Site icon مجلة المنارة

رقابة القضاء على التقطيع الانتخابي

رقابة القضاء على التقطيع الانتخابي

                                                                                                    عصام صمري

                                                                                                           طالب باحث في سلك الدكتوراه

 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا

“أَعْطِنِي تَقْطِيعاً أُعْطِيكَ أُسْلُوباً اِنْتِخَابِياً”، هي قولة تضفي أن التقطيع يعد الوسيلة المفضلة لدى السلطة لتوجيه نتائج العمليات الانتخابية في الاتجاه الذي تريده هذه الأخيرة للخريطة السياسية[1].

وإذا كان الحق الانتخابي ينتمي إلى الجيل الأول من حقوق الإنسان، فإن حمايته لا تتسنى إلا من خلال مراقبة مشروعيته المراحل الانتخابية بأكملها[2]، فالقاعدة أن تمر العملية الانتخابية من عدة مراحل متسلسلة، تعد الأعمال التمهيدية للانتخابات الأرضية التي تقوم عليها، وأهم ما تشمل عليه هو التقطيع الانتخابي الذي يعد عملية تقنية ذات أبعاد سياسية، يكون الهدف منها توزيع تراب الدولة إلى مجموعة من الدوائر يطلق عليها تعبير الدوائر الانتخابية [3].

إلا أنه قد أبانت بعض الممارسات في الأنظمة الانتخابية المقارنة، أن الجهة المشرفة على الانتخابات قد تعمد إلى التلاعب بعملية التقطيع على نحو يضمن نجاح مرشح دون آخر، وذلك بتمزيق الدوائر عن طريق نقل الموالين من دائرة إلى أخرى، وتشتيت ناخبي الأحزاب غير المرغوب فيها بين دوائر مختلفة أو ربط دوائر حضرية بأخرى قروية، ويسمى هذا التلاعب باسم Gerrymander، وقد انتقل هذا الفن إلى فرنسا فاستخدمته حكومة نابوليون الثالثة وحكومات فرنسية أخرى لدرجة أنه كان السبب في استبعاد الانتخاب الفردي في فرنسا سنة 1951[4].

ويعد عرف تطورا التقطيع الانتخابي تاريخيا فالمغرب فقبل عهد الحماية كان يعمد إلى تقسيم القبائل إلى جماعات مصغرة، كل جماعة كان يتزعمها شيخ يسمى ” أمغار” أو “زعيم القبيلة”، أما بعد دخول  الحماية الفرنسية سنة 1913 غيرت كل المكتسبات التاريخية، واستهدفت الجماعة في المقام الأول باعتبارها الوسيلة التنظيمية التي يقوم على أساسها المغاربة في تنظيماتهم وتجمعاتهم [5].و بعد الاستقلال  تم وضع أول  دستور سنة 1962 الذي أسس لموضوع التقطيع الانتخابي، ثم بعد ذلك تعاقبت الدساتير إلى غاية دستور 2011، وقد تميزت هذه المرحلة بهيمنة السلطة التنفيذية في تنظيم التقطيع الانتخابي سواء بالنسبة للانتخابات التشريعية أو الجماعية[6].

وقد صدرت جميع النصوص القانونية المنظمة للتقطيع الانتخابي في شكل مراسيم وزارية، ما عدا تقطيع سنة 1963 الذي صدر في شكل مرسوم ملكي نظرا لكون الوزارة الأولى كان يتقلدها الملك آنذاك، وبهذا فقد استأثرت السلطة التنظيمية بهذا الاختصاص الذي لم ينازعها فيه أي جهاز آخر[7]، مما أدى إلى تحكم وزارة الداخلية في الخريطة السياسية. ومع نتيجة توالي ضغوطات الأحزاب السياسية ومختلف الفعاليات الديمقراطية، تم التنصيص في دستور المملكة لسنة2011  على جعل مبادئ التقطيع الانتخابي من اختصاص مجال القانون، حيث نص الفصل 71 منه على أنه: “يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية: النظام الانتخابي للجماعات الترابية ومبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية” [8]، لكن رغم التنصيص الدستوري على جعل مبادئ التقطيع الانتخابي من اختصاص القانون،  فإن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب[9] حدد المبادئ وأحال على مرسوم لتحديد التقطيع الانتخابي بالنسبة للانتخابات التشريعية.

وإذا كان التشريع الانتخابي المغربي يضع مسألة التقطيع الانتخابي في يد الحكومة التي تستأثر بوضع المرسوم التنظيمي المتعلق بإحداث الدوائر الانتخابية[10]، فإن هناك بعض التشريعات التي تدرج هذا الاختصاص في المجال الذي يختص به البرلمان، فالتقطيع الانتخابي في النظام الفرنسي، يكون في المرحلة الأولى عبارة عن مشروع قانون تقوم بتحضيره وزارة الداخلية، ثم تحيله على لجنة للدراسة مكونة من مستشارين اثنين للدولة ومستشارين اثنين بمحكمة النقض ومستشارين اثنين بمجلس الحسابات، يتم تعيين هؤلاء من قبل الجمعيات العامة للهيئات التي ينتمون إليها. وبعد دراسته من طرف اللجنة المذكورة يحال المشروع على مجلس الدولة لإبداء الرأي فيه، وبعد ذلك تتقدم به الحكومة في صيغته النهائية إلى البرلمان قصد المصادقة. أما في بريطانيا يعهد إلى لجنة سياسية محايدة بمراجعة دورية للتقطيع الانتخابي[11].

ومن البين أن المشرع الدستوري أسند اختصاص مراقبة صحة انتخابات البرلمان للمحكمة الدستورية، فإنه يصعب تحديد مجال هدا الاختصاص، إذا ما علمنا أن عملية التقطيع تتعارض من الناحية الزمنية مع رقابة المحكمة الدستورية التي لا تتدخل إلا بعد مرور العملية الانتخابية بأكملها. وأمام تدخل قضاء الإلغاء لسد الفراغ (المطلب الأول)، يدق التوقف على أوجه الرقابة القضائية على مشروعية التقطيع انتخابي(المطلب الثاني).

المطلب الأول: الاختصاص القضائي ومسطرة الطعن

إن إخضاع التقطيع لرقابة قضائية لمن شأنه أن يكرس دولة القانون، ولذلك وجب تحديد الجهة القضائية المختصة في هذا الأمر(الفقرة الأولى)، وكذلك مسطرة الطعن أمام هده الجهة(الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الاختصاص القضائي

ومن أجل ضمان احترام الانتخابات للضوابط القانونية لا بد من إقرار الرقابة القضائية عليها[12]، وقد أسند دستور 2011 إلى المحكمة الدستورية الفصل في صحة انتخاب أعضاء البرلمان. وإذا كان المشرع واضحا على مستوى جهة الاختصاص أي اعتبار المحكمة الدستورية حاليا هو قاضي الانتخابات التشريعية، فإنه ليس واضحا بما فيه الكفاية على مستوى نطاق ذلك الاختصاص ومجاله[13]، بمعنى هل تختص المحكمة الدستورية، أيضا، بالنظر في صحة الأعمال الممهدة. فالإشكال الذي يطرح على هذه المستوى هو معرفة ما إذا كانت المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري سابقا) صاحب اختصاص شامل فيما يتعلق بكل المنازعات التي قد تثار بمناسبة تنظيم انتخابات تشريعية

   بالرجوع إلى النصوص القانونية تنص المادة 132 من الدستور “تبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها. غير أن للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها.” [14]

وتنص المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية تبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، بموجب الفقرة الأخيرة من الفصل 132 من الدستور، داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها.”[15]

فصياغة المادة المذكورة لم تكن واضحة بما فيه الكفاية، والوقوف عند حقيقة مجال اختصاص المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري سابقا) في المادة الانتخابية يقتضي بالضرورة شرح مصطلح “انتخاب” الذي استعملته المادة 133 من الدستور، فهناك معنيين لهذا المصطلح، حسب المعنى الأول فإن الانتخاب هو اختيار المنتخب )المرشح الفائز(، أما في المعنى الثاني، فيعني مجموع العمليات الانتخابية أي المسلسل الانتخابي بأكمله، وحسب المعنى الأول فإن المحكمة الدستورية ستراقب فقط الإعلان عن المرشح الفائز بأغلبية الأصوات، وكل مالا يرتبط بذلك ولا يؤدي إلى إعادة النظر في تلك النتيجة لا يختص به المحكمة الدستورية، أما إذا عملنا بالمعنى الثاني فإن رقابة المحكمة الدستورية تمتد لتشمل بالضرورة الأعمال الممهدة بمعناه الأول.

 وبالرجوع للاجتهادات القضائية بالمغرب فقد أكدت الغرفة الدستورية سابقا:” أن اختصاصها فيما يرجع للمنازعات المتعلقة بانتخاب النواب لا يتعدى النظر في العرائض الرامية إما على إلغاء الانتخاب المنازع فيه وإبطال انتخاب المرشح، وإما إلى إدخال تعديل على النتيجة المعلن عنها من طرف لجنة الإحصاء والتصريح باسم المرشح الذي تم انتخابه بصفة قانونية “[16].

    و بالرجوع للقضاء المقارن يبدو أن مجلس الدولة الفرنسي سار على نهج عدم اختصاصه في القرارات الممهدة للانتخابات[17]، حيت كان يخرج بقرارات عدم اختصاصه للنظر في قرارات التقطيع[18]، إلا أنه بعد ذلك سيذهب في تأسيس اختصاصاته على تميز  كلاسيكي داخل القرارات الممهدة، عبر التميز مابين القرارات المنفصلة عن الانتخابات التشريعية وبين  والقرارات الغير القابلة للفصل، فأعلن اختصاصه بالنسبة للفئة الأولى (القرارات المنفصلة)قبل الاقتراع في نطاق دعوى تجاوز السلطة، في حين رفض النظر في القرارات غير قابلة للفصل تاركا لقاضي انتخابات تلك المهمة، والمعيار الذي يحدد القرار المنفصل والقرار المتصل هو التميز ما بين القرارات التنظيمية  والقرارات الفردية، فالأولى تكون قابلة للفصل والثانية  غير قابلة للفصل، فالقرارات التنظيمية غير مرتبطة بعملية انتخابية معينة، بل بعدة عمليات بمعنى عام، فإلغاء انتخابات بسبب تقطيع انتخابي غير صحيح لا يرتب الإلغاء قرار التقطيع، وتبعا لذلك ستقام الانتخابات المقبلة على ذلك التقطيع، وبالتالي لابد أن تعتبر القرارات التنظيمية كقرارات منفصلة وإخضاعها بالتالي لدعوى الإلغاء[19].

 وعلى مستوى القضاء المغربي حرص المجلس الدستوري سابقا على أن يؤكد أن المادة29 من القانون التنظيمي29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري “تقتضي الطعن في المرشح المعلن فوزه” [20].

أما القضاء الإداري المغربي أكد على اختصاصه في البت في مشروعية التقطيع حيت جاء في القرار عدد 592 بتاريخ 2003 /7/ 31 عن المجلس الأعلى[21] الحيثية التالية:

 “وحيث إن إحداث الدوائر الانتخابية بمجلس النواب وتحديد المقاعد المخصصة لكل دائرة ينظم بمقتضى مرسوم عملا بمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 77-177-1 الصادر في 9 مايو 1977 وبذلك فهو الفصل 5 من يقبل الطعن بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة خلال الستين يوما من صدوره أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عملا بالمادة التاسعة من القانون المحدث للمحاكم الإدارية”[22]،في هذا القرار قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب لأنه لا يهدف إلى إلغاء المرسوم المتعلق بإحداث الدوائر الانتخابية، ووضح في نفس الوقت أنه مستعد لقبول الطلبات الرامية إلى الطعن بالإلغاء لتجاوز استعمال السلطة ضد المراسيم المتعلقة بالتقطيع الانتخابي.

إن التكريس القضائي للتميز ما بين القرارات التنظيمية والقرارات الفردية الممهدة للانتخابات التشريعية، وإخضاع القرارات التنظيمية (مرسوم التقطيع) للدعوى الإلغاء، لمن شأنه أن يجعل مبدأ المشروعية يولد كل آثاره، ويساهم بذلك في شفافية ونزاهة الانتخابات.

الفقرة الثانية: مسطرة الطعن

تخضع مسطرة الطعن في مرسوم التقطيع الانتخابي لعدة إجراءات منها ما هو منصوص عليه في مقتضيات قانون المسطرة المدنية ومنها ما هو منصوص عليه في القانون المحدث للمحاكم الإدارية، ويؤدي الإخلال بهذه الإجراءات إلى عدم قبول الطلب ومن بين هذه الإجراءات نجد: الشروط المتعلقة بأطراف الطعن (أ) وفيما الشروط المتعلقة بمقال الطعن(ب).

أ‌.         الشروط المتعلقة بالطاعن

إن الطاعن هو الطرف الذي يتقدم بعريضة الطعن أمام محكمة النقض ويطلب منها البث فيها، وبالرجوع إلى نص الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه “لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه”[23] غير أن ما يطرح الإشكال في الطعن هي الصفة التي تحدد مركز المدعي، فهي الإمكانية المتاحة للطاعن من أجل رفع الدعوى وإبداء دفاعه فيها، فهي القدرة القانونية على رفع الخصومة إلى القضاء أو المثول أمامه لتلقيها[24].

ومن الصعب إمكانية تصور اعتبار شخص طبيعي له الصفة في الطعن في مرسوم التقطيع، بل يمكنها أن تتاح لبعض الأشخاص الاعتبارين وهذا ما يستشف من قرار الغرفة الإدارية قرار عدد 592 عدد 2002/4/2002، بمناسبة الطلب الذي تقدم به مجلس اتحاد جمعيات المهن الحرة للمغاربة المقيمين بفرنسا، وائتلاف المغاربة المقيمين بمدينة فرنسا، ورابطة الصحراوين بفرنسا وأوربا ….، وفي هذا القرار قبل المجلس الأعلى الطلب على مستوى الشكل مما يعني أنه توفرت فيه الصفة في الادعاء.

 غير أن هذا القياس لا يمكن الأخذ به إذا تعلق الأمر بدفع موضوعي أتناء دعوى طعن في العملية الانتخابية، فالحال أن الصفة تنطلق من شخص طبيعي أتناء ممارسة الطعن في العملية الانتخابية وهذا ما يستشف من حكم المحكمة الابتدائية بأسفي [25].

وإذا كان المشرع المغربي سمح لرجال السلطة إمكانية الطعن في جل القرارات الممهدة للانتخابات، بل حتى الطعن حتى في العملية انتخابية، فهل يمكن تصور تقديم طعن في مرسوم التقطيع انتخابي من طرف  السيد العامل، وعموما فإنه  ليس هناك ما يمنع في القوانين الانتخابية إمكانية طعن العامل في مرسوم التقطيع انتخابي، فالصفة الوظيفية لهؤلاء الطائفة من رجال السلطة وحدها كافية لقبول الطعون التي يقدمونها في شأن العمليات الانتخابية ، غير أن هذه الصفة الوظيفية تقترن وجودا وعدما بدائرة اختصاصهم الترابي[26]،مما يجعل هذه الإمكانية غير متاحة مدام أن المرسوم له طابع وطني  غير ثم أمام هاجس التسلسل الإداري لوزارة الداخلية.

ب‌.      الشروط المتعلقة بمقال الطعن

وهي الشروط الشكلية التي من اللازم على الطاعن احترامها في تقديمه للطعن ويترتب عن خرقه لهذه إجراءات دفع القاضي بعدم قبول الدعوى، فالعريضة أمام الغرفة الإدارية ترفع إلزاما بعريضة مكتوبة تبين موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة، وكذا أسباب الطعن المطلوب من المحكمة البت فيها.

ويجب أن تتوفر في عريضة الطعن شروط منا ما هو شكلي ومنها ما هو جوهري، ومن بين هذه الشروط عامة وتتعلق بالتوقيع والإيداع، ويجب أن تتعلق العريضة بمنازعة حقيقية وألا تكون مجرد رسالة احتجاج، ويذهب القضاء الإداري إلى أن أسباب الطعن يجب أن تكون دقيقة عند عرضها في المقال الافتتاحي للدعوى لا في غيره مما له أن يدلي فيما بعد من مذكرات في الجلسة فاعتماد الطعن على أسباب عامة ومجردة بدون تحديد الوقائع والأفعال التي أفسدت العملية الانتخابية يجعلها غير مقبولة[27].

وينص الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. أما فيما يتعلق بآجال فمنطوق الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 23 من قانون المحاكم الإدارية رقم 41-90 “يجب أن تقدم طلبات الإلغاء ضد القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة، داخل أجل 60 يوما , تبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر، والحال على يبدأ أجل الطعن من نشر مرسوم التقطيع انتخابي في الجريدة الرسمية كقاعدة.

المطلب الثاني: أوجه الرقابة القضائية على التقطيع

يكون التقطيع الانتخابي غير صحيح عندما لا يحترم مبدأ التوازن الديمغرافي للدوائر، حيث لا يستقيم هذا التقطيع كأساس للتوازن السياسي (الفقرة الأولى)، كما تنتفي صحته هذه عندما لا تلتزم السلطة الساهرة عليه بالحياد، وبالتالي المساس بتساوي المواطنين في التمثيل السياسي والسياسيين في التنافس السياسي (الفقرة الثانية). مما يفيد أن رقابة القاضي الاداري يجب أن تنصب على تطبيق هذه المبادئ المعتمدة كمعاير للحكم بسلامة التقطيع الانتخابي.

الفقرة الأولى: الرقابة القضائية على التوازن الديمغرافي في التقطيع الانتخابي

لما كان الفصل السادس من الدستور المغربي قد أكد على العمل لأجل توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنين والمواطنات والمساواة بينهم، والتي تمكن من مشاركتهم في الحياة السياسية. فإن التقطع الانتخابي يجب أن يقوم على أساس المساواة في التمثيل السياسي ومساواة القوى السياسية أمام التنافس السياسي، لأجل تكريس القاعدة الدستورية المشار إلها، على أن يتم تجنب جعل دائرة انتخابية كثيفة السكان ولا يخصص لها إلا عدد المقاعد التي تخصص لدائرة انتخابية أقل منها سكانا[28]، فتحقيق هذه المساواة يتطلب مراعاة التوازن الديمغرافي الذي ستوجب جعل التقطيع محل مراجعة دورية.

وقد أخد المجلس الدستوري الفرنسي بهذا المعيار في قراره المؤرخ 2 يوليوز 1986 عند نظره في التقطيع الانتخابي، حيث جاء فيه إن “احترام مبدأ المساواة في الاقتراع يستوجب أن يكون تحديد الدوائر الانتخابية قصد انتخاب النواب موضوع مراجعة دورية تبعا للتطور الديمغرافي[29].

لكن الذي ميز التقطيع الانتخابي المعتمد في الانتخابات البرلمانية بالمغرب، هو عدم مراعاة هذا المعيار وبالتالي اختلال التوازن بين الدوائر الانتخابية، وانتفاء المساواة في التمثيل السياسي والتنافس السياسي، مما يفتح الباب للطعن فيه أمام الجهة القضائية المختصة.

 فإذا تم الطعن في مرسوم التقطيع الانتخابي قبل إجراء عملية الاقتراع، فإن الطاعن سيتذرع بعيب مخالفة القانون، لعدم استجابة المرسوم لمقتضيات المادة الثانية من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تقتضي مراعاة قدر الإمكان تحقيق توازن ديمغرافي فيما بين الدوائر الانتخابية مع مراعاة الجانب المجالي.

وبالتالي فإن الغرفة الإدارية باعتبارها صاحبة الاختصاص فيما يخص الطعن في مراسيم التقطيع الانتخابي، على أساس أنها قرارات إدارية قابلة للطعن بالإلغاء، يجب عليها أن تقضي بإلغائها كلما اتضح عدم احترام عملية التقطيع الانتخابي لمبدأ المساواة، حتى لا تأثر هذه العملية المهمة على التوازن بين الدوائر الانتخابية، وعلى النتائج العامة للتصويت.

 ويمكن استئصال النقص الحاصل فيها ــــــــــــ كعملية ممهدة ــــــــــ الدولة من تفادي صرف تكاليف مالية من جديد لأجل إعادة العملية الانتخابي، سواء تعلق الأمر بالانتخابات التشريعية محل الدراسة أو تعلق الأمر بالانتخابات الجماعية[30].

أما عن الطعن في العملية الانتخابية باعتماد عدم احترام التقطيع الانتخابي لمبدأ لتوازن الديمغرافي كمأخذ أساسي ووحيد، أو مأخذ إلى جانب مأخذ أخرى، فإن القضاء المغربي ظل محتشما، بل ونعت بالعزوف عن رقابة التقطيع الانتخابي[31]، وتعامل بحذر في بعض الأحيان، وفي هذا الإطار رفضت المحكمة الابتدائية بآسفي إبطال العملية الانتخابية بعلة أن التقسيم الانتخابي لم يكن مناسبا لخلق مكتب تصويت واحد، غير أن المجلس الأعلى اعتبر أن هذه العلة الزائدة يستقيم الحكم بالبطلان بدونها[32].

وفي أحيان أخرى تعامل بسلبية، حيث إن المحكمة الابتدائية بالرباط ذهبت إلى أبعد من اعتبار الطعن في التقطيع مأخذا زائدا، وذلك في حكم لها جاء فيه:” إن العلة المستمدة من تأثير التقطيع الانتخابي على العملية الانتخابية لا يمكن الاعتماد عليها، ولا يمكن اعتماد كون التقطيع معيبا لطلب إلغاء نتيجة الانتخاب، لأن أمر هذا التقطيع موكول للسلطة الإدارية وقد يخضع لوسائل طعن خاصة[33].

 وقد دأب الاجتهاد القضائي المقارن على إلغاء العملية الانتخابية إذا ما ثبت جريانها وفق تقطيع غير قانوني، دونما أن تكون هناك حاجة للطعن مسبقا في قرار إلى دوائر انتخابية وفي هذا الصدد اعترفت المحكمة العليا، في الولايات المتحدة الأمريكية في قرارها الصادر سنة 1962 في شأن قضية ” Baker ” ضد ” Carr ” بإمكانية الطعن في تقطيع انتخابي قديم واعتباطي لم يأخذ بعين الاعتبار حركية السكان في ولاية “Tennessee”[34].

ولاحظ المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه رغم تنصيص المادة 2 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على المبادئ المنظمة للتقطيع الانتخابي، وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور. إلا إنه على المستوى التنظيمي، أعاد مرسوم رقم 2.11.603 الصادر في 21 من ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011) بإحداث الدوائر الانتخابية المحلية لانتخاب أعضاء مجلس النواب وتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، إنتاج نفس “الفروقات المرتبطة بالتمثيلية”، وهو الأمر البنيوي الذي تم الوقوف عليه منذ سنة 1960 والذي يهم مختلف أنماط الاقتراع.

 واعتبر هذا المجلس على إنه إذا كان المعدل الحالي للمسجلين لكل مقعد قد بلغ 42809، فإنه من الواضح وجود فوارق لا يمكن تبريرها بالتمييز الجغرافي الايجابي. ويصل الفرق المسجل بين الدائرة الأكثر تمثيلا والدائرة الأقل تمثيلا إلى18.37 مرة، علما أن الفرق في التمثيل يجب ألا يتجاوز من 10 % إلى 30% وفقا للمعايير الدولية [35].

أمام هذا الوضع سدت الذرائع أمام القضاء، ولم يبقى له أي مجال ليبقى محتشما، حيث يجب عليه أن يعمل على رقابة التقطيع الانتخابي مكرسا بذلك أهليته لضمان مجمل صور الحق الانتخابي، من خلال بسط رقابته الفعالة لجل مراحل العملية الانتخابية[36]

الفقرة الثانية: الرقابة القضائية على مبدأ الحياد في التقطيع

 يسمى هذا المبدأ أيضا “بعدم تحكمية التقطيع”، الذي يسمح بتكافؤ الفرص ما بين القوى السياسية المتنافسة بحيث يضمن الحياد السياسي في التقطيع، وعدم اصطناع دوائر متساوية السكان متعسفة في هندستها، بحيث يتم تشتيت بعض الدوائر الانتخابية القديمة على دوائر جديدة، أو ربط دوائر حضرية بأخرى قروية أو العمل على تمزيق وحدة المدن، وبالقضاء على هذه الاعتبارات يضمن الوصول إلى مبدأ التوازن الترابي والسكاني للدوائر ويتم تجنب التعسف في استعمال التقطيع، بهدف التحكم في النتائج الانتخابية[37].

وإلا تحقق العكس فتفقد الانتخابات جدواها وتصبح غير صحيحة، وغير معبرة عن إرادة الناخبين من حيث نتائجها. وحرصا من المشرع المغربي على صحة المسلسل الانتخابي، فإنه قد أقر بالفعل ضمانات وآليات تهدف إلى استبعاد أوجه الغش واحتمالات الخطأ التي من الممكن أن تمس مصداقية الاستشارات الشعبية[38].

ومن هذه الضمانات المبادئ المنظمة للتقطيع الانتخابي المحددة في المادة الثانية من التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي نصت المادة الثانية منه على ما يلي: “تحدث الدوائر الانتخابية مع مراعاة قدر الإمكان تحقيق توازن ديمغرافي فيما بين الدوائر الانتخابية المحلية مع مراعاة الجانب المجالي، وضرورة تجانس واتصال النفوذ الترابي للدوائر، وعلى أن تخصص دائرة انتخابية واحدة في كل عمالة أو إقليم أو مقاطعة، ويخصص لها عدد من المقاعد يحدد بمرسوم، غير أنه يجوز أن تحدث في بعض العمالات أو الأقاليم أكثر من دائرة انتخابية واحدة “، وهكذا يجب على القاضي الانتخابي أن يراقب حضور هذه المبادئ في مرسوم التقطيع الانتخابي.

والملاحظ بخصوص هذه المادة هو ورود عبارة – قدر الإمكان- عند الحديث عن تحقيق توازن ديمغرافي فيما بين الدوائر الانتخابية، هذه العبارة تعد من الثغرات التي يمكن استغلالها من طرف السلطة المكلفة بالتقطيع بوجه أو بآخر والحيلولة دون تحقيق الهدف المنشود من النص القانوني، لهذا كان من الأجدر حذف تلك العبارة واعتماد الدقة والوضوح حتى لا يتعرض النص إلى التحريف في التأويل، أو التنزيل المعيب له على أرض الواقع فهذا الوضع يستوجب وجود رقابة قضائية فعالة[39].

فالأمر هنا لا يتعلق بمسألة شكلية، بل بعامل أساسي في توجيه الانتخابات؛ فهو آلية سياسية قبل أن يكون آلية تقنية لذلك يعد من العوامل الأساسية المؤثرة في النتائج الانتخابية، إذ يحدث أثر مباشر على نتائجها كأن يتم رسم حدود بعض الدوائر بطريقة تؤدي إلى جمع الأصوات الموالية لحزب أو مرشح منافس داخل حي واحد أو اثنين على الأكثر بحيث يحصل هذا الحزب أو المرشح على أغلبية ساحقة هنا في حين يصبح نصيبه من الأصوات في بقية الدوائر هزيلا للغاية.

هذا الوضع يضل أحد أسباب تقرير البطلان التي حددتها الغرفة الإدارية في أحد قراراتها الذي جاء فيه ” إن دعوى بطلان الانتخاب يجوز أن ترتكز على كل ما من شأنه أن يسبب البطلان ولو كان خارج نشاط مكاتب التصويت كالأعمال التمهيدية للاقتراع أو البحث عن شروط المرشحين[40]، ولا يخفي ان التقطيع من زمرة الأعمال التمهيدية.

لكن مبدأ الحياد وعدم التحكمية في التقطيع ظل محط خرق من قبل السلطة المكلفة به، وهو أمر أدى إلى توجيه انتقادات لاذعة [41]، والمطالبة بمنح الاختصاص في هذا المجال للسلطة التشريعية، لا من حيث تحديد المبادئ فقط، بل أيضا من حيث أجرأتها، أو على الأقل إعمال رقابة فعلية على مرسوم التقطيع، إلا أن هذه الرقابة تتطلب وعي المتقاضين بالجهة المختصة ليرفعوا المنازعة إلى أنظارها.

غير أنه يلاحظ بهذا الصدد أن المتقاضين مازالوا لم يستوعبوا طريقة سلوك هذا النوع من الطعن (الطعن في قرار التقطيع الانتخابي) وهو ما يفسر قلت القرارات بشأنه. ويثيرون ذلك بمناسبة الطعون في اللوائح الانتخابية ومن ذلك القضية التي عرضت على المحكمة الإدارية بوجدة، حيث التمس فيها الطاعنون إعادة تسجيلهم في الدائرة التي كانوا مسجلين بها قبل التقطيع الانتخابي، على أساس أنها الدائرة التي ينتمون إليها استنادا إلى مجموعة من الروابط العائلية والقبلية، وقد استبعدت المحكمة الوسيلة المثارة بهذا الشأن بعلة «أن المنازعة في التقطيع وليس بمناسبة الطعون الانتخابية»[42].

يتضح أن الرقابة القضائية على التقطيع الانتخابي لا تتناسب مع الخروقات التي قد تعتريه، كعملية تشكل إلى حد بعيد، اللبنة الأساسية ضمن الأعمال الممهدة لعملية الاقتراع، ومع اقتراب انتخابات مجلس النواب لسنة 2016 فإننا نتساءل، عن إمكانية احترام مبدأ التوازن الديمغرافي ومبدأ الحياد وعدم التحكمية في التقطيع، عبر تعديل مرسوم رقم 2.11.603[43]،الصادر سنة 2011، والمتعلق بإحداث الدوائر الانتخابية المحلية وتحديد المقاعد المخصصة لها، والذي اعتمد في الانتخابات التشريعية لذات السنة.

 لكي يتماشى مع النمو الديمغرافي الذي عرفته الساكنة بالمغرب كما تم الوقوف عليه بموجب مرسوم رقم 2.15.234[44]، المتعلق بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونين بالمحكمة حسب الإحصاء العام للسكان المغرب لسنة 2014، حيث بلغ عدد السكان القانونين بالمغرب 33.848.242 نسمة. وفي حاله عدم مراعاة هذا التزايد الديمغرافي للساكنة في التقطيع الانتخابي أو في حالة الإبقاء على مرسوم التقطيع الذي اعتمد سنة 2011، لا يشكل سوى وسيلة للتحكم في المشهد السياسي، فإننا نهيب بذوي المصلحة للطعن فيه، وبالقضاء المغربي أن يحدو حذو القضاء المقارن ويبسط رقابته سواء أ كان الطعن قبل إجراء العملية الانتخابية أو بمناسبة الطعن في هذه العملية. 

يلعب التقطيع الانتخابي دورا أساسيا في رسم السياسات الانتخابية، فهو بمثابة المحدد للتحكم في المشهد السياسي، ويعد بمثابة آلية لمنح مختلف المرشحين حظوظا متساوية للفوز في الأنظمة الديمقراطية.

و حرصاً من المشرع المغربي على تكريس الضمانات الناجعة للسهر على سلامة الانتخابات، فقد منح للقضاء صلاحية الرقابة على العملية الانتخابية في جميع مراحلها سواء الممهدة أو المواكبة أو اللاحقة بغية تحقيق سلامة الانتخاب، على اعتبار أن النزاهة والشفافية والمصداقية تعتبر من الشروط الأساسية واللازمة لمصداقية الانتخابات .

إلا أن الملاحظ هو أنه رغم العيوب الكثيرة التي تشوب التقطيع الانتخابي، إلا انه يستعصي الطعن فيه مباشرة أمام القضاء، من هنا نفهم ندرة إذ لم نقل انعدام الطعون المقدمة أمام المجلس الدستوري للطعن في الانتخاب بالارتكاز على عدم عدالة التقطيع الانتخابي. وهذا مرده إلى اعتبارات عدة تتمثل في جهل الناخبين والمرشحين بمقتضيات التقطيع الانتخابي وعدم الجرأة على المنازعة فيه على اعتبار أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن التقطيع وما ترمز إليه من هيبة وسلطة في مخيلة المواطن.

 إذن فقد حان الوقت لكي ينهج المغرب نهج الدول الديمقراطية، ويولي مهمة الإشراف على التقطيع الانتخابي إلى هيئة مستقلة تتكون من خبراء في القانون الانتخابي وقضاة، وإعطاء صلاحيات أكبر للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة عملية التقطيع الانتخابي لكون ذلك سيساهم لا محالة في تقويم السياسة التقطيعية الحالية، والاستجابة للرهانات السياسية التي ينتظرها المغاربة.

يتضح أن الرقابة القضائية على التقطيع الانتخابي لا تتناسب مع الخروقات التي قد تعتريه، كعملية تشكل إلى حد بعيد، اللبنة الأساسية ضمن الأعمال الممهدة لعملية الاقتراع.


[1]– محمد اديب السلاوي، الانتخابات في المغرب إلى أين ..، مطبعة البوكيلي القنيطرة ،الطبعة الاولى2002، ، ص.86.

[2] – (H), Ouazzini Chahdi , Le juge administratif et les droits de l’homme, Publications de la Revue Marocaine d’Administration Locale et de Développement, série, “thèmes  actuels”, n° 47, 2004, p. 7.

[3] -(B) Jeanneau, Droit constitutionnel et institutions politiques, Mémentos Dalloz ,8 éme édition,1991, p. 28.

[4] – إدريس بلمحجوب، المسلسل الانتخابي بين الممارسة والرقابة القضائية 1997- 2003، مطبعة الأمنية، الرباط ،2005 ،  ص.319.

 -[5]عبد العزيز النويضي، العدالة والسياسة : الانتخابات والقضاء الدستوري بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2007،           ص.64.

[6] – رشيد وعمو، دوافع وأبعاد التقطيع الترابي بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية الاقتصادية، والاجتماعية – عين الشق – الدار البيضاء،  السنة الجامعية 2000 – 2001،  ص.23.

[7] – يوسف اليحياوي، الانتخابات التشريعية المباشرة بالمغرب، بين واقع نظامها القانوني وعلاقتها بالتوظف السياسي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الأول، كلية الحقوق، وجدة، السنة الجامعية 2004/2005، ص.106.

[8] – الفصل 71 من دستور المملكة المغربية لفاتح يوليو 2011، الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.11.91 في 27 من شعبان 1432(14 يوليو 2011)،    الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر 28 شعبان 1432(30 يوليو 2011)،  ص.3600-3627.

[9] – القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.11.165، صادر بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 الموافق 14 أكتوبر2011، الجريدة الرسمية. عدد 5987 بتاريخ 19 ذي القعدة 1432 (17اكتوبر201).

 -[10]المختار مطيع، المسلسل الانتخابي بالمغرب لعام 1997 تمهيدا لميلاد برلمان ذي غرفتين، “نظام البرلمان ذي الغرفتين”، المغرب في محيطه الدولي، مكتبة الشباب، الرباط، الطبعة الأولى، 1999، ص.35.

[11] – عسو منصور، نعيمة البالي، أحمد مفيد، القانون الانتخابي المغربي، مطبعة آنفو- برانت- فاس، الطبعة الأولى 2005، ص.48.

[12] – هشام الوازيكي، دور القاضي الإداري في إنجاح المسلسل الانتخابي، المنازعات الانتخابية والجبائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، مطبعة الأمنية –الرباط- 2007، ص94

[13]  – بوعزاوي بوجمعة، مراقبة صحة الانتخابات التشريعية المباشرة في المغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق وجدة 2001، ص. 118

[14] – نصت المادة 81 من دستور 1996″يمارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة إليه بفضول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية؛ ويفصل – بالإضافة إلى ذلك – في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء”.

[15] – نصت المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 49.07 المتمم بموجبه القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري:” يحدد في خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع الأجل الذي يتم داخله الطعن، طبقا للقانون، في انتخاب أعضاء البرلمان أمام المجلس الدستوري”.

[16] – حكم الغرفة الدستورية عدد 55 بتاريخ 12 دجنبر 1971، مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 20 السنة 1971، ص 68.

[17]– D. BAILLEUL, l’efficacité comparée des recours pour excès des pouvoirs et de plein contentieux objectif en Droit public français, L.G.D.J 2002 p. 13.

[18] – إدريس بلمحجوب، المسلسل الانتخابي بين الممارسة والرقابة القضائية 1997- 2003 مرجع سابق، ص.319.

[19] – بوجمعة البوعزاوي، دور دعوى الإلغاء في حماية نزاهة القرارات الممهدة للانتخابات التشريعية، مداخلة في ندوة القضاء”، المنظمة من طرف المنظمة العربية للتنمية الإدارية يوم 11-14 يوليوز 2005.

[20] – قرار المجلس الدستوري رقم 95.84 صادر في 17 يوليوز 1995، جريدة رسمية عدد 4318 بتاريخ 2 غشت1995.

[21] – حلت عبارة “محكمة النقض” محل عبارة “المجلس الأعلى” في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بموجب القانون رقم 58.11

[22] – قرار عدد 592 المؤرخ في 31/7/2003 ملف إداري عدد 2002/4/2002، منشور بمجلة المجلس الأعلى عدد 61 ص. 221.

[23] – الفصل 1من ظهير بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) كما تم تعديله المنشور بالجريدة الرسمية 5975.ص.4389.  

[24] – نجاة خلدون، شرط الصفة والمصلحة في الطعون الانتخابية. المنازعات الانتخابية والجبائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، مطبعة الأمنية- الرباط- 2007، ص65-66.

[25] – حكم المحكمة الابتدائية لأسفي عدد 1992/63 بتاريخ 26-11-1992.

[26] – حميد ولد البلاد، الطعون المتعلقة بانتخاب مكاتب المجالس الجماعية في ضوء اجتهاد القضاء الإداري المغربي، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2007، ص.39

[27]– حكم المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 17/11/1997 تحت عدد 1472 في الملف رقم 1320/ 97 أورده: مصطفى التراب، المختصر العملي في القضاء والقانون، المطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الثالثة، 2013، ص 340-341.

[28] – عبد العزيز النويضي، العدالة والسياسة: الانتخابات والقضاء الدستوري بالمغرب، مرجع سابق، ص.97.

[29]-C.C ,2juillet 1986, Favoreu (L) , Loic (p), les grandes décisions du conseil constitutionnel,8éme édition, 1995 ,p.671.

     أورده المالكي السراجي نجاة خلدون، القضاء الانتخابي في المادة الإدارية، دار القلم، الطبعة الأولى، سنة2009، ص.279.

[30] – عبد الغني المرابط، دور القضاء الإداري في الرقابة على مشروعية الانتخابات الجماعية، رسالة ماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز – فاس.ص.18.

[31] – عبد القادر الرافعي، قاضي الانتخابات بين سلبيات الماضي وتطلعات المستقبل، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد46، شتنبر-أكتوبر 2002، ص.49.

[32] – حكم المحكمة الابتدائية لآسفي عدد 1992/63 بتاريخ 26-11-1992 أورده المصطفى الحلامي في مداخلته: “أسباب الطعن الموجبة لبطلان الانتخاب على ضوء القانون والاجتهاد القضائي”، مداخلة في إطار أشغال اليومين الدراسيين المنظمين من طرف المجلس الأعلى بالرباط بتاريخ 27-28 مارس 2003 في موضـوع: “القضاء الإداري والمنازعات الانتخابية”، سلسلة دفاتر المجلس الأعلى، العدد 4 السنة 2004، ص.136-137

وجاء في علة هذا الحكم ما يلي: حيث أن أسباب الطعن المعتمدة من طرف الطاعنين تمثلت في منع عدد كبير من الناخبين من التصويت باختلاق أسباب واهية، والاكتظاظ المفتعل أمام المكتب وعرقلة الناخبين من التصويت، وأن تلك الوقائع أكدها الشهود المستمع إليهم من طرف القاضي المقرر. وحيث إنه إضافة إلى التفسير المعتمد من طرف الطاعنين بخصوص مجموع الأسباب المثارة فإنه بما للمحكمة من سلطة في إعادة التكييف لتلك الأسباب فإن الازدحام وحرمان عدد كبير من الناخبين من التصويت، ساهم فيه بقسط كبير وجود قرارين إداريين معيبين، ذلك أن الدائرة المذكورة المحدثة بمقتضى قرار السيد وزير الداخلية المؤرخ في 30-06-1992 والمتخذ بناء على اقتراحات السلطة الإدارية الإقليمية تضمنت 1734 ناخبا أي ذات كثافة عالية مقارنة مع الدوائر 1 التي تضم 659 مسجلا و5 التي تضم 617 مسجلا و9 التي تضم 809 مسجلا من نفس الجماعة، أي أن هذا التقسيم في حد ذاتهأفسد انعدام التوازن في التمثيل، كما أن نفس الجهة قامت بإحداث مكتب للتصويت وحيد بخصوص الدائرة المذكورة بخلاف ما كان يقتضيه الموقف من إحداث مكاتب للتصويت اعتمادا على الكثافة العالية للناخبين بالدائرة المذكور، ذلك أنه لو خصصت دقيقة واحدة لكل ناخب لتطلب الأمر بخصوص جميع المسجلين 1734 دقيقة أي 28 ساعة في حين أن الوقت المخصص للدائرة والعملية المذكورين هو 12 ساعة فقط ».

[33]– حكم صادر عن المحكمة الابتـدائية بالـرباط بتاريخ 11-7-1983 ملف عدد 1/1838، أورده: المكي السراجي ونجاة خلدون، مرجع سابق، ص.280.                   

[34] – نجاة خلدون، اختصاص المحاكم الإدارية في مجال الطعون الانتخابية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال– الرباط، السنة الجامعية 2001-2002، ص.221.

[35] – تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الانتخابات التشريعية 2011 منشور في الموقع الالكتروني لهذا المجلس على الرابط التالي:

http://www.cndh.org.ma/ar/ndw-shfy -l-25-nwnbr-2011/ltr

[36] – مساعد عبد القادر، القضاء الإداري المغربي ضمانة للحقوق والحريات، القسم الأول، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال- الرباط السنة الجامعية 1999/1998، ص.199.

[37] – يوسف اليحياوي، الانتخابات التشريعية المباشرة بالمغرب، بين واقع نظامها القانوني وعلاقتها بالتوظف السياسي، مرجع سابق، ص.105.

[38]– زهير جمال الدين وبوجمعة بوعزاوي، العمليات الانتخابية: الفصل بين التنظيم والتسيير، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ” سلسلة دراسات “، العدد 43، السنة 2002، ص.11.

[39] – عمرو عبد السميع، المنازعات الانتخابية بالمغرب- بين النص القانوني واجتهادات القاضي الانتخابي، رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2014-2015، ص.13.

[40] – قرار المجلس الأعلى عدد 107 بتاريخ 10-11-1960 أورده عبد القادر الرافعي في كتابه: ” محطات قضائية”، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى 2002، ص.13.

[41]– بيد أن الاعتبارات المذكورة في المادة الثانية كثيرا ما يجنح المشرع إلى الانحراف عنها بدعوى المصلحة العامة وهو التوجه الذي نجده حاضرا في ذهنية المشرع الفرنسي، وقد سجل الأساتذة الباحثون أصحاب مؤلف القانون الانتخابي المغربي الباحثون عسو منصور، نعيمة البالي  واحمد مفيد  وجود استثناءات ترد عمى قاعدة التوازن الديمغرافي للدوائر ليتم رصد ثلاثة تلينين في المغرب ،يجب إعمالها في حدود ضيقة كي لا تصبح هي القاعدة والتوازن هو الاستثناء، يتمثل الأول في إمكانية استبعاد التوازن الديمغرافي وذلك من أجل التمثيل الأدنى لكل عمالة أو اقليم مثلا، ويهدف التليين الثالث إلى الأخذ بعين الاعتبار الحقائق الطبيعية لبعض الوحدات الجغرافية والمتضمنات التي توحدها بشرط ألا يتجاوز فارق التمثيل لدائرة ن  أخرى من نفس المقاطعة 20% في المائة بالنسبة لمعدل الساكنة

  للتوسع أكثر أنظر: عسو منصور، نعيمة البالي، أحمد مفيد، القانون الانتخابي المغربي، مرجع سابق، ص.48. 

[42]– حكم المحكمة الإدارية بوجدة عدد 2003/231 بتاريخ 5-6-2003، أورده محمد لمزوغي، دور القضاء الإداري في حماية الحقوق السياسية – الحق الانتخابي نموذجا-، مجلة المحاكم الإدارية، العـدد 2، السنة 2005، ص.82.

[43] – المرسوم رقم 2.11.603، المتعلق بإحداث الدوائر الانتخابية المحلية لانتخاب أعضاء مجلس النواب وتحديد عدد الدوائر المخصصة للدوائر، الصادر في 21 من ذي القعدة 1432(اكتوبر 2011)

[44] – المرسوم رقم 2.15.234، المتعلق بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونين بالمملكة، الصادر في 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) المنشور بتاريخ 1436 (23 ابريل 2015).

Exit mobile version