باستحقاق الشفعة في عقد بيع غير مقيد بالرسم العقاري المعني.
  • طلب تقييد حكم يقضي بقسمة عقار فلاحي واقع داخل دائرة للري إلى قطع تقل مساحتها عن خمس هكتارات، رغم أن القانون المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ينص صراحة على أن القطع المجزأة لا يجوز أن تقل عن خمس هكترات.
  • طلب تقييد أحكام تقضي بالقسمة دون إرفاقها بالإذن بالتقسيم وفقا للقانون 25.90 .
  • طلب تقسيم حكم يقضي بقسمة دار للسكنى وتخصيص أجزاء مفرزة للمتقاسمين دون إخضاع العقار المعني لنظام الملكية المشتركة.
  • …….

إن المحافظ يراقب اكتساب الأحكام القضائية قوة الشيء المقضي به، مع لفت الإنتباه إلى مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية[42] الذي يشير إلى أن النقض يوقف التنفيذ في قضايا التحفيظ العقاري، والذي يقصد منها حسب مضمون الفصل الأول من ظ.ت.ع كما تم تتميمه وتعديله بمقتضى القانون رقم 14.07[43] مسطرة التحفيظ العقاري والتقييد بالرسوم العقارية.

غير أن كيفية التأكد من كون الحكم قابل للتنفيذ، ثار حولها خلاف بين من يرى ضرورة إلزام المحافظ بالتأكد من كون الحكم مرفق بشهادة من طرف المحكمة المصدرة له يشهد فيها كاتب الضبط بأن الحكم قد بلغ لجميع الأطراف ولم يقع فيه أي طعن، وبين من يرى عدم الاكتفاء فقط بشهادة المحكمة المصدرة للحكم بل يتعين بالإضافة إلى ما سبق إرفاق الحكم بشهادة من طرف المحكمة المختصة بتلقي الطعن[44].

ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 87 من ظ.ت.ع كما تم تتميمه وتعديله بمقتضى القانون رقم 14.07[45] يتبين أنه قد تم التنصيص صراحة على إمكانية إجراء التشطيب على الحجز والإنذار العقاري بناء على أوامر استعجاليه نهائية ونافذة على الفور، بمعنى عدم استلزام شهادة عدم الطعن بالاستئناف[46]، وبالتالي تم حسم الإشكال الذي كان قائما في ظل ظهير التحفيظ العقاري قبل التعديل، حيث كان الخلاف حول مدى ضرورة استلزام شهادة عدم التعرض والاستئناف مع الأمر القاضي بالتشطيب على الحجز، وأساس هذا الخلاف كان يكمن في التعارض بين مقتضيات الفصل 437 من ق.م.م[47] ومقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 153 من ق.م.م [48]،

وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 86 ومقتضيات الفصل91 من ظ.ت.ع كما تم تتميمه وتعديله بمقتضى القانون رقم 14.07[49] يتبين أنه قد تم التنصيص على إمكانية إجراء التشطيب على التقييد الإحتياطي بمجرد الإدلاء إلى المحافظ بأمر استعجالي بمعنى عدم استلزام شهادة عدم الطعن بالاستئناف.

سابعا : المحررات الصادرة بالخارج:

إذا كانت العقود المبرمة داخل التراب المغربي لا تطرح أدنى مشكل، فإن دور المحافظ يصبح أكثر تعقيدا عندما يتعلق الأمر بالعقود والاتفاقيات المبرمة بالخارج[50].

وقد نصت المادة الثالثة من البروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا المؤرخ في 10 غشت 1981 على ما يلي : ” تعفى من التصديق أو أي إجراء مماثل الوثائق الصادرة عن السلطات القضائية أو السلطات الأخرى لإحدى الدولتين وكذا الوثائق التي تشهد بصحتها وتاريخها وصحة توقيعها أو مطابقتها للأصل عند الإدلاء بها فوق تراب الدولة الأخرى[51].

يجب أن تكون الوثائق موقعا عليها من طرف السلطة المختصة بإصدارها وممهورة بطابعها الرسمي .

فإن تعلق الأمر بنسخ يجب أن تكون مصادقا عليها بما يفيد مطابقتها للأصل، وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون مظهرها المادي كاشفا عن صحتها، وفي حالة وجود شك جدي حول صحة الوثيقة يتم التحقق من ذلك بواسطة وزارتي العدل بالبلدين” [52].

وفي إطار تطبيق اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا صدرت عن المحافظ العام عدة دوريات في هذا الخصوص[53].

وقد نص كذلك الفصل 40 من اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب واسبانيا المؤرخة في 30 ماي 1997 على ما يلي: ” تعفى من التصديق أو أي إجراء مماثل الوثائق الصادرة عن السلطات القضائية أو السلطات الأخرى لإحدى الدولتين وكذا الوثائق التي تشهد بصحتها وتاريخها وصحة توقيعها أو مطابقتها للأصل عند الإدلاء بها فوق تراب الدولة الأخرى،

يجب أن تكون الوثائق موقعا عليها من طرف السلطة المختصة بإصدارها وممهورة بطابعها الرسمي .

فإن تعلق الأمر بنسخ يجب أن تكون مصادقا عليها بما يفيد مطابقتها للأصل، وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون مظهرها المادي كاشفا عن صحتها، وفي حالة وجود شك جدي حول صحة الوثيقة يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطة المركزية للبلدين[54].

وفي إطار تطبيق اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا صدرت عن المحافظ العام الدورية رقم 433 بتاريخ 11 فبراير 2005.

وتبعا لذلك فقد أصبح المحافظون على الأملاك العقارية ملزمين بالتحقق من إختصاصات السلطات الفرنسية والإسبانية المصدرة للوثائق المدلى بها أمامهم، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول حدود عمل ومراقبة المحافظ  للوثائق الصادرة بالخارج؟ حيث يتعين على المحافظ مراقبة ما يلي :

  • خضوع الوثائق الصادرة عن السلطات المغربية بالخارج لمسطرة التصديق لدى مصالح الوزارة المكلفة بالخارجية بالمغرب.
  • خضوع كافة المحررات الصادرة عن السلطات الأجنبية بالخارج لإجراء التصديق، باستثناء المحررات الصادرة عن السلطات الفرنسية والإسبانية.
  • تذييل كافة الأحكام والعقود الرسمية الصادرة بالدول الأجنبية بالصيغة التنفيذية، باستثناء الوثائق الرسمية التي ليست لها قوة تنفيذية بالنسبة لفرنسا فقط ( الوكالات، عقود الإزدياد، شهادة الحياة ….)
الفقرة الثانية: مراقبة صحة السندات من حيث الجوهر

إن إلزام المحافظ بالمراقبة والتثبت من صحة الوثائق المدلى بها تأييدا لطلبات التقييد من حيث الجوهر، يدل على صعوبة المهمة الملقاة على عاتقه، حيث يجب عليه التأكد من كون مضمون السند المطلوب تقييده لا يعارض المبادئ العامة للالتزام الذي يترتب عنه، ولا يخالف قاعدة قانونية ينص عليها المشرع[55].

فبالرغم من كونه مجرد موظف إداري فإن مهمته هاته شبيهة بمهمة القاضي في فحص الوثائق المرفقة بالدعوى من أجل استجلاء الحقيقة[56].

فإذا كان المحافظ يتمتع بسلطات واسعة، قد تتيح له التأكد من الشروط القانونية المتطلبة في الوثيقة لاعتبارها صحيحة من حيث جوهرها، فإنه يصعب تحديد سلطاته في هذا المجال، وهو ما يفرغ هذه المراقبة من الأهمية التي أراد المشرع أن يصبغها عليها، بحيث أن دور المحافظ يقتصر على مقارنة المعطيات الموجودة بالرسم العقاري بتلك الواردة في العقود المراد تقييدها، مما يجعل دوره شكليا في واقع الأمر[57].

وتتجلى مراقبة المحافظ لمضمون السند المطلوب تقييده من خلال حرصه على عدم تعارضه مع بيانات الرسم العقاري فيما يلي:

  • وجود موانع اتفاقية كشرط منع التفويت لمدة معينة أو منع الرهن.
  • وجود موانع قانونية كوجود إنذار عقاري أو حجز تحفظي أو تنفيذي.
  • صاحب الحق المقيد قاصر أو محجور .
  • وجود تقييد احتياطي بناء على سند .
  • وجود ما يفيد سحب نظير الرسم العقاري .
  • تعلق التقييد بملك غير قابل للتفويت (ملك عام، حبسي، جماعي، موزع في إطار الإصلاح الزراعي، حقوق الموصى لهم الذين من ضمنهم الأولاد الذين سيولدون….).
  • وجود حكم يقضي بالتصفية القضائية مقيد…..

كما تتجلى مراقبة المحافظ لمضمون السند المطلوب تقييده من خلال حرصه على عدم تعارضه مع مقتضيات ظ.ت.ع فيما يلي:

  • احترام مقتضيات الفصل 76 و 77 من ظ.ت.ع كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون رقم 07.14 اللذان ينصان على مبدأ الترتيب وفق الأولوية في قبول طلبات التقييد، الذي يفرض على المحافظ رفض طلبات التقييد المتناقضة الواردة في آن واحد.
  • احترام مقتضيات الفصل 89 من ظ.ت.ع كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون رقم 14.07، التي تنص صراحة على أن المحافظ على الأملاك العقارية يجب عليه رفض التقييد عند عدم الإدلاء بنظير الرسم العقاري في الحالة التي تقتضي ذلك.
  • احترام مقتضيات الفصل 66 من ظ.ت.ع كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون رقم 14.07، التي تفرض على المحافظ عدم الاستجابة لطلبات التشطيب التي من شأنها المساس بحقوق الأغيار المقيدين بحسن نية.
  • احترام مقتضيات الفصل 28 من القرار الوزيري المؤرخ في 03/6/1915 الذي ينص على مبدأ تسلسل التقييدات، ويقصد به ضرورة اكتساب الحقوق مباشرة من أصحابها المقييدين بالرسم العقاري .

كما أنه لا ينبغي أن يوجد مانع ضمن مقتضيات التشريع العقاري من شأنها تقييد حرية التصرف، حيث يجب على المحافظ أن يراقب ويتحقق من أن السندات المدلى بها تجيز التقييد، بمعنى أن التصرف موضوع السند تم وفق المقتضيات القانونية المنظمة له، وفيما يلي أمثلة لبعض النصوص القانونية التي يتعين على المحافظ مراقبة مدى احترامها:

  • مقتضيات الفصل 4 مكرر من الظهير المؤرخ في 30 يونيو 1962 المتعلق بضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض كما تم تتميمه وتعديله بمقتضى الظهير المؤرخ في 25 يوليو 1969، التي تمنع إبرام عقود التفويت بعوض أو بغير عوض المتعلقة بالأملاك الواقعة بمنطقة الضم داخل الفترة الممتدة من التاريخ الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية الإعلان عن إيداع التصميم والبيان التجزيئي بمقر السلطة المحلية إلى تاريخ نشر مرسوم المصادقة على مشروع الضم بالجريدة الرسمية .
  • مقتضيات الظهير المؤرخ في 26 شتنبر 1963 المتعلق بمراقبة العمليات العقارية، التي يقوم بها بعض الأشخاص والتي تخص العقارات الفلاحية القروية، التي تمنع العمليات المتعلقة بالعقارات المذكورة التي ينجزها أشخاص ذاتية أو أشخاص معنوية تحت طائلة البطلان.
  • مقتضيات الفصل 7 من الظهير المؤرخ في 25 يوليو 1967 المتعلق بأراضي الجموع المتواجدة داخل دوائر الري التي تمنع إحداث استغلاليات فلاحية أقل من خمس هكتارات، وكذا بيع الحق المشاع إلا للشريك على الشياع.
  • مقتضيات الظهير المؤرخ في 29 دجنبر 1972 المتعلق بالإصلاح الزراعي، التي تنص على أن القطع الموزعة غير قابلة للقسمة والحجز ولا تفوت إلا لفائدة الدولة، مع الإشارة إلى أنه بموجب القانون رقم 06.01 الصادر بتنفيذه الظهير المؤرخ في 07 يناير 2005 المغير والمتمم لظهير 29 دجنبر المذكور أصبح بالإمكان رفع الموانع والالتزامات المثقلة للقطع الموزعة.
  • مقتضيات الظهير المؤرخ في 23 أبريل 1975 المتعلق باقتناء الأراضي الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية الواقعة خارج المدارات الحضرية، التي تمنع اقتناء الأملاك المذكورة من طرف الأجانب، مع الإشارة إلى أنه يمكن لهؤلاء الأشخاص الاقتناء في حالة الإدلاء بشهادة عدم اكتساب الصبغة الفلاحية صادرة عن الوالي المعني وفقا لمقتضيات المرسوم المؤرخ في 29/12/2004 المتعلق باللجنة الجهوية المكلفة ببعض العمليات العقارية، وتجدر الإشارة إلى أن مواطني بعض الدول يمكنهم اقتناء العقارات الفلاحية استنادا إلى الاتفاقيات الثنائية المبرمة معها كحالة مواطني تونس والسنغال.
  • مقتضيات الظهير المؤرخ في 12 ماي 1959 المتعلق بالعمليات المنجزة من طرف الدول والمؤسسات العمومية الأجنبية التي تلزم الحصول على ترخيص إداري مسبق تحت طائلة البطلان.
  • مقتضيات القانون رقم 25.90 الصادر بتنفيذه الظهير المؤرخ في 17 يونيو 1992 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي تمنع عمليات البيع والإيجار والقسمة لعقار موضوع تجزئة أو قسمة ما لم تكن مشفوعة بمحضر التسليم المؤقت أو الإذن بالتقسيم.
  • مقتضيات القانون رقم 34.94 الصادر بتنفيذه الظهير المؤرخ في 14 يوليوز 1995 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية، التي تمنع التقسيم الذي ينتج عنه قطع أرضية تقل مساحتها عن خمس (5)هكتارات .
  • مقتضيات المادة 69 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الذي يجعل كل الاقتناءات والتفويتات والمعاوضات والاكتراءات وكل المعاملات المتعلقة بالملك الخاص الجماعي غير قابلة للنفاذ إلا بعد مصادقة سلطة الوصاية.
  • مقتضيات المادة 59 من القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العملات والأقاليم الذي ينص على أن كل الاقتناءات والتفويتات والمعاوضات والاكتراءات وكل المعاملات المتعلقة بالملك الخاص للعمالة أو الإقليم غير قابلة للنفاذ إلا بعد مصادقة سلطة الوصاية.
  • مقتضيات القانون رقم 25.10 المتعلق بتهيئة موقع بحيرة مارشيكا الذي تم بمقتضاه توقيف جميع العمليات العقارية داخل حدود منطقة تهيئة الموقع المذكور خلال الفترة الممتدة من صدور القانون 25.10 المذكور إلى غاية نشر مرسوم المصادقة على تصميم التهيئة .
  • مقتضيات الفصل 11 من ظهير 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الادارية على الجماعات وضبط تدبير الأملاك الجماعية وتفويتها، الذي ينص على أن تفويت الأملاك الجماعية لا يتم إلا لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية.

عندما يتأكد المحافظ  من أن الطلب يستجمع كل الشروط المتطلبة وأنه ليس هناك أي مانع قانوني يحول دون عملية التقييد، فإنه يباشر التقييد تحت مسؤوليته بواسطة بيانات موجزة على الرسم العقاري، وعلى نظيره ثم يؤرخ ويوقع عليه  وإلا فيكون التقييد باطلا [58] وبذلك يصبح الحق المسجل حقا ثابتا في مواجهة الأطراف وفي مواجهة الغير ما دام يعتمد على حسن نية .

ومن هنا يمكنني القول بأن مراقبة المحافظ للسندات المدلى بها إليه بقصد التقييد، تكون نتيجتها إما الاستجابة لطلب التقييد أو رفضه، وفي حالة الإغفال أو الخطأ بمناسبة القيام بهذه المراقبة يمكن للمحافظ أن يسأل إذا نتج عن ذلك ضرر للمعني بالأمر.

وهكذا، قام المشرع بتنظيم هذه المسؤولية من خلال العديد من النصوص، وخاصة الفصل 72 من ظ.ت.ع المذكور، والفصل 97 من ذات الظهير حيث تعتبر بصريح الفقرة الأخيرة منه[59] التي أحالت على الفصلين 79 و 80 من قانون الالتزامات والعقود[60]، وكذا صريح مقتضيات الفصل 5 من القرار الوزيري المؤرخ في 4 يونيو 1915 المتعلق بتنظيم مصلحة المحافظة العقارية، المسؤولية الإدارية للمحافظ عن أعماله في مجال التقييدات هي المسؤولية الأساسية التي يمكن إثارتها لدى القضاء.

لكن بالإضافة إلى المسؤولية الإدارية، يمكن إثارة مسؤولية المحافظ الشخصية[61] عند إغفاله بواجب التحقق ومراقبة سندات التقييد الذي ألزمه به المشرع، حيث نص الفصل 97 المذكور صراحة على أن المحافظ مسؤول شخصيا عن الضرر الناتج عن فساد أو بطلان ما ضمن بالرسم العقاري من تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي أو تشطيب.ماعدا الاستثناء المذكور في الفصل 73 الذي أشار إلى أن هوية وصفة وأهلية الأطراف تعتبر محققة إذا استند طلب التقييد إلى محرر رسمي، وإلى أن هوية الأطراف تعتبر محققة كذلك إذا تمت المصادقة على توقيعاتهم من طرف السلطات المختصة.

والملاحظ أن العمل المنوط بالمحافظ العقاري بخصوص مراقبة صحة العقود ليس أمرا سهلا أمام الزخم الهائل من الرسوم والوثائق التي يتعين عليه دراستها والتحقق من صحتها وعدم معارضتها للقوانين، لهذا أعتقد أنه يتعين على المشرع أن يخفف من المسؤولية الملقاة على عاتق المحافظ ، على أساس أن قراراته يحكمها القانون، بالإضافة إلى أنها مراقبة من طرف جهتين، جهة القضاء في حالة الطعون وغيرها، وجهة المحافظ العام في حالة التنظيم الرئاسي.وكذا التخفيف من اعباءه عبر فتح مصالح المحافظات العقارية على مستوى جميع العمالات و الاقاليم و تعيين موظفين جدد يتحملون الى جانبه هذه المسؤوليات بضمانات قانونية و مادية مع ايجاد ظروف مناسبة للعمل و ان تحل المسؤولية الجماعية التضامنية و التشاركية محل المسؤولية الشخصية الفردية.

 

 

[1] ينص الفصل 73 من ظ.ت.ع على ما يلي : ” تعتبر هوية كل طرف وصفته وأهليته محققة إذا استند الطلب على محررات رسمية وتعتبر هويته محققة إذا كانت التوقيعات الموضوعة بالطلب وبالعقود المدلى بها مصادق عليها من طرف السلطات المختصة “.

[2] ينص الفصل 24 من القرار الو زيري على ما يلي : ” إن ما يدلى به ويقدم قصد تسجيله بالسجلات العقارية من محررات متضمنة إنشاء أو نقل أو تعديل أو إنقضاء حقوق عينية أو تكاليف عقارية يجب زيادة على الأركان الأساسية للسندات والعقود الخاصة بها، أن تتضمن إسم الأطراف المتعاقدة العائلي والشخصي وصفتهم وحالتهم المدنية مع إسم الزوج وتاريخ الزواج والنظام المالي المختار للزوجين وتاريخ العقد وإسم محل إقامة الموثق الرسمي الذي تلقاه وموطن الأطراف المتعاقدين مع تعيين محل المخابرة فيمقر المحافظة العقارية إن لم يكن لهم مقر بدائراتها، وأخيرا أسماء ومكان العقارات التي هي موضوع المحررات المذكورة وكذا أرقام الرسوم العقارية.

إن إمضاءات الأطراف الموضوعة بعقود عرفية يجب لزوما أن تكون معرفا بها كما هو مقرر بظهير 9 رمضان 1331 موافق 12 غشت 1913، وأما هوية الأطراف فيما يرجع للوثائق الرسمية أو العمومية فتثبت صحتها بتدخل القاضي أو المأمور الرسمي المحرر لها “.

[3] رشيد النخيلي : المحافظ العقاري بين واجب المراقبة وإشكاليات تقييد الأحكام القضائية، رسالة نيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض .كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية، مراكش السنة الجامعية 2012/2013 ص 19.

[4] رضوان دزاري : المحافظ بين المسؤولية المدنية و الإدارية ، رسالة نيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة الحسن  اللثاني .كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، الدار البيضاء السنة الجامعية 2001-2002، ص 86.

[5] فاطمة الحروف : حجية القيد في السجل العقاري ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ،جامعة محمد الخامس،الرباط،السنة الجامعية 1993-1994 الصفحة 223 .

[6] ينص الفصل 389 من مجلة الحقوق العينية التونسية على ما يلي : ( يتحقق مدير الملكية العقارية من هوية الأطراف وأهليتهم ومن صحة الوثائق المدلى بها تأييدا لمطلب الترسيم ) .

[7] الفصل 418 من قانون الالتزامات و العقود: ” الورقة الرسمية هي التي تلقاها الموضفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون …. ”

[8] المادة 37 من القانون رقم 09.32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق:” يتحقق الموثق تحت مسؤوليته من هوية الأطراف وصفتهم وأهليتهم للتصرف ومطابقة الوثائق المدلى بها للقانون”.

ـ المادة 41 من القانون رقم 09.32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق:” يحرر العقد تحت مسؤوليته دون انقطاع أو إصلاح أو إقحام أو شطب …….”

ـ المادة 49 من القانون رقم 09.32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق:” يكون باطلا كل عقد تلقيه وفق للشكل الرسمي وأنجز خلافا لمقتضيات المادة 37 المذكورة ”

[9] المادة 31 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة:” يتعين أن تشمل الشهادة على الهوية الكاملة للمشهود عليه…”

ـ المادة 33 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة:” تكتب الشهادة تحت مسؤولية العدلين …..”

[10] انظر الفصل 73 من ظ ت ع كما تم تعديله بمقتضى القانون رقم 14.07 وكذا الفصل 24 من القرار الوزيري المؤرخ في 3 يونيو1915

[11] محمد الربيعي : المعاملات العقارية بين ظاهرة انتشار المحررات العرفية وضمانات المحررات الرسمية ،أطروحة لنيل دكتوراه الدولة القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني كلية الحقوق بالدارالبيضاء ، السنة الجامعية 1999 – 2000.ص181 .

[12] قرار المجلس الأعلى عدد 1031 صادر بتاريخ 08 / 03 / 2000 في الملف المدني رقم 616 / 1 / 1 / 99 .

[13] مازن الجم : الحقوق الخاضعة للتسجيل وفق نظام التحفيظ العقاري. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، الجزء الأول،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية .جامعة القاضي عياض.مراكش.السنة الجامعية 1990-1991 ,الجزء الأول ، الصفحة 93 .

[14] المادة 207 من مدونة الأسرة: ” أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكنساب الحقوق والتحمل الواجبات التي يحددها القانون، وهي ملازمة له طول حياته  ولا يمكن حرمانه منها”

[15] المادة 208 من مدونة الأسرة: ” أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها”

[16] انظر الفصل 389 من مجلة الحقوق العينية التونسية المذكور سابقا.

[17] وقد أكد القضاء هذا المنحى حيث جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بالرباط عدد 1070 بتاريخ 1931/6/19 أنه ” لا ينبغي أن تمتد مراقبة المحافظ إلى الظروف الخارجية غير المصرح بها من طرف الطالب نفسه إذا كانت تؤدي إلى عيب في أهلية هذا الأخير ”

 [18] فاطمة حروف: مرجع سابق. صفحة 228.

[19] – مأمون الكزبري: التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي، الجزء الأول ، مطبعة الهلال العربية – الرباط الطبعة الثانية 1987ص 176

 

[20] انظر المواد 37 ، 41 و 49 من القانون رقم 09.32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق.

[21] المادتين 31 و33 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة.

[22] الفصل 56 من ظ.ت.ع : ” إذا حرر الرسم العقاري أو سجل به حق عيني في إسم امرأة متزوجة ليس لها حرية إدارة أموالها حسب قانون الأحوال الشخصية الذي تخضع له، وجب التنصيص في الرسم على هذا الوضع وحين تسترجع هذه المرأة أموالها يمكنها الحصول على تغيير في رسمها”

ـ الفصل 79 من ظ.ت.ع : ” تسجل حقوق المرأة المتزوجة بطلب من زوجها وإلا فبطلب منها أو من أقاربها أو أصدقائها”

ـ الفقرة الأخيرة من الفصل 73 من ظ.ت.ع: ” إذا كانت الأطراف لا تعرف التوقيع أو لا تستطيعه فيقع التعريف بالقائمة أمام إحدى السلطات المذكورة أعلاه وبمحضر شاهدين ذكرين يحسنان التوقيع ويتوفران على الأهلية اللازمة للتعاقد ”

[23] محمد الربيعي: م . س ، ص 182 .

[24] محمد كبوري: توثيق المعاملات الواردة على العقار المحفظ في المحررات العرفية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بوجدة ، السنة الجامعية 2003 / 2004 ، صفحة 120.

[25] سعاد عاشور:  “حجية التسجيل وفق نظام التحفيظ العقاري المغربي “المطبعة و الوراقة الوطنية.مراكش.الطبعة الأولى ابريل 1997. ص 106.

[26] فاطمة الحروف: م.س، ص 229.

[27] محمد مهدي الجم : التحفيظ العقاري في المغرب 1986، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ، ص 232

[28] الفصل 69 من ظ.ت.ع كما تم تتميمه وتعديله بمقتضى القانون رقم 14.07: “يجب على كل شخص يطلب تقييدا أو بيانا احتياطيا بالرسم العقاري أن يقدم للمحافظ على الأملاك العقارية طلبا مؤرخا وموقعا من طرفه أو من طرف المحافظ في حالة جهله أو عجزه عن التوقيع يجب أن يتضمن هذا الطلب بيان وتعيين ما يلي:

ـ العقار الذي يعنيه التقييد وذلك ببيان رقم رسمه العقاري.

ـ نوع الحق المطلوب تقييده.

ـ أصل التملك وكذا نوع وتاريخ العقد الذي يثبته.

ـ الحالة المدنية للمستفيد من التقييد المطلوب إنجازه,

ـ وعند الإقتضاء بيان ما يطلب تقييده، في نفس الوقت الذي يطلب فيه تقييد الحق الأصلي، من أسباب الفسخ أو قيد على حق التصرف أو أي تقييد خاص آخر، والكل مع بيان الحالة المدنية للمستفدين من التقييد المذكور.

يرفق بالطلب كل حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به أو كل عقد أو وثيقة أدلى بها تدعيما لهذا الطلب”

_ الفصل 93 من ظ.ت.ع كما تم تتميمه وتعديله بمقتضى القانون رقم 14.07: “يجب على الطرف الذي يرغب في التشطيب أن يقدم إى المحافظ على الأملاك العقارية طلبا مؤرخا وموقعا من طرفه أو من طرف المحافظ في حالة جهله أو عجزه عن التوقيع يتضمن تعيين أو بيان ما يلي :

ـ العقار الذي يعنيه التشطيب وذلك ببيان رقم رسمه العقاري .

ـ التقييد أو البيان أو التقييد الاحتياطي المطلوب التشطيب عليه .

ـ سبب التشطيب ونوع وتاريخ السند المثبت لذلك السبب…….”

[29] الفصل 70 من ظ.ت.ع كما تم تتميمه وتعديله بمقتضى القانون رقم 14.07: ” إذا كان الطلب مؤسسا على وثيقة اتفاقية وطلب المحافظ على الأملاك العقارية بشأنه بيانات أو توضيحات إضافية، فإنه يجب أن يكون مؤرخا وموقعا من قبل الأطراف المعنية”

[30] الفقرة الأولى من  الفصل 89 من ظ.ت.ع كما تم تتميمه وتعديله بمقتضى القانون رقم 14.07: ” إذا كان الطلب يتعلق بحق يقتضي إنشاؤه موافقة المالك المقيد والحائز لنظير الرسم العقاري، فيجب على المحافظ على الأملاك العقارية أن يرفض التقييد عند عدم الإدلاء بالنظير”

[31] تم تعديله بالقانونين التاليين:

  • القانون رقم 11-58 المتعلق بمحكمة النقض، المتعلق بموجبه الظهير الشريف رقم 233-57-1 الصادر في2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الاعلى، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 170-11-1 بتاريخ 27 ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011) الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011) ص 5228.
  • القانون رقم 9-41 المحدث بموجبه محاكم إدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 225-91-1 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) ص 2168.

[32] الفصل 42 من الظهير المؤرخ في 06 ماي 1982 المتعلق بنزع الملكية:” …. أما إذا كان المنزوعة ملكيته غير مقيم بذلك المكان فإن هذا الاتفاق يبرم وفق مقتضيات القانون الخاص بواسطة عقد عرفي أو عدلي ويبلغ إلى السلطة الإدارية المحلية وتترتب عليه ابتداء من تاريخ إيداعه لدى المحافظة على الأملاك العقارية جميع الآثار المنصوص عليها في الفصل 37 وكذا سحب الدعوى عند الاقتضاء من المحكمة الإدارية أو محكمة الاستئناف أو محكمة النقض……”

[33] المادة 106 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية:”….يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم عقد العمرى في محرر رسمي ….”

[34] المادة 147 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية:” يشترط لصحة الرهن الحيازي أن يبرم في محرر رسمي وأن يكون لمدة معينة….”

[35] المادة 268 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية:” يجب أن يبرم عقد المغارسة في محرر رسمي، ويشترط لصحة أن يعين نوع الشجر المراد غرسه ويبين حصة الغارس في الأرض وفي الشجر”

[36] المادة 272 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية:” لا يرتب عقد المغرسة حقا عينيا للغارس إلا إذا تحقق الإطعام وأشهد به الطرفان في محرر رسمي، أو ثبت بخبرة قضائية مصادق عليها من طرف المحكمة…..”

[37] المادة 274 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية:” …. يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم عقد الهبة في محرر رسمي….”

[38] المادة 291 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية:” تسري على الصدقة أحكام الهبة …”

للإحاطة بكل المستجدات التي جاء بها القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، انظر المذكرة عدد 5000 الصادرة عن السيد المحافظ العام بتاريخ 23 ماي 2012 في شأن القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.

[39] انظر الدورية الوزارية المشتركة عدد 18696 بتاريخ 28 دجنبر 2012 حول مقتضيات المادة 18 من المرسوم رقم 2.08.378 الصادر في 28 شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة

_ مذكرة عدد 3287 صادرة عن السيد المحافظ العام بتاريخ 12 مارس 2013في شأن الدورية الوزارية المشتركة المذكورة أعلاه

_ المنشور عدد 8 س 2 المؤرخ في 15 فبراير 2013 المتعلق بكيفية تطبيق مقتضيات المادة 18 من المرسوم رقم 2.08.378 الصادر في 28 شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة

[40]  انظر الفصل 65 من ظ.ت. ع كما تم تتميمه وتعديله بمقتضى القانون رقم 14.07، سبق ذكره.

[41] انظر نص الدورية عدد 286 الصادرة عن السيد المحافظ العام بتاريخ 26 فبراير 1983

[42] الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية: ” لا يوقف الطعن أمام محكمة النقض التنفيذ إلا في الأحوال الآتية:

1 ………………….2……………………….3 التحفيظ العقاري”

[43] يرمي التحفيظ إلى جعل العقار المحفظ خاضعا للنظام المقرر في هذا القانون من غير أن يكون في الإمكان إخراجه منه فيما بعد ويقصد منه :

ـ تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري وبطلان ما عداه من الرسوم، وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به.

ـ تقيييد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك، في الرسم العقاري المؤسس له.

[44] كمال عونة : سلطات المحافظ في مراقبة مستندات التقييد بين المشروعية والرقابة القضائية، رسالة لنيل دبلوم الدرسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة قانون العقود و العقار، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بوجدة ، السنة الجامعية 2003-2004 ، ص 40

[45] الفقرة الأخيرة من الفصل 87 من ظ.ت.ع كما تم تتميمه وتعديله بمقتضى القانون رقم 14.07:” يشطب على الحجز والإنذار بحجز المنصوص عليهما في الفقرة السابقة بناء على عقد أو أمر من قاضي المستعجلات يكون نهائيا ونافذا فور صدوره”

[46] انظر الدورية عدد 393 صادرة عن السيد المحافظ العام بتاريخ 22 يونيو 2012

[47] الفصل 437 من قانون المسطرة المدنية: “لا يكون الحكم الذي يقضي برفع يد أو رد وفاء أو أي عمل آخر يجب انجازه من قبل الغير أو على حسابه، قابلا للتنفيذ من قبل الغير أو بينهم ولو بعد أجل التعرض أو الاستئناف إلا بعد تقديم شهادة من كتابة ضبط المحكمة التي أصدرته، تحتوي على تاريخ تبليغه للطرف المحكوم عليه وتشهد بأنه لم يقع أي تعرض أو استئناف ضده”

[48] مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية: ” تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ويمكن للقاضي مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة”

[49] الفقرة الأخيرة من الفصل 86 من ظ.ت.ع كما تم تتميمه وتعديله بمقتضى القانون رقم 14.07:” يمكن اللجوء إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة نفوذها العقار، بصفته قاضيا للمستعجلات، للأمر بالتشطيب على التقييد الاحتياطي كلما كانت الأسباب المستند عليها غير جدية أو غير صحيحة ”

_ الفصل 91 من ظ.ت.ع كما تم تتميمه وتعديله بمقتضى القانون رقم 14.07:” مع مراعاة أحكام الفصل 86 أعلاه، يمكن أن يشطب على كل ماضمن بالرسم العقاري من تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي ببمقتضى كل عقد أو حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به يثبت انعدام أو انقضاء الحق موضوع التضمين، في مواجهة الاشخاص الذين يعنيهم هذا الحق”

[50] الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية : ” تكون العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين أيضا قابلة للتنفيذ بالمغرب بع إعطائها الصيغة التنفيذية ضمن الشروط المقررة في الفصول السابقة ”

[51] تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه تبعا للبلاغ الصادر عن وزارة العدل والحريات بتاريخ 26 فبراير 2014، والذي تم بموجبه تعليق جميع اتتفاقيات التعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وعلى إثر البيان المشترك الموقع 31 يناير 2015، الذي توصل من خلاله كل من المغرب وفرنسا إلى اتفاق يقضي بتعديل اتفاقية التعاون القضائي بينهما، فقد تمت مراسلة وزارة العدل والحريات م طرف السيد المحافظ العام قصد توضيح ما إذا كان الفصل الثالث من البروتوكول المذكور قد لحقه تعديل في إطار نص تعديل اتفاقيات التعاون القضائي المذكورة.

وقد أوضحت وزارة العدل والحريات في جوابها المؤرخ في 06 أبريل 2015 أنه طالما أن الأمر يتعلق بالتوقيع على نص التعديل بالأحرف الأولى في انتضار إجراءات التصديق الداخلية، وليس بتعديل لنصوص اتفاقيات التعاون القضائي مستوف لشروط تنفيذه المحددة قانونا، وما دام أن البيان تضمن في صلبه الاستئناف الفوري للتعاون القضائي والقانوني بين البلدين، فإن اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني بين المملة المغربية والجمهورية الفرنسية تظل سارية المفعول.

-انظر المذكرة عدد 04/2015 الصادرة عن السيد المحافظ العام بالنيابة بتاريخ 28 أبريل 2015 في شأن اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية .

[52] ااتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا المؤرخة في 05 أكتوبر 1957 التي صدرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 10 يناير 1958 وتتضمن 49  فصلا.

_ انظر البروتوكول الإضافي للاتفاقية أعلاه مؤرخ في 10 غشت 1981 الذي صدر بالجريد الرسمية بتاريخ 07 أكتوبر 1937 يتضمن أربعة فصول: تتضمن أهم مستجداته والتي تتمثل في تمديد التعاون القضائي إلى النزاعات الإدارية والإعفاء من إجراء التصديق.

[53]  الدورية عدد 232 الصادرة عن السيد المحافظ العام بتاريخ 12/02/1964

_  الدورية عدد 234 الصادرة عن السيد المحافظ العام بتاريخ 25/05/1964

_  الدورية عدد 285 الصادرة عن السيد المحافظ العام بتاريخ 21/08/1982

_  الدورية عدد 291 الصادرة عن السيد المحافظ العام بتاريخ 11/09/1984

_  الدورية عدد 344 الصادرة عن السيد المحافظ العام بتاريخ 28/02/ 2005

 

[54] انظر ااتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا المؤرخة في 30 ماي 1997 التي صدرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيو 1999 وتتضمن 46  فصلا.

[55] الفصل 74 من ظ ت ع كما تم تعديله بمقتضى القانون رقم 14.07: ” يجب على المحافظ أن يتحقق من أن التقييد موضوع الطلب لا يتعارض مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري ومقتضيات هذا القانون وأن الوثائق المدلى بها تجيز التقييد”

[56] ابتسام حرار: الرقابة القضائية على مشروعية أعمال المحافظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية.الدار البيضاء، السنة الجامعية 1999ـ2000، الصفحة 27.

[57] لحسن عبد العظيم: تدخل القضاء في ميدان التحفيظ العقاري، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص،جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية بالرباط، السنة الجامعية 2011/2012 ، ص 175.

 

  [58] الفصل 75 من ظ.ت.ع كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون رقم 07.14 أنه : ” ينجز كل تقييد بالرسم العقاري ببيانات موجزة ويؤرخ هذا التقييد ويوقع من طرف المحافظ على الأملاك العقارية تحت طائلة البطلان”

[59] الفصل 97 من ظ.ت.ع كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون رقم 07.14:” إن المحافظ على الأملاك العقارية مسؤول شخصيا عن الضرر الناتج عن:

  • إغفال التضمين بسجلاته لكل تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي أو تشطيب طلب بصفة قانونية،
  • إغفال التضمين بالشهادات أو نظائر الرسوم العقارية المسلمة و الموقعة من طرفه لكل تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي أو تشطيب مضمن بالرسم العقاري .
  • فساد او بطلان ما ضمن بالرسم العقاري تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي أو تشطيب ما عدا الاستثناء المذكور في الفصل 73. والكل مع مراعات الفصل 79 و 80 من قانون الالتزامات والعقود.”

[60] الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود:” الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها.”

-الفصل 80 من قانون الالتزامات والعقود:” مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم او عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم.

ولا تجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه الأضرار، إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها.”

[61] P.Decroux :ledroit foncier marocain .edit la porte Rabat ,1977 ,P :134

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *