Site icon مجلة المنارة

رقابة القاضي الإداري على قرارات ترقية الموظف العمومي

رقابة القاضي الإداري على قرارات ترقية الموظف العمومي

عبد الفتاح بلخال استاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي- الرباط؛  – إبراهيم المحراوي باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي- الرباط  

تعتبر الترقية أهم الحوافز في الوظيفة العمومية، إذ تعد الدعامة الأساسية التي تقوم عليها نظم التوظيف خصوصا  تلك التي تعتبر الوظيفة العمومية بمثابة مهنة ينقطع لها الموظف، حيث تعتبر عاملا محفزا للموظف خصوصا وأنها مرتبطة بالجانب المالي الذي يعد معيارا لتحديد موقع الموظف ضمن الحلقات أو الدورات الاقتصادية للبلاد، بمعنى قد تحدد قدرته الشرائية وموقعه الاجتماعي، وعلى أساس ذلك، فإن طموح الموظف للتحول أو الارتقاء من رتبة الى أخرى، ومن درجة إلى أخرى لصيق بهواجسه اليومية المرتبطة بالعمل الإداري وكيفيات أدائه[1]، فلا يمكن أن يتصور أنه سيعين في وظيفة ويبقى فيها بنفس الأجر مدى حياته، ثم إن الترقية لوظيفة أعلى ذات أجر أكبر، تعد من المؤثرات الهامة في حياة الموظفين، وفي مقدمة الحوافز القوية لزيادة إنتاجهم[2].

إن ترقية الموظف وإن كانت تنقله من وضعية إلى أخرى من الناحية القانونية، فإن الواقع العملي يبين أن هذه العملية تثير صعوبات كثيرة ولا سيما في إدارات الدولة السائرة في طريق النمو، حيث يظهر للعيان بوضوح النظام التفضيلي وانعدام المساواة والمحاباة في توزيع هذه المزايا[3] وما يشوبها من خروقات ومشاكل خصوصا بالنسبة للموظفين الذين يشتغلون بنزاهة وكرامة ومروءة، وبالتالي فإن الترقية تخضع في عدة مناسبات إلى درجة تقرب الموظف من رئيسه ومدى خضوعه للثقافة الإدارية السائدة ولمجموع المسلكيات اللأخلاقية التي تتميز بها بعض الإدارات[4].

وأمام تعدد هذه الخروقات وما ينتج عنه من ضياع لحقوق الموظف، فإن القاضي الإداري يراقب مدى استعمال سلطة الإدارة في ترقية موظفيها، وعدم انحرافها عن تحقيق أغراضها، إذ تعتبر الرقابة القضائية على أعمال الإدارة من أهم وأكثر صور الرقابة فعالية، حيث تسند سلطة الرقابة للقضاء لما يتميز به من استقلالية وحياد عن السلطة التنفيذية[5]، وبالتالي فإن الفعالية التي يمكن أن يتميز بها عمل القاضي الإداري هو مراقبة ملاءمة القرار الإداري المتعلق بترقية الموظف أو رفضها، بحيث التوسع في مراقبته مثل هذه القرارات الإدارية رغم إدراجها في السلطة التقديرية للإدارة من شأنه أن يكرس الاتجاه نحو دولة الحق والقانون خطابا وممارسة.

وانطلاقا مما سبق، يمكن أن نتساءل إلى أي حد استطاع القاضي الإداري أن يحمي الموظف من الإدارة في الحالة التي تتعسف في استعمال سلطتها التقديرية تحت مبرر تحقيق المصلحة العامة على اعتبار أن الموظف يمثل الطرف الضعيف في هذه المعادلة؟

وحتى نتمكن من معالجة هذه الإشكالية، لابد من التطرق إلى الرقابة التي يمارسها القاضي الإداري إبان مرحلة التحضير للترقية، قبل التعرض إلى الرقابة التي يمارسها القاضي الإداري على القرار الرئيسي للترقية.  

المطلب الأول: رقابة القاضي الإداري على مرحلة الإعداد للترقية

تشتمل مرحلة الإعداد للترقية على مرحلتي التنقيط وإعداد لائحة الترقية من طرف السلطة المختصة. وإذا كانت هاتان المرحلتان تدخلان في إطار الإعداد للقرار الرئيسي للترقية، فهل يجوز الطعن فيهما بالإلغاء؟

الفرع الأول: رقابة القاضي الإداري على تنقيط الموظف العمومي

لا تُقبل دعوى الإلغاء إلا ضد القرارات النهائية، أي القابلة للتنفيذ بغير حاجة إلى تصديق أو أي إجراءات لاحقة، فهل تعتبر النقطة الإدارية عملا تحضيريا وبالتالي لا يجوز الطعن فيها أمام القضاء الإداري؟

الفقرة الأولى: إمكانية الطعن في النقطة الإدارية

تعتبر النقطة التي يمنحها الرئيس المباشر للموظف خطوة حاسمة للترقية، حيث من المفروض أن يحصل الموظف على نقطة أعلى حتى يتمكن من الانتقال من رتبة إلى أخرى، ومن درجة إلى درجة أخرى، غير أن معيار منح النقطة تتداخل فيه الاعتبارات الشخصية والموضوعية معا، فالرئيس قد يمنح النقطة بناء على درجة طاعته وتقرب أو تملق الموظف، أي أنه  يمنحها لكل موظف يطيع أوامره حتى لو كانت مخالفة للقانون،  أما الموظف الذي لا يستجيب لرغبات الرئيس الشخصية، فغالبا ما يحصل على نقطة دون المستوى المطلوب لترقيته ترقية سريعة.[6] وأمام غياب مقياس محدد لمنح نقطة للموظف توافق والمؤهلات التي أظهرها، فإن هذه الإمكانية متروكة للسلطة التقديرية للإدارة[7] وهذا ما سارت عليه اجتهادات الغرفة الإدارية. ففي قضية “بلحسيني الإدريسي” أكدت هذه الأخيرة على أن تقدير كفاءة الموظف يدخل ضمن الاختصاص التقديري العام للرئيس الإداري ولا يمكن الطعن فيه من ناحية المشروعية الداخلية إلا بمناسبة طلب إلغاء رفض الترقية بسبب الانحراف في استعمال السلطة أو الخطأ القانوني والمادي[8].

نفس الاتجاه أكدته الغرفة في حكم لاحق، إذ نصت على أن المشرع أكد وبشكل واضح على أن تنقيط الموظفين يستند إلى ثلاث عناصر هي الكفاءة المهنية والمردودية والسلوك، لا يمكن مساءلة الإدارة عن تنقيط موظفيها لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية إلا إذا ثبت انحرافها كأن تقصد معاقبة الموظف المذكور، وحيث أنه تبعا لذلك كله، فإنه لم يثبت أن الإدارة وهي تنقط الطاعن قد انحرفت في استعمال سلطتها مما يتعين معه رفض طلب الإلغاء.[9]

في هذا السياق وبعد الإطلاع على عدد من الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، نجدها اتخذت موقفا أكثر جرأة من موقف المجلس الأعلى، فبتاريخ 02/03/2000، أكدت المحكمة الإدارية بمكناس على ما يلي : »وحيث إنه وبخصوص قرار التنقيط فلئن كان تنقيط الموظف يدخل في اختصاص السلطة التقديرية للإدارة، فإن ذلك مقيد بعدم الانحراف في استعمال السلطة حتى لا يحرم الموظف من حقوقه المشروعة. وفي النازلة المعروضة، يتضح من أوراق الملف أن هناك ظروفا وملابسات ووقائع، ومنها التناقض الذي وقع فيه المطعون في استعمال سلطته وإخضاع الطاعن لعفوية مفضلة…وحيث أنه تبعا لذلك تكون القرارات موضوع الطعن مشوبة بتجاوز السلطة ويتعين الحكم بإلغائها[10]«.

في نفس الاتجاه، أكدت المحكمة الإدارية بوجدة في أحد حيثيات حكمها الذي جاء فيه: »وحيث إنه من المعلوم أن السلطة التقديرية للإدارة تفلت عن رقابة القضاء إلا في الحالات التي يثبت لهذه الأخيرة وجود انحراف في استعمالها أو ملابسات تثبت أنها استعملت في غير تسيير المرفق العام تسييرا يؤدي إلى تحقيق مصلحة عامة، وهو لم يثبت في نازلة الحال علما بأن نقطة التفتيش وإن كانت أيضا قرارا إداريا إلا أنها تخضع بدورها للسلطة التقديرية للمفتش ما لم يثبت الانحراف«[11].

إن القاعدة التي يمكن استخلاصها من اجتهادات الغرفة الإدارية والمحاكم الإدارية هي كون الإدارة عندما تخول سلطة تقديرية في تنقيط موظفيها، فإن ذلك لا يعني أن المشرع أضفى على قراراتها حصانة مطلقة تصل حد عدم خضوعها لأي رقابة قضائية، وإنما على الإدارة أن تمارس سلطتها تلك في إطار المشروعية خدمة للمصلحة العامة، ولها الحرية في التقدير بشرط أن يكون الغرض المستهدف مطابقا للقانون.

 وإذا كان القضاء الإداري قد اعترف للموظف العمومي بإمكانية الطعن في النقطة الإدارية باعتباره قرارا منفصلا عن القرار الرئيسي الذي يمثله قرار الترقية، فإن ذلك مرتبط بشرط أساسي يتجلى في ميعاد رفع هذه الدعوى.

الفقرة الثانية: ميعاد رفع دعوى الإلغاء ضد  التنقيط غير المشروع

صار من الممكن الطعن في قرار التنقيط حسبما أكدت عليه اجتهادات الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى والمحاكم الإدارية بعد إحداثها[12]، وذلك وفق شروط محددة أهمها شرط الآجال.

يجب لقبول الطعن في النقطة الإدارية أمام القضاء الإداري، أن يقدم داخل أجل شهرين بعد تبليغ النقطة العددية للموظف[13]، ولكن هناك عدة تظلمات إدارية واستعطافية يمكن أن تمدد هذه الآجال وذلك كما يلي[14]:

وبمجرد فوات آجل الطعن، لا يمكن للموظف الطعن في النقطة المحصل عليها، ولا حتى الخروقات التي نتجت عنها، بل يجب أن يتم ذلك في الوقت المناسب لا أن يثار ذلك بمناسبة الطعن في قرار الترقية[15]. ولأجل هذا فإنه لا يمكن الاعتداد بالنقطة الإدارية لتقديم طعن آخر بسبب الشطط في استعمال السلطة موجه ضد قرار الترقية لأنه لا يوجد صلة حتمية بين النقطة  السنوية وبين الاقتراحات الرامية إلى ولوج درجة عليا عن طريق الاختيار، لأن النقطة تعد أرقام للدلالة على إنتاج الموظف في أعمال خاصة برتبته وليس لها تأثير على اقتراح الرئيس لترقية مرؤوسيه من هذه الرتبة إلى رتبة أعلى[16].

الفرع الثاني: رقابة القاضي الإداري للائحة الترقية

إن عملية الترقية لا تتم إلا إذا تم تسجيل الموظفين المتوفرين على الشروط المطلوبة في لائحة الترقي، وبالتالي فالإدارة ملزمة بإعداد هذه اللائحة كل سنة، وأي تقصير من طرفها، قد يؤدي إلى تعطيل ترقية الموظفين، وهنا يمكن أن نتساءل، هل من سلطة للقاضي الإداري في ممارسة الرقابة على التزام الإدارة بإعداد لائحة الترقي؟ وما النتائج التي تترتب عن إلغاء هذه اللائحة في حالة الشطط في استعمال السلطة؟

الفقرة الأولى: إمكانية الطعن في لوائح الترقية

يعتبر التسجيلُ في لائحة الترقية التي تعدها السلطة الإدارية صاحبة حق التسمية  أحدَ أهم شروط الترقية، وأيُّ إعراض للإدارة عن إعداد هذه اللائحة يؤدي إلى حرمان الموظفين من حقهم في الترقي، لذا فقد ألزم القانونُ الإدارةَ بإعداد جدول الترقية كلَّ سنة، علما أن إلزامية هذا الإعداد غير متوقف على قيد أو شرط[17]، فالجهة الإدارية التي لا تقوم بإعداد جدول الترقية في الوقت المحدد له قانونا ينتج عنه تعطيل ترقية الموظف إلى الدرجة الأعلى، وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية بمكناس من خلال الحيثية التالية:

 »حيث إن الجهة الإدارية المطلوبة في الطعن لم تقم بإعداد جدول الترقية خلال الفترة المتنازع فيها، لذلك تكون قد ساهمت في تعطيل ترقية المدعي إلى درجة متصرف رئيس، طالما أن عدد المناصب المالية موجودة بحكم القانون، وبالتالي فإن القول بعدم توفر المناصب المالية خلال الفترة ما بين97-93  ، لا يشفع للإدارة الامتناع عن إعداد جدول الترقي، طالما أن إعداد هذا الجدول يعتبر حلقة مهمة في عملية الترقية[18]«.

إن قراءة حيثيات هذا الحكم، تبين بشكل واضح موقف المحاكم الإدارية من امتناع الإدارة من إعداد جداول الترقية، فتبرير الإدارة لموقفها بعدم التوفر على المناصب المالية في حدود النسبة المحددة قانونا، لا يشفع لها بالامتناع عن إعداده طالما يعد مرحلة مهمة في مسطرة الترقية.

إلى جانب إلزام الإدارة بإعداد جدول الترقية، لم يتردد القضاء الإداري في تأكيد مسألة إلزام هذه الأخيرة بتقييد جميع الموظفين المؤهلين في جدول الترقية، لأن التسجيل بهذا الجدول، يعد بمثابة حق للموظف كلما توفر المعني بالأمر على الشروط النظامية، فالغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى حاولت تأكيد ذلك، إذ قضت بوجوب تسجيل الطاعن في لائحة الأهلية للسلم 10 بالجدول التعديلي للترقية للسلم 10 لسنة 1993 ضمن لائحة موظفي الخزينة العامة للمملكة[19].

 ومن خلال الرجوع لأحكام المحاكم الإدارية، نجدها تبنت نفس موقف الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، إذ قضت المحكمة الإدارية بمراكش في قضية “إدريس بن دحو” »بأن عدم إدراج الإدارة للموظف بجدول الترقي طوال عدة سنوات بدون أي سبب رغم استحقاقه لذلك، إنما يفيد تجميد الوضعية الإدارية للموظف وإهمالا وتقصيرا في تتبع هذه الوضعية[20]«.

إن الملاحظة الجوهرية التي يمكن إثارتها في هذا الإطار، رغم التوجه الإيجابي  الذي أظهره الاجتهاد القضائي في مسألة إلزام الإدارة بإدراج أسماء بعض الموظفين في جدول الترقي، أن هذا لا يعني أن القاضي الإداري ليست له إمكانية خلق مناصب مالية أو إلزام الإدارة بتجاوز نسبة هذه المناصب، أو ينتج عن التسجيل بهذه الجداول ترقية الموظف بطريقة آلية، بل إن الترقية بالاختيار تبقى رهينة لعدد المناصب المالية وترتيب الموظفين بهذه الجدول، وهذا الترتيب هو الذي يحدد مدى استفادة الموظف من الترقي[21]، وهذا ما عبرت عنه الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في قضية السيد “بيريز سيمون” ضد “مدير المكتب الوطني للمواصلات السلكية” من خلال الحيثية التالي :

»إنه وإن كانت الإدارة ملزمة بإعداد جدول الترقي، فإنها -أي الترقية- لا تتم بمجرد التقييد في الجدول بل تتم بمقتضى قرار فردي لفائدة المعني بالأمر، وهذا القرار هو الذي تترتب عليه حقوق مكتسبة للمستفيد منه ويرجع الأمر في اتخاذه للوزير المعني، وما دامت السلطة الإدارية المطلوبة في النقض لم تصدر أي قرار فردي لفائدة الطالب، فإن تقييده في الجدول هو مجرد أمل ولا يعطي أي حق مكتسب[22]«.

إن قراءة حيثيات هذا القرار تؤكد على أن رقابة الغرفة الإدارية لا تمتد في هذه الحالة إلى إلزام الإدارة بترقية المعني بالأمر رغم تسجيله في اللائحة أو الجدول، فهي مسألة متروكة لسلطة الإدارة التقديرية، بحيث قد يتبين لها تأجيل أو تأخير ترقية موظف لاعتبارات معينة لا دخل للقضاء فيها إلا في حالات محدودة، وبالتالي فإن الغرفة الإدارية تراقب القرار الإداري الصادر عن السلطة الإدارية المحدث أثر في المركز القانوني للموظف، غير أنها قد تراقب القرار الضمني القاضي بعدم ترقية المعني بالأمر، وهو ما يعني أن الموظف يجب أن يسلك اتجاها آخر في رفع الدعوى المتعلقة بالقرار الضمني، أما في حالة رفض ترقيته رغم تقييده في لائحة الترقي فلا يحق له المطالبة بذلك، لأنه على الرغم من إلزامية الإدارة بإعداد الجدول السنوي إلا أنها غير مطالبة بالاستجابة لمضمون الجدول ومحتوياته، فالإدارة قد تتراجع عن تلك اللائحة وتؤخرها أو تؤجلها لأسباب ومعطيات تعرفها هي وحدها ولا يحق للقاضي الإداري مراقبتها إلا حين إصدار القرار الإداري أو برفع الطاعن دعوى الإلغاء تحت طائلة عدم الاستجابة لترقية كاملة الشروط والمعطيات، وذلك في إطار القرار الضمني الذي يراقبه القضاء الإداري، بل إن القاضي الإداري يراقب حتى القرار الشفوي بشرط ألا يكون المشرع قد اشترط أن يكون القرار مكتوبا صراحة أو ضمنيا[23].

إذن، فالقضاء الإداري اعتبر لائحة الترقي إجراءً تحضيرياً للترقية يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة لا يمكن الطعن فيها بالإلغاء إلا بعد صدور قرار نهائي من طرف السلطة المختصة يقضي بعدم ترقية المعني بالأمر، إلا أنه ولما كان هذا الإجراء من شأنه أن يُحدث ضررا في وضعية الموظف الإدارية، اقتضى الأمر تقييد سلطة الإدارة التقديرية بإلزامها بإعداد لائحة الترقي وفق ما حدده القانون وترتيب الموظفين داخل هذه الجداول حسب استحقاقهم.

الفقرة الثانية: نتائج إلغاء لائحة الترقية

إذا قدمت دعوى الإلغاء ضد لائحة الترقية بسبب الشطط في استعمال السلطة وفقا لشروطها وحكمت المحكمة الإدارية بإلغائها، وجب على الإدارة إلغاء هذه اللائحة وإعداد لائحة أخرى جديدة مكان اللائحة الملغاة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في الفترة التي أعدت فيها اللائحة الملغاة بشرط استشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ذات الاختصاص[24]، لأن النتيجة النهائية للإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة هي إعادة الأمور إلى حالتها القائمة قبل اتخاذ القرار الملغى، لذلك يجب أن تزول كل القرارات التي اتخذت بين اللحظة التي تدخلت فيها ولحظة إلغاء القرار الذي ارتكزت عليه.[25]

ولهذا السبب، فإن إلغاء لائحة الترقية يبرر مراجعة بأثر رجعي الترقيات والتعيينات التي كانت اللائحة المعيبة أساسا لها، وتأسيسا على هذا فإنه يصبح لزاما على الإدارة مراجعة قرارات التعيين أو الترقية التي أقرتها على أساس لائحة لاغية بهدف إعادة اتخاذها، لأن الإبقاء عليها غير متوافق مع الحكم القضائي[26]، ففي هذا  الصدد، أكد المجلس الأعلى في أحد قراراته “بأن الإدارة وإن عملت على تسوية وضعية الطاعن الإدارية، إلا أن هذه التسوية لم تكن شاملة بل جزئية، الشيء الذي يعني أن مقرر رفض التسوية بما يتفق وقرار المجلس الأعلى يكتسي شططا في استعمال السلطة بسبب تنكر الإدارة لقرار المجلس الأعلى الذي حاز قوة الشيء المقضي به[27].

ومن خلال قراءة حيثيات هذا القرار، يتضح أن موقف القاضي في هذه النازلة يشكل تجسيدا لما ذهبت إليه المحكمة العليا بمصر، حيث أكدت على أن» الحكم بإلغاء قرار الترقية قد يكون شاملا لجميع أجزائه، وبذلك ينعدم القرار كله كأنه لم يكن بالنسبة لجميع المرقين[28]«.  

هكذا، يمكن القول أن إلغاء لائحة الترقية يعد تصرفا بناء مادام يبرر مظهرا محتملا لتنفيذ القرار القضائي بإلغائه، ومنح الإدارة إمكانية سحب التدابير التطبيقية للقرار الملغي بهدف ضمان تنفيذه على أحسن وجه.

الفرع الثالث : رقابة القاضي الإداري على عدم استشارة الإدارة للجان الإدارية المتساوية الأعضاء في مجال الترقية

إن الإشكالية الأساسية التي تطرحها قرارات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بترقية أو عدم ترقية الموظف المسجل في الجدول السنوي الذي تعده الإدارة كل سنة هي مدى قوتها الإلزامية بالنسبة للإدارة، بمعنى إلى أي حد تستجيب الإدارة لرأي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في مجال ترقية الموظفين خصوصا الذين استوفوا جميع الشروط للاستفادة من حقهم في الترقية؟ وهل يحق للقاضي الإداري مراقبة قرار امتناع الإدارة عن تجسيد قرار الترقية؟ أي مدى مراقبة القاضي الإداري للقرار الضمني الناتج عن عدم استجابة الإدارة لقرار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وبمعنى آخر هل يحق للموظف اللجوء للقضاء الإداري في حالة حسم ترقيته داخل اللجنة دون أن تجسد الإدارة قرار الترقية عمليا وواقعيا؟

لا يمكن للموظف العمومي اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل مطالبة الإدارة بحقه في الترقية بمجرد إعداد محضر بترقيته أو عدم ذلك من طرف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء دون صدور قرار صريح من طرف السلطة ذات التسمية يقضي بترقيته، فالإدارة بإمكانها تجسيد مضمون محضر اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وذلك بإصدار القرار الإداري بترقية أو عدم ترقية المعني بالأمر، كما يمكن أن تستعمل سلطتها التقديرية وذلك برفضها تجسيد القرار الإداري في هذا المجال، أي مجال الترقية، فقد يتبين لها فيما بعد وتجاوزا لمضمون محضر اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء تأخير أو تأجيل القرار الإداري لظروف ومعطيات جديدة وأسباب ومبررات أخرى مرتبطة أساسا بالعمل الإداري أو بظروف استثنائية خارجة عن إرادة الإدارة.

هكذا، يمكن القول أنه رغم إعداد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للمحضر المتعلق بترقية الموظف العمومي، يمكن للإدارة أن تأخذ به أو لا، اعتبارا لكون اجتماع هذه اللجان غير ملزم للإدارة. وهنا يطرح تساؤل، ما الجدوى من اجتماع هذه اللجان ما دام أن رأيها يمكن ألا تأخذ به الإدارة، فلا بد من معرفة على أي أساس تجتمع هذه اللجان وتقرر في ترقية الموظف العمومي، وبالتالي فإن عدم استجابة الإدارة لمقررات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في مجال ترقية الموظفين المسجلين في الجدول السنوي الذي تعده الإدارة كل سنة، يعني أنها اتخذت قرارا آخر هو القرار الذي يفهم منه عدم تجسيد القرار الأصلي لترقية الموظف، ومن المفروض على السلطة الإدارية تبرير أو تعليل سبب تأخرها أو تأجيلها للترقية، خصوصا وأن الإدارة أصبحت بمقتضى القانون رقم 01-03 ملزمة بتعليل القرارات الإدارية السلبية التي تؤثر في المراكز القانونية للموظفين، وذلك تكريسا لدولة الحق والقانون، بحيث يمكن للموظف أن يلجأ للقضاء الإداري الذي ينظر في القرار الضمني بل حتى القرار الشفوي[29]، وبالتالي فإن الإدارة لم يعد بمقدورها الالتجاء والاعتماد على سلطتها التقديرية في مجال ترقية الموظفين خصوصا وأن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء تضم ممثلين عن الإدارة وعن الموظفين[30].

لكن القاضي الإداري لم يتبنى هذه الفكرة بشكل كلي حيث أشار في أحد أحكامه إلى أنه رغم الدور الإيجابي للجان الإدارية المتساوية الأعضاء باعتبارها ضمانة للموظف، فقد تستغني الإدارة عن رأيها في الحالة التي لا تنعقد فيها في الوقت المحدد لها، وذلك لكون حق ترقية الموظف العمومي لا يحد منه سوى الضوابط القانونية المعمول بها، ولا ينبغي أن ينتج عن تأخر انعقاد هذه الأخيرة حرمان الموظف من الترقية، وهذا ما تبينه الحيثية التالية: 

  »وحيث بالرجوع إلى الرسالة الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 3/8/2005 تحت عدد 2097، تبين بأن المدعية ولجت إطار كاتب ممتاز منذ 01/01/1994 وبأحقيتها في الترقية إلى محرر السلم 8 ابتداء من 1/1/2004 وأن اللجنة الإدارية المختصة لم تنعقد بعد للنظر في الترقية برسم سنة 2004 وأنها ستوافيها بقرار ترقيتها إلى درجة محرر بعد استكمال الإجراءات المسطرية المطلوبة، مما يعد معه إقرار من جانب الإدارة بتوفير المدعية على جميع شروط الترقي الشيء الذي يجعلها محقة في الحصول عليها.

      وحيث الحق في الترقي من الحقوق الوظيفية التي لا يحد منها سوى الضوابط الموضوعية المعمول بها بهذا الشأن، ولا ينبغي أن يحول تأخر اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء عن الانعقاد في تفعيل ذلك الحق.

  وحيث بالنظر لما ذكر، تكون المدعية محقة في الترقية إلى محرر حسب السلم والدرجة المستحقين ابتداء من 1/1/2004، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك[31]

هكذا، يمكن القول أن القوة الإلزامية لقرارات ومحضر اجتماع اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء مرهون ومعلق على رغبة وإرادة الإدارة في تجسيد القرار الإداري القاضي بترقية الموظف أو عدم ترقيته، وأن القاضي الإداري وإن كان يراقب شروط ترقية الموظف، فإنه مع ذلك لا يلزم الإدارة بتجسيد القرار الإداري القاضي بترقية أو عدم ترقية الموظف العمومي بناء على محضر اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، نظرا للطابع الاستشاري الذي يطغى عليها.

المطلب الثاني: رقابة القاضي الإداري لعدم تنفيذ قرارات الترقية

إن قرار ترقية الموظف العمومي هو قرار إداري، ومن الطبيعي أن مثل هذه القرارات، قرارات نهائية، ومؤثرة في الوضعية القانونية للمعنيين بالأمر، ومن ثم يمكن الطعن فيها بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة أمام القضاء الإداري(الفرع الأول)، أو رفع دعوى التسوية (الفرع الثاني).

الفرع الأول: الطعن في قرار عدم ترقية الموظف العمومي عبر دعوى الإلغاء

تعتبر دعوى الإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة من الدعاوى الحديثة بالقياس إلى غيرها، فهي تتميز بخصائص وإجراءات خاصة، كما تعتبر الوسيلة القضائية الوحيدة التي يستطيع الطاعن بواسطتها التوجه إلى جهة قضائية مطالبا بإلغاء قرار غير شرعي صادر عن سلطة إدارية تسبب له في إلحاق أضرار.

إن دعوى الإلغاء ضد قرار الترقية لا تقبل إلا بتوفر شروط شكلية وهي تلك الخاصة بشروط قبول دعوى الإلغاء، وشروط موضوعية وهي تلك المتعلقة بالعيوب التي تشوب هذا القرار فتخول لرافع الدعوى الحق في طلب الإلغاء.

تُوفر دعوى الإلغاء هذه للموظف الكثير من الضمانات الأساسية، وذلك ما سنراه من خلال النقط التالية[32].

الفقرة الأولى: الضمانات التي توفرها دعوى الإلغاء لقرار الترقية 

 أولا: الشروط المتعلقة بالقرار

ينص الفصل 18 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية[33] على أن هذه الأخيرة تختص في طلبات الإلغاء الموجهة ضد قرارات السلطة الإدارية.

نستخلص من هذا النص، أن المشرع المغربي اشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون محل الطعن قرارا صادرا عن سلطة إدارية، إذ قد يحدث أحيانا أن يصدر قرار إداري لكنه لا يمكن الطعن فيه بالإلغاء لكونه غير صادر عن سلطة إدارية، ومثال ذلك القرارات الملكية وأعمال السيادة وكذا أعمال السلطة التشريعية. وفي إطار الترقية هل تعتبر قرارات السلطة الرئاسية قرارات يجوز الطعن فيها بالإلغاء؟

ويعتبر قرار الترقية العمل الذي تفصح فيه السلطة الإدارية من خلاله عن إرادتها في ترقية موظف من رتبة إلى رتبة أو من درجة إلى درجة، ويجب أن يصدر هذا القرار عن السلطة الإدارية المخول لها حق الترقية التي يجسدها الوزير في جميع الأحوال.

ولا يمكن أن يكون قرار الترقية صادرا عن السلطة الإدارية حتى تكون دعوى الإلغاء مجاله، بل يجب أن يكون هذا القرار نهائيا، إذ أن القرار النهائي هو الذي يؤثر  في المركز القانوني للأطراف. والمقصود بكلمة نهائي هو القرار القابل للتنفيذ الصادر عن السلطة الإدارية التي تملك حق إصداره دون حاجة إلى تصديق سلطة إدارية أخرى[34]، وعلى هذا الأساس لا تقبل دعوى الإلغاء ضد الأعمال التحضيرية.

ويشترط كذلك في قرار الترقية أن يكون مؤثرا في المركز القانوني للطاعن[35] أي أن يحدث أثرا قانونيا، فقرار ترقية موظف في الرتبة أو الدرجة ينتج عنه تعديل  في المركز القانوني للموظف، حيث ينقل من رتبة إلى رتبة أو من درجة إلى درجة، وبالتالي يجوز الطعن فيه بالإلغاء. 

        ثانيا: الشروط المتعلقة برافع الدعوى

نص الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية[36] على أنه:» لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية لإثبات حقوقه«، بل إنه جعل توفرها من النظام العام، إذ أضاف قائلا،» يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة«. والأهلية هي أول شرط يجب أن يتوفر عليها الطاعن[37].

أما شرط الصفة[38] فقد جرى غالبية الفقه على دمجها في المصلحة، وذلك على أساس أنه في غالب الأحيان يكون صاحب المصلحة هو نفسه صاحب الصفة في رفع دعوى الإلغاء نظرا لتمتعه بالأهلية الكاملة[39]، ولأجل ذلك سنقتصر على شرط المصلحة التي يجب توفرها في رافع الدعوى.

استقرت أحكام المحاكم الإدارية على أن توفر المصلحة لدى الطاعن شرط لازم لإقامة دعوى الإلغاء، والمصلحة المطلوب توفرها في الشخص الطاعن هي مصلحة شخصية ومباشرة ومادية[40].

والغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى قضت بعدم قبول الطعن المرفوع من طرف رابطة المفتشين والمتصرفين التابعين لوزارة المالية، موضحة على أن الطلبات المقدمة من طرف جمعية خاصة لا يمكن قبولها لكونها لا تهدف مصلحة عامة أو مصلحة معنوية ومادية لمجموع أعضائها، بل يجب أن تقدم طلبات الترقية من طرف المعنيين بالأمر، وهذا ما تبينه الحيثية التالية:

»حيث إنه من الواضح أن الدعوى الحالية قدمت من طرف مجموعة باسمها الخاص كشخص معنوي وأن مثل هذه الدعاوي لا يمكن قبولها إلا إذا كان الهدف منها الحصول على إجراءات أو تدابير نظامية تتعلق بالمصلحة العامة أو المصالح المعنوية أو المادية لمجموع أعضائها، أما إذا كان الأمر يتعلق بحالات فردية وأوضاع مختلفة لأفرادها كما هو الأمر بالنسبة للترقية مثلا موضوع النازلة الحالية، فإن الطعن في مثل هذه القرارات لا يكون واردا إلا من قبل الأفراد المعنيين بالأمر أي الموظفين خصوصا وأن وضعية كل موظف من حيث أقدميته وتاريخ ترقيته، تختلف عن وضعية الموظفين الآخرين الشيء الذي يعني أن الطعن يهم مصالح خاصة وفردية لكل متصرف على حدة مما يكون معه شرطا الصفة والمصلحة غير متوفرين في المقال ويتعين التصريح بعدم قبول الطعن«[41].

ثالثا: شرط معيار رفع الدعوى

حدد المشرع لدعوى الإلغاء ميعادا قصيرا يجب أن ترفع فيه الدعوى، بحيث إذا انقضى ذلك الميعاد دون تقديم الطعن في القرار من صاحب المصلحة فإن دعوى الإلغاء تصبح غير مقبولة[42].

ويعد آجل الطعن من النظام العام[43] يمكن للقاضي أن يثيره من تلقاء نفسه، كما يمكن للأطراف إثارته أيضا في أي مرحلة من مراحل التقاضي، كما لا يجوز الاتفاق على إطالته أو تمديده[44].

وبناء على الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية والمادة 23 من قانون المحاكم الإدارية، فإن دعوى الإلغاء يمكن رفعها أمام الجهة القضائية المختصة خلال 60 يوما من تاريخ العلم اليقيني كما سار عليه ذلك الاجتهاد القضائي[45]. وقد عمل المشرع على تحديد واقعتين لبدء سريان الميعاد هي النشر والتبليغ، كما أضاف القضاء وسيلة ثالثة هي العلم اليقيني الذي يقوم مقام التبليغ[46]. إلا أنه يمكن تمديد ميعاد الطعن بالإلغاء أو قطعه.

أ- امتداد ميعاد الطعن بالإلغاء

إن ميعاد الطعن هو ميعاد كامل، فيوم صدور القرار الإداري برفض التظلم لا يدخل في ميعاد الستين يوما التي يجب أن يتم الطعن خلالها، وينقضي بانقضاء اليوم الأخير منه، ويمتد هذا الميعاد ليوم واحد أو عدة أيام إذا وافق الميعاد يوم عطلة[47]. وفي حالة وجود الطاعن خارج أرض الوطن، يستفيد من تمديد هذا الميعاد لمدة تتراوح بين شهرين أو أربعة أشهر وذلك حسب اختلاف المسافة[48].

ب- وقف ميعاد الطعن

يقصد بحالة وقف ميعاد الطعن وقف ميعاد سريانه على أن يستكمل هذا الميعاد بعد زوال السبب الموقف له، وغالبا ما يتعلق الأمر بوجود قوة قاهرة[49]، والتي تعني وجود الطاعن في حالة استحالة مطلقة لا يد له فيها تمنعه من رفع الدعوى[50]  كإصابته بالمرض المزمن أو المرض الفعلي الذي استقر القضاء الإداري على جعله من القوة القاهرة التي تمنع الطاعن من مباشرة دعوى الإلغاء في ميعادها القانوني، الأمر الذي يجعل هذا الميعاد موقوفا[51] فهذا التوقف مؤقت بطبعه ويزول بزوال المانع.

إذا كانت القوة القاهرة سببا من أسباب وقف آجال الطعن، فإنه لم يرد نص تشريعي في فرنسا أو مصر أو المغرب يؤكد ذلك، ومع هذا فقد استقرت أحكام القضاء الإداري في فرنسا ومصر على التسليم به استنادا إلى قواعد المنطق والمبادئ العامة للقانون[52].

ج- قطع ميعاد الطعن

يقصد بقطع ميعاد الطعن أن تحدث واقعة عند بدء سريان الميعاد أو أثناء سريانه ويكون من شأنها

إسقاط المدة التي جرت قبل تلك الواقعة وزوال كل أثر لها، ويبدأ ميعاد جديد كامل بعد انتهاء الواقعة، فالواقعة التي وقعت قطعت الميعاد بحيث تبدأ مدة الستين يوما من جديد ويسقط ما سبق جريانه من قبل[53]. وأهم حالات قطع ميعاد الطعن بالإلغاء ضد قرار الترقية، نجد تقديم التظلم الإداري[54] إلى الرئيس التسلسلي، فالتظلم الإداري يؤدي إلى قطع الميعاد المحدد لرفع دعوى الإلغاء وبالتالي حساب ميعاد رفع الدعوى، على أن يشرع في حساب ميعاد جديد كامل ويبدأ من تاريخ توصل المعني بالأمر بقرار رفض التظلم الإداري أو بعد مرور ستين يوما على تقديم التظلم.

وينقطع آجل الطعن ابتداء من إيداع طلب المساعدة القضائية لدى كتابة ضبط المحكمة الإدارية أو المجلس الأعلى، ويسري هذا الآجل الجديد من يوم تبليغ مقرر بمكتب المساعدة القضائية للوكيل المعين تلقائيا، ومن تبليغ قرار الرفض للطرف عند اتخاذه. كما أن رفع الطلب إلى جهة قضائية غير مختصة، ينتج عنه كذلك قطع ميعاد الطعن، إلا أن الآجل يبدأ سريانه من جديد ابتداء من تبليغ المدعي الحكم الصادر نهائيا بتعيين الجهة القضائية المختصة.

رابعا: شرط عدم وجود دعوى موازية

يأخذ المشرع المغربي بفكرة الدعوى الموازية  في المادتين 23 من قانون المحاكم الإدارية، التي تنص على أنه لا يقبل طلب الإلغاء الموجه ضد المقررات الإدارية إذا كان في استطاعة من يعنيهم الأمر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العادية، والمادة 360 من قانون المسطرة المدنية، التي تنص على أنه:» لا يقبل طلب الإلغاء الموجه ضد المقررات الإدارية إذا كان في استطاعة من يعنيهم الأمر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العادية«.

وبناء على ذلك فدعوى الإلغاء لا تكون مقبولة إذا كان في إمكان الطاعن رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العادية يحقق من خلالها نفس المزايا أو أكثر التي يمكن أن يجنيها من دعوى الإلغاء[55].

وعموما إلى جانب الشروط الشكلية التي سبق أن أشرنا إليها، والتي نص المشرع على ضرورة توفرها في الدعوى لقبولها أمام المحاكم الإدارية، فقد نصت المادة 20 من قانون المحاكم الإدارية على بعض الحالة التي من شأنها أن تعرض قرار الترقية للإلغاء كعيب مخالفة القانون، الانحراف في استعمال السلطة، عيب السبب

الفقرة الثانية: العيوب التي تشوب قرار الترقية في دعوى الإلغاء

يقصد بالعيوب التي تشوب قرار الترقية، الصور المختلفة للمخالفات التي يمكن أن تقع فيها الإدارة، حين إصدارها للقرار فتجعله معيبا وقابلا للطعن بالإلغاء. وقد حصرت المادة 20 من قانون المحاكم الإدارة هذه الحالات في خمس، حيث نصت على أن: كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة، أو لعيب في شكله، أو الانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل، أو لمخالفة القانون، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية.

من خلال هذه الفقرة سيتم التطرق لكل عيب على حد.

أولا: عيب عدم الاختصاص

عندما يصدر القرار الإداري عن سلطة غير مختصة لم يخول لها القانون حق إصداره يكون قرارها مشوبا بعيب الاختصاص. ويرتبط هذا العيب بالنظام العام، ومؤدى ذلك أن قاضي الإلغاء يستطيع من تلقاء نفسه أن يتدخل لإثارة  هذا العيب في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ولم يثره المدعى كسبب للإلغاء[56]، ومثال ذلك إصدار قرار بترقية موظف إلى منصب إداري من طرف اللجنة المشرفة على إسناد المناصب الشاغرة بالأكاديمية الجهوية للتعليم دون مصادقة السلطة الإدارية المختصة عليها، يجعل القرار صادر عن سلطة غير مختصة وبالتالي يعرضه للإلغاء[57].

ثانيا: عيب الشكل

يقصد بعيب الشكل حسبما اتفق عليه الفقه، إهمال الإدارة لبعض الإجراءات التي يجب أن يخضع لها المقرر الإداري قبل إصداره، وعلى هذا الأساس فإن الفقهاء يسمونه بعيب الشكل والإجراءات على اعتبار أن هناك شكليات لا بد من توفرها في  القرار الإداري حتى يمكن قبوله[58] ومن أهم هذه الشكليات التي قد يستوجب القانون توفرها في القرار، نجد تنصيصه على استشارة لجنة معنية قبل إصدار القرار[59] فإصدار قرار بترقية موظف دون استشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء يعتبر قرارا مخالفا للشكليات المحددة قانونا وبالتالي يجعله عرضة للإلغاء.

ثالثا: عيب مخالفة القانون

يكون هذا العيب مجسدا في محل أو موضوع القرار الإداري، ويقصد به احترام القواعد القانونية بشكل عام كأن يخالف القرار القواعد الدستورية أو القواعد التشريعية والتنظيمية، وحالات هذا العيب تتمثل في المخالفة المباشرة لأحكام القانون[60]، فتجميد ترقية موظف بسبب انتمائه النقابي وعضويته في مكتب نقابي يعارض الفصل 9 من الدستور[61] الذي ينص على حرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية، والفصل 14 من قانون الوظيفة العمومية، مما يكون معه تصرف الإدارة بعدم ترقية الموظف إلى الإطار المواقف لوضعيته غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومخالف للنصوص القانونية[62].

رابعا: عيب الانحراف في استعمال السلطة

القرار الإداري ليس غاية في حد ذاته بل هو وسيلة يهدف منها تحقيق الغايات والأهداف والمصالح العامة للمجتمع، فإذا كان مصدر القرار يستهدف غاية بعيدة عن الغاية التي حددها القانون، فإن قراره يكون مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة[63] فالإدارة تكون قد خرقت مبدأ الحقوق المكتسبة وأيضا مبدأ المساواة بين موظفيها المتواجدين في نفس الدرجة لما قررت ترقية الطاعن إلى السلم التاسع، بينما رقت غيره إلى السلم العاشر، وأن عدم تبريرها لهذا الموقف جعل الانحراف في استعمال السلطة قائما يبرر الحكم بإلغاء القرار الإداري الضمني القاضي برفض ترقية الطاعن إلى السلم 10[64].

خامسا: عيب السبب

يمثل القرار الإداري الحالة القانونية أو الواقعية التي تسبق القرار وتدفع الإدارة إلى إصداره، بمعنى آخر يجب أن يقوم القرار الإداري على حالة واقعية أو قانونية صحيحة لحمل الإدارة على إصداره[65] وإلا كان تصرفها متسما بعدم المشروعية وقابلا للإلغاء.

والقاضي الإداري وهو في سبيل التحقق من صحة قيام الوقائع التي تشكل سبب القرار يتصدى لها من زاويتين، فمن ناحية يبحث في وجودها المادي، ومن ناحية  أخرى يتحقق من صحتها القانونية بالبحث فيما إذا كانت الوقائع المزعومة من طرف الإدارة هي نفسها الوقائع التي يشترط القانون قيامها لإضفاء المشروعية على المقرر الإداري المتخذ[66].

وعموما إن دور قاضي الإلغاء وإن كان مهما في حماية حق الموظف في الترقية، فإنه لا يمكن أن يتجاوز حدود التصريح بإلغاء القرارات الإدارية المتسمة بتجاوز السلطة[67]،حيث إن سلطات قاضي الإلغاء في مجال الترقيات تشتمل مراقبة مدى مشروعية موقف الإدارة بشأن وضعية الموظف بذاته، لتخلص إلى ما إذا كان مستحقا فعلا للترقية المطلوبة طبقا للنظام القانوني الذي تخضع له، دون أن يتجاوز ذلك إلى خلق مناصب مالية أو يلزم الإدارة بتجاوز عدد المناصب المالية المخصصة في الميزانية[68] وهذا ما أكدته الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، حيث صرحت “بأن القاضي الإداري يراقب مدى تقيد الإدارة بمقتضيات الترقية ولا يخلق مناصب مالية أو يلزم الإدارة بتجاوز عدد المناصب المخصصة، ولكن يراقب مدى تقييد الإدارة باحترام مبدأ مساواة موظفيها أمام الفرص المتاحة، كما يراقب عدم انحرافها في استعمال السلطة التقديرية[69].

ويفهم من حيثيات هذا الحكم، أن المجلس الأعلى وهو يناقش ترقية الموظفين يراقب مدى احترام الإدارة للمشروعية ومدى تقيدها بالقوانين والأنظمة المعمول بها تجاه موظفيها، ولا يوجه أوامر للإدارة ولا يحل محلها، ولا يعتبر نفسه رئيسا تسلسليا لها، وإنما يفحص عناصر القرار المعروضة عليه للتأكد مما إذا كان القرار مشروعا وله ما يبرره تاركا للإدارة نفسها تنفيذ الآثار القانونية الواجب ترتيبها على الحكم الذي يصدره في النازلة[70].

إن اقتصار قاضي الإلغاء على مجرد إلغاء قرار الترقية دون أن يتوفر على أية سلطة لتعويض القرار الملغى بقرار آخر ملزم للإدارة، قد يترك للإدارة هامشا كافيا للامتناع أحيانا من الاستجابة لقرار الإلغاء[71]. وهذا ما لا ينسجم مع اجتهاد الفقه والقضاء في كثير من الدول التي تأخذ بنظام القضاء المستقل المستمد من النظرية الفرنسية القائلة بأن القاضي الإداري يقضي ولا يدير ولا يوجه بذلك أوامر إلى الإدارة، لا مبرر له من الناحية القانونية، باعتبار أن هاته النظرية تخص بلد نشأتها بل وأن هاته النظرية تطورت في فرنسا نفسها، إذ بإمكان القاضي الإداري بموجب القانون المؤرخ في 16/07/1989 ولو تلقائيا إلزام الإدارة بدفع الغرامات المالية لحثها على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، كما أصبح بإمكانه بمقتضى القانون المؤرخ في 08/02/1995 أن يحدد في منطوق حكمه الكيفية التي يجب على الإدارة التقيد بها عند تنفيذها للحكم القضائي الصادر في مواجهتها وأن يحدد لها آجل لذلك[72].

الفرع الثاني: الطعن في قرار الترقية عبر دعوى التعويض

يراد بدعوى التعويض-في مجال الترقية- الدعوى التي يرفعها أحد الموظفين إلى القضاء للمطالبة بتضمين ما لحقه من ضرر نتيجة عدم مشروعية قرار الترقية الذي قضي بإلغائه.

وتعتبر دعوى التعويض من الدعاوى التي تثير ولاية القضاء الشامل، ويتمتع القاضي في نظره لهذه الدعوى بسلطات كاملة لحسم النزاع، فيبحث مركز المدعي ويحدد حقوقه ومداه، فلا يقتصر الحكم في دعوى التعويض على إلغاء قرار إداري غير مشروع بل يتعداه إلى إدانة الإدارة وتقدير مديونيتها للمدعي[73].

يعتمد القاضي الإداري في إصدار حكمه بتحديد التعويض المستحق أو الاستجابة لمطالب المدعي على مدى احترام الإدارة للنصوص والأنظمة التي تخضع أو كانت تخضع لها وضعية الطاعن الإدارية، وهو الأمر الذي  قد يستوجب معه جبر الضرر أو تسوية وضعيته الإدارية بأثر رجعي[74].

وإذا تحققت مسؤولية الإدارة عن عدم ترقية الموظف، فإن جزاءها هو التعويض، وغالبا ما يكون التعويض نقدا، لأن التعويض العيني المتمثل في الإجبار على القيام بأمر معين لا وجود له في مجال المسؤولية الإدارية[75].

تبدو أهمية دعوى التعويض إلى جانب دعوى الإلغاء في عدة نقط، فقضاء التعويض يتمم الحماية التي يصبغها قضاء الإلغاء على حقوق الموظفين بإعدام قرارات الترقية غير المشروعة، وبذلك يجبر الضرر الذي يصيبهم في فترة ما بين صدور القرار المعيب وبين الحكم بإلغائه، وكذلك بتصحيح المركز القانوني للطاعن وبيان الحل الصحيح في النازلة، إذ لا يكتفي القاضي في القضاء الشامل بإلغائه للحل الذي انتهت إليه الإدارة، بل يتعداه إلى اقتراح الحل الصحيح على الإدارة والحكم[76].

 إن القضاء الإداري وإن كان من حقه أن يراقب الأعمال الإدارية، فإنه كما سبق وأشرنا، ليس من حقه أن يوجه أوامر للإدارة، فحتى في إطار القضاء الشامل ليس بإمكانه ذلك[77]، وإنما ينتهي دوره في التأكد من مشروعية الطلبات المعروضة عليه وفي مدى احترام الإدارة للقانون، وما إذا كانت قد أخطأت في التقدير، حيث يتدخل القاضي لمراقبة ما إذا كان الخطأ واضح التقدير، فاختيار الإدارة لموظف دون آخر قصد إسناده مهمة منصب شاغر وإقصاء الموظف الذي يخوله القانون هذا المنصب، يعتبر خطأ فادحا خصوصا عندما كيفت الإدارة تعييناتها بأنها مجرد انتقال داخلي بين الأقسام، في حين أن هذه التعيينات الجديدة والفردية تشكل ترقية فعلية[78].

ومن خلال قراءة عامة لمجموعة من الأحكام في هذا المجال، نجدها تؤكد على أن القاضي الإداري لا يحل محل الإدارة في إقرار الترقية وترتيب آثارها، ولا يصدر أوامر للإدارة في هذا المجال، لكنه يعاين مدى توافر شروط الترقية، ويحيل المعنى بالأمر على الإدارة لتسوية وضعيته، فالمحكمة المطعون في قرارها عندما صرحت في منطوق حكمها بعد إلغاء سحب النجاح في امتحان الأهلية وإحالة الموظف الطاعن على إدارته لتسوية وضعيته، لم توجه أي أوامر إلى الإدارة وإنما اكتفت بمعاينة توفر الطاعن المستأنف عليه الشروط والمقتضيات التي تخوله طلب تسوية وضعيته الإدارية والمالية بما يتطابق وما يخوله نجاحه في امتحان الكفاءة التي استدعته الإدارة بمحض إرادتها المنفردة، وأنه لا يوجد بالتالي أي خرق لمبدأ فصل السلط وأن ما استدلت به الإدارة في مذكرة جوابها في تمسكها باجتهاد قضائي فضلا على أن لكل نزاع خصوصياته فإنه كما لاحظت ذلك المحكمة فإن الاجتهاد القضائي المستدل به لا ينطبق على النازلة المعروضة[79].

وغير بعيد عن هذا المعنى، ولما كانت الترقية جزءا لا يتجزأ من الوضعية الفردية للموظفين والتي أسند المشرع وفقا للمادة 8 من قانون المحاكم من الإدارية أمر الفصل في نزاعاتها للغرفة الإدارية والمحاكم الإدارية، نجد المجلس الأعلى يؤكد في أحد قراراته على: »إن القاضي الإداري وهو يناقش الوضعية الفردية ويراقب مدى احترام الإدارة للمشروعية ومدى تقييدها بالقوانين والأنظمة المعمول بها تجاه موظفيها ومستخدمي المرافق العامة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لا يوجه أوامر للإدارة ولا يحل محلها ولا يعتبر نفسه رئيس تسلسليا لها، وإنما يفحص العناصر المعروضة عليه للتأكد مما إذا كانت التسوية المطلوبة مشروعة، ولها ما يبررها تاركا للإدارة نفسها أمر تنفيذ الآثار القانونية الواجب ترتيبها على الحكم الذي يبرر صدوره«[80].

ويفهم من حيثيات هذه الأحكام أن القاضي الإداري ينحصر دوره في التأكد من توفر شروط الترقية في طالب التعويض وإحالته على الإدارة لتسوية وضعية الإدارة دون توجيهه لأي أوامر للإدارة أو الحلول محلها في إقرار هذه الترقية أو ترتيب آثارها.

وترتيبا على هذا، يمكن القول بأن موقف القاضي الإداري من تسوية وضعية الموظف المتضرر من قرار الترقية في إطار دعوى التعويض ، لا يشكل ضمانة فعالة وكافية، لأن مخالفة القواعد القانونية تبقى قائمة والقاضي الإداري يسعى فقط إلى تحديد التعويض عن الأضرار الناتجة عنها، في حين أن ما هو أساسي بالنسبة لحق الموظف في الترقية، ليس الحكم لفائدته بتعويض مادي عن القيود القانونية التي فرضتها السلطات الإدارية على الممارسات العادية وغير الخاطئة  لهذه الحقوق والحريات، فهذه الأخيرة لا يجوز بتاتا تقييمها ماليا، وإلا كيف سيكون حالها إذا أمكن للإدارة في أي وقت عرقلة ممارستها بصفة تعسفية وأن تكفر عن هذا التعسف بمنح تعويض يحدد قيمته القاضي، إذ أن التعويض عن حرمان الموظف من الترقية يتنافى ونظام الشرعية، فالتعويض المناسب في هذا المجال هو الإلغاء من قبل قاضي الشطط في استعمال السلطة، ويمكن إضافة إلى ذلك، إقرار تعويض مكمل للضمانات المترتبة على الإلغاء[81].

إن تتميع المشرع الإدارة بسلطة تقديرية واسعة في ترقية موظفيها سعيا لتحقيق المصلحة العامة، لم يجعلها مطلقة بل فرض على هذه السلطة مجموعة من القيود لضمان مساواة الموظفين في الترقية، وإلزامها بضرورة إخضاع موظفيها لنظام تقييم سنوي أو إعداد جدول الترقية أو استشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، عندما تقدم على اختيار أكفأ الموظفين للترقية.

وإلى جانب ذلك، لم يكتف المشرع المغربي بالتأكيد على ضرورة التزام الإدارة بمسطرة الترقية لضمان حيادها في الاختيار والمفاضلة بين الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترقية من أجل ضمان مساواة موظفيها في الاستفادة منها، بل أحاط قرار الترقية باعتباره قرارا رئيسا للترقية  بضمانات قضائية هامة تحمي الموظف من تعسف الإدارة و الحد من طغيانها.

 لكن، يبقى لهذه الضمانات القضائية نواقص تحد من المساهمة في الموازنة بين المصلحة العامة للإدارة والشخصية للموظف، تستوجب تدخل المشرع لمعالجتها، وذلك من خلال منح صلاحيات واسعة للقاضي الإداري تمكنه من فرض رقابته على السلطة التقديرية للإدارة، حتى يضمن للموظف حماية كاملة من أي  تعسف.


[1] – عبد الغني أعبيزة: ”ترقية الموظف والقاضي الإداري”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 65، نونبر- دجنبر 2005، ص 111

  [2]- عصمت عبد الكريم خليفة: نظام الترقية في الوظيفة العمومية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مطبعة الهنداوي، عمان، 1981،  ص 10. 

[3] – مولاي ادريس الحلابي الكتاني: الترقية الداخلية للموظفين من الناحية القانونية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 27، أبريل- يونيو 1999، ص : 17

[4] – عبد الغني أعبيزة: ”ترقية الموظف والقاضي الإداري”، مرجع سابق، ص 111.

[5] – عزيزة الشريف: قضاء التعويض، مطبعة مؤسسة دار الكتب، الجزء الثاني، 2001، الكويت، ص : 94

[6] – عبد الغني أعبيزة: ”ترقية الموظف والقاضي الإداري”، مرجع سابق، ص 111.

[7] – أحمد الباز: ”تقييم أداء الموظفين في التشريع المغربي ( التقرير العددي والوضعي)، مجلة الشؤون الإدارية، عدد 7، 1987، ص 43 وما بعدها.

[8] – قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 1 صادر بتاريخ 21 نونبر 1969، حكم أشار إليه الأستاذ عبد الله إدريسي في رسالته القرارات الإدارية بين رقابة المشروعية والملائمة في المغرب، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية الرباط، السنة الجامعية  1982-1983، ص 205.

[9] – قرار رقم 20 صادر بتاريخ 17 يناير 1997، ملف عدد 20056/92، منشورات المجلس الأعلى، مرجع سابق، ص 183.

[10] – حكم المحكمة الإدارية بمكناس عدد 23/2000/3غ بتاريخ 02-03-2000، منشور بالدليل العلمي للاجتهاد القضائي في المادة الإدارية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 16، ص 41-42. وفي نفس الاتجاه أكدت إدارية وجدة في أحد حيثيات حكمها الذي جاء فيه: “…وحيث أنه من المعلوم أن السلطة التقديرية للإدارة تفلت عن رقابة القضاء إلا في الحالات التي يثبت لهذه الأخيرة وجود انحراف في استعمالها أو ملابسات تثبت أنها استعملت في غير تسيير المرفق العام تسييرا يؤدي إلى تحقيق مصلحة عامة، وهو لم يثبت في نازلة الحال علما بأن نقطة التفتيش وإن كانت أيضا قرارا إداريا إلا أنها تخضع بدورها للسلطة التقديرية للمفتش ما لم يثبت الانحراف”، حكم رقم 22/2000 ملف  رقم  103/99 بتاريخ 2/2/2000 ، “إدريس المجتهد “ضد النائب” الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالناظور”، (غير منشور).

[11]  حكم رقم 23/2000 بتاريخ 02-02-2000. دخيسي بن لحسن ضد وزير التربية الوطنية، (غير منشور) . وفي نفس الاتجاه راجع :

 – حكم المحكمة الإدارية بوجدة  رقم 97/2002 ملف رقم 1668/2001.بتاريخ 30/04/2002. ( غير منشور).

[12]– فمجلس الدولة الفرنسي على سبيل المثال، اعتبر لمدة طويلة 1950-1962 النقطة الإدارية الممنوحة للموظف لتقدير قيمته المهنية غير قابلة للطعن مباشرة بسبب الشطط في استعمال السلطة، وذلك لكون القاضي الإداري يعتبرها مجرد إجراء داخلي أو إجراء تحضيري لقرار أخر. ويستند موقف القضاء هنا أيضا على أساس أن القاضي الإداري لا  يتوفر على المعطيات الكافية ولا على التخصص الفني لفحص النقطة العددية او القيمة المهنية التي عبر عنها رئيس الإدارة أو لجنة الامتحان . راجع في هذا:

 – أحمد الباز، مرجع سابق، ص 42.

– CHéRIF Slaheddin , KAMOUN Maher: « le fonctionnaire en droit tunisien » ,Edition C.L.E, volume 2, 2000, P 204.

– HAMON Francis , « droit des fonctions  publique, Organisation et Gestion»,L.G.D.J, Paris, 2002, p  68.

[13] – CHERIF Slaheddin , KAMON Maher: «le fonctionnaire en droit tunisien »,Op. Cit. p 205. 

[14] – علي أشقير: النظام العام للترقية في الوظيفة العمومية، بحث لنيل دبلوم سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة،السنة الدراسية 2001-2004، ص 261 وما بعدها.

[15] – حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 770، بتاريخ 16-09-1999، “الزهاني عبد المجيد” ضد “وزير البريد”، أحمد بوعشيق ، الدليل العملي للاجتهاد القضائي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة دلائل التسيير، الجزء الثاني، 2004، ص 90 وما بعدها.

[16] – حكم عدد 1 صادر بتاريخ 21 نونبر 1969 بلحسين الإدريسي، حكم سبقت الإشارة إليه.

[17]– حكم المحكمة الإدارية بمكناس عدد 55 /2001/3غ صادر بتاريخ 7/6/2001،  “كلية عبد القادر” ضد “وزير الفلاحة”، أحمد بوعشيق” الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الإدارية”، مرجع سابق، ص 58.

[18] – حكم عدد 55/2007/3غ بتاريخ 07/06/2007، “كلية عبد القادر” ضد “المدير الإقليمي لوزارة الفلاحة والتنمية”، حكم سبق الإشارة إليه.

[19] – قرار عدد 125 بتاريخ 15/02/1996، قضية “الوكيل القضائي” ضد “عبد الحق كارم”، م.م.أ 1996-1970، ص 41 وما بعدها.

[20] – حكم عدد 111 بتاريخ 07/05/2003،  “إدريس  بندحو “ضد” وزير الداخلية” ، م.م.إ.م.ت، عدد 53، نونبر– دجنبر 2003، ص 226 وما بعدها .

[21] – حكم المحكمة الإدارية بمراكش عدد 150 بتاريخ 17/11/1999، “نيني كبيرة “ضد “وزير التربية الوطنية “، أحمد بوعشيق، الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الإدارية، مرجع سابق، ص 87.

[22] – قرار رقم 52 صادر بتاريخ 5/2/1990، منشورات وزارة الوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري، اجتهادات الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في ميدان الوظيفة العمومية، ص 136 وما بعدها.

[23] – عبد الغني عبيزة: مرجع سابق، ص 107.

[24] – علي اشقير: النظام العام للترقية في الوظيفة العمومية، مرجع سابق، ص  174.

[25] – الميلود بوطريكي: “محتوى ونتائج إلغاء القرارات الإدارية في قضاء الوظيفة العمومية”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 64، شتنبر- أكتوبر 2005، ص 42.

[26] – الميلود بوطريكي: القرارات الإدارية المنفصلة: دراسة مقارنة في القانون الإداري المغربي والفرنسي والمصري، أطروحة لنيل الدكتواره في الحقوق، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة 2005، ص 302.

[27] – قرار المجلس الأعلى عدد 539 صادر في 14 دجنبر 1995. أشار إليه الميلود البوطريكي: محتوى ونتائج إلغاء القرارات الإدارية ، مرجع سابق، ص 42.

[28] – الدعوى رقم 311 سنة 4 قضائية، جلسة  5/7/1960، مجموعة السنة الخامسة، ص 1148، أورده عبد المنعم عبد العظيم جيزة : أثار حكم الإلغاء، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، 1971، ص 436.

[29] – حكم عدد 282 بتاريخ 17/6/  1974 (قضية ليلة بنت محمد بن سودة ضد وزير السياحة ) في هذه القضية ألغت الغرفة الإدارية  القرار الشفوي الصادر عن وزير السياحة بطرد ليلى بنت محمد بن سودة من عملها شفويا بدون سابق إنذار مع حرمانها من حقوق الدفاع.

[30] – هيام الورديغي: القضاء الإداري ودوره في حماية حقوق الموظف العمومي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية، الرباط، السنة الدراسية 2006-2007، ص 23 .

[31] – حكم عدد 1865، ملف رقم 1033/07 ش و، بتاريخ  20/9/2007 ، “فاطمة الشياظمي” ضد الوزير الأول، (غير منشور).

[32] – هيام الورديغي: القضاء الإداري ودوره في حماية حقوق الموظف العمومي، مرجع سابق، ص 13.

[33] – ظهير شريف رقم 255-31-1 صادر بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993 )، بتنفيذ القانون رقم 90-41. ج.ر عدد 4227 بتاريخ 3 نوفمبر 1993، ص 2168.

[34] – وزارة العدل: دليل عمل المحاكم الإدارية، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الشروح والدلائل، العدد 3، الطيعة الاولى 2000، ص 36.

[35] – قرار المجلس الأعلى عدد 169 مؤرخ في 18/2/99، ملف إداري عدد 300/5/1/95. وجاء في مضمون هذا القرار:”أن توفر شرط المصلحة في دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة لا يتحقق إلا إذا كان القرار المطعون فيه من شأنه أن يؤثر في المركز القانوني للطاعن.

[36] – ظهير شريف رقم 1.74.447 صادر بتاريخ 28 شتنبر 1974 ، ج.ر عدد 3230 مكرر بتاريخ 13 رمضان 1394(30 شتنبر  1974)، ص 2742.

[37] – الأهلية المتطلبة بالنسبة للطاعن في قرار الترقية لا تختلف عن مثيلاتها في الدعاوى الأخرى.

[38] – أكد المجلس الأعلى في قرار عدد 249 المؤرخ في 3/03/2004. قضية “محمد عبده بوجداني” ضد “الوكيل القضائي للمملكة”: أن صفة التقاضي أو المصلحة الشخصية تكمن في المطالبة بتسوية وضعية الموظف الطالب بشأن الحقوق التي تكرسها الضوابط التنظيمية أثناء فترة عمله التي لم تنتهي إلا في 30/9/1997، ويطلب ترقية تمسك بأنها كانت مستحقة منذ 17/06/1996.

[39] – تورية لعيوني: القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة، دراسة مقارنة، دار الجسور، وجدة، الطبعة الأولى 2005، ص 138.

[40] – محمد الأعرج: “المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في العمل القضائي للمحاكم الإدارية”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 47، 2004، ص 190.

[41] – قرار عدد 611، ملف رقم 445/4/1/99 ، بتاريخ 03/05/2001، ملحق بكتاب عبد الواهب رافع، نزاعات الوضعية المادية للموظفين والعاملين بالإدارة العمومية من خلال العمل القضائي، مرجع سابق، ص 238..

[42] – محمد رفعت عبد الوهاب، حسين عثمان حمد عثمان: القضاء الإداري: قضاء الإلغاء، قضاء التعويض، قضاء المظالم، دار المطبوعات الجديدة، الإسكندرية، 2000، ص 47.

[43] – راجع القرار عدد 1119 بتاريخ 20/7/2000، صادر عن المجلس الأعلى في الملف الإداري رقم 814/4/1/98، وكذا الحكم عدد 181/2000 بتاريخ 2000/1/3 صادر عن إدارية فاس في الملف الإداري رقم 165/99ع،حكم  إدارية الرباط رقم 47-97ع بتاريخ 29/9/1994 ، حكم عدد 65/95 بتاريخ 28/6/1995 صادر عن إدارية وجدة في ملف رقم 74/94.

[44] – محمد العلمي: اجل الطعن بالإلغاء في القضاء الإداري، المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، عدد 42، يناير- فبراير 2002، ص 50.

[45] – راجع قرار عدد 257 الصادر في 27 يوليوز 1979، ملف إداري رقم 900-1-7، م.م.أ عدد 28 ص 162. وحكم رقم 28/98 بتاريخ 19/02/1997 “محدوي الشيخ” ضد “وزير التربية الوطنية”، منشورات وزارة التربية  والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث  العلمي ، مديرية  الشؤون القانونية والمنازعات، الاجتهادات القضائية في مجال التربية والتكوين، الجزء الثاني، فبراير 2007، ص 75.

[46] – الفصل 512 الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447، بتاريخ 11 رمضان 1394 ( 28 شتنبر 1974) بالمصادقة على قانون المسطرة المدنية كما تعديله وتغييره، جريدة رسمية  عدد 3230 مكرر، بتاريخ 30 شتنبر 1974.

[47] – الفصل 512 من نفس القانون.

[48] – الفصل 41 من قانون المسطرة المدنية.

[49] – بلقاسم بنبراهي: ضمانات المتقاضي في دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة، أطروحة في القانون العام، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية 2007-2008، ص 36.

[50] – محمد العلمي: اجل الطعن بالإلغاء في القضاء الإداري المغربي، المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، عدد 42، يناير- فبراير، ص 53.

[51] – حكم عدد 2003/3/93 بتاريخ 16/10/2003، المحكمة الإدارية بأكادير، عبد الخالق عفيف ضد وزير العدل، حكم منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 65 نونبر، دجنبر 2005، ص 206 وما بعدها.

[52] – علي اشقير: النظام العام للترقية في الوظيفة العمومية، مرجع سابق، ص 253.

[53] – محمد رفعت عبد الوهاب، حسن عثمان محمد عثمان: القضاء الإداري قضاء الإلغاء، قضاء التعويض، قضاء المظالم، دار المطبوعات الجديدة، الاسكندرية، 2000، ص 60.

[54] – يعرف محمد العلمي التظلم الإدارية بأنه: الطلب المقدم للإدارة لإعادة النظر في قرارها بالتعديل أو الإلغاء، ولا يشترط مضمونه أن يكون محتويا على طلبات محددة وأن يكون بصيغة أو أسلوب معين.للمزيد من التفصيل راجع:

–  محمد العلمي: اجل الطعن بالإلغاء في انقضاء الإداري المغرب، مرجع سابق، ص 53.

[55] –  راجع في هذا الإطار القرارات التالية:

قرار عدد 148 بتاريخ 8/6/1989 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف رقم 7069/1985 والقرار عدد 540 بتاريخ 14/12/1995 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف الإداري رقم 10017/1993.

[56] – وزارة العدل: دليل المحاكم الإدارية، منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية، سلسلة الشروح والدلائل، العدد 3، الطبعة الأولى، 2004، ص 42

[57] – حكم المحكمة الإدارية بمراكش عدد 136، ملف إداري  عدد 23/3/2004، محمد عالم ضد وزير التربية الوطنية، أشار إليه عبد الرحيم العلمي: ترقية الموظف العمومي بالمغرب، مرجع سابق، ص 200 .

[58] – عبد الواهب رافع،: العشيري توفيق، الدعاوى الإداري في التشريع المغربي، المطبعة الوراقة الوطنية، الطبعة الأولى 1998، ص 72.

[59] – أحمد السنهجي، الوجيز في القانون الإداري المغربي والمقارن، مطبعة imprizare، مكناس، الطبعة الثانية 2002، ص : 227 و228.

[60] – وزارة العدل: دليل المحاكم الإدارية، مرجع سابق، ص 44.

[61] – ظهير شريف رقم 157-96-1 صادر في 23 جمادى الأولى 1417 (7 أكتوبر 1996) بتنفيذ الدستور المراجع، ج.ر، عدد 4420، بتاريخ 26 جمادى الأولى 1917 ( 10 أكتوبر 1996)

[62] – حكم عدد 207 ملف رقم 1557/03 صادر عن المحكمة  إدارية الدار البيضاء، قضية “حيان الحسين” ضد “الدولة المغربية”. حكم أشار إليه محمد العلمي في رسالته “ترقية الموظف العمومي المغربي”، مرجع سابق، ص 202. وفي    نفس الاتجاه أكدت المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها عدد 919/96غ بتاريخ 07/01/98 على أن عدم استجابة  الإدارة  لترقية احد موظفها اعتمادا على تأويل مخالف لنص قانوني هو سبب حرمان الموظف من حق الاستفادة من السلم الإداري المناسب مما يكون معه القرار مخالف للقانون  على هذا المنوال يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، حكم أشارت إليه هيام الورديغي في رسالتها القاضي  الإداري ودوره في حماية حقوق الموظف العمومي، مرجع سابق، ص 22.

[63]– خالد خالص: الأوجه المتعددة في دعوى الإلغاء، مجلة المحاكم الإدارية، العدد 103، يوليوز- غشت 2006، ص 59.

[64] – حكم المحكمة الإدارية بالرباط، عدد 344، ملف رقم 267/99غ بتاريخ 23/03/2000، “توفيق الحاج” ضد “وزير الاقتصاد والمالية”، ( غير منشور) .

[65] – ثورية لعيوني: القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة، دراسة مقارنة، دار الجسور وجدة، الطبعة الأولى، 2005، ص 178.

-[66]  حكم رقم 143/2000 في الملف رقم 194/99 الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 16/06/2000، الميسي الهادي ضد وزير التربية الوطنية، منشور في كتاب الاجتهادات القضائية في مجال التربية الوطنية، مرجع سابق، ص : 86 – 90.

[67] – عبد الواحد القريشي: “النظام القانوني لترقية الموظف العمومي”، م.م.إ، العدد  112، يناير- فبراير 2008، ص 78.

[68] – حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 494 بتاريخ 17-03-2005، “خدوج برطيل ضد وزير الصحة،” ، منشور ب:المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،عدد 64 شتنبر أكتوبر 2005، ص  218 وما بعدها.

[69] – قرار المجلس الأعلى عدد 21 صادر بتاريخ 13-01-2000، منشور ب:المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 36، يناير – فبراير 2001، ص:116 وما بعدها.

[70] –  محمد المنتصر الداودي: الإشكالية القانونية والواقعية في اختصاص القضاء الإداري، دار القلم للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 2000، ص 116 و117.

[71] – محمد المنتصر الداودي، المرجع نفسه، ص 116.

[72] – صقلي حسيني: “النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في المرافق العامة بين القضاء الشامل وقضاء الإلغاء”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 47، 2004، ص 98 و99.

[73] – محمد حلمي: القضاء الإداري قضاء الإلغاء القضاء الكامل إجراءات التقاضي، دار الفكر العربي، مصر، الطبعة الثانية، 1998، ص207.

[74] – عبد الواهب رافع: مرجع سابق، ص  156 و157 .

[75] – علي اشقير: النظام العام للترقية في الوظيفة العمومية، مرجع سابق، ص 258.

[76] – عبد الرحيم العلمي: مرجع سابق، ص 207.                           

[77] – عبد الواحد القريشي: “النظام الجديد لترقية الموظف العمومي”، مرجع سابق، ص 80.

[78] – قرار أشار إليه مصطفى التراب: “المنازعات الإدارية في مجال الوظيفة العمومية على ضوء اجتهادات المجلس الأعلى”، المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، سلسلة “مواضيع الساعة”، عدد 14، أربعون سنة من القضاء الإداري بالمغرب، سنة 1998، ص45.

[79] – قرار عدد 1289، ملف إداري عدد 93/5/1/98.بتاريخ 21/10/1999، سبق الإشارة إليه.

[80] – قرار المجلس الأعلى، صادر بتاريخ 29/1/87، ملف رقم 7083/84، أشار إليه محمد المنتصر الداودي، الإشكالية القانونية والواقعية في اختصاص القضاء الإداري، دار القلم للطباعة والنشر، الطبعة الاولى 2000، ص 116.

[81] – أمال ألمشرفي: حماية الحقوق والحريات بالتقييد القضائي للسلطة التقديرية، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عدد خاص، ندوة القضاء الاداري وحماية الحقوق والحريات بالمغرب، جامعة محمد الاول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعبة، وجدة 1995، ص 169.

Exit mobile version